Voices from the Archive

IJA 2778

Iraqi Citizenship Laws and Court Cases; Correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These documents pertain to Iraqi citizenship laws and court cases regarding the implementation of those laws. There are printed copies of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation, containing Law 5/1951 on monitoring and managing the assets of Jews who have abrogated their Iraqi citizenship; Law 12/1951, appendix to 5/1951; Law 64/1967, amendment to the appendix of 12/1951; Law 125/1967, amending the end of 12/1951; Law 1/1964, amending the instructions to 1/1963 on Iraqi Jews traveling outside of Iraq; Law 161/1963, amending the fourth regulation of 12/1951; Law 54/1962, amending 12/1951; Law 14/1963, cancelling 11/1960; Law 11/1960, amending 12/1951; and Law 1/1950, amending 62/1933. There are also court cases and correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community discussing loyalty of the Iraqi Jews.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2778
Item Number
16225
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Annotation, Baghdadi Jewish Community, Citizenship Laws, Correspondence, Court of Personal Property, Eagle Crest, File Folder, First Court of Baghdad, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Head of the Court of Cassation (Supreme Court) – Iraq, Ink Stamps, Iraqi Government, Legal, Legal Document, Ministry of Health, Ministry of Justice, Newspapers, President of the Jewish Community, Revenue Stamps, Sun Crest, Typed

AI Transcription, Pages 26-50

Archival unit 26

الجمهورية العراقية
وزارة الصحة
مديرية امور الصيدلة

التاريخ 31 / 7 / 1967
1041

امر وزاري
رقم / -

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر غلق وسحب اجازات المذاخر المدرجة ادناه على
ان تصفى اعمالهما خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد اعتبارا من تاريخ صدور هذا الامر :-

1- مذخر ادوية المدينة
2- " الاعتماد
3- " التجهيزات البغدادية العمومية .

[Signature] وزير الصحة
[Signature] الدكتور احمد الشمـ⟦اع⟧

صورة الى /
مفتشية الصحة العامة - راجين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشراف على غلق المذاخر
المذكورة
المؤسسة العامة للادوية - راجين عدم تجهيزها بالادوية والمواد الطبية
رئاسة صحة لواء بغداد
نقابة الصيادلة
مديرية ضريبة الدخل العامة
مديرية الكمارك والمكوس العامة
مديرية الاستيراد والتصدير العامة
محافظية البنك المركزي - التحويل الخارجي
السيد موريس شينا - صاحب مذخر ادوية المدينة - بغداد - راس القرية - سيد سلطان
بامرنا اعلاه
- ناجي عبد الله ⟦كرح⟧ - صاحب مذخر ادوية الاعتماد - بغداد - راس القرية -
مذخر ادوية مخازن تجهيزات البغدادية العمومية -
رأس القرية - نفس الغرض
مديرية امور الصيدلة والمخدرات - مع اصل المعاملة

نجاة

Archival unit 27

B01 · header / arabic
محكمة المواد الشخصية في الكراده
عدد القسام ١١١ / م / ٩٦٧
التاريخ - ٢٤ / ١٠ / ٩٦٧

B02 · paragraph / arabic
الحاكم السيد حازم الدبوني :

B03 · paragraph / arabic
ثبت من البيان المقدم لهذه المحكمة من رئاسة الطائفه الموسويه ببغداد بعدد ١٨٩٤
وتاريخ ٣/٩/٩٦٧ وشهادة الشاهدين المحامي السيد يعقوب عبد العزيز ونعيم
داود منشي العطاران من سكنة محلة السعدون يعقوب حسقيل يوسف لاوي توفي في
٢١/٨/٩٦٧ وانحصرت وراثته في زوجته راحيل منشي حكاك واولاده الكبار منشي موريس
وعزرا ويوسف ومادلين وجولين ولدى السؤال من مديرية الجنسيه العامه فقد اجابت
بكتابها المرقم ٨٤٧ / ٤٨١٥ والمؤرخ في ٢٤/٩/٩٦٧ ان المتوفي وولده يوسف
محتفظان بالجنسيه العراقيه وان باقي الورثه اسقطت عنهم الجنسيه العراقيه ولدى السؤال
عنها من جنسية من اسقطت عنهم الجنسيه وهل انهم يقيمون حاليا في فلسطين المحتله
فقد اجابت بكتابها المرقم ٨٤٨ / ٥١١٨ والمؤرخ في ١٠/١٠/١٩٦٧ انه يتعذر معرفة
جنسياتهم ومحلات اقامتهم في الوقت الحاضر وعليه وحيث انه يجب حرمان الوارث من ميراثه
في هذه الحالة التثبت من كونه في دار حرب لتحقق شرط اختلاف الدارين وحيث لم يثبت
بصورة رسميه ذلك ولاحتمال وجودهم في بلاد اخرى وعليه تقرر اعتبار جميع المذكورين من الورثه
وتصح المسالة الارثيه من اثنين وسبعين سهما منها للمسقطة عنها الجنسيه راحيل منشي حكاك
حكاك تسعة اسهم (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده لليهود . وللعراقي يوسف
يعقوب حسقيل لاوي اربعة عشر سهما . ولكل من المسقطه عنهم الجنسيه العراقيين
منشي وعزرا اربعة عشر سهما (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده ) ولكل من المسقطه
عنهما الجنسيه مادلين وجولين سبعة اسهم (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده ) وفقا
لاحكام قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ٨١ لسنة ٩٦٣ علما بان الوارث يوسف
قدم التقرير الابتدائي الى مديرية ضريبة الدخل العقار والشركات كما جاء ذلك بكتابها المرقم
٤٥ / ٤ / ٣٨٢٠ والمؤرخ في ١٢/٩/٩٦٧ وطلبه نظم القسام .

B04 · stamp / arabic
⟦illegible stamp⟧

B05 · signature / arabic
⟦signature⟧
الحاكم
حازم الدبوني

B06 · footer / arabic
صورة منه الى / الامانة العامة لاموال اليهود المجمده
للعلم رجاء .

B07 · other / arabic
الجمهوريه العراقيه
٢٠٠ فلس
الجمهوريه العراقيه
٢٠ فلسا

B08 · marginalia / arabic
٢٩

Archival unit 28

B01 · header / arabic
العدد
١٤٧٧
السنة العاشرة
الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)
⟦line⟧
الاثنين ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٧ و ٢٥ ايلول سنة ١٩٦٧
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم (١٢٥) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

B04 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :-
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ المعدل وتكون الفقرة (٢) ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها بموجبه .
٢ - يطبق حكم الفقرة (١) من هذه المادة على اليهودي العراقي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستمر متظاهرا بتمتعه بالجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

Archival unit 29

B01 · header / arabic
رقم ( ١٢٢ ) لسنة ١٩٦٤
قانون بايقاف تصرف اليهود المشمولين بالقانون رقم ( ١٦١ ) لسنة
١٩٦٣ بعقاراتهم واسهمهم وحصصهم وارباحهم في الشركات
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي :-
المادة الاولى -
آ - يمنع بيع العقارات او فراغها او رهنها او هبتها او انتقالها عن طريق الارث او الوصية
وكذلك الاسهم والحصص في الشركات التجارية والمدنية وتوزيع الارباح الناجمة منها العائدة
الى اليهود العراقيين المشمولين بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٦٣ وذلك خلال المدة الواقعة
بين ١/٦/١٩٦٤ الى ١/١٠/١٩٦٤ .
ب - لا يسرى المنع الوارد في الفقرة ( آ ) اعلاه اذا راجع اليهودي العراقي دوائر السفر
والجنسية خلال المدة المذكورة واثبت احتفاظه بالجنسية العراقية اذا كان مقيما في العراق
واحتفاظه بهذه الجنسية وعدم اكتسابه جنسية اجنبية اذا كان مقيما خارج العراق .
المادة الثانية - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بغرامة لا تزيد على سبعة آلاف
دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١/٦/١٩٦٤
المادة الرابعة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الحادي عشر
من شهر آب لسنة ١٩٦٤ .

B03 · signature / arabic
الوزراء	رئيس الوزراء	رئيس الجمهورية

B04 · header / arabic
⟦line⟧
الاسباب الموجبة

B05 · paragraph / arabic
صدر القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٦٣ قانون التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٦٣ وقد نص على
الزام كافة اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه بمراجعة دوائر السفر والجنسية خلال
تسعين يوما من التاريخ الذي يحدده بيان وزير الداخلية الذي ينشر في الصحف المحلية لتقديم
ما يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية وعدم اكتسابهم جنسية اجنبية ومنحهم الهويات اللازمة لذلك
وللحيلولة دون قيام هؤلاء بتهريب اموالهم خلال المدة التي حددها البيان المشار اليه المبتدئة
بـ ١/٦/١٩٦٤ فقد اعدت هذه اللائحة .

B06 · footer / arabic
⟦line⟧
نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٩٩٨ وتاريخ ٧/٩/١٩٦٤

Archival unit 30

الوقائع العراقية عدد ١٤٧٧          ٢          ١٩٦٧/٩/٢٥

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .

[Signature] الفريق
[Signature] عبدالرحمن محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية

| احمد الحبوبي
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير التخطيط | عبدالرحمن القيسي
وزير التربية | مصلح النقشبندي
وزير العدل | طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الخارجية
والدفاع |
| شامل السامرائي
وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة | عبدالستار علي الحسين
وزير النفط | اديب الجادر
وزير الاقتصاد
ووكيل وزيري المالية
والصناعة | عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات
ووكيل وزيري الاصلاح
الزراعي والزراعة |
| عبدالرزاق محي الدين
وزير دولة
ووزير الصحة بالوكالة | احسان شيرزاد
وزير البلديات والاشغال | عبدالفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال | عبدالهادي الراوي
وزير رعاية الشباب |

الاسباب الموجبة

لوحظ ان بعض اليهود قد اكتسبوا الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستمروا متظاهرين بالتمتع بالجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة فاستوجب الامر تطبيق احكام الفقرة (١) من المادة الثامنة من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ بحقهم وذلك بتجميد اموالهم منعا لاجراء اي تصرف عليها من قبلهم . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .

الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة

Archival unit 31

الوقائع العراقية عدد ٩٧٢
١٨
١٩٦٤/٧/٨

تعليمات
رقم (١) لسنة ١٩٦٤
بتعديل التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٦٣ حول
سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة المضافة الى القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ بموجب القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٣ اصدرنا التعليمات التالية :-

١ - تلغى الحالة الاولى والحالة الثانية الواردتان في القسم (أولا) من تعليمات سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق رقم (١) لسنة ١٩٦٣ ويحل محلهما ما يلي:-
الحالة الاولى (الاستشفاء)
١ - ان يؤيد المرض بتقرير طبي صادر من هيئة طبية رسمية خاصة في العراق يبين فيه بأن الضرورة الطبية تستدعي المعالجة خارج العراق .
٢ - يسمح للمريض بالمكوث خارج العراق للمدة التي تعين في التقرير الطبي ويضاف اليها ثلاثون يوما اخرى للطواريء .
٣ - يجوز ان يستصحب المريض شخصا آخر من اصوله او فروعه او الزوج او الزوجة للعناية به طيلة المدة المسموح للمريض البقاء فيها اذا ورد في التقرير ان حالة المريض تستدعي ذلك .
٤ - يجوز للممثلية العراقية قبول التقرير الطبي الممنوح من هيئة طبية معترف بها في خارج العراق لليهودي العراقي المقيم هناك لغرض المعالجة بعد تصديقه من الممثلية المذكورة ، المتضمن ان حالة المريض الصحية تستدعي بقاءه في الخارج مدة اخرى ، بشرط ان لا تزيد مدته على الاربعة اشهر ، اما اذا كانت مدة التقرير تزيد على ذلك ، او اذا قدم اليهودي تقريرا آخر قبل انتهاء المدة الممنوحة له يتضمن تمديد مدة مكوثه في الخارج فعلى الممثلية ارسال التقرير في الحالتين الى مديرية الامن العامة لعرضه على اللجنة الطبية المنوه عنها بالفقرة (١) لتأييد ان المرض يستدعي المعالجة خارج العراق وان المدة الواردة في التقرير تتطلب بقاء المريض في الخارج للمعالجة .
٥ - لا يجوز بقاء اليهودي المريض بموجب تقارير طبية في خارج العراق لمدة تزيد على السنة الواحدة في جميع الاحوال ، واذا كان يحتاج الى مدة اخرى للمعالجة فعليه الرجوع الى العراق لعرض نفسه على الهيئة الطبية الرسمية الخاصة .
الحالة الثانية (الدراسة العالية)
١ - ان تؤيد وزارة التربية قبول الطالب اليهودي في المعهد الدراسي الذي يروم الدراسة العالية فيه خارج العراق مع بيان مدة الدراسة المقررة .

٢ - يسمح للطالب اليهودي الذي لم يتجاوز عمره تمام السابعة والعشرين بالمكوث خارج العراق مدة الدراسة المقررة من قبل وزارة التربية يضاف اليها ثلاثة اشهر عن مدة السفر ذهابا وايابا والالتحاق بالمعهد والطواريء .
٣ - يجب على الطالب اليهودي مراجعة الممثلية العراقية في الخارج لتمديد جواز سفره سنويا بعد ان يقدم الوثائق الرسمية المثبتة لاستمراره على الدراسة ونوع الدراسة والمرحلة التي وصل اليها على ان تؤيد هذه الوثائق من الملحق الثقافي وبعد ان تتثبت الممثلية العراقية من هذه الوثائق وتتأكد بأن وضعية الطالب اليهودي تدل على انه يروم الدراسة حقيقة بصورة جدية وانه مستمر عليها ، تقرر بعد مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) تمديد جواز سفره وتشعر مديرية الامن العامة بالتمديد وتزودها بالوثائق المذكورة .
٤ - على الطالب اليهودي الذي يروم تغيير نوع دراسته ان يقدم الوثائق اللازمة لذلك من المعهد الدراسي مؤيدة من الملحق الثقافي وبعد المصادقة عليها من الممثلية العراقية ترسلها الى مديرية الامن العامة للموافقة على ذلك .
٢ - عند نشر هذه التعليمات يسمح لليهودي العراقي المقيم في الخارج لغرض المعالجة بموجب تقرير طبي تم قبوله من السلطات المختصة البقاء هناك للمدة المبينة فيه . ويجوز تمديد هذه المدة وفقا لاحكام هذه التعليمات ، بشرط ان لا تزيد المدة الممنوحة سابقا ومدة التمديد على السنة الواحدة .
٣ - على الطلاب اليهود الذين اكملوا سن السابعة والعشرين عند نشر هذه التعليمات العودة الى العراق خلال شهر واحد من اكمالهم السنة الدراسية في المعاهد التي يدرسون فيها .
٤ - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

[Signature] العميد
[Signature] رشيد مصلح
[Signature] وزير الداخلية

قــــرار

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ٩٤٥ قررنا فك ارتباط المقاطعات المرقمة (٨) اراضي الاسود المحمودية و (١٢) بساتين الاسود و (٢٣) بساتين الاسود من ناحية هبهب والحاقها بمركز قضاء الخالص .
٣٠-٦-١٩٦٤

[Signature] العميد
[Signature] رشيد مصلح
[Signature] وزير الداخلية

Archival unit 32

B01 · header / arabic
رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
التعديل الرابع لقانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم ( ١ ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على
ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء -
صدق القانون الاتي :-

B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة ( المعدلة ) من قانون ذيل
قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ وتعتبر فقرة
( د ) لها .

B04 · paragraph / arabic
د - ١ - على اليهود العراقيين المقيمين داخل العراق وخارجه مراجعة دوائر
السفر والجنسية في العراق خلال مدة تسعين يوما من التاريخ المحدد في
البيان الذي ينشر في الصحف المحلية والاجنبية وذلك لغرض تقديم المعلومات -
والوثائق المثبتة لاستمرار احتفاظهم بالجنسية العراقية وبيان اسمائهم الكاملة مع
القابهم وعناوينهم وكذلك الوثائق المثبتة لعدم اكتسابهم جنسية اجنبية لمن يقيم
خارج العراق .

B05 · paragraph / arabic
٢ - تقوم مديرية السفر والجنسية وبموافقة الامن بمنح اليهود العراقيين الذين
يثبت احتفاظهم بالجنسية العراقية بهويات احتفاظ بالجنسية العراقية خلال مدة
اربعة اشهر من انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة ولوزير الداخلية
عند وجود اسباب مبررة تمديد المدة المذكورة على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر .

B06 · paragraph / arabic
٣ - تسقط الجنسية العراقية عن كل يهودي لم يمنح هوية الاحتفاظ بالجنسية
العراقية وفق احكام هذا القانون وتجمد امواله من تاريخ نفاذه وتطبق بحقه احكام
القانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي ستصدر بموجبه على ان لا
يخل ذلك بالنصوص الاخرى للقانون وتكون التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة
الطابو غير معتبرة قانونا .

B07 · paragraph / arabic
٤ - يقوم الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية
العراقية بادارة اموال اليهود الذي لم يتقرر المركز القانوني لاحتفاظه بجنسيته
العراقية او حصل اشتباه في اسمه الكامل ولقبه او غيره من الاسباب وذلك خلال -
الفترة من تاريخ البيان المذكور في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة حتى تاريخ منح
هويات الاحتفاظ بالجنسية العراقية .

B08 · paragraph / arabic
٥ - لوزير الداخلية عند الضرورة اصدار بيان لتأييد استمرار احتفاظ حاملي -
الهويات بالجنسية العراقية .

B09 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

B10 · footer / arabic
يتـبـع

Archival unit 33

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٩٧٢
١٧
١٩٦٤/٧/٨
تابع اصحاب دور مدينة الضباط (الوجبة الرابعة)

B02 · table / arabic
رقم الدار | الاسم واسم الاب | الملحوظات | رقم الدار | الاسم واسم الاب | الملحوظات
١٧٤ | عبدالمجيد نوري الحيالي | ٢١٣ | صبري محمد الدليمي
١٧٥ | جلال مجيد حسون | ٢١٤ | مهدي حبيب شلال
١٧٦ | عباس عبداللطيف | ٢١٥ | حسام الدين الدهان
١٧٧ | محي الدين عبدالرزاق الخوجة | ٢١٦ | عبدالرحمن عبدالجبار التكريتي
١٧٨ | زكي عبدالمجيد | ٢١٧ | رفعت جودت الحسيني
١٧٩ | جمال بطرس حبوش | ٢١٨ | طاهر كافي العاني
١٨٠ | محمد مسلط | ٢١٩ | داود سلمان الجنابي
١٨١ | عبدالله سلطان الملاح | ٢٢٠ | جاسم هادي الفاخري
١٨٢ | فرج داود خلف | ٢٢١ | طه صالح السلطان
١٨٣ | فوزي سليمان | ٢٢٢ | اسعد ابراهيم
١٨٤ | عباس عبدالمجيد | ٢٢٣ | شاكر محمود العزاوي
١٨٥ | خالد مصطفى الشارود | ٢٢٤ | علي صالح الدوحي
١٨٦ | فخري اسماعيل | ٢٢٥ | خيري يحيى الحافظ
١٨٧ | عادل عمر | ٢٢٦ | السيد احمد يعقوب
١٨٨ | محمد مرهون | ٢٢٧ | مكي علي الجميلي
١٨٩ | فاضل رشيد | ٢٢٨ | عاكف محمد علي محمود
١٩٠ | عبدالستار عبدالجبار الجنابي | ٢٢٩ | اسماعيل عبدالله حديد
١٩١ | جلال محمد بالطة | ٢٣٠ | غانم عبدالمجيد قاسم
١٩٢ | عبدالحليم عبدالغفور | ٢٣١ | رسول مجيد رسول
١٩٣ | عبدالعزيز فرج عبدالرحمن | ٢٣٢ | محمد عباس مظلوم القيسي
١٩٤ | محسن هادي الرفيعي | ٢٣٣ | طارق صالح
١٩٥ | محمود احمد مظلوم القيسي | ٢٣٤ | أحمد محمد سعيد
١٩٦ | عبدالحميد رشيد | ٢٣٥ | عادل سليمان صبري
١٩٧ | صديق عبدالله زين العابدين | ٢٣٦ | وديع منصور
١٩٨ | اسطيفان مطلوب | ٢٣٧ | عبداللطيف اسماعيل السامرائي
١٩٩ | نيازي طاهر | ٢٣٨ | عبدالمجيد راضي
٢٠٠ | نجيب اسكندر علكة | ٢٣٩ | خضر عواد النعيمي
٢٠١ | محمد يحيى محمد | ٢٤٠ | عباس عبد سلمان الخفاجي
٢٠٢ | غانم مصباح الامين | ٢٤١ | كامل رأفت القسطيني
٢٠٣ | حميد محمد مبارك | ٢٤٢ | كنعان نورالدين
٢٠٤ | توماس الياس | ٢٤٣ | محمد الشيخ علي المفتي
٢٠٥ | عبدالباقي توفيق | ٢٤٤ | علاءالدين احمد البياتي
٢٠٦ | منعم عبدالعزيز جمعة الملك | ٢٤٥ | شاكر نعمة الشواك
٢٠٧ | علي خالد علي | ٢٤٦ | صبري النعيمي
٢٠٨ | يوسف عطا توفيق | ٢٤٧ | شريف يحيى الكاتب
٢٠٩ | صبار سرحان العاني | ٢٤٨ | حمدي سعيد بابان
٢١٠ | محمد طاهر صالح | ٢٤٩ | خليل اسماعيل النعيمي
٢١١ | ابراهيم عبدالقادر العزاوي | ٢٥٠ | ناظم محمود ملا حمادي
٢١٢ | محمد يحيى الحافظ

Archival unit 34

تـابـــــــــع - ٢
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم
الثامن من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٣ .
رئيس الجمهورية
الوزراء

الاسباب الموجبـــــــــة

لقد ظهر اثناء تطبيق قوانين اسقاط الجنسية <del>العراقية</del> والتجميد ان هناك عددا من اليهود
العراقيين قد اسقطوا جنسيتهم العراقية باسماء اخرى غير اسمائهم المعروفة والمسجلة املاكهم
على اساسها في دوائر الطابو ، وان هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات اسقاط
الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها ، وان هناك قسما آخر من اليهود العراقيين
اصحاب الاملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر
على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل
اقامتهم ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالاسقاط او الاحتفاظ بالجنسية كما وانه
يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة واكتسبوا جنسيات اجنبية دون ان
يكون للسلطات العراقية علم بذلك فبقيت اموالهم في العراق موضع شك لعدم تحديد التاريخ
الذي اكتسبوا به الجنسية الاجنبية اذ ان لذلك اهمية قصوى بالنسبة للمدد التي حددها
المشرع في قوانين اسقاط الجنسية العراقية فقد يكون مثل هؤلاء خاضعين لاحكام سقوط
الجنسية العراقية عنهم قبل اكتسابهم الجنسية الاجنبية . ولغرض وضع الحلول القانونية للمشاكل
المتقدمة وامثالها ، فقد اضيفت فقرة الى المادة الخامسة من القانون ١٢ لسنة ١٩٥١ لمعالجة
ذلك .

نشر في الجريدة الرسمية رقم ٨٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٦٣

Archival unit 35

B01 · header / arabic
الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر في الوقائع العراقية رقم
٢٨١٦ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠

B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية من اليهودي العراقي الذي
يرغب باختياره منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف
الذي يعينه وزير الداخلية .

B04 · paragraph / arabic
المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة
تسقط عنه الجنسية بقرار من مجلس الوزراء

B05 · paragraph / arabic
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ - قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ الصادر في الوقائع العراقية
رقم ٢٩٤٩ وبتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٥١

B06 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - (آ) اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم
١ لسنة ١٩٥٠ او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة
بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار
مجلس الوزراء .

B07 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - (ب) - كل يهودي عراقي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون
ولم يعد خلال المدة المؤشرة بجوازه تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح
من الوزير وقرار مجلس الوزراء .

B08 · paragraph / arabic
قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٣ - الصادر بالوقائع العراقية عدد ٨٢١ وتاريخ
٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

B09 · paragraph / arabic
اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من ٢٠ / ١ / ١٩٦٠ لغاية
٣٠ / ٣ / ١٩٦٣ ان يعود خلال ستة اشهر فاذا لم يعد فللمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه .

Archival unit 36

B01 · marginalia / arabic
بقية ⟦illegible⟧
عدد ورق عربي ٧

B02 · header / arabic
الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء

B03 · paragraph / arabic
قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر في الوقائع
العراقية رقم ٢٨١٦ وتاريخ ٩/٣/١٩٥٠

B04 · paragraph / arabic
المادة الاولى - لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن
اليهودي العراقي الذي يرغب باختياره ترك
العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة
امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية

B05 · paragraph / arabic
المادة الثانية : اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول
مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية
العراقية بقرار من مجلس الوزراء

B06 · paragraph / arabic
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ الصادر في
الوقائع العراقية رقم ٢٩٤٥ وتاريخ ٢٢/٣/١٩٥١

B07 · paragraph / arabic
المادة الخامسة (أ) اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد نفاذ حكم القانون
رقم ١ لسنة ١٩٥٠ او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير
مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية بانتهاء المدة
وقرار مجلس الوزراء

B08 · paragraph / arabic
المادة الخامسة (ب) كل يهودي عراقي غادر العراق بجواز سفر لبناني نفاذ هذا
القانون ولم يعد خلال المدة المذكورة بجوازه تسقط عنه الجنسية العراقية بانتهاء
مدة الجواز وقرار مجلس الوزراء

Archival unit 37

[Marginalia] ⟦ع⟧
[Marginalia] 22/2/65

ثانية

قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ (الصادر بالوقائع العراقية عدد ٦٨٤ في ١١/٦/١٩٦٢)
اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من ١/١/١٩٦٠
لغاية ٣٠/٣/١٩٦٢ ان يرجع خلال ستة اشهر
فاذا لم يعد فللمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ان
يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه

Archival unit 38

الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بدون
قرار من مجلس الوزراء

قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٢٨١٦
وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠
المادة الثالثة - اليهودي العراقي الذي سبق وغادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه
ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون
وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المدة .

قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ - قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١
المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بموجب جواز سفر اعتبارا من اليوم ⟦الاول⟧ سنة
١٩٤٨ ان يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر واذا
لم يرجع يعتبر كأنه ترك العراق بصورة نهائية وتسقط عنه الجنسية العراقية
اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة - اذا لم يكن له عذر .
المادة الثالثة - ( ج ) - اذا زال العذر ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ
زوال العذر يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية
المادة الرابعة - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة ١٩٤٨
ولم يكن معتاد السكنى ولم يعد

القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣
المادة - ٢ أ - كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم ٥
لسنة ١٩٥١ تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية
الاجنبية .
المادة - ٢ ب - يشمل الفقرة ( ١ ) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية بعد
نفاذ هذا القانون .

Archival unit 39

B01 · header / arabic
الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بدون قرار من مجلس الوزراء

B02 · paragraph / arabic
قانون اسقاط الجنسية رقم 1 لسنة 1950 الصادر بالوقائع العراقية عدد
2816 وتاريخ 4/3/1950
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
المادة الثالثة اليهودي العراقي الذي سبق وغادر العراق
بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً
اذا لم يعد اليه خلال مدة شهرين من كتاب
هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ
انتهاء هذه المدة .

B04 · paragraph / arabic
قانون رقم 12 لسنة 1951 - قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 5 لسنة 1951
المادة الثانية اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر اعتباراً
من اليوم ⟦...⟧ من سنة 1948 ان يعود الى العراق خلال شهرين
من تاريخ البيان الذي يصدر بهذا الشأن كأنه ترك العراق بصورة نهائية
وتسقط عنه الجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المدة - اذا لم
يكن ⟦...⟧

B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة (ج) اذا زال العذر ولم يعد العراقي خلال شهر واحد من
تاريخ زوال العذر يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً وتسقط عنه الجنسية العراقية
المادة الرابعة اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر قبل يوم 1/1/1948
ولم يكن معتاد السكنى ولم يعد .

Archival unit 40

٦٢/٧/٢٥

يـ

القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٦٨٠ المؤرخ
المادة (٢) كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية في
تاريخ نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ تسقط عنه
الجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ اكتسابه الجنسية
الاجنبية .
المادة (٣) تشمل الفقرة (١) اليهودي العراقي الذي
يكتسب الجنسية الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون

[Marginalia] رقم ١ - ١٠ - ١٩٦٢ بالوقائع العراقية ٧٣٣
[Marginalia] رقم ⟦...⟧ عبد الله عبد المسيح بالحبس ⟦...⟧
[Marginalia] رقم ⟦...⟧ فهد فيصل ⟦...⟧
[Marginalia] يا حبيب

Archival unit 41

B01 · marginalia / arabic
قانون اسقاط الجنسية عن اليهود في العراق

B02 · header / arabic
قانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ - ( قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم
٦٢ لسنة ١٩٣٣) - صدر في الوقائع العراقية رقم ٢٨١٦ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠ -

B03 · paragraph / arabic
- ١ لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي الذي يرغب
باختياره ترك العراق نهائيا .
- ٢ اليهودي الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة تسقط جنسيته ( بقرار من مجلس
الوزراء ) .
- ٣ اليهودي الذي سبق وغادر العراق بصورة غير مشروعة ولم يعد خلال شهرين
تسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء المهلة .

B04 · header / arabic
قانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧
قانون مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية
صدر في الوقائع عدد ٢٩٣٨ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٩٥١
⟦line⟧
يتعلق بادارة الاموال المجمدة

B05 · header / arabic
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧

B06 · paragraph / arabic
ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم
٥ لسنة ١٩٥١ - صدر في الوقائع بالعدد ٢٩٤٩ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٥١
- ١ تجمد اموال اليهودي الذي غادر العراق بجواز سفر اعتبارا من ١ / ١ / ١٩٤٨
اذا لم يعد وليس له عذر .
- ٢ المادة - ٤ - تجمد اموال اليهودي الذي غادر العراق بجواز سفر قبل -
١ / ١ / ١٩٤٨ اذا لم يكن قد اعتاد السكنى خارج العراق .
- ٣ المادة - ٥ - أ - اليهودي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة
غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير و ( قرار مجلس الوزراء )
ب - اليهودي الذي يغادر العراق بجواز سفر عليه ان يعود خلال المدة التي
تؤشر بجواز سفره وبعكسه تسقط جنسيته العراقية باقتراح من الوزير ( قرار مجلس
الوزراء )
ج - اليهودي الذي غادر العراق خلال المدة من ٢٠ / ١ / ١٩٦٠ الى غاية
٣٠ / ٢ / ١٩٦٣ عليه ان يعود خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من نفاذ هذا القانون
وبعكسه تسقط جنسيته العراقية باقتراح من الوزير ( قرار مجلس الوزراء )
اضيفت بموجب القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ الصادر في الوقائع ٨٢١ - ٢٥ / ٦ / ٦٣

B07 · marginalia / arabic
بقرار من مجلس
الوزراء
غير
لم يطبق حتى الآن ١٩٥٠

Archival unit 42

B01 · form / arabic
ختم رئاسة حاكمية بومبي
التوقيع - أ . اس برادهيم -
المسجل ورئاسة الحاكمية - اسبلاناد بومبي
⟦line⟧
اصادق على صحة توقيع أ . اس - برادهيم المسجل ورئاسة حاكمية بومبي
التوقيع ختم رسمي
سكرتير حكومة ماهاراشترا
لمديرية الادارة العامة
٦ - ١٠ نيسان سنة ١٩٦٤

Archival unit 43

قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢
تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ٥١
صدر في الوقائع بالعدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

المادة - ٢ - ( أ ) - كل يهودي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ
نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من
تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ( بدون قرار )
٢ - يشمل حكم الفقرة ( ١ ) اليهودي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية
بعد نفاذ هذا القانون .

الحالات التي تسقط فيها الجنسية العراقية بدون قرار
من مجلس الوزراء

١ - اليهودي الذي غادر العراق بصورة ⟦مشروعة⟧ ولم يعد خلال مدة شهرين من تاريخ
نفاذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ . المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
٢ - اليهودي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١

[Marginalia] الحالات التي تسقط فيها الجنسية بقرار من مجلس الوزراء
[Marginalia] ١ - اليهودي الذي يرغب باختياره ترك العراق بصورة نهائية - قانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ المادة الاولى
[Marginalia] ٢ - اليهودي الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة
[Marginalia] ٣ - اليهودي الذي غادر العراق او حاول مغادرته بصورة غير مشروعة (المادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥٠)
[Marginalia] ٤ - اليهودي ⟦المسافر⟧ بجواز سفر ولم يعد خلال المدة التي تؤشر بجواز سفره
[Marginalia] ٥ - اليهودي الذي غادر العراق خلال المدة من ٢/٥ / ١٩٦٢ لغاية ١٧ / ٧ / ١٩٦٢
[Marginalia] ولم يعد خلال خلال مدة السنة التي انتهت اعتبارا في ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

Archival unit 44

B01 · paragraph / arabic
قانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ - قانون مراقبة ادارة اموال اليهود المستقلة عنهم الجنسية العراقية
صدر في الوقائع رقم ٢٩٢٨ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٥١
قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
رقم ٥ لسنة ١٩٥١
صدر في الوقائع رقم ٢٩٤٩ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٩٥١

B02 · other / arabic
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٢
قانون الغاء القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٠
صدر في الوقائع العدد ٧٨٧ وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٩٦٢

B04 · other / arabic
⟦line⟧

B05 · paragraph / arabic
قانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ قانون اسقاط الجنسية
صدر في الوقائع عدد ٢٨١٦ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠

B06 · paragraph / arabic
قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢
قانون تعديل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١
صدر في الوقائع عدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٦٢

Archival unit 45

B01 · header / arabic
رقم ( ٥٤ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :-
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة
اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ وتعتبر فقرة (ج) لها :-
ج - على اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من ٢٠ / ١ / ١٩٦٠ الى غاية
٣٠ / ٣ / ١٩٦٣ ان يعود الى العراق خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
فاذا لم يعد بعد انتهاء هذه المدة فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر
اسقاط الجنسية عنه ويجرى التصرف بامواله وفق القانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ والانظمة
الصادرة او التي تصدر بموجبه .
المادة الثانية - تضاف المادة التالية الى القانون المذكور وتعتبر المادة الثامنة ويعدل
تسