AI Transcription, Pages 201-225
Page 201
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
قائمة شروط المزايدة لالتزام الغابيله والمصارين
في بيان قائمة المزايده للغابيلة والمصارين لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول نيسان ١٩٤٩ الى نهاية مارت
١٩٥٠ المختصة بالاغنام والماعز التي تذبح في المجزرة الاسرائيلية في بغداد بمقتضى الشروط الآتيه :
اولاً – للمجلس الجسماني في بغداد ان يعطى بالالتزام الغابيلة والمصارين معاً او الغابيلة وحدها او
المصارين وحدها سواء كانت بالعدد او بالجملة .
ثانياً – الغابيلة هي عبارة عن رسم قدره <del>خمسة عشر فلساً</del> ⟦عشرة فلوس⟧ على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير والبيض
والكلاوى وشحمها والعبار (القوزى) الذى يظهر في جوف امه والمصارين وفقاً للتعامل الجارى على ان
يكون العبار خارجاً عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة حكومية
ويستوفى هذا الرسم من ذبحيات المجزرة الخاصة بالطائفة الاسرائيليه في بغداد والاعظمية والكرادة التي
تعرض للبيع على الاسرائيليين .
ثالثاً – ان المصارين تؤخذ عيناً من اغنام وماعز وبقر الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
المذكورة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفاً بمؤونة جمعها
ونقلها من دون سبق اى اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .
رابعاً – يجب دفع تامينات نقديه بمعدل عشرة بالمائه ١٠ ٪ الى صندوق المجلس الجسماني لحساب بدل
الالتزام على ان يحسب منه ذلك للشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام وان يستوفي الباقي
من البدل بعشرين قسطاً يربط كل قسط من الاقساط المذكوره بسند يحرر لامر المجلس الجسماني
ويستحق السند الخاص بالقسط الاول في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المربوطة
بالاقساط المتعاقبة في كل خمسة عشر يوماً متواليا بحيث ينتهى القسط الاخير في ٣٠ كانون الثاني ١٩٥٠ .
خامساً – يؤخذ من الملتزم كفالة معتبرة تتضمن تنفيذ حكم مقاولة الالتزام واداء بدل السندات عند
حلول آجالها على التسلسل وعند عدم القيام بذلك تبلغ التأمينات النقدية الى نسبة عشرين بالمائه ٢٠ ٪ بدلا
من الكفالة المار ذكرها .
سادساً – ان حلول اجل كل سند من الكمبيالات المذكورة يتضمن وجوب الاداء حالاً وفوراً
وعند الامتناع عن الاداء حسبما مر فللمجلس وحده حق الخيار بفسخ الالتزام من دون حاجة الى سبق
انذار وباعطائه الى الغير بالبدل الذى يراه مناسباً لحساب الملتزم الاصلي مع حق المراجعة لهذا الاخير لتضمين
نقصان البدل والفائض النظامى اعتباراً من لحوق صلاحية الفسخ .
Page 202
٣
ثلاث عشر - اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ
المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشئ من جراء الاختلافات الطائفية المذكورة
فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل الالتزام اليومي عن مدة الاعتصاب فقط (بدل الالتزام اليومي عبارة عن
خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجرى فيها الذبح خلال السنة)
اربع عشر - يحتفظ المجلس الجسماني بالنقاط الآتية :
(أ) للمجلس ان ينظم المقاولة على الاسس المار ذكرها ضمن الاصول وذلك لتأمين حقوقه على اسس الالتزام
(ب) كل ما يقتضي من المصاريف كدلالية نصف بالمائة وتصديق مقاولة الالتزام من كاتب العدل وقيمة طوابع
وغيرها من الرسوم تكون بعهدة الملتزم فقط ولا يشترك فيها المجلس .
(ج) ان ما يعول عليه في ما يتعلق بهذا الالتزام هو المقاولة الخطية فقط .
(د) للمجلس حق الخيار بتمديد مدة الاحالة القطعية اذا رأى لزوما لذلك وله وحده حق تثبيت الاحالة
القطعية او فسخها او قبول ضمام اخرى وذلك خلال ثلاثة ايام كاملة اعتباراً من اليوم الذي يلي الاحالة
المذكورة .
(هـ) ان الدلالية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة يستحق نصفها الدلال الذي يعينه المجلس وهو
⟦...⟧ والنصف الاخر للدلال الذي يأتي بالراغب الاخير ويتم بواسطته عقد
الالتزام ويحال بعهدته بالصورة القطعية ويستوفى مبلغ الدلالية بكامله من الملتزم ويعطى الى الدلالين المومى
اليهما من قبل المجلس .
لاحقة : ان الذبحية يجب ان تنحصر في مدينة بغداد وحدها ولا يجوز ان يجرى اى ذبح في
الكرادة او الاعظمية الا بعد موافقة المجلس .
[Marginalia] اذا اراد الملتزم ان يمدد بزيادة عدد ساعات
[Marginalia] العمل في المجزرة المرخصة فبدل الالتزام يثبت
[Marginalia] بصورة ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس والموظفين
[Marginalia] المكلفين من قبل مصلحة الكاشير في المجزرة
[Stamp] IRAQ POSTAGE 5 FILS
[Stamp] العراق ٥ فلوس
[Stamp] IRAQ REVENUE 5 FILS
[Stamp] العراق ٥ فلوس
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
[Marginalia] (١) ليس للملتزم اي حق مطالبة مستأجر القهوة
[Marginalia] الموجودة في نفس المجزرة بأي أجور عن المحل
[Marginalia] المشغول من قبل صاحب القهوة كما ليس له مطالبته بأجور ماء أو كهرباء.
