Voices from the Archive

IJA 2733

Correspondence, Insurance Receipts, Rental Agreement, Electricity Bills, Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community. Included are rental agreements between the President of the Jewish community and various community members; ledgers of property holdings; correspondence regarding the distribution of endowments to schools and hospitals; legal paperwork for establishment of an endowment; insurance policy invoices from the South British Insurance Company, L’Union and the Iraq Insurance Office; insurance policies issued by the Legal & General Assurance Society Limited and the South British Insurance Company, electricity and water bills; and contracts. The insurance policies cover everything from fire and auto to typewriters and Persian rugs. Many of the documents are administered by the Jewish Lay Council, overseen by Eliyahu Hiam Youfek or Heskel David Shemtob.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2733
Item Number
5525
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Annotation, Baghdadi Jewish Community, Baghdad Light and Power, Bank Note, British, Contract, Correspondence, Crown Crest, Deed, Endowment, Envelope, Ezra Menahem Daniel, Financial, Form, Fragments, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Hospital, Ink Stamp, Insurance, Invoice, Iraqi Government, Jewish Lay Council, Land Registry, Laura Khedouri School for Girls, Lease, Ledger, Legal, Letterhead, Menashy Saleh School, Ottoman Bank, President of the Jewish Community, Property, Receipts, Revenue Stamp, Revenue Stamps, Signature, Society of Water, Thumbprint, Typed, Waqf

AI Transcription, Pages 201-225

Archival unit 201

B01 · header / latin
FOREIGN FIRE.

B02 · form / latin
No.: 91687
Agency.: Iraq

B03 · header / latin
Guardian Assurance Company Limited.
(INCORPORATED IN ENGLAND).
Head Office:—68, King William Street, London, E.C.4.

B04 · form / latin
Received the: Seventeenth day of March 19 47.
of Messrs.: The Jewish Lay Council.
the sum of: ID. 18/750.
being for: Twelve Months' Premium on
Blg.khan No.: 158/158, Shorja,.
insured in this Company by Policy No.: 7676189.
which is hereby renewed from: 5th March 19 47 to 5th March 19 48.
Sum Insured:-: ID. 1500/-.

B05 · stamp / mixed
العراق
فلس ٤٠
فلس

B06 · signature / latin
⟦illegible signature⟧
⟦illegible signature⟧ Agent.

B07 · footer / latin
—8/42.

Archival unit 202

B01 · header / mixed
شركة المكتب العراقي للتأمين المحدودة
( المؤسسة في العراق )
The Iraq Insurance Office Ltd.
( INCORPORATED IN IRAQ )

B02 · header / mixed
Directors :-
EZRA E. ANI (Chairman)
E. D. H. HAIM
Y. Y. NOONOO
S. D. TAWFIK
N. I. AMBER
PHONE NO. 7807
HEAD OFFICE : 111-9 MUSTANSIR STREET
Baghdad 5th March 1947
(POST BOX NO. 129)

B03 · form / mixed
To: The Jewish Lay Council المجلس الجسماني الاسرائيلي حضرة

B04 · form / mixed
Dear Sir(s),
We have to inform you that
your fire Policy No. 7676189
with the GUARDIAN ASSURANCE Co.
Ltd. for the sum of I. D. 1500/-
covering Old Khan No. 158/158,
24 shops, Shorja
expires on the 5th March 1947
The premium for renewal for 12
months will be I.D. 18/750 and we
shall be glad to receive your instructions.
Yours faithfully,
For THE IRAQ INSURANCE OFFICE LTD.

B05 · form / arabic
نخبركم بان صك التأمين المرقم
لشركة كارديان للتأمين المحدودة
بمبلغ ١٥٠٠ ديناراً لقاء التأمين على
بناء الخان رقم ١٥٨/١٥٨ مع اربع دكاكين
يستحق في الشورجة سنة ٤٧/٣/٥
ان بدل التأمين لتجديده لمدة اثني عشر شهراً
يبلغ ١٨/٧٥٠ ديناراً فالرجاء تزويدنا بتعليماتكم
عن ذلك .

B06 · paragraph / arabic
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

B07 · signature / latin
⟦signature⟧

B08 · footer / mixed
NOTE :- If the nature of the risk be in any respect changed,
it is necessary for your security that the circumstances
are made known to this office.
Please estimate the present value of the property to be
insured as the insurance Company takes no
responsibility in the matter.
١ - من الضروري ان تخبرونا عن جميع تغير الذي
يحدث في نوع المخاطرة على اموالكم المؤمنه .
٢ - الرجاء ان تقدروا قيمة اموالكم الحالية لان شركة
التأمين لا تكون مسؤولة في هذا الصدد .

Archival unit 203

بموجب هذه المقاولة اجر السيد الياهو حييم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي في
بغداد اضافة الى صندوق الطائفة الاسرائيلية في بغداد (المعبر عنه فيما يلي بالمؤجر)
الى موسى احمد الراوي (المعبر عنه فيما يلي بالمستأجر) الخان المرقم ١٥٨ - ١٥٨أ الواقع
في سوق الشورجه مع الدكاكين التابعة له والعائدة الى املاك الطائفة الاسرائيلية المذكورة
لمدة سنتين كاملتين اعتبارا من اول نيسان سنة ٩٤٣ (الثالثة والاربعين) الى نهاية مارت
سنة ١٩٤٥ (الخامسة والاربعين) ببدل ايجار قدره خمسمائة وستون دينارا (مائتان وثمانون
دينارا لكل سنة) دفع منه المستأجر مائة وستين دينارا نقدا واخذ منه المؤجر بالباقي خمس
كمبيالات مؤرخات في اول نيسان ٩٤٣ بامضاء موسى احمد الراوي لامر المجلس الجسماني الاسرائيلي
ببغداد على الوجه التالي :-

