Voices from the Archive

IJA 2733

Correspondence, Insurance Receipts, Rental Agreement, Electricity Bills, Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community. Included are rental agreements between the President of the Jewish community and various community members; ledgers of property holdings; correspondence regarding the distribution of endowments to schools and hospitals; legal paperwork for establishment of an endowment; insurance policy invoices from the South British Insurance Company, L’Union and the Iraq Insurance Office; insurance policies issued by the Legal & General Assurance Society Limited and the South British Insurance Company, electricity and water bills; and contracts. The insurance policies cover everything from fire and auto to typewriters and Persian rugs. Many of the documents are administered by the Jewish Lay Council, overseen by Eliyahu Hiam Youfek or Heskel David Shemtob.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2733
Item Number
5525
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Baghdadi Jewish Community, Baghdad Light and Power, Bank Note, British, Contract, Correspondence, Crown Crest, Deed, Endowment, Envelope, Ezra Menahem Daniel, Financial, Form, Fragments, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Hospital, Ink Stamp, Insurance, Invoice, Iraqi Government, Jewish Lay Council, Land Registry, Laura Khedouri School for Girls, Lease, Ledger, Legal, Letterhead, Menashy Saleh School, Ottoman Bank, President of the Jewish Community, Property, Receipts, Revenue Stamp, Revenue Stamps, Signature, Society of Water, Thumbprint, Typed, Waqf

AI Transcription, Pages 276-300

Archival unit 276

B01 · paragraph / arabic
المقتضية لمنع ازدياد الضرر أو التلف واذا سيقت تلك السيارة قبل اجراء التصليحات اللازمة فيكون أي اتساع حدث في الضرر أو عارض آخر ينشأ برمته على تبعة المؤمن له الخاصة وحده .
٥ - يجوز للشركة ابطال هذا الصك بارسال اخطار مقدمه سبعة أيام بالبريد المسجل الى المؤمن له بواسطة عنوانه المعروف لآخر مرة وان الشركة في هذه الحالة تعيد الى المؤمن له أجرة الضمان بعد تنزيل قسم نسبي منها لقاء المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول أو يجوز ابطال الصك في أي وقت كان من قبل المؤمن له بموجب اخطار مدته سبعة أيام (بشرط أن لا يكون قد نشأ أية مطالبة في خلال المدة القصيرة من التأمين) ويكون المؤمن له مستحقاً استرداد أجرة الضمان بعد تنزيل الاجرة حسب أسعار الشركة لضمان المدة القصيرة عن المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول .
٦ - اذا وجد في وقت نشوء أية مطالبة بمقتضى هذا الصك أي تأمين آخر يشمل عين التلف أو الضرر أو المسؤولية فالشركة لا تكون مسؤولة عن دفع أو الاشتراك بأكثر من نسبة حصتها حسب السعر من أي تلف أو ضرر أو تعويضات أو تكاليف أو مصرف .
على أنه ليس في هذا الشرط ما يفرض على الشركة أية مسؤولية تكون الشركة بريئة منها وفق الفقرة (١) من البند الثامن من هذا الصك لولا هذا الشرط .
٧ - تحال جميع الاختلافات الناشئة عن هذا الصك للفصل فيها من قبل حكم يعينه كتابة الطرفان المختلفان أو اذا لم يتمكنا من الاتفاق على حكم واحد فيفصل فيها من قبل محكمين اثنين يعين كل طرف واحداً منهما كتابة أو في حالة عدم الاتفاق فمن قبل فيصل يعينه المحكمان كتابة قبل الشروع في الاحالة . وتكون تكاليف الاحالة والقرار رأي الحكم أو المحكمين أو الفيصل الذي يصدر القرار . ويكون ذلك القرار شرطاً مقدماً على أية مسؤولية للشركة أو أي حق في دعوى الشركة بشأن أي طلب . واذا رفضت الشركة تحمل المسؤولية تجاه المؤمن له عن أية مطالبة وفق هذا الصك ولم تحال تلك المطالبة الى التحكيم في ظرف اثني عشر شهراً تقويماً من تاريخ الرفض المذكور بمقتضى الشروط المدرجة في هذا الصك فتعتبر المطالبة حينئذ من كافة الوجوه بانها قد تركت ولا تكون بعدئذ قابلة للتحصيل بموجب هذا الصك .

B02 · header / arabic
عند اختلاف النصين العربي والانكليزي في هذه البوليسة يعول على النص الانكليزي
الجدول

B03 · form / arabic
رقم الصك:
أجرة الضمان:
مدة التأمين: من ظهر اليوم ⟦line⟧ من شهر ⟦line⟧ سنة ⟦line⟧ الى ظهر اليوم ⟦line⟧ من شهر ⟦line⟧ سنة ⟦line⟧
المؤمن له:
العنوان:
المهنة او الحرفة:
المنطقة الجغرافية المذكورة في الفقرة (أ):

B04 · header / arabic
اوصاف السيارات

B05 · table / arabic
حروف وارقام التسجيل | مصنع السيارة | القوة بالحصان | نوع الهيكل | سنة الصنع | عدد المقاعد بضمنها مقعد السائق | تخمين المؤمن له للقيمة بضمنها اللوازم الموجودة على السيارة

B06 · form / arabic
حدود مقدار مسؤولية الشركة وفق البند الرابع من الصك ⟦line⟧
حدود مقدار مسؤولية الشركة وفق البند الخامس من الصك ⟦line⟧
الحد الاعظم للمبلغ المسموح للمؤمن له بان يفوض اجراء التصليحات به وفق البند ٩ (أ) ⟦line⟧
حدود مقدار مسؤولية الشركة لاجل مصاريف التداوي وفق البند (١١) ⟦line⟧

B07 · footer / arabic
شهادة على ذلك نحن بصفتنا الوكلاء المفوضين عن الشركة المذكورة قد وقعنا بيدنا أدناه في هذا اليوم ⟦line⟧ من شهر ⟦line⟧
سنة الف وتسعمائة و ⟦line⟧

Archival unit 277

وكالة
اسست في ١٨٢٨
شركة الانيون
للحريق والعوارض والتأمين العام
المحدودة
في باريس
مسجلة في فرنسا

السيارات الخصوصية

حيث ان المؤمن له المبين في الجدول التابع لهذا الصك قد طلب من شركة الانيون للحريق والعوارض والتأمين العام المحدودة
( المسماة فيما يلي بالشركة ) بواسطة عرض اتفق المؤمن له على اعتباره ذا ماهية ومفعول التعهد وأن يكون أساساً لهذا العقد
ومعتبراً من ضمن نصوصه وقد دفع أو وافق على دفع أجرة الضمان المبينة في الجدول المربوط بهذا يتماثل التضمينات المدرجة أدناه .
فالآن بهذا الصك ومع مراعاة النصوص والاحكام والشرائط الواردة في هذا الصك أو المشروحة بظهره ان الشركة تعوض
للمؤمن له تجاه التلف والضرر والمسؤلية المذكورة أدناه والتي تحدث أو تنشأ فعلا في خلال المدة المبينة في الجدول المربوط بهذا أو
في خلال أية مدة تقبل الشركة التأدية من أجل تجديد هذا الصك عنها وهي :-
١ - التلف أو الضرر الذي يحدث في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وللمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عند ما
تكون موجودة عليها والناجم من أي اصطدام عارضي أو انقلاب أم تصادم أو انقلاب حادث بنتيجة خلل ميكانيكي أو
بنتيجة الاندثار والاستهلاك ولكن يستثنى من ذلك الضرر العارضي الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها
الضرر في عين الوقت .
٢ - التلف أو الضرر الذي يحدث في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عند ما
تكون موجودة عليها :--
( أ ) - بواسطة انفجار النار الخارجي أو الاشتعال الذاتي أو البرق أو اللصوصية أو السرقة أو النهب - أو
(ب) - بواسطة فعل ضار - أو
(ج) - أثناء النقل في الطريق أو القطار أو الطرق النهرية الداخلية أو الآلة الرافعة أو المصعدة .
ولكن يستثنى من ذلك الضرر الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها الضرر في عين الوقت .
٣ - كلفة محافظة ونقل أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا الى أقرب مصلح على أثر حادث تسبب منه ضرر من الاضرار
المشمولة بهذا الصك على أن لا يتجاوز مقدارها العشرين بالمائة من الكلفة المتفق عليها لاجل التصليح .
٤ - المسؤلية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة بأي مدعي ) عن وفاة أي شخص أو الاذى الجسمي
الحاصل له بسبب استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باستثناء ما اذا كانت تلك الوفاة أو ذلك الاذى ناشئاً
عن أو واقعاً أثناء استخدام الشخص المذكور من قبل المؤمن له وما عدا المسؤلية تجاه أي شخص يكون من أفراد بيت
المؤمن له . بشرط أن تكون مسؤلية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة
داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٥ - المسؤلية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة بأي مدعي ) عن الضرر الحاصل بسبب استعمال أية
سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك الى أي ملك ما عدا الملك العائد الى المؤمن له أو الى أحد أفراد بيته أو المودوع
لديهم أو الموضوع عندهم بصفة أمانة أو تحت ضبطهم بشرط أن تكون مسؤلية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة
مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٦ - المسؤلية القانونية المحددة في البندين الرابع والخامس أعلاه والناشئة عند ما يكون المؤمن له سائقاً بنفسه سيارة خصوصية
ليست عائده اليه وغير مأجورة له بموجب مقاولة تتضمن الشراء بطريق الايجار بشرط :-
( أ ) - أن تكون احدى السيارات المبينة في الجدول المربوط بهذا مستعملة في ذلك الوقت - و
(ب) - أن لا تتجاوز مسؤلية الشركة بموجب هذا البند حدود التضمينات المختصة طبقاً للبندين الرابع والخامس الواردين أعلاه .
٧ - كافة التكاليف والنفقات المتكبدة بموافقة الشركة التحريرية .
وقد حصل الاتفاق أيضاً على ما يأتي :-
٨ - طبقاً للشرائط وتبعاً للتحديدات والمقاصد للبنود الرابع والخامس والسابع من هذا الصك ان الشركة تعتبر - بناء على طلب
المؤمن له - كل قريب أو صديق للمؤمن له كما لو كان المؤمن له بالذات وذلك عند ما يكون سائقاً أية سيارة مبينة في الجدول
المربوط بهذا لاغراض اجتماعية أو بيتية أو على سبيل اللهو بعلم من المؤمن له وموافقته بوجه عام بشرط :-
(١) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق مستحقاً لتضمينات بمقتضى أي صك تأمين آخر .
(٢) - أن يقوم ذلك القريب أو الصديق كما لو كانت المؤمن له بالذات بمراعاة وايفاء واتباع النصوص والاحكام والتظهيرات
المدونة في هذا الصك بقدر ما يمكن تطبيقها .
(٣) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق قد رفض له عقد تأمين بشأن السيارات أو تمديد مثل ذلك العقد من قبل أية
شركة تأمين أو مؤمنين .
(٤) - أن يكون ذلك القريب أو الصديق في ذلك الوقت سائقاً مجازاً حسب الاصول .
٩ - يجوز للمؤمن له أن يفوض بتصليح أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وجب تصليحها بسبب الضرر الذي يمكن أن
تكون الشركة مسؤلة عنه بمقتضى هذا الصك بشرط :-
( أ ) - أن لا تزيد الكلفة المقدرة لهذا التصليح على المبلغ المصرح به في الجدول المربوط .
(ب) - تزويد الشركة حالاً بتخمين مفصل للكلفة - أو
(ج) - أن يسدي المؤمن له الى الشركة كل المساعدة المقتضية لتتأكد من ضرورة اجراء التصليح واعتدال كلفته.
١٠ - للشركة مطلق الخيار في انتداب من يمثلها في كل كشف أو تحقيق في حادث وفاة فيما يخص أية وفاة قد تكون تابعة
للتضمينات بمقتضى هذا الصك وأن تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع في الدعاوي أمام أية محكمة جزائية أو محكمة بدائة بشأن

