AI Transcription, Pages 51-75
B01 · header / arabic
رقم الجلد ٤٩٧٠٢٨
الوصولات بالدراهم المستحصلة للحكومة
B02 · marginalia / arabic
مطبعة الحكومة ٢٧٤٥-١٠-١٩٧٠
B03 · form / arabic
اسم الدائرة: ⟦الصيد⟧
فلس / دينار: ٢ / ⟦-⟧
رقم ١٤: ٢٨ / ٨ / ٧٢
وصل من: متولي وقف عزرا دانيال
مبلغ: فقط ديناران و ⟦فلس⟧
على حساب: تمير
بتاريخ: ٧١ / ٨ / ٧٢
B04 · signature / arabic
توقيع القابض ⟦signature⟧
عنوان الوظيفة ⟦line⟧
B01 · header / arabic
السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
بواسطة السيد رئيس تنفيذ الكرادة المحترم
المميز - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على وقف عزرا مناحيم دانيال
المميز عليهم - ورثة عبد المجيد كاشف الغطاء - اضافة لتركة مورثهم
جهة التمييز
B02 · header / arabic
اولا - وقائع القضية
B03 · paragraph / arabic
١- كانت محكمة المواد الشخصية في بغداد قد اذنت لوكيل المتولي على الوقف المذكور
بايجار القطع ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ٦٦ / ١ البتاويين بشروط منها :
ان تكون مدة الايجار ١٢ سنة فقط وان يكون بدل الايجار السنوي -/ ٣٨٥٠ دينارا كما جاء
في الحجة الشرعية المرقمة ٢٢٠ / ش / ٩٥٦ والمؤرخة ٢٥ / ١٢ / ١٩٥٦ .
٢- واستنادا الى هذه الحجة قام وكيل المتولي بايجار القطع المذكورة الى المرحوم عبد المجيد
كاشف الغطاء بنفس الشروط الواردة فيها وذلك بموجب العقد المصدق لدى كاتب عدل جنوبي
بغداد الاول بعدد عمومي ٥٩ وتاريخ ٢ / ١ / ١٩٥٧ .
٣- لقد وحد المستأجر القطع المذكورة بقطعتين ٦٦/٦ مساحتها ١٥٦٧ م٢ و ٦٦/٨ مساحتها
١٦١٤ م٢ .
ولقد انشاء المستأجر على العرصة الموحدة ٦٦/٦ عمارة ذات طابقين ثم قدم وكيل المتولي
والمستأجر طلبا مشتركا الى حاكم المواد الشخصية في الكرادة بتمديد مدة العقد من ١٢ سنة الى ٣٠ سنة
على ان يقوم المستأجر بانشاء طابقين اخريين لا تقل كلفتهما عن (٤٠) الف دينار وقد اذنت
المحكمة المذكورة بتمديد العقد الى ٣٠ سنة لقاء الشروط المذكور كما جاء في الحجة الشرعية
المرقمة ٨ / ش / ١٩٥٨ والمؤرخة ٦ / ٨ / ١٩٥٨ .
٤- واستنادا الى هذه الحجة قام المستأجر ووكيل المتولي بتمديد مدة الايجار الى ٣٠ سنة
بموجب العقد المصدق من كاتب عدل جنوبي بغداد الاول بعدد عمومي ٤٠٠٨ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٥٨.
٥- لقد تنازل المستأجر كاشف الغطاء عن العرصة الموحدة ٦٦/٨ الى ابراهيم فقام هذا بانشاء
عمارة سينما سميراميس عليها وسجل حق المساطحة باسمه لدى دائرة الطابو ثم باع حق المساطحة
الى عبد القادر شريف وشركاه .
٦- وبهذا يكون بدل ايجار العرصة الموحدة ٦٦/٦ قد حدد بمبلغ -/ ٢٣٥٠ دينارا ثم قام
كاشف الغطاء ببيع ٢٢ سهما من اصل ٤٠ سهما الى حسن الكاهمجي ومحمد وعلي القطعان .
وسجل حق المساطحة على العرصة الموحدة ٦٦/٦ لدى دائرة الطابو باسم الشركاء كاشف
الغطاء ١٨ سهما وحسن الكاهمجي ومحمد وعلي القطعان ٢٢ سهما .
٧- وفي ٩ / ١٢ / ١٩٦٣ توفي الشريك عبد المجيد كاشف الغطاء ونظرا لوجود قاصرين قامت المحكمة
الشرعية بوضع يدها على التركة وهي حصرا دار مؤجرة الى احدى السفارات بمبلغ -/ ⟦illegible⟧ دينار
اعتبرته دار سكن واخرجته من التركة و ١٨ سهما من اصل ٤٠ سهما من حق المساطحة على العرصة
الموحدة ٦٦/٦ .
B04 · footer / arabic
- يتبع -
- ٢ -
٨- ولما كان كاشف الغطاء قد استأجر سهام شركائه لمدة عشر سنوات ببدل سنوي قدره -/ ٥٥٠٠
دينارا قامت المحكمة الشرعية بادارة العمارة واستيفاء بدلات الايجار وقد ارتأت تنفيذ هذا
العقد لانه في مصلحة الورثة والتركة وقررت دفع بدل الايجار الى الشركاء فاعترض الدائن عزيز
ليلو على هذا القرار فردت اعتراضه ولدى تمييزه صدق من قبل محكمتكم المحترمة بقرارها المرقم
٢٧/حجة شرعية/١٩٦٥ والمؤرخ ١٣ / ١٢ / ١٩٦٥ .
وبهذا القرار والادارة اصبحت المحكمة الشرعية مسؤولة عن اجرة العرصة كاملا ورسوم
المجاري وضريبة العقار كاملا .
٩- وهنا لابد من القول ان المحكمة الشرعية كان همها منصبا على استيفاء بدلات الايجار للعمارة
فقط دون تسديد الحقوق المنصبة عليها من ضريبة عقار بلغت -/ ١٢٧٤٧ دينارا ورسوم
مجاري بلغت -/ ٧٨٧١ دينارا واجرة العرصة البالغة -/ ١٥٣٧٠ دينارا للمدة من
١٥ / ١ / ١٩٦٤ لغاية ١٥ / ٧ / ١٩٧٠ علما ان المحكمة الشرعية قد استقطعت من الشركاء
ما يصيب سهامهم من المبالغ المذكورة دون ان تقوم بتسديدها الى اصحابها الشرعيين ولم
تكتف بهذا وانما عمدت الى عبد القادر شريف وشركائه اصحاب حق المساطحة على العرصة
٦/٨ تطلب منهم تسديد بدل ايجار العرصة اليها دون وجه حق وبكتب شديدة قاسية اتهمتهم
فيها بالكذب والمماطلة واكل الحقوق مما حملتهم على تسديد -/ ٧٥٠٠ دينار بمعدل -/ ١٥٠٠
دينار سنويا . وان هذا المبلغ قد استلمته جهة الوقف مؤخرا ، يلاحظ كتاب شرعية
الكرادة المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٧١ .
