Voices from the Archive

IJA 1048

Correspondence among Jewish Community Committees

View interactive document page

Description

These are documents from the Baghdadi Jewish community. There is a letter from the British Military Governor for the allotment of lambs for the Jewish New Year 1918. Included are various correspondences: what students should bring to the Rabbinical College in Rhodes, Greece; verifications of birth certificates; letter and reply to the Jewish Lay Council from the Institute for the Blind to report its budget for 1934; letter from the Girls Sewing Charitable Society that lists its budget for 1934; letter from the head of Ozer Dalim Society to the President of the Jewish community regarding charity; 1933-1934 budget for Tomkhe Tora Society in Baghdad; letter from Chief Rabbi Benjamin Moshi; letter from the budget council of the Jewish Lay Council to all accountants in the Jewish community regarding decisions and instructions on budgets for 1934; letter from an accountant addressed to the head of the budget council regarding annual budget for 1934 - expenses, property tax, Jewish schools, wages for retired and needy people; spreadsheets containing expenses and revenues of the belongings of the Jewish community - hospitals, Morashi and education institutes; letter to a military figure asking for the release of six named war prisoners in 1919; letter from a legal codification department requesting deputy rabbi to look into a divorce subject to the rabbinical system in 1929; letters about a legal case of a woman claiming the right to collect her deceased husband's allowance, arguments stating she was divorced before he died; letter to the Lay Council concerning a house contract and a settlement; letter from the administration office of the Jewish community to a tenant regarding money for leasing a house; letter from the President of the Jewish community addressed to Iraqi government and Council of Ministers urging them to help distressed victims that were subjected to a catastrophic burglary and damage to their properties and shops, a total of 2731 families; letters to the Jewish Schools Committee regarding decreasing wages, transfers, retirements, sale of school belongings, requests interpretation of some amount to be reported, decrees and increases of allocated money; 1100 new students and their requirements from Jewish community funds; school debts and a copy of the annual budget; a teacher requests a teaching job in Almedrash School or any Jewish school in Baghdad appended by recommendation to the head of the Jewish Lay Council; request to make changes on class schedules and other educational arrangements. Correspondences from community members to the President of the Jewish Community regarding personal issues: help to finding relatives; dispute on a dowry issue; burials; a teacher requests a financial reward for 32 years of working in Midrash Talmud Torah, requests to continue to receive a retirement allowance of deceased husband; letter to Rabbi Sassoon Khedouri from a member of the Supreme Court requesting an additional salary for some extra work he does to help him financially; letter from workers requesting salary increases to the President of the Jewish Butchery; list of thirty names of needy and retired people whose allowances were decided upon by the Jewish Lay Council and approved by General Council. Also included are issues of the Iraqi Chronicle in 1973 on the nationalization of Exxon and Mobil Oil companies.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 1048
Item Number
16216
Date
Approx. January 1, 1911 to December 31, 1920
Languages
Multiple Languages
Keywords
Benjamin Moshi, Greece, Rhodes, Envelope, Postage Stamp, Financial, Legal, Midrash Talmud Torah, Correspondence, Divorce, Rosh Ha-Shanah, School Material, Dowry, British Occupation, Revenue Stamp, Marriage Certificates, Newspaper, Letterhead, Ministry of Social Affairs, Ozer Dalim, Shamash Secondary School, Hakham Sassoon Khedouri, Jewish Schools Committee, Iraqi Gazette, Annotation, Iraqi Government, Ink Stamp, Institute for the Blind, Charitable Sewing Society for Girls, Handwritten, Baghdadi Jewish Community, Accounting, Menashy Saleh School, Alliance School, Al-Rashid Club, Jewish Lay Council, Chief Rabbi, Rivka Nouriel School, President of the Jewish Community, Rahel Shamoon School, Judeo-Arabic, Lawrence Khedouri Primary School, Lease, Tenant, Military, Benjamin H. Moshi, Jewish Religious Court, Teacher, Birth Certificates, Basrah, Typed, Appeals Court, Tomkhe Tora Society, Albert David Sasson School, Masooda Saliman School

AI Transcription, Pages 51-75

Archival unit 51

B01 · marginalia / arabic
٢٢٢٩
١٠ تموز ٩٣٤
٢٥/١٠

B02 · header / arabic
لجنة الميزانية المحترمة

B03 · paragraph / arabic
قرر مجلسنا الجسماني في جلسته المنعقدة بتاريخ ٩ تموز ٩٣٤ صرف مبلغ حوالي
١٨٠٠ دينار على حساب المتراكمة لمؤسسات الطائفة على صندوق المجلس وتكليف
لجنتكم الموقرة بدرس الوضعية على ضوء الحسابات الموجودة في دفاتر المجلس ودفاتر
المؤسسات راجين ان تأخذوا بنظر الاعتبار الزيادة الحادثة في واردات الفاكهة في
هذا العام والواردات المؤمل حصولها من الرسوم الجديدة وان المجلس يجوز
استقراض شهري فبروري ومارت القادمين من واردات السنة المالية القادمة كما تلقى
الوضعية من المجلس السابق . وتقديم اقتراح في كيفية توزيع هذا المبلغ على
المؤسسات ذات الاحتياج .

B04 · signature / arabic
يهودا يوسف
الرئيس

B05 · marginalia / arabic
٦٤

Archival unit 52

B01 · header / arabic
٢٦٤٧
١٧ آب ١٩٣٤

B02 · paragraph / arabic
حضرة الوجيه الفاضل صالح افندي فرج حييم المحترم
" " " منير افندي د. نكور المحترم
" " " ويز افندي ايشيا المحترم
اعضاء لجنة المدارس الاسرائيلية المحترمة

B03 · paragraph / arabic
بعد التحية والاحترام
اشارة الى تقريركم المؤرخ في ٧ / ٨ / ١٩٣٤
صادق مجلسنا في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٩٣٤ على كافة الميزانيات
التي نظمتها لجنتكم المحترمة لسنة ٣٤ / ٩٣٥ مع كل التغييرات التي اجريت عليها .
لا يسع مجلسنا ⟦الا⟧ ازاء ما بذلته لجنتكم المحترمة من جهود صادقة واوقات
ثمينة لتنظيم الميزانيات بمثل هذه الدقة والانتظام الا ان يشكر مساعيكم الشكر الجزيل راجيا
لحضراتكم النجاح الدائم في اعمالكم والتوفيق الى خدمة الصالح العام ؛

B04 · signature / arabic
المخلص
⟦signature⟧
رئيس المجلس

Archival unit 53

B01 · header / mixed
Al-Rashid Club
نادي الرشيد
King Ghazi Street.
شارع الملك غازي
Telephone No. ⟦line⟧
رقم التلفون: ⟦line⟧

B02 · form / mixed
Ref. No.:
رقم:
Baghdad,: ١٩٣٤
بغداد في: ٦ تشرين الثاني

B03 · paragraph / arabic
حضرة سكرتير ادارة الطائفة الاسرائيلية المحترم
بغداد

B04 · paragraph / arabic
تحية واحتراما
وبعد فقد استلمنا مع الشكر ( ٥٠ ) نسخة من تقرير المجلس الجسماني
وميزانيته لسنة ١٩٣٤ / ٣٥ وسنقوم بتوزيعها على اعضاء النادي للاطلاع . هذا
وتفضلوا بقبول الاحترام