أي فعل أو جرم مزعوم سبب أو كان متعلقاً بأي حادث قد يكون تابعاً للتضمينات بمقتضى هذا الصك .
١١ - تدفع الشركة الى المؤمن له مصاريف التداوي المعقولة المتكبدة من جراء أي أذى جسمي يكون قد أصاب المؤمن له أو سائقه
أو أي شاغل للسيارة المبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باسباب عنيفة وعارضة وخارجية ومنظورة بصفة كونها النتيجة
المباشرة والفورية لاي عارض يداهم السيارة المذكورة بشرط أن مسؤلية الشركة بشأن أي عارض واحد لا تتجاوز المبلغ
المصرح به في الجدول المربوط بهذا .
وبشرط دائماً أن الشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية شيء ما مما يأتي :-
( أ ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو نشأت خارج المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول المربوط بهذا .
(ب) - الضرر الذي يكابده المؤمن له بطريقة التبعية أو فقدانه الاستفادة من استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط
بهذا وذلك بنتيجة أي عارض .
(ج) - الاستهلاك والاندثار ونقص القيمة لاية سيارة مبينة في الجدول المربوط أو لاي جزء من أجزاء تلك السيارة .
( د ) - انكسار الماكنة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي أو تعطل أي جزء من أجزاء أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا .
(هـ) - الضرر الحاصل الى أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والناشيء عن زيادة الحمل أو الاجهاد .
( و ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو نشأت عند ما تكون أية سيارة منح بشأنها التأمين أو التضمينات
بموجب هذا الصك قد أجرت أو أعطيت بالكراء أو كانت مستعملة لمقاصد السباق أو مباريات قطع الاشواط أو
لتجربة متانتها أو فحص سرعتها أو أية مقاصد تخص بتجارة السيارات أو لشحن الصنائع أو لنقل الركاب مقابل
أجرة نقدية أو ما يعادلها من البدل أو كان يسوقها المؤمن له ( أو أي شخص آخر بعلم وموافقة المؤمن له بوجه عام)
بدون أن يكون في ذلك الوقت مجازاً لسوق السيارات أو مؤهلا لحيازة اجازة السوق أو كان تحت تأثير المسكرات
أو المواد المخدرة .
( ز ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو كانت تعزى الى أو نشأت عن أو حدثت مباشرة أو غير مباشرة
عن قريب أو عن بعد أو بمناسبة الفيضان أو الاعاصير أو الزوابع أو العواصف أو الثوران البركاني أو الزلزال أو
ارتجاج آخر للطبيعة أو الغزو أو فعل الاعداء الاجانب أو الاعتداءات أو الحركات الحربية ( سواء قبل اعلان
الحرب أو بعده ) أو الاضراب أو العصيان أو الاضطرابات الاهلية أو الثورة أو السلطة العسكرية أو المغتصبة أو
بواسطة أية عواقب مباشرة أو غير مباشرة لاي من الطواريء المذكورة . وفي حالة وقوع أية مطالبة بمقتضى ذلك
فعلى المؤمن له أن يبرهن على أن العارض أو التلف أو الضرر أو المسؤلية قد نشأت بصورة مستقلة ولا علاقة لها
بأي وجه من الوجوه أو يرجع سببها أو تعزى الى أي من الطواريء المارة الذكر أو عواقبها واذا عجز عن اثبات
ذلك فالشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية أي شيء عن مثل هذه المطالبة .
كذلك بشرط ان مراعاة وايفاء المؤمن له حسب الاصول النصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة
في هذا الصك حيثما يكون لها علاقة باي شيء يقتضي اجراؤه أو تطبيقه من قبل المؤمن له وكذلك صحة البيانات
والاجوبة المدونة في العرض المذكور تعتبر جميعها شروطاً مقدمة على أية مسؤلية ملقاة على الشركة بشأن اجراء أية
تأدية بموجب هذا الصك . وكل تنازل عن أي من النصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة في هذا الصك
لا يكون معتبراً ما لم يقع تحريرياً ويوقع عليه من قبل موظف أو وكيل أو وكالة للشركة معينين حسب الاصول .
ان الشرائط الوارد ذكرها أعلاه هي :-
١ - يجب أن يعطى اخطار تحريري الى الشركة حالا عند حدوث أي عارض أو تلف أو ضرر أو في حالة أية مطالبة . وكل كتاب
أو طلب أو اعلام أو اخطار بلزوم الحضور أو تبليغ يجب أن يقدم الى الشركة فوراً عند استلامه من قبل المؤمن له . وكذلك
يجب أن يعطى الى الشركة اخطار تحريري حالما يتصل بعلم المؤمن له احتمال اقامة الدعوى بشأن أي حادث قد يؤدي الى نشوء
مطالبة بمقتضى هذا الصك وفي حالة السرقة أو أي فعل جرمي آخر قد يكون موضوع المطالبة وفقاً لهذا الصك فعلى المؤمن له
أن يبلغ الامر الى الشرطة حالا ويتعاون مع الشركة تأميناً لادانة المعتدي .
٢ - لا يجوز للمؤمن له الاعتراف أو التقديم أو الوعد أو تأدية أي شيء بدون الموافقة التحريرية من الشركة التي يكون لها الحق
- اذا شاءت ذلك - بأن تأخذ على عاتقها وتقوم باسم المؤمن له بادارة الدفاع أو تسوية أية طلب أو أن تقيم الدعوى باسمه
ولمصلحته عن أية مطالبة بالتضمينات أو الاضرار أو خلافها ضد أي طرف ثالث ويكون لها مطلق الاختيار في ادارة أية
اجراءات أو في تسوية أي طلب وعلى المؤمن له أن يقدم كافة المعلومات ويسدي كل المساعدة التي قد تطلبها الشركة .
٣ - اذا حدث تلف أو ضرر لاية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا فالشركة حسب اختيارها أما أن تصلح تلك السيارة أو أي
جزء من أجزائها مع لوازمها وأدواتها أو تعيدها الى أصلها أو تستبدلها واما أن تدفع نقداً مقدار التلف أو الضرر ولا
تتجاوز مسؤلية الشركة القيمة الفعلية للاجزاء المتضررة والتالفة مع اضافة الكلفة المعقولة للتركيب على أن لا تزيد بأي حال من
الاحوال على تخمين المؤمن له لقيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) كما هو مبين في الجدول المربوط بهذا الصك
أو قيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) حين وقوع التلف أو الضرر أيهما أقل .
٤ - على المؤمن له أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لصيانة أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا من الضرر والتلف ومحافظتها بحالة
صالحة وللشركة في جميع الاوقات الحرية المطلقة والكاملة لفحص تلك السيارة أو أي جزء من أجزائها أو أي سائق أو مستخدم
لدى المؤمن له . ولا يجوز في حالة وقوع عارض أو خلل للسيارة المذكورة تركها بدون الاهتمام بها بل يلزم اتخاذ الاحتياطات

Archival unit 278

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] INSUR⟦illegible⟧
[Stamp] I. & C. ADES.

Notwithstanding any provision of law to the contrary or any
provision hereof the Company shall in no event be liable
under clauses 1, 2, 3, 9 and 11 of this policy for more than
the value of the property insured at the time of any loss or
damage happening thereto.

@@@

In the event of a claim for repairs and spair parts being
admitted by the Company, it is expressly declared and agreed
that it will be settled on the basis of the prices fixed by
the Government and rulling at the time of loss.

@@@

[Signature] I. & C. ADES, LTD.,
[Signature] ⟦J. Ades⟧
[Signature] DIRECTOR.

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] I. & C. ADES
[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 279

IRAK
ESTABLISHED 1828

THE UNION
Fire, Accident and General Insurance
Company
Limited

(of Paris)
(Incorporated in France)

[Stamp] ⟦Three revenue stamps pasted: 20 Fils, 10 Fils, 10 Fils⟧
[Stamp] ⟦Circular cancellation stamps: ...INSURANCE DEPT... BAGHDAD...⟧

MOTOR POLICY
(Private and/or Commercial Vehicle)

⟦line⟧
PRIVATE MOTOR CARS.
⟦line⟧

Whereas the Insured designated in the Schedule hereto has applied to THE UNION FIRE, ACCIDENT AND GENERAL INSURANCE COMPANY, LIMITED (hereinafter called "the Company") by a Proposal which the Insured has agreed shall be deemed to be of a promissory nature and effect and the basis of this Contract and which is deemed to be incorporated herein and has paid or agreed to pay the premium stated in the Schedule hereto as consideration for the Indemnity hereinafter contained.

Now this Policy Witnesseth that the Company will subject to the Terms Provisions and Conditions contained herein or endorsed hereon indemnify the Insured against loss damage and/or liability as hereunder mentioned actually occurring or arising during the period stated in the Schedule hereto or during any period for which the Company may accept payment for the renewal of this Policy that is to say :—
1. Loss of or Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto and necessary Lamps Tyres and Accessories whilst thereon resulting from any Accidental Collision or Overturning or Collision or Overturning consequent upon Mechanical Breakdown or consequent upon Wear and Tear but excluding accidental damage to Tyres unless such Motor Car is damaged at the same time.
2. Loss of or Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto and necessary Lamps Tyres and Accessories whilst thereon
(a) By Fire External Explosion Self Ignition or Lightning or Burglary Housebreaking or Theft or
(b) By Malicious Act or
(c) In transit by Road Rail Inland Waterway Lift or Elevator
but excluding damage to Tyres unless such Motor Car is damaged at the same time.
3. The cost of protection and removal of any Motor Car described in the Schedule hereto to the nearest repairers in consequence of accident causing damage which is covered hereunder but not exceeding twenty per cent. of the agreed cost of the repairs.
4. Liability at law for compensation (including Law Costs of any claimant) for death of or bodily injury to any person caused by the use of any Motor Car described in the Schedule hereto except where such death or injury arises out of or in the course of the employment of such person by the Insured and excluding liability to a person being a member of the Insured's household. Provided that the liability of the Company is limited in respect of any one claim or series of claims arising out of one event to the sum stated in the Schedule hereto including such Law Costs.
5. Liability at law for compensation (including Law Costs of any claimant) for damage caused by the use of any Motor Car described in the Schedule hereto to property other than property belonging to held in trust by or in the custody or control of the Insured or a member of the Insured's household. Provided that the liability of the Company is limited in respect of any one claim or series of claims arising out of one event to the sum stated in the Schedule hereto including such Law Costs.
6. Liability at law as defined in Clauses 4 and 5 above arising whilst the Insured is personally driving a Private Motor Car not belonging to him and not hired to him under a hire purchase agreement provided that (a) one of the cars described in the Schedule hereto is not in use at the time and (b) the liability of the Company under this Clause shall not exceed the respective limits of indemnity under the aforesaid Clauses 4 and 5.
7. All costs and expenses incurred with the written consent of the Company.

It is also agreed that :
8. In the terms of and subject to the limitations of and for the purposes of Clauses 4, 5 and 7 of this Policy the Company will at the request of the Insured treat as though he were the Insured any relative or friend of the Insured whilst driving any Motor Car described in the Schedule hereto for social domestic or pleasure purposes with the Insured's general knowledge and consent provided :—
(1) That such relative or friend is not entitled to indemnity under any other Policy.
(2) That such relative or friend shall as though he were the Insured observe fulfil and be subject to the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy insofar as they can apply.
(3) That such relative or friend has not been refused any Motor Vehicle insurance or continuance thereof by any Insurance Company or Underwriter.
(4) That such relative or friend is at the time a duly licensed driver.
9. The Insured may authorise the repair of any Motor Car described in the Schedule hereto necessitated by damage for which the Company may be liable under this Policy provided :—
(a) That the estimated cost of such repair does not exceed the amount stated in the Schedule hereto.
(b) That the Company be furnished forthwith with a detailed estimate of the cost and
(c) That the Insured shall give the Company every assistance to see that such repair is necessary and the charge reasonable.
10. The Company may at its own option arrange for representation at any Inquest or Fatal Enquiry in respect of any death which may be the subject of indemnity under this Policy and may undertake the defence of proceedings in any Police Court or Court of First Instance in respect of any act or alleged offence causing or relating to any event which may be the subject of indemnity under this Policy.
11. The Company will pay to the Insured the reasonable medical expenses incurred in connection with any bodily injury by violent accidental external and visible means sustained by the Insured or his driver or any occupant of any Motor Car described in the Schedule hereto as the direct and immediate result of an accident to such Motor Car provided that the liability of the Company in respect of any one accident shall not exceed the sum stated in the Schedule hereto.