١٠- وازاء هذا الموقف غير العادل وغير القانوني والشرعي تمت بتوجيه انذار الى المحكمة الشرعية
بواسطة كاتب عدل شمالي بغداد بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٦٧ اطلب منها تسديد اجرة العرصة
ولكن دون جدوى مما اجبرنا على اقامة الدعوى المرقمة ١٢٣ / ١٩٦٨ لدى محكمة بداءة الكرادة
ونطلب فيها فسخ عقود الايجار استنادا للمادة ١٢٦٨ مدني لتأخر المساطح عن دفع
الاجرة لمدة تزيد على الثلاث سنوات .
ورغم اقامة هذه الدعوى فان المحكمة الشرعية لم تعرها اي اهتمام كما ان جهة الوقف
لم تكن راغبة في الفسخ لظروف معلومة .
١١- وبالنظر لاستغراق التركة بالديون فقد ارسلت المحكمة الشرعية ما تجمع لديها من رصيد نقدي
الى رئاسة تنفيذ الكرادة لتوزيعه على الدائنين بعد تنظيم قرار الاشتراك واستثنت من قرار
الاشتراك دين الوقف كما جاء في كتابها المؤرخ ١١ / ٢ / ١٩٦٩ .
ولدى مراجعة رئاسة التنفيذ لصرف بدل ايجار العرصة ٦/٦ المشاعة والمبلغ المستلم
من عبد القادر شريف وشركائه فقد اتخذت الرئاسة قرارات كان طابعها التسرع والتسويف وبعضا
منها خروجا على اختصاصها .
١٢- واخيرا لجأت رئاسة التنفيذ الى المحكمة الشرعية طالبة ابداء رايها واصدار قرار بتثبيت دين
الوقف وصرفه فاتخذت المحكمة القرار اللازم ووجهت كتابها المؤرخ ٥ / ٥ / ١٩٧٠ وطلبت فيه
صرف المبلغ بعد حضور المتولي الى رئاسة التنفيذ وتعهده بابطال دعوى الفسخ وعدم المطالبة
بالفوائد المترتبة على هذا المبلغ فحضر المتولي وتعهد بابطال الدعوى وعدم المطالبة بالفوائد
ولكن رئاسة التنفيذ لم تنفذ قرار المحكمة الشرعية بصرف المبلغ وانما اخرت الصرف الى ان ينظم
- يتبع -
- ٣ -
قرار الاشتراك ولدى الاعتراض على هذا القرار فقد رد اعتراضنا ولدى تمييزه صدق ⟦...⟧
رد طلب التصحيح .
١٣ - من هذا العرض نرى .
( ان دين الوقف نشأ بعد وفاة كاشف الغطاء اذ هو اجرة العرصة الموحدة ٦/٦ للمدة
من ١ / ١ / ١٩٦٤ لغاية ١٥ / ٧ / ١٩٧٠ بمعدل -/٢٣٥٠ دينار سنويا يتحمل الورثـــــــة
بنسبة سهامهم البالغة ١٨ سهما ويتحمل الشركاء بنسبة سهامهم البالغة ٢٢ سهما . ولما كانت
المحكمة الشرعية قد وضعت يدها على العمارة واستوفت بدلات ايجارها ودفعت الى الشركاء
استحقاقهم من بدل الايجار محسوما منه ضريبة العقار ورسم المجاري واجرة الارض وقد استوفت
من الشركاء للمدة من ١ / ١ / ١٩٦٤ لغاية ١٥ / ٧ / ١٩٧٠ مبلغ ٥٠٠ / ٨٤٥٣ دينارا وهو ما يصيب
سهامهم من اجرة العرصة وهذا المبلغ يعود اصلا لجهة الوقف اذ لا علاقة له بالمتوفـــــــى
ولا بالتركة والواجب الدفع وقبل كل شيء .
اما ما يصيب الورثة من اجرة الارض للمدة من ١ / ١ / ١٩٦٤ لغاية ١٥ / ٧ / ١٩٧٠ فهـــــذا
ايضا لا علاقة له لا بالمتوفى ولا بالتركة اذ انه نشأ على ذمة الورثة وعندما كانت المحكمة الشرعية
واضعة اليد على العمارة وتقوم بادارتها واستيفاء بدلات ايجارها . وهذا ما قالته المحكمة الشرعية
في كتابها المؤرخ ٥ / ٥ / ١٩٧٠ وما ايدته بكتابها المؤرخ ٢٨ / ١ / ١٩٧١ وتستند المحكمة الى
قرار محكمتكم المحترمة المرقم ٢٧ / حجة شرعية / ١٩٦٥ .
ثانيا - اسباب التمييز
١٤ - لقد نظمت رئاسة التنفيذ قرار الاشتراك واعطت جهة الوقف الدرجة الاولى واصدرت قرارها المؤرخ
٢٦ / ٥ / ١٩٧١ وقد بينت الاسس القانونية التي استندت اليها في اعطاء الدرجات .
وقد طلبت اخراجنا من قرار الاشتراك اذ لا علاقة لنا بالمتوفى ولا بتركته فرد طلبنـــــا
بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٧١ .
ولكن الرئاسة تعرضت لدين الوقف في قرارها المؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٧١ المتخذ على اعتراض
الدائن عزيز ليلو وقد جاء قرار رد الاعتراض ما يلي .
( دققت هذه الرئاسة اعتراض الدائن عزيز ليلو المؤرخ ٢١ / ٦ / ١٩٧١ وملحق اللائحـــــة
الاعتراضية المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٧١ فقررت ما يلي
اولا - بالنسبة لاعتراضه على امتياز دين وقف عزرا مناحيم دانيال قررت تعديل قرار الاشتراك
وجعل مدة الامتياز لثلاث سنوات فقط استنادا الى احكام المادة ١٣٧٤ من القانـــــــون
المدنـــــــي .
ويكون باقي الدين الخاص بوقف الطائفة حسب تاريخ ثبوته رسميا بموجب عقود الايجار
المربوطة في الاضبارة .)
١٥ - ولما كان هذا القرار غير واضح فقد قدمت استيضاحا مؤرخا ٨ / ٧ / ١٩٧١ اطلب فيه توضيـــــح
هذه الفقرة للاسباب المبسوطة في استيضاحي واهمها بالنسبة للشق الاول .
آ - ان قرار الاشتراك تضمن الفقرة التالية .
دين وقف عزرا دانيال ٥٠٠ / ٨٤٥٣ دينارا المستلم من حسن الكاهه جي ومحمد وعلي
- يتبع -
B01 · header / arabic
ـ ٤ ـ
B02 · paragraph / arabic
القطان للمدة من ١ / ١ / ١٩٦٤ الى ١٥ / ٧ / ١٩٧١ فهل يستخرج هذا المبلغ ؟؟
ب ـ هل مدة الثلاث سنوات تشمل كامل اجرة العرصة البالغة ـ / ٢٣٥٠ دينارا سنويا
موزعة على الشركاء بنسبة سهامهم ؟؟ ام تقتصر مدة الثلاث سنوات على سهام الورثة ؟؟
ج ـ وبالنسبة للشق الثاني .