B05 · signature / arabic
السكرتير

B06 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧

Archival unit 54

ادارة المجلس الجسماني
للطائفة الاسرائيلية
بغداد

الرقم ⟦٢٧٠٧⟧
التاريخ - ١١ / ١١ / ١٩٣٤

المجلس الروحاني
حاخام باشي ⟦كشوت⟧
ادارة المحتاجين والمتقاعدين
الخيرية الاسرائيلية

صادق المجلس العمومي الاسرائيلي الموقر في جلسته المنعقدة
بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٣٤ على ميزانية ادارتكم كما جاءت في دفتر
الميزانية لسنة ٣٤ - ١٩٣٥

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] الرئيس

⟦المستند ... من الميزانية⟧
٦٤

Archival unit 55

B01 · header / arabic
ادارة المجلس الجسماني
للطائفة الاسرائيلية
بغداد

B02 · form / mixed
الرقم: ٢٧٠٢
التاريخ: ١١ / ١١ / ١٩٣٤

B03 · paragraph / arabic
مديرية مدرسة
البرت ساسون
لورا خضوري
نورائيل ⟦معلم⟧
لورنس
شماش
اصل حموي
الروضة
يهودا سكات
اليتيم

B04 · paragraph / arabic
صادق المجلس العمومي الاسرائيلي الموقر في جلسته
المنعقدة بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٣٤ على ميزانية مدرستكم كما
تجدونها طيا ؛

B05 · signature / arabic
⟦سودائي⟧
الرئيس

B06 · footer / arabic
صورة منه الى
المحاسب مع صورة من الميزانية

Archival unit 56

B01 · paragraph / arabic
١ - تقرر ان يعين الناهور ميرة لوظيفة تدريس الرسم والاشغال
في مدرستي راحيل سمحون والوطنية بفيض الدروس والراتب
الذي كان يتقاضاه سليم خضوري المدير المستقيل والمصادق
على راتبه في الميزانية .

B02 · paragraph / arabic
٢ - تقرر ان تنقل دروس المدرس رشيد رشدي من الجغرافيا الى
فتحة في المدرسة الوطنية وعشرة في مدرسة راحيل سمحون على
ان تضاف ثمانية دروس الى مدرسة شماش . اما الراتب فينقل الى
المدرس حساب دروسه المتبقية في كل من مدرستي راحيل سمحون
والوطنية .

B03 · paragraph / arabic
٣ تقرر تعيين ناجي حاخام في لوظيفة تدريس العبرية في مدرسة
راحيل سمحون براتب قدره ثلاثة دنانير واربعمائة فلساً على سبيل
التجربة .

B04 · paragraph / arabic
٤ - تقرر احالة طلب مير افرايم المدرس في مدرسة سمحون بتخفيض
بعض الدروس ، الى المجلس الجسماني للمذاكرة فيه .

B05 · paragraph / arabic
٥ - تقرر تبليغ روبين زلوف المدرس في مدرسة شماش ان يداوم
على الكتابة والمحاسبة في المدرسة ⟦illegible⟧ والاتفاق فيهم من
راتبه قدره <del>خمسة</del> دروس <del>خمسة</del> من ستة وثلاثين .
ثمانية

B06 · signature / arabic
منير سلوم باشا صالح ⟦illegible⟧
رئيس

B07 · footer / arabic
٤ / ١ / ٩٣٤

B08 · marginalia / arabic
⟦line⟧
الى منصب الحاخام باشا

Archival unit 57

لسنة ١٩٣٥/٣٤

| نوع المصارف | المصارف سنة ١٩٣٥/٣٤ | سنة ١٩٣٤/٣٣ |
|  | فلس دينار | فلس دينار |
| مخصصات مدرسة البير ساسون | ٥٤٤ ٦٢٦ | ٠٨٠ ٧٥٦ |
| مدرسة لورة خضوري | ٩٨٦ ٤٢٦ | ٨٨٠ ٤١٤ |
| مدرسة شماش | ٦٨٨ ١٠١٦ | ٩٢٠ ٩٧٦ |
| راحيل شحمون | ٨٥٥ ٥٩٤ | ٧٤٤ ٥٢٨ |
| المدرسة الوطنية | ١٢٠ ٨٥٥ | ٠٢٠ ٦٦٤ |
| مدرسة مسعودة سلمان | ٣٨٠ ٥٣٣ | ٩٧٢ ٤٩٥ |
| مدرسة الكم | ١٤٠ ٤٢٢ | ٦٨٠ ٤٢٩ |
| المستشفيات | ٤٨٨ ١٩٣٥ | ١٢٩ ١٤٢٥ |
| المدراش | ⟦"⟧ ١٦٣٤ | ٩٠٤ ١٦٣٤ |
| ادارة الطائفة | ٧٥٠ ٨٩٤ | ⟦"⟧ ٨٠٤ |
| المجلس الروحاني | ٩٨٤ ١٥٥٧ | ٩٨٤ ١٤٣٢ |
| المجزرة | ⟦"⟧ ١٢٢٥ | ٨٧٦ ١٢٠٠ |
| المحتاجون والمتقاعدون | ٧٤٤ ٦٩٩ | ٣٤٤ ٧٤٠ |
| اليشيفوت | ٩٥٦ ٦٤٣ | ٤٥٦ ٦٠٣ |
| لجنة دار مواساة العميان | ⟦"⟧ ⟦"⟧ | ٥٠٠ ٤٠ |
| جمعية تومخي توراه | ⟦"⟧ ١٨٩ | ⟦"⟧ ١٨٩ |
| جمعية الخياطة الخيرية للبنات | ⟦"⟧ ٦٠ | ⟦"⟧ ٦٠ |
| لجنة الاعظمية | ⟦"⟧ ٧٢ | ⟦"⟧ ٧٢ |
| اعانة الفقراء | ⟦"⟧ ٦٠ | ⟦"⟧ ٦٠ |
| معلم المبرية في مدرسة راس القرية | — — | ⟦"⟧ ٧٢ |
| مخصصات للمدرسة الاميرية (ايجار دار ورواتب المعلم) | ⟦"⟧ ١٩٢ | — — |
| علاقة مصرف تشييد المحاكم الدينية | — — | ⟦"⟧ ١٧٥ |
| على حساب الطلبات المتراكمة للمدارس (من اليانصيب) | — — | ⟦"⟧ ٧٠ |
| مصارف عامة بما فيها الايجارات والضمان | ⟦"⟧ ⟦٩٥⟧ | ⟦"⟧ ١٠٠٠ |
| من غير الايجارات والضمان | — — | — — |

١٣٨٣٦ ٣٨٩
١٤٣٤٩/٧٢٠

[Marginalia] مصارف عامة (التي رصدت لها مبالغ بموجب
[Marginalia] ميزانية ادارة الطائفة ولم تكن احتياطية)

[Marginalia] افتح حساب
[Marginalia] المبلغ ⟦...⟧

Archival unit 58

الميزانية الـ⟦...⟧

الواردات

| نوع الواردات | سنة ٩٣٥/٣٤ | سنة ٩٣٤/٣٣ |
|  | دينار | فلس | دينار | فلس |
| التزام القابله والمبارين | ١٦١٣٥ | 〃 | ١٤٩٢٢ | 〃 |
| بدلات ايجار الخانات | ١٨٠ | 〃 | ٢٦٥ | 〃 |
|  | ١٦٣١٥ | 〃 | ١٥١٨٧ | 〃 |

[Stamp] ⟦illegible⟧

[Marginalia] ⟦illegible⟧

Archival unit 59

جمعية تومخي توره
بغداد
חברת תומכי תורה
בגדאד
TOMKHE TORA SOCIETY
BAGHDAD

بغداد ١٨ تموز ١٩٣٤ Baghdad,
رقم ٥٨

لحضرة رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد المحترم .