| دينار |  |
| ٨٠ | كمبيالة استحقاق ١ آب ١٩٤٣ |
| ٨٠ | كمبيالة استحقاق ١ كانون الاول ٩٤٣ |
| ٨٠ ⟦/⟧ | كمبيالة استحقاق ١ نيسان ١٩٤٤ |
| ٨٠ | كمبيالة استحقاق ١ آب ١٩٤٤ |
| ٨٠ | كمبيالة استحقاق ١ كانون الاول ١٩٤٤ |
| ---- | --------------------------------- |
| ٤٠٠ |  |
| ١٦٠ | المبلغ المقبوض نقدا |
| ---- | --------------------------------- |
| ٥٦٠ | مجموع البدل |
| ==== | ============ |

وقد شرط على المستأجر الا يخزن فيه مواد خطره كالمفرقعات والملتهبات وما شابه ذلك
والا يخزن فيه المواد الثقيلة في الطابق العلوي وان يستعمل الخان لمعاطاة التجاره فقط
اما ضريبة الملك فان صندوق الطائفة هو المكلف بدفعها وما عداها فعلى المستأجر
واني موسى احمد الراوي قد استأجرت الخان المذكور على الوجه المحرر اعلاه وتسلمته
وتعهدت بتسليمه للمؤجر بالاستحقاق
حررت هذه المقاولة بنسختين وتبودلت بين المتناولين حسب الاصول

بغداد في ٩ نيسان ٩٤٣

[Signature] المستأجر
[Signature] المؤجر

[Stamp] العراق
[Stamp] مالية
[Stamp] Iraq
[Stamp] Dinar ١ دينار
[Stamp] ٩٤٣/٤/٩

[Stamp] العراق
[Stamp] مالية
[Stamp] Iraq
[Stamp] Fils ١٠٠ فلس
[Stamp] ٩٤٣/٤/٩

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL

Archival unit 204

صورة طبق الاصل

[Stamp] IRAQ REVENUE 10 FILS
[Stamp] الجمهورية العراقية ٢٠ فلسا
[Stamp] الجمهورية العراقية ٢٠ فلسا

عدد تسلسل
رقم الابواب

قد تم العقد بين رئيس المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد السيد الياهو حييم
توفيق اضافة الى صندوق الطائفة الاسرائيلية ببغداد المدعو فيما يلي بالمؤجر
وبين المدير المفوض للشركة الفراتية للصناعة والتجارة المحدودة السيد شكري الطويل اضافة الى الشركة
المذكورة المدعو فيما يلي بالمستاجر على ما يلي -

اولا - ان المؤجر قد اجر الى المستاجر وهذا قد استاجر من المؤجر بعد الرؤية والاطلاع الخان
( المحل التجاري ) الواقع في محلة قنبر علي رقم ⟦...⟧ المجاور الى خان الشابندر مع
المخزن الارضي ( السرداب ) التابع للخان المذكور عدا الحانوتين المطلتين على الطريق لمدة ثلاث
سنوات ابتداء من ٢٤ اذار ١٩٤٧ الى نهاية ٢٣ اذار ١٩٥٠

ببدل ايجار قدره ( -/٢٢٥٠ ) الفان ومائتان وخمسون دينارا عن كامل الثلاث سنوات المذكورة
ثانيا - ان المؤجر قد قبض بدل الايجار كما يلي -
-/١٢٥٠ الف ومائتان وخمسون دينارا بموجب صك على البنك الايراني
رقم ٩٤١٣٤٦ بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٩٤٧
-/١٠٠٠ الف دينارا بموجب صك على البنك الايراني
رقم A000328 بتاريخ ٢٤ اذار ١٩٤٧
-/٢٢٥٠ دينارا

ثالثا - للمستاجر الحق في اشغال المحل الماجور لاغراضه التجارية وله الحق بان يؤجر كافة المحل
المذكور او قسما منه لمن يشاء بدون ان يلجا الى اخبار المؤجر او الحصول على موافقته التحريرية
على ان يشغل من قبل المستاجر الجديد كمحل تجاري ايضا وعند ختام مدة الايجار على المستاجر
اخلاء الماجور وتسليمه الى المؤجر خاليا من الشواغل كاملا كما استلمه مع كافة مشتملاته من ابواب
ونوافذ وزجاج النوافذ وتاسيسات كهربائية وغير ذلك وعليه اصلاح وترميم كافة ما يحدث من الاضرار
اثناء مدة الايجار في المحل الماجور واذا تاخر عن تسليم المحل خاليا عن الشواغل عند ختام المدة
فعلى المستاجر ان يدفع عن مدة التاخير بدل ايجار يومي قدره خمسة دنانير من غير حاجة الى انذار
رسمي .

رابعا - لا يجوز للمستاجر احداث اي تغيير او تهديم في المحل الماجور كاقامة حاجز او تهديم حاجز
او جدار قبل استحصال موافقة تحريرية من المؤجر .

خامسا - ان ضريبة الاملاك على الماجور تكون بعهدة المؤجر اما رسم الماء والكهرباء والحراسة فهي
على المستاجر وهو ملزم بدفعها منتظما .

كتبت عن نسختين بيد كل من الفريقين نسخة واحدة في بغداد

سادسا - كما وانه لا يجوز للمؤجر ان يشيد طابق علوي او بناء اضافي في الماجور بدون موافقة
المستاجر التحريرية .