[Marginalia] X افتتح المزايدة بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار (-/٢٥٠٠٠ دينار)
[Marginalia] وقد سلمت (ديبوزيت) تأمينات بمبلغ الف دينار (-/١٠٠٠ دينار)
[Marginalia] بموجب صك على البنك الشرقي في لندن مؤرخ في ٢/١٢/٩٤٩
أحمد البراري
٢
سابعاً – ان اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاى سبب كان واحتكارهم الغنم بقصد تقليل
ما يعرض للبيع من اللحم وتزييد سعره كل ذلك يؤدى بالملتزم وحده الى وجوب احضار عدد كاف من الاغنام
للذبح لسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل ٤٨٠٠ كيلو في كل يوم و ٥٢٠٠
كيلو لكل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك ما دام الاعتصاب والاحتكار قائمين وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالاً ويعطيه الى الغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقاً لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاجه اليه الطائفة من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذى ينشأ عن نقصان البدل مع الفائض النظامى اعتباراً من تاريخ حدوث
الاعتصاب والاحتكار .
ثامناً – لا يكلف المجلس الجسمانى باى تعويض كان من اجل حادثة او حادثات كانت قد نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق
بقلة اللحم الكاشير او بانقطاع الذبحية ضمن عذر مشروع او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف او اعتصاب
القصابين او احتكارهم الاغنام وغير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان .
تاسعاً – ان الايام المعفاة المستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هى تسعة الايام الاولى من شهر آب
العبرى ويوم الكبور ( الغفران ) اى يوم العاشر من شهر تشرى العبرى واحد اليومين الاولين والاخرين
لكل من اعياد السكوت ( المظلة ) اى الخامس عشر والسادس عشر والثانى والعشرين والثالث والعشرين
من شهر تشرى العبرى والفطير ( الفصح ) اى الخامس عشر والسادس عشر والحادى والعشرين والثانى
والعشرين من شهر نيسان العبرى والشابوعوث ( نزول التورات ) اى السادس والسابع من شهر سيوان
العبرى وايام السبت باجمعها .
عاشراً – ان كل ما يقتضي من مصارف للمجزرة خلال مدة الالتزام من تنوير وتنظيفات وحراسة
وبدلات ماء وغيرها تعود على الملتزم وليس على المجلس تأدية شيء منها .
احد عشر – ان معاطاة المقاولة والقيام بتنظيم السندات وتسليمها الى من تحرر لامره واعطاء الكفالة
الآنفة الذكر والاهتمام بدفع باقي الدوبازيتو والدلالية التي سيرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة ١٤ كل ذلك
ينبغى ان يتم خلال اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تقرير المجلس الاحالة القطعية للالتزام هذا واذا تخلف
الملتزم عن القيام باحد الشروط المذكورة فللمجلس ان يفسخ الالتزام ويحمل الملتزم كلما ينتج من جراء ذلك
من ضرر وخسارة وتعويض وفائض كما جاء في البندين السادس والسابع من هذه المقاولة .
اثنا عشر – ان امر انضباط الكاشير والطاريف وما يتفرع منه من المعاملة الدينية يعود الى
الحاخامين المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باى اعتراض واية معارضة ضد اى تدبير او اجراءات
يقوم بها الحاخامون المومى اليهم حيث لهم وحدهم حق تقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتماً.
[Marginalia] ⟦...⟧
Page 203
[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد
[Stamp] LAY COUNCIL, BAGHDAD
فلس دينار
-/٢٦٠٠٠ فقط ستة وعشرون الف دينار على السيد مجيد ملا حسن وشركاؤه
⟦signature⟧
-/٢٨٠٠٠ فقط ثمانية وعشرون الف دينار للقبض على السيد سلام ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٢٨٥٠٠ فقط ثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار على السيد عبد الله صالح افندي
⟦signature⟧
-/٢٩٠٠٠ فقط تسعة وعشرون الف دينار على السيد خالد والحاج طه الحاج ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٢٩١٠٠ فقط تسعة وعشرون الف ومائة دينار على الحاج رزوقي الملا خدد
⟦signature⟧
-/٢٩٢٠٠ فقط تسعة وعشرون الف ومائتي دينار على احمد الوادي
⟦signature⟧
-/٢٩٣٠٠ فقط تسعة وعشرون الف وثلاثمائة دينار على سلام ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٢٩٤٠٠ فقط تسعة وعشرون الف واربعمائة دينار على السيد علي الباجا
⟦signature⟧
-/٢٩٥٠٠ فقط تسعة وعشرون وخمسمائة دينار على خالد الحاج ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٢٩٥٥٠ فقط تسعة وعشرون الف وخمسمائة وخمسون دينار على السيد سلام ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٢٩٦٠٠ فقط تسعة وعشرون الف وستمائة دينار على السيد عبد الله صالح افندي
⟦signature⟧
-/٢٩٦٥٠ فقط تسعة وعشرون الف وستمائة وخمسون دينار على الرزوق الملا ⟦...⟧
⟦signature⟧
-/٣٠٠٠٠ فقط ثلاثون الف على السيد احمد الوادي
⟦signature⟧
-/٣٠٠٥٠ فقط ثلاثون الف وخمسون دينار على السيد عبد الله صالح افندي
[Stamp] ⟦illegible stamp top right⟧
فلس دينار
٣١٠٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف دينار على السيد نجيب ملا خاوي البائع
محمد جواد
٣١١٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف ومائة دينار على السيد غالب
احمد والحاج طه الحاج سليم
⟦signature⟧
٣١٥٠٠/- فقط واحد وثلاثون الف وخمسمائة دينار على السيد علي البائع
علي البارح
٣٢٠٠٠/- فقط اثنين وثلاثون الف دينار على السيد احمد الوادي
احمد الوادي
٣٢١٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف ومائة دينار على السيد بن خالد محمد
والحاج الحاج سليم
خالد محمد
٣٢٢٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف ومائتي دينار على
الملا رزوقي الملا فلاتي
⟦signature⟧
٣٢٥٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وخمسمائة دينار على السيد غالب احمد
والحاج محمود سلمان وعلي الجلبي
⟦signature⟧
٣٢٦٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وستمائة دينار على السيد عبد السلام مهدي
عبد السلام مهدي
٣٢٧٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وسبعمائة دينار على السيد خالد محمد
والحاج الحاج سليم
خالد محمد
٣٢٩٠٠/- فقط اثنان وثلاثون الف وتسعمائة دينار على محمد فلاح
حسن البارح
⟦signature⟧
٣٣٠٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون الف دينار على السيد احمد الوادي
احمد الوادي
Page 204
[Marginalia] ١٠٠٠ دينار
[Stamp] ⟦faded circular stamp⟧
اني ⟦محمد⟧ حسن البارح قد كفلت البدري الزايدة وقبضت
مبلغ ثلاثة الاف دينار عن التأمينات النقدية
ولاجله وقعت
[Signature] مخزومي
اني علي البارح قد كفلت البدري الزايدة واستحقيت
التأمينات النقدية مبلغ الفين دينار ولاجله وقعت
[Signature] علي صالح
[Stamp] ⟦faded circular stamp⟧
انا محمود سلمان وغالب احمد قد كفلنا البدري الزايدة
واستحقينا التأمينات بموجب صك على البنك
بمبلغ الفي دينار ولاجله وقعنا .