بعد التحية .

بالاشارة الى كتابكم المؤرخ ١ تموز ١٩٣٤ والمرقم ٢٦٠٠ تجدون طيه صورة
الميزانية لجمعية تومخي توره للسنة ١٩٣٣ - ١٩٣٤ الرجاء عرفونا بوصولها ولكم منا مزيد
الاحترام ودمتم .

[Signature] رئيس جمعية تومخي توره
[Signature] خاخام شلومو موشي لفياد و
[Signature] ⟦illegible⟧

[Stamp] ادارة المجلس الجسماني - بغداد
[Stamp] العدد ٢٤٤٢
[Stamp] التاريخ ١٨ / ٧ / ٩٣٤
[Stamp] رقم الاضبارة ٢٦

Archival unit 60

السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بمديرية البريد العام برقم (١) ببغداد

الاربعاء ١٤ تشرين الاول ١٩٧٣ - رقم ٢٢٩٣
تحت رقم ⟦١٠٢١١٩٣⟧ سنة ١٩٧⟦...⟧

جودتها وسهولتها
⟦...⟧ة به⟦...⟧
السابعة
⟦...⟧ دخول م⟦...⟧
⟦...⟧ها وال⟦...⟧
⟦...⟧ العلف
⟦...⟧ للمواصفات
الاصلاح الزراعي

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٩-١٩٧٣
اصدار القانون الاتي :-

رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٣
قانون
تصديق اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكية الثقافية
بطرق غير مشروعة

المادة الاولى - تصدق الاتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر
ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكية الثقافية بطرق غير
مشروعة التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة في
باريس بتاريخ ١٤ تشرين الثاني / سنة ١٩٧٠ .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

Archival unit 61

الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٥
١٩٧٣/١٠/١٠

قرارات مقاطعة
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب القرار
الصادر عن مجلس تنظيم التجارة المرقم (٢٣) والمؤرخ
في ٢-٤-١٩٧٠ اصدرنا القرارات الآتية :-

رقم ٨٩
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٠٣/١٠٦١/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ وكتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل
المرقم ٧٦٩٩ والمؤرخ في ٢٠-٧-١٩٦٩ المتضمن طلب
ما يلي :-
١ - ادراج الباخرة اليونانية / Nicolas /
على القائمة السوداء لمخالفتها مبادىء واحكام
المقاطعة المقررة .
٢ - رفع الباخرة اليونانية المذكورة من القائمة السوداء
نظير تعهد الشركة المالكة لها بعدم مخالفة باخرتها
لمبادىء واحكام المقاطعة المقررة مستقبلا .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة اليونانية
المذكورة :-
اسم الباخرة : Nicolas
سابقا : Nissos Karpathos
جنسيتها : يونانية
حمولتها : القائمة ٧٤٨ الصافية : ٤١٠ اقصى
الحمولة : ١٢٢٨
ميناء تسجيلها : بيروس
الشركة المالكة : Panos Daifas
تاريخ بنائها : - ١٩٤٦ .
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .

رقم ٩٠
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٠٤/١١٤٦/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٦٣٧٤ والمؤرخ في ٦-١٢-١٩٧١
ما يلي :-
رفع الباخرة اليونانية / Orient Exporter /
من القائمة السوداء بعد ان قدم مالكو الباخرة المذكورة
اقرارا مصدقا حسب الاصول تعهدوا بموجبه بعدم
مخالفة احكام ومبادىء المقاطعة .
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .

رقم ٩١
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل المرقم س/١٢٠٥/٤٧٨/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٧٣٠٠ والمؤرخ في ٢١-١٢-١٩٧١
ما يلي :-
رفع الباخرة الالمانية الغربية / Clivia من القائمة
السوداء لتقديم الشركة المالكة لها اقرارا مصدقا حسب
الاصول تتعهد بموجبه بعدم مخالفة باخرتها لمبادىء
واحكام المقاطعة مستقبلا .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة المذكورة:-
اسم الباخرة : Clivia
جنسيتها : - المانية الغربية
حمولتها : - القائمة : ٣٣٧٢ الصافية : ١٨٦٧
٣٧٤٩ ٧١٠٠
اقصى الحمولة : ٥٦٣٠
ميناء تسجيلها :- بريمن
الشركة المالكة : -
Silvia Reederei G.M.B.H. & Co. K.G.
الشركة المديرة : Herm. Dauelsberg
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .

رقم ٩٢
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١١٨٧/١٢٠٧/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٣٨١٧ والمؤرخ في ٣-١١-١٩٧٢
ما يلي :-
ادراج الباخرة القبرصية / Arendal / على القائمة
السوداء بصفة مستديمة باعتبار انها كانت تحمل اصلا
الجنسية الاسرائيلية .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة المذكورة :-
اسم الباخرة : Arendal
جنسيتها : - قبرصية
حمولتها : - القائمة : ٧٢٦٥ الصافية : ٤٣٧٤
اقصى الحمولة : ١٠٨٣٠
تاريخ بنائها : ١٩٤٣
ميناء تسجيلها : - فامكوستا .
الشركة المالكة : Arendal Shipping Co. Ltd.
الشركة المديرة : Pateras Bros. Ltd.
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .

رقم ٩٣
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٨١/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٢ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٥٥٩٠ والمؤرخ في ٢٣-١١-١٩٧١
ما يلي :-
١ - شطب اسم الباخرة الاسرائيلية Lakhish
من كشف البواخر الاسرائيلية بعد ان اصبحت
تسمى / Carnelian وتحمل الجنسية الليبيرية
٢ - ادراج اسم الباخرة الليبيرية / Carnelian
على القائمة السوداء بصفة مستديمة باعتبار
انها كانت تحمل اصلا الجنسية الاسرائيلية .

Archival unit 62

الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٤

المادة التاسعة - يترتب على الغاء الاجازة وقف
العمل بمصنع العلف حتى يتم الحصول على اجازة جديدة
اذا توفرت الشروط اللازمة لمنحها .

المادة العاشرة - لصاحب مصنع العلف حق
الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق احكام هذه
التعليمات لدى الوزير خلال (١٥) يوما من تاريخ تبليغه به
تحريرا ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا . ولا يحول
ذلك دون اتخاذ الدائرة الاجراءات القانونية ضد من تثبت
مخالفتهم لاحكام هذه التعليمات بقرار نهائي لاحالتهم الى
المحاكم المختصة متى كانت المخالفة تقع تحت طائلة
العقاب وفقا لاحكام القوانين المرعية .