( ويكون بقتي الدين الخاص بوقف الطائفة حسب تاريخ ثبوته رسميا بموجب عقود الايجار
المربوطة في الاضبارة )
فان هذا المبدأ ورد اصلا في قرار الاشتراك وقد اقر به وكيل الدائن عزيز ليلو في
مطلع الصفحة الثالثة من لائحته الاعتراضية المؤرخة ٢١ / ٦ / ١٩٧١ وايده في ملحق اعتراضه
المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٧١ وقد قال بالحرف الواحد .
( لهذا وحيث ان قرار الاشتراك روعي فيه اسبقية تاريخ الدين فان دين الدائنين
محمد وعلي القطان اضحى دينا عاديا وبالتالي فانه يكون متأخرا في المرتبة عن دين موكلي
المعترض عزيز ليلو ) .
علما ان سند دين عزيز ليلو مصدق من كاتب العدل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٦٠ بينما دين
الوقف اسبق منه باربع سنوات تقريبا .
B03 · table / arabic
حجة شرعية مؤرخة ٢٥ / ١٢ / ١٩٥٦
عقد مصدق من كاتب العدل مؤرخ ٢ / ١ / ١٩٥٧
حجة شرعية مؤرخة ٦ / ٨ / ١٩٥٨
عقد مصدق من كاتب العدل مؤرخ ٧ / ٨ / ١٩٥٨
B04 · paragraph / arabic
ولما كانت المسألة مسألة وقائع تاريخية ايهما اقدم تاريخا مما يقتضي البت فيها وعدم ابقاء
القرار ⟦illegible⟧ معلقا فقد طلبت البت في هذه الجهة .
وقد ورد في استيضاحي ما يلي .
( ان الذي لاح لنا من قرار رئاستكم ان دين الوقف سوف لا يتأثر بهذا القرار من حيث النتيجة
لشقي القرار ... الخ ) وحيث ان الرئاسة لم تبت في استيضاحي هذا وخشية فوات مدة التمييز فقد
بادرت الى تمييز القرار المؤرخ ٧ / ٧ / ١٩٧٠ طالبا نقضه واخراج جهة الوقف من قرار الاشتراك او اعطاءها
المرتبة الاولى كما جاء في قرار الاشتراك وذلك للاسباب المبينة في لوائحي الاعتراضية واهمها .
آ ـ ان دين الوقف ينقسم الى قسمين قسم ما استحقته المحكمة الشرعية من حسن الكاهن جسي
ومحمد وعلي القطان وقدره ٥٠٠ / ٨٤٥٣ دينارا وهو ما يصيب سهامهم من اجرة العرصة للمدة
من ١ / ١ / ١٩٦٤ الى ١٥ / ٧ / ١٩٧٠ .
ب ـ والقسم الثاني وهو ما يصيب سهام الورثة من اجرة العرصة للمدة من ١ / ١ / ١٩٦٤ الى ١٥ / ٥ / ٩٧٠
وقدره ٥٠٠ / ٦٩١٦ دينارا فان هذا المبلغ نشأ بعد الوفاة وعلى ذمة الورثة وبادارة المحكمة الشرعية .
ج ـ ان حق الوقف حق عيني اصلي فهو يملك رقبة الارض اصلا والمحدثات بموجب العقد والحق
العيني الاصلي متقدم على باقي الحقوق وحتى على الرهن لانه فرعي .
B05 · footer / arabic
ـ يتبع ـ
- ٥ -
د - ان المبالغ المتجمعة هي فضلة بدلات ايجار العمارة التي تملك جهة الوقف رقبتها ومحدثاتها
ولهذا فان حق الوقف مقدم على كافة الحقوق فلا يحرم المالك من غلة ملكه مهما كان السبب .
[Marginalia] ⟦illegible⟧ رسم الحوالة ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧ الاشتراك ⟦illegible⟧
هذا وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
[Signature] المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان
[Signature] وكيل المتولي
B01 · form / arabic
عدد التسلسل ::
رقم الابواب ::
المأجور ::
B02 · paragraph / arabic
لقد تم العقد بين متولي أوقاف ( المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد ) المدعو
فيما يلي بالمؤجر وبين ⟦line⟧ المدعو فيما يلي بالمستأجر على ما يأتي :-
أولاً - ان المؤجر قد أجر الى المستأجر وهذا قد استأجر من المؤجر بعد الرؤية والاطلاع
⟦line⟧ الواقع في بغداد في محلة ⟦line⟧ المرقمة ⟦line⟧ لاتخاذ
من ابتداء ⟦line⟧ الى نهاية ⟦line⟧
ببدل ايجار قدره فقط ⟦line⟧
ثانياً - يعترف المؤجر بقبضه من المستأجر بدل الايجار المذكور بالبند الأول أعلاه
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
ثالثاً - للمستأجر حق ⟦line⟧ المأجور مدة الايجار وليس له ايجاره للغير بدون رضى تحريري
من المؤجر . وعند ختام مدة الايجار فان المستأجر ملزم بتخلية المأجور الى المؤجر خالياً من الشواغل واذا تأخر
عن ذلك فيكون ملزوماً بدفع عن مدة التأخير بدل ايجار يومي مقداره ⟦line⟧
من غير حاجة الى انذار رسمي .
رابعاً - يتعهد المستأجر بأن يعيد المأجور الى المؤجر بانتهاء العقد سالماً من كل عطب أو نقص وان
يعوض له جميع النواقص والأضرار التي تحدث في المأجور عيناً أو بدلاً .
خامساً - ان ضريبة الأملاك تكون بعهدة المؤجر أما رسوم الماء والكهرباء والحراسة والتطهيرات فهي
على المستأجر وهو ملزوم بدفعها منتظماً .
سادساً - ان المستأجر يعترف بأنه اسقط حق طلب التحليف من المؤجر عن الاقرار بالكذب وغيرها
من الايمان فيما يتعلق بهذا العقد .
B04 · form / arabic
كتبت عن نسختين بيد كل من الفريقين نسخة واحدة في بغداد في / / ١٩٥
B05 · signature / arabic
شاهد شاهد المستأجر متولي أوقاف المؤجر
( المجلس الجسماني )
B01 · form / arabic
عدد التسلسل ::
رقم الابواب ::
المأجور ::
B02 · paragraph / arabic
لقد تم العقد بين متولي أوقاف ( المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد ) المدعو
فيما يلي بالمؤجر وبين المدعو فيما يلي بالمستأجر على ما يأتي :-
أولاً - ان المؤجر قد أجر الى المستأجر وهذا قد استأجر من المؤجر بعد الرؤية والاطلاع
الواقع في بغداد في محلة المرقمة لاتخاذ
من ابتداء الى نهاية
ببدل ايجار قدره فقط
ثانياً - يعترف المؤجر بقبضه من المستأجر بدل الايجار المذكور بالبند الأول أعلاه
⟦line⟧
ثالثاً - للمستأجر حق المأجور مدة الايجار وليس له ايجاره للغير بدون رضى تحريري
من المؤجر . وعند ختام مدة الايجار فان المستأجر ملزم بتخلية المأجور الى المؤجر خالياً من الشواغل واذا تأخر
عن ذلك فيكون ملزوماً بدفع عن مدة التأخير بدل ايجار يومي مقداره
من غير حاجة الى انذار رسمي .