[Signature] محمود سلمان
[Signature] غالب احمد
/- ٣٣٤٦٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف واربعمائة وستون دينار
عبد السلام مهدي
[Signature] عبد السلام مهدي
/- ٣٣٥٠٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة دينار على
السيد سلام مهدي
[Signature] عبد السلام مهدي
/- ٣٣٥٦٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وستون دينار
الحاج عبد الرزاق الملا قادر
عبد الله ⟦...⟧
[Signature] عبد الله ⟦...⟧
/- ٣٣٦٠٠ فقط ثلاثة وثلاثون الف وستمائة دينار على
الحاج عبد الرزاق الملا قادر قد كفلت البدري
عن الزايدة واستحقيت التأمينات بموجب صك
على البنك العربي ولاجله وقعت
[Signature] عبد الله ⟦...⟧
[Marginalia] عشرة الاف دينار
[Marginalia] الاستلام نقدي
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
فلس دينار
٣٣٢٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائة دينار على الملا رزوقي الملا قدو
٣٣١٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسون ديناراً على السيد أحمد الوادي
٣٣٢٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ديناراً على الملا رزوقي الملا قدو
٣٣٣٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة ديناراً على السيد أحمد الوادي
٣٣٣٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ديناراً على السيد مجيد ملا حني عن البارح
[Signature] ⟦signature⟧
٣٣٤٠٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة ديناراً على السيد ملا إبراهيم شهاب
إلى الملا أحمد والملا طه الملا قدو قد كففنا اليد عن المزايدة
واسترجعنا التأمينات النقدية بمبلغ ألفين دينار ولأجله
وقعنا أدناه
[Signature] ⟦signature⟧
٣٣٤٥٠/- فقط ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون ديناراً على الحاج عبد الرزاق الملا قدو
إلى السيد مجيد ملا حني ⟦بموجب⟧ قد كففنا اليد عن المزايدة واسترجعنا
التأمينات النقدية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ولأجله
وقعنا أدناه
[Signature] ⟦signature⟧
إلى السيد عبد ربه صالح أفندي قد كففنا اليد عن المزايدة
ولأجله وقعنا أدناه
إلى أحمد الوادي قد كففنا اليد عن المزايدة واسترجعت
التأمينات بمبلغ ١٠٠٠/- ألف دينار بموجب صك على البنك
الشرقي ولأجله وقعنا أدناه
Page 205
بناءً على رسو هذه المزايدة العلنية على المزايد الاخير السيد سلام مهدي وعدم
وجود راغب آخر فقد قرر المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد احالة التزام القبانية والصارمة
احالة قطعية على المومى اليه للسنة المبتدئة في اول شباط ١٩٤٩ الى نهاية آذار ١٩٥٠
(اثنا عشر شهراً وخمسين يوماً) وذلك ببدل قدره ثلاثة وثلاثون الف وستمائة وعشرة دنانير
لا غير (٣٣٦١٠) دينار بموجب الشروط المدرجة في هذه القائمة واني السيد
سلام مهدي سلمت لـ ب التأمينات صكاً على بنك ادور عبودي في بغداد رقمه
٢٠٨٨١ تاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٤٩ ⟦...⟧ موقعاً بتفويض مدير المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد
وقد قبلت التزام القبانية والصارمة بالبدل والمدة المذكورين بموجب الشروط المدرجة
في هذه القائمة وعليه وقعت.
بغداد في ١٢ / ٢ / ١٩٤٩
[Stamp] ועד הגשמי
[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] في بغداد
[Stamp] ١٩٣٠
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL
[Stamp] BAGHDAD
[Signature] عضو عضو نائب الرئيس
[Signature] السيد سلام مهدي
جرت هذه المزايدة بأشرافي
رئيس الطائفة الاسرائيلية
ببغداد
حساب الديبوزيت
| البيان | فلس دينار |
| من احمد الوادي صك على البنك الشرقي رقم D526048 بتاريخ 49/2/12 | <del>1000/--</del> |
| نقداً من ⟦الحاج⟧ مجيد ملا حمودي وعن البارح | <del>2000/--</del> |
| " " خالد يوكا طه ⟦الحاج⟧ مهدي | <del>200/--</del> |
| من سلام مهدي صك على بنك ⟦ادو غيوردي⟧ رقم 20881 بتاريخ 49/2/12 | 2000/-- |
| من الحاج عبد الرزاق ملا قدو " الامبريالي رقم A175653 " 49/2/13 | 1000/-- |
| نقداً من علي البارح | 2000/-- |
| من الحاج محمد سلمان وعلي البارح وغالب الحمد صك على البنك العربي رقم 762874 49/2/12 | 2000/-- |
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 207
قسم الاوقاف
هل أصل هذه
المقاولة محفوظ لديكم
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] ٢٠ / ٤ / ٥٥
Page 208
١١
منوع منه
بخط يدكم الفاضلة
مقاوله الفاضلة
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] ٥٠
٥٠٠ كهرباء ⟦illegible⟧ الفاضلة
المقاولات ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ عام
٢/٢/٥٠
Page 209
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] د. يوسف نسيم ⟦illegible⟧
[Marginalia] تنازل عن ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارت سنة الالف والتسعمائة والتاسعة والاربعين
(١٩٤٩) بين الفريق الاول السيد الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد باسم المجلس
الجسماني المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني السيد سلام مهدي الذي قبل
ان يكون مسؤولا عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنه بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني بتاريخ
١٣ مارت ١٩٤٩ باعطاء حق القابلة لـ بالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل قائمة
المزايدة بتاريخ ١٣ مارت ١٩٤٩ فعليه قرر الفريقان عقد اتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية :-
اولا - لقد اعطى المجلس حق القابلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف وستمائة وعشرة دنانير
(-/٣٣٦١٠ دينار) لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الالف والتسعمائة والتاسعة والاربعين (١٩٤٩)
الى نهاية مارت سنة الالف والتسعمائة والخمسين (١٩٥٠) ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام بخصوص حق
القابلة بالبدل المذكور وللمدة المذكورة .
