Description
These are documents from the Baghdadi Jewish community. There is a letter from the British Military Governor for the allotment of lambs for the Jewish New Year 1918. Included are various correspondences: what students should bring to the Rabbinical College in Rhodes, Greece; verifications of birth certificates; letter and reply to the Jewish Lay Council from the Institute for the Blind to report its budget for 1934; letter from the Girls Sewing Charitable Society that lists its budget for 1934; letter from the head of Ozer Dalim Society to the President of the Jewish community regarding charity; 1933-1934 budget for Tomkhe Tora Society in Baghdad; letter from Chief Rabbi Benjamin Moshi; letter from the budget council of the Jewish Lay Council to all accountants in the Jewish community regarding decisions and instructions on budgets for 1934; letter from an accountant addressed to the head of the budget council regarding annual budget for 1934 - expenses, property tax, Jewish schools, wages for retired and needy people; spreadsheets containing expenses and revenues of the belongings of the Jewish community - hospitals, Morashi and education institutes; letter to a military figure asking for the release of six named war prisoners in 1919; letter from a legal codification department requesting deputy rabbi to look into a divorce subject to the rabbinical system in 1929; letters about a legal case of a woman claiming the right to collect her deceased husband's allowance, arguments stating she was divorced before he died; letter to the Lay Council concerning a house contract and a settlement; letter from the administration office of the Jewish community to a tenant regarding money for leasing a house; letter from the President of the Jewish community addressed to Iraqi government and Council of Ministers urging them to help distressed victims that were subjected to a catastrophic burglary and damage to their properties and shops, a total of 2731 families; letters to the Jewish Schools Committee regarding decreasing wages, transfers, retirements, sale of school belongings, requests interpretation of some amount to be reported, decrees and increases of allocated money; 1100 new students and their requirements from Jewish community funds; school debts and a copy of the annual budget; a teacher requests a teaching job in Almedrash School or any Jewish school in Baghdad appended by recommendation to the head of the Jewish Lay Council; request to make changes on class schedules and other educational arrangements. Correspondences from community members to the President of the Jewish Community regarding personal issues: help to finding relatives; dispute on a dowry issue; burials; a teacher requests a financial reward for 32 years of working in Midrash Talmud Torah, requests to continue to receive a retirement allowance of deceased husband; letter to Rabbi Sassoon Khedouri from a member of the Supreme Court requesting an additional salary for some extra work he does to help him financially; letter from workers requesting salary increases to the President of the Jewish Butchery; list of thirty names of needy and retired people whose allowances were decided upon by the Jewish Lay Council and approved by General Council. Also included are issues of the Iraqi Chronicle in 1973 on the nationalization of Exxon and Mobil Oil companies.
AI Transcription, Pages 51-75
Page 51
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٥
١٩٧٣/١٠/١٠
قرارات مقاطعة
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب القرار
الصادر عن مجلس تنظيم التجارة المرقم (٢٣) والمؤرخ
في ٢-٤-١٩٧٠ اصدرنا القرارات الآتية :-
رقم ٨٩
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٠٣/١٠٦١/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ وكتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل
المرقم ٧٦٩٩ والمؤرخ في ٢٠-٧-١٩٦٩ المتضمن طلب
ما يلي :-
١ - ادراج الباخرة اليونانية / Nicolas /
على القائمة السوداء لمخالفتها مبادىء واحكام
المقاطعة المقررة .
٢ - رفع الباخرة اليونانية المذكورة من القائمة السوداء
نظير تعهد الشركة المالكة لها بعدم مخالفة باخرتها
لمبادىء واحكام المقاطعة المقررة مستقبلا .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة اليونانية
المذكورة :-
اسم الباخرة : Nicolas
سابقا : Nissos Karpathos
جنسيتها : يونانية
حمولتها : القائمة ٧٤٨ الصافية : ٤١٠ اقصى
الحمولة : ١٢٢٨
ميناء تسجيلها : بيروس
الشركة المالكة : Panos Daifas
تاريخ بنائها : - ١٩٤٦ .
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .
رقم ٩٠
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٠٤/١١٤٦/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٦٣٧٤ والمؤرخ في ٦-١٢-١٩٧١
ما يلي :-
رفع الباخرة اليونانية / Orient Exporter /
من القائمة السوداء بعد ان قدم مالكو الباخرة المذكورة
اقرارا مصدقا حسب الاصول تعهدوا بموجبه بعدم
مخالفة احكام ومبادىء المقاطعة .
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .
رقم ٩١
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل المرقم س/١٢٠٥/٤٧٨/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٧٣٠٠ والمؤرخ في ٢١-١٢-١٩٧١
ما يلي :-
رفع الباخرة الالمانية الغربية / Clivia من القائمة
السوداء لتقديم الشركة المالكة لها اقرارا مصدقا حسب
الاصول تتعهد بموجبه بعدم مخالفة باخرتها لمبادىء
واحكام المقاطعة مستقبلا .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة المذكورة:-
اسم الباخرة : Clivia
جنسيتها : - المانية الغربية
حمولتها : - القائمة : ٣٣٧٢ الصافية : ١٨٦٧
٣٧٤٩ ٧١٠٠
اقصى الحمولة : ٥٦٣٠
ميناء تسجيلها :- بريمن
الشركة المالكة : -
Silvia Reederei G.M.B.H. & Co. K.G.
الشركة المديرة : Herm. Dauelsberg
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .
رقم ٩٢
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١١٨٧/١٢٠٧/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٣ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٣٨١٧ والمؤرخ في ٣-١١-١٩٧٢
ما يلي :-
ادراج الباخرة القبرصية / Arendal / على القائمة
السوداء بصفة مستديمة باعتبار انها كانت تحمل اصلا
الجنسية الاسرائيلية .
وفيما يلي المعلومات المتوفرة عن الباخرة المذكورة :-
اسم الباخرة : Arendal
جنسيتها : - قبرصية
حمولتها : - القائمة : ٧٢٦٥ الصافية : ٤٣٧٤
اقصى الحمولة : ١٠٨٣٠
تاريخ بنائها : ١٩٤٣
ميناء تسجيلها : - فامكوستا .
الشركة المالكة : Arendal Shipping Co. Ltd.
الشركة المديرة : Pateras Bros. Ltd.
حصلت الموافقة على ما جاء اعلاه .
رقم ٩٣
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل - المرقم س/١٢٨١/٤ والمؤرخ
في ٢٣-٤-١٩٧٢ المتضمن طلب المكتب الرئيسي لمقاطعة
اسرائيل بكتابه المرقم ١٥٥٩٠ والمؤرخ في ٢٣-١١-١٩٧١
ما يلي :-
١ - شطب اسم الباخرة الاسرائيلية Lakhish
من كشف البواخر الاسرائيلية بعد ان اصبحت
تسمى / Carnelian وتحمل الجنسية الليبيرية
٢ - ادراج اسم الباخرة الليبيرية / Carnelian
على القائمة السوداء بصفة مستديمة باعتبار
انها كانت تحمل اصلا الجنسية الاسرائيلية .
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٤
المادة التاسعة - يترتب على الغاء الاجازة وقف
العمل بمصنع العلف حتى يتم الحصول على اجازة جديدة
اذا توفرت الشروط اللازمة لمنحها .
المادة العاشرة - لصاحب مصنع العلف حق
الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق احكام هذه
التعليمات لدى الوزير خلال (١٥) يوما من تاريخ تبليغه به
تحريرا ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا . ولا يحول
ذلك دون اتخاذ الدائرة الاجراءات القانونية ضد من تثبت
مخالفتهم لاحكام هذه التعليمات بقرار نهائي لاحالتهم الى
المحاكم المختصة متى كانت المخالفة تقع تحت طائلة
العقاب وفقا لاحكام القوانين المرعية .
المادة الحادية عشرة - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نظام تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة
للتنمية الزراعية ومنشآتها
استنادا الى احكام الفقرة (٢) من المادة الثانية
عشرة من قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم
١١٢ لسنة ١٩٧٢ اصدرنا نظام تعديل النظام الداخلي
التالي :-
المادة الاولى - تحذف الفقرتان (ثانيا) و (ثالثا)
من المادة الاولى من النظام الداخلي للمؤسسة العامة
للتنمية الزراعية ومنشآتها . ويحل محلها ما يلي :
ثانيا - نائب رئيس المؤسسة :- هو الموظف الذي يساعد
رئيس المؤسسة في الشؤون الفنية والادارية ويجب
ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على
الاقل ذات اختصاص وترتبط به الدوائر التالية :-
١ - دائرة الانتاج الزراعي
٢ - دائرة الانتاج الحيواني
٣ - دائرة الشؤون الاقتصادية
٤ - دائرة المشاريع والشؤون الهندسية
٥ - دائرة الشؤون الادارية والذاتية
٦ - دائرة الشؤون المالية والحسابية
٧ - دائرة الشؤون القانونية
٨ - دائرة العلاقات والنشر
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
[Signature] وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
أمر وزاري
الحاقا بامرنا الوزاري المرقم ٧٢٣ والمؤرخ في
٢٠-١٢-١٩٧٢ .
١ - يعفى السيد شبيب المالكي وكيل الوزارة لشؤون
الانتاج من رئاسة لجنة انضباط موظفي
ومستخدمي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
٢ - يكون السيد هشام العزي مديرا
رئيسا للجنة .
٣ - يضاف السيد خلف ابراهيم الحامد مدير الاراضي
والاستيلاء العام عضوا اصليا في اللجنة المذكورة .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
بيان رقم (٣) لسنة ١٩٧٣
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام
قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٥
وتنفيذا لاحكام الفقرة (٥) من المادة العاشرة من القانون
المذكور .
١ - يكون بيع وشراء الاحياء المائية على اساس الوزن .
٢ - يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
الثالثة والعشرين من القانون اعلاه .
[Signature] وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرار رقم ( ٥٧ )
استنادا الى احكام المادتين (٣٦ و ٣٩) من قانون
العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم
(٥٠) لسنة ١٩٧٣ .
قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة
الانبار للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال والمستخدمين
المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥١٨ في
٢٤-٦-١٩٧٣ النافذ بتاريخ ١-٧-١٩٧٣ العاملين
في الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات
القطاع العام على النحو التالي :-
١ - عبدالمنـاف الدليمي - القائم باعمال مدير
عمل وشؤون محافظة الانبار - رئيسا
٢ - نوري حسين آل جعفر - الموظف في مديرية عمل
محافظة الانبار - مقررا
٣ - ذاكر تركي مصلح - الموظف في مديرية عمل
محافظة الانبار - مقررا احتياطيا
٤ - ياسين عبدالجبار السامرائي - مدير الادارة
والذاتية في الشركة العامة لصناعة الزجاج
في الرمادي - ممثلا عن وزارة الصناعة -
عضوا
٥ - عبدالاله عبدالله الراوي - مدير الحقوق في الشركة
العامة لصناعة الزجاج في الرمادي - ممثلا
عن وزارة الصناعة - عضوا احتياطيا
٦ - صالح علي ترتوع - ممثلا عن الاتحاد العام
لنقابات العمال - عضوا
٧ - خليل شحاذه - ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات
العمال - عضوا احتياطيا .