[Signature] المستاجر المؤجر
[Signature] السيد شكري الطويل المدير المفوض السيد الياهو حييم توفيق رئيس المجلس
[Signature] للشركة الفراتية للصناعة والتجارة المحدودة الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد

Archival unit 205

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد

قائمة شروط المزايدة لالتزام الغابيله والمصارين

في بيان قائمة المزايده للغابيلة والمصارين لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول نيسان ١٩٤٩ الى نهاية مارت
١٩٥٠ المختصة بالاغنام والماعز التي تذبح في المجزرة الاسرائيلية في بغداد بمقتضى الشروط الآتيه :

اولاً – للمجلس الجسماني في بغداد ان يعطى بالالتزام الغابيلة والمصارين معاً او الغابيلة وحدها او
المصارين وحدها سواء كانت بالعدد او بالجملة .

ثانياً – الغابيلة هي عبارة عن رسم قدره <del>خمسة عشر فلساً</del> ⟦عشرة فلوس⟧ على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير والبيض
والكلاوى وشحمها والعبار (القوزى) الذى يظهر في جوف امه والمصارين وفقاً للتعامل الجارى على ان
يكون العبار خارجاً عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة حكومية
ويستوفى هذا الرسم من ذبحيات المجزرة الخاصة بالطائفة الاسرائيليه في بغداد والاعظمية والكرادة التي
تعرض للبيع على الاسرائيليين .

ثالثاً – ان المصارين تؤخذ عيناً من اغنام وماعز وبقر الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
المذكورة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفاً بمؤونة جمعها
ونقلها من دون سبق اى اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .

رابعاً – يجب دفع تامينات نقديه بمعدل عشرة بالمائه ١٠ ٪ الى صندوق المجلس الجسماني لحساب بدل
الالتزام على ان يحسب منه ذلك للشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام وان يستوفي الباقي
من البدل بعشرين قسطاً يربط كل قسط من الاقساط المذكوره بسند يحرر لامر المجلس الجسماني
ويستحق السند الخاص بالقسط الاول في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المربوطة
بالاقساط المتعاقبة في كل خمسة عشر يوماً متواليا بحيث ينتهى القسط الاخير في ٣٠ كانون الثاني ١٩٥٠ .

خامساً – يؤخذ من الملتزم كفالة معتبرة تتضمن تنفيذ حكم مقاولة الالتزام واداء بدل السندات عند
حلول آجالها على التسلسل وعند عدم القيام بذلك تبلغ التأمينات النقدية الى نسبة عشرين بالمائه ٢٠ ٪ بدلا
من الكفالة المار ذكرها .

سادساً – ان حلول اجل كل سند من الكمبيالات المذكورة يتضمن وجوب الاداء حالاً وفوراً
وعند الامتناع عن الاداء حسبما مر فللمجلس وحده حق الخيار بفسخ الالتزام من دون حاجة الى سبق
انذار وباعطائه الى الغير بالبدل الذى يراه مناسباً لحساب الملتزم الاصلي مع حق المراجعة لهذا الاخير لتضمين
نقصان البدل والفائض النظامى اعتباراً من لحوق صلاحية الفسخ .

Archival unit 206

B01 · paragraph / arabic
سابعاً - ان اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان واحتكارهم الغنم بقصد تقليل
ما يعرض للبيع من اللحم وتزييد سعره كل ذلك يؤدي بالملتزم وحده الى وجوب احضار عدد كاف من الاغنام
للذبح لسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكشير بمعدل ٤٨٠٠ كيلو في كل يوم و ٥٢٠٠
كيلو لكل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك ما دام الاعتصاب والاحتكار قائمين وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالاً ويعطيه الى الغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقاً لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاجه اليه الطائفة من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذي ينشأ عن نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتباراً من تاريخ حدوث
الاعتصاب والاحتكار .

B02 · paragraph / arabic
ثامناً - لا يكلف المجلس الجسماني باي تعويض كان من اجل حادثة او حادثات كانت قد نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق
بقلة اللحم الكشير او بانقطاع الذبحية ضمن عذر مشروع او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف او اعتصاب
القصابين او احتكارهم الاغنام وغير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان .

B03 · paragraph / arabic
تاسعاً - ان الايام المعفاة المستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي تسعة الايام الاولى من شهر آب
العبري ويوم الكيبور (الغفران) اي يوم العاشر من شهر تشرى العبري واحد اليومين الاولين والاخرين
لكل من اعياد السكوت (المظلة) اي الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين
من شهر تشرى العبري والفطير (الفصح) اي الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني
والعشرين من شهر نيسان العبري والشابوعوث (نزول التورات) اي السادس والسابع من شهر سيوان
العبري وايام السبت باجمعها .

B04 · paragraph / arabic
عاشراً - ان كل ما يقتضي من مصارف للمجزرة خلال مدة الالتزام من تنوير وتنظيفات وحراسة
وبدلات ماء وغيرها تعود على الملتزم وليس على المجلس تأدية شيء منها .

B05 · paragraph / arabic
احد عشر - ان معاملة المقاولة والقيام بتنظيم السندات وتسليمها الى من تحرر لامره واعطاء الكفالة
الانفة الذكر والاهتمام بدفع باقي الدوبازيتو والدلالية التي سيرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة ١٤ كل ذلك
ينبغي ان يتم خلال اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تقرير المجلس الاحالة القطعية للالتزام هذا واذا تخلف
الملتزم عن القيام باحد الشروط المذكورة فللمجلس ان يفسخ الالتزام ويحمل الملتزم كلما ينتج من جراء ذلك
من ضرر وخسارة وتعويض وفائض كما جاء في البندين السادس والسابع من هذه المقاولة .