ثانيا - حق القابلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البيض
والكلاوي وشحمها والمصار (القوزي) الذي يظهر في جوف المعز ومصارين الكاشير والطاريف وفقا للتعامل الجاري
من القديم .
ثالثا - حق القابلة يختص بالاغنام والمعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبحة يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
رابعا - يعتبر المصار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم القابلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى
اية سلطة حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام ومعز الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في مركز
لواء بغداد على ان يسلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف غسلها ونقليها من دون سبق اي
اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد عدد المصارين
الكاشير والطاريف المستحصلة خلال سنة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على
عملية عزل مصارين الكاشير عن الطاريف في المجزرة .
خامسا - لا يحق للملتزم مطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حوادث نشأت عن اسباب قهرية
كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات
المصارين او جزء من اجزاء القابلة او بانقطاع الذبيحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف
واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان
يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .
سادسا - ان امر انضباط الطاريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحة منه يعود الى الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها
الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقريرها يتعلق بالانضباط من دون تدخل
احد غيرهما حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكلف الذباحين او القصابين الذين تتحقق لديه سوء
معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة
الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير او الطاريف
وغير ذلك من اجزاء القابلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب من الذبح الى حين اعادة
المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحوادث
Page 211
سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى رجال الدين المودعة بمسألة الذبيحة في المجزرة فيما يخص
مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة
على ان المجلس لا يسأل بشيء مما يتعلق بذلك غير ان له وحده الحق بتقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية السلوك
بصورة متعاقبة للمستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .
ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في
بغداد من اللحم الكاشير بمعدل خمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة آلاف وخمسمائة كيلو كل
يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان او احتكارهم الاغنام بقصد
تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فالمجلس
وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق وحفظه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته
بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار
طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي
لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التسوية وفرق السعر والظفر واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض دون لزوم اي
انذار سابق .
تاسعا - اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبيحة بناء على اختلافات طائفية واعد المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على اعتصاب الذباحين من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس
ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي تجري فيها الذبح خلال
السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .
عاشرا - ان الايام المستثناة والمستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي التسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
واحد يومي عيد رأس السنة (روش هاشانا) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران (الكيبور)
اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة (السكوت) اي الخامس
عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح (الفطير) اي الخامس عشر
والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات (الشابوعوت) اي اليوم
السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت بأجمعها .
حادي عشر - ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيما
يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء
والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتنا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس
والملتزم في نهاية مدة الالتزام .
اثنا عشر - يعترف المجلس بانه قبض من الملتزم نقدا مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين دينارا (-/٣٣٦٠ دينارا)
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دفعات حوالي عشرة بالمائة (١٠٪) على ان يحسب ذلك من
الشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريق الثاني بان المبلغ المذكور هو من خالص مال السيد سلام
مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثلاثون الف ومائتان وخمسون دينارا (-/٣٠٢٥٠ دينار)
بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ونصف (٥٠٠/١٥١٢ دينار) يحرر
Page 213
المجلس على ان <del>يكون</del> تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتبقية
كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني سنة ١٩٥٠ .
ثلاث عشر ــ يعتبر بدء جريان الفائز النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق وعدم تأدية
كل كمبيالة من الكمبيالات الاخرى المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابلة لحساب الملتزم
بمصروفه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى حق طلب التعويض
والفائز والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الى
الغير مع حفظ طلب التعويض والفائز ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى انذار سابق .
اربع عشر ــ على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة
تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوى على وجهة نظره فـــــي
كيفية الخلاف ولا يحق له بمراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مســـــؤولا
عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .
خامس عشر ــ يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والفائز والمصاريف
المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائز والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلـــــــس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .
سادس عشر ــ لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين
ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية
تجاه المجلس .
سابع عشر ــ نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٩ الف وتسعمائة وتسعة واربعين وهو بدء الالتزام
الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق القابلة .
عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .
[Signature] الفريق الثانـــــــي الفريق الاول
Page 216
سابعا - للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى رجال الدين المودعة مسالة الذبحية في المجزرة فيما يخص
مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة كجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة
على ان المجلس لا يسأل بشيء مما يتعلق بذلك غير ان له وحده الحق بتقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية السلوك
بصورة متعاقبة المستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .
ثامنا - يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في
بغداد من اللحم الكاشير بمعدل خمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم من ايام الاسبوع وخمسة آلاف وخمسمائة كيلو كل
يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان او احتكارهم الاغنام بقصد
تقليل ما يعرض للبيع من اللحم لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس
وحده ان يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في الفقرة السابقة
فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته
بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار
طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي
لسد احتياج الطائفة من اللحم الكاشير وذلك دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والتأخر واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض من دون لزوم اي
انذار سابق .