[Signature] وزير العمل والشؤون الاجتماعية
Page 52
الوقائع العراقية عدد ٢٢٧٤
٨
١٩٧٣/١٠/١٠
رقم ١٠٣
بعد الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية - مكتب
مقاطعة اسرائيل المرقم س/١٤٠٥/٥٩/١٦٧ والمؤرخ
في ٥-٥-١٩٧٣ المتضمن طلب تنفيذ التوصية الخطية
المرقمة (١٦٤١) في ٢٤-٣-١٩٧٣ الصادرة عن المؤتمر
الثالث والثلاثين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة
اسرائيل والقاضية بما يلي :-
١ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية Ralli Brothers Ltd.
٢ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركات
المبينة اسماؤها فيما يلي والتي حظر التعامل معها
باعتبارها فروعا للشركة المذكورة او شركات مشتركة
معها :-
1. Ralli Brothers Bankers Ltd. (London).
والذي اصبح اسمه : Slater Walker Ltd.
2. Maritime Shipping & Trading Co.
3. Ralli Brothers Trustee Co. Ltd.
4. Dehns (Africa) Ltd.
5. Berg River Textile Ltd. South Africa.
وقد صفيت
6. Candover Trading Stores Ltd. - Natal
وقد صفيت
7. Ralli GMBH - Germany
8. Ralli Bros. Coney Ltd. - England
9. Walmsley & Smith Ltd.
10. Ralli Brothers Ltd. Athens, Greece
11. Ralli Brothers Ltd. - Osaka
12. Ralli Brothers Ltd. Dacca, Bangladesh
13. Ralli Brothers Ltd. - Karachi, Pakistan
14. Ralli Brothers Ltd. - Lahore, Pakistan
15. Ralli Brothers (Kenya) Ltd. Kenya
16. Patterson Beid & Bruce Ltd. Australia
17. Ralli Australia Pty Ltd. - Australia.
18. Ralli Bros. (Securities) Ltd.
والتي اصبح اسمها :
(Slater Walker Financial Securities)
19. Paterson Laying & Bruce - Australia
20. African Commodities (Uganda) Ltd.
21. Ralli Brothers Ltd. - Mombasa, Kenya
٣ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية Drage's
٤ - رفع الحظر المفروض على التعامل مع الشركة
البريطانية General Guarantee Corp.
وكذلك شركاتها الفرعية التالية :-
1. First Scottish Mutual Investment Trust Ltd.
2. Claude Alexander Ltd.
3. Hiram Wild (Holdings) Ltd.
4. Clyde Co'd Storage Co. Ltd.
5. London & Provincial Investments Ltd.
٥ - رفع الحظر المفروض على استيراد الخيش الذي
تنتجه الشركة الباكستانية
The Crescent Jute Mills Ltd
باذن من الشركة البريطانية Ralli Brothers Ltd
٦ - رفع اعضاء مجلس ادارة الشركات الثلاث التالية :-
1. Ralli Brothers Ltd.
2. Drage's
3. General Guarantee Corp.
والمبينة اسماؤهم فيما يلي من قائمة الاشخاص
الممنوعين من دخول البلاد :-
1. C.E.M. Hardie
2. P.H. Sideris
3. P.M. Trash
4. A. Confurius
5. Samuel Martyr
6. Alexander Stone
7. David Finnie
8. Jack Steinberg
9. R.A.J. Emery
10. S. J. Berwin
11. J. C. Ritchie
[Signature] حصلت الموافقة على ماجاء اعلاه .
[Signature] وزير الاقتصاد
اعلانات
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف
عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة ارقامها واسماء
اصحابها ادناه وستصدر دفاتر اخرى بدلا عنها ان لم
تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها
خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .
| رقم الدفتر | المجموعة | الاسم |
| ١١٧٨ | ٢٧ | محمد مناتي عزيز |
| ٣٢٨٢ | ٧٣ | حاتم نعمة العامري |
| ٢٢٧٦٨ | ٢ | ليلى محسن حبيب |
| ٢٣٨٣ | ٣٨ | فؤاد هندي هاشم الحيدري |
| ٢٠٠٣٧ | ⟦illegible⟧ | بدرية جبر طلال |
| ٥٣٥٥٧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ خلف حمودة |
| ١٣٢ | ٧٣ | ⟦illegible⟧ |
الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة
Page 53
العدد ٢٢٨٨
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الاحد ١١ رمضان سنة ١٣٩٣ و ٧ تشرين الاول سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من مجلس قيادة الثورة
أيها الشعب العراقي العظيم
يا جماهير امتنا العربية المجيدة
ان العدوان الصهيوني على ارضنا وامتنا العربية قد قام بالاساس لحماية
المصالح الامبريالية وقد دعمت الامبريالية الامريكية الكيان الصهيوني بالسلاح والمال
والمساندة السياسية لكي يكون حارسا لمصالحها في المنطقة واداة للعدوان على قوى
الثورة والقوى العربية المناضلة لتصفية تلك المصالح . وقد اكدت الثورة في القطر
العراقي وفي جميع المناسبات الارتباط الوثيق بين المصالح الامبريالية وبين قدرة العدو
الصهيوني واستمراره على العدوان ودعت الى استخدام كل الاسلحة العربية الفعالة
في النضال ضد العدو الامبريالي الصهيوني وفي مقدمتها سلاح النفط باعتباره سلاحا
ستراتيجيا فعالا في شل قدرة العدو الامبريالي والصهيوني . وكان قرار الثورة في الاول
من حزيران ١٩٧٢ الخالد تأكيدا علميا وثوريا لهذه النظرة وتطبيقا جذريا وشجاعا
لشعار استخدام سلاح النفط في المعركة القومية ، واليوم اذ يتصاعد العدوان الامريكي
الصهيوني على الامة العربية وانطلاقا من التزام الثورة في القطر العراقي باستخدام
سلاح البترول الى جانب القدرة العسكرية المتاحة ضد العدوان الصهيوني والامبريالي
[Marginalia] ⟦فقط⟧
Page 54
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٣
٣
١٩٧٣/١٠/٧
والمعامل والمجمعات والضخ والنقل والتصفية والتخزين
وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق
التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة
المذكورة في منشآت الميناء العميق في /خور العمية/
وكذلك ما تملكه شركتا/ ستاندرد اويل نيوجرسي
اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في
العراق .
الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا
القانون أو المستندات المتعلقة بها أو بقصد عرقلة أو
تعطيل العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه أو بقصد
عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة السابعة ـ في حالة قيام أية شركة مساهمة في
شركة نفط البصرة المحدودة أو أية جهة ذات علاقة
أو مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في المادة
الاولى من هذا القانون ، بأي عمل من الاعمال المنصوص
عليها في المادة السادسة منه ، فللحكومة الغاء أي امتياز أو
رخصة أو منفعة أو اجازة أو تسهيلات تتمتع بها الشركة
أو الجهة المعنية في العراق .
المادة الثانية ـ تنقل الى شركة النفط الوطنية
العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق
والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب المادة
الاولى المذكورة اعلاه ولا تسأل عن الالتزامات السابقة
المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر
ما آل الى الدولة منها .
المادة الثالثة ـ تؤدي الدولة تعويضا عما آل اليها
بموجب المادة الاولى من هذا القانون على ان يحسم منه
المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور وأية
مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك
ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية
تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
المادة الثامنة ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة من
العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة
المفعول ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات
او بالغرامة او بكليهما ، كل من خالف احكام هذا القانون
أو امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .
المادة التاسعة ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ
احكام هذا القانون .
المادة الرابعة ـ لشركة النفط الوطنية العراقية
الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة
بالحصة المؤممة والغائها أو تعديلها وفقا لما تقتضيه
مصلحة الدولة .
المادة العاشرة ـ لوزير النفط والمعادن اصدار
التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان
تنفيذ هذا القانون .
المادة الحادية عشرة ـ لا يعمل بالنصوص والاحكام
التي تتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الخامسة ـ يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد
أو اجراء أو تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشرة ـ على الوزراء تنفيذ هذا
القانون .
المادة السادسة ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات
والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة ،
للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في المادة
الثالثة من هذا القانون كليا أو جزئيا في حالة قيام أي
من الشركات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون بأي
عمل أو محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء
المادة الثالثة عشرة ـ ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٧ـ١٠ـ١٩٧٣ .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الجمهورية العراقية ـ دار الحرية للطباعة ـ مطبعة الحكومة
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٣
٢
١٩٧٣/١٠/٧
الامريكي فقد قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون رقم (٧٠) لسنة ٧٣ بتأميم
الحصة الشائعة لشركتي/ ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل اويل كوربوريشن
الامريكيتين في شركة نفط البصرة المحدودة .
ايها المواطنون .. ياجماهير امتنا الباسلة .. اليوم وقد وصل العدوان الامبريالي
والصهيوني درجة خطيرة من التصاعد وحيث تقاتل قواتنا العربية في الجبهتين المصرية
والسورية العدو الصهيوني صنيعة الامبريالية الامريكية واداتها في التآمر والعدوان
على امتنا . ندعو كل الاقطار العربية وجماهير امتنا الشجاعة وقوى الثورة العربية
في كل مكان من ارض الوطن الى ضرب المصالح الامريكية وتصفيتها تصفية نهائية وتأميم
مصالحها البترولية بصورة خاصة عقابا لمن يساند المعتدي الصهيوني في عدوانه ودعما
فعالا للمعركة القومية كما تدعو كل الاقطار العربية الى وقف تصدير النفط الى الولايات
المتحدة الامريكية والى كل دولة تساند العدو الصهيوني وندعو الجماهير العربية وقواها
الثورية المناضلة الى التصدي الحازم لكل من يوفر للعدو الامبريالي الامريكي طاقة
العدوان واسباب الحياة والى امام .
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة (٤٢) من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣
قانون
تأميم الحصة الشائعة لشركتي
( ستاندرد اويل نيوجرسي (اكسون) وموبيل اويل
كوربوريشن الامريكيتين في شركة نفط البصرة
المحدودة )
المادة الاولى - تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى
كل من شركة ستاندرد اويل نيوجرسي - اكسون - الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق
وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشآت
لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة (٧٥ر٢٣٪) من ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز
Page 56
الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٥
١٩٧٣/١٠/٦
المادة السادسة ــ على الاجنبي المجاز بالعمل في العراق ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من العراقيين على العمل او المهنة التي يزاولها في العراق وعلى الادارات او اصحاب العمل الذين يشغلون الخبراء والفنيين الاجانب ان يعينوا مساعدين لهم من العراقيين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الاجنبي للتدريب على عمله خلال مدة الاجازة وللوزارة تحديد شروط ومدة التدريب ولها ان تستعين بالجهات ذات الاختصاص .
المادة السابعة ــ تمنح الوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة التسهيلات لمنح اجازة العمل للاشخاص التاليين : ــ
١ ــ المولودين في العراق .
٢ ــ المتزوجين من عراقيات او المتزوجات من عراقيين .
٣ ــ من لهم في العراق صلة قربى من الدرجة الاولى .
٤ ــ المقيمين في العراق قبل ٢٤-٩-١٩٥٨ واستمروا على الاقامة فيه بصورة متواصلة ومشروعة .
٥ ــ الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يرغبون باستثمار اموالهم في العراق لاغراض التنمية الاقتصادية . ويحدد بقرار من الوزير المبلغ الواجب ادخاله من قبل هؤلاء . وعليهم تقديم شهادة من احد البنوك المعتمدة في العراق تثبت مقدار رأسمال المستثمر .