Provided always that the Company shall not be liable to make any payment in respect of :—
(a) Any accident loss damage or liability caused or arising outside the geographical area stated in the Schedule hereto.
(b) Consequential loss sustained by the Insured or loss of use of any Motor Car described in the Schedule hereto resulting from any accident.
(c) Wear and Tear and/or depreciation of any Motor Car described in the Schedule hereto or any part of such Motor Car
(d) Mechanical Fracture and/or Mechanical or Electrical Breakdown or failure of any part of any Motor Car described in the Schedule hereto.
(e) Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto caused by overloading or strain.
(f) Any accident loss damage or liability caused or arising whilst any Motor Car in connection with which insurance or indemnity is granted hereunder is let on hire or is being used for racing pace-making reliability trial or speed testing or any purposes in connection with the Motor Trade or for the transport of goods or for the conveyance of passengers for monetary or equivalent consideration or is being driven by the Insured (or by any other person with the general knowledge and consent of the Insured) whilst unlicensed or not qualified at the time to hold a driving licence or whilst under the influence of intoxicating liquor or drugs.
(g) Any accident loss damage or liability directly or indirectly proximately or remotely occasioned by contributed or traceable to or arising out of or in connection with Flood Typhoon Hurricane Windstorm Volcanic Eruption Earthquake or other convulsion of nature Invasion the act of Foreign Enemies Hostilities or Warlike Operations (whether before or after Declaration of War) Strike Riot Civil Commotion Rebellion Military or Usurped Power or by any direct or indirect consequences of any of the said occurrences and in the event of any claim hereunder the Insured shall prove that the accident loss damage and/or liability arose independently of and was in no way connected with or occasioned by or contributed or traceable to any of the said occurrences or any consequence thereof and in default of such proof the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

Provided also that the due observance and fulfilment of the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy by the Insured insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the said Proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy. No waiver of any of the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy shall be valid unless made in writing signed by an official or duly-appointed Agent(s) of the Company.

[Stamp] ⟦Circular stamp on left margin: ...INSURANCE DEPT...⟧

Archival unit 280

THE CONDITIONS ABOVE REFERRED TO ARE :-

1. Notice shall be given in writing to the Company immediately upon the occurrence of any accident or loss or damage or in the event of any claim. Every
letter claim writ summons and/or process shall be forwarded to the Company immediately on receipt by the Insured. Notice shall also be given in writing to the Company
immediately the Insured shall have knowledge of any impending prosecution in respect of any occurrence which may give rise to a claim under this Policy. In case of theft
or other criminal act which may be the subject of a claim under this Policy the Insured shall give immediate notice to the Police and co-operate with the Company
in securing the conviction of the offender.
2. No admission offer promise or payment shall be made by the Insured without the written consent of the Company which shall be entitled if it so desires to
take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute in his name for its own benefit any claim for indemnity or damages
or otherwise against any third party and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all
such information and assistance as the Company may require.
3. In the event of loss of or damage to any Motor Car described in the Schedule hereto the Company may at its own option repair reinstate or replace such
Motor Car or part thereof and/or its accessories and spare parts or pay in cash the amount of the loss or damage and the liability of the Company shall not exceed the
actual value of the parts damaged or lost plus the reasonable cost of fitting and in no case exceed the Insured's estimate of the value of such Motor Car (including
Accessories thereon) as specified in the Schedule hereto or the value of such Motor Car (including Accessories thereon) at the time of the loss or damage whichever is the less.
4. The Insured shall take all reasonable steps to safeguard from loss or damage and to maintain in efficient condition any Motor Car described in the Schedule hereto
and the Company shall have at all times free and full access to examine such Motor Car or any part thereof or any driver or employee of the Insured. In the event
of an accident or breakdown such Motor Car shall not be left unattended without proper precautions being taken to prevent further damage or loss and if such Motor
Car be driven before the necessary repairs are effected any extension of the damage or further accident arising shall be entirely at the Insured's own risk.
5. The Company may cancel this Policy by sending seven days' notice by registered letter to the Insured at his last known address and in such event will return
to the Insured the premium less the pro rata portion thereof for the period the Policy has been in force or the Policy may be cancelled at any time by the Insured
on seven days' notice (provided no claim has arisen during the then current period of insurance) and the Insured shall be entitled to a return of the premium less premium
at the Company's Short Period rates for the time the Policy has been in force.
6. If at the time any claim arises under this Policy there is any other existing Insurance covering the same loss damage or liability the Company shall not be
liable to pay or to contribute more than its rateable proportion of any loss damage compensation costs or expense. Provided always that nothing in this condition shall
impose on the Company any liability from which but for this condition it would have been relieved under the provisions of Proviso (1) of Clause 8 of this Policy.
7. All differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they
cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators one to be appointed by each of the parties in writing or in the case of disagreement of an Umpire
appointed by the Arbitrators in writing before entering upon the Reference. The costs of the Reference and of the Award shall be in the discretion of the Arbitrator
Arbitrators or Umpire making the Award whose award shall be a condition precedent to any liability of the Company or any right of action against the Company in
respect of any claim If the Company shall disclaim liability to the Insured for any claim hereunder and such claim shall not within twelve calender months from
the date of such disclaimer have been referred to arbitration under the provisions herein contained then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned
and shall not thereafter be recoverable hereunder.

THE SCHEDULE.

Ref. No. A/546.                                     Comprehensive. A.
Policy No. 10966.                                   Premium ID.15/820
Period of Insurance—From noon on the 19th. <del>March⟦line⟧</del> day of March⟦line⟧ 19 46.
to noon on the 19th. ⟦line⟧ day of March⟦line⟧ 19 47.
x.Premium..........................ID.19.775
The Insured H. E. Sassoon Khedoury.                 Less 20% no claim bonus for the
last three years................... "  3.955
Address Taht Al Takia, Baghdad.                     Nett...................ID.15.820
=========
Occupation or Profession President, Jewish Community.
Geographical Area referred to in Proviso (a) Kigdom of Iraq only.--

DESCRIPTION OF MOTOR CARS.

| Registered
Letters
and Nos. | Make of Car. | Horse
Power. | Type of
Body | Year of
Manufacture | Seating
Capacity
including
Driver | Insured's estimate
of Value including
accessories
thereon. |
| BD.1889 | Oldsmobile | 28.4 | Saloon | 1937 | 5 | ID.600/-
(Six hundred
Iraqi Dinars) |

Limit of amount of the Company's liability under Clause 4 of the Policy ... ... ... ... ... ... ... ... Unlimited.
Limit of amount of the Company's liability under Clause 5 of the Policy ... ... ... ... ... ... ... ... ID.10000/-
Maximum amount for which the Insured is permitted to authorise repairs under Clause 9(a) ... ... ... ... ID. 10/-
Limit of amount of the Company's liability for Medical Expenses under Clause 11 ... ... ... ... ... ... ... ID. 20/-

[Signature] In Witness whereof, we being the authorised Agents of the said Company, have hereunto set our hands
[Signature] this 19th. ⟦line⟧ day of March.⟦line⟧ in the year
[Signature] One Thousand Nine Hundred and forty six.
[Signature] The Union Fire, Accident & General Insurance Co. Ltd.
[Signature] I. & C. Ades, Ltd.,
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] Director.
[Signature] General Agents.

Examined ⟦signature⟧

KD.

Archival unit 281

على أنه ليس في هذا الشرط ما يفرض على الشركة أية مسؤولية تكون الشركة بريئة منها وفق الفقرة : ( ١ ) من البند الثامن من
هذا الصك لولا هذا الشرط .
٧ - تحال جميع الاختلافات الناشئة عن هذا الصك للفصل فيها من قبل حكم يعينه كتابة الطرفان المختلفان أو اذا لم يتمكنا من
الاتفاق على حكم واحد فيفصل فيها من قبل حكمين اثنين يعين كل طرف واحداً منها كتابة أو في حالة عدم الاتفاق فمن قبل
فيصل يعينه المحكمان كتابة قبل الشروع في الاحالة . وتكون تكاليف الاحالة والقرار برأى الحكم أو المحكمين أو الفيصل الذي
يصدر القرار . ويكون ذلك القرار شرطاً مقدما على أية مسؤولية للشركة أو أي حق في دعوى الشركة بشأن أي طلب . واذا
رفضت الشركة تحمل المسؤولية تجاه المؤمن له عن أية مطالبة وفق هذا الصك ولم تحال تلك المطالبة الى التحكيم في ظرف اثني
عشر شهراً تقويمياً من تاريخ الرفض المذكور بمقتضى الشروط المدرجة في هذا الصك فتعتبر المطالبة حينئذ من كافة الوجوه
بأنها قد تركت ولا تكون بعدئذ قابلة للتحصيل بموجب هذا الصك .

المقتضية بمنع ازدياد الضرر أو التلف واذا سبقت تلك السيارة قبل اجراء التصليحات اللازمة فيكون أي اتساع حدث في الضرر
أو عارض آخر ينشأ برمته على تبعة المؤمن له الخاصة وحده .
٥ - يجوز للشركة ابطال هذا الصك بإرسال اخطار مدته سبعة أيام بالبريد المسجل الى المؤمن له بواسطة عنوانه المعروف لآخر مرة
وان الشركة في هذه الحالة تعيد الى المؤمن له أجرة الضمان بعد تنزيل قسم نسبي منها لقاء المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول
أو يجوز ابطال الصك في أي وقت كان من قبل المؤمن له بموجب اخطار مدته سبعة أيام ( بشرط أن لا يكون قد نشأ أية مطالبة
في خلال المدة الجارية حينذاك من التأمين ) ويكون المؤمن له مستحقاً استرداد أجرة الضمان بعد تنزيل الاجرة حسب أسعار
الشركة لضمان المدة القصيرة عن المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول .
٦ - اذا وجد في وقت نشوء أية مطالبة بمقتضى هذا الصك أي تأمين آخر يشمل عين التلف أو الضرر أو المسؤلية فالشركة لا تكون
مسؤلة عن دفع أو الاشتراك بأكثر من نسبة حصتها حسب السعر من أي تلف أو ضرر أو تعويضات أو تكاليف أو مصرف .

[Marginalia] عند اختلاف النصين العربي والانكليزي في هذه البوليصة يعول على النص الانكليزي

الجدول

رقم الصك:
أجرة الضمان:
مدة التأمين | من ظهر اليوم: من شهر سنة
مدة التأمين | الى ظهر اليوم: من شهر سنة
المؤمن له:
العنوان:
المهنة او الحرفة:
المنطقة الجغرافية المذكورة في الفقرة ( أ ):

اوصاف السيارات

| حروف وارقام التسجيل | مصنع السيارة | القوة بالحصان | نوع الهيكل | سنة الصنع | عدد المقاعد
بضمنها مقعد السائق | تخمين المؤمن له للقيمة
بضمنها اللوازم الموجودة على السيارة |

حدود مقدار مسؤلية الشركة وفق البند الرابع من الصك: ...
حدود مقدار مسؤلية الشركة وفق البند الخامس من الصك: ...
الحد الاعظم للمبلغ المسموح للمؤمن له بان يفوض اجراء التصليحات به وفق البند ٩ ( أ ): ...
حدود مقدار مسؤلية الشركة لاجل مصاريف التداوي وفق البند (١١): ...