المادة الحادية عشرة - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة
للتنمية الزراعية ومنشآتها

استنادا الى احكام الفقرة (٢) من المادة الثانية
عشرة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم
١١٢ لسنة ١٩٧٢ اصدرنا نظام تعديل النظام الداخلي
التالي :-

المادة الاولى - تحذف الفقرتان (ثانيا) و (ثالثا)
من المادة الاولى من النظام الداخلي للمؤسسة العامة
للتنمية الزراعية ومنشآتها . ويحل محلها ما يلي :
ثانيا - نائب رئيس المؤسسة :- هو الموظف الذي يساعد
رئيس المؤسسة في الشؤون الفنية والادارية ويجب
ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على
الاقل ذات اختصاص وترتبط به الدوائر التالية :-
١ - دائرة الانتاج الزراعي
٢ - دائرة الانتاج الحيواني
٣ - دائرة الشؤون الاقتصادية
٤ - دائرة المشاريع والشؤون الهندسية
٥ - دائرة الشؤون الادارية والذاتية
٦ - دائرة الشؤون المالية والحسابية
٧ - دائرة الشؤون القانونية
٨ - دائرة العلاقات والنشر

المادة الثانية - ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .

[Signature] وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

أمر وزاري
الحاقا بامرنا الوزاري المرقم ٧٢٣ والمؤرخ في
٢٠-١٢-١٩٧٢ .

١ - يعفى السيد شبيب المالكي وكيل الوزارة لشؤون
الانتاج من رئاسة لجنة انضباط موظفي
ومستخدمي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .

٢ - يكون السيد هشام العزي مديرا
رئيسا للجنة .

٣ - يضاف السيد خلف ابراهيم الحامد مدير الاراضي
والاستيلاء العام عضوا اصليا في اللجنة المذكورة .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

بيان رقم (٣) لسنة ١٩٧٣

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام
قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥
وتنفيذا لاحكام الفقرة (٥) من المادة العاشرة من القانون
المذكور .

١ - يكون بيع وشراء الاحياء المائية على اساس الوزن .
٢ - يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
الثالثة والعشرين من القانون اعلاه .

[Signature] وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

قرار رقم ( ٥٧ )

استنادا الى احكام المادتين (٣٦ و ٣٩) من قانون
العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم
(٥٠) لسنة ١٩٧٣ .

قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة
الانبار للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال والمستخدمين
المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥١٨ في
٢٤-٦-١٩٧٣ النافذ بتاريخ ١-٧-١٩٧٣ العاملين
في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات
القطاع العام على النحو التالي :-

١ - عبدالمنـاف الدليمي - القائم باعمال مدير
عمل وشؤون محافظة الانبار - رئيسا
٢ - نوري حسين آل جعفر - الموظف في مديرية عمل
محافظة الانبار - مقررا
٣ - ذاكر تركي مصلح - الموظف في مديرية عمل
محافظة الانبار - مقررا احتياطيا
٤ - ياسين عبدالجبار السامرائي - مدير الادارة
والذاتية في الشركة العامة لصناعة الزجاج
في الرمادي - ممثلا عن وزارة الصناعة -
عضوا
٥ - عبدالاله عبدالله الراوي - مدير الحقوق في الشركة
العامة لصناعة الزجاج في الرمادي - ممثلا
عن وزارة الصناعة - عضوا احتياطيا
٦ - صالح علي ترتوع - ممثلا عن الاتحاد العام
لنقابات العمال - عضوا
٧ - خليل شحاذه - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات
العمال - عضوا احتياطيا .

[Signature] وزير العمل والشؤون الاجتماعية

Archival unit 63

الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٨
١٩٧٣/١٠/١٠

رقم ١٠٣
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل المرقم س/١٤٠٥/٥٩/١٦٧ والمؤرخ
في ٥-٥-١٩٧٣ المتضمن طلب تنفيذ التوصية الخطية
المرقمة (١٦٤١) في ٢٤-٣-١٩٧٣ الصادرة عن المؤتمر
الثالث والثلاثين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة
اسرائيل والقاضية بما يلي :-

١ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية Ralli Brothers Ltd.

٢ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركات
المبينة اسماؤها فيما يلي والتي حظر التعامل معها
باعتبارها فروعا للشركة المذكورة او شركات مشتركة
معها :-

1. Ralli Brothers Bankers Ltd. (London).
والذي اصبح اسمه : Slater Walker Ltd.
2. Maritime Shipping & Trading Co.
3. Ralli Brothers Trustee Co. Ltd.
4. Dehns (Africa) Ltd.
5. Berg River Textile Ltd. South Africa.
وقد صفيت
6. Candover Trading Stores Ltd. - Natal
وقد صفيت
7. Ralli GMBH - Germany
8. Ralli Bros. Coney Ltd. - England
9. Walmsley & Smith Ltd.
10. Ralli Brothers Ltd. Athens, Greece
11. Ralli Brothers Ltd. - Osaka
12. Ralli Brothers Ltd. Dacca, Bangladesh
13. Ralli Brothers Ltd. - Karachi, Pakistan
14. Ralli Brothers Ltd. - Lahore, Pakistan
15. Ralli Brothers (Kenya) Ltd. Kenya
16. Patterson Beid & Bruce Ltd. Australia
17. Ralli Australia Pty Ltd. - Australia.
18. Ralli Bros. (Securities) Ltd.
والتي اصبح اسمها :
(Slater Walker Financial Securities)
19. Paterson Laying & Bruce - Australia
20. African Commodities (Uganda) Ltd.
21. Ralli Brothers Ltd. - Mombasa, Kenya

٣ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية Drage's
٤ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية General Guarantee Corp.

وكذلك شركاتها الفرعية التالية :-
1. First Scottish Mutual Investment Trust Ltd.
2. Claude Alexander Ltd.
3. Hiram Wild (Holdings) Ltd.
4. Clyde Co'd Storage Co. Ltd.
5. London & Provincial Investments Ltd.

٥ - رفع الحظر المفروض على استيراد الخيش الذي
تنتجه الشركة الباكستانية
The Crescent Jute Mills Ltd
باذن من الشركة البريطانية Ralli Brothers Ltd

٦ - رفع اعضاء مجلس ادارة الشركات الثلاث التالية :-
1. Ralli Brothers Ltd.
2. Drage's
3. General Guarantee Corp.
والمبينة اسماؤهم فيما يلي من قائمة الاشخاص
الممنوعين من دخول البلاد :-
1. C.E.M. Hardie
2. P.H. Sideris
3. P.M. Trash
4. A. Confurius
5. Samuel Martyr
6. Alexander Stone
7. David Finnie
8. Jack Steinberg
9. R.A.J. Emery
10. S. J. Berwin
11. J. C. Ritchie

[Signature] حصلت الموافقة على ماجاء اعلاه .
[Signature] وزير الاقتصاد

اعلانات
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف
عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة ارقامها واسماء
اصحابها ادناه وستصدر دفاتر اخرى بدلا عنها ان لم
تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها
خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

| رقم الدفتر | المجموعة | الاسم |
| ١١٧٨ | ٢٧ | محمد مناتي عزيز |
| ٣٢٨٢ | ٧٣ | حاتم نعمة العامري |
| ٢٢٧٦٨ | ٢ | ليلى محسن حبيب |
| ٢٣٨٣ | ٣٨ | فؤاد هندي هاشم الحيدري |
| ٢٠٠٣٧ | ⟦illegible⟧ | بدرية جبر طلال |
| ٥٣٥٥٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ خلف حمودة |
| ١٣٢ | ٧٣ | ⟦illegible⟧ |

الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة

Archival unit 64

العدد ٢٢٨٨
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد

الاحد ١١ رمضان سنة ١٣٩٣ و ٧ تشرين الاول سنة ١٩٧٣

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من مجلس قيادة الثورة

أيها الشعب العراقي العظيم
يا جماهير امتنا العربية المجيدة

ان العدوان الصهيوني على ارضنا وامتنا العربية قد قام بالاساس لحماية
المصالح الامبريالية وقد دعمت الامبريالية الامريكية الكيان الصهيوني بالسلاح والمال
والمساندة السياسية لكي يكون حارسا لمصالحها في المنطقة واداة للعدوان على قوى
الثورة والقوى العربية المناضلة لتصفية تلك المصالح . وقد اكدت الثورة في القطر
العراقي وفي جميع المناسبات الارتباط الوثيق بين المصالح الامبريالية وبين قدرة العدو
الصهيوني واستمراره على العدوان ودعت الى استخدام كل الاسلحة العربية الفعالة
في النضال ضد العدو الامبريالي الصهيوني وفي مقدمتها سلاح النفط باعتباره سلاحا
ستراتيجيا فعالا في شل قدرة العدو الامبريالي والصهيوني . وكان قرار الثورة في الاول
من حزيران ١٩٧٢ الخالد تأكيدا علميا وثوريا لهذه النظرة وتطبيقا جذريا وشجاعا
لشعار استخدام سلاح النفط في المعركة القومية ، واليوم اذ يتصاعد العدوان الامريكي
الصهيوني على الامة العربية وانطلاقا من التزام الثورة في القطر العراقي باستخدام
سلاح البترول الى جانب القدرة العسكرية المتاحة ضد العدوان الصهيوني والامبريالي

[Marginalia] ⟦فقط⟧

Archival unit 65

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٣ ٢ ١٩٧٣/١٠/٧

B02 · paragraph / arabic
الامريكي فقد قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون رقم (٧٠) لسنة ٧٣ ⟦ب⟧تأميم
الحصة الشائعة لشركتي/ ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل اويل كوربوريشن
الامريكيتين في شركة نفط البصرة المحدودة .

B03 · paragraph / arabic
ايها المواطنون .. ياجماهير امتنا الباسلة .. اليوم وقد وصل العدوان الامبريالي
والصهيوني درجة خطيرة من التصاعد وحيث تقاتل قواتنا العربية في الجبهتين المصرية
والسورية العدو الصهيوني صنيعة الامبريالية الامريكية واداتها في التآمر والعدوان
على امتنا . ندعو كل الاقطار العربية وجماهير امتنا الشجاعة وقوى الثورة العربية
في كل مكان من ارض الوطن الى ضرب المصالح الامريكية وتصفيتها تصفية نهائية وتأميم
مصالحها البترولية بصورة خاصة عقابا لمن يساند المعتدي الصهيوني في عدوانه ودعما
فعالا للمعركة القومية كما تدعو كل الاقطار العربية الى وقف تصدير النفط الى الولايات
المتحدة الامريكية والى كل دولة تساند العدو الصهيوني وندعو الجماهير العربية وقواها
الثورية المناضلة الى التصدي الحازم لكل من يوفر للعدو الامبريالي الامريكي طاقة
العدوان واسباب الحياة والى امام .

B04 · header / arabic
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

B05 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (٤٢) من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-

B06 · header / arabic
رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣
قانون
تأميم الحصة الشائعة لشركتي
(ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل اويل
كوربوريشن الامريكيتين في شركة نفط البصرة
المحدودة )

B07 · table / arabic
المادة الاولى - تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى
كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي - اكسون - الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق
وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشآت
لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة (٢٣,٧٥٪) من ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز

Archival unit 66

الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٣
٣
١٩٧٣/١٠/٧

والمعامل والمجمعات والضخ والنقل والتصفية والتخزين
وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق
التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة
المذكورة في منشآت الميناء العميق في /خور العمية/
وكذلك ما تملكه شركتا/ ستاندرد اويل نيوجرسي
اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في
العراق .

الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا
القانون أو المستندات المتعلقة بها أو بقصد عرقلة أو
تعطيل العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه أو بقصد
عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة السابعة ـ في حالة قيام أية شركة مساهمة في
شركة نفط البصرة المحدودة أو أية جهة ذات علاقة
أو مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في المادة
الاولى من هذا القانون ، بأي عمل من الاعمال المنصوص
عليها في المادة السادسة منه ، فللحكومة الغاء أي امتياز أو
رخصة أو منفعة أو اجازة أو تسهيلات تتمتع بها الشركة
أو الجهة المعنية في العراق .

المادة الثانية ـ تنقل الى شركة النفط الوطنية
العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق
والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب المادة
الاولى المذكورة اعلاه ولا تسأل عن الالتزامات السابقة
المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر
ما آل الى الدولة منها .

المادة الثالثة ـ تؤدي الدولة تعويضا عما آل اليها
بموجب المادة الاولى من هذا القانون على ان يحسم منه
المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور وأية
مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك
ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية
تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام .

المادة الثامنة ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة من
العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة
المفعول ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات
او بالغرامة او بكليهما ، كل من خالف احكام هذا القانون
أو امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .

المادة التاسعة ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ
احكام هذا القانون .

المادة الرابعة ـ لشركة النفط الوطنية العراقية
الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة
بالحصة المؤممة والغائها أو تعديلها وفقا لما تقتضيه
مصلحة الدولة .

المادة العاشرة ـ لوزير النفط والمعادن اصدار
التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان
تنفيذ هذا القانون .

المادة الحادية عشرة ـ لا يعمل بالنصوص والاحكام
التي تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الخامسة ـ يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد
أو اجراء أو تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة الثانية عشرة ـ على الوزراء تنفيذ هذا
القانون .

