Voices from the Archive

IJA 2778

Iraqi Citizenship Laws and Court Cases; Correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These documents pertain to Iraqi citizenship laws and court cases regarding the implementation of those laws. There are printed copies of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation, containing Law 5/1951 on monitoring and managing the assets of Jews who have abrogated their Iraqi citizenship; Law 12/1951, appendix to 5/1951; Law 64/1967, amendment to the appendix of 12/1951; Law 125/1967, amending the end of 12/1951; Law 1/1964, amending the instructions to 1/1963 on Iraqi Jews traveling outside of Iraq; Law 161/1963, amending the fourth regulation of 12/1951; Law 54/1962, amending 12/1951; Law 14/1963, cancelling 11/1960; Law 11/1960, amending 12/1951; and Law 1/1950, amending 62/1933. There are also court cases and correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community discussing loyalty of the Iraqi Jews.

Metadata

Archive Reference
IJA 2778
Item Number
16225
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Legal Document, Ministry of Justice, File Folder, Typed, Citizenship Laws, Iraqi Government, Baghdadi Jewish Community, Sun Crest, Newspapers, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Head of the Court of Cassation (Supreme Court) – Iraq, Legal, Hakham Sassoon Khedouri, Ink Stamps, First Court of Baghdad, Court of Personal Property, President of the Jewish Community, Ministry of Health, Correspondence, Eagle Crest, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 51-75

Page 51

الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨          ٣          ١٠-٣-١٩٥١

المادة الثامنة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة التاسعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر من شهر مارت سنة ١٩٥١ .

| هيئة النيابة |
| محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي |
| مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد |
| وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
|  |  | ووكيل وزير الخارجية |
| شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى |
| وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر |
| وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال |
| عبدالمجيد محمود | خليل كنه |  |
| وزير الاقتصاد | وزير المعارف |  |

مطبعة الحكومة - بغداد

الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨          ٢          ١٠-٣-١٩٥١

الاموال - تشمل الاموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية .
او التي تحت حيازته بطريقة التأمين او الايجار او الرهن او بأية طريقة اخرى .
وثمن بيعها . وبدل رهنها . وتأمينها . وايجارها . ونمائها . والحقوق المترتبة لها .
وكذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات
والسندات القابلة للتحويل واى حق عينى او شخصى يعود له .

المادة الثانية - آ تجمد أموال الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية ولا يجوز
التصرف بها بأى نوع من انواع التصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويجرى
التصرف بها وفق احكامه والانظمة التي تصدر بموجبه .

ب - تؤسس دائرة الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال الاشخاص المسقطة جنسيتهم
برئاسة الامين العام وفق ملاك يقرره مجلس الوزراء . وتكون رواتب موظفى
هذه الدائرة والمصاريف التى يقتضى صرفها وفق هذا القانون والانظمة التى
تصدر بموجبه من الاموال التى تحت تصرف الامين العام .

المادة الثالثة - تصدر انظمة لغرض تنفيذ هذا القانون في الامور الاتية :-

أ - صلاحيات الامين العام وسلطاته . وكيفية ادارة الاموال ومحافظتها والتصرف بها .
وتجميدها وتصفيتها .

ب - الواجبات المترتبة على الاشخاص الحقيقية والحكمية وذوى العلاقة والدوائر الحكومية
والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرف بالاموال العائدة للاشخاص الساقطة
عنهم الجنسية .

المادة الرابعة - تكون المعاملات والعقود التى يجريها الامين العام والقرارات التى
يصدرها بمقتضى هذا القانون والانظمة التى تصدر بموجبه صحيحة .

المادة الخامسة - آ - كل شخص خالف احكام هذا القانون والانظمة التى تصدر
بموجبه او الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبهما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
أو بغرامة لا تزيد على اربعة آلاف دينار أو بهما .

ب - لا تمنع العقوبات المبينة في هذا القانون طلب ما يترتب من الضمان الناتج من
الاضرار التى اولدتها المخالفات من المخالف وللامين العام او من ينيبه أن يقيم
الدعوى ويطلب الضمان من المسبب سواء كان مع الدعوى الجزائية أو في المحكمة
المختصة مستقلا .

المادة السادسة - لا يعتبر بعد نفاذ هذا القانون تصرفات أى شخص - عدا الامين
العام - في الاموال العائدة الى الشخص المسقطة عنه الجنسية وكل تصرف من هذا
القبيل يكون باطلا .

المادة السابعة - كل ذى علاقة يجد في مقررات الامين العام ما يمس بحقوقه أن
يستأنف قراره لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار . والقرار الذى يصدره
الوزير يعتبر قطعيا .

Page 53

رقم ( ١ ) لسنة ١٩٥٠
قانون
ذيل مرسوم اسقاط الجنسية رقم ( ٦٢ ) لسنة ١٩٣٣

بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي
يرغب باختياره منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير
الداخلية .

المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة مشروعة
تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الثالثة - اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه
ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية
العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .

المادة الرابعة - على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية
بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق مؤقتا امر
تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .

المادة الخامسة - يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه
في اى وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية .

المادة السادسة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة السابعة - على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاول سنة ١٣٦٩ واليوم الرابع من شهر
مارت سنة ١٩٥٠ .

[Signature] عبد الاله             رئيس الوزراء             وزير الداخلية

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٨١٦ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠

[Marginalia] ⟦٣⟧

[Marginalia] ⟦٣⟧