رابعاً - يتعهد المستأجر بأن يعيد المأجور الى المؤجر بانتهاء العقد سالماً من كل عطب أو نقص وان
يعوض له جميع النواقص والأضرار التي تحدث في المأجور عيناً أو بدلاً .
خامساً - ان ضريبة الأملاك تكون بعهدة المؤجر أما رسوم الماء والكهرباء والحراسة والتطهيرات فهي
على المستأجر وهو ملزوم بدفعها منتظماً .
سادساً - ان المستأجر يعترف بأنه اسقط حق طلب التحليف من المؤجر عن الاقرار بالكذب وغيرها
من الايمان فيما يتعلق بهذا العقد .
كتبت عن نسختين بيد كل من الفريقين نسخة واحدة في بغداد في / / ١٩٥
B03 · signature / arabic
شاهد شاهد المستأجر متولي أوقاف المؤجر
( المجلس الجسماني )
B01 · form / arabic
وزارة الداخلية ⟦line⟧ العدد - ١٧٢٥٢
مديرية الحقوق ⟦line⟧ التاريخ - ٢٧ / ١١ / ١٩٥٤
بغداد
B02 · paragraph / arabic
الى -
طالبي انشاء جمعية حبرا قديشا
الحاخام ساسون خضوري ورفقاه - بغداد .
الموضوع / انشاء جمعية
B03 · paragraph / arabic
بالاشارة الى طلبكم المرفوع الينا بتاريخ ٣ / ١١ / ١٩٥٤ .
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة
السادسة من مرسوم الجمعيات رقم ١٩ لسنة / ١٩٥٤ نأذن لكم بانشاء جمعية في بغداد
بأسم ( جمعية حبرا قديشا ) على ان تتبعوا احكام المرسوم المذكور والنظام المرفق بطلبكم
بعد اجراء ما يلي فيه -
١ - ابدال كلمة ( خمسة ) الواردة في المادة الـ ١٣ منه بكلمة ( سبعة ) .
٢ - ابدال كلمة ( ثلاثة ) الواردة في المادة الـ ١٥ منه بكلمة ( اربعة ) .
٣ - ابدال عبارة ( اربعة سنوات ) الواردة في المادة الـ ١٧ منه بعبارة ( سنة واحدة ) .
٤ - حذف الفقرة ( ب ) من المادة الـ ٢٠ منه .
٥ - اضافة عبارة ( لا يكون التعديل نافذا الا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه ) الى آخر
المادة الـ ٢٨ منه .
وبالاضافة الى ما تقدم نرجو دعوة اعضاء الجمعية الى اجتماع عام خلال شهر واحد
من تاريخ هذا الكتاب لانتخاب هيئة ادارية لها كما هو مقتضى المادة السابعة من المرسوم
واعلامنا .
B04 · signature / arabic
التوقيع / سعيد القزاز
وزير الداخلية
B05 · paragraph / arabic
صورة منه الى -
وزارة الشؤون الاجتماعية ⟦line⟧
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة
بالاشارة الى كتابها المرقم ١٣٤٢٧ والمؤرخ في ٧ / ١١ / ١٩٥٤ .
مديرية الشرطة العامة ⟦line⟧
بالاشارة الى كتابها المرقم ٨٥٠٠ والمؤرخ في ٨ / ١١ / ١٩٥٤ .
متصرفية لواء بغداد ⟦line⟧
بالاشارة الى كتابها المرقم ١٠١٩ والمؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٩٥٤ .
امانة العاصمة ⟦line⟧
B01 · header / arabic
- ١ -
النظام الداخلي لحبرا قديشا
المقدمة
B02 · header / arabic
الفصل الاول
B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يسمى هذا النظام "النظام الداخلي لجمعية حبرا قديشا" .
المادة الثانية - لا علاقة لهذه الجمعية بالسياسة مطلقا .
المادة الثالثة - اغراض هذه الجمعية القيام بالتجهيز والتكفين والتدفين للمتوفين من
افراد الطائفة الموسوية واحضار وتدارك اللوازم المقتضية لذلك .
المادة الرابعة - مركز الجمعية مقر رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد ولها ختم خاص تختم
به كافة معاملاتها .
المادة الخامسة - تتألف الجمعية مما يلي :-
أ - الهيئة العامة
ب - هيئة الادارة .
B04 · header / arabic
الفصل الثاني
الهيئة العامة
B05 · paragraph / arabic
المادة السادسة - يعد عضوا في الهيئة العامة
أ - كل موسوي دفع بدل انتماء لا يقل عن ٢٥٠ فلسا وبدل اشتراك سنوي
لا يقل عن ٥٠٠ فلسا .
ب - كل من ادى للجمعية مساعدة او خدمة ومنحته هيئة الادارة حق
العضوية الفخرية .
ج - يعتبر كل من رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد واعضاء المجلس
الجسماني او من يقوم مقامه او باعماله عضوا دائميا في الهيئة العامة .
المادة السابعة - لا يكون عضوا في الجمعية من كان
أ - دون الثامنة عشرة من عمره .
ب - محكوما عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره قانونيا .
ج - محجوزا ولم يفك حجزه .
د - محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية او محكوما
عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
هـ - مجنونا او معتوها .
B06 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - تسقط عضوية العضو عند انتفاء شروط العضوية عنه .
المادة التاسعة - تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي في كانون الثاني من كل سنة بدعوة
من رئيس هيئة الادارة مرة واحدة لتدقيق وتصديق ميزانيتها ويعتبر النصاب
حاصلا بحضور اكثرية الاعضاء في الاجتماعات الاعتيادية وغير الاعتيادية وعند
عدم حصول النصاب في المرة الاولى فيؤجل الاجتماع عشرة ايام وفي هذه المرة
يعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد اعضاء الحاضرين على ان لا يقل عددهم
عن العشرة .
المادة العاشرة - يرأس الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة او نائبه وعند غيابهما ينتخب الاعضاء
الحاضرون من بينهم من يرأس الاجتماع وتؤخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند
تساوي الاراء فللرئيس صوتان .
B01 · header / arabic
- ٢ -
B02 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة - لهيئة الادارة ان تدعو الهيئة العامة للاجتماع بصورة فوق العادة
عند الضرورة او عند ما يرد اليها طلب خطي موقعا من ثلث اعضاء
الهيئة العامة ⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة - وظائف الهيئة العامة ⟦line⟧
أ - انتخاب هيئة الادارة .
ب - المصادقة على الميزانية السنوية .
ج - النظر في الامور المحالة اليها من هيئة الادارة .
د - النظر في الامور المتعلقة بتعديل او تغيير النظام الداخلي للجمعية .
B04 · header / arabic
الفصل الثالث
⟦line⟧
B05 · header / arabic
هيئة الادارة
⟦line⟧
B06 · paragraph / arabic
المادة الثالثة عشرة - تتكون هيئة الادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين
اعضائها او من الاعضاء المؤسسين على ان يكون رئيسها حاخاما .