B06 · paragraph / arabic
اثنا عشر - ان امر انضباط الكاشير والطاريف وما يتفرع منه من المعاملة الدينية يعود الى
الحاخامين المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض واية معارضة ضد اي تدبير او اجراءات
يقوم بها الحاخامون المومى اليهم حيث لهم وحدهم حق تقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتماً .

Archival unit 207

B01 · paragraph / arabic
ثلاث عشر - اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ
المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشئ من جراء الاختلافات الطائفية المذكورة
فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل الالتزام اليومي عن مدة الاعتصاب فقط (بدل الالتزام اليومي عبارة عن
خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجرى فيها الذبح خلال السنة)
اربع عشر - يحتفظ المجلس الجسماني بالنقاط الآتية :
(أ) للمجلس ان ينظم المقاولة على الاسس المار ذكرها ضمن الاصول وذلك لتأمين حقوقه على اسس
الالتزام
(ب) كل ما يقتضى من المصاريف كدلالية نصف بالمائة وتصديق مقاولة الالتزام من كاتب العدل وقيمة طوابع
وغيرها من الرسوم تكون بعهدة الملتزم فقط ولا يشترك فيها المجلس .
(ج) ان ما يعول عليه في ما يتعلق بهذا الالتزام هو المقاولة الخطية فقط .
(د) للمجلس حق الخيار بتمديد مدة الاحالة القطعية اذا رأى لزوما لذلك وله وحده حق تثبيت الاحالة
القطعية او فسخها او قبول ضمائم اخرى وذلك خلال ثلاثة ايام كاملة اعتباراً من اليوم الذي يلي الاحالة
المذكورة .
(هـ) ان الدلالية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة يستحق نصفها الدلال الذي يعينه المجلس وهو
⟦...⟧ والنصف الاخر للدلال الذي يأتي بالراغب الاخير ويتم بواسطته عقد
الالتزام ويحال بعهدته بالصورة القطعية ويستوفى مبلغ الدلالية بكامله من الملتزم ويعطى الى الدلالين المومى
اليهما من قبل المجلس .

B02 · paragraph / arabic
لاحقة : ان الذبحية يجب ان تنحصر في مدينة بغداد وحدها ولا يجوز ان يجرى اى ذبح في
الكرادة او الاعظمية الا بعد موافقة المجلس .

B03 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧ اذا اراد الملتزم ان يفتح ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الحاشية الطارئة المتضمنة فنون سنة الالتزام ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ راتب الموظف الذي يعينه المجلس الموقر ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الحاشية الطارئة في المجزرة
(و) ليس للملتزم اي حق مطالبة مستأجر القهوة
الموجودة في مبنى المجزرة بأي أجور عن المحل
المشغول من قبل صاحب القهوة كما ليس له مطالبته بأجور ماء أو كهرباء .

B04 · stamp / mixed
IRAQ POSTAGE 15 FILS
العراق ٥ فلوس
رئيس المجلس الجسماني
LAY COUNCIL

B05 · marginalia / arabic
افتتحت المزايدة بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار (٢٥٠٠٠/-)
وقد سلمت (واربات) تأمينات بمبلغ الف دينار (١٠٠٠/-)
بموجب وصل على البنك الشرقي ⟦...⟧ مؤرخ في ٢٩/٢/٩٢
⟦line⟧
أحمد البراري

Archival unit 208

[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد
[Stamp] LAY COUNCIL, BAGHDAD

فلس دينار
-/٢٦٠٠٠ فقط ستة وعشرون الف دينار على السيد مجيد ملا حسن وشركاؤه

⟦signature⟧
-/٢٨٠٠٠ فقط ثمانية وعشرون الف دينار للقبض على السيد سلام ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٢٨٥٠٠ فقط ثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار على السيد عبد الله صالح افندي

⟦signature⟧
-/٢٩٠٠٠ فقط تسعة وعشرون الف دينار على السيد خالد والحاج طه الحاج ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٢٩١٠٠ فقط تسعة وعشرون الف ومائة دينار على الحاج رزوقي الملا خدد

⟦signature⟧
-/٢٩٢٠٠ فقط تسعة وعشرون الف ومائتي دينار على احمد الوادي

⟦signature⟧
-/٢٩٣٠٠ فقط تسعة وعشرون الف وثلاثمائة دينار على سلام ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٢٩٤٠٠ فقط تسعة وعشرون الف واربعمائة دينار على السيد علي الباجا

⟦signature⟧
-/٢٩٥٠٠ فقط تسعة وعشرون وخمسمائة دينار على خالد الحاج ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٢٩٥٥٠ فقط تسعة وعشرون الف وخمسمائة وخمسون دينار على السيد سلام ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٢٩٦٠٠ فقط تسعة وعشرون الف وستمائة دينار على السيد عبد الله صالح افندي

⟦signature⟧
-/٢٩٦٥٠ فقط تسعة وعشرون الف وستمائة وخمسون دينار على الرزوق الملا ⟦...⟧

⟦signature⟧
-/٣٠٠٠٠ فقط ثلاثون الف على السيد احمد الوادي

⟦signature⟧
-/٣٠٠٥٠ فقط ثلاثون الف وخمسون دينار على السيد عبد الله صالح افندي

Archival unit 209

[Stamp] ⟦illegible stamp top right⟧

فلس دينار
٣١٠٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف دينار على السيد نجيب ملا خاوي البائع
محمد جواد

٣١١٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف ومائة دينار على السيد غالب
احمد والحاج طه الحاج سليم
⟦signature⟧

٣١٥٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف وخمسمائة دينار على السيد علي البائع
علي البارح