٦ ــ ممثلي الشركات والمؤسسات الاجنبية على ان يقدموا ما يلي : ــ
أ ــ كتاب تمثيل من الشركة التي يمثلونها مصدقا من قبل الممثليات العراقية في الخارج .
ب ــ شهادة من احد البنوك تثبت ان جميع مصروفاته ورواتبه تحول اليه من الخارج .
المادة الثامنة ــ ١ ــ لا يجوز لصاحب العمل ان يستخدم الاجنبي غير الحاصل على اجازة العمل وفقا لاحكام هذا النظام مع مراعاة احكام المادة (١٧٢) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ بصدد احكام التشغيل .
٢ ــ على اصحاب العمل الذين يشغلون اجانب ان يمسكوا سجلات تدون فيها المعلومات اللازمة وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة .
٣ ــ على اصحاب العمل اخبار الوزارة عند ترك الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته او انتهاء مدة اجازته او مغادرته العراق وعليهم اعادة اجازة العمل للوزارة .
المادة التاسعة ــ يستثنى من احكام هذا النظام : ــ
١ ــ العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق .
٢ ــ الاجانب المشتغلون لدى الحكومة والقطاع المختلط والمرتبطون بعقود مباشرة معهما . وكذلك الاجانب
المشتغلون لدى الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الدولة بعد استحصال موافقة الوزير المختص على اشتغالهم .
٣ ــ الاجانب الذين تسمح لهم القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق .
المادة العاشرة ــ تلغى اجازة العمل في اي وقت كان في الاحوال التالية : ــ
١ ــ اذا ثبت ان المعلومات والمستندات عن طالب الاجازة غير صحيحة .
٢ ــ اذا اصبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة .
٣ ــ لا يمنع الغاء الاجازة من احالة الاجنبي او صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين (١ و ٢) من هذه المادة .
٤ ــ اذا استغنى صاحب العمل عن عامل عراقي بصورة مخالفة للقانون واستخدم محله عاملا اجنبيا وكان العامل العراقي يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التي يتمتع بها العامل الاجنبي .
المادة الحادية عشرة ــ تحتوي اجازة العمل على المعلومات التالية : ــ
١ ــ الاسم الكامل والشهرة .
٢ ــ الجنسية .
٣ ــ العمر .
٤ ــ العنوان الدائم في الخارج .
٥ ــ العنوان الدائم في العراق .
٦ ــ اسم المنشأة التي يعمل بها الاجنبي .
٧ ــ الصورة الشمسية .
٨ ــ مدة التجديد والملاحظات الواجب اتباعها والتعليمات الضرورية .
المادة الثانية عشرة ــ يعاقب بموجب احكام المادة (٢٥٥) من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ كل من يخالف احكام هذا النظام .
المادة الثالثة عشرة ــ يلغى نظام ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٣ المعدل وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول ان لم تتعارض واحكام هذا النظام .
المادة الرابعة عشرة ــ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس الجمهورية
Page 57
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨٢
٧
١٩٧٣/١٠/٦
قرار رقم ( ٥٤ )
استنادا الى احكام المادتين ( ٣٨ و ٣٩ ) من قانون
العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم (٥٠)
لسنة ١٩٧٣ .
قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة
كركوك للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال في مرافق القطاع
الخاص على النحو التالي : -
١ - السيد زكي فائق عزت - المدير في مديرية عمل
محافظة كركوك - رئيسا .
٢ - السيد ابراهيم شفيق عبدالصمد - الموظف في
مديرية عمل محافظة كركوك - مقررا .
٣ - السيد وليد حميد مجيد - الموظف في مديرية
عمل محافظة كركوك - مقررا احتياطا .
٤ - السيد عبدالجبار جلال - صاحب معمل ومعرض
الشرق للنجارة - ممثلا عن اصحاب
العمل - عضوا .
٥ - السيد فضيل هنودي - صاحب المعمل الميكانيكي
لحفر الآبار الارتوازية والاعمال
الهندسية - ممثلا عن اصحاب العمل - عضوا
احتياطا .
٦ - السيد عبدالله محمد الجميلي - ممثلا عن الاتحاد
العام لنقابات العمال - عضوا .
٧ - السيد نابليون لازار - ممثلا عن الاتحاد العام
لنقابات العمال - عضوا احتياطا .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
تعليمات
رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٣
لتعديل التعليمات رقم (٢) لسنة ٩٥٤ لبيع الاملاك العائدة
الى اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ( المعدلة )
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة
العاشرة من النظام رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٥١ اصدرنا هذه
التعليمات : -
المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ح ) من المادة الثانية
من التعليمات رقم ( ٢ ) لسنة ١٩٥٤ المضافة اليها بموجب
المادة الثانية من التعليمات رقم ( ١ ) لسنة ٩٦٩ ويحل
محلها ما يلي : -
ح - اذا كان بدل ايجار الملك يقل عن ٧ ٪ من
القيمة المقدرة .
المادة الثانية - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الامين العام
للاموال المجمدة
قرار رقم ( ٥٥ )
استنادا الى احكام المادتين ( ٣٦ و ٣٩ ) من قانون
العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ المعدل بالقانون رقم (٥٠)
لسنة ١٩٧٣ .
قررنا تشكيل لجنة انهاء خدمة العمال في محافظة
كركوك للنظر في طلبات انهاء خدمة العمال والمستخدمين
المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥١٨)
في ٢٤-٦-١٩٧٣ النافذ بتاريخ ١-٧-١٩٧٣ العاملين في
الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات
القطاع العام على النحو التالي : -
١ - السيد ضياء عبدالرزاق ونه - مدير عمل وشؤون
محافظة كركوك - رئيسا .
٢ - السيد سعدالله عبدالله - الموظف في مديرية عمل
محافظة كركوك - مقررا .
٣ - السيد محمد حسين - الموظف في مديرية عمل
محافظة كركوك - مقررا احتياطا .
٤ - السيد سامي عزيز بني - المدير في مصلحة توزيع
المنتجات النفطية - فرع كركوك - ممثلا عن
وزارة النفط والمعادن - عضوا .
٥ - السيد رشيد توفيق - ممثلا عن الاتحاد العام
لنقابات العمال - عضوا .
٦ - السيد محمد رشيد - ممثلا عن الاتحاد العام
لنقابات العمال - عضوا احتياطا .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
اعـــــلانات
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف
عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة ارقامها واسماء
اصحابها ادناه وستصدر دفاتر اخرى بدلا عنها ان لم
تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال
مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .
| رقم الدفتر | المجموعة | الاســــــــــــم |
| ٢٢٥١٧ | ٢ | صبيحة مجيد حجوبي |
| ٥٣٨٨٣ | ١ | عبدالجبار احمد الحداد |
| ١٧٠٢ | ٦ | صلاح الدين احمد توفيق |
| ١٦٣٨ | ٤م | هرمز نعوم الياس |
| ٧٣٣٠٥ | ١ | عبدالمنعم جابر هادي |
| | | العبيدي |
| ٦١٨٢٩ | ١ | بلقيس رشيد عبدالرزاق |
| | | محمد |
| ٤٥٠٠ | ١ | خلوق مصطفى كامل |
| ٤٨٦٥ | ٣٦ | صاحب ضمد الشامي |
| ٣٦٢٣١ | ١ | وديع خليل زكي |
الوقائع العراقية ــ عدد ٢٢٨٢
٦
١٩٧٣/١٠/٦
تعليمات
تنظيم تشكيلات ديوان مجلس التخطيط
رقم (١) لسنة ١٩٧٣
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام
وزارة التخطيط رقم (٧٢) لسنة ١٩٦٨ المعدل بخصوص
تفصيل واجبات التشكيلات والاقسام الواردة في النظام
المذكور وتحديد ارتباطاتها مع بعض .
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اقسام ديوان
مجلس التخطيط .
المادة الاولى ــ يرأس ديوان مجلس التخطيط
موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن الاشراف على
اعمال ديوان المجلس وضبط قرارات مجلس التخطيط
والهيئة التوجيهية .
المادة الثانية ــ يتألف ديوان مجلس التخطيط من
الاقسام والتشكيلات الآتية :ـ
١ ــ قسم اعداد المناهج والقرارات :
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من
الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الامور
الآتية :ـ
أ ــ اعداد وتدقيق مناهج جلسات الهيئة
التوجيهية ومجلس التخطيط وتوزيعها على
الاعضاء في مواعيدها بشكل مبوب حسب
قطاعات خطة التنمية القومية وحسبما
تقتضيه قواعد تنظيم مناهج الجلسات .
ب ــ اعداد وتدقيق قرارات الهيئة التوجيهية
ومجلس التخطيط وفقا لما تم اقراره اثناء
انعقاد الهيئة او المجلس حسب مقتضى
الحال وتسجيل شرح المخالفة (ان وجدت) في
سجل خاص .
ج ــ تبليغ قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس
التخطيط الى الدوائر المعنية .
٢ ــ قسم تصنيف المقاولين :
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من
الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم مسؤولا
عن تنظيم الاستمارات والسجلات والمراسلات
الخاصة بتصنيف المقاولين وكذلك تنظيم محاضر
وقرارات اللجنة المسؤولة عن تصنيف المقاولين
واللجنة الاستئنافية .
٣ ــ قسم الارشيف المركزي للعلاقات الدولية :
يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير يعاونه
عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون هذا القسم
مسؤولا عن تنظيم وتسجيل الوثائق الخاصة
بعلاقة العراق بالدول الاخرى والمنظمات الدولية
سواء من الناحية الاقتصادية ام التجارية ام الفنية
ام غير ذلك من الامور التي تعكس بشكل واضح
تدقيق سجل علاقة العراق بالدول الاخرى ويتولى
القسم المذكور بوجه خاص توثيق الامور الآتية :ـ
١ ــ المعاهدات
٢ ــ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني .
٣ ــ القروض
٤ ــ اتفاقيات التبادل التجاري
٥ ــ الميزان التجاري
٦ ــ المراكز التجارية
٧ ــ التمثيل الدبلوماسي
٨ ــ الكتل الاقتصادية كالسوق العربية المشتركة
والبنك الدولي وصندوق البنك والكوميكون
والسوق الاوربية المشتركة ... الخ .
٩ ــ أية امور اخرى من شأنها تنظيم وتنسيق
الوثائق الخاصة بعلاقة العراق بالدول الاخرى
والمنظمات الدولية .
٤ ــ قسم الطبع والاستنساخ :
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه
عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن طبع
واستنساخ جميع القرارات والمراسلات المتعلقة
باعمال الديوان .
٥ ــ قسم الارشيف والمراسلات :
يرأسه موظف بدرجة رئيس ملاحظين يعاونه
عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن
الامور الآتية :
أ ــ تبويب قرارات الهيئة التوجيهية ومجلس
التخطيط وفقا لنظام البطاقات ( ⟦illegible⟧ )
ب ــ تسجيل المعاملات والمخابرات الواردة الى
والصادرة من الديوان في سجلات خاصة .
ج ــ تدقيق المعاملات الواردة الى الديوان والتأكد
من استكمالها جميع النسخ المطلوبة .
د ــ حفظ وتنسيق قرارات الهيئة التوجيهية
ومجلس التخطيط وتنظيم ملفات الديوان
وصيانتها .