المادة الرابعة عشرة - تجتمع هيئة الادارة عقب انتخابها لانتخاب نائب الرئيس والسكرتير
وامين الصندوق من بين اعضائها .
المادة الخامسة عشرة - تجتمع هيئة الادارة برئاسة الرئيس او نائبه وتعتبر منعقدة اذا حضرها
اربعة من اعضائها وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند التساوي
فللرئيس صوتان .
المادة السادسة عشرة - تمسك هيئة الادارة دفترا خاصا تسجل فيه قراراتها ومحاضر جلساتها
وتمسك السجلات الاخرى اللازمة قانونا .
المادة السابعة عشرة - مدة الهيئة الادارية سنة واحدة واذا نقص عدد اعضائها بناء على استقالة
البعض منهم او لاسباب أخرى تنتخب هيئة الادارة عضوا اخر بدله
من المعينين في المادة الثالثة عشر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا .
واذا استقال ثلاثة اعضاء من هيئة الادارة مرة واحدة بالتتابع فتعتبر
الهيئة منحلة وتجتمع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارة جديدة من
اعضائها لاتمام الدورة السابقة .
المادة الثامنة عشرة - اذا غاب احد الاعضاء ثلاثة جلسات متوالية بدون عذر شرعي يحرر له بلزوم
حضور الجلسة الرابعة وعند عدم امتثاله يعد مستقيلا .
المادة التاسعة عشرة - وظائف هيئة الادارة ⟦line⟧
أ - القيام باعمال الجمعية وفقا لغاياتها المنصوص عليها في هذا النظام .
ب - تعيين وفصل العمال والمستخدمين وتعيين وترفيع رواتبهم وفقا
للميزانية المصدقة .
ج - الصرف ضمن جدول الميزانية ⟦line⟧
B07 · header / arabic
الفصل الرابع
⟦line⟧
B08 · header / arabic
اموال الجمعية
⟦line⟧
B09 · paragraph / arabic
المادة العشرون - الموارد المالية التي تعتمد الجمعية عليها ⟦line⟧
أ - اشتراكات الاعضاء ⟦line⟧
ب - ما يدفع من اقارب الموتى واوليائهم .
ج - املاكها واوقافها .
المادة الحادية والعشرون - للجمعية ان تمتلك من الاموال غير المنقولة ما يمكن ان تتخذه مقرا لها
وما يقتضي لها لانجاز اغراضها وادارتها .
- ٣ -
المادة الثانية والعشرون - للجمعية شخصية حكمية ولها ان تتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة كـ تصرف الملاك بملكه .
المادة الثالثة والعشرون - تحفظ نقود الجمعية لدى احد البنوك التي تقرره هيئة الادارة باسم الجمعية ولا يجوز ان يبقى في صندوق الجمعية اكثر من المبلغ الذي تقرره هيئة الادارة .
المادة الرابعة والعشرون - يوقع على الصكوك واوراق السحب رئيس هيئة الادارة وامين الصندوق مجتمعا . اما الوصولات فيوقع عليها من قبل امين الصندوق وحده ، وتختم ويجرى السحب بقرار من قبل هيئة الادارة لاغراض هذه الجمعية .
الفصل الخامس
مـــــواد متفرقــــــــــــــــــــة
المادة الخامسة والعشرون - يمثل الجمعية رئيسها وهو مأذون بتوقيع جميع المخابرات وتعاطي المعاملات الرسمية في دوائر الحكومة والمحاكم والمجالس الرسمية وغير الرسمية على اختلاف انواعها وعند عدم وجود الرئيس لغيابه او تعذر قيامه بالرئاسة يقوم نائبه بدلا عنه بالامور المذكورة .
المادة السادسة والعشرون - تصدر هيئة الادارة تقريرا سنويا يتضمن الواردات والمصروفات والاعمال التي قامت بها ويوزع نسخ منه على اعضاء الهيئة العامة .
المادة السابعة والعشرون - للمجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد او من يقوم مقامه او باعماله حق الاشراف على كافة اعمال الجمعية وعلى وارداتها وصرفياتها . وعلى هيئة الادارة الامتثال لقرارات المجلس المذكور .
المادة الثامنة والعشرون - ان هذا النظام قابل للتعديل والتغيير متى مست الضرورة كما جاء في الفقرة - د - من المادة الحادية عشرة من هذا النظام بقرار ثلثي اعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العامة على ان يتأيد هذا التعديل من قبل المجلس الجسماني للطائفة او من يقوم مقامه او باعماله . ولا يكون التعديل نافذا الا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه .
المادة التاسعة والعشرون - لا تحل هذه الجمعية الا بقرار ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العامة ولا يعتبر قرار الحل هذا نافذا الا اذا تأيد بقرار من قبل المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد او من يقوم مقامه .
المادة الثلاثون - عند حل الجمعية سواء كان هذا الحل اختياريا او اداريا تسلم جميع ممتلكاتها من اموال منقولة وغير منقولة الى ادارة الطائفة الاسرائيلية ببغداد .
أسس هذه الجمعية كل من السادة
| ١ - الحاخام ساسون خضوري رئيس الطائفة الاسرائيلية بالوكالة | عراقي الجنسية | عمره سنة ٧٤ | المسكن كرد الباشا |
| ٢ - الياس منشي عقيرب وكيل شركة تأمين | ” | ٥٦ | بستان الخس |
| ٣ - نعيم اسحق عمبر (مدير شركة) | ” | ٤٢ | علويــــــــــــة |
| ٤ - الدكتور البير ربيع (طبيب) | ” | ٣٤ | بستان كبـــــــــة |
| ٥ - مئير مناحيم محلب (تاجر) | ” | ٧٠ | بتاويـــــــــــــن |
| ٦ - يوسف شاؤول خزوم (مستخدم في مخزن التجهيزات البريطاني العمومي) | ” | ٥٤ | اورفة ليــــــــــــة |
| ٧ - ابراهيم الياهو شعشوع (تاجر) | ” | ٥٧ | علويــــــــــــة |
B01 · header / arabic
جدول الدروس ⟦illegible⟧
B02 · table / arabic
الاول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس
ح فني | جغرافية | زكي | واحد | فازع | سعيد
ح فني | رؤوف | فني | جودت | فازع | سعيد
حداثة | زكي | فني | فازع | جودت | نوري
تاريخ | زكي | تربية | زكي | رؤوف | رشيد | نوري
رؤوف | زكي | فازع | جودت
B03 · marginalia / arabic
السبت
الاحد
الاثنين
B04 · stamp / arabic
⟦illegible⟧
B01 · table / arabic
