Voices from the Archive

IJA 2733

Correspondence, Insurance Receipts, Rental Agreement, Electricity Bills, Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community. Included are rental agreements between the President of the Jewish community and various community members; ledgers of property holdings; correspondence regarding the distribution of endowments to schools and hospitals; legal paperwork for establishment of an endowment; insurance policy invoices from the South British Insurance Company, L’Union and the Iraq Insurance Office; insurance policies issued by the Legal & General Assurance Society Limited and the South British Insurance Company, electricity and water bills; and contracts. The insurance policies cover everything from fire and auto to typewriters and Persian rugs. Many of the documents are administered by the Jewish Lay Council, overseen by Eliyahu Hiam Youfek or Heskel David Shemtob.

Metadata

Archive Reference
IJA 2733
Item Number
5525
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Hospital, Property, Envelope, Financial, Legal, Form, Insurance, Correspondence, Revenue Stamps, Waqf, Revenue Stamp, Letterhead, Thumbprint, Contract, Ezra Menahem Daniel, Hakham Sassoon Khedouri, Annotation, Iraqi Government, Ink Stamp, Crown Crest, Fragments, Society of Water, Ottoman Bank, Handwritten, Baghdadi Jewish Community, Invoice, Menashy Saleh School, Jewish Lay Council, Ledger, President of the Jewish Community, Signature, Land Registry, Receipts, British, Lease, Laura Khedouri School for Girls, Deed, Typed, Baghdad Light and Power, Endowment, Bank Note

AI Transcription, Pages 226-250

Page 226

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد

قائمة شروط المزايدة لالتزام الغابيلة والمصارين

في بيان قائمة المزايدة للغابيلة والمصارين لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول نيسان ١٩ الى نهاية مارت
١٩ المختصة بالاغنام والماعز التي تذبح في المجزرة الاسرائيلية في بغداد بمقتضى الشروط الآتية :

اولاً - للمجلس الجسماني في بغداد ان يعطى بالالتزام الغابيلة والمصارين معاً او الغابيلة وحدها او
المصارين وحدها سواء كانت بالعدد او بالجملة .

ثانياً - الغابيلة هي عبارة عن رسم قدره خمسة عشر فلساً على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير والبيض
والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه والمصارين وفقاً للتعامل الجاري على ان
يكون العبار خارجاً عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة حكومية
ويستوفى هذا الرسم من ذبيحات المجزرة الخاصة بالطائفة الاسرائيلية في بغداد والاعظمية والكرادة التي
تعرض للبيع على الاسرائيليين .

ثالثاً - ان المصارين تؤخذ عيناً من اغنام وماعز وبقر الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
المذكورة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفاً بمؤونة جمعها
ونقلها من دون سبق اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .

رابعاً - يجب دفع تأمينات نقدية بمعدل عشرة بالمائة ١٠ ٪ الى صندوق المجلس الجسماني لحساب بدل
الالتزام على ان يحسب منه ذلك للشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام وان يستوفي الباقي
من البدل بعشرين قسطاً يربط كل قسط من الاقساط المذكوره بسند يحرر لامر المجلس الجسماني
ويستحق السند الخاص بالقسط الاول في ١٥ نيسان ١٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المربوطة
بالاقساط المتعاقبة في كل خمسة عشر يوماً متواليا بحيث ينتهي القسط الاخير في ٣٠ كانون الثاني ١٩ .

خامساً - يؤخذ من الملتزم كفالة معتبرة تتضمن تنفيذ حكم مقاولة الالتزام واداء بدل السندات عند
حلول آجالها على التسلسل وعند عدم القيام بذلك تبلغ التأمينات النقدية الى نسبة عشرين بالمائة ٢٠ ٪ بدلا
من الكفالة المار ذكرها .

سادساً - ان حلول اجل كل سند من الكمبيالات المذكورة يتضمن وجوب الاداء حالاً وفوراً
وعند الامتناع عن الاداء حسبما مر فللمجلس وحده حق الخيار بفسخ الالتزام من دون حاجة الى سبق
انذار وباعطائه الى الغير بالبدل الذي يراه مناسباً لحساب الملتزم الاصلي مع حق المراجعة لهذا الاخير لتضمين
نقصان البدل والفائض النظامي اعتباراً من لحوق صلاحية الفسخ .

Page 227

[Marginalia] الف وخمسمائة واثنى عشر دينارا و (١٥١٢/٥٠٠) دينار

وثلاثمائة وعشرون دينارا (١٣٢٠) يحرر لامر المجلس على ان تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ⟦١٩٤٨⟧
وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في
٣٠ كانون الثاني ١٩٤٩ .

ثلاث عشر – يعتبر بدء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق
وعدم تأدية كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابلة
لحساب الملتزم بسعر سوقه التجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون
خلل الى حق طلب التعويض والفائض والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام ودون لزوم الى انذار سابق
بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الى الغير مع حفظ طلب التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من
دون لزوم الى انذار سابق .

اربع عشر – على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية
بصورة تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذ كتاب الملتزم المحتوي على وجهة
نظره في كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس الا وبعكسه
يكون وحده مسؤولا عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

خامس عشر – يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطي له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفائض
والمصاريف المتكونه تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما
يستعمل المجلس صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سادس عشر – لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه
وبين ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه
بموجب هذه الاتفاقية تجاه المجلس .

سابع عشر – نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ⟦١٩٤٨⟧ الف وتسعمائة وسبعة واربعين وهو بدء
الالتزام الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق القابلة . عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان
في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .

[Signature] الفريـق الثاني
[Signature] الفريق الاول

[Stamp] ⟦Row of 6 revenue stamps featuring portraits, denominations 5 Dinars, 200 Fils, 5 Dinars⟧

[Stamp] ⟦Row of 5 revenue stamps featuring portraits, denominations 10 Fils, 20 Fils, 1 Dinar, 1 Dinar, 1 Dinar⟧

سابعا ـ للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودعة اليهم مسألة الذبحية في المجزرة
فيما يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة الادارة
ذلك بمقتضى المصلحة على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق بذلك غير ان له وحده الحق تقدير تلك
المواظبة على العمل وكيفية الدوام بصورة متعاقبة المستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا ـ يتعهد الملتزم ان يقوم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية
في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل اربعة آلاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة آلاف ومائتي
كيلو في كل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان
او احتكارهم الاغنام بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار
وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب
الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه
الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع
الفائض النظامي اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام
فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة من
اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الى اعطاء الاخطار الى الغير على ان يكون له حق الرجوع على الملتزم
محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم الى
انذار سابق .

تاسعا ـ اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاغتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق
بمطالبة المجلس ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي
يجري فيها الذبح خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا ـ ان الايام المعفاة والمستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
واحد يوم عيد رأس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران
( الكبور ) اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة
( السكوث ) اي الخامس عشر والسادس عشر ⟦...⟧ والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري
العبري والفصح ( الفطير ) اي الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر
نيسان العبري ونزول التوراة ( الشابوعوث ) اي اليوم السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبوت
بأجمعها .

حادي عشر ـ ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي تدفع حسب المقياس
الموجود في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل
بارشادات المجلس فيما يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس
ستين دينارا لحساب بدلات الماء والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف
وقتا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثنا عشر ـ يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا مبلغ ⟦ثلاثة آلاف وتسعمائة وعشرة دنانير ( ٣٩١٠ )⟧
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع موازيت حوالي عشرة بالمائة ١٠ ٪ على ان يحسب ذلك من
الشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من خالص مال الشريكين
الحاج عبد الرزاق الملا قاسم وسلام مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ⟦خمسة⟧
وعشرون الف واربعمائة دينارا ( ٢٦٤٠٠ ) بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ ⟦الف⟧
⟦ثلاثون الف ومائتان وخمسون دينارا ( ٣٠٢٥٠ دينار )⟧

[Marginalia] ⟦...⟧ ( ٢٢٦٠ دينار )

Page 228

[Marginalia] الى الدائرة القانونية
[Marginalia] رقم ⟦...⟧
[Marginalia] ١٩٤٧/٩

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم السادس والعشرين من شهر مارت سنة الف وتسعمائة وسبعة واربعين
١٩٤٧ بين الفريق الاول الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد باسم المجلس الجسماني
المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني الحاج عبد الرزاق الملا قدو وسلام مهدي
اللذين قبلا ان يكونا مسؤولين عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنهما ⟦كلاهما⟧ بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس
الجسماني بتاريخ ١١ مارت ١٩٤٧ باعطاء حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم وبناء على قبوله الاخير بذلك كما جاء
في ذيل قائمة المزايدة بتاريخ ٢٦ مارت ١٩٤٧ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية
اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ⟦٢٩٣١٠⟧ تسعة وعشرين الف وثلاثمائة وعشرة دنانير
لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الف وتسعمائة وسبعة واربعين ١٩٤٧ الى نهاية مارت سنة
الف وتسعمائة وثمانية واربعين ١٩٤٨ ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق الغابيلة بالبدل
المذكور وللمدة المذكورة .
ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البيض
والكلاوي وشحمها والمبار (القوزي) الذي يظهر في جوف المصارين الكاشير والطريف وفقا للتعامل
الجاري من القديم .
ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
بغداد والاعظمية والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبيحة
يجب ان تنحصر في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
رابعا - يعتبر المبار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذ لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى
اية سلطة حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام ومعز الكاشير والطريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
في مركز لواء بغداد على ان يتسلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها
من دون سبق اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء اما اذا اراد الملتزم ان يزود
بشهادة تؤيد عدد مصارين الكاشير والطريف المستحصلة خلال سنة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب
الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على عملية عزل مصارين الكاشير عن الطريف في المجزرة .
خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب
قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير
او قلة حاصلات المصارين لو جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبيحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة
في بيع اللحم الطريف ولاغتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها
داخل الامكان بل على الملتزم ان يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة
تلك الاحوال والحوادث .
سادسا - ان امر انضباط الطريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبيحة منه يعود الى الحاخامين
المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات
وتحفظات يقوم بها الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق
بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكف عن الذبح
يد القصابين الذين تتحقق لديه سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن
له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد
القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير او الطريف وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها
الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن الذبح الى حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك
بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثات .

Page 232

٣

ثلاث عشر - اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ
المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشئ من جراء الاختلافات الطائفية المذكورة
فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل الالتزام اليومي عن مدة الاعتصاب فقط (بدل الالتزام اليومي عبارة عن
خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجرى فيها الذبح خلال السنة)

اربع عشر - يحتفظ المجلس الجسماني بالنقاط الآتية :

(أ) للمجلس ان ينظم المقاولة على الاسس المار ذكرها ضمن الاصول وذلك لتأمين حقوقه على اسس
الالتزام

(ب) كل ما يقتضى من المصاريف كدلالية نصف بالمائة وتصديق مقاولة الالتزام من كاتب العدل وقيمة طوابع
وغيرها من الرسوم تكون بعهدة الملتزم فقط ولا يشترك فيها المجلس .