هـ ــ اعداد وتنسيق بطاقات خاصة بالمقاولات بما
يسهل معرفة الاعمال المعهودة الى كل مقاول
اضافة الى تنظيم بطاقات خاصة لكل مشروع
المادة الثالثة ــ للمدير العام صلاحية توزيع الاعمال
المذكورة في هذه التعليمات بين موظفي ومستخدمي
الديوان .
المادة الرابعة ــ تلغى تعليمات تنظيم تشكيلات
ديوان مجلس التخطيط رقم (٢) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاتها.
المادة الخامسة ــ تنشر هذه التعليمات في الجريدة
الرسمية ويعمل بها من تاريخه اعلاه .
[Signature] وزير التخطيط
Page 58
الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٨
١٩٧٣/١٠/٦
بلاغات وزارة الماليــــــــــــــــــــة
ارقام تمهيدية للتحصيلات الواقعة عن حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل وضريبة الارض الزراعية وايجارات املاك الحكومة الاخرى ( عدا الاراضي الزراعية )
وضريبة العقار وضريبة العرصات وايرادات الاموال المصادرة المنقولة ورسوم المضخات الزراعية خلال ولغاية شهر آب/١٩٧٣ وما يقابلها للمدة نفسها من العام الماضي
| العدد | نوع الواردات | تحصيلات شهر آب/١٩٧٣ | تحصيلات شهر آب/١٩٧٢ | الزيادة أو النقص | التحصيلات لغاية آب/١٩٧٣ | التحصيلات لغاية آب/١٩٧٢ | الزيادة أو النقص |
| ١٩ | حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل | ١٤٤٨٢٦ | ٢٤٠٦٧٥ | ـ ٩٥٨٤٩ | ٦٥٤٠٦٤ | ٨١٩٣٧٧ | ـ ١٦٥٣١٣ |
| ١٨ | ضريبة الارض الزراعية | ١٦٥٨٤٠ | ١٨١١٣٥ | ـ ١٥٢٩٥ | ٤٩٣٢٣٤ | ٦٩٠٧٥٦ | ـ ١٩٧٥٢٢ |
| ٢٠ | ضريبة العقــــــــــــــــار | ٣٤٠٠٩٨ | ٣٦٣٥٨٩ | ـ ٢٣٤٩١ | ١٦٦٧١٣٩ | ١٧٩٥٣٣٨ | ـ ١٢٨١٩٩ |
| ٢١ | ضريبة العرصــــــــات | ٥١٠٧٥ | ٥٥٣١٠ | ـ ٤٢٣٥ | ٣١٠٢٦٤ | ٢٤٢٤٤٥ | ٦٧٨١٩ |
| ٥٩ | ايجارات املاك الحكومة | ٢٦٢٧٨ | ٢٨٤٥٤ | ـ ٢١٧٦ | ١٤١٦٥٦ | ١٢٧٥٠٠ | ١٤١٥٦ |
| ٧٤ | ايرادات الاموال المصادرة المنقولة | ـ | ـ | ـ | ٤١٠ | ٣٤١١ | ـ ٣٠٠١ |
| ١٤/٧٤ | رسوم المضخات الزراعية | ٥٦٨٩ | ـ | ٥٦٨٩ | ٢٤١٤٠ | ـ | ٢٤١٤٠ |
| ٥/٢٠ | عقود الايجــــــــــــارات | ٢٥ | ـ | ٢٥ | ٢٥ | ـ | ٢٥ |
| | المجمــــــــــــــــوع | ٧٣٣٨٣١ | ٨٦٩١٦٣ | ـ ١٣٥٣٣٢ | ٣٢٩٠٩٣٢ | ٣٦٧٨٨٢٧ | ـ ٣٨٧٨٩٥ |
الجمهورية العراقية ـ دار الحرية ـ مطبعة الحكومة
Page 61
العدد ٢٢٨٢
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
السبت ١٠ رمضان سنة ١٣٩٣ و ٦ تشرين الاول سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٧٣٧
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٨-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي :-
رقم ( ٩٢ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
الرقابة الصناعية
| المادة الاولى - يقصد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون ، المعاني المبينة ازاءها : | ٥ - المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه |
| ١ - الوزارة : وزارة الصناعة . | الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام أو |
| ٢ - الوزير : وزير الصناعة . | انتاج سلعة استثمارية أو وسيطة سواء باستخدام |
| ٣ - المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة . | مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية أو |
| ٤ - المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية . | منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب أو جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة . |
[Marginalia] ⟦cc⟧
Page 62
الوقائع العراقية - عدد ٢٢٨٢ ٣ ١٩٧٣/١٠/٦
أ - منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع
لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون .
ب - خالف المواصفات المعتمدة بموجب المادة
الرابعة من هذا القانون عدا من يصدر قرار
خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من
الوقت بحسب مقتضيات المصلحة العامة
وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من
المديرية مصادرة او اتلاف السلع موضوع
المخالفة كلا أو جزءا .
المادة الثانية عشرة - ليس في هذا القانون ما يمنع
من جراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة
تستلزم عقوبة اشد .
المادة الثالثة عشرة - يجوز اصدار انظمة وتعليمات
لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة الرابعة عشرة - ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذه .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الرقابة على الانتاج الصناعي ورفع مستواه كما ونوعا ضرورة لازمة
لضمان قيام المشاريع الصناعية المحلية بانتاجها وفق مقاييس ومواصفات محددة
وبغية حماية المستهلك ورفع سمعة المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية
والخارجية وضمان مراقبة السلع المستوردة من الناحية النوعية وجد ان الضرورة
تقضي وضع القواعد المنظمة لذلك مع تأمين المراقبة اللازمة لتحقيق تلك الاغراض
بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .
ولاجل ذلك شرع هذا القانون .
الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٢
١٩٧٣ / ١٠ / ٦
المادة الثانية ــــ تتولى المديرية المهام التالية :
١ ــــ مراقبة الانتاج الصناعي المحلي من الناحيتين الكمية والنوعية وضمان قيام المشاريع بالانتاج وفق الكميات والنوعيات المحددة لها .
٢ ــــ مراقبة السلع الصناعية المستوردة من الناحية النوعية حماية للمستهلك وفقا للمواصفات المحلية والعالمية .
٣ ــــ توفير مواصفات لجميع السلع المنتجة محليا لضمان وتسهيل مراقبتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس المؤلفة بموجب قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل أو أي قانون يحل محله .
المادة الثالثة ــــ تنتهج المديرية لتحقيق مهامها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون السبل التالية :
١ ــــ اصدار شهادات نوعية للمنتجات الصناعية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .
٢ ــــ القيام بالدراسات الفنية المتعلقة بكمية الانتاج الصناعي وتعيين مستوى النوعية ومقارنته بالمواصفات المعتمدة والاستعانة عند الحاجة بالاجهزة المختصة أو بالخبراء المختصين لتسهيل هذه المهمة .
٣ ــــ القيام بالدراسات الاقتصادية للسلع المنتجة محليا لتحديد مستوى كلف الانتاج بهدف مراقبة الاسعار وتحديد درجة الحماية .
المادة الرابعة ــــ ١ ــــ تعتمد المديرية المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس بشأن المنتجات الصناعية .
٢ ــــ عند عدم توفر مثل هذه المواصفات والمقاييس العراقية تقوم المديرية باعمالها في ضوء المواصفات العالمية مع اخذ الظروف المحلية بنظر الاعتبار بعد تبليغ ذوي العلاقة بذلك .
٣ ــــ للوزير باقتراح من المديرية العامة أو بطلب من ذوي العلاقة استثناء بعض المشاريع الصناعية لفترة محدودة من مراعاة المواصفات المعتمدة وذلك بقرار يصدره بناء على مقتضيات المصلحة العامة على ان تبلغ هيئة المواصفات والمقاييس وذوو العلاقة بصورة من القرار المذكور .
المادة الخامسة ــــ ١ ــــ تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي .
٢ ــــ على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي .
المادة السادسة ــــ ١ ــــ للمديرية الاستعانة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبالمؤسسات العامة والخاصة والخبراء المختصين لتحقيق مهامها المنصوص عليها في هذا القانون .
٢ ــــ يلتزم اصحاب المشاريع الصناعية بتزويد المديرية بالمعلومات التي تراها ضرورية لتحقيق اهدافها وفق التعليمات التي يصدرها الوزير في هذا الشأن .
المادة السابعة ــــ ١ ــــ تؤلف لجان رقابة برئاسة احد موظفي المديرية من حملة الشهادات الجامعية لتقوم باجراء الكشوفات اللازمة على المشاريع لتنفيذ اغراض هذا القانون .
٢ ــــ للجان الرقابة دخول المشروع الصناعي والاطلاع على جميع السجلات والوثائق المقتضاة لتنفيذ مهامها .
المادة الثامنة ــــ للمديرية منح مكافآت لمن يساعد على كشف المخالفات التي تقع ضد احكام هذا القانون أو يقدم خدمات مهمة تساعد على تنفيذ اغراض هذا القانون حسب تعليمات تصدر من قبل الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية .
المادة التاسعة ــــ اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة .
المادة العاشرة ــــ ١ ــــ تتولى المديرية طلب اجراء التعقيبات القانونية بحق المخالفين لاحكام هذا القانون .
٢ ــــ تقوم المديرية باحالة قضايا المخالفات للمواصفات الالزامية التي تعرض عليها مع الاوراق والتقارير الخاصة بها الى هيئة المواصفات والمقاييس لاتخاذ ما يلزم وفقا لاحكام قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (١٥) لسنة ١٩٦٣ المعدل .
المادة الحادية عشرة ــــ ١ ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا أو بهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية أو تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية .
٢ ــــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بهما معا كل من :
Page 63
الوقائع العراقية ــــ عدد ٢٢٨٢
٤
١٩٧٣/١٠/٦
رقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٧٣
نظام
ممارسة غير العراقيين العمل والمهن في العراق
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين بعد المائة من قانون العمل رقم (١٥١) لسنة ١٩٧٠ وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
اصدرنا النظام الآتي : ــــ
المادة الاولى ــــ ١ ــــ يقصد بكلمة العمل لاغراض هذا النظام كل نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو ثقافي أو غيره من الاعمال التي تعين بتعليمات تصدرها الوزارة .
٢ ــــ لا يجوز للاجنبي العمل في العراق الا بعد الحصول على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة .
٣ ــــ تصدر اجازة العمل على اساس ما تقتضيه حاجة العراق للايدي العاملة وحسب متطلبات كل محافظة ووفقا لما يقره المكتب المركزي للتشغيل .
المادة الثانية ــــ ١ ــــ على الاجنبي الذي يريد مزاولة عمل أو مهنة باجر أو بدون اجر في العراق ان يعلم الوزارة وذلك بطلب تحريري يقدمه الى الممثليات العراقية في الخارج أو وكيله الرسمي في العراق أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم استخدامه نيابة عنه باستثناء المتعاقدين مع الحكومة .
٢ ــــ يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلات الاجنبي موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
٣ ــــ على الوزارة ان تبت في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه ولها ان ترفض منح الاجازة ويعتبر قرارها في هذا الشأن قطعيا لا يقبل أي شكل من اشكال الطعن .
٤ ــــ تمنح سمة الدخول الى العراق لمن يحصل على موافقة للعمل فيه ، على ان تؤشر السلطات المختصة على جواز سفره عند منحه السمة بعبارة ( مسموح له بالعمل في العراق بموجب كذا ... ) .
٥ ــــ على الاجنبي الذي دخل العراق لغرض ممارسة العمل مراجعة الوزارة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق .
المادة الثالثة ــــ مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة احكام هذا النظام وعلى
الاجنبي ان يطلب تجديدها خلال شهر واحد قبل انتهاء مدتها وعليه التخلي عن العمل والمهنة عند انتهاء الاجازة ما لم تجدد .
المادة الرابعة ــــ يراعى في منح اجازة العمل للاجنبي توفر الشروط التالية : ــــ
١ ــــ ان يكون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة .
٢ ــــ ان تتوفر فيه المؤهلات المهنية والعلمية للعمل الذي يريد مزاولته .
٣ ــــ ان يكون العمل المراد مزاولته من الاعمال التي يتطلبها الاقتصاد الوطني ولا تتوفر اليد العاملة العراقية أو العربية له ويتم ذلك بتأييد من مكاتب التشغيل .
٤ ــــ ان يحصل الاجنبي على ترخيص بمزاولته عمله من النقابات المهنية ذات العلاقة حسب احكام قوانينها الخاصة بها .
٥ ــــ ان لا يقل عمره عن ستة عشر عاما ولا يزيد على خمسة وستين عاما بالنسبة للذكور وخمسة وخمسين عاما بالنسبة للاناث .
٦ ــــ لم يسبق ان ارتكب جريمة في العراق أو خارجه ضد أمن العراق ومصالحه السياسية والاقتصادية ويتمتع بحسن السمعة والسلوك .
٧ ــــ ان تؤيد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع من اشتغال الاجنبي في العمل بقدر تعلق الامر بالناحية الامنية .
المادة الخامسة ــــ تقوم مديرية العمل العامة باعداد قائمة بالاعمال والمهن التي لا يجوز للاجنبي ممارستها في العراق وذلك في شهر كانون الاول من كل سنة بعد استطلاع رأي النقابات ومنظمات اصحاب العمل والهيئات المختصة عند الاقتضاء على ان يصادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية على هذه القائمة .
Page 64
[Marginalia] لوحظ
[Marginalia] سجل
[Marginalia] ⟦illegible⟧/١/٢٢
العدد ٢٢٨١
السنة السادسة عشرة
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية
تصدرها وزارة الاعلام ببغداد
مسجلة بدائرة البريد برقم (١) ببغداد
الجمهورية العراقية
الاثنين ٥ رمضان سنة ١٣٩٣ و ١ تشرين الاول سنة ١٩٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا العدد : الميزانية العامة لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد كما هي في ٣١/آذار/١٩٧٣ .
قرار رقم ٨٣٩
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٧٣ .
اصدار القانون الآتي : -
رقم ( ١١٦ ) لسنة ١٩٧٣
قانون
التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩
| المادة - ٣١ - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : | المادة الاولى - تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (٢) من المادة (١٣) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ المعدل . |
| ١ - دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار . | ( ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها ) . |
| ٢ - دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . | المادة الثانية - تلغى المادة (٣١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- |
| ٣ - تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرة . | |
| ٤ - دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار . | |
Page 65
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١ ٣ ١٩٧٣/١٠/١
المادة الثانية عشرة - تلغى الفقرة (٢) من المادة
(٢٢٣) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
٢ - اذا رأت المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم
بعد مضي المدة القانونية أو ان اعتراضات
طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني
فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا
للخزينة . إما اذا قدم طالب التصحيح
عريضة بسحبه قبل النظر فيه ، فتقرر
ابطاله واعادة التأمينات اليه .
المادة الثالثة عشرة - تضاف العبارة التالية الى
آخر المادة (٢٣٣) من القانون :
( وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم
الطلب على الاكثر ) .
المادة الرابعة عشرة - تلغى عبارة ( للمدين
المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت
يده ) الواردة في صدر المادة (٢٤٠) من القانون ويحل
محلها ما يأتي :-
(( لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض
طلبه بالحجز الاحتياطي . والمدين المحجوز على
امواله ، والشخص الثالث المحجوز تحت يده )) .
المادة الخامسة عشرة - تلغى المادة (٢٤٥) من
القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة - ٢٤٥ - ١ - اذا لم ينص الحكم
الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي ،
أو لم ينص على رفعه ، فان الحكم الصادر فيها
لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز . كما ان
الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه . ما لم يكن قد
صدر قرار مستقل بتصديق الحجز أو رفعه
واكتسب الدرجة القطعية .
٢ - مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من هذه المادة،
لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم
بتصديق الحجز الاحتياطي عليها ، أو يدعي
بأي حق فيها ، اقامة دعوى الاستحقاق لدى
المحكمة المختصة أو الطعن بطريق اعتراض
الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق
الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه
ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في
مراجعة الطريق الآخر .
المادة السادسة عشرة - تلغى الفقرة (١٧) من
المادة (٢٤٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
١٧- المسكن الكافي لسكنى المدين ، أو لسكنى
عائلته بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن
أو بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم
المسكن ، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن
والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن
ايضا . غير انه اذا كان المسكن مرهونا او
كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه
لوفاء بدل الرهن أو الثمن .
المادة السابعة عشرة - تلغى المادة (٢٥٢) من
القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة - ٢٥٢ - لا يثبت الاتفاق على التحكيم
الا بالكتابة . ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة .
فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم أو
اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة ، فتقرر
اعتبار الدعوى مستأخرة الى ان يصدر قرار
التحكيم .
المادة الثامنة عشرة - تلغى الفقرة (٢) من المادة
(٢٦١) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
٢ - يقدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا
بنظر النزاع ، ويكون قرارها في هذا الشأن
خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة
(٢١٦) من هذا القانون .
المادة التاسعة عشرة - تحذف عبارة (أو التفريق
أو الطلاق) الواردة في الفقرة (١) من المادة (٣٠٩) من
القانون
المادة العشرون - يعمل بهذا القانون بعد مرور
ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى
الوزراء تنفيذ احكامه .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١ ٢ ١٩٧٣/١٠/١
٥ — دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا كان خمسمائة دينار او اقل ، اما اذا آلت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع .
٦ — الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها .
المادة الثالثة — تلغى المادة (٣٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :—
المادة — ٣٢ — ١ — تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح أو المحكمة الشرعية . ويكون حكمها بدرجة اولى قابلا للاستئناف بموجب احكام المادة (١٨٥) من هذا القانون . وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى .
٢ — تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة .
٣ — تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات .
المادة الرابعة — تلغى المادة (٥٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة — ٥٧ — يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (٢) من المادة (٥٦) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا .
المادة الخامسة — تحذف الفقرة (١) من المادة (٥٩) من القانون ويحل محلها ما يأتي :—
١ — على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة اوان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى .
المادة السادسة — تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة (٦٢) من القانون وتكونان فقرة (٣ ، ٤) منها :
٣ — لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوما الا اذا اقتضت الضرورة ذلك .
٤ — على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى . وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغا باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له .
المادة السابعة — تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (١٦٠) من القانون وتعتبر الفقرة (٣) لها :
٣ — الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية .
المادة الثامنة — تضاف الفقرة التالية الى المادة (١٦٦) من القانون وتعتبر الفقرة (٥) لها :
٥ — لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء .
المادة التاسعة — تلغى الفقرة (١) من المادة (١٨٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
١ — يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف أو المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . وتبلغ المحكمة التي اصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف . اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .
المادة العاشرة — تضاف عبارة (أو المحكمة التي حلت محلها) بعد عبارة (الحكم المطعون فيه) الواردة في المادة (١٩٩) من القانون .
المادة الحادية عشرة — تلغى الفقرة (١) من المادة (٢١٦) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
١ — يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر ، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين أو برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني ، او قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد أجور المحكمين . وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار أو اعتباره مبلغا .
Page 66
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١
٤
١٩٧٣/١٠/١
قرارات مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٠٨
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٣-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - اعادة تعيين المتقاعد الدكتور كمال عبدالحميد
النعيمي المدرس في جامعة السليمانية سابقا في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي حسب تنسيبها
وبنفس راتبه السابق .
٢ - يتولى وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والمالية
تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨١٦
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - احالة عبدالرزاق عبدالكريم المدير في مديرية
الدفاع المدني العامة على التقاعد .
٢ - يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا
القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨١٠
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٣-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - اعادة المعلم المفصول دهش حامد حسين الى وظيفته
السابقة .
٢ - يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨١٨
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٧-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - حذف عبارة ( بموجب قانون الخدمة المدنية )
الواردة في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة
الثورة (٦٧١) في ٧-٨-١٩٧٣ .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨١٥
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - تمديد مدة تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة
العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما للسنة
المالية المنتهية في ٣١-٣-١٩٧٣ الى نهاية كانون
الاول/١٩٧٣ ، ولهذه السنة فقط . وذلك
استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (١٤٧)
في ٢٥-١-١٩٧١ .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية
والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة
بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ مايلي : -
١ - اعادة فؤاد محمد حسين الياسري الموظف في
مديرية الاعاشة العامة سابقا الى الخدمة في
المديرية المذكورة وبنفس راتبه السابق .
٢ - يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 67
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١
٥
١٩٧٣/١٠/١
رقم ٨٢٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - يكون السيد طه ياسين رمضان الجزراوي عضو مجلس قيادة الثورة رئيسا لمجلس شؤون الشباب المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (٩٤٣) في ١٨-١٢-١٩٧٢ .
٢ - يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين عبدالستار فرمان الراوي مدير كهرباء بغداد رئيسا للشركة العراقية للعمليات النفطية .
٢ - يتولى وزيرا الصناعة والنفط والمعادن تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢٤
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين عزيز صالح الخفاجي بمنصب نائب محافظ ذي قار ويقوم بواجبات المحافظ وكالة .
٢ - يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢٥
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين سهيل محمد صالح مدير عام مصلحة نقل الركاب بوظيفة مدير عام مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢٦
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - اعفاء الطلاب المتقدمين للقبول في معاهد المعلمين للسنة الدراسية ١٩٧٢ - ١٩٧٣ من جريمة التخلف عن الحضور لدى لجان فحص المكلفين المنصوص عليها في المادة الاربعين من قانون الخدمة العسكرية رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩ المعدل واعادة مبالغ الغرامات المستوفاة منهم بموجب المادة المذكورة .
٢ - يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٢٧
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - نقل جاسم محمد الركابي محافظ القادسية الى منصب محافظ كركوك .
٢ - نقل عياده كنعان الصديد محافظ المثنى الى مجلس قيادة الثورة / مكتب المنظمات الشعبية وبنفس راتبه الحالي .
٣ - نقل قاسم محمد احمد السماوي محافظ ذي قار الى منصب محافظ البصرة .
٤ - نقل عبدالكريم ابراهيم النجار رئيس محكمة الثورة الى منصب محافظ واسط .
٥ - نقل عدنان ذياب الدهش محافظ واسط الى منصب محافظ القادسية .
٦ - يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٣١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين حامد محمود الحسن نائب محافظ بابل بمنصب محافظ المثنى .
٢ - يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 68
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١
٧
١٩٧٣/١٠/١
مراسيم جمهورية
رقم ٣٧١
بناء على ما عرضه وزير الخارجية .
رسمنا بما هو آت :-
يعين فالح عبد الرزاق السامرائي سفير الجمهورية العراقية في صنعاء والسفير غير المقيم في عدن سفيرا لها في بكين .