شهادة على ذلك نحن بصفتنا الوكلاء المفوضين عن الشركة المذكورة قد وقعنا بيدنا أدناه في هذا اليوم: من شهر
سنة الف وتسعمائة و: ⟦line⟧

Archival unit 282

وكالة
اسست في ١٨٢٨
شركة الانيون
للحريق والعوارض والتأمين العام
المحدودة
في باريس
مسجلة في فرنسا
⟦line⟧
السيارات الخصوصية

حيث ان المؤمن له المبين في الجدول التابع لهذا الصك قد طلب من شركة الانيون للحريق والعوارض والتأمين العام المحدودة
( المسماة فيما يلي بالشركة ) بواسطة عرض اتفق المؤمن له على اعتباره ذا ماهية ومفعول التعهد وأن يكون أساساً لهذا العقد
ومعتبراً من ضمن نصوصه وقد دفع أو وافق على دفع أجرة الضمان المبينة في الجدول المربوط بهذا بمقابل التضمينات المدرجة أدناه .
فالآن بهذا الصك ومع مراعاة النصوص والاحكام والشرائط الواردة في هذا الصك أو المشروحة بظهره ان الشركة تعوض
للمؤمن له تجاه التلف والضرر والمسؤلية المذكورة أدناه والتي تحدث أو تنشأ فعلا في خلال المدة المبينة في الجدول المربوط بهذا أو
في خلال أية مدة تقبل الشركة التأدية من أجل تجديد هذا الصك عنها وهي :-
١ - التلف أو الضرر الذي يحدث في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عندما
تكون موجودة عليهما والناجم من أي اصطدام عارضي أو انقلاب أم تصادم أو انقلاب حادث بنتيجة خلل ميكانيكي أو
بنتيجة الاندثار والاستهلاك ولكن يستثنى من ذلك الضرر العارضي الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها
الضرر في عين الوقت .
٢ - التلف أو الضرر الذي يحتمل في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عندما
تكون موجودة عليها :-
( أ ) - بواسطة انفجار النار الخارجي أو الاشتعال الذاتي أو البرق أو اللصوصية أو السرقة أو النهب - أو
(ب) - بواسطة فعل ضار - أو
(ج) - أثناء النقل في الطريق أو القطار أو الطرق النهرية الداخلية أو الآلة الرافعة أو المصعد .
ولكن يستثنى من ذلك الضرر الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها الضرر في عين الوقت .
٣ - كلفة محافظة ونقل أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا الى أقرب مصلح على أثر حادث تسبب منه ضرر من الاضرار
المشمولة بهذا الصك على أن لا يتجاوز مقدارها العشرين بالمائة من الكلفة المتفق عليها لاجل التصليح .
٤ - المسؤولية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة باي مدعي ) عن وفاة أي شخص أو الاذى الجسمي
الحاصل له بسبب استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باستثناء ما اذا كانت تلك الوفاة أو ذلك الاذى ناشئاً
عن أو واقعاً أثناء استخدام الشخص المذكور من قبل المؤمن له وما عدا المسؤولية تجاه أي شخص يكون من أفراد بيت
المؤمن له . بشرط أن تكون مسؤولية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة
داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٥ - المسؤولية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة باي مدعي ) عن الضرر الحاصل بسبب استعمال أية
سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك الى أي ملك ما عدا الملك العائد الى المؤمن له أو الى أحد أفراد بيته أو المودوع
لديهم أو الموضوع عندهم بصفة أمانة أو تحت ضبطهم بشرط أن تكون مسؤلية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة
مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٦ - المسؤلية القانونية المحددة في البندين الرابع والخامس أعلاه والناشئة عند ما يكون المؤمن له سائقاً بنفسه سيارة خصوصية
ليست عائده اليه وغير مأجورة له بموجب مقاولة تتضمن الشراء بطريق الإيجار بشرط :-
( ١ ) - أن تكون احدى السيارات المبينة في الجدول المربوط بهذا مستعملة في ذلك الوقت - و
(ب) - أن لا تتجاوز مسؤلية الشركة بموجب هذا البند حدود التضمينات المختصة طبقاً للبندين الرابع والخامس الواردين أعلاه .
٧ - كافة التكاليف والنفقات المتكبدة بموافقة الشركة التحريرية .
وقد حصل الاتفاق أيضاً على ما يأتي :-
٨ - تطبيقاً للشرائط وتبعاً للتحديدات والمقاصد للبنود الرابع والخامس والسابع من هذا الصك ان الشركة تعتبر - بناء على طلب
المؤمن له - كل قريب أو صديق للمؤمن له كما لو كان المؤمن له بالذات وذلك عند ما يكون سائقاً أية سيارة مبينة في الجدول
المربوط بهذا لاغراض اجتماعية أو بيتية أو على سبيل اللهو بعلم من المؤمن له وموافقته بوجه عام بشرط :-
(١) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق مستحقاً لتضمينات بمقتضى أي صك تأمين آخر .
(٢) - أن يقوم ذلك القريب أو الصديق كما لو كان المؤمن له بالذات بمراعاة وايفاء واتباع النصوص والاحكام والتظهيرات
المدونة في هذا الصك بقدر ما يمكن تطبيقها .
(٣) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق قد رفض له عقد تأمين بشأن السيارات أو تمديد مثل ذلك العقد من قبل أية
شركة تأمين أو مؤمنين .
(٤) - أن يكون ذلك القريب أو الصديق في ذلك الوقت سائقاً مجازاً بحسب الاصول .
٩ - يجوز للمؤمن له أن يفوض بتصليح أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وجب تصليحها بسبب الضرر الذي يمكن أن
تكون الشركة مسؤلة عنه بمقتضى هذا الصك بشرط :-
( أ ) - أن لا تزيد الكلفة المقدرة لهذا التصليح على المبلغ المصرح به في الجدول المربوط .
(ب) - تزويد الشركة حالا بتخمين مفصل للكلفة - أو
(ج) - أن يسدي المؤمن له الى الشركة كل المساعدة المقتضية لتتأكد من ضرورة اجراء التصليح واعتدال كلفته.
١٠ - للشركة مطلق الخيار في انتداب من يمثلها في كل كشف أو تحقيق في حادث وفاة فيما يخص أية وفاة قد تكون تابعة
للتضمينات بمقتضى هذا الصك وأن تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع في الدعاوي أمام أية محكمة جزائية أو محكمة بدائة بشأن

أي فعل أو جرم مزعوم سبب أو كان متعلقاً باي حادث قد يكون تابعاً للتضمينات بمقتضى هذا الصك .
١١ - تدفع الشركة الى المؤمن له مصاريف التداوي المعقولة المتكبده من جراء أي أذى جسمي يكون قد أصاب المؤمن له أو سائقه
أو أي شاغل للسيارة المبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باسباب عنيفة وعارضة وخارجية ومنظورة بصفة كونها النتيجة
المباشرة والفورية لاي عارض يداهم السيارة المذكورة بشرط أن مسؤلية الشركة بشأن أي عارض واحد لا تتجاوز المبلغ
المصرح به في الجدول المربوط بهذا .
ويشترط دائماً أن الشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية شيء ما عما يأتي :-
( أ ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤولية تسببت أو نشأت خارج المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول المربوط بهذا .
(ب) - الضرر الذي يتكبده المؤمن له بطريقة التبعية أو فقدانه الاستفادة من استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط
بهذا وذلك بنتيجة أي عارض .
(ج) - الاستهلاك والاندثار ونقص القيمة لاية سيارة مبينة في الجدول المربوط أو لاي جزء من أجزاء تلك السيارة .
( د ) - انكسار الماكنة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي أو تعطل أي جزء من أجزاء أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا .
( هـ ) - الضرر الحاصل الى أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والناشيء عن زيادة الحمل أو الاجهاد .
( و ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو نشأت عند ما تكون أية سيارة منح بشأنها التأمين أو التضمينات
بموجب هذا الصك قد أجرت أو أعطيت بالكراء أو كانت مستعملة لمقاصد السباق أو مباريات قطع الاشواط أو
لتجربة متانتها أو لفحص سرعتها أو أية مقاصد تخص بتجارة السيارات او لشحن البضائع أو لنقل الركاب مقابل
أجرة نقدية أو ما يعادلها من البدل أو كان يسوقها المؤمن له ( أو أي شخص آخر بعلم وموافقة المؤمن له بوجه عام)
بدون أن يكون في ذلك الوقت مجازاً لسوق السيارات أو مؤهلا لحيازة اجازة السوق أو كان تحت تأثير المسكرات
أو المواد المخدرة .
( ز ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو كانت تعزى الى أو نشأت عن أو حدثت مباشرة أو غير مباشرة
عن قرب أو عن بعد أو بمناسبة الفيضان أو الاعاصير أو الزوابع أو العواصف أو الثوران البركاني أو الزلزال أو
ارتجاج آخر للطبيعة أو الغزو أو فعل الاعداء الاجانب أو الاعتداءات أو الحركات الحربية ( سواء قبل اعلان
الحرب أو بعده ) أو الاضراب أو العصيان أو الاضطرابات الاهلية أو الثورة أو السلطة العسكرية أو المغتصبة أو
بواسطة أية عواقب مباشرة أو غير مباشرة لاي من الطواريء المذكورة . وفي حالة وقوع أية مطالبة بمقتضى ذلك
فعلى المؤمن له أن يبرهن على أن العارض أو التلف أو الضرر أو المسؤلية قد نشأت بصورة مستقلة ولا علاقة لها
باي وجه من الوجوه أو يرجع سببها أو تعزى الى أي من الطواريء المارة الذكر أو عواقبها واذا عجز عن اثبات
ذلك فالشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية أي شيء عن مثل هذه المطالبة .
كذلك بشرط أن مراعاة وايفاء المؤمن له حسب الاصول للنصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة
في هذا الصك حينما يكون لها علاقة باي شيء يقتضي اجراؤه أو تطبيقه من قبل المؤمن له وكذلك صحة البيانات
والاجوبة المدونة في العرض المذكور تعتبر جميعها شروطاً مقدمة على أية مسؤلية ملقاة على الشركة بشأن اجراء أية
تأدية بموجب هذا الصك . وكل تنازل عن أي من النصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة في هذا الصك
لا يكون معتبراً ما لم يقع تحريرياً ويوقع عليه من قبل موظف أو وكيل أو وكلاء للشركة معينين حسب الاصول .
ان الشرائط الوارد ذكرها أعلاه هي :-
١ - يجب أن يعطى اخبار تحريري الى الشركة حالا عند حدوث أي عارض أو تلف أو ضرر أو في حالة أية مطالبة . وكل كتاب
أو طلب أو اعلام أو اخطار بلزوم الحضور أو تبليغ يجب أن يقدم الى الشركة فوراً عند استلامه من قبل المؤمن له . وكذلك
يجب أن يعطى الى الشركة اخطار تحريري حالما يتصل بعلم المؤمن له احتمال اقامة الدعوى بشأن أي حادث قد يؤدي الى نشوء
مطالبة بمقتضى هذا الصك وفي حالة السرقة أو أي فعل جرمي آخر قد يكون موضوع المطالبة وفقاً لهذا الصك فعلى المؤمن له
أن يبلغ الامر الى الشرطة حالا ويتعاون مع الشركة تأميناً لادانة المعتدي .
٢ - لا يجوز للمؤمن له الاعتراف أو التقديم أو الوعد أو تأدية أي شيء بدون الموافقة التحريرية من الشركة التي يكون لها الحق
- اذا شاءت ذلك - بأن تأخذ على عاتقها وتقوم باسم المؤمن له بادارة الدفاع أو تسوية أية طلب أو أن تقيم الدعوى باسمه
ولمصلحته عن أية مطالبة بالتضمينات أو الاضرار أو خلافها ضد أي طرف ثالث ويكون لها مطلق الاختيار في ادارة أية
اجراءات أو في تسوية أي طلب وعلى المؤمن له أن يقدم كافة المعلومات ويسدي كل المساعدة التي قد تطلبها الشركة .
٣ - اذا حدث تلف أو ضرر لاية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا فالشركة حسب اختيارها أما أن تصلح تلك السيارة أو أي
جزء من أجزائها مع لوازمها وأدواتها أو تعيدها الى أصلها أو تستبدلها واما أن تدفع نقداً مقدار التلف أو الضرر ولا
تتجاوز مسؤلية الشركة القيمة الفعلية للاجزاء المتضررة والتالفة مع اضافة الكلفة المعقولة للتركيب على أن لا تزيد باي حال من
الاحوال على تخمين المؤمن له لقيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) كما هو معين في الجدول المربوط بهذا للصك
او قيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) حين وقوع التلف أو الضرر أيهما أقل .
٤ - على المؤمن له أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لصيانة أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا من الضرر والتلف ومحافظتها بحالة
صالحة وللشركة في جميع الاوقات الحرية المطلقة والكاملة لفحص تلك السيارة أو أي جزء من أجزائها أو أي سائق أو مستخدم
لدى المؤمن له . ولا يجوز في حالة وقوع عارض أو خلل للسيارة المذكورة تركها بدون الاهتمام بها بل يلزم اتخاذ الاحتياطات

Archival unit 283

[Stamp] IRAQ
[Stamp] POSTAGE
[Stamp] REVENUE
[Stamp] 10 FILS
[Stamp] 20 FILS
[Stamp] 29 MAR 1948

Alliance
1824
MULTI SOCIETATE TUTIORES
Assurance Company, Limited.

(INCORPORATED IN ENGLAND.)
ASSETS EXCEED 35 MILLIONS STERLING.
Head Office : BARTHOLOMEW LANE, LONDON, E.C. 2

PRIVATE MOTOR CARS.