(ج) ان ما يعول عليه في ما يتعلق بهذا الالتزام هو المقاولة الخطية فقط .

(د) للمجلس حق الخيار بتمديد مدة الاحالة القطعية اذا رأى لزوما لذلك وله وحده حق تثبيت الاحالة
القطعية او فسخها او قبول ضمائم اخرى وذلك خلال ثلاثة ايام كاملة اعتباراً من اليوم الذي يلي الاحالة
المذكورة .

(هـ) ان الدلالية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة يستحق نصفها الدلال الذي يعينه المجلس وهو
⟦يعقوب صوفير⟧ والنصف الاخر للدلال الذي يأتي بالراغب الاخير ويتم بواسطته عقد
الالتزام ويحال بعهدته بالصورة القطعية ويستوفى مبلغ الدلالية بكامله من الملتزم ويعطى الى الدلالين المومى
اليهما من قبل المجلس .

لاحقة : ان الذبحية يجب ان تنحصر في مدينة بغداد وحدها ولا يجوز ان يجرى اي ذبح في
الكرادة او الاعظمية الا بعد موافقة المجلس .

[Signature] رئيس المجلس الجسماني

[Stamp] العراق
[Stamp] ١٠ فلوس

[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL BAGHDAD
[Stamp] في بغداد
[Stamp] ١٩٣٠

٢

سابعاً - ان اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان واحتكارهم الغنم بقصد تقليل
ما يعرض للبيع من اللحم وتزييد سعره كل ذلك يؤدي بالملتزم وحده الى وجوب احضار عدد كاف من الاغنام
للذبح لسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل ٤٨٠٠ كيلو في كل يوم و ٥٢٠٠
كيلو لكل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك ما دام الاعتصاب والاحتكار قائمين وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالاً ويعطيه الى الغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقاً لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاجه اليه الطائفة من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذي ينشأ عن نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتباراً من تاريخ حدوث
الاعتصاب والاحتكار .

ثامناً - لا يكلف المجلس الجسماني باي تعويض كان من اجل حادثة او حادثات كانت قد نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق
بقلة اللحم الكاشير او بانقطاع الذبحية ضمن عذر مشروع او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف او اعتصاب
القصابين او احتكارهم الاغنام وغير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان .

تاسعاً - ان الايام المعفاة المستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي تسعة الايام الاولى من شهر آب
العبري ويوم الكبور ( الغفران ) اي يوم العاشر من شهر تشرى العبري واحد اليومين الاولين والاخرين
لكل من اعياد السكوت ( المظلة ) اي الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين
من شهر تشرى العبري والفطير ( الفصح ) اي الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني
والعشرين من شهر نيسان العبري والشابوعوث ( نزول التورات ) اي السادس والسابع من شهر سيوان
العبري وايام السبت باجمعها .

عاشراً - ان كل ما يقتضي من مصارف للمجزرة خلال مدة الالتزام من تنوير وتنظيفات وحراسة
وبدلات ماء وغيرها تعود على الملتزم وليس على المجلس تأدية شيء منها .

احد عشر - ان معاملة المقاولة والقيام بتنظيم السندات وتسليمها الى من تحرر لامره واعطاء الكفالة
الانفة الذكر والاهتمام بدفع باقي الدوبازيتو والدلالية التي سيرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة ١٤ كل ذلك
ينبغي ان يتم خلال اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تقرير المجلس الاحالة القطعية للالتزام هذا واذا تخلف
الملتزم عن القيام باحد الشروط المذكورة فللمجلس ان يفسخ الالتزام ويحمل الملتزم كلما ينتج من جراء ذلك
من ضرر وخسارة وتعويض وفائض كما جاء في البندين السادس والسابع من هذه المقاولة .

اثنا عشر - ان امر انضباط الكاشير والطاريف وما يتفرع منه من المعاملة الدينية يعود الى
الحاخامين المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض واية معارضة ضد اي تدبير او اجراءات
يقوم بها الحاخامون المومى اليهم حيث لهم وحدهم حق تقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتماً .

Page 233

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد

قائمة شروط المزايدة لالتزام الغابيله والمصارين

في بيان قائمة المزايده للغابيلة والمصارين لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول نيسان ⟦١٩⟧ الى نهاية مارت
⟦١٩⟧ المختصة بالاغنام والماعز التي تذبح في المجزرة الاسرائيلية في بغداد بمقتضى الشروط الآتيه :

اولاً – للمجلس الجسماني في بغداد ان يعطى بالالتزام الغابيلة والمصارين معاً او الغابيلة وحدها او
المصارين وحدها سواء كانت بالعدد او بالجملة .

ثانياً – الغابيلة هي عبارة عن رسم قدره خمسة عشر فلساً علي الكيلو الواحد من اللحم الكاشير والبيض
والكلاوى وشحمها والعبار ( القوزى ) الذى يظهر في جوف امه والمصارين وفقاً للتعامل الجارى على ان
يكون العبار خارجاً عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة حكومية
ويستوفى هذا الرسم من ذبحيات المجزرة الخاصة بالطائفة الاسرائيليه في بغداد والاعظمية والكرادة التي
تعرض للبيع على الاسرائيليين .