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم العاشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٤
استنادا الى احكام الفقرة ( هـ ) من المادة (٥٨) من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
يحال طاهر الحيدري مدير الديوان العام في وزارة شؤون الشمال على التقاعد .
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٢
بناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
رسمنا بما هو آت :-
يعين الدكتور علاء الدين داود علي بوظيفة مدير عام مديرية وقاية المزروعات العامة بنفس راتبه الحالي البالغ (-/١٠٠) دينار شهريا .
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٥
استنادا لاحكام الفقرة (١) من المادة (٢٠) من قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٩) لسنة ١٩٦٨ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت :-
يحال عميد الشرطة احمد محفوظ زيادة مفتش الشرطة الاقدم للمنطقة الثالثة على التقاعد وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (١٤) لسنة ١٩٦٤ المعدل .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٣
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
تعيين الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة وزيرا للنفط والمعادن بالوكالة مدة غياب الدكتور سعدون حمادي وزير النفط والمعادن عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٦
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
١ - تعيين احسان محمد شيرزاد وزير البلديات وزيرا للمالية بالوكالة مدة غياب امين عبد الكريم وزير المالية عن العراق .
٢ - تعيين الدكتور نزار محمد عطا الطبقجلي وزير الدولة وزيرا للعدل بالوكالة مدة غياب امين عبد الكريم وزير المالية ووزير العدل بالوكالة عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١
٦
١٩٧٣/١٠/١
رقم ٨٣٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - احتساب المدة التي قضتها ناهدة جمال الطالباني ( الملاحظة في وزارة شؤون الشمال ) خارج الخدمة بسبب استقالتها من وظيفتها السابقة في كلية الآداب بجامعة بغداد خدمة مستمرة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . دون ان يكون لها حق المطالبة بالراتب عن تلك المدة . على ان تستوفى منها الحصة التقاعدية بنسبة راتبها عند تركها الوظيفة في سنة ١٩٦٣ .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٣٤
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
تعيين خيري عثمان الراوي المدير العام في مجلس قيادة الثورة - مكتب المنظمات الشعبية عضوا في المكتب المذكور وبنفس راتبه الحالي .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٣٧
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تعيين عبدالعزيز عبدالهادي خريج كلية الحقوق للعام الدراسي ١٩٥٨ - ١٩٥٩ بوظيفة نائب مدعي عام في وزارة العدل . وتحديد راتبه بمائة دينار شهريا .
٢ - يتولى وزير العدل تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٤١
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢/٩/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحامي نورالدين مهدي علي .
٢ - يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٤٢
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢/٩/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تخويل وزارة المواصلات ( مصلحة البريد والبرق والهاتف ) وضع اليد على المساحات المخصصة لانشاء محطات التنزيل لمشروع الكابل المحوري الشرقي وانشاء دوائر البريد والبرق عليها في محافظة ديالى وفقا للتصاميم المعدة لهذا الغرض والمباشرة بتنفيذ المشروع . على ان لا يتعارض ذلك مع اجراءات الاستملاك والتخصيص اللازمة لهذا الغرض .
٢ - اذا تطلب تنفيذ المشروع المنوه عنه في (١) اعلاه ازالة المباني او المغروسات الموجودة في القطع المخصصة لاغراض المشروع فلا يجوز ازالتها الا بعد اجراء الكشف عليها وتقدير قيمتها من قبل المحكمة المختصة .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
رقم ٨٤٣
استنادا الى احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣/٩/١٩٧٣ ما يلي :-
١ - تمديد المدة المحددة لتسجيل الاراضي المملوكة للمواطنين في كل من مدينتي الثورة والشعلة لغاية يوم ٣١-٨-١٩٧٤ .
٢ - على الاشخاص المشمولين بهذا القرار مراجعة دوائر التسجيل العقاري المختصة لانهاء معاملات التمليك خلال المدة المبينة اعلاه . وسوف يسقط حقهم في التمليك بعد التاريخ المذكور .
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
[Signature] احمد حسن البكر
[Signature] رئيس مجلس قيادة الثورة
Page 69
الوقائع العراقية عدد ٢٢٨١
٨
١٩٧٣/١٠/١
رقم ٣٧٧
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت : -
تعيين عزت ابراهيم الدوري وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزيرا للصناعة بالوكالة مدة غياب طه ياسين الجزراوي وزير الصناعة عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٨
استنادا لاحكام الفقرة (٢) من المادة (١٣) من قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت : -
يعين فاروق صبيح عبدالرزاق مدير ناحية الحمدانية بوظيفة قائممقام بنفس راتبه الحالي البالغ (-/٧٣) دينارا شهريا .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السادس عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٧٩
استنادا لاحكام الفقرة ( و ) من المادة (٥٨) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية .
رسمنا بما هو آت : -
يعين شكري صبري احمد الحديثي سفيرا للجمهورية العراقية في جاكارتا .
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٨١
بناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن .
رسمنا بما هو آت : -
يرفع حسين حسن غلام وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون الادارية والاقتصادية الى راتب (-/٢٠٠) دينار شهريا اعتبارا من ٢٠-١٠-١٩٧٣ .
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان
لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٨٣
استنادا الى احكام الفقرة ( د ) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت : -
تعيين الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة وزيرا للخارجية بالوكالة مدة غياب مرتضى سعيد عبد الباقي وزير الخارجية عن العراق .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رقم ٣٨٤
بناء على ما عرضه وزيرا الخارجية والمالية
رسمنا بما هو آت : -
يحدد راتب شكري صبري الحديثي السفير بديوان وزارة الخارجية بـ (١٦٠) دينارا شهريا .
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٧٣ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
ام⟦...⟧
لزوال الاسباب التي دعت الى حجز اموال الاشخاص المدرجة اسماؤهم ادناه باوامر الحجز المؤشرة ازاءهم واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (١٩ - ب) من المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية رقم ٤ لسنة ١٩٦٥ المعدل .
قررنا رفع الحجز عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة على ان لا يخل ذلك بأي حجز قانوني اخر واقع من جهة ذات اختصاص .
على الجهات المختصة تنفيذ ذلك واعلامنا .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
١ - جواد السيد محسن السيد عبود - ح/٢٥٩/٢١٥ في ٢٦/٥/١٩٦٩
٢ - محسن تقي غافل - ح/٢٥٩/٢١٥ في ٢٦/٥/١٩٦٩
٣ - محمد اديب محمد رؤوف - ح/٥٩٤/٦٥٠ في ١٠/٧/١٩٧٢ .
٤ - مرتضى علي - ح/٥٩٤/٦٥٠ في ١٠/٧/١٩٧٢ .
٥ - امين اكبر علي - ح/٥٩٤/٦٥٠ في ١٠/٧/١٩٧٢ .
Page 71
⟦illegible⟧ عدد ٢٢٨١
١٠
١/١٠/١٩٧٣
رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٧٣
من وزارة الاقتصاد
مجلس تنظيم التجارة المرقم ٤٠١
٩-١٩٧٣ . تقرر تحديد سعر البيع للكيس
رز البسمتي زنة (١٠٠) كيلو غرام على النحو
| دينار | |
| ١٣ | دينار مطروحا في مخازن وسايلوات المصلحة |
| ١٣ | دينار البيع الى الوكيل |
| ١٤ | دينار البيع بالمفرد الى المستهلك |
ينفذ هذا البيان من تاريخ ١٠-٩-١٩٧٣ وعلى
اجهزة التفتيش والامن المعنية مراقبة الالتزام بالاسعار
لمنع الاستغلال واتخاذ الاجراءات المقتضية بحق المخالفين
استنادا الى احكام قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠)
لسنة ١٩٧٠ .
وزير الاقتصاد
بيــــــــــــان
يقرأ رقم القضية المقرر غلقها في الفقرة الاولى من
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٨٣ في ٨-٨-١٩٧٣
كما يلي :-
٩٦٣/٨ (مركز شرطة حكنه) بدلا من ٦٣/٣ .
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
أمـــــر جامعـــــي
استنادا الى الفقرة ( آ ) من المادة (١٦) من قانون
انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩) لسنة ١٩٣٦ المعدل .
تشكل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية في
جامعة الموصل على الوجه التالي اعتبارا من تاريخه
اعــــــــــــــــلاه .
الدكتور فخري محمد صالح الدباغ - مساعد رئيس
الجامعة للشؤون العلمية - رئيسا .
الدكتور حسن فهمي جمعة - عميد كلية الزراعة
والغابات - عضوا .
الدكتور فاروق صنع الله العمري - عميد كلية العلوم
بالوكالة - عضوا .
السيد مصطفى عبدالله كرجية - مدير
الذاتية - مقررا .
رئيس جامعة الموصل
أمـــــر وزاري
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة
الثانية من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم ١٠٦ لسنة
١٩٦٧ المعدل .
قررنا اعادة تأليف لجنة تطهير الجهاز الحكومي في
هذه الوزارة من السادة التالية اسماؤهم وعناوين
وظائفهم :-
السيد محمد سعيد خليل - مدير عام الشركة العامة
لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة - رئيسا
السيد كاظم تركي - معاون مدير عام شركة المخازن
العراقية - عضوا
السيد عبداللطيف الجبوري - معاون مدير عام مصلحة
المبايعات الحكومية - عضوا
السيد عبدالواحد عبدالباري تركي - معاون مدير عام
مصلحة تنظيم تجارة الحبوب - عضوا
السيد حافظ جواد - معاون مدير عام شركة التصدير
العراقية - سكرتيرا .
وزير الاقتصاد
قرار رقم (٥٣)
الحاقا بقرارنا المرقم ٤٠ في ١٦-٨-٩٧٣ واستنادا
الى احكام المادتين (٣٨ و ٣٩) من قانون العمل رقم ١٥١
لسنة ١٩٧٠ المعدل وبناء على ما جاء بكتاب مديرية عمل
وشؤون محافظة السليمانية المرقم ٩٨٧ في ٢٧-٨-٩٧٣ .
قررنا تعديل الفقرة الثالثة من قرارنا اعلاه على
النحو التالي :-
٣ - السيد سعيد علي مصطفى - الموظف في مديرية
عمل محافظة السليمانية - مقررا احتياطيا .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أمـــــر جامعـــــي
الحاقا بأمرنا الجامعي المرقم (٤٩٣٩)
في ٢٤-٥-١٩٧٠ ، واستنادا الى الفقرة ( آ ) من
المادة (١٦) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩)
لسنة ١٩٣٦ المعدل .
١ - يعاد تشكيل لجنة انضباط موظفي ومستخدمي
جامعة الموصل ( عدا اعضاء الخدمة الجامعية ) على
الوجه التالي :-
السيد هشام احمد الطالب - المفتش
العام - رئيسا .
السيد شريف صالح القاسم - معيد في كلية
الطب - عضوا .
السيد يونس محمد الحاج محمود - مدير
الحقوق - عضوا .
السيد عبدالخالق بكر داؤد - مساعد باحث في
كلية الآداب - عضوا .
السيد مصطفى عبدالله كرجية - مدير
الذاتية - سكرتيرا .
٢ - تلغى اللجنة المشكلة بموجب أمرنا اعلاه .
رئيس جامعة الموصل
Page 72
السنة ⟦...⟧ عدد ٢٢٨١ ١٢ ١٩٧٣/١٠/١
رقم (٨) لسنة ١٩٧٣
⟦...⟧ المخولة لنا بموجب احكام المادة
⟦...⟧ من رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٧٠ .