Whereas the Insured designated in the Schedule hereto has applied to THE ALLIANCE ASSURANCE COMPANY LIMITED (hereinafter called "the Company") by a Proposal which the Insured has agreed shall be deemed to be of a promissory nature and effect and the basis of this Contract and which is deemed to be incorporated herein and has paid or agreed to pay the premium stated in the Schedule hereto as consideration for the Indemnity hereinafter contained.

Now this Policy Witnesseth that the Company will subject to the Terms Provisions and Conditions contained herein or endorsed hereon indemnify the Insured against loss damage and/or liability as hereunder mentioned actually occurring or arising during the period stated in the Schedule hereto or during any period for which the Company may accept payment for the renewal of this Policy that is to say :—

1. Loss of or Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto and necessary Lamps Tyres and Accessories whilst thereon resulting from any Accidental Collision or Overturning or Collision or Overturning consequent upon Mechanical Breakdown or consequent upon Wear and Tear but excluding accidental damage to Tyres unless such Motor Car is damaged at the same time.
2. Loss of or Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto and necessary Lamps Tyres and Accessories whilst thereon
(a) By Fire External Explosion Self Ignition or Lightning or Burglary Housebreaking or Theft, or
(b) By Malicious Act or
(c) In transit by Road Rail Inland Waterway Lift or Elevator
but excluding damage to Tyres unless such Motor Car is damaged at the same time.
3. The cost of protection and removal of any Motor Car described in the Schedule hereto to the nearest repairers in consequence of accident causing damage which is covered hereunder but not exceeding twenty per cent. of the agreed cost of the repairs.
4. Liability at law for compensation (including Law Costs of any claimant) for death of or bodily injury to any person caused by the use of any Motor Car described in the Schedule hereto except where such death or injury arises out of or in the course of the employment of such person by the Insured and excluding liability to a person being a member of the Insured's household. Provided that the liability of the Company is limited in respect of any one claim or series of claims arising out of one event to the sum stated in the Schedule hereto including such Law Costs.
5. Liability at law for compensation (including Law Costs of any claimant) for damage caused by the use of any Motor Car described in the Schedule hereto to property other than property belonging to held in trust by or in the custody or control of the Insured or a member of the Insured's household. Provided that the liability of the Company is limited in respect of any one claim or series of claims arising out of one event to the sum stated in the Schedule hereto including such Law Costs.
6. Liability at law as defined in Clauses 4 and 5 above arising whilst the Insured is personally driving a Private Motor Car not belonging to him and not hired to him under a hire purchase agreement provided that (a) one of the cars described in the Schedule hereto is not in use at the time and (b) the liability of the Company under this Clause shall not exceed the respective limits of indemnity under the aforesaid Clauses 4 and 5.
7. All costs and expenses incurred with the written consent of the Company.

It is also agreed that :

8. In the terms of and subject to the limitations of and for the purposes of Clauses 4, 5 and 7 of this Policy the Company will at the request of the Insured treat as though he were the Insured any relative or friend of the Insured whilst driving any Motor Car described in the Schedule hereto for social domestic or pleasure purposes with the Insured's general knowledge and consent provided :—
(1) That such relative or friend is not entitled to indemnity under any other Policy.
(2) That such relative or friend shall as though he were the Insured observe fulfil and be subject to the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy insofar as they can apply.
(3) That such relative or friend has not been refused any Motor Vehicle insurance or continuance thereof by any Insurance Company or Underwriter.
(4) That such relative or friend is at the time a duly licensed driver.
9. The Insured may authorise the repair of any Motor Car described in the Schedule hereto necessitated by damage for which the Company may be liable under this Policy provided :—
(a) That the estimated cost of such repair does not exceed the amount stated in the Schedule hereto.
(b) That the Company be furnished forthwith with a detailed estimate of the cost and
(c) That the Insured shall give the Company every assistance to see that such repair is necessary and the charge reasonable.
10. The Company may at its own option arrange for representation at any Inquest or Fatal Enquiry in respect of any death which may be the subject of indemnity under this Policy and may undertake the defence of proceedings in any Police Court or Court of First Instance in respect of any act or alleged offence causing or relating to any event which may be the subject of indemnity under this Policy.
11. The Company will pay to the Insured the reasonable medical expenses incurred in connection with any bodily injury by violent accidental external and visible means sustained by the Insured or his driver or any occupant of any Motor Car described in the Schedule hereto as the direct and immediate result of an accident to such Motor Car provided that the liability of the Company in respect of any one accident shall not exceed the sum stated in the Schedule hereto.

Provided always that the Company shall not be liable to make any payment in respect of :—

(a) Any accident loss damage or liability caused or arising outside the geographical area stated in the Schedule hereto.
(b) Consequential loss sustained by the Insured or loss of use of any Motor Car described in the Schedule hereto resulting from any accident.
(c) Wear and Tear and/or depreciation of any Motor Car described in the Schedule hereto or any part of such Motor Car
(d) Mechanical Fracture and/or Mechanical or Electrical Breakdown or failure of any part of any Motor Car described in the Schedule hereto.
(e) Damage to any Motor Car described in the Schedule hereto caused by overloading or strain.
(f) Any accident loss damage or liability caused or arising whilst any Motor Car in connection with which insurance or indemnity is granted hereunder is let on hire or is being used for racing pace-making reliability trial or speed testing or any purposes in connection with the Motor Trade or for the transport of goods or for the conveyance of passengers for monetary or equivalent consideration or is being driven by the Insured (or by any other person with the general knowledge and consent of the Insured whilst unlicensed or not qualified at the time to hold a driving licence or whilst under the influence of intoxicating liquor or drugs.
(g) Any accident loss damage or liability directly or indirectly proximately or remotely occasioned by contributed or traceable to or arising out of or in connection with Flood Typhoon Hurricane Windstorm Volcanic Eruption Earthquake or other convulsion of nature Invasion the act of Foreign Enemies Hostilities or Warlike Operations (whether before or after Declaration of War) Strike Riot Civil Commotion Rebellion Military or Usurped Power or by any direct or indirect consequences of any of the said occurrences and in the event of any claim hereunder the Insured shall prove that the accident loss damage and/or liability arose independently of and was in no way connected with or occasioned by or contributed or traceable to any of the said occurrences or any consequence thereof and in default of such proof the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

Provided also that the due observance and fulfilment of the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy by the Insured insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the said Proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy. No waiver of any of the Terms Provisions Conditions and Endorsements of this Policy shall be valid unless made in writing signed by an official or duly-appointed Agent(s) of the Company.

Archival unit 284

المقتضية لمنع ازدياد الضرر او التلف واذا سيقت تلك السيارة قبل اجراء التصليحات اللازمة فيكون اي اتساع حدث في الضرر او بالاحرى اخر ينشأ برمته على تبعة المؤمن له الخاصة وحده .
٥ - يجوز للشركة ابطال هذا الصك بارسال اخطار مدته سبعة أيام بالبريد المسجل الى المؤمن له بواسطة عنوانه المعروف لآخر مرة وان الشركة في هذه الحالة تعيد الى المؤمن له أجرة الضمان بعد تنزيل قسم نسبي منها لقاء المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول او يجوز ابطال الصك في أي وقت كان من قبل المؤمن له بموجب اخطار مدته سبعة أيام ( بشرط أن لا يكون قد نشأ أية مطالبة في خلال المدة الجارية حينذاك من التأمين ) ويكون المؤمن له مستحقاً استرداد أجرة الضمان بعد تنزيل الاجرة حسب أسعار الشركة لضمان المدة القصيرة عن المدة التي كان الصك خلالها نافذ المفعول .
٦ - اذا وجد في وقت نشوء أية مطالبة بمقتضى هذا الصك أي تأمين آخر يشمل عين التلف أو الضرر أو المسؤولية فالشركة لا تكون مسؤولة عن دفع أو الاشتراك بأكثر من نسبة حصتها حسب السعر من أي تلف أو ضرر أو تعويضات أو تكاليف أو مصرف .
على أنه ليس في هذا الشرط ما يفرض على الشركة أية مسؤولية تكون الشركة بريئة منها وفق الفقرة ( ١ ) من البند الثامن من هذا الصك لولا هذا الشرط .
٧ - تحال جميع الاختلافات الناشئة عن هذا الصك للفصل فيها من قبل حكم يعينه كتابة الطرفان المختلفان أو اذا لم يتمكنا من الاتفاق على حكم واحد فيفصل فيها من قبل حكمين اثنين يعين كل طرف واحداً منهما كتابة أو في حالة عدم الاتفاق في قبل فيصل بينهما المحكمان كتابة قبل الشروع في الاحالة . وتكون تكاليف الاحالة والقرار رأي الحكم أو الحكمين أو الفيصل الذي يصدر القرار . ويكون ذلك القرار شرطاً مقدماً على أية مسؤولية للشركة أو أي حق في دعوى الشركة بشأن أي طلب . واذا رفضت الشركة تحمل المسؤولية تجاه المؤمن له عن أية مطالبة وفق هذا الصك ولم تحال تلك المطالبة الى التحكيم في ظرف اثني عشر شهراً تقويمياً من تاريخ الرفض المذكور بمقتضى الشروط المدرجة في هذا الصك فتعتبر المطالبة حينئذ من كافة الوجوه بانها قد تركت ولا تكون بعدئذ قابلة للتحصيل بموجب هذا الصك .

عند الحدوث النصين العربي والانكليزي يعول على النص الانكليزي
الجدول

رقم الصك: ١٧٨٣٩٥ م
أجرة الضمان: ٢١/١٦٠ دينارا
رسم التأمين السنوي: ٢٣/٠١٠ دينارا
مدة التأمين من ظهر اليوم: التاسع عشر من شهر آذار سنة ١٩٤٣
الى ظهر اليوم: التاسع عشر من شهر آذار سنة ١٩٤٤
المؤمن له: صاحب السماحة ساسون خضوري - بغداد
العنوان: تحت التكية - بغداد
المهنة او الحرفة: رئيس الطائفة الاسرائيلية .
المنطقة الجغرافية المذكورة في الفقرة (أ): العراق ومساحة من ايران داخل الحدود العراقية الايرانية لمسافة مائة ميل .

| حروف وارقام التسجيل | مصنع السيارة | القوة بالحصان | نوع الهيكل | سنة الصنع | عدد المقاعد بضمنها مقعد السائق | تخمين المؤمن له للقيمة بضمنها اللوازم الموجودة على السيارة |
| رقم التسجيل ١٨٨٩ ب د | اولدزموبيل | ٢٨/٤ | صالون | ١٩٣٧ | ٥ | ١٠٠٠ دينارا عراقيا الف فقط . . |

حدود مقدار مسؤولية الشركة وفق البند الرابع من الصك: غير محدودة
حدود مقدار مسؤولية الشركة وفق البند الخامس من الصك: ١٠٠٠٠ دينارا عراقيا عشرة الاف فقط
الحد الاعظم للمبلغ المسموح للمؤمن له بان يفوض اجراء التصليحات به وفق البند ٩ (أ): ١٠ دينارا عراقيا عشرة فقط .
حدود مقدار مسؤولية الشركة لاجل مصاريف التداوي وفق البند (١١): ٢٠ دينارا عراقيا عشرين فقط .

شهادة على ذلك نحن بصفتنا الوكلاء المفوضين عن الشركة المذكورة قد وقعنا أدناه في هذا اليوم التاسع عشر من شهر آذار
سنة الف وتسعمائة وثلاثة واربعين . . . . .