المادة السادسة ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات
والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة ،
للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في المادة
الثالثة من هذا القانون كليا أو جزئيا في حالة قيام أي
من الشركات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون بأي
عمل أو محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء

المادة الثالثة عشرة ـ ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٧ـ١٠ـ١٩٧٣ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة

الجمهورية العراقية ـ دار الحرية للطباعة ـ مطبعة الحكومة

Archival unit 67

الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٥
١٩٧٣/١٠/٦

المادة السادسة ــ على الاجنبي المجاز بالعمل في العراق ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من العراقيين على العمل او المهنة التي يزاولها في العراق وعلى الادارات او اصحاب العمل الذين يشغلون الخبراء والفنيين الاجانب ان يعينوا مساعدين لهم من العراقيين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الاجنبي للتدريب على عمله خلال مدة الاجازة وللوزارة تحديد شروط ومدة التدريب ولها ان تستعين بالجهات ذات الاختصاص .
المادة السابعة ــ تمنح الوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة التسهيلات لمنح اجازة العمل للاشخاص التاليين : ــ
١ ــ المولودين في العراق .
٢ ــ المتزوجين من عراقيات او المتزوجات من عراقيين .
٣ ــ من لهم في العراق صلة قربى من الدرجة الاولى .
٤ ــ المقيمين في العراق قبل ٢٤-٩-١٩٥٨ واستمروا على الاقامة فيه بصورة متواصلة ومشروعة .
٥ ــ الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يرغبون باستثمار اموالهم في العراق لاغراض التنمية الاقتصادية . ويحدد بقرار من الوزير المبلغ الواجب ادخاله من قبل هؤلاء . وعليهم تقديم شهادة من احد البنوك المعتمدة في العراق تثبت مقدار رأسمال المستثمر .
٦ ــ ممثلي الشركات والمؤسسات الاجنبية على ان يقدموا ما يلي : ــ
أ ــ كتاب تمثيل من الشركة التي يمثلونها مصدقا من قبل الممثليات العراقية في الخارج .
ب ــ شهادة من احد البنوك تثبت ان جميع مصروفاته ورواتبه تحول اليه من الخارج .
المادة الثامنة ــ ١ ــ لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم الاجنبي غير الحاصل على اجازة العمل وفقا لاحكام هذا النظام مع مراعاة احكام المادة (١٧٢) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ بصدد احكام التشغيل .
٢ ــ على اصحاب العمل الذين يشغلون اجانب ان يمسكوا سجلات تدون فيها المعلومات اللازمة وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة .
٣ ــ على اصحاب العمل اخبار الوزارة عند ترك الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته او انتهاء مدة اجازته او مغادرته العراق وعليهم اعادة اجازة العمل للوزارة .
المادة التاسعة ــ يستثنى من احكام هذا النظام : ــ
١ ــ العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق .
٢ ــ الاجانب المشتغلون لدى الحكومة والقطاع المختلط والمرتبطون بعقود مباشرة معهما . وكذلك الاجانب

المشتغلون لدى الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الدولة بعد استحصال موافقة الوزير المختص على اشتغالهم .
٣ ــ الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق .
المادة العاشرة ــ تلغى اجازة العمل في اي وقت كان في الاحوال التالية : ــ
١ ــ اذا ثبت ان المعلومات والمستندات عن طالب الاجازة غير صحيحة .
٢ ــ اذا اصبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة .
٣ ــ لا يمنع الغاء الاجازة من احالة الاجنبي او صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة .
٤ ــ اذا استغنى صاحب العمل عن عامل عراقي بصورة مخالفة للقانون واستخدم محله عاملا اجنبيا وكان العامل العراقي يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التي يتمتع بها العامل الاجنبي .
المادة الحادية عشرة ــ تحتوي اجازة العمل على المعلومات التالية : ــ
١ ــ الاسم الكامل والشهرة .
٢ ــ الجنسية .
٣ ــ العمر .
٤ ــ العنوان الدائم في الخارج .
٥ ــ العنوان الدائم في العراق .
٦ ــ اسم المنشأة التي يعمل بها الاجنبي .
٧ ــ الصورة الشمسية .
٨ ــ مدة التجديد والملاحظات الواجب اتباعها والتعليمات الضرورية .
المادة الثانية عشرة ــ يعاقب بموجب احكام المادة (٢٥٥) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ كل من يخالف احكام هذا النظام .
المادة الثالثة عشرة ــ يلغى نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٣ المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول ان لم تتعارض واحكام هذا النظام .
المادة الرابعة عشرة ــ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .

[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية

Archival unit 68

الوقائع العراقية ــ عدد ٢٢٨٢
٦
١٩٧٣/١٠/٦

تعليمات
تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط
رقم (١) لسنة ١٩٧٣

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام
وزارة التخطيط رقم (٧٢) لسنة ١٩٦٨ المعدل بخصوص
تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام
المذكور وتحديد ارتباطاتها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اقسام ديوان
مجلس التخطيط .

المادة الاولى ــ يرأس ديوان مجلس التخطيط
موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن الاشراف على
اعمال ديوان المجلس وضبط قرارات مجلس التخطيط
والهيئة التوجيهية .

المادة الثانية ــ يتألف ديوان مجلس التخطيط من
الاقسام والتشكيلات الآتية :ـ

١ ــ قسم اعداد المناهج والقرارات :
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من
الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور
الآتية :ـ
أ ــ اعداد وتدقيق مناهج جلسات الهيئة
التوجيهية ومجلس التخطيط وتوزيعها على
الاعضاء في مواعيدها بشكل مبوب حسب
قطاعات خطة التنمية القومية وحسبما
تقتضيه قواعد تنظيم مناهج الجلسات .
ب ــ اعداد وتدقيق قرارات الهيئة التوجيهية
ومجلس التخطيط وفقا لما تم اقراره اثناء
انعقاد الهيئة او المجلس حسب مقتضى
الحال وتسجيل شرح المخالفة (ان وجدت) في
سجل خاص .
ج ــ تبليغ قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس
التخطيط الى الدوائر المعنية .

٢ ــ قسم تصنيف المقاولين :
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من
الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا
عن تنظيم الاستمارات والسجلات والمراسلات
الخاصة بتصنيف المقاولين وكذلك تنظيم محاضر
وقرارات اللجنة المسؤولة عن تصنيف المقاولين
واللجنة الاستئنافية .

٣ ــ قسم الارشيف المركزي للعلاقات الدولية :
يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه
عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم
مسؤولا عن تنظيم وتسجيل الوثائق الخاصة
بعلاقة العراق بالدول الاخرى والمنظمات الدولية
سواء من الناحية الاقتصادية ام التجارية ام الفنية
ام غير ذلك من الامور التي تعكس بشكل واضح
تدقيق سجل علاقة العراق بالدول الاخرى ويتولى
القسم المذكور بوجه خاص توثيق الامور الآتية :ـ

١ ــ المعاهدات
٢ ــ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني .
٣ ــ القروض
٤ ــ اتفاقيات التبادل التجاري
٥ ــ الميزان التجاري
٦ ــ المراكز التجارية
٧ ــ التمثيل الدبلوماسي
٨ ــ الكتل الاقتصادية كالسوق العربية المشتركة
والبنك الدولي وصندوق البنك والكوميكون
والسوق الاوربية المشتركة ... الخ .
٩ ــ أية امور اخرى من شأنها تنظيم وتنسيق
الوثائق الخاصة بعلاقة العراق بالدول الاخرى
والمنظمات الدولية .

٤ ــ قسم الطبع والاستنساخ :
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه
عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن طبع
واستنساخ جميع القرارات والمراسلات المتعلقة
باعمال الديوان .