٩٤ | ⟦illegible⟧ | ٧/١٥١ | ٧٥٠ | ⟦illegible⟧
٩٥ | مجيد سعيد | ١/١٢٢ | ٦ | استحقاق قطن
٩٦ | داود سلمان | ٢/١٤٤ | ٦ | من الشهر العاشر الى اذار / ٥٤
٩٧ | جاسم محمد الخيل | ٢/١٤٤ | ٥ | من منتصف تشرين ثاني الى اذار / ٥٤
٩٨ | روشة محمد | ١/١٤٤ | ٦ | كانون اول، ثان، شباط واذار / ٥٤
٩٩ | اسماعيل خضير | ٢٨/١٤٧ | ١٧٠ | لسنة اذار / ٥٤
٩٩ | حبيب علي خضوري | ٧٨/١١٢ | ٧ | شباط واذار / ٥٤
١٠٠ | صالح علي الصباغ | ٦/١١٢ | ٧٥٠ | عن خمسة اشهر شباط واذار
١٠١ | خضوري احمد | ١٧٨/١١٢ | ٧ | للمساهمة المذكورة تشرين ثان، كانون اول، ثان، شباط
١٠٢ | ناصر عباس | ١٦٠-١٦١/١٤٠ | ٥ | الباقي
B02 · header / arabic
⟦line⟧
قوائم ثانوية
B03 · table / arabic
٢ | محمد علي بهنام | ٥٢/١٢ | ٢٠ | باقي الطلب ⟦illegible⟧ المستحق في ٥٤/١١/٢٧
١١ | حاج مهدي رضائي | ٥٢/١٤ | ٦٠ | باقي الطلب ⟦illegible⟧ في ٥٢/٨/٨
١٢ | عبد الكريم ابا الذات | ٥٤/١٤ | ١٠ | باقي الطلب
١٤ | سليم عبد اللطيف | ١٢٤/١٤ | ٥٧/٥٠٠ | ⟦line⟧
B04 · table / arabic
١ | حبيب موسى | ٤٦/٩٤ | ٤ | دفع اليه داود ساسون شباط واذار ٥٤
٢ | سلمان شمعون | ٤٦/١٤١ | ٤ | اذار / ٥٤
٤ | سالم صادق | ٨/١٤١ | ١٢ | الباقي
٥ | ناجي مهدي | ٨/١٤١ | من البدل السنوي ⟦illegible⟧ كل شهر ٧٥٠ فلس
٦ | صالح عبد الامير | ١٢٩/١٢٨ | ٤٥٠٠ | كانون ثاني، شباط واذار / ٥٤
B05 · header / arabic
سعودة سلمان
B06 · table / arabic
١ | جودت مرجي | ٤٧/١٧٧ | ١٥ | كفالة سابقة وتجديد العقد
٢ | كر يكور كريدس | ٤٤/١٧٧ | ٧٠ | لأيجار السنة الجديدة من ٥٤/٤/١
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
| ٥١ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| ٥٢ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| ٦٥ | ناظم حميد | ١٥٠ | ١٠٠ / ٥٠ / ٥٣٠٠ | كانون اول وثاني وشباط ٥٤ | الضريبة المقدرة ٤ دينار |
| ٦٦ | دكان شير | ١١٨ / ١١٨ | ١ / ٢ | فرق سابق | ⟦illegible⟧ |
| ٦٧ | ⟦illegible⟧ | ١٢٢ / ١٤٨ | ٩ / ٥٠٠ | كانون اول وثاني وشباط ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٧٣ | سلمان | ٥٦ / ١٥٢ | ٢٥٠٠ | اذار ٥٤ | الضريبة المقدرة ⟦...⟧ |
| ٧٤ | جلال شنان | ١٤٤ / ٧٧٢ | ٤٥ | لغاية اشباط ٥٤ | الضريبة المقدرة ٨ دينار |
| ٧٥ | مبارك جودة | ٥٨ / ١٤٧ | ٢٥٠٠ | لغاية اذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٧٦ | ⟦illegible⟧ | ٦٧ / ١٤٥ | ١ / ٢٥٠٠ / ٢٥٠٠ | فرق اربعة اشهر لغاية اذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٧٧ | دكان وحيد | ٦٧ / ١٤٨ | ٨٥٠ / ٢ / ٢٨٥٠ | كانون ثاني وشباط ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٧٨ | عطية ⟦...⟧ | ٧٥ / ١٤٠ | ٢٥٠٠ | شباط ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٧٩ | علي حسين | ٢٥ / ١٤٧ | ٢ | لغاية اذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٨٠ | حسين علي | ٧٢ / ١٤٧ | ٢٢٥٠ | تموز الى اخر | عدم الدفع امر العزيز |
| ٨١ | فاضل عبود | ٤٤ / ١٤٦ | ٤ | كانون ثاني وشباط ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٨٢ | عكله ⟦...⟧ | ١٤٩ / ١٤٨ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | الضريبة المقدرة |
| ٨٣ | مرزا اسماعيل | ١٥٦ / ١٤٠ | ٢ | لغاية شباط واذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٨٤ | شاكر القصاب | ١٢١ / ١٤٠ | ١٥٠٠ / ١ / ١٥٠٠ | فرق سابق كانون ثاني وشباط واذار ٥٤ | ايجار |
| ٨٥ | عبد علي | ١٥٨ / ١٤٠ | ٢٥٠٠ | شباط واذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٨٦ | كاظم عيسى | ١٦٠ / ١٤٠ | ٢ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
| ٨٧ | توفيق عزيز | ١٦٠ / ١٤٠ | ٢٥٠٠ | شباط واذار ٥٤ | ⟦illegible⟧ |
| ٩١ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ |
⟦illegible⟧
| العدد | الاسم | دينار | فلس | التفاصيل | ملاحظات |
| ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ٥ | كمالة بستون ٥٤/١/١٧ | |
| ⟦illegible⟧ | صبحي صالح | ١٢/١٠ | ٢٢ | بقية الايجار لغاية كانون الثاني ٥٤ | |
| ⟦illegible⟧ | شاؤول | ١٢/١٠ | ٢٤ | بقية ايجار السنة الماضية الى ٥٣/١٢/٣١ | (عدم الدفع بأمر السكرتير) |
| ⟦illegible⟧ | حمزة قاسم | ١٠٥/١٠ | ٧ | كانون ثاني شباط | (عن الدفع بأمر السكرتير) |
| ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ١١١/٣٠ | ⟦illegible⟧ | بقية ايجار السنة المقبلة | ليس عنده عقد ويجب حجز الامام حالاً |
| ١١ | ⟦illegible⟧ | ٥٧٨ | ٧ | بقية الايجار السابق | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ١٤ | خضير الرصافي | ١٧ | ١ | كيالة مستحقات ٥٤/٨ | |
| ١٥ | كاظم جواد | ٥٨ | ٤٠ | بقية طلب مستحقات الرز في ٥٤/٨/٢٠ | |
| ١٧ | عباس كاظم | ٦٠ | ٥ | صرفية من شهر ثاني لغاية كانون ثاني | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ١٨ | يوسف سعيد | ١٨٦ | ⟦illegible⟧ | صرفية كانون اول ٥٣ لغاية كانون ثاني وشباط ٥٤ | |
| ١٩ | محمد علي الطالب | ٤٦ | ٢١ | عن كيالة ٥٤/٨/١٠ | |
| ٢٠ | عبد الرزاق صالح | ٦٧ | ٤ | صرفية من شهرين سابقين لغاية آذار ٥٤ | |
| ٢١ | سلمان عباس | ٤٣ | ١٠ | بقية ايجار السنة ٥٤/٨/١ | |
| ٢٢ | شاؤول نوح بنيامين | ٢٤٩ / ٩٤ | ٢٦ | ثلاثة اقسام مستحقة | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٢٣ | الياهو | ١٣٤ / ٩٤ | ٤ | السنة كاملة | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٢٤ | كاظم مرضي | ٢٤٩ / ٩٤ | ١ | بقية شباط لغاية آذار ٥٤ | ان الايجار زاد دينار واحد ابتداء من آذار ٥٤ حسب الضريبة المقررة |