تاسعا - اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبح بناء على اختلافات طائفية واخذ المجلس على
عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس
ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجري فيها الذبح خلال
السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .
عاشرا - ان الايام المعفاة والمستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي التسعة ايام الاولى من شهر آب العبري
وأحد يومي عيد رأس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري العبري ويوم الغفران ( الكيبور )
اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحدا ليومين الاولين والاخيرين من كل من اعياد المظلة ( السكوت ) اي الخامس
عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح ( الفطير ) اي الخامس عشر
والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التورات ( الشابوعوث ) اي اليوم
السادس والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبت بأجمعها .
حادي عشر - ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء تدفع حسب المقياس الموجود
في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيما
يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء
والكهرباء في المجزرة والمجلس هو الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس
والملتزم في نهاية مدة الالتزام .
اثنا عشر - يعترف المجلس بانه قبض من الملتزم نقدا مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين دينارا ( -/٣٣٦٠ دينارا )
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دوينازيت حوالي عشرة بالمائة ( ١٠٪ ) على ان يحسب ذلك من
الشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريق الثاني بان المبلغ المذكور هو من خالص مال السيد سلام
مهدي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو ثلاثون الف ومائتان وخمسون دينارا ( -/٣٠٢٥٠ دينار )
بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند كمبيالة بمبلغ الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ونصف ( ٥٠٠/١٥١٢ دينار ) يحرر لامر
Page 217
المجلس على ان يكون تستحق الكمبيالة الاولى في ١٥ نيسان ١٩٤٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة
كل خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في ٣٠ كانون الثاني سنة ١٩٥٠ .
ثلاث عشر - يعتبر بدء جريان الفائض القانوني لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم الى انذار سابق وعدم تأدية
كل كمبيالة من الكمبيالات الاخرى المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين استيفاء حق القابلة لحساب الملتزم
بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا من بدل الكمبيالات بدون خلل الى حق طلب التعويض
والتاخر والمصاريف المختصة بنقصان بدل الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك وبين فسخ الالتزام واعطائه الى
الغير مع حفظ طلب التعويض والتاخر ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى انذار سابق .
اربع عشر - على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بصورة
تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذه كتاب الملتزم المحتوي على وجهة نظره في
كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مسؤولا
عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .
خامس عشر - يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض والتاخر والمصاريف
المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض عليه عندما يستعمل المجلس
صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .
سادس عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير الامر الذي بينه وبين
ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الانظمة
تجاه المجلس .
سابع عشر - نفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٩ الف وتسعمائة وتسعة واربعين وهو بدء الالتزام
الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق القابلة .
عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .
الفريق الثاني الفريق الاول
[Stamp] ⟦Multiple revenue stamps with portraits of King Faisal II, denominations in Dinars and Fils⟧
[Signature] ⟦Handwritten signatures/scribbles over the stamps⟧
Page 218
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الحادي والعشرين من شهر مارت سنة الف وتسعمائة والتاسعة والاربعين
(١٩٤٩) بين الفريق الاول السيد الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد باسم المجلس
الجسماني المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني السيد سلام مهدي الذي قبل
ان يكون مسؤولا عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنه بالملتزم) وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني بتاريخ
١٣ مارت ١٩٤٩ باعطاء حق الغابيلة لبالالتزام الى الملتزم وبناء على قبول الاخير بذلك كما جاء في ذيل قائمة
المزايدة بتاريخ ١٣ مارت ١٩٤٩ فعليه قرر الفريقان عقد اتفاقية بهذا الشأن وفق المواد التالية :-
اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف وستمائة وعشرة دنانير
(٣٣٦١٠ دينار) لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الف وتسعمائة والتاسعة والاربعين (١٩٤٩)
الى نهاية مارت سنة الف وتسعمائة والخمسين (١٩٥٠) ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام المختص بحق
الغابيلة بالبدل المذكور وللمدة المذكورة .
ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير واخذ عينا البيض
والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الكاشير والطاريف وفقا للتعامل الجاري
من القديم .
ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة الاسرائيلية في بغداد
والاعظمية والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة للبيع . ان الذبحة يجب ان تنحصر
في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك .
رابعا - يعتبر العبار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى
اية سلطة حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام ومعز الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة في مركز
لواء بغداد على ان يسلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق اي
اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد عدد المصارين
الكاشير والطاريف المستحصلة خلال سنة الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على
عملية عزل مصارين الكاشير عن الطاريف في المجزرة .
خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن اسباب قهرية
كحدوث آفات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة اللحم الكاشير او قلة حاصلات
المصارين او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبحة ضمن عذر شرعي او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف
واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان
يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .
سادسا - ان امر انضباط الطاريف والكاشير وما يتفرع من معاملات الذبحة منه يعود الى الحاخامين المختصين
بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات وتحفظات يقوم بها
الحاخامون المومى اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل
احد غيرهم حتما . ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديهم سوء
معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة
الذبح او قلة حاصلات المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدارا من مصارين الكاشير او الطاريف
وغير ذلك من اجزاء الغابيلة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن الذبح الى حين اعادة
المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثة
Page 220
اني الموقع ادناه السيد حسين عبد القادر العاني اكفل الى المجلس الجسماني
الاسرائيلي ببغداد ذمة السيد عبد الله صالح افندي واتعهد بكوني مسؤولا عن
تنفيذ المقاولة المعقودة مع الموما اليه عن التزام الغابيلة والمصارين لسنة ٤٨ / ١٩٤٩
المالية المبتدئة في اول نيسان ١٩٤٨ والمنتهية في ٣١ آذار ١٩٤٩ ( الالف والتسعمائة
والتاسعة والاربعين ) حرفيا واتعهد ان ادفع من خالص مالي جميع ما يترتب على الموما اليه
من دراهم وتضمينات وغير ذلك بموجب نصوص تلك المقاولة وعليه وقعت ادناه .