٥ ــ قسم الارشيف والمراسلات :
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه
عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن
الامور الآتية :
أ ــ تبويب قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس
التخطيط وفقا لنظام البطاقات ( ⟦illegible⟧ )
ب ــ تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى
والصادرة من الديوان في سجلات خاصة .
ج ــ تدقيق المعاملات الواردة الى الديوان والتأكد
من استكمالها جميع النسخ المطلوبة .
د ــ حفظ وتنسيق قرارات الهيئة التوجيهية
ومجلس التخطيط وتنظيم ملفات الديوان
وصيانتها .
هـ ــ اعداد وتنسيق بطاقات خاصة بالمقاولات بما
يسهل معرفة الاعمال المعهودة الى كل مقاول
اضافة الى تنظيم بطاقات خاصة لكل مشروع

المادة الثالثة ــ للمدير العام صلاحية توزيع الاعمال
المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي
الديوان .

المادة الرابعة ــ تلغى تعليمات تنظيم تشكيلات
ديوان مجلس التخطيط رقم (٢) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاتها.

المادة الخامسة ــ تنشر هذه التعليمات في الجريدة
الرسمية ويعمل بها من تاريخه اعلاه .

[Signature] وزير التخطيط

Archival unit 69

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٢
٧
١٩٧٣/١٠/٦

B02 · paragraph / arabic
قرار رقم ( ٥٤ )
استنادا الى احكام المادتين ( ٣٨ و ٣٩ ) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٣ .
قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة كركوك للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال في مرافق القطاع الخاص على النحو التالي : -
١ - السيد زكي فائق عزت - المدير في مديرية عمل محافظة كركوك - رئيسا .
٢ - السيد ابراهيم شفيق عبدالصمد - الموظف في مديرية عمل محافظة كركوك - مقررا .
٣ - السيد وليد حميد مجيد - الموظف في مديرية عمل محافظة كركوك - مقررا احتياطا .
٤ - السيد عبدالجبار جلال - صاحب معمل ومعرض الشرق للنجارة - ممثلا عن اصحاب العمل - عضوا .
٥ - السيد فضيل هنودي - صاحب المعمل الميكانيكي لحفر الآبار الارتوازية والاعمال الهندسية - ممثلا عن اصحاب العمل - عضوا احتياطا .
٦ - السيد عبدالله محمد الجميلي - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا .
٧ - السيد نابليون لازار - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا احتياطا .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

B03 · paragraph / arabic
تعليمات
رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٣
لتعديل التعليمات رقم (٢) لسنة ١٩٥٤ لبيع الاملاك العائدة الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ( المعدلة )
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة العاشرة من النظام رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٥١ اصدرنا هذه التعليمات : -
المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ح ) من المادة الثانية من التعليمات رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٥٤ المضافة اليها بموجب المادة الثانية من التعليمات رقم ( ١ ) لسنة ٩٦٩ ويحل محلها ما يلي : -
ح - اذا كان بدل ايجار الملك يقل عن ٧ ٪ من القيمة المقدرة .
المادة الثانية - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الامين العام
للاموال المجمدة

B04 · paragraph / arabic
قرار رقم ( ٥٥ )
استنادا الى احكام المادتين ( ٣٦ و ٣٩ ) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٣ .
قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة كركوك للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال والمستخدمين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥١٨) في ٢٤-٦-١٩٧٣ النافذ بتاريخ ١-٧-١٩٧٣ العاملين في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام على النحو التالي : -
١ - السيد ضياء عبدالرزاق ونه - مدير عمل وشؤون محافظة كركوك - رئيسا .
٢ - السيد سعدالله عبدالله - الموظف في مديرية عمل محافظة كركوك - مقررا .
٣ - السيد محمد حسين - الموظف في مديرية عمل محافظة كركوك - مقررا احتياطا .
٤ - السيد سامي عزيز بني - المدير في مصلحة توزيع المنتجات النفطية - فرع كركوك - ممثلا عن وزارة النفط والمعادن - عضوا .
٥ - السيد رشيد توفيق - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا .
٦ - السيد محمد رشيد - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال - عضوا احتياطا .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

B05 · table / arabic
رقم الدفتر | المجموعة | الاسم
٢٢٥١٧ | ٢ | صبيحة مجيد حجوبي
٥٣٨٨٣ | ١ | عبدالجبار احمد الحداد
١٧٠٢ | ٦ | صلاح الدين احمد توفيق
١٦٣٨ | ٤م | هرمز نعوم الياس
٧٣٣٠٥ | ١ | عبدالمنعم جابر هادي العبيدي
٦١٨٢٩ | ١ | بلقيس رشيد عبدالرزاق محمد
٤٥٠٠ | ١ | خلوق مصطفى كامل
٤٨٦٥ | ٣٦ | صاحب ضمد الشامي
٣٦٢٣١ | ١ | وديع خليل زكي

Archival unit 70

الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٨
١٩٧٣/١٠/٦

بلاغات وزارة الماليــــــــــــــــــــة
ارقام تمهيدية للتحصيلات الواقعة عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل وضريبة الارض الزراعية وايجارات املاك الحكومة الاخرى ( عدا الاراضي الزراعية )
وضريبة العقار وضريبة العرصات وايرادات الاموال المصادرة المنقولة ورسوم المضخات الزراعية خلال ولغاية شهر آب/١٩٧٣ وما يقابلها للمدة نفسها من العام الماضي

| العدد | نوع الواردات | تحصيلات شهر آب/١٩٧٣ | تحصيلات شهر آب/١٩٧٢ | الزيادة أو النقص | التحصيلات لغاية آب/١٩٧٣ | التحصيلات لغاية آب/١٩٧٢ | الزيادة أو النقص |
| ١٩ | حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل | ١٤٤٨٢٦ | ٢٤٠٦٧٥ | ـ ٩٥٨٤٩ | ٦٥٤٠٦٤ | ٨١٩٣٧٧ | ـ ١٦٥٣١٣ |
| ١٨ | ضريبة الارض الزراعية | ١٦٥٨٤٠ | ١٨١١٣٥ | ـ ١٥٢٩٥ | ٤٩٣٢٣٤ | ٦٩٠٧٥٦ | ـ ١٩٧٥٢٢ |
| ٢٠ | ضريبة العقــــــــــــــــار | ٣٤٠٠٩٨ | ٣٦٣٥٨٩ | ـ ٢٣٤٩١ | ١٦٦٧١٣٩ | ١٧٩٥٣٣٨ | ـ ١٢٨١٩٩ |
| ٢١ | ضريبة العرصــــــــات | ٥١٠٧٥ | ٥٥٣١٠ | ـ ٤٢٣٥ | ٣١٠٢٦٤ | ٢٤٢٤٤٥ | ٦٧٨١٩ |
| ٥٩ | ايجارات املاك الحكومة | ٢٦٢٧٨ | ٢٨٤٥٤ | ـ ٢١٧٦ | ١٤١٦٥٦ | ١٢٧٥٠٠ | ١٤١٥٦ |
| ٧٤ | ايرادات الاموال المصادرة المنقولة | ـ | ـ | ـ | ٤١٠ | ٣٤١١ | ـ ٣٠٠١ |
| ١٤/٧٤ | رسوم المضخات الزراعية | ٥٦٨٩ | ـ | ٥٦٨٩ | ٢٤١٤٠ | ـ | ٢٤١٤٠ |
| ٥/٢٠ | عقود الايجــــــــــــارات | ٢٥ | ـ | ٢٥ | ٢٥ | ـ | ٢٥ |
|  | المجمــــــــــــــــوع | ٧٣٣٨٣١ | ٨٦٩١٦٣ | ـ ١٣٥٣٣٢ | ٣٢٩٠٩٣٢ | ٣٦٧٨٨٢٧ | ـ ٣٨٧٨٩٥ |