| ٢٥ | خضير محمود | ٢٢١ / ٩٤ | ١ | بقية الايجار لغاية ٥٤/٨/١ | |
| ٢٦ | رضا الحسن | ٢١٧ / ٩٤ | ١٣ | الايجار المنتهي ٥٤/٨/١٠ الايجار السنة الجديدة | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٢٧ | ابراهيم احمد | ٢١٩ / ٩٤ | ١ | شهر آذار ٥٤ (زيد دينار واحد حسب الضريبة المقررة) | |
| ٢٨ | محمد امين | ٢٢٥ / ٩٤ | ٩ | بقية الايجار المنتهي في ٥٤/٨/١٠ الباقي | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٢٩ | سلمان عبد الامير | ١٩٤ / ٩٤ | ٦ | كانون اول وثاني وشباط | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٣٠ | عبد الامير موسى | ٢٨٦ / ٩٤ | ٤ | كانون ثاني وشباط شهر آذار (ملاحظة ضاعفت الايجار لان الدكانين والقرينة المذكورة اعلاه) | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٣٤ | احمد مراد | ٢٤٤ / ٩٤ | ١٥ | زاد الايجار الى دينار حسب الضريبة المقررة لغاية شهر آذار ٥٤ | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٣٨ | يوسف الياهو | ٨٦ / ٩٤ | ⟦illegible⟧ | عن قسطين سابقين لغاية السنة ٥٤/٨/١٠ | عدم الدفع بأمر السكرتير |
| ٥٠ | سلمان قيس | ٢٢٦ / ٩٤ | ١١ | من نيسان الى شباط ٥٤ | عدم الدفع بأمر السكرتير |
B01 · header / arabic
وزارة الداخلية
مديرية الحقوق
بغداد
العدد - ١٧٢٥٢
التأريخ - ٢٧ / ١١ / ١٩٥٤
B02 · paragraph / arabic
الى -
طالبي انشاء جمعية حبرا قديشا
الحاخام ساسون خضوري ورفقاه - بغداد
B03 · paragraph / arabic
الموضوع / انشاء جمعية
B04 · paragraph / arabic
بالاشارة الى طلبكم المرفوع الينا بتأريخ ٣ / ١١ / ١٩٥٤
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة ( ب ) من المادة
السادسة من مرسوم الجمعيات رقم ١٩ لسنة / ١٩٥٤ نأذن لكم بأنشاء جمعية في بغداد
بأسم ( جمعية حبرا قديشا ) على ان تتبعوا احكام المرسوم المذكور والنظام المرفق بطلبكم
بعد اجراء ما يلي فيه :-
١ - ابدال كلمة ( خمسة ) الواردة في المادة الـ ١٣ منه بكلمة ( سبعة ) .
٢ - ابدال كلمة ( ثلاثة ) الواردة في المادة الـ ١٥ منه بكلمة ( اربعة ) .
٣ - ابدال عبارة ( اربعة سنوات ) الواردة في المادة الـ ١٧ منه بعبارة ( سنة واحدة ) .
٤ - حذف الفقرة ( ب ) من المادة الـ ٢٠ منه .
٥ - اضافة عبارة ( لا يكون التعديل نافذا الا بعد مصادقة وزارة الداخلية عليه ) الى آخر
المادة الـ ٢٨ منه .
وبالاضافة الى ما تقدم نرجو دعوة اعضاء الجمعية الى اجتماع عام خلال شهر واحد
من تأريخ هذا الكتاب لانتخاب هيئة ادارية لها كما هو مقتضى المادة السابعة من المرسوم
واعلامنا .
B05 · signature / arabic
التوقيع / سعيد القزاز
وزير الداخلية
B06 · paragraph / arabic
صورة منه الى -
وزارة الشؤون الاجتماعية
مديرية الخدمات الاجتماعية العامة
بالاشارة الى كتابها المرقم ٦٤٢٧ والمؤرخ في ٧ / ١١ / ١٩٥٤
مديرية الشرطة العامة
بالاشارة الى كتابها المرقم ٨٥٥١ والمؤرخ في ٨ / ١١ / ١٩٥٤
متصرفية لواء بغداد
بالاشارة الى كتابها المرقم ١٥١٩ والمؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٩٥٤
امانة العاصمة
B01 · header / arabic
- ١ -
النظام الداخلي لحبرا قديشا
المقدمة
B02 · header / arabic
الفصل الاول
B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يسمى هذا النظام "النظام الداخلي لجمعية حبرا قديشا"
المادة الثانية - لا علاقة لهذه الجمعية بالسياسة مطلقا .
المادة الثالثة - اغراض هذه الجمعية القيام بالتجهيز والتكفين والتدفين للمتوفين من
افراد الطائفة الموسوية واحضار وتدارك اللوازم المقتضية لذلك .
المادة الرابعة - مركز الجمعية مقر رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد ولها ختم خاص تختم
به كافة معاملاتها .
المادة الخامسة - تتألف الجمعية مما يلي :-
أ - الهيئة العامة
ب - هيئة الادارة .
B04 · header / arabic
الفصل الثاني
B05 · header / arabic
الهيئة العامة
B06 · paragraph / arabic
المادة السادسة - يعد عضوا في الهيئة العامة
أ - كل موسوي دفع بدل انتماء لا يقل عن ٢٥٠ فلسا وبدل اشتراك سنوي
لا يقل عن ٥٠٠ فلسا .
ب - كل من ادى للجمعية مساعدة او خدمة ومنحته هيئة الادارة حق
العضوية الفخرية .
جـ - يعتبر كل من رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد واعضاء المجلس
الجسماني او من يقوم مقامه او باعماله عضوا دائما في الهيئة العامة .
المادة السابعة - لا يكون عضوا في الجمعية من كان
أ - دون الثامنة عشرة من عمره .
ب - محكوما عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره قانونيا .
جـ - محجوزا ولم يفك حجزه .
د - محكوما عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنة لجريمة غير سياسية او محكوما
عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
هـ - مجنونا او معتوها .
المادة الثامنة - تسقط عضوية العضو عند انتفاء شروط العضوية عنه .
المادة التاسعة - تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي في كانون الثاني من كل سنة بدعوة
من رئيس هيئة الادارة مرة واحدة لتدقيق وتصديق ميزانيتها ويعتبر النصاب
حاصلا بحضور اكثرية الاعضاء في الاجتماعات الاعتيادية وغير الاعتيادية وعند
عدم حصول النصاب في المرة الاولى فيؤجل الاجتماع عشرة ايام وفي هذه المرة
يعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد اعضاء الحاضرين على ان لا يقل عددهم
عن العشرة .