[Signature] بالوكالة عن شركة اللاينس للتأمين المحدودة
[Signature] عن شركة م. هزا م. هكاك واولاده المحدودة
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المدير

[Stamp] ⟦illegible⟧ BAGHDAD ⟦illegible⟧

Archival unit 285

B01 · header / latin
THE CONDITIONS ABOVE REFERRED TO ARE :—

B02 · paragraph / latin
1. Notice shall be given in writing to the Company immediately upon the occurrence of any accident or loss or damage or in the event of any claim. Every letter claim writ summons and/or process shall be forwarded to the Company immediately on receipt by the Insured. Notice shall also be given in writing to the Company immediately the Insured shall have knowledge of any impending prosecution in respect of any occurrence which may give rise to a claim under this Policy. In case of theft or other criminal act which may be the subject of a claim under this Policy the Insured shall give immediate notice to the Police and co-operate with the Company in securing the conviction of the offender.
2. No admission offer promise or payment shall be made by the Insured without the written consent of the Company which shall be entitled if it so desires to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute in his name for its own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise against any third party and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Company may require.
3. In the event of loss of or damage to any Motor Car described in the Schedule hereto the Company may at its own option repair reinstate or replace such Motor Car or part thereof and/or its accessories and spare parts or pay in cash the amount of the loss or damage and the liability of the Company shall not exceed the actual value of the parts damaged or lost plus the reasonable cost of fitting and in no case exceed the Insured's estimate of the value of such Motor Car (including Accessories thereon) as specified in the Schedule hereto or the value of such Motor Car (including Accessories thereon) at the time of the loss or damage whichever is the less.
4. The Insured shall take all reasonable steps to safeguard from loss or damage and to maintain in efficient condition any Motor Car described in the Schedule hereto and the Company shall have at all times free and full access to examine such Motor Car or any part thereof or any driver or employee of the Insured. In the event of an accident or breakdown such Motor Car shall not be left unattended without proper precautions being taken to prevent further damage or loss and if such Motor Car be driven before the necessary repairs are effected any extension of the damage or further accident arising shall be entirely at the Insured's own risk.
5. The Company may cancel this Policy by sending seven days' notice by registered letter to the Insured at his last known address and in such event will return to the Insured the premium less the pro rata portion thereof for the period the Policy has been in force or the Policy may be cancelled at any time by the Insured on seven days' notice (provided no claim has arisen during the then current period of insurance) and the Insured shall be entitled to a return of the premium less premium at the Company's Short Period rates for the time the Policy has been in force.
6. If at the time any claim arises under this Policy there is any other existing Insurance covering the same loss damage or liability the Company shall not be liable to pay or to contribute more than its rateable proportion of any loss damage compensation costs or expense. Provided always that nothing in this condition shall impose on the Company any liability from which but for this condition it would have been relieved under the provisions of Proviso (1) of Clause 8 of this Policy.
7. All differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators one to be appointed by each of the parties in writing or in the case of disagreement of an Umpire appointed by the Arbitrators in writing before entering upon the Reference. The costs of the Referrence and of the Award shall be in the discretion of the Arbitrator Arbitrators or Umpire making the Award whose award shall be a condition precedent to any liability of the Company or any right of action against the Company in respect of any claim. If the Company shall disclaim liability to the Insured for any claim hereunder and such claim shall not within twelve calender months from the date of such disclaim have been referred to arbitration under the provisions herein contained then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

B03 · header / latin
THE SCHEDULE.

B04 · form / latin
Policy No.: M.178395
Premium: ID.21.160
Annual Premium: ID.23.510
Period of Insurance—From noon on the: Nineteenth day of March 1943
to noon on the: Nineteenth day of March 1944
The Insured: H. E. Sassoon Khedoury.
Address: Taht El Takia, Baghdad.
Occupation or Profession: President, Jewish Community.
Geographical Area referred to in Proviso (a): Iraq and an area in Iran within 100 miles of the Iraq-Iran Frontier.

B05 · table / latin
Registered Letters and Nos. | Make of Car. | Horse Power. | Type of Body | Year of Manufacture | Seating Capacity including Driver | Insured's estimate of Value including accessories thereon.
Registered No. BD 1889 | Oldsmobile | 28.4 | Saloon | 1937 | 5 | ID.1000/- (Iraq Dinars one-thousand).

B06 · form / latin
Limit of amount of the Company's liability under Clause 4 of the Policy: Unlimited
Limit of amount of the Company's liability under Clause 5 of the Policy: ID.10,000/-
Maximum amount for which the Insured is permitted to authorise repairs under Clause 9(a): ID.10/-
Limit of amount of the Company's liability for Medical Expenses under Clause 11: ID.20/-

B07 · paragraph / latin
In Witness whereof, we being the authorised Agents of the said Company, have hereunto set our hands this Ninteteenth day of March in the year One Thousand Nine Hundred and Forty-three.

B08 · signature / latin
Per Pro the Alliance Assurance Co., Ltd.,
For Ezra M. Hakkak & Sons Ltd.,
⟦signature⟧
Director,

B09 · marginalia / latin
Examined........

B10 · stamp / latin
⟦circular stamp with illegible text⟧

Archival unit 286

شركة الاليانس للتأمين المحدودة
1824
MULTI SOCIETATE TUTIORES
( مؤسسة في انكلتره )
الموجودات تربو على خمس وثلاثين مليونا باون
المركز الاصلي - بارثولوميو لين لندن . ا . س . ٢

السيارات الخصوصية

حيث ان المؤمن له المبين في الجدول التابع لهذا الصك قد طلب من شركة الاليانس للتأمين المحدودة ( المسماة فيما يلي بالشركة )
بواسطة عرض اتفق المؤمن له على اعتباره ذا ماهية ومفعول التعهد وأن يكون أساساً لهذا العقد ومعتبراً من ضمن نصوصه وقد
دفع أو وافق على دفع أجرة الضمان المبينة في الجدول المربوط بهذا بمقابل التضمينات المدرجة أدناه .
فالآن بهذا الصك ومع مراعاة النصوص والاحكام والشرائط الواردة في هذا الصك أو المشروحة بظهره ان الشركة تعوض
المؤمن له تجاه التلف والضرر والمسؤلية المذكورة أدناه والتي تحدث أو تنشأ فعلا في خلال المدة المبينة في الجدول المربوط بهذا أو
في خلال أية مدة تقبل الشركة التأدية من أجل تجديد هذا الصك عنها وهي : -
١ - التلف أو الضرر الذي يحدث في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عند ما
تكون موجودة عليها والناجم من أي اصطدام عرضي أو انقلاب أو تصادم أو انقلاب حادث بنتيجة خلل ميكانيكي أو
بنتيجة الاندثار والاستهلاك ولكن يستثنى من ذلك الضرر العارضي الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها
الضرر في عين الوقت .
٢ - التلف أو الضرر الذي يحدث في أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والمصابيح والتايرات وأدوات السيارة اللازمة عند ما
تكون موجودة عليها :--
( أ ) - بواسطة انفجار النار الخارجي أو الإشتعال الذاتي أو البرق أو السرقة أو النهب - أو
( ب ) - بواسطة فعل ضار - أو
( ج ) - أثناء النقل في الطريق أو القطار أو الطرق النهرية الداخلية أو الآلة الرافعة أو المصعد .
ولكن يستثنى من ذلك الضرر الذي يطرأ على التايرات ما لم تكن تلك السيارة قد أصابها الضرر في عين الوقت .
٣ - كلفة محافظة ونقل أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا الى أقرب مصلح على أثر حادث تسبب عنه ضرر من الاضرار
المشمولة بهذا الصك على أن لا يتجاوز مقدارها العشرين بالمائة من الكلفة المتفق عليها لأجل التصليح .
٤ - المسؤولية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة باي مدعي ) عن وفاة أي شخص أو الاذى الجسمي
الحاصل له بسبب استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باستثناء ما اذا كانت تلك الوفاة أو ذلك الاذى ناشئاً
عن أو واقعاً أثناء استخدام الشخص المذكور من قبل المؤمن له وما عدا السؤلية تجاه أي شخص يكون من أفراد بيت
المؤمن له . بشرط أن تكون مسؤولية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة
داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٥ - المسؤولية القانونية لاجل التعويض ( بما في ذلك النفقات القانونية الخاصة باي مدعي ) عن الضرر الحاصل بسبب استعمال أية
سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك الى أي ملك ما عدا الملك العائد الى المؤمن له أو الى أحد أفراد بيته أو المودوع
لديهم أو الموضوع عندهم بصفة أمانة أو تحت ضبطهم بشرط أن تكون مسؤلية الشركة فيما يخص أية مطالبة واحدة أو سلسلة
مطالبات ناشئة عن حادث واحد محدودة داخل المبلغ المبين في الجدول المربوط بهذا بضمنها النفقات القانونية المذكورة .
٦ - السؤلية القانونية المحدثة في البندين الرابع والخامس أعلاه والناشئة عند ما يكون المؤمن له سائقاً بنفسه سيارة خصوصية
ليست عائده اليه وغير مأجورة له بموجب مقاولة تتضمن الشراء بطريق الايجار بشرط : -
( أ ) - أن تكون احدى السيارات المبينة في الجدول المربوط بهذا مستعملة في ذلك الوقت - و
( ب ) - أن لا تتجاوز مسؤلية الشركة بموجب هذا البند حدود التضمينات المختصة طبقاً للبندين الرابع والخامس الواردين أعلاه .
٧ - كافة التكاليف والنفقات المتكبدة بموافقة الشركة التحريرية .
وقد حصل الاتفاق أيضاً على ما يأتي : -
٨ - طبقاً للشرائط وتبعاً للتحديدات ولمقاصد البنود الرابع والخامس والسابع من هذا الصك ان الشركة تعتبر - بناء على طلب
المؤمن له - كل قريب أو صديق للمؤمن له كما لو كان المؤمن له بالذات وذلك عند ما يكون سائقاً أية سيارة مبينة في الجدول
المربوط بهذا لاغراض اجتماعية أو بيتية أو على سبيل اللهو بعلم من المؤمن له وموافقته بوجه عام بشرط : -
( ١ ) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق مستحقاً تضمينات بمقتضى أي صك تأمين آخر .
( ٢ ) - أن يقوم ذلك القريب أو الصديق كما لو كان المؤمن له بالذات بمراعاة وايفاء واتباع النصوص والاحكام والتظهيرات
المدونة في هذا الصك بقدر ما يمكن تطبيقها .
( ٣ ) - أن لا يكون ذلك القريب أو الصديق قد رفض له عقد تأمين بشأن السيارات أو تمديد مثل ذلك العقد من قبل أية
شركة تأمين أو مؤمنين .
( ٤ ) - أن يكون ذلك القريب أو الصديق في ذلك الوقت سائقاً مجازاً حسب الاصول .
٩ - يجوز للمؤمن له أن يفوض بتصليح أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا وجب تصليحها بسبب الضرر الذي يمكن أن
تكون الشركة مسؤلة عنه بمقتضى هذا الصك بشرط : -
( أ ) - أن لا تزيد الكلفة المقدرة لهذا التصليح على المبلغ المصرح به في الجدول المربوط .
( ب ) - تزويد الشركة حالا بتخمين مفصل للكلفة - أو
( ج ) - أن يسدي المؤمن له الى الشركة كل المساعدة المقتضية للتأكد من ضرورة اجراء التصليح واعتدال كلفته.
١٠ - للشركة مطلق الخيار في انتخاب من يمثلها في كل كشف أو تحقيق في حادث وفاة فيما يخص أية وفاة قد تكون تابعة
للتضمينات بمقتضى هذا الصك وأن تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع في الدعاوي أمام أية محكمة جزائية أو محكمة بدائة بشأن