بمقتضيات المصلحة العامة قررنا دمج
⟦...⟧جة ادناه بجمعية واحدة وباسم (الجمعية
⟦...⟧ لاسكان في محافظة القادسية المحدودة) على ان
⟦...⟧ اليها كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات
⟦...⟧
١ - الجمعية التعاونية لاسكان اعضاء نقابة المعلمين
فرع القادسية .
٢ - جمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي الدوائر التابعة
لوزارة التربية في محافظة القادسية المحدودة .
٣ - الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي الدوائر الرسمية
والمصالح الحكومية في محافظة القادسية المحدودة .
[Signature] و . مدير التعاون العام
تصحيح
تصحح الفقرات التالية من بيان المؤسسة العامة
للتأمين الخاص بقانون التأمين الالزامي للسفن النهرية
المنشور في العدد ٢٢٧٤ والمؤرخ في ١-٩-١٩٧٣
على الوجه التالي :-
الفقرة ١ - د من شروط عامة :
مصروفات التعويم وازالة الحطام ، ان كان لها
مقتضى ، بدلا من :
مصروفات التعويم وازالة الحطام ، ان كان لها ،
مقتضى .
الفقرة ٧ من شروط عامة :
يحق للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون
قد اداه .. الخ
بدلا من :
يحق للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقية ما يكون
قد اداه .. الخ
الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة
Page 73
- ٢ -
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد - بغداد
حساب الواردات والمصروفات والتخصيص للسنة المنتهية في ٣١/آذار/١٩٧٣
| فلس/دينار | فلس/دينار | دينار فلس/دينار فلس/دينار | فلس/دينار | ٩٧٢/٩٧١ دينار |
| ١٥٩/٨٤٠ | | ٥٣٣ | ١٩٥٦٢٣٩/٦٢٦ | اجور الماء بالمقياس والمقطوع بضمنها اجور المقياس | ١٧٦٢٢٢٠ |
| ٢٢٥٤٣٧/٧٩٦ | | ٢٠٨٦٢١ | | اجور الماء للمشتركين في ٤ و ٥/ كلفة الانابيب الرئيسية | ١٣٥٥٣٧ |
| ١٠٦٠٢/٤٠٦ | | ١٠٤٣٧٦ | ٢٠٥٨٨١٥/٠٤١ ١٠٢٠٧٥/١١٥ | اجور الماء الخام | ١٠٢٩٧٩ |
| ١٢٠٨٥٠/٥٦٧ | | ١١٨٢٠٢ | ١٣٣٩٤/٧٤٩ | اجور الماء الخام للمشتركين في ٤ كلفة الانابيب الرئيسية | ١٣٩٦٢ |
| ٦٦٨٩٤/٢٣٨ | | ٦١٨٦١ | | بيع مواد مخزنية | |
| ٢٣٦٨٥٩/٤٦٧ | | ٢٧٢٤١٥ | ١٦٠٧٢١/٣٠٧ ٢٧٤٢٦/٥٥٨ | ينزل :- مواد ايصال المجرى للمشتركين وكلفة المواد المخزنية | ٥٦٥٦٩ |
| ٢٤١٨٩/٥٩٩ | | ٢١٣٥٣ | ١٥٨٤٠٨/٨٣٩ | اجور التمديد والايصال | ١٥٧٥٨ |
| ٥٢١٧٦/٣٤٨ | | ٤٨٤٢٣ | | صافي ربح اعمال التعهدات | ٢٨٣٥١ |
| ٢٨١٦٥/٣٤٩ | ٨٧١١٣٥/٦١٠ | ٢٨٤٠١ | ٦٦٤٦٩/١٤٥ ٩١٩٣٩/٦٩٤ | ربح بيع موجودات ثابتة | ١١٠٠ |
| | | | ١٩٢٥٠/٩٠٠ | ايجارات مقبوضة | ١٥٢٨ |
| ٦٨٥٧١/٢٦٣ | | ٥٢٤١٢ | ٥٨٦٣٧/٨٠٢ | فائدة سلفة جمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد | ٢٨ |
| ٢٩٥٥٢/١٨١ | | ٢٤٦٣٧ | ٣٣٠/٠٠٠ | اجور استعمال الآلات والادوات | ٧٦٧٥ |
| ٢٤٧٧٤/٥٦٣ | | ١٩٧٠٦ | ١٥١٥/٢٠٢ | اجور تحصيل اجور المجاري بنسبة ٧٪ من المبالغ المحصلة | ١١٤٦٠ |
| ٢٦٩٩/١٩١ | | ٩٦٥٨ | | صافي الزيادة الحاصلة في موجودات المخازن نتيجة الجرد الحاصل في ٣١/آذار/١٩٧٣ | ٩٧٥ |
| ١٤٨/٥١٤ | | ٩٢٣ | ١٩/٥١٤ | ايرادات معمل السباكة | ١٧١٥٦ |
| ١٥٩٣٠/٤٣٧ | | ١٥٩٢٤ | ١٤١٣٨٩ | ايرادات متفرقة | ١٩٦٤٠ |
| ١٥٠٠٥٧/٨٥٤ | | ١٤١٣٨٩ | ١٢٣٤٦/٢٥٩ | | |
| ١٧٩٤٩/٢٤٠ | | ٢٠٣٩٨ | | | |
| ١٦٨١/٧٥٤ | ٣١٣٣٦٥/٠٩٧ | ٩٥٦ | ١٣٨٠٥/٤٩٠ | | |
| | | ٢٧٠٧ | | | |
| ٢٣٨/٤٤٣ | | ١٦٥٠ | ١٦٦٦/٥٩٩ | | |
| ١٦٥٠/٠٠٠ | | ١٨٠٣٨ | ٢٣٨٣٥/٩٠١ | | |
| ٣٩٩٩/٢٦٠ | | ١٩٩٣ | ٢٣١٣٨/٥١٣ | | |
| ١٨٨٨/٥٤٨ | | ٩٤٧١ | | | |
| ٩٧٦٨/٠٤٧ | | ٢٠٣٨ | | | |
| ٢١٧٤/٤٠٣ | | ١٩٢٧٨ | | | |
| ٢١٥٨٧/٠٣٥ | | ٢٧٧ | | | |
| ٣٠٤/٥٠٠ | | ١٠٤٠ | | | |
| ١١١١/٠٤٠ | | ٣١٥٩ | | | |
| ٣١٥٨/٧٥٠ | | ٤٥٠٤ | | | |
| ٤٢٩١/٠٣٤ | | ١٣٠٠٠ | | | |
| ١٣٠٠٠/٠٠٠ | | | | | |
| ٣٠٦٣٤/٩١٠ | | ١٣٥٠ | | | |
| ٩٥٨/٨٩٦ | | | | | |
| ١٢٥/٣٠٥ | | ٢٠ | | | |
| ٢٥٣/٧٥٠ | | ٢٦٤ | | | |
| ١٨٣٩٤/٣٥٧ | | ١٥٢٨٧ | | | |
| ٥٩٧٣/٦٦٩ | ١٢١٦٥٤/٤٤٧ | ٢٠٣٨١ | | | |
| | | ٣٨٣٠٠ | | | |
| ٤٢٣٨٣/٨٧٥ | | ٣٤٣٠١٠ | | | |
| ٣٣٥٤٧٢/٩٨٧ | | ٦٧٧٨٩٠ | | | |
| ٧٠٧٦٣/٨٧٥ | | ٨٣١٧٣ | | | |
| ٨١٥٨٨/٤١٤ | | ١٤٣٠ | | | |
| ١٦٠٣/٦٠٠ | | ٤٨٦٢٥ | | | |
| ٣٩٧٦٨/٠٠٠ | | ٢٠٨٩ | | | |
| ٢٤٤٨/٧٦٠ | | ٦٧٧٧ | | | |
| ٧٨٦٩/٠٠٠ | | | | | |
| ٧٧٧٦٤/٤٦١ | | ١١٣٥٨ | | | |
| ١١٣٦٤/٨٧٩ | | | | | |
| ٤٦٧٢/٣٨٧ | | ١٧ | | | |
| ١٤/٠٠٠ | ٦٧٥٧١٤/١٣٨ | | | | |
| | ٤٥٧٦٨٢/٣٨١ | ٣٠٨٧١٦ | ٢٤٣٩٥٥١/٦٧٣ | ٢١٧٤٩٣٨ | ٢١٧٤٩٣٨ |
| | ٢٤٣٩٥٥١/٦٧٣ | ٢١٧٤٩٣٨ | | | |
| | ٢٤٨٣٤٢/١٣١ | | ١٤٧٧٠/٠٧٨ | رصيد الربح بموجب الميزانية السابقة | |
| | ٤٥٧٦٨/٢٣٨ | | ٤٥٧٦٨٢/٣٨١ | زيادة الواردات على المصروفات منقولة من اعلاه | |
| | ٤١٨٦٨/٠٥٠ | | | | |
| | ٤٣٤٨١/٠٦٣ | | | | |
| | ٩٢٩٩٢/٩٧٧ | | | | |
| | ٤٧٢٤٥٢/٤٥٩ | | ٤٧٢٤٥٢/٤٥٩ | | |
الرواتب والمخصصات والاجور
مخصصات اعضاء مجلس الادارة
رواتب الموظفين
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين
رواتب المستخدمين
مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين
اجور العمال
مخصصات واجور اضافية
حصة المصلحة من التوقيفات التقاعدية
حصة المصلحة من التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
مواد ومصاريف المكائن والاجهزة والانابيب والابنية
( نفقات التشغيل )
مواد التصفية والتعقيم
صيانة المكائن والاجهزة
صيانة الانابيب - مواد
صيانة الانابيب - اجور
صيانة المباني
الوقود
القوة الكهربائية للماء الصافي
القوة الكهربائية للماء الخام
لوازم مستهلكة
مخصصات الخدمات ( النفقات الادارية )
مخصصات ونفقات النقل
اجور التدقيق
الكتب والطبع والقرطاسية
بريد وبرق وهاتف
ايجارات
كهرباء
الملابس والكساوى
رسوم وضمان الموظفين
النشر والاعلان
فوائد القروض
اجور التأمين
نفقات وزارة الشؤون البلدية والقروية
نفقات واجور الحاسبة الالكترونية
الخدمات الاجتماعية والرياضية
الدفاع المدني
اعانات سلف الزواج
المساهمة في تمويل المؤسسة الثقافية العمالية
مصاريف معمل السباكة
مصاريف متنوعة
الاندثارات والشطب ( قسط متناقص )
الابنية بنسبة ٨٪ سنويا
الانابيب الرئيسية للماء الصافي بنسبة ١٥٪ و ٢٥٪ سنويا
الانابيب الرئيسية للماء الخام بنسبة ١٥٪ سنويا