المادة العاشرة - يرأس الهيئة العامة رئيس هيئة الادارة او نائبه وعند غيابهما ينتخب الاعضاء
الحاضرون من بينهم من يرأس الاجتماع وتؤخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند
تساوي الاراء فللرئيس صوتان .
B01 · header / arabic
- ٢ -
B02 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة - لهيئة الادارة ان تدعو الهيئة العامة للاجتماع بصورة فوق العادة
عند الضرورة او عند ما يرد اليها طلب خطي موقعا من ثلث اعضاء
الهيئة العامة ⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة - وظائف الهيئة العامة ⟦line⟧
أ - انتخاب هيئة الادارة .
ب - المصادقة على الميزانية السنوية .
ج - النظر في الامور المحالة اليها من هيئة الادارة .
د - النظر في الامور المتعلقة بتعديل او تغيير النظام الداخلي للجمعية .
B04 · header / arabic
الفصل الثالث
⟦line⟧
هيئة الادارة
B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة عشرة - تتكون هيئة الادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين
اعضائها او من الاعضاء المؤسسين على ان يكون رئيسها حاخاما .
المادة الرابعة عشرة - تجتمع هيئة الادارة عقب انتخابها لانتخاب نائب الرئيس والسكرتير
وامين الصندوق من بين اعضائها .
المادة الخامسة عشرة - تجتمع هيئة الادارة برئاسة الرئيس او نائبه وتعتبر منعقدة اذا حضرها
اربعة من اعضائها وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين وعند التساوي
فللرئيس صوتان .
المادة السادسة عشرة - تمسك هيئة الادارة دفترا خاصا تسجل فيه قراراتها ومحاضر جلساتها
وتمسك السجلات الاخرى اللازمة قانونا .
المادة السابعة عشرة - مدة الهيئة الادارية سنة واحدة واذا نقص عدد اعضائها بناء على استقالة
البعض منهم او لاسباب أخرى تنتخب هيئة الادارة عضوا اخر بدله
من المعينين في المادة الثالثة عشر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا .
واذا استقال ثلاثة اعضاء من هيئة الادارة مرة واحدة بالتتابع فتعتبر
الهيئة منحلة وتجتمع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارة جديدة من
اعضائها لا تمام الدورة السابقة .
المادة الثامنة عشرة - اذا غاب احد الاعضاء ثلاثة جلسات متوالية بدون عذر شرعي يحرر له بلزوم
حضور الجلسة الرابعة وعند عدم امتثاله يعد مستقيلا .
المادة التاسعة عشرة - وظائف هيئة الادارة ⟦line⟧
أ - القيام باعمال الجمعية وفقا لغاياتها المنصوص عليها في هذا النظام .
ب - تعيين وفصل العمال والمستخدمين وتعيين وترفيع رواتبهم وفقا
للميزانية المصدقة .
ج - الصرف ضمن جدول الميزانية ⟦line⟧
B06 · header / arabic
الفصل الرابع
⟦line⟧
اموال الجمعية
B07 · paragraph / arabic
المادة العشرون - الموارد المالية التي تعتمد الجمعية عليها ⟦line⟧
أ - اشتراكات الاعضاء .
ب - ما يدفع من اقارب الموتى واوليائهم .
ج - املاكها واوقافها .
المادة الحادية والعشرون - للجمعية ان تمتلك من الاموال غير المنقولة ما يمكن ان تتخذه مقرا لها
وما يقتضي لها لانجاز اغراضها وادارة بناها
B01 · header / arabic
– ٣ –
B02 · paragraph / arabic
المادة الثانية والعشرين – للجمعية شخصية حكمية ولها ان تتصرف بالاموال المنقولة وغير
المنقولة كتصرف الملاك بملكه .
المادة الثالثة والعشرين – تحفظ نقود الجمعية لدى احد البنوك التي تقرره هيئة الادارة
باسم الجمعية ولا يجوز ان يبقى في صندوق الجمعية اكثر من
المبلغ الذى تقرره هيئة الادارة .
المادة الرابعة والعشرين – يوقع على الصكوك واوراق السحب رئيس هيئة الادارة وامين الصندوق
مجتمعا . اما الوصولات فيوقع عليها من قبل امين الصندوق وحده ،
وتختم ويجرى السحب بقرار من قبل هيئة الادارة لاغراض هذه الجمعية .
B03 · header / arabic
الفصل الخامس
مواد متفرقة
B04 · paragraph / arabic
المادة الخامسة والعشرين – يمثل الجمعية رئيسها وهو مأذون بتوقيع جميع المخابرات وتعاطي
المعاملات الرسمية في دوائر الحكومة والمحاكم والمجالس الرسمية
وغير الرسمية على اختلاف انواعها وعند عدم وجود الرئيس لغيابه
او تعذر قيامه بالرئاسة يقوم نائبه بدلا عنه بالامور المذكورة .
المادة السادسة والعشرين – تصدر هيئة الادارة تقريرا سنويا يتضمن الواردات والمصروفات والاعمال
التي قامت بها ويوزع نسخ منه على اعضاء الهيئة العامة .
المادة السابعة والعشرين – للمجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد او من يقوم مقامه
او باعماله حق الاشراف على كافة اعمال الجمعية وعلى وارداتها
ومصرفياتها . وعلى هيئة الادارة الامتثال لقرارات المجلس المذكور .
المادة الثامنة والعشرين – ان هذا النظام قابل للتعديل والتغيير متى مست الضرورة كما
جاء في الفقرة – د – من المادة الحادية عشرة من هذا النظام
بقرار ثلثي اعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العامة
على ان يتأيد هذا التعديل من قبل المجلس الجسماني للطائفة
او من يقوم مقامه او باعماله . ولا يكون التعديل نافذا الا بعد
مصادقة وزارة الداخلية عليه .
المادة التاسعة والعشرين – لا تحل هذه الجمعية الا بقرار ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع
تعقده الهيئة العامة ولا يعتبر قرار الحل هذا نافذا الا اذا تأيد
بقرار من قبل المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد او من
يقوم مقامه .
المادة الثلاثون – عند حل الجمعية سواء كان هذا الحل اختياريا او اداريا تسلم جميع
ممتلكاتها من اموال منقولة وغير منقولة الى ادارة الطائفة الاسرائيلية ببغداد
B05 · table / arabic
أسس هذه الجمعية كل من السادة | عراقي الجنسية | عمره سنة | المسكن كرد الباشا
١ – الحاخام ساسون خضوري رئيس الطائفة الاسرائيلية بالوكالة | ” | ٧٤ | ”
٢ – الياس منشي عقيرب وكيل شركة تأمين | ” | ٥٦ | ” بستان الخس
٣ – نعيم اسحق عمير (مدير شركة) | ” | ٤٢ | ” علوية
٤ – الدكتور البير ربيع (طبيب) | ” | ٣٤ | ” بستان كبة
٥ – منير مناحيم محلب (تاجر) | ” | ٧٠ | ” بتاويين
٦ – يوسف شاؤول خزم (مستخدم في مخزن التجهيزات البريطاني العمومي) | ” | ٥٤ | ” اورفة لية
٧ – ابراهيم الياهو شعشوع (تاجر) | ” | ٥٧ | ” علوية