ثالثاً – ان المصارين تؤخذ عيناً من اغنام وماعز وبقر الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
المذكورة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفاً بمؤونة جمعها
ونقلها من دون سبق اى اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .

رابعاً – يجب دفع تامينات نقديه بمعدل عشرة بالمائه ١٠ ٪ الى صندوق المجلس الجسمانى لحساب بدل
الالتزام على ان يحسب منه ذلك للشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام وان يستوفي الباقي
من البدل بعشرين قسطاً يربط كل قسط من الاقساط المذكوره بسند محرر لامر المجلس الجسمانى
ويستحق السند الخاص بالقسط الاول في ١٥ نيسان ⟦١٩⟧ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المربوطة
بالاقساط المتعاقبة في كل خمسة عشر يوماً متواليا بحيث ينتهى القسط الاخير في ٣٠ كانون الثانى ⟦١٩⟧ .

خامساً – يؤخذ من الملتزم كفالة معتبرة تتضمن تنفيذ حكم مقاولة الالتزام واداء بدل السندات عند
حلول آجالها على التسلسل وعند عدم القيام بذلك تبلغ التأمينات النقدية الى نسبة عشرين بالمائه ٢٠ ٪ بدلا
من الكفالة المار ذكرها .

سادساً – ان حلول اجل كل سند من الكمبيالات المذكورة يتضمن وجوب الاداء حالاً وفوراً
وعند الامتناع عن الاداء حسبما مر فللمجلس وحده حق الخيار بفسخ الالتزام من دون حاجة الي سبق
انذار وباعطائه الى الغير بالبدل الذى يراه مناسباً لحساب الملتزم الاصلي مع حق المراجعة لهذا الاخير لتضمين
نقصان البدل والفائض النظامى اعتباراً من لحوق صلاحية الفسخ .

Page 235

- ٣ -

ثلاث عشر - يعتبر بدء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق
وعدم تأدية كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق الغابيلة لحساب
الملتزم بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى
حق طلب التعويض والفائض والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك وبين
فسخ الالتزام واعطائه الى الغير مع حفظ طلب التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى
انذار سابق .

اربع عشر - يعتبر مجموع التأمينات النقدية عشرين بالمائة من بدل الالتزام منها عشرة بالمائة كتأمينات اصلية ومنها
عشرة بالمائة كتأمينات معوضة من الكفالة الواجب اخذها تأمينا لتنفيذ احكام هذه المقاولة واداء كل كمبيالة من
الكمبيالات المشار اليها في البند الثاني عشر وتلغى هذه الكفالة عندما تدفع التأمينات المعوضة الى صندوق
المجلس .

خامس عشر - على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى هذه احكام هذه الاتفاقية
بصورة تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوي على وجهة
نظره في كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون
وحده مسؤولا عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

سادس عشر - يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفائض والمصاريف
المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سابع عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين ذلك
الغير والذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية
تجاه المجلس .

ثامن عشر - نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٦ الف وتسعمائة وستة واربعين وهو بدء الالتزام
الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق الغابيلة . عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت
بينهما مصدقة حسب الاصول .

الفريق الثاني
الفريق الاول

[Stamp] ⟦5 fils revenue stamps⟧
[Stamp] ⟦10 fils revenue stamps⟧

[Signature] ابراهيم يوسف
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] ⟦illegible signature⟧

[Marginalia] ١٩
[Marginalia] ٩٤٦
[Marginalia] ٩٤٦ / ⟦...⟧

Page 236

- ٢ -

فيما يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك
بمقتضى المصلحة على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق بذلك غير ان له وحده حق تقدير تلك المواظبة
على العمل وكيفية الدوام بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في
بغداد من اللحم الكاشير بمعدل اربعة الاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة الاف ومائتي كيلو
في كل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب الذباحين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان او احتكارهم
الاغنام بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام
الملتزم بذلك فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض
وفقا لما جاء في الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية
من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من
حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية
مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة
الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع على الملتزم محفوظا من جهة التموين وفرق السعر
والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم الى انذار سابق .

تاسعا - اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبيحة بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق
بمطالبة المجلس ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي
يجري فيها الذبح خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا - ان الايام المعفاة المستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
واحد يومي عيد راس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران
( الكبور ) اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة
( السكوت ) اي الخامس عشر والسادس عشر من شهر تشري والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري
والفصح ( الفطير ) اي الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري
ونزول التورات ( الشابوعوث ) اي اليوم السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت باجمعها .

حادي عشر - ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي تدفع حسب المقياس
الموجود في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات
المجلس فيما يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا
لحساب بدلات الماء والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته على ان
يجري الحساب بين المجلس والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثنا عشر - يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا مبلغ الفين وستمائة دينار ( ٢٦٠٠ ) كتأمينات نقدية
لحساب بدل الالتزام وهو مجموع ديبازيت حوالي عشرة بالمائة ١٠٪ على ان يحسب ذلك من الهبشرين الاخيرين
الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من خالص مال الشريكين محمد جعفر بغدادي
وسلام مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثلاثة وعشرين الف دينار واربعمائة واربعين
دينارا ( ٢٣٤٤٠ ) بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ الف ومائة واثنان وسبعون دينارا ( ١١٧٢ )
يحرر لامر المجلس على ان تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٦ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات
المتعاقبة كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني ١٩٤٧ .