مكائن الماء الصافي والسيارات والدراجات البخارية
بنسب مختلفة
مكائن الماء الخام بنسبة ٨٪ و ٣٠٪ سنويا
خزانات الماء بنسبة ٢٠٪ سنويا
الاثاث بنسبة ١٠٪ سنويا
المكائن والآلات الحاسبة بنسبة ١٥٪ سنويا
اندثار مشروع ماء معسكر الرشيد بنسبة ١٥٪ سنويا
ولمدة ثلاث سنوات
العدد والآلات بنسبة ٢٠٪ سنويا
شطب الابنية المؤقتة
انابيب الفتح والادوات الاحتياطية بنسبة ١٥٪ سنويا
زيادة الواردات على المصروفات منقولة الى حساب
التخصيص ادناه
تخصيصات لقاء ضريبة الدخل
١٠٪ حصة الخطة من صافي زيادة الواردات على المصروفات
٢٠٪ تخصيصات لتسديد مصروفات الخطة بعد طرح
الضريبة
حصة الخزينة المركزية بموجب الفقرة (١) من المادة الرابعة
من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم
٨٣ لسنة ١٩٦٤ بنسبة ٢٥٪ من الارباح
رصيد الربح منقول الى الميزانية العامة
[Signature] مدير الحسابات
[Signature] المدير العام ورئيس مجلس الادارة
الجمهورية العراقية - دار الحرية للطباعة - مطبعة الحكومة
Page 74
- ١ -
مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/آذار/١٩٧٣
| الرصيد فلس/دينار | الاندثار فلس/دينار | الكلفة فلس/دينار | ٩٧٢/٩٧١ دينار فلس/دينار | ٩٧٢/٩٧١ دينار |
| ٢٣٦١٦٣/٠٩٠ | ١/٥٠٠ | ٢٣٦١٦٤/٥٩٠ | ٢١٧١٩١ | رأس المال المقرر |
| ٢٠٦٦٢٥٠/٠٠٠ | ٣٧٧١٧٣/٩٩٨ | ٩٠٤١٩٤/٩٩٨ | ٥٢٩٧٠٢ | بموجب الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون مصلحة |
| ٦٣٢٢٣٥/٠٠٠ | ٤٥١٤٥٦٢/٣٥٣ | ٦٥٨٠٨١٢/٣٥٣ | ٢١٤٣٤٢٢ | ١٠٠٠٠٠٠٠/٠٠٠ | اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (١٣٦) لسنة ١٩٦٤ . | ١٠٠٠٠٠٠٠ |
| | ٦٤١٣٦١/٩٧٤ | ١٢٧٣٥٩٦/٩٧٤ | ٤٧١٧١١ | رأس المال المدفوع |
| ٣٧٨٠٠١/٠٠٠ | ٨١٨٧٣٨/٢٧٦ | ١٠٩٦٧٣٩/٢٧٦ | ٣٤٧٦٥٨ | ١١٥٤٦٣٥/٨٦٨ | رأس المال في ٣١/آذار/١٩٦٢ |
| ٧٦٠٠/٠٠٠ | ٢٧٧٠٦/٢٤٠ | ٣٥٠١١/٢٤٠ | ٨٠٩٥ | ٩٢٩٩٢/٩٧٧ | يضاف - رصيد الربح بموجب حساب التخصيص المرفق |
| ١٥٩٤٧١/٠٠٠ | ٦٣٧٠٦/٥٤٩ | ٧٩٦٥٣٩/٥٤٩ | ١٩٨٨٣٦ | ١٢٤٧٦٢٨/٨٤٥ | |
| ٣٣٤٤٦/٠٠٠ | ٢٠٩٥٧/٩٥٨ | ٥٤٤٠٣/٩٥٨ | ٢٤٤٧٧ | ١٥٧٥٢٩/١٠١ | ١٤٠٥١٥٧/٩٤٦ | تضاف - المبالغ المخصصة لتسديد مصروفات الخطة | ١٢٨٥٠٦٧ |
| ٤٤٥٩٤/٠٠٠ | ٩٢٠٤٥/٩٧٤ | ١٣٦٦٣٩/٩٧٤ | ٥٢٤٦٣ | ٢٠٧٠١٧٧/٥٤٢ | المدفوع من الخطة |
| ٥٠١٠٠/٠٠٠ | ١٠٩٣٤٨/٩٠٠ | ١٥٩٤٤٨/٩٠٠ | ٥٦٨١٨ | ٣٣٤٢٣/٩٨٤ | تنزل - قيمة الانابيب الفائضة لمشروع ماء الخر |
| ٨٥/٠٠٠ | ٤٤٣٤/٠٠٠ | ٤٥١٩/٠٠٠ | ٩٩ | ٢٠٣٦٧٥٣/٥٥٨ | |
| ٤٠٢٥٠٢١/٠٠٠ | ٧٢٥٣٠٠٩/٧٢٢ | ١١٢٧٨٠٤٠/٧٢٢ | ٤٠٥٠٤٧٥ | ١٥٧٥٢٩/١٠١ | ١٨٧٩٢٢٤/٤٥٧ | تنزل - المبالغ المخصصة لتسديد مصروفات الخطة | ١٨٣٢٨٦٢ |
| ٢٦٩٣٨/٣٠٧ | | ٢٦٩٣٨/٣٠٧ | ٢٦٧٧٧ | ٣٢٨٤٣٨٢/٢٠٣ | ٤٠٧٧٢٥٢ | قروض طويلة الاجل |
| ٤٠٥١٩٥٩/٣٠٧ | ٧٢٥٣٠٠٩/٧٢٢ | ١١٣٠٤٩٧٩/٠٢٩ | | | | قرض وزارة الاعمار (سابقا) بفائدة ٤٪ سنويا يبدأ |
| | | | ٩٨٨١٩٣ | | استحقاق الفائدة اعتبارا من ١٩٦٦/٨/١٥ وتبدأ |
| | | | ١٧٨١٣٥ | | اقساط التسديد اعتبارا من ١٩٧٤/٨/١٥ ولغاية |
| ٨٤٥١٥١/٤٥٢ | | | | ٦٣١٧٥٠/٠٠٠ | | ١٩٨٧/٨/١٥ | ٦٣١٧٥٠ |
| ١٩١٦٧٧/٦٩٨ | | | | | قرض وزارة الدفاع | ٢٣٠٦٧ |
| ١٩٩٩٤٨/٨٤٢ | | | ٩١٩٦٥٦ | | المطلوبات المتداولة |
| ١٢٣٦٧٧٧/٩٩٢ | | | ١٣٠٢ | ٤٥٧٦٨/٣٢٨ | حصة الخطة بموجب حساب التخصيص المرفق | ٣٠٨٧١ |
| ١٠٢٢٣٢٥/٦٨٥ | | | | ٤٣٤٨١/٠٦٣ | حصة الخزينة المركزية بموجب حساب التخصيص | ٢٦٨٣٩ |
| ١٣٠١/٤٩٧ | ١٠٢٤٦٧٢/١٨٢ | | ٨٢٤٠٨ | | المرفق | |
| | ٩٩٦٨٧/٤٦٠ | | ٢٠١٥٢٧ | ٤١٨٦٨/٠٥٠ | تخصيصات تسديد مصروفات الخطة بموجب حساب | ٢٨٥٢٩ |
| ٢٠١٥٢٦/٤٦١ | | | | ١٤٠٦٨٧/٨٥٩ | التخصيص المرفق | ١٤٠٦٨٨ |
| ٧٧٧٦٤/٤٦١ | ١٢٣٧٦٢/٠٠٠ | | ٩٧٦ | | مديرية المحاسبات العامة | |
| | | | ١٢٨٣٠ | ٦٨٣٦٠٨/٥٢٣ | اجور ماء مقبوضة مقدما من المشتركين في ٥/٤ وفي كلفة | ٦٩٠٥٢٠ |
| ٩٧٥/٩٨٠ | | | ٢٠ | | الانابيب الرئيسية | |
| ١١٣٤٤/٤٨٧ | | | ٣٦٤٩ | ٦٩٢١٥٦/١١٠ | موقوفات اجور ماء مقبوضة مقدما من المشتركين في | ٦٩٢١٥٦ |
| ٢٠/٠٠٠ | | | ١٣٨٤ | ٣٧١٤/٦٧٨ | ٥/٤ كلفة الانابيب الرئيسية | ٣٦٧٠ |
| ٧٩٦٢/٤٩٠ | | | ٥٠٢٠٥ | ١٠٠٨٥٩٥/٣٦٥ | تأمينات المناقصين والمتعهدين | ٩٣٤٨٥٧ |
| ٢٤٤٤/٦٥٠ | | | ٣٨٣٣٨٧ | ٣٣١٢٠٦/٢٧٧ | تأمينات المشتركين | ٢٧٢٠٩٦ |
| ٤٣٥٥٧/٤٦٧ | ٦٦٣٠٤/٧٧٤ | | | | دائنون مختلفون وارصدة دائنة | |
| | ٦٧٠٣٣٨/٥٤٨ | ٣٣٢١٤٩٧/٩٥٦ | ٩٤٣٥٩/٦٠٢ | ٣٠٨٥٤٣٥/٧٦٥ | اجور ماء مستحصلة لحساب المشتركين في كلفة الانابيب | ٩٣٨٤٤ |
| | | | ٢٠٤٩٢٣/٧٩٨ | | الرئيسية | |
| | | | | | تخصيصات ضريبة الدخل بموجب الميزانية السابقة | |
| | | | ٢٤٨٣٤٢/١٣١ | | تضاف - تخصيصات السنة الحالية بموجب حساب | |
| | | | ٤٥٣٢٦٥/٩٢٩ | | التخصيص المرفق | |
| | | | ١٨٥٨٧٠/٣٧٠ | ٢٦٧٣٩٥/٥٥٩ | ينزل - المدفوع خلال السنة | ٢٠٤٩٢٤ |
| | | | | ٤٥٠٣/٥٣٦ | تخصيصات ضريبة الدفاع الوطني بموجب الميزانية | ٩١٨٤ |
| ٧٢٧٣٤٦٧/٢٦٣ | | | ٧٢٧٣٤٦٧/٢٦٣ | ٦٩٠٠٩٢٤ | السابقة | ٦٩٠٠٩٢٤ |
نشهد بان الميزانية المدرجة اعلاه هي طبقا للسجلات الاصلية
[Signature] مدير الحسابات
[Signature] المدير العام ورئيس مجلس الادارة
تصادق على الميزانية العامة بعد اطلاعنا في المركز العام لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد - على تقرير المحاسب القانوني السيد عبدالملك مجيد الشمري عن حسابات السنة المالية
المنتهية في ٣١/آذار/١٩٧٣ .
[Signature] عضو عضو عضو عضو عضو عضو رئيس مجلس الادارة
خضوعا لتقريرنا المرقم ٨١٢٣ والمؤرخ في ٣٠/تموز/١٩٧٣
بغداد في ١٩٧٣/٧/٣٠
عبدالملك مجيد الشمري - محاسب قانوني
مراقب الحسابات
Page 75
٢١٢
٩١٩ - ١ - ١٧
حاكم العسكري والسياسي
بعد تقديم واجبات الاحترام . على طلب حضرتكم بكتابكم المؤرخ في ١٤ الجاري
نقدم لكم لقائمة اسماء اسرى الحرب فالرجاء ان
تتفضلوا باجراء المساعدة لاطلاقهم اذ عيالهم
⟦باقون⟧ اليوم لديكم واعلامنا بالنتيجة باسرع وقت ممكن
هذا واقبلوا فائق الاحترام
| حسقيل نسيم | ٤٦٧٢٨ |
| نسيم حانوئيل رقم ١٩ | ٤٦٠٢١ |
| شموئيل نسيم | ٤٦٧١٢ |
| منشي شفيق | ٤٦٧١٣ |
| رفائيل نسيم رقم ١٦ | ٤٤٧٤١ |
| افرايم صالح | ٤٤٢١٤ |
[Marginalia] اسراهم في طابور الحملة الهندي