بغداد في ١٤ / ٣ / ١٩٤٨
[Signature] عن اقرار الكفيل
[Signature] السيد حسين عبد القادر العاني
[Stamp] ٧٥ فلساً
[Stamp] ٧٥ فلساً
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ١٥
( ٤ )
سادس عشر - لا يقبل كل حق او مسؤولية من كل عقد او تعهد يجري بين الملتزم والغير
الامر الذي بينه وبين ذلك الغير الذي ليس للمجلس دخل فيه غير ان على الملتزم المحافظة
على الواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية تجاه المجلس .
سابع عشر - تنفذ حكم هذه المقاولة اعتبارا من ١ نيسان ١٩٤٨ الف وتسعمائة وثمانية
واربعون وهو بدئ الالتزام الذي شرع فيه الملتزم في استيفاء حق الغابيلة .
عقدت هذه الاتفاقية ووقع عليها الطرفان في بغداد وتبودلت بينهما مصدقة حسب الاصول .
الفريق الثاني الفريق الاول
[Stamp] IRAQ REVENUE 5 DINARS ٥ دنانير
[Stamp] IRAQ REVENUE 1 DINAR ١ دينار
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 221
( 3 )
والاخيرين من كل من اعياد المظلة ( السكوت ) اي الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين
والثالث والعشرين من شهر تشري العبري والفصح ( الفطير ) اي الخامس والسادس عشر والحادي
والعشرين والثاني والعشرين من شهر نيسان العبري ونزول التوراة ( الشابوعوث ) اي اليوم السادس
والسابع من شهر سيوان العبري وايام السبوت بأجمعها .
حادي عشر ـ ان كافة ما يقتضي من مصاريف المجزرة من حراسة وتنظيفات وبدلات ماء التي
تدفع حسب المقياس الموجود في المجزرة ومصاريف تنوير المجزرة بالكهرباء تدفع من قبل الملتزم وحده
الذي عليه ان يعمل بارشادات المجلس فيما يتعلق بتنظيم ذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة وعلى الملتزم
ان يدفع الى صندوق المجلس ستين دينارا لحساب بدلات الماء والكهرباء في المجزرة والمجلس هو
الذي يتولى تسديد هذه المصاريف وقتا بوقته على ان يجري الحساب بين المجلس والملتزم في
نهاية مدة الالتزام .
اثنى عشر ـ يعترف المجلس بانه قد قبض من الملتزم نقدا ثلاثة آلاف دينار ( ـ/3000 )
كتأمينات نقدية لحساب بدل الالتزام وهو مجموع دومازيت حوالي عشرة بالمائة 10 ٪ على ان يحسب
ذلك من الشهرين الأخيرين الباقيين من مدة الالتزام ويعترف الفريقان بان المبلغ المذكور هو من
خالص مال الملتزم السيد عبدالله صالح افندي ويتعهد الملتزم بان يدفع الباقي من بدل الالتزام وهو
ثمانية وعشرون الف وتسعمائة وسبعون دينارا ( 28970 ) بعشرين قسطا يربط كل قسط منها بسند
كمبيالة بمبلغ الف واربعمائة وثمانية واربعون دينارا ونصف ( 1448/550 ) يحرر لامر المجلس على ان
تستحق الكمبيالة الاولى في 15 نيسان 1948 وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المتعاقبة كل
خمسة عشر يوما متواليا ويستحق القسط الاخير منها في 30 كانون الثاني 1949 ويربط القسط الاخير
بسندين كمبيالة الاول بمبلغ ـ/1450 دينار الف واربعمائة والثاني بمبلغ ثمانية واربعون دينارا
وخمسمائة فلسا .
ثلاث عشر ـ يعتبر بدىء جريان الفائض النظامي لكل كمبيالة من تاريخ استحقاقها دون لزوم
الى انذار سابق وعدم تأدية كل كمبيالة من الكمبيالات المذكورة في البند السابق يخير المجلس بين
استيفاء حق الهابطة لحساب الملتزم بسعر سوقه الجاري في وقت الاستيفاء على ان يكون ذلك محسوبا
من بدل الكمبيالات من دون خلل الى حق طلب التعويض والفائض والمصاريف المختصة بنقصان بدل
الالتزام وبدون لزوم الى انذار سابق بذلك ، وبين فسخ الالتزام واعطائه الى الغير مع حفظ طلب
التعويض والفائض ونقصان البدل من الملتزم من دون لزوم الى انذار سابق .
اربع عشر ـ على الملتزم ان يراجع المجلس من اجل اي خلاف محتمل وقوعه بمقتضى احكام هذه
الاتفاقية بصورة تحريرية وعلى المجلس ان يحل الخلاف خلال شهر واحد من تاريخ اخذ كتاب الملتزم
المحتوي على وجهة نظره في كيفية الخلاف ولا يحق له مراجعة اي طريقة رسمية او قضائية دون مراجعة
المجلس اولا وبعكسه يكون وحده مسؤولا عن جميع المصاريف القانونية واية مصاريف اخرى يتكبدها .
خامس عشر ـ يتعهد الملتزم بقبول الحساب المعطى له من قبل المجلس فيما يتعلق بالتعويض
والفائض والمصاريف المتكونة تأمينا لتسديد بدل الالتزام بضم الفائض والمصاريف اليه دون سابق اعتراض
عليه عندما يستعمل المجلس صلاحيته المبينة في هذه الاتفاقية خلال الالتزام .