Page 237

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم التاسع عشر من شهر مارت سنة الف وتسعمائة والسادسة والاربعين ميلادية
١٩٤٦ بين الفريق الاول الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد باسم المجلس الجسماني
المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني محمد جعفر البغدادي وسلام مهدي اللذين
قبلا ان يكونا مسؤولين عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنهما بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني
بتاريخ ١٠ مارت ٩٤٦ باعطاء حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل
قائمة المزايدة بتاريخ ١٠ مارت ٩٤٦ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية :-

أولا - لقد اعطي المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ستة وعشرين الف واربعين دينارا لمدة سنة
كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الف وتسعمائة والسادسة والاربعين ١٩٤٦ الى نهاية مارت سنة الالف
وتسعمائة والسابعة والاربعين ١٩٤٧ ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق الغابيلة بالبدل
المذكور وللمدة المذكورة .

ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البيض
والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوفه ومصارين الكاشير والطارف وفقا للتعامل الجاري
من القديم .

ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تامين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبيحة يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .

رابعا - يعتبر العبار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية
سلطة حكومية وياخذ الملتزم عينا من اغنام ومعز الكاشير والطارف التي تذبح في مجزرة الطائفة في
مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون
سبق اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد
عدد مصارين الكاشير والطارف المستحصلة خلال سنة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه
المجلس للاشراف على عملية عزل مصارين الكاشير عن الطارف في المجزرة .

خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية
كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة
حاصلات المصارين او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبيحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع
اللحم الطارف واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان
بل على الملتزم ان يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .

سادسا - ان امر انضباط الطارف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبيحة منه يعود الى الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم
بها الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون
تدخل احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين
تتحقق لديه سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء
بان ذلك المنع قد اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة
مقدار من مصارين الكاشير او الطارف وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة
ان يمنع المغتصب عن الذبح الى حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي
لا يحق له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثات .

سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودعة اليهم مسالة الذبيحة في المجزرة

Page 239

- ٣ -

[Marginalia] ⟦...⟧

⟦رابع عشر⟧ عشرة بالمائة كتأمينات معوضة من الكفالة الواجب اخذها تأمينا لتنفيذ احكام هذه المقاولة واداء كل كمبيالة من الكمبيالات
المشار اليها في البند الثاني عشر وتلغى هذه الكفالة عندما تدفع التأمينات المعوضة الى صندوق المجلس .

خامس عشر - على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة تحريرية
وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوي على وجهة نظره في كيفية
الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مسؤولا عن جميع
المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

سادس عشر - يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفوائد والمصاريف المتكونة
تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلس صلاحيته المبينة
في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سابع عشر - لا يقبل كل حق ومسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين ذلك الغير
والذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية تجاه
المجلس .

ثامن عشر - نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٤ وهو بدء الالتزام الذي شرع فيه الملتزم في استقاء حق
الغابيلة . عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما بنسخة حسب الاصول .

الفريق الثاني                                الفريق الاول

[Stamp] ⟦Stamps with signatures⟧
[Stamp] ٢٩ / ⟦...⟧ / ٩٤٤                                ⟦...⟧ / ٩٤٤

Page 240

- ٢ -

من اللحم الكاشير بمعدل اربعة الاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة الاف ومائتي كيلو في كل يوم جمعـــــه
عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان واحتكارهم الاغنام بقصد تقليــــــــــــل
ما يعرض للبيع من اللحم لتزهيد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس وحده ان
يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة فيما يتعلـــــــق
باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفــــــــــــرق
الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من تاريخ حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة
اخرى الا وهى فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج
الطائفة من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير علي ان يكون له حق الرجوع على الملتــــــــزم
محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم الي انذار سابق .

تاسعا ـ اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحة بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على عهد تــــــــه
عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشىء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببد ل
قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي علي عدد الايام التي يجري فيها الذبح خلال السنـــــــة
وذلك على مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا ـ ان الايام المعفاة المستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة الايام الاولي من شهر آب العبري واحـــــــــد
يومي عيد راس السنة " روش هاشانا " اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران " كبور " اي اليوم
العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والا خيرين من كل من اعياد المظلة " السكوت " اي الخامس عشـــــــر
والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفسح " الفطير " اي الخامس عشـــــــــــــــر
والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات " الشابوعوث " اي اليـــــــوم
السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت باجمعها .

حادي عشر ـ ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي تدفع حسب المقياس الموجـــــــود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيمـــــــــا
يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلي الملتزم ان يدفع الي صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء
والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولي تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته علي ان يجري الحساب بين المجلـــــــس
والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثا عشر ـ يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا مبلغ الفين ومائة دينار ـ / ٢١٠٠ كتامينات نقدية لحساب بد ل
الالتزام وهو مجموع دويا زيت حوالي عشرة بالمائة ١٠٪ على ان يحسب ذلك من الشهرين الاخيرين الباقيين من مــــــــــــدة
الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من خالص مال الشريكين محمد جعفر البغدادي وسلام سيدي الشيـــــــخ
ويتعهد الملتزم ان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثمانية عشر الف دينار ١٨٠٠٠ بالشكل التالي :ـ منها الــــــــــــف
دينار تستوفى بقسطين متساويين كل قسط خمسمائة دينار مربوط بكمبيالة الاولي تستحق في ٣٠ نيسان ٩٤٤ والثانيـــــــة
تستحق في ٣٠ مايس ٩٤٤ اما السبعة عشر الف دينار الباقية فتستوفى بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالـــة
بمبلغ ثمانمائة وخمسين دينارا يحرر لامر المجلس علي ان تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٤ وهكذا تتعاقـــــــب
استحقاقات السندات المتعاقبة كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني ١٩٤٥