٣٢٠٠٠/- فقط اثنين وثلاثون الف دينار على السيد احمد الوادي
احمد الوادي

٣٢١٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف ومائة دينار على السيد بن خالد محمد
والحاج الحاج سليم
خالد محمد

٣٢٢٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف ومائتي دينار على
الملا رزوقي الملا فلاتي
⟦signature⟧

٣٢٥٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وخمسمائة دينار على السيد غالب احمد
والحاج محمود سلمان وعلي الجلبي
⟦signature⟧

٣٢٦٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وستمائة دينار على السيد عبد السلام مهدي
عبد السلام مهدي

٣٢٧٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وسبعمائة دينار على السيد خالد محمد
والحاج الحاج سليم
خالد محمد

٣٢٩٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وتسعمائة دينار على محمد فلاح
حسن البارح
⟦signature⟧

٣٣٠٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون الف دينار على السيد احمد الوادي
احمد الوادي

Archival unit 210

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

فلس دينار
٣٣٢٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائة دينار على الملا رزوقي الملا قدو
٣٣١٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ديناراً على السيد أحمد الوادي
٣٣٢٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ديناراً على الملا رزوقي الملا قدو
٣٣٣٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ديناراً على السيد أحمد الوادي
٣٣٣٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ديناراً على السيد مجيد ملا حني عن البارح

[Signature] ⟦signature⟧

٣٣٤٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة ديناراً على السيد ملا إبراهيم شهاب
إلى الملا أحمد والملا طه الملا قدو قد كففنا اليد عن المزايدة
واسترجعنا التأمينات النقدية بمبلغ ألفين دينار ولأجله
وقعنا أدناه

[Signature] ⟦signature⟧

٣٣٤٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ديناراً على الحاج عبد الرزاق الملا قدو
إلى السيد مجيد ملا حني ⟦بموجب⟧ قد كففنا اليد عن المزايدة واسترجعنا
التأمينات النقدية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ولأجله
وقعنا أدناه

[Signature] ⟦signature⟧

إلى السيد عبد ربه صالح أفندي قد كففنا اليد عن المزايدة
ولأجله وقعنا أدناه
إلى أحمد الوادي قد كففنا اليد عن المزايدة واسترجعت
التأمينات بمبلغ ١٠٠٠/- ألف دينار بموجب صك على البنك
الشرقي ولأجله وقعنا أدناه

Archival unit 211

[Marginalia] ١٠٠٠ دينار

[Stamp] ⟦faded circular stamp⟧

اني ⟦محمد⟧ حسن البارح قد كفلت البدري الزايدة وقبضت
مبلغ ثلاثة الاف دينار عن التأمينات النقدية
ولاجله وقعت

[Signature] مخزومي

اني علي البارح قد كفلت البدري الزايدة واستحقيت
التأمينات النقدية مبلغ الفين دينار ولاجله وقعت

[Signature] علي صالح

[Stamp] ⟦faded circular stamp⟧

انا محمود سلمان وغالب احمد قد كفلنا البدري الزايدة
واستحقينا التأمينات بموجب صك على البنك
بمبلغ الفي دينار ولاجله وقعنا .

[Signature] محمود سلمان
[Signature] غالب احمد

/- ٣٣٤٦٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وستون دينار
عبد السلام مهدي

[Signature] عبد السلام مهدي

/- ٣٣٥٠٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة دينار على
السيد سلام مهدي

[Signature] عبد السلام مهدي

/- ٣٣٥٦٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وستون دينار
الحاج عبد الرزاق الملا قادر
عبد الله ⟦...⟧

[Signature] عبد الله ⟦...⟧

/- ٣٣٦٠٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وستمائة دينار على
الحاج عبد الرزاق الملا قادر قد كفلت البدري
عن الزايدة واستحقيت التأمينات بموجب صك
على البنك العربي ولاجله وقعت

[Signature] عبد الله ⟦...⟧

[Marginalia] عشرة الاف دينار
[Marginalia] الاستلام نقدي

Archival unit 212

بناءً على رسو هذه المزايدة العلنية على المزايد الاخير السيد سلام مهدي وعدم
وجود راغب آخر فقد قرر المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد احالة التزام القبانية والصارمة
احالة قطعية على المومى اليه للسنة المبتدئة في اول شباط ١٩٤٩ الى نهاية آذار ١٩٥٠
(اثنا عشر شهراً وخمسين يوماً) وذلك ببدل قدره ثلاثة وثلاثون الف وستمائة وعشرة دنانير
لا غير (٣٣٦١٠) دينار بموجب الشروط المدرجة في هذه القائمة واني السيد
سلام مهدي سلمت لـ ب التأمينات صكاً على بنك ادور عبودي في بغداد رقمه
٢٠٨٨١ تاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٤٩ ⟦...⟧ موقعاً بتفويض مدير المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد
وقد قبلت التزام القبانية والصارمة بالبدل والمدة المذكورين بموجب الشروط المدرجة
في هذه القائمة وعليه وقعت.