( يتبع )
( ٢ )
وتحفظات يقوم بها الحاخامون الموما اليهم الذين لهم وحدهم الحق بتقديرها وتنفيذها وتقرير
ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حقا ، ولرئيس الطائفة بناء على طلب من المجلس
ان يكف عن الذبح يد القصابين الذين تتحقق لديه سوء معاملاتهم وتصرفاتهم في المجزرة دون
مداخلة الملتزم الذي لم يكن له الحق بالادعاء بان ذلك المنع قد اوجب قلة الذبح او قلة حاصلات
المصارين غير انه اذا اغتصب احد القصابين في المجزرة مقدار من مصارين الكاشير والطريف او
غير ذلك من اجزاء الذبيحة واهمل تسليمها الى الملتزم فلرئيس الطائفة ان يمنع المغتصب عن
الذبح الى حين اعادة المغصوب او دفع ثمنه اليه وذلك بناء على مراجعة الملتزم الذي لا يحق
له مطالبة اي تعويض او تنزيل من جراء تلك الحادثات .
سابعا ـ للمجلس ان يقوم بالتعليمات اللازمة الى الرجال الدينيين المودعة اليهم مسألة
الذبحية في المجزرة فيما يخص مواظبتهم على العمل وكيفية قيامهم بتنفيذ امر الذبح في المجزرة
كمجاري العادة وصورة ادارة ذلك بمقتضى المصلحة على ان المجلس لا يسأل بشيء ما يتعلق
بذلك غير ان له وحده الحق بتقدير تلك المواظبة على العمل وكيفية الدوام بصورة متعاقبة
المستخدمين عند حصول قناعة بعدم وجود عذر شرعي لديهم .
ثامنا ـ يتعهد الملتزم ان يقدم كل يوم عددا كافيا من الاغنام للذبح ولسد ما تحتاجه
الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل اربعة آلاف وثمانمائة كيلو في كل يوم من
ايام الاسبوع وخمسة آلاف ومائتي كيلو في كل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك عند اعتصاب القصابين
وامتناعهم عن ذبح الغنم لأي سبب كان لو احتكارهم الاغنام بقصد تقليل ما يعرض للبيع من اللحم
لتزييد سعره وذلك طول مدة الاعتصاب والاحتكار وعند عدم قيام الملتزم بذلك فللمجلس وحده ان
يفسخ الالتزام حالا دون انذار سابق ويعطيه للغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقا لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاج اليه الطائفة الاسرائيلية من
اللحم لحساب الملتزم المذكور ومطالبته بالفرق الذي يحصل من نقصان البدل مع الفائض النظامي
اعتبارا من حدوث الاعتصاب والاحتكار وله ايضا ان يختار طريقة اخرى الا وهي فسخ الالتزام فورا
واتخاذ التدابير المقتضية مباشرة بتقديم الاغنام الكافية للذبح بمقدار يكفي لسد احتياج الطائفة
من اللحم الكاشير وذلك من دون حاجة الى اعطاء الالتزام الى الغير على ان يكون له حق الرجوع
على الملتزم محفوظا من جهة التعويض وفرق السعر والفائض واجور المستخدمين لتنفيذ هذا الغرض
من دون لزوم الى انذار سابق .
تاسعا ـ اذا قام ذباحوا المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية
واخذ المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشيء من جراء الاختلافات
المذكورة فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل قسط الالتزام اليومي وهو عبارة عن خارج قسمة بدل
الالتزام الكلي على عدد الايام الذي يجرى فيها الذبح خلال السنة وذلك عن مدة الاعتصاب فقط .
عاشرا ـ ان الايام المعفاة والمستثناة عن الدخول في مدة الالتزام هي تسعة ايام الاولى من
شهر آب العبري واحد يوم عيد رأس السنة ( روش هاشانا ) اي اليومين الاول والثاني من شهر تشري
العبري ويوم الغفران ( الكبور ) اي اليوم العاشر من شهر تشري العبري واحد اليومين الاولين
( يتبــــــــــــــع )
Page 222
عقدت هذه الاتفاقية في اليوم الثاني والعشرون من شهر مارت سنة الالف والتسعمائة والثامنة
والاربعين ١٩٤٨ بين الفريق الاول الياهو حيم توفيق رئيس المجلس الجسماني الاسرائيلي ببغداد
باسم المجلس الجسماني المذكور (المراد به في هذه الاتفاقية المجلس) وبين الفريق الثاني السيد
عبدالله صالح افندي الذي قبل ان يكون مسؤولا عن نتائج هذه الاتفاقية (المعبر عنه بالملتزم)
وبالنظر الى ما قرره المجلس الجسماني بتاريخ ١٤ مارت ١٩٤٨ فعليه قرر الفريقان عقد الاتفاقية
بهذا الشكل وفق المواد التالية :-
اولا - لقد اعطى المجلس حق الغابيلة بالالتزام الى الملتزم بمبلغ واحد وثلاثين الف وتسعمائة
وسبعون دينارا لمدة سنة كاملة اعتبارا من اول نيسان سنة الالف والتسعمائة والثامنة والاربعين ١٩٤٨
الى نهاية مارت سنة الالف والتسعمائة والاربعين ١٩٤٩ ويعترف الملتزم بقبول هذا الالتزام
المختص بحق الغابيلة بالبدل المذكور وللمدة المذكورة .
ثانيا - حق الغابيلة هو عبارة عن استيفاء عشرة فلوس على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير
واخذ عينا البيض والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه ومصارين الكاشير
والطاريف وفقا للتعامل الجاري من القديم .
ثالثا - حق الغابيلة يختص بالاغنام والماعز والبقر التي تذبح في مجزرة (مسلخ) الطائفة
الاسرائيلية في بغداد والاعظمية والكرادة بقصد تأمين احتياجات الاسرائيليين من اللحوم المعروضة
للبيع ، ان الذبيحة يجب ان تنحصر في المجزرة الاسرائيلية في مدينة بغداد الا اذا اتفق الطرفان
على غير ذلك .
رابعا - يعتبر العبار (القوزي) خارجا عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج
الحاملات لدى اية سلطة حكومية ويأخذ الملتزم المصارين عينا من اغنام ومعز الكاشير والطاريف التي
تذبح في مجزرة الطائفة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون
مكلفا بتكاليف جمعها ونقلها من دون سبق اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء
اما اذا اراد الملتزم ان يزود بشهادة تؤيد عدد مصارين الكاشير والطاريف المستحصلة خلال سنة
الالتزام فعليه وحده ان يدفع راتب الموظف الذي يعينه المجلس للاشراف على عملية عزل مصارين
الكاشير عن الطاريف في المجزرة .