أي فعل أو جرم مزعوم سبب أو كان متعلقاً باي حادث قد يكون تابعاً للتضمينات بمقتضى هذا الصك .
١١ - تدفع الشركة الى المؤمن له مصاريف التداوي المعقولة المتكبدة من جراء أي أذى جسمي يكون قد أصاب المؤمن له أو سائقه
أو أي شاغل للسيارة المبينة في الجدول المربوط بهذا وذلك باسباب عنيفة وعارضة وخارجية ومنظورة بصفة كونها النتيجة
المباشرة والفورية لاي عارض يداهم السيارة المذكورة بشرط أن مسؤلية الشركة بشأن أي عارض واحد لا تتجاوز المبلغ
المصرح به في الجدول المربوط بهذا .
ويشرط دائماً أن الشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية شيء ما مما يأتي : -
( أ ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو نشأت خارج المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول المربوط بهذا .
( ب ) - الضرر الذي يتكبده المؤمن له بطريقة التبعية أو فقدانه الاستفادة من استعمال أية سيارة مبينة في الجدول المربوط
بهذا وذلك بنتيجة أي عارض .
( ج ) - الاستهلاك والاندثار ونقص القيمة لأية سيارة مبينة في الجدول المربوط أو لاي جزء من أجزاء تلك السيارة .
( د ) - انكسار الماكنة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي أو تعطل أي جزء من أجزاء أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا .
( هـ ) - الضرر الحاصل الى أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا والناشيء عن زيادة الحمل أو الاجهاد .
( و ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو نشأت عند ما تكون أية سيارة ⟦...⟧ بشأنها التأمين أو التضمينات
بموجب هذا الصك قد أجرت أو أعطيت بالاستجراء أو كانت مستعملة لمقاصد السباق أو مباريات قطع الاشواط أو
لتجربة متانتها أو فحص سرعتها أو أية مقاصد تخص بتجارة السيارات أو لشحن الصنائع أو لنقل الركاب مقابل
أجرة نقدية أو ما يعادلها من البدل أو كان يسوقها المؤمن له ( أو أي شخص آخر بعلم وموافقة المؤمن له بوجه عام )
بدون أن يكون في ذلك الوقت مجازاً لسوق السيارات أو مؤهلا لحيازة اجازة السوق أو كان تحت تأثير المسكرات
أو المواد المخدرة .
( ز ) - أي عارض أو تلف أو ضرر أو مسؤلية تسببت أو كانت تعزى الى أو نشأت عن أو حدثت مباشرة أو غير مباشرة
عن قرب أو عن بعد أو بمناسبة الفيضان أو الاعاصير أو الزوابع أو العواصف أو الثوران البركاني أو الزلزال أو
ارتجاج آخر للطبيعة أو الغزو أو فعل الاعداء الاجانب أو الاعتداءات أو الحركات الحربية ( سواء قبل اعلان
الحرب أو بعده ) أو الاضراب أو العصيان أو الاضطرابات الاهلية أو الثورة أو السلطة العسكرية أو المغتصبة أو
بواسطة أية عواقب مباشرة أو غير مباشرة لاي من الطواريء المذكورة . وفي حالة وقوع أية مطالبة بمقتضى ذلك
فعلى المؤمن له أن يبرهن على أن العارض أو التلف أو الضرر أو المسؤلية قد نشأت بصورة مستقلة ولا علاقة لها
باي وجه من الوجوه أو يرجع سببها أو تعزى الى أي من الطواريء المارة الذكر أو عواقبها واذا عجز عن اثبات
ذلك فالشركة لا تكون مسؤلة عن تأدية أي شيء عن مثل هذه المطالبة .
كذلك بشرط أن مراعاة وايفاء المؤمن له حسب الاصول للنصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة
في هذا الصك حيثما يكون لها علاقة باي شيء يقتضي اجراؤه أو تطبيقه من قبل المؤمن له وكذلك صحة البيانات
والاجوبة المدونة في العرض المذكور تعتبر جميعها شروطاً مقدمة على أية مسؤلية ملقاة على الشركة بشأن اجراء أية
تأدية بموجب هذا الصك . وكل تنازل عن أي من النصوص والاحكام والشرائط والتظهيرات الواردة في هذا الصك
لا يكون معتبراً ما لم يقع تحريرياً ويوقع عليه من قبل موظف أو وكيل أو وكلاء للشركة معينين حسب الاصول .
ان الشرائط الوارد ذكرها أعلاه هي : -
١ - يجب أن يعطى اخطار تحريري الى الشركة حالا عند حدوث أي عارض أو تلف أو ضرر أو في حالة أية مطالبة . وكل كتاب
أو طلب أو اعلام أو اخطار بلزوم الحضور أو تبليغ يجب أن يقدم الى الشركة فوراً عند استلامه من قبل المؤمن له . وكذلك
يجب أن يعطى الى الشركة اخطار تحريري حالما يتصل بعلم المؤمن له احتمال اقامة الدعوى بشأن أي حادث قد يؤدي الى نشوء
مطالبة بمقتضى هذا الصك وفي حالة السرقة أو أي فعل جرمي آخر قد يكون موضوع المطالبة وفقاً لهذا الصك فعلى المؤمن له
أن يبلغ الامر الى الشرطة حالا ويتعاون مع الشركة تأميناً لادانة المعتدي .
٢ - لا يجوز للمؤمن له الاعتراف أو التقديم أو الوعد أو تأدية أي شيء بدون الموافقة التحريرية من الشركة التي يكون لها الحق
- اذا شاءت ذلك - بأن تأخذ على عاتقها وتقوم باسم المؤمن له بإدارة الدفاع أو تسوية أية طلب أو أن تقيم الدعوى باسمه
ولمصلحته عن أية مطالبة بالتضمينات أو الاضرار أو خلافها ضد أي طرف ثالث ويكون لها مطلق الاختيار في ادارة أية
اجراءات أو في تسوية أي طلب وعلى المؤمن له أن يقدم كافة المعلومات ويسدي كل المساعدة التي قد تطلبها الشركة .
٣ - اذا حدث تلف أو ضرر لاية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا فالشركة حسب اختيارها أما أن تصلح تلك السيارة أو أي
جزء من أجزائها مع لوازمها وأدواتها أو تعيدها الى أصلها أو تستبدلها واما أن تدفع نقداً مقدار التلف أو الضرر ولا
تتجاوز مسؤلية الشركة القيمة الفعلية للاجزاء المتضررة والتالفة مع اضافة الكلفة المعقولة للتركيب على أن لا تزيد بأي حال من
الاحوال على تخمين المؤمن له لقيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) كما هو معين في الجدول المربوط بهذا الصك
او قيمة تلك السيارة ( بضمنها اللوازم الموجودة عليها ) حين وقوع التلف أو الضرر أيهما أقل .
٤ - على المؤمن له أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لصيانة أية سيارة مبينة في الجدول المربوط بهذا من الضرر والتلف ويحافظ لها بحالة
صالحة وللشركة في جميع الاوقات الحرية المطلقة والكاملة لفحص تلك السيارة أو أي جزء من أجزائها أو أي سائق أو مستخدم
لدى المؤمن له . ولا يجوز في حالة وقوع عارض أو خلل للسيارة المذكورة تركها بدون الاهتمام بها بل يلتزم اتخاذ الاحتياطات

Archival unit 287

SHEET 1                                   ALLIANCE ASSURANCE COMPANY, LIMITED.
IRAQ ⟦line⟧ Agency

| Notwithstanding any provision of | لا تكون الشركة في اي حال من الاحوال ملزمة |
| law to the contrary or any | تحت المواد 1 و 2 و 3 و 9 و 11 من هذه البوليصة |
| provisions hereof the Company | باكثر من ثمن الممتلكات المؤمنة في زمن حدوث |
| shall in no event be liable under | التلف او الضرر حتى لو وجد نص قانوني يخالف |
| clauses 1,2,3,9 and 11 of this | ذلك او بالرغم من اي شرط من شروط هذه |
| policy for more than the value of | البوليصة . . |
| the property insured hereby at the |  |
| time of any loss or damage happening |  |
| thereto. |  |

[Signature] بالوكالة عن شركة اللاينس للتأمين المحدودة
[Signature] عن شركة عزرا م . حكاك واولاده المحدودة
[Signature] المدير

[Stamp] HAKKAK & SO⟦...⟧

Archival unit 288

⟦بخصوص⟧ ما استجد بطلب السيد كمال روفائيل بشأن بناية السعد

- ⟦رقم⟧ ⟦...⟧ السيد إيليا يوسف حمو
١/٧/٧١ قدمت براءات التأمين بخصوص بناية كمال روفائيل باسم شركة ⟦...⟧ بمدة سنة واحدة تبدأ
من شهر ٥/٧١ لغاية ٥/٧٢ بقسط ٣٤/٣١ دينار وفي ٢٥ تشرين أول ٧١ طلبنا من شركة التأمين تعديل القسط عند علمنا
بأن الشركة قد باعت قسماً من بنايتها للمباع المذكور في العقد مع بنك ⟦...⟧ أرسلت لنا في حينه بأن يشترك في عقد التأمين باسمه
وبمعلومية قيد التأمين وبما أن كمال روفائيل في العقد مع بنك ⟦...⟧ مصلحة التأمين وبراءات التأمين باسم شركة ⟦...⟧ وبصورة عامة
بسبب الظروف التي مرت بها شركة ⟦...⟧ فقد سألنا إجراءات مصلحة التأمين وبما أن مصلحة التأمين في العراق قد باشرت بتصفية
قسم من الحسابات القديمة باعتبارها أصبحت حكومية في ذلك الوقت وبما أن المبلغ المذكور أعلاه قد صدرت به براءة تأمين باسم
شركة ⟦...⟧ فإنه لا يمكن استرجاع أي مبلغ منه وبما أن مصلحة التأمين في العراق قد سددت هذا المبلغ إلى شركة التأمين المذكورة
بموجب الشيك المرقم ⟦...⟧ فقد سددنا المبلغ بموجب وصلنا المرقم ⟦...⟧ بتاريخ ⟦...⟧ ومن أجل تسهيل مهمة استيفاء باقي المبلغ
- ⟦رقم⟧ ⟦...⟧

[Signature] مع التقدير
[Signature] ⟦...⟧
[Signature] ⟦...⟧

Archival unit 289

[Marginalia] ١٥٧١

سعادة رئيس مجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد المحترم

بعد تقديم واجب الاحترام .-
بما اني قد استاجرت منكم الدار الواقعة في محلة التورات المرقمة ٧٣ / ١٣٩
لمدة سنه كاملة اعتبارا من ابتداء اول تشرين الاول سنة ١٩٤٩ لغاية ايلول سنة ١٩٥٠ ببدل
ايجار سنوي قدره مايتين دينارا فقط منها سبعون دينارا نقدا والباقي وقدره ماية وثلاثون دينارا
تدفع بموجب قطعتين كمبيالات الاولى بمبلغ خمسه وستون دينارا لمدة ثلاثة اشهر والثانية بمبلغ
خمسة وستون دينارا لمدة سبعة اشهر ولما كانت مدة ايجار السنة المذكوره قد تنتهي وبالنظر
لرغبتي في تجديد عقد الايجار ولما كانت احوالي الحاضره سيئه جدا بالنظر لازمه الاقتصادية
الحاضرة فاودع امر تجديد عقد الايجار للسنة المجدده في امركم وتقدير بدل ايجاره السنوي
بنظركم للوقت العصيب وارجو دعوتي للمداوله حول تجديد عقد الجديد هذا ولحضرتكم مزيد
الاحترام .-

[Signature] المخلص
[Signature] المستاج⟦ر⟧
[Signature] اسحق عبودي شلام

Archival unit 290

مقاولـــــة

قد تم العقد بين السيد حسقيل داود شمطوب رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد المدعـــــو
فيما يلي بالمؤجر وبين السيد اسحق عبودي شلام المدعو فيما يلي بالمستأجر على ما يلـــــي :-

اولا - ان المؤجر قد اجر الى المستأجر وهذا قد استأجر من المؤجر بعد الرؤية والاطلاع الدار الواقعة في بغداد فــــي
محلة التورات المرقمة ٧٣ / ١٣٩ لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول تشرين اول ٩٥٠ (الف وتسعمائة وخمسين) لغاية ١ نيسان
عبري سنة ٥٧١١ (خمسة آلاف وسبعمائة واحدى عشرة) الموافق ⟦١٢ / ٤ / ٩٥١⟧ ببدل ايجار قدره خمسة وسبعون دينـــــارا
لا غيرها وقد قبض المؤجر من المستأجر المبلغ المذكور نقدا ومقدما .

ثانيا - للمستأجر حق السكنى والاسكان في المأجور مدة الايجار المذكورة اعلاه وعند ختامها ان المستأجر ملزم بتخلية المأجور
وتسليمه الى المؤجر خاليا من الشواغل واذا تأخر عن ذلك فيكون ملزوما بدفع عن مدة التأخير بدل ايجار يومي قدره دينارا
واحدا من غير حاجة الى انذار رسمي .

ثالثا - ان ضريبة الاملاك على المؤجر اما رسوم الماء والكهرباء والحراسة فهي على المستأجر وهو ملزم بدفعها منتظما .