بغداد في ١٢ / ٢ / ١٩٤٩

[Stamp] ועד הגשמי
[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد
[Stamp] ١٩٣٠
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL
[Stamp] BAGHDAD

[Signature] عضو عضو نائب الرئيس

[Signature] السيد سلام مهدي

جرت هذه المزايدة بأشرافي
رئيس الطائفة الاسرائيلية
ببغداد

Archival unit 213

حساب الديبوزيت

| البيان | فلس دينار |
| من احمد الوادي صك على البنك الشرقي رقم D526048 بتاريخ 49/2/12 | <del>1000/--</del> |
| نقداً من ⟦الحاج⟧ مجيد ملا حمودي وعن البارح | <del>2000/--</del> |
| " " خالد يوكا طه ⟦الحاج⟧ مهدي | <del>200/--</del> |
| من سلام مهدي صك على بنك ⟦ادو غيوردي⟧ رقم 20881 بتاريخ 49/2/12 | 2000/-- |
| من الحاج عبد الرزاق ملا قدو " الامبريالي رقم A175653 " 49/2/13 | 1000/-- |
| نقداً من علي البارح | 2000/-- |
| من الحاج محمد سلمان وعلي البارح وغالب الحمد صك على البنك العربي رقم 762874 49/2/12 | 2000/-- |

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 214

B01 · header / arabic
قسم أنف

B02 · other / unknown
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
هل أصل هذه
المقاولة محفوظ لديكم

B04 · signature / arabic
ع ⟦illegible⟧
٢٠ / ٤ / ⟦illegible⟧

Archival unit 215

B01 · other / arabic
١٩
تودع لله

B02 · paragraph / arabic
يتحفظ لديكم بالأمانة
مقارنه الف شلة
⟦illegible⟧
٥٠

B03 · signature / arabic
⟦signature⟧

B04 · paragraph / arabic
مكتوب باسم ⟦illegible⟧
المقاولات بتسليم اضبارة
مدير عام
٢/١٥
٢/١٥

Archival unit 216

B01 · paragraph / arabic
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول سنة الف وتسعمائة وتسعة واربعين (١٩٤٩)
بين الفريق الاول السيد الياهو حييم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد باسم المجلس
الجسماني المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس الجسماني المذكور) وبين الفريق الثاني السيد سليم مهدي الذي قبل
ان يكون مسؤولا عن تنفيذ هذه الاتفاقية (المعبر عنه بالملتزم) وبالنظر لما قرره المجلس الجسماني بتاريخ
١٣ تشرين الاول ١٩٤٩ باحالة جباية الرسوم العائدة للمجلس المذكور على الملتزم بناء على قبوله بذلك كما جاء في طلبه
المؤرخ في ١٣ تشرين الاول ١٩٤٩ فقد تم الاتفاق بين الفريقين المذكورين اعلاه بمقتضى هذه الاتفاقية وفق المواد التالية :-
اولا - لقد اعطى المجلس جباية الرسوم العائدة له بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ثلاث وثلاثين الفا وسبعمائة وعشرة دنانير
(-/٣٣٧١٠ دينار) لمدة سنة كاملة اعتبارا من نيسان سنة الف وتسعمائة وتسعة واربعين (١٩٤٩) ولغاية
نهاية اذار سنة الف وتسعمائة وخمسين (١٩٥٠) وبمقتضى ذلك يخول الملتزم بقبض هذا الالتزام المخصص
للمجلس باليد المذكور والرسوم المذكورة .

B02 · paragraph / arabic
ثانيا - حق الجباية هو عبارة عن جباية عشرة فلوس عن الكيلو الواحد من اللحم المذبوح في مسلخ بغداد
والكاظمية والكرادة بقصد الاستهلاك (الكوشر) الذي يختم بختم خاص ومعد لهذا الغرض والرسوم المذكورة والعمل الجاري
من الله ⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
ثالثا - حق الجباية يختص فقط باللحم المذبوح في مسلخ (خانكة) المسلخ التابع للطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد الاستهلاك من قبل اليهود المسموح لهم باستهلاكها بموجب احكام الشريعة الدينية وبسبب تخصيص
في المجزرة الاسرائيلية بمدينة بغداد اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .

B04 · paragraph / arabic
رابعا - يعتبر السعر (الوزن) خارجا عن نطاق الرسم المذكور اعلاه اذا لم يسمح به الملتزم بالدفع للمسلخ لدى
اية سلطة حكومية ويكون الملتزم هو المسؤول عن دفع اية رسوم او ضرائب تفرضها الحكومة والبلدية في مسلخ الطائفة المذكور
او اية رسوم بلدية او حكومية اخرى يكون الملتزم مكلفا بدفعها بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية من دون اي
اعتراض منه واذا ظهرت اية ضريبة او رسوم او سواد او اداء اراد الملتزم ان يزود بها فيؤخذ عدد الاطنان المذبوحة
للمجلس المذكور والمسجلة في السجلات خلال سنة الالتزام فيدفع وحده او يدفع له الراتب الموقوف الذي يصرفه المجلس للاشراف على
عملية جباية الرسوم المذكورة في المسلخ في المجزرة .

B05 · paragraph / arabic
خامسا - لا يحق للملتزم بمطالبة اية تنزيلات او تعويضات من اجل حادثة او جائحة او حادثة تمنع استهلاك اللحم
كحدوث امراض معدية او وبائية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تمنع ذبح اللحم او استهلاكه او قلة حاصلات
اللحم او لاي سبب من الاسباب الاخرى او انقطاع الذبح بصورة مستمرة او جزئية بموجب اية صورة كانت في المسلخ المذكور
واعتبار الملتزم مسؤولا عن دفع الاقساط في اوقاتها المحددة لاي سبب كان لم يكن دفعها داخلا في الامكان بل على الملتزم
دفع ما يستحق عليه من الاقساط طوال مدة الالتزام حتى عند حدوث مثل هذه الحوادث والاحوال .