الجمهورية العراقية ـ دار الحرية ـ مطبعة الحكومة

Archival unit 71

B01 · paragraph / hebrew
מה פדיון
מיה
זה מויי פ
מנקות
פני עשון
פוטים למ
רכב לכל
שלו
⟦illegible⟧ מיין
⟦illegible⟧ פלפל
עסין יסא⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ פוטים
⟦illegible⟧ ס

Archival unit 72

العدد ٢٢٨٢
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد

السبت ١٠ رمضان سنة ١٣٩٣ و ٦ تشرين الاول سنة ١٩٧٣

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم ٧٣٧
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٨-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-

رقم ( ٩٢ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
الرقابة الصناعية

| المادة الاولى - يقصد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازاءها : | ٥ - المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه |
| ١ - الوزارة : وزارة الصناعة . | الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام أو |
| ٢ - الوزير : وزير الصناعة . | انتاج سلعة استثمارية أو وسيطة سواء باستخدام |
| ٣ - المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة . | مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية أو |
| ٤ - المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية . | منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب أو جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة . |

[Marginalia] ⟦cc⟧

Archival unit 73

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٢
١٩٧٣/١٠/٦

B02 · paragraph / arabic
المادة الثانية ــــ تتولى المديرية المهام التالية :
١ ــــ مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها .
٢ ــــ مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية .
٣ ــــ توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل أو أي قانون يحل محله .

B03 · paragraph / arabic
٢ ــــ على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لفرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي .

B04 · paragraph / arabic
المادة السادسة ــــ ١ ــــ للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ ــــ يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن .

B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة ــــ تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون السبل التالية :
١ ــــ اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .
٢ ــــ القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة أو بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة .
٣ ــــ القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية .

B06 · paragraph / arabic
المادة السابعة ــــ ١ ــــ تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون .
٢ ــــ للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها .

B07 · paragraph / arabic
المادة الثامنة ــــ للمديرية منح مكافآت لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون أو يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية .

B08 · paragraph / arabic
المادة الرابعة ــــ ١ ــــ تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشأن المنتجات الصناعية .
٢ ــــ عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك .
٣ ــــ للوزير باقتراح من المديرية العامة أو بطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور .

B09 · paragraph / arabic
المادة التاسعة ــــ اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة .

B10 · paragraph / arabic
المادة العاشرة ــــ ١ ــــ تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون .
٢ ــــ تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكام قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل .

B11 · paragraph / arabic
المادة الخامسة ــــ ١ ــــ تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي .

B12 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة ــــ ١ ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا أو بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية أو تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية .
٢ ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بهما معا كل من :

Archival unit 74

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية ــ عدد ٢٢٨٢
٣
١٩٧٣/١٠/٦

B02 · paragraph / arabic
أ ــ منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون .
ب ــ خالف المواصفات المعتمدة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقتضيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع المخالفة كلا أو جزءا .

B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة ــ ليس في هذا القانون ما يمنع من جراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد .
المادة الثالثة عشرة ــ يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة الرابعة عشرة ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذه .

B04 · signature / arabic
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

B05 · other / arabic
⟦line⟧

B06 · header / arabic
الاسباب الموجبة

B07 · paragraph / arabic
لما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تأمين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .
ولاجل ذلك شرع هذا القانون .

Archival unit 75

الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٤
١٩٧٣/١٠/٦

رقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٧٣
نظام
ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين بعد المائة من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
اصدرنا النظام الآتي : ــــ

المادة الاولى ــــ ١ ــــ يقصد بكلمة العمل لاغراض هذا النظام كل نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو ثقافي أو غيره من الاعمال التي تعين بتعليمات تصدرها الوزارة .
٢ ــــ لا يجوز للاجنبي العمل في العراق الا بعد الحصول على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة .
٣ ــــ تصدر اجازة العمل على اساس ما تقتضيه حاجة العراق للايدي العاملة وحسب متطلبات كل محافظة ووفقا لما يقره المكتب المركزي للتشغيل .
المادة الثانية ــــ ١ ــــ على الاجنبي الذي يريد مزاولة عمل أو مهنة باجر أو بدون اجر في العراق ان يعلم الوزارة وذلك بطلب تحريري يقدمه الى الممثليات العراقية في الخارج أو وكيله الرسمي في العراق أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم استخدامه نيابة عنه باستثناء المتعاقدين مع الحكومة .
٢ ــــ يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلات الاجنبي موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
٣ ــــ على الوزارة ان تبت في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه ولها ان ترفض منح الاجازة ويعتبر قرارها في هذا الشأن قطعيا لا يقبل أي شكل من اشكال الطعن .
٤ ــــ تمنح سمة الدخول الى العراق لمن يحصل على موافقة للعمل فيه ، على ان تؤشر السلطات المختصة على جواز سفره عند منحه السمة بعبارة ( مسموح له بالعمل في العراق بموجب كذا ... ) .
٥ ــــ على الاجنبي الذي دخل العراق لغرض ممارسة العمل مراجعة الوزارة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق .
المادة الثالثة ــــ مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة احكام هذا النظام وعلى

الاجنبي ان يطلب تجديدها خلال شهر واحد قبل انتهاء مدتها وعليه التخلي عن العمل والمهنة عند انتهاء الاجازة ما لم تجدد .
المادة الرابعة ــــ يراعى في منح اجازة العمل للاجنبي توفر الشروط التالية : ــــ
١ ــــ ان يكون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة .
٢ ــــ ان تتوفر فيه المؤهلات المهنية والعلمية للعمل الذي يريد مزاولته .
٣ ــــ ان يكون العمل المراد مزاولته من الاعمال التي يتطلبها الاقتصاد الوطني ولا تتوفر اليد العاملة العراقية أو العربية له ويتم ذلك بتأييد من مكاتب التشغيل .
٤ ــــ ان يحصل الاجنبي على ترخيص بمزاولته عمله من النقابات المهنية ذات العلاقة حسب احكام قوانينها الخاصة بها .
٥ ــــ ان لا يقل عمره عن ستة عشر عاما ولا يزيد على خمسة وستين عاما بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين عاما بالنسبة للاناث .
٦ ــــ لم يسبق ان ارتكب جريمة في العراق أو خارجه ضد أمن العراق ومصالحه السياسية والاقتصادية ويتمتع بحسن السمعة والسلوك .
٧ ــــ ان تؤيد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع من اشتغال الاجنبي في العمل بقدر تعلق الامر بالناحية الامنية .
المادة الخامسة ــــ تقوم مديرية العمل العامة باعداد قائمة بالاعمال والمهن التي لا يجوز للاجنبي ممارستها في العراق وذلك في شهر كانون الاول من كل سنة بعد استطلاع رأي النقابات ومنظمات اصحاب العمل والهيئات المختصة عند الاقتضاء على ان يصادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هذه القائمة .