ثلاث عشر ـ يعتبر بدء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الي انذار سابق وعدم تاديـــــــة
كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق الكمبيولة لحساب الملتزم بسعر سوقــــه
الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى حق طلب التعويض والفائض والمصاريف
المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الي انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الي الغير مع حفظ طلــــــــب
التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الي انذار سابق .

اربع عشر ـ يعتبر مجموع التامينات النقدية عشرين بالمائة بنسبة بدل الالتزام منها عشرة بالمائة كتامينات اصلية ومنهــــــــــا

[Marginalia] خمسة عشر
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 241

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم التاسع عشر من شهر مارت سنة الالف وتسعمائة واربعة واربعين ميلادية
١٩٤٤ بين الفريق الاول اليا هو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد باسم المجلس الجسماني
المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني محمد جعفر البغدادي وسلام مهدي الشيخ
اللذين قبلا ان يكونا مسؤولين عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنهما بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني
بتاريخ ١٩ مارت ١٩٤٤ باعطاء حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل قائمة
المزايدة بتاريخ ١٩ مارت ١٩٤٤ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية :-

اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ (عشرين الف دينار ومائة دينار) لمدة سنة كاملة
اعتبارا من اول نيسان سنة الالف وتسعمائة والاربعة والاربعين ١٩٤٤ الى نهاية مارت ١٩٤٥ الف وتسعمائة
وخمسة واربعين . ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق الغابيلة بالبدل المذكور وللمدة المذكورة .

ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عنها البيخز والكلاوي
وشحمها والمبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الكاشير والطريف وفقا للتعامل الجاري من القديم .

ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة " مصلح " الطائفة الاسرائيلية في بغداد والاعظمية
والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبحة يجب ان تنحصر في المجزرة
الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .

رابعا - يعتبر المبار "القوزي" خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة
حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عنها من اغنام وماعز الكاشير والطريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في مركز لواء بغداد
على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق اي اعتراض منه
فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء . اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد عدد مصارين الكاشير والطريف
المستخلصة خلال مدة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على عملية عزل
مصارين الكاشير عن الطريف في المجزرة .

خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية كحدوث
افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات المصارين
او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطريف واعتصاب
القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان يدفع ما
وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .

سادسا - ان امر انضباط الطريف او الكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحة هذه يعود الى الحاخامين المختصين بذلك
فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها الحاخامون
المنوي اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم
حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديهم سوء معاملاتهم
وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لا يمكن له حق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة الذبح
او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير او الطريف
وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن الذبح الى حين اعادة
المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء
تلك الحادثات .

سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودوعة اليهم مسألة الذبحة في المجزرة فيما يخص
مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة
على ان المجلس لا يسأل بشيء مما يتعلق بذلك غير ان له وحده حق تقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية الدوام
بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا - يتعهد الملتزم بان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد

Page 242

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من شهر مارت سنة الالف والتسعمائة والثالثة والاربعين ١٩٤٣ ميلادية
بين الفريق الاول السيد الياهو حييم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد باسم المجلس الجسماني
المذكور ( المراد به في هذه الاتفاقية المجلس ) وبين الفريق الثاني السادة عباس الجدوع ومحمود السلمان الذين
قبلا ان يكونا مسؤولان عن نتائج هذه الاتفاقية ( المعبر عنهما بالملتزم ) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني
بتاريخ ١٤ مارت ١٩٤٣ باعطاء حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل
قائمة المزايدة بتاريخ ١٤ مارت ١٩٤٣ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية بهذا الشان وفق المواد التالية :-

اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ عشرين الف ومائتين وثلاثين دينارا لمدة سنة
كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الالف والتسعمائة والثالثة والاربعين ١٩٤٣ الى نهاية مارت ١٩٤٤ سنة الالف
والتسعمائة والاربعة والاربعين ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق الغابيلة بالبدل المذكور وللمدة
المذكـــــــورة

ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البغي والكلوي
وشحمها والعبار ( القوزي ) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الطاريف والكاشير وفقا للتعامل الجاري من القديم .

ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة " مصلخ " الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تامين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبيحة يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .

رابعا - يعتبر العبار ( القوزي ) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة
حكومية وياخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام وماعز الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في لواء بغداد
على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق اي اعتراض منه
فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .

خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية كحدوث
افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات المصارين
او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبحية ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف واعتصاب
القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان يدفع
ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .

سادسا - ان امر انضباط الطاريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحية منه يعود الى الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها
الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل
احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديه
سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد
اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات المصارين فهي انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير
او الطاريف وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن الذبح
الى حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق له المطالبة باي تعويض
او تنزيل من جراء تلك الحادثات .

سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودعة اليهم مسالة الذبحية في المجزرة فيما
يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى
المصلحة على ان المجلس لا يسال بشيء ما يتعلق بذلك غير انه له وحده حق تقدير تلك المواظبة على العمل
وكيفية الدوام بصورة متعاقبة المستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عدد كافي من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد
من اللحم الكاشير بمعدل اربعة الاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة الاف ومائتي كيلو في كل يوم

Page 243

- ٣ -

خامس عشر - على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة
تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذ كتاب الملتزم المحتوي على وجهة نظره
في كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده
مسؤولا عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

سادس عشر - يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفائض والمصاريف
المتكونة تامينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سابع عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين ذلك
الغير والذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية
تجاه المجلس .

ثامن عشر - نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٣ وهو بدء الالتزام الذي شرع فيه الملتزم استيفاء حق
الغابولة . عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .

الفريق الثاني
الفريق الاول

[Stamp] ⟦Multiple revenue stamps featuring King Faisal II⟧
[Stamp] 1 DINAR ١ دينار
[Stamp] REVENUE
[Stamp] IRAQ
[Stamp] POSTAGE
[Stamp] 30 FILS ٣٠ فلسا
[Stamp] 20 FILS ٢٠ فلسا

[Marginalia] المجموع
[Marginalia] عنه

[Stamp] ועד הגשמי
[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL
[Stamp] BAGHDAD

[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد

Page 244

- ٢ -

جمعه عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان او احتكارهم الاغنام
بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزيد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من تاريخ حدوث الاعتصاب والاحتكار
وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية
للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الي اعطاء الالتزام الي الغير
على ان يكون له حق الرجوع على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ
هذا الغرض من دون لزوم الى انذار سابق .

تاسعا ــ اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء علي الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة
المجلس ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي علي عدد الايام التي يجري فيها
الذبح خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا ــ ان الايام المعفاة المستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولي من شهر آب العبري واحد
يومي عيد راس السنة " روش هأ شانه " اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران " كبور " أي
اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة " السكوت " أي
الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح " الفطير " اي
الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات " الشابوعوث "
اي اليوم السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت باجمعها .

حادي عشر ــ ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس
فيما يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلي الملتزم ان يدفع الي صندوق المجلس ستين دينارا لحساب
بدلات الماء والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولي تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته على ان يجري الحساب
بين المجلس والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثنا عشر ــ يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا مبلغ الفين ومائتين وثلاثين دينارا ــ / ٢٢٣٠ كتامينات نقدية
لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دوبازيت حوالي عشرة بالمائة على ان يحسب ذلك من الشهرين الاخيرين الباقيين
من مدة الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من خالص مال الملتزم السادة عباس الجدوع ومحمود السلمان
ويتعهد الملتزم ان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثمانية عشر الف دينار ــ / ١٨٠٠٠ بعشرين قسطا يربط كل
قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ تسعمائة دينار يحرر لامر المجلس على ان تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٣
وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون
الثاني ١٩٤٤

ثلاث عشر ــ يعتبر بدء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الي انذار سابق وعدم
تادية كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابيلة لحساب الملتزم
بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات ودون خلل الي حق طلب
التعويض والفائض والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الي انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام
واعطائه الي الغير مع حفظ صلب التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الي انذار سابق .

اربع عشر ــ يعتبر مجموع التامينات النقدية عشرين بالمائة من بدل الالتزام منها عشرة بالمائة كتامينات اصلية ومنها
عشرة بالمائة كتامينات معوضة من الكفالة الواجب اخذها تامينا لتنفيذ احكام هذه المقاولة واداء كل كمبيالة من
الكمبيالات المشار اليها في البند الثاني عشر وتلغى هذه الكفالة عندما تدفع التامينات المعوضة الي صندوق المجلس .

Page 245

- ٤ -

ان الموقع ادناه          اعترف بان قد كفلت السادة محمود السلمان وعباس الجدوع
الى المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد وقد جعلت نفسي ضمانا امام المجلس المشار اليه عن كيفية تنفيذ
هذه الاتفاقية واداء الكمبيالات مع فائضها الى حين الدفع المنصوص عليه في المادة ١٢ و ١٣ من الاتفاقية
غير ان الضمان والمسؤولية الناتجة عن هذه الكفالة تكون محدودة بمبلغ لا يتجاوز الالفين والثلاثة والعشرين دينارا
التي هي عبارة عن تامينات معوضة عن الكفالة المذكورة في المادة ١٤ من هذه الاتفاقية وتعتبر هذه الكفالة
ملغاة لا حكم لها عندما يدفع المبلغ المذكور الى المجلس المشار اليه كتامينات معوضة تحسب لحساب الملتزم عن
بدل الالتزام بمقتضى المادة ١٤ من هذه الاتفاقية .

[Signature] الكفيل

[Stamp] ⟦illegible⟧

Page 246

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم التاسع عشر من شهر مارت سنة الالف والتسعمائة واثنانية والاربعين ميلادية
١٩٤٢ بين الفريق الاول الياهو حييم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد باسم المجلس
الجسماني المذكور ( المراد به في هذه الاتفاقية المجلس ) وبين الفريق الثاني الحاج عبد الرزاق
الملا قدر الذي قبل ان يكون مسؤولا عن نتائج هذه الاتفاقية ( المعبر عنه بالملتزم ) وبالنظر الي ما قرره
المجلس الجسماني بتاريخ ١٥ مارت ١٩٤٢ باعطاء حق الغابيلة بالالتزام الي الملتزم وبناء علي قبول الاخير
بذلك كما جاء في ذيل قائمة المزايدة بتاريخ ١٥ مارت ١٩٤٢ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية بهذا الشأن
وفق المواد التالية -

أولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الي الملتزم بمبلغ اثني عشر الف دينار وتسعمائة وثمانين دينار
لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الالف والتسعمائة واثنانية والاربعين ١٩٤٢ الي نهاية مارت ١٩٤٣
الف وتسعمائة وثلاثة واربعين . ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق الغابيلة بالبدل المذكور
وللمدة المذكورة .

ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينـا البيض
والكلاوي وشحمها والعبار ( القوزي ) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الكاشير والطريف وفقا للتعامل الجاري
من القديم .

ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة ( مسلخ ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تامين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبحية يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان علي غير ذلك .

رابعا - يعتبر العبار ( القوزي ) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية
سلطة حكومية وياخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام وماعز الكاشير والطريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في مركز
لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق
اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .

خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية
كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات
المصارين او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبحية ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطريف
واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل علي الملتزم
ان يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال الحوادث .

سادسا - ان امر انضباط الطريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحية منه يعود الي الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان بأي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها
الحاخامون المومي اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل
احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء علي طلب المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديه
سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع
قد اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين
الكاشير او الطريف وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الي الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب
عن الذبح الي حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء علي مراجعة الملتزم الذي لا يحق له مطالبة
اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثات

سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الي الرجال الدينيين المودعة اليهم مسالة الذبحية في المجزرة فيما
يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى
المصلحة على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق بذلك غير ان له وحده حق تقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية
الدوام بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد
من اللحم الكاشير بمعدل اربعة الاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة الاف ومائتي كيلو في كل يوم
جمعه عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان او احتكارهم الاغنام

Page 248

- ٢ -

بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء
في الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحــــــــم
لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من تاريــــــــخ
حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية
مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الي
اعطاء الالتزام الي الغير على ان يكون له حق الرجوع على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض
واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم الي انذار سابق

تاسعا ــ اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على عهدته
عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس
ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجري فيها الذبــــح
خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا ــ ان الايام المعطلة المستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولى من شهر آب العبري واحد
يومي عيد راس السنة " روش هاشانا " اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران " كبور " اي
اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة " السكوت ) اي
الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح " الفطير " اي
الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات " الشابوعوت
اي اليوم السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت باجمعها .

حادي عشر ــ ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس
فيما يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلي الملتزم ان يدفع الي صندوق المجلس ستين دينارا لحساب
بدلات الماء والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته على ان يجري الحساب
بين المجلس والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثنا عشر ــ يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا مبلغ الف ومائتين وثمانين دينارا ــ / ١٢٨٠ كتامينات نقدية
لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دو بازيت عشرة بالمائة ١٠ ٪ على وجه التقريب على ان يحسب ذلك من الشهريــــن
الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من خالص مال الملتزم الحاج عبد الرزاق
الملا قدو ويتعهد الملتزم ان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو احد عشر الف وسبعمائة دينار ــ / ١١٧٠٠ بعشرين
قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ خمسمائة وخمسة وثمانون دينارا يحرر لامر المجلس على ان يستحـــــــق
الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٢ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة كل خمسة عشر يوما متواليا
ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني ١٩٤٣ .

ثلاث عشر ــ يعتبر بدء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الي انذار سابق وعـــــدم
تادية كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق الغابيلة لحساب الملتزم
بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الي حق طلـــــب
التعويض والفائض والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الي انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتــــزام
واعطائه الي الغير مع حفظ طلب التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الي انذار سابق .

اربع عشر ــ يعتبر مجموع التامينات النقدية عشرين بالمائة من بدل الالتزام منها عشرة بالمائة كتامينات اصليــــــــة
ومنها عشرة بالمائة كتامينات معوضة عن الكفالة الواجب اخذها تامينا لتنفيذ احكام هذه المقاولة واداء كل كمبيالة
من الكمبيالات المشار اليها في البند الثاني عشر وتلغى هذه الكفالة عند ما تدفع التامينات المعوضة الي صندوق
المجلــــــــس .

Page 249

- ٤ -

اني الموقع ادناه اعترف باني قد كفلت السيد الحاج عبد الرزاق الملا قدو الى
المجلس الجسماني الاسرائيلي في بغداد وقد جعلت نفسي ضامنا امام المجلس المشار اليه عن كيفية تنفيذ
هذه الاتفاقية واداء الكمبيالات مع فائضها الى حين الدفع المنصوص عليه في المادة ١٢ و ١٣ من الاتفاقية
غير ان الضمان والمسؤولية الناتجه عن هذه الكفالة تكون محدودة بمبلغ لا يتجاوز الالف والمائتين والثمانية
والتسعين دينارا التي هي عبارة عن تامينات مودعة عن الكفالة المذكورة في المادة ١٤ من هذه الاتفاقية
وتعتبر هذه الكفالة ملغاة لا حكم لها عندما يدفع المبلغ المذكور الى المجلس المشار اليه كتامينات مودعة -
تحسب لحساب الملتزم من بدل الالتزام بمقتضى المادة ١٤ من هذه الاتفاقية .

[Signature] الكفيل

Page 250

بوليسات تأمين سيارة سيادة
رئيس الطائفة
The Union A. G. Ins. Co
% I. & P. Adas