B06 · paragraph / arabic
سادسا - ان الملتزم ملزم بالقيام بكافة الشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه المعاملة من دون اي اعتراض
بذلك فقد سقط حقه بالاعتراض لاي سبب كان او المطالبة باي تعويض او تنزيل او اجراء اية تسوية او مصالحة مع المجلس المختص
الحاخام باشي او المجلس الجسماني او من ينوب عنهم في تنفيذ هذه الشروط وتقريرها بما يتعلق بالاشخاص الذين يتخلفون
عن دفع الرسوم المذكورة . وللمجلس الحق في اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة بحق الملتزم الذي لا يلتزم بالشروط
المذكورة اعلاه . كما يحق للمجلس ان يقرر ما يراه مناسبا بحق الملتزم الذي لا يلتزم بدفع الاقساط في مواعيدها المقررة
ويحق للمجلس ان يقرر الغاء الالتزام اذا تخلف الملتزم عن دفع احد الاقساط في مواعيدها المقررة من دون حاجة الى انذار
رسمي او مراجعة المحاكم وان الملتزم في هذه الحالة يكون ملزما بدفع الاقساط المتبقية الى حين اعادة
الالتزام او دفع تعويضات للمجلس عن ذلك بموجب المراجعة التي يقوم بها المجلس المذكور .

Archival unit 217

B01 · other / arabic
بسم الله

B02 · paragraph / arabic
بخط يدكم يا أغلى
خاله الف شكر
⟦illegible⟧

B03 · signature / latin
Leila

B04 · paragraph / arabic
ذكرى بمناسبة أعياد
الميلاد وسنة سعيدة
١٩٤٥/١٢/٢٥

B05 · marginalia / arabic
يا أغلى
خاله

Archival unit 218

سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى رجال الدين المودعة بمسألة الذبيحة في المجزرة فيما يخص
مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة
على ان المجلس لا يسأل بشيء مما يتعلق بذلك غير ان له وحده الحق بتقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية السلوك
بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في
بغداد من اللحم الكاشير بمعدل خمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة آلاف وخمسمائة كيلو كل
يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان او احتكارهم الاغنام بقصد
تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فالمجلس
وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق وحفظه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته
بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار
طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي
لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التسوية وفرق السعر والظفر واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض دون لزوم اي
انذار سابق .

تاسعا - اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبيحة بناء على اختلافات طائفية واعد المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على اعتصاب الذباحين من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس
ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي تجري فيها الذبح خلال
السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا - ان الايام المستثناة والمستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي التسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
واحد يومي عيد رأس السنة (روش هاشانا) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران (الكيبور)
اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة (السكوت) اي الخامس
عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح (الفطير) اي الخامس عشر
والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات (الشابوعوت) اي اليوم
السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت بأجمعها .

حادي عشر - ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيما
يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء
والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتنا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس
والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

اثنا عشر - يعترف المجلس بانه قبض من الملتزم نقدا مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين دينارا (-/٣٣٦٠ دينارا)
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دفعات حوالي عشرة بالمائة (١٠٪) على ان يحسب ذلك من
الشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريق الثاني بان المبلغ المذكور هو من خالص مال السيد سلام
مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثلاثون الف ومائتان وخمسون دينارا (-/٣٠٢٥٠ دينار)
بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ونصف (٥٠٠/١٥١٢ دينار) يحرر

Archival unit 219

المجلس على ان <del>يكون</del> تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتبقية
كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني سنة ١٩٥٠ .

ثلاث عشر ــ يعتبر بدء جريان الفائز النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق وعدم تأدية
كل كمبيالة من الكمبيالات الاخرى المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابلة لحساب الملتزم
بمصروفه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى حق طلب التعويض
والفائز والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الى
الغير مع حفظ طلب التعويض والفائز ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى انذار سابق .

اربع عشر ــ على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة
تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوى على وجهة نظره فـــــي
كيفية الخلاف ولا يحق له بمراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مســـــؤولا
عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

خامس عشر ــ يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفائز والمصاريف
المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائز والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلـــــــس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سادس عشر ــ لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين
ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية
تجاه المجلس .

سابع عشر ــ نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٩ الف وتسعمائة وتسعة واربعين وهو بدء الالتزام
الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق القابلة .
عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .

[Signature] الفريق الثانـــــــي                                                                    الفريق الاول

Archival unit 220

B01 · paragraph / arabic
سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى رجال الدين المودعة مسألة الذبحة في المجزرة فيما يخص
مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة
على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق بذلك غير ان له وحده الحق تقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية الدوام
بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

B02 · paragraph / arabic
ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في
بغداد من اللحم الكاشير بمعدل خمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة آلاف وخمسمائة كيلو كل
يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان او احتكارهم الاغنام بقصد
تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس
وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته
بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار
طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي
لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم اي
انذار سابق .

B03 · paragraph / arabic
تاسعا - اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحة بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس
ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجري فيها الذبح خلال
السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

B04 · paragraph / arabic
عاشرا - ان الايام المعفاة والمستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي التسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
وأحد يومي عيد رأس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران ( الكيبور )
اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحدا ليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة ( السكوت ) اي الخامس
عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح ( الفطير ) اي الخامس عشر
والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات ( الشابوعوث ) اي اليوم
السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبوت باجمعها .

B05 · paragraph / arabic
حادي عشر - ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيما
يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء
والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وفقا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس
والملتزم في نهاية مدة الالتزام .

B06 · paragraph / arabic
اثنا عشر - يعترف المجلس بانه قبض من الملتزم نقدا مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين دينارا ( - / ٣٣٦٠ دينارا )
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دوينازيت حوالي عشرة بالمائة ( ١٠ ٪ ) على ان يحسب ذلك من
الشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريق الثاني بان المبلغ المذكور هو من خالص مال السيد سلام
مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثلاثون الف ومائتان وخمسون دينارا ( - / ٣٠٢٥٠ دينار )
بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بعقد كمبيالة بمبلغ ألف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ونصف ( ٥٠٠ / ١٥١٢ دينار ) يحرر لأمر

Archival unit 221

المجلس على ان يكون تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة
كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني سنة ١٩٥٠ .

ثلاث عشر - يعتبر بدء جريان الفائض القانوني لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق وعدم تأدية
كل كمبيالة من الكمبيالات الاخرى المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابلة لحساب الملتزم
بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى حق طلب التعويض
والتاخر والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الى
الغير مع حفظ طلب التعويض والتاخر ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى انذار سابق .

اربع عشر - على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة
تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوي على وجهة نظره في
كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مسؤولا
عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .

خامس عشر - يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والتاخر والمصاريف
المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .

سادس عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين
ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الانظمة
تجاه المجلس .

سابع عشر - نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٩ الف وتسعمائة وتسعة واربعين وهو بدء الالتزام
الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق القابلة .

عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .

الفريق الثاني                                الفريق الاول

[Stamp] ⟦Multiple revenue stamps with portraits of King Faisal II, denominations in Dinars and Fils⟧

[Signature] ⟦Handwritten signatures/scribbles over the stamps⟧

Archival unit 222

عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارت سنة الف وتسعمائة والتاسعة والاربعين
(١٩٤٩) بين الفريق الاول السيد الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد باسم المجلس
الجسماني المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني السيد سلام مهدي الذي قبل
ان يكون مسؤولا عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنه بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني بتاريخ
١٣ مارت ١٩٤٩ باعطاء حق الغابيلة لبالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل قائمة
المزايدة بتاريخ ١٣ مارت ١٩٤٩ فعليه قرر الفريقان عقد اتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية :-

اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف وستمائة وعشرة دنانير
(٣٣٦١٠ دينار) لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الف وتسعمائة والتاسعة والاربعين (١٩٤٩)
الى نهاية مارت سنة الف وتسعمائة والخمسين (١٩٥٠) ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق
الغابيلة بالبدل المذكور وللمدة المذكورة .

ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البيض
والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الكاشير والطاريف وفقا للتعامل الجاري
من القديم .

ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبحة يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .

رابعا - يعتبر العبار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى
اية سلطة حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام ومعز الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في مركز
لواء بغداد على ان يسلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق اي
اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد عدد المصارين
الكاشير والطاريف المستحصلة خلال سنة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على
عملية عزل مصارين الكاشير عن الطاريف في المجزرة .

خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية
كحدوث آفات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات
المصارين او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف
واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان
يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .

سادسا - ان امر انضباط الطاريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحة منه يعود الى الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها
الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل
احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديهم سوء
معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة
الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير او الطاريف
وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن الذبح الى حين اعادة
المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثة

Archival unit 223

( ٤ )

سادس عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير
الامر الذي بينه وبين ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة
على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية تجاه المجلس .

سابع عشر - تنفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٨ الف وتسعمائة وثمانية
واربعون وهو بدئ الالتزام الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق الغابيلة .

عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .

الفريق الثاني الفريق الاول

[Stamp] IRAQ REVENUE 5 DINARS ٥ دنانير
[Stamp] IRAQ REVENUE 1 DINAR ١ دينار

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 224

اني الموقع ادناه السيد حسين عبد القادر العاني اكفل الى المجلس الجسماني
الاسرائيلي ببغداد ذمة السيد عبد الله صالح افندي واتعهد بكوني مسؤولا عن
تنفيذ المقاولة المعقودة مع الموما اليه عن التزام الغابيلة والمصارين لسنة ٤٨ / ١٩٤٩
المالية المبتدئة في اول نيسان ١٩٤٨ والمنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩ ( الالف والتسعمائة
والتاسعة والاربعين ) حرفيا واتعهد ان ادفع من خالص مالي جميع ما يترتب على الموما اليه
من دراهم وتضمينات وغير ذلك بموجب نصوص تلك المقاولة وعليه وقعت ادناه .

بغداد في ١٤ / ٣ / ١٩٤٨

[Signature] عن اقرار الكفيل
[Signature] السيد حسين عبد القادر العاني

[Stamp] ٧٥ فلساً
[Stamp] ٧٥ فلساً
[Stamp] ⟦illegible⟧

[Marginalia] ١٥

Archival unit 225

( ٢ )

وتحفظات يقوم بها الحاخامون الموما اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير
ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حقا ، ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس
ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديه سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون
مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات
المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدار من مصارين الكاشير والطريف او
غير ذلك من اجزاء الذبيحة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن
الذبح الى حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق
له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثات .

سابعا ـ للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودعة اليهم مسألة
الذبحية في المجزرة فيما يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة
كمجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق
بذلك غير ان له وحده الحق بتقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية الدوام بصورة متعاقبة
المستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .

ثامنا ـ يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه
الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل اربعة آلاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من
ايام الاسبوع وخمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين
وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان لو احتكارهم الاغنام بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم
لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس وحده ان
يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من
اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي
اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا
واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة
من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض
من دون لزوم الى انذار سابق .

تاسعا ـ اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية
واخذ المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات
المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل
الالتزام الكلي على عدد الايام الذي يجرى فيها الذبح خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .

عاشرا ـ ان الايام المعفاة والمستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولى من
شهر آب العبري واحد يوم عيد رأس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري
العبري ويوم الغفران ( الكبور ) اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين

( يتبــــــــــــــع )