B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٩ ٢ ٢٢-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
ج - كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في
المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية
العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .
د - اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه أمواله المجمدة بعد خصم
مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ
أغراض القانون .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - أ - يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة
المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند الى أحد العذرين التاليين :-
١ - اذا كان مريضا في مستشفى . أو كان مع مريض في مستشفى
من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثالثة (الثالثة داخلة) أو
زوجه ويمنعه المرض من السفر وتأيد ذلك بشهادة طبية من
دائرة مختصة معترف بها .
٢ - اذا كان في مراحل الدراسة ولم يكن قد أكمل السابعة
والعشرين من عمره وتأيد ذلك بشهادة من معهد دراسي
معترف به .
B04 · paragraph / arabic
ب - يجب أن ترفق الشهادات المؤيدة للعذرين المذكورين في الفقرة
السابقة بوثيقة صادرة من البعثات الدبلوماسية او القنصلية العراقية
او من يرعى حقوق العراقيين في البلد الاجنبي تؤيد صحة العذر
بمشاهدة احد اعضائها او من تنيبه من موظفيها .
ج - اذا زال العذر الذي يستند اليه المتخلف عن الرجوع خلال المدة
ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله يعتبر كأنه
قد ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه
احكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر
بموجبه .
B05 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - ١ - تطبق أحكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه
واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر العراق بجواز
سفر قبل اليوم الاول من سنة ١٩٤٨ وتجمد امواله في الحالات الآتية :-
أ - اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد أجنبي او اعتادها ورأت الحكومة
ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
ب - اذا لم يقتنع الامين العام بأن له مركزا تجاريا مؤسسا في بلد اجنبي
قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات
التجارية او بالعكس او كان له ذلك ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو
لرجوعه الى العراق .
B06 · paragraph / arabic
٢ - تراعى احكام المادة الثانية من هذا القانون لغرض تطبيق احكام هذه المادة .
المادة الخامسة - أ - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١
لسنة ١٩٥٠ أو الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة
بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير
وقرار من مجلس الوزراء .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٩
٣
٢٢-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
ب - كل يهودى غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه أن
يرجع الى العراق خلال المدة التى تؤشر فى جواز سفره فاذا لم يعد
عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر
اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بأمواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التى تصدر بموجبه .
B03 · marginalia / arabic
لغرض
الجنسية
ان بقاء
و حفظ
B04 · marginalia / arabic
نص الفقرة ب من المادة ⟦الأولى⟧ من قانون رقم ١٢ لسنة
B05 · paragraph / arabic
⟦illegible⟧
ولة
ية
B06 · table / arabic
عبدالوهاب مرجان ⟦illegible⟧ شاكر الوادي
وزير المالية وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع
عبدالمجيد محمود خليل كنه حسن سامي تاتار
وزير الاقتصاد وزير المعارف وزير العدلية
B07 · footer / arabic
⟦line⟧
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .
B02 · marginalia / arabic
لغرض
الجنسية
ان بقاءه
و حفظ
⟦line⟧
ولة
ية
B03 · paragraph / arabic
نص الفقرة - ب - من المادة ⟦illegible⟧ من قانون رقم ١٢ لسنة ⟦illegible⟧
B04 · footer / arabic
عبدالوهاب مرجان
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٩ ٣ ٢٢-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه أن
يرجع الى العراق خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد
عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يقرر
اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بأمواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .
وللوزير أن يصدر التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض
تطبيق هذه المادة .
B03 · paragraph / arabic
المادة السادسة - على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية
العراقية وفق هذا القانون ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية ان بقاءه
في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ
حقوق الغير الموثقة بصورة رسمية .
B04 · paragraph / arabic
المادة السابعة - ١ - لا تقبل البينة لاثبات دعوى الاستحقاق على الاموال المشمولة
بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية
مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما او كانت تستند الى دفاتر
تجارية منظمة على الاصول المضاعف ومصدقة من الكاتب العدل
ومسجل فيها المعاملة قبل نفاذ القانون .
٢ - لا تقبل البينة لاثبات دعوى الدين بذمة الاشخاص المشمولين
باحكام القانون الاصلي وهذا القانون الا اذا كانت تحريرية
مصدقة من مرجع رسمي قبل نفاذهما .
٣ - لا تقبل البينة لاثبات عقود الايجار على الاموال المشمولة
بالقانون الاصلي وهذا القانون التي تتجاوز مدتها السنة الواحدة
الا بسند مصدق من مرجع رسمي قبل نفاذهما .
B05 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - تضاف العبارة الآتية الى آخر المادة الاولى من القانون رقم ٥ لسنة
١٩٥١ :-
( ويستثنى من ذلك الاثاث البيتية . ومواد الاعاشة . والملابس
الشخصية . الا اذا قرر الامين العام انها اكثر من الحاجة . وللامين
العام ان يستثنى الاشياء والمبالغ الطفيفة ) .
B06 · paragraph / arabic
المادة التاسعة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة العاشرة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
B07 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم الثاني
والعشرين من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
B08 · signature / arabic
عبدالاله
B09 · table / arabic
عمر نظمي | توفيق السويدي | نوري السعيد
وزير الداخلية | نائب رئيس الوزراء | رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
محمد حسن كبه | ماجد مصطفى | مصطفى العمري
وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية | وزير بلا وزارة
عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر | شاكر الوادي
وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال | وزير الدفاع
عبدالمجيد محمود | خليل كنه | حسن سامي تاتار
وزير الاقتصاد | وزير المعارف | وزير العدلية
B10 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٩ ٢ ٢٢-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
ج - كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في
المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية
العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه .
B03 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧
B04 · paragraph / arabic
٢ - تراعى احكام المادة الثانية من هذا القانون لغرض تطبيق احكام هذه المادة .
المادة الخامسة - أ - اليهودى العراقى الذى غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١
لسنة ١٩٥٠ أو الذى يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة
بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير
وقرار من مجلس الوزراء .
B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٣٨)
السنة
التاسعة والعشرون
B02 · header / arabic
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً
B03 · header / arabic
⟦line⟧
السبت ٢ - جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ اذار سنة ١٩٥١
⟦line⟧
B04 · paragraph / arabic
رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١
قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية
B05 · paragraph / arabic
بعد الاطلاع على المادة الـ ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي
الاعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا اصدرنا القانون الآتي نيابة عن صاحب
السمو الملكي الوصي المعظم .
B06 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة أزاءها :-
الوزير - وزير الداخلية .
الامين العام - الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالاعمال
المعينة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه .
الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية :
كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨ ٢ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
الاموال - تشمل الاموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية .
او التي تحت حيازته بطريقة التأمين او الايجار او الرهن او بأية طريقة اخرى .
وثمن بيعها . وبدل رهنها . وتأمينها . وايجارها . ونمائها . والحقوق المترتبة لها .
وكذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات
والسندات القابلة للتحويل واى حق عينى او شخصى يعود له .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - آ تجمد أموال الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية ولا يجوز
التصرف بها بأى نوع من انواع التصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويجرى
التصرف بها وفق احكامه والانظمة التى تصدر بموجبه .
B04 · paragraph / arabic
ب - تؤسس دائرة الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال الاشخاص المسقطة جنسيتهم
برئاسة الامين العام وفق ملاك يقرره مجلس الوزراء . وتكون رواتب موظفى
هذه الدائرة والمصاريف التى يقتضى صرفها وفق هذا القانون والانظمة التى
تصدر بموجبه من الاموال التى تحت تصرف الامين العام .
B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - تصدر انظمة لغرض تنفيذ هذا القانون في الامور الآتية :-
B06 · paragraph / arabic
آ - صلاحيات الامين العام وسلطاته . وكيفية ادارة الاموال ومحافظتها والتصرف بها .
وتجميدها وتصفيتها .
B07 · paragraph / arabic
ب - الوجائب المترتبة على الاشخاص الحقيقية والحكمية وذوى العلاقة والدوائر الحكومية
والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرف بالاموال العائدة للاشخاص الساقطة
عنهم الجنسية .
B08 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - تكون المعاملات والعقود التى يجريها الامين العام والقرارات التى
يصدرها بمقتضى هذا القانون والانظمة التى تصدر بموجبه صحيحة .
B09 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - آ - كل شخص خالف أحكام هذا القانون والانظمة التى تصدر
بموجبه او الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبهما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
أو بغرامة لا تزيد على اربعة آلاف دينار أو بهما .
B10 · paragraph / arabic
ب - لا تمنع العقوبات المبينة في هذا القانون طلب ما يترتب من الضمان الناتج من
الاضرار التى اولدتها المخالفات من المخالف وللامين العام او من ينيبه أن يقيم
الدعوى ويطلب الضمان من المسبب سواء كان مع الدعوى الجزائية أو في المحكمة
المختصة مستقلا .
B11 · paragraph / arabic
المادة السادسة - لا يعتبر بعد نفاذ هذا القانون تصرفات أى شخص - عدا الامين
العام - في الاموال العائدة الى الشخص المسقطة عنه الجنسية وكل تصرف من هذا
القبيل يكون باطلا .
B12 · paragraph / arabic
المادة السابعة - كل ذى علاقة يجد في مقررات الامين العام ما يمس بحقوقه أن
يستأنف قراره لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار . والقرار الذى يصدره
الوزير يعتبر قطعيا .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨ ٣ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · other / arabic
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة التاسعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
B04 · table / arabic
هيئة النيابة
محمد الصدر حسين بن علي جميل المدفعي
مصطفى العمري عمر نظمي نوري السعيد
وزير بلا وزارة وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
شاكر الوادي محمد حسن كبه ماجد مصطفى
وزير الدفاع وزير بلا وزارة وزير الشؤون الاجتماعية
حسن سامي التتار عبدالوهاب مرجان ضياء جعفر
وزير العدلية وزير المالية وزير المواصلات والاشغال
عبدالمجيد محمود خليل كنه
وزير الاقتصاد وزير المعارف
B05 · other / arabic
⟦line⟧
B06 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
رقم ( ١ ) لسنة ١٩٥٠
قانون
ذيل مرسوم اسقاط الجنسية رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٣٣
بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي :-
المادة الاولى - لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي
يرغب باختياره منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير
الداخلية .
المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة مشروعة
تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة - اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه
ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية
العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
المادة الرابعة - على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية
بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق مؤقتا امر
تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .
المادة الخامسة - يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه
في اى وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاول سنة ١٣٦٩ واليوم الرابع من شهر
مارت سنة ١٩٥٠ .
[Signature] عبد الاله رئيس الوزراء وزير الداخلية
نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٨١٦ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠
[Marginalia] ⟦٣⟧
[Marginalia] ⟦٣⟧