كتبت عن نسختين بيد كل من الفريقين نسخة واحدة ببغداد في ١ تشرين الاول ١٩٥٠ .

| المستأجـــــر | المؤجـــــر |
| السيد اسحق عبودي شلام | السيد حسقيل داود شمطوب |
|  | رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد |

[Stamp] ⟦Revenue stamp: 75 fils⟧
[Stamp] ⟦Revenue stamp: 75 fils⟧
[Stamp] المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد ١٩٣٠

[Marginalia] ١٢ / ٤ / ٩٥١
[Marginalia] ⟦illegible signature⟧

[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] ⟦illegible signature⟧

Archival unit 291

B01 · marginalia / arabic
٢٢٢
١٩٤٩/٧/١٢

B02 · stamp / arabic
نسخة الدائرة

B03 · paragraph / arabic
حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حسقيل المحترم
مستأجر الدار المرقمة ١٣٩/٧٣ توراة
بغداد
⟦line⟧

B04 · paragraph / arabic
بعد التحية
نرجو احاطتكم علما بأنكم اشغلتم الدار المذكورة اعلاه من
تاريخ انتهاء عقد ايجارها الذي ينتهي في آخر نيسان عبري الموافق
٢٩ / ٤ / ١٩٤٩ الى ١٥ / ٦ / ١٩٤٩ بدون ان تسددوا بدل الايجار
الذي يستحق عليكم للمدة المذكورة فنرجو التفضل بتسديد هذا البدل
بالسرعة الممكنة ودمتم ؛

B05 · signature / arabic
⟦signature⟧
الرئيس
المتولي على وقف المستوصف

B06 · marginalia / arabic
ع١

Archival unit 292

٢٨٦
١٩٤٩/٦/٢

[Stamp] ⟦نسخة الدائرة⟧

حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حسقيل المحترم
مستأجر الدار المرقمة ١٣٩/٧٣ توراة

بعد التحية
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في ١٩٤٩/٤/٥ .
حيث ان المدة التي طلبتموها لاخلاء الدار المشغولة من
قبلكم والموقوفة من سعادة العين عزرا مناحم دانيال قد انقضت ولم
تعلمونا حتى تاريخه باخلاء هذه الدار فهوذا اشعاركم باننا
قررنا تخليتها عن طريق الاجراءات القانونية فيها اذا لم تخلوها خلال
اسبوع واحد من تاريخ استلامكم هذا الكتاب .

هذا وتفضلوا بقبول الاحترام

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] الرئيس

[Marginalia] ٢١
[Marginalia] ى / ا

Archival unit 293

٢٨٦
١٩٤٩/٦/٢

حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حسقيل المحترم
مستأجر الدار المرقمة ١٣٩/٧٣ توراة

بعد التحية

بالاشارة الى كتابكم المؤرخ في ١٩٤٩/٤/٥ .
حيث ان المدة التي طلبتموها لاخلاء الدار المشتراة من
قبلكم والموقوفة من سعادة العين عزرا مناحيم دانييل قد انقضت ولم
تعلمونا حتى تاريخه باخلاء هذه الدار فبواسطة اشعاركم باننـــــــا
قررنا تخليتها عن طريق الاجراءات القانونية فيما اذا لم تخلوها خــلال
اسبوع واحد من تاريخ استلامكم هذا الكتاب .

هذا وتفضلوا بقبول الاحــــــــــترام

[Signature] عن
[Signature] الرئيـــــــس

[Marginalia] ى/

Archival unit 294

1949/3/

حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حزقيل المحترم
المقيم في الدار المرقمة 39/73 بمحلة التوراة - بغداد
بواسطة سعادة كاتب عدل بغداد الشرقي المحترم

بعد التحية

سبق لنا ان وجهنا كتابا الى حضرتكم رقمه 242 بتاريخ 2 شباط 1949 واوضحنا لحضرتكم
فيه بان الدار المشغولة من قبلكم والمرقمة 139/73 الواقعة في محلة التوراة سبق ان اوقفت
لكي تكون مستوصفا يطبب فيه الفقراء والمعوزين ونظرا للحاجة الماسة لفتح وتنظيم هذا المستوصف
فقد رجوناكم اتخاذ التدابير لتخلية هذه الدار وتسليمها لنا عند نهاية مدة الايجار اي في آخر
نيسان عبري 5709 .

وحيث ان جوابكم لم يردنا حتى الآن في هذا الشأن فاننا نلفت انظاركم الى ان مدة عقد
ايجاركم للدار المذكورة ستنتهي في آخر نيسان 5709 وبالتقويم العبري بموجب عقد الايجار
المؤرخ في 10 / 5 / 1948 والمتبادل بيننا .

وبالنظر الى ان المأجور وقف من الاوقاف الملحقة والضرورة تقضي بمراعاة مصلحة الوقف وبناء
على احكام قانون استثناء املاك الاوقاف من قانون مراقبة الايجار فاننا نحملكم علما بوجوب تخلية
المأجور في موعد انتهاء عقد الايجار المذكور أعلاه وفي حالة امتناعكم فسوف نضطر آسفين لاقامة
الدعوى عليكم في المحاكم المختصة وتحميلكم مصاريف المحاكمة واجور المحاماة مع ضمان يومي قدره
ثلاثمائة وخمسون فلسا عن كل يوم يبقى المأجور تحت اشغالكم اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد حتى
تاريخ التخلية كما جاء في الفقرة الثالثة من عقد ايجار الدار المذكورة .

هذا وتفضلوا بقبول الاحترام

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] يوفك

رئيس المجلس الجسماني
بصفته المتولي على الوقف بموجب الحجة
الوقفية الصادرة من محكمة بدائة بغداد
رقم 944/67 بتاريخ 30/4/1944

ش/ه

Archival unit 295

٢٢٢
٢ شباط ١٩٤٩

حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حسقيل المحترم

تحية واحتراما
لا يخفى على حضرتكم ا بان الدار المشغولة من قبلكم والمرقمة ١٣٩/٧٣
والواقعة في محلة التوراة سبق ان اوقفت لكي تكون مستوصفا يتطبب فيه الفقراء والمعوزين
ولما كان هناك احتياج كلي لفتح وتنظيم هذا المستوصف بالوقت الحاضر لكثرة المراجعين
من المرضى الفقراء القاطنين في الاحياء المجاورة للدار المذكورة ولما يتكبده هؤلاء المرضى
من متاعب ونفقات بذهابهم الى المستشفى في كل يوم الامر الذي الجأنا لاتخاذ تدابير
حاسمة بغية التوصل للمباشرة بفتح المستوصف باقرب فرصة ممكنة فعليه نرجو من حضرتكم
ان تتخذوا التدابير لتخلية هذه الدار وتسليمها لنا عند نهاية مدة الايجار اي في آخر
نيسان عبري ٥٧٠٩ ولنا وطيد الامل بانكم ستبادرون الى مؤازرتنا في تحقيق هذا المشروع
الانساني الذي يعتز به كل فرد من افراد طائفتنا الكريمة .
نرجو من حضرتكم موافاتنا بالجواب باقرب فرصة ممكنة .
هذا ولحضرتكم مزيد الاحترام ،

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
[Signature] بصفته المتولي على الوقف

ى/

Archival unit 296

نسخة الدائرة

٢٢٤
٢ شباط ١٩٤٩

حضرة الفاضل السيد سلمان موشي حسقيل المحترم

تحية واحتراماً

لا يخفى على حضرتكم بأن الدار المشغولة من قبلكم والمرقمة ١٣٩/٧٣
والواقعة في محلة التوراة سبق ان اوقفت لكي تكون مستوصفاً يتطبب فيه الفقراء والمعوزين
ولما كان هناك احتياج كلي لفتح وتنظيم هذا المستوصف بالوقت الحاضر لكثرة المراجعين
من المرضى الفقراء القاطنين في الاحياء المجاورة للدار المذكورة ولما يتكبده هؤلاء المرضى
من متاعب ونفقات بذهابهم الى المستشفى في كل يوم الامر الذي الجأنا لاتخاذ تدابير
حاسمة بغية التوصل للمباشرة بفتح المستوصف باقرب فرصة ممكنة فعليه نرجو من حضرتكم
ان تتخذوا التدابير لتخلية هذه الدار وتسليمها لنا عند نهاية مدة الايجار اي في آخر
نيسان عبري ٥٧٠٩ ولنا وطيد الامل بانكم ستبادرون الى مؤازرتنا في تحقيق هذا المشروع
الانساني الذي يعتز به كل فرد من افراد طائفتنا الكريمة .
نرجو من حضرتكم موافاتنا بالجواب باقرب فرصة ممكنة .
هذا ولحضرتكم مزيد الاحترام ؛

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦حسقيل شمتوب⟧
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
[Signature] بصفته المتولي على الوقف

[Marginalia] ى/

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ٢/٢

Archival unit 297

B01 · header / arabic
بغداد ٢١ / ٧ / ١٩٤٩

B02 · stamp / arabic
٢٦٢
التاريخ ٢٢ / ٧ / ١٩٤٩
رقم الاضبارة

B03 · header / arabic
حضرة سعادة رئيس المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية المحترم
بغداد

B04 · paragraph / arabic
بعد التحية :
اشارة الى كتابكم المرقم ٢٢٢ والمؤرخ في ١٤ / ٧ / ٤٩ .
ان المدة التي اشغلت الدار بعد انتهاء عقد ايجارها تبتدئ من ٤ / ٤ / ٤٩
وتنتهي في ١٠ / ٦ / ٤٩ وليس كما جاء في كتابكم المشار اليه اعلاه .
بهذه المناسبة ارجو الاشارة الى الحالة التي دارت بيتا سابقا بموجب تبديل
اسلاك الكهرباء القديمة داخل الدار حيث انها كانت مستهلكة جدا وقد كادت ان تحدث
حريقا في الدار مما اضطرني الى استبدالها باسلاك كهربائية جديدة وهذا كان قبل مرور
طلبكم بالتخلية وحيث اني لم اشغل الدار المذكورة وقد بقيت ⟦illegible⟧ بعد تخلية الاثاث
بانتظار كشف لجنة الطائفة بتقديرها وفيما يلي صورة الحساب المطلوب :-
فلس دينار

B05 · table / arabic
٧٥٠ ١٢ ايام وعمل لتبديل المدير بائية داخل الدار
وضريبة استهلاك عداد الكهرباء باسمكم وذلك حسب قوائم الكهرباء للقطاع
٥٠٠ - المنتهي في ٩ / ٧ / ٤٩
٢٥٠ ١٤ فقط اربعة عشر دينارا ومائتان وخمسون فلسا لا غير

B06 · paragraph / arabic
هذا مع العلم باني قد احدثت تحسينات كثيرة على الدار في السنين الماضية وتبلغ
اثمانها اكثر من عشرة دنانير ولغاية انقاذ المنزل من التلاشي والدمار وضعت مصلحة على سيارة
بيد الديجار الذي كنت قد ابلغتكم فيه في حينه لاني كنت اخاف من الكهرباء في سائر السنين .
ارجو اعلامي بما تقرر بخصوص صرف المبلغ المطالب به لكي اتخذ ⟦illegible⟧
مصلحة الطائفة .

B07 · signature / arabic
وتقبلوا فائق الاحترام
المخلص
اسماعيل

B08 · marginalia / arabic
ملاحظة
نظرا لكون البناية المذكورة الجارية في عهدة
السيد اسماعيل وليس تقرر الارتفاع لجنة
الكشوفات بخصوص النقل عهدتها
لذا نرى حفظها
٢٢ / ٩

B09 · marginalia / arabic
سجل في ٢٢ / ٧ / ٤٩
لقيادكم بنتيجة الدواوين
رجاء

Archival unit 298

B01 · header / arabic
رقم ⟦...⟧ / ٧ / ⟦...⟧ / ⟦...⟧

B02 · stamp / arabic
الوارد
رقم ⟦١٧⟧ ⟦...⟧

B03 · paragraph / arabic
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧

B04 · marginalia / arabic
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧ ⟦...⟧

B05 · signature / arabic
⟦signature⟧

Archival unit 299

B01 · paragraph / arabic
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

Archival unit 300

[Marginalia] تقدم في ٨ / ٦ / ١٩٤٩
[Marginalia] ٤٥
[Marginalia] ٤٢

[Stamp] واردة
[Stamp] العدد ٢٢٦
[Stamp] التاريخ ٧ / ٦ / ١٩٤٩
[Stamp] رقم الاضبارة

بغداد ٢ / ٦ / ١٩٤٩

حضرة سعادة رئيس المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية السيد الياهو حيم توفيق المحترم
بغداد

[Marginalia] ١٩٤٩/٥/٢٠
[Marginalia] ١٧٦١

بعد التحية :
اشارة الى كتابكم رقم ٢٨٢ والمؤرخ في ١ / ٦ / ١٩٤٩

ارجو احاطتكم علما باني قد استأجرت دار بديلة للانتقال اليها وحيث ان تسليم
هذه الدار سيكون يوم الثلاثاء الواحد في ١٤ الجاري لذا سوف اخلي الدار التي
اشغلها في الوقت الحاضر والعائدة لوقف ⟦المرحوم يوسف⟧ في يوم الاربعاء الواقع
في ١٥ الجاري ⟦line⟧

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] المخلص
[Signature] امان موشى
[Signature] علو