خامسا - لا حق للملتزم بمطالبة اي تنزيل او تعويض كان من اجل حادثة او حادثات نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث آفات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق بقلة
لحم الكاشير او قلة حاصلات المصارين او جزء من اجزاء الغابيلة او بانقطاع الذبيحة ضمن عذر شرعي
او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف واعتصاب القصابين واحتكارهم الاغنام او غير ذلك من الاسباب
التي لم يكن دفعها داخل الامكان بل على الملتزم ان يدفع ما وجب عليه من المدفوعات طول مدة
الالتزام حتى عند مجابهة تلك الاحوال والحوادث .
سادسا - ان امر انضباط الكاشير والطاريف وما يتفرع من معاملات الذبيحة يعود الى الحاخامين
المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض او معارضة او مخالفة ضد اي تدبير او اجراءات
( يتبع )
Page 225
٣
ثلاث عشر - اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ
المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشئ من جراء الاختلافات الطائفية المذكورة
فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل الالتزام اليومي عن مدة الاعتصاب فقط ( بدل الالتزام اليومي عبارة عن
خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجرى فيها الذبح خلال السنة )
اربع عشر - يحتفظ المجلس الجسماني بالنقاط الآتية :
(أ) للمجلس ان ينظم المقاولة على الاسس المار ذكرها ضمن الاصول وذلك لتأمين حقوقه على اسس
الالتزام
(ب) كل ما يقتضى من المصاريف كدلالية نصف بالمائة وتصديق مقاولة الالتزام من كاتب العدل وقيمة طوابع
وغيرها من الرسوم تكون بعهدة الملتزم فقط ولا يشترك فيها المجلس .
(ج) ان ما يعول عليه في ما يتعلق بهذا الالتزام هو المقاولة الخطية فقط .
(د) للمجلس حق الخيار بتمديد مدة الاحالة القطعية اذا رأى لزوما لذلك وله وحده حق تثبيت الاحالة
القطعية او فسخها او قبول ضمائم اخرى وذلك خلال ثلاثة ايام كاملة اعتباراً من اليوم الذي يلي الاحالة
المذكورة .
(هـ) ان الدلالية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة يستحق نصفها الدلال الذي يعينه المجلس وهو
والنصف الاخر الدلال الذي يأتي بالراغب الاخير ويتم بواسطته عقد
الالتزام ويحال بعهدته بالصورة القطعية ويستوفى مبلغ الدلالية بكامله من الملتزم ويعطى الى الدلالين المومى
اليهما من قبل المجلس .
لاحقة : ان الذبحية يجب ان تنحصر في مدينة بغداد وحدها ولا يجوز ان يجرى اي ذبح في
الكرادة او الاعظمية الا بعد موافقة المجلس .
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
[Stamp] العراق مالية
[Stamp] ١٠ عشرة فلوس
[Stamp] العراق مالية
[Stamp] ١٠ عشرة فلوس
[Stamp] ⟦illegible⟧ JEWISH LAY COUNCIL ⟦illegible⟧
٢
سابعاً - ان اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاي سبب كان واحتكارهم الغنم بقصد تقليل
ما يعرض للبيع من اللحم وتزييد سعره كل ذلك يؤدي بالملتزم وحده الى وجوب احضار عدد كاف من الاغنام
للذبح لسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل ٤٨٠٠ كيلو في كل يوم و ٥٢٠٠
كيلو لكل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك ما دام الاعتصاب والاحتكار قائمين وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالاً ويعطيه الى الغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقاً لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاجه اليه الطائفة من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذي ينشأ عن نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتباراً من تاريخ حدوث
الاعتصاب والاحتكار .
ثامناً - لا يكلف المجلس الجسماني باي تعويض كان من اجل حادثة او حادثات كانت قد نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق
بقلة اللحم الكاشير او بانقطاع الذبحية ضمن عذر مشروع او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف او اعتصاب
القصابين او احتكارهم الاغنام وغير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان .
تاسعاً - ان الايام المعفاة المستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي تسعة الايام الاولى من شهر آب
العبري ويوم الكبور (الغفران) اي يوم العاشر من شهر تشرى العبري واحد اليومين الاولين والاخرين
لكل من اعياد السكوت (المظلة) اي الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين
من شهر تشرى العبري والفطير (الفصح) اي الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني
والعشرين من شهر نيسان العبري والشابوعوث (نزول التورات) اي السادس والسابع من شهر سيوان
العبري وايام السبت باجمعها .
عاشراً - ان كل ما يقتضي من مصارف للمجزرة خلال مدة الالتزام من تنوير وتنظيفات وحراسة
وبدلات ماء وغيرها تعود على الملتزم وليس على المجلس تأدية شيء منها .
احد عشر - ان معاملة المقاولة والقيام بتنظيم السندات وتسليمها الى من تحرر لامره واعطاء الكفالة
الانفة الذكر والاهتمام بدفع باقي الدوبازيتو والدلالية التي سيرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة ١٤ كل ذلك
ينبغي ان يتم خلال اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تقرير المجلس الاحالة القطعية للالتزام هذا واذا تخلف
الملتزم عن القيام باحد الشروط المذكورة فللمجلس ان يفسخ الالتزام ويحمل الملتزم كلما ينتج من جراء ذلك
من ضرر وخسارة وتعويض وفائض كما جاء في البندين السادس والسابع من هذه المقاولة.
اثنا عشر - ان امر انضباط الكاشير والطريف وما يتفرع منه من المعاملة الدينية يعود الى
الحاخامين المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باي اعتراض واية معارضة ضد اي تدبير او اجراءات
يقوم بها الحاخامون المومى اليهم حيث لهم وحدهم حق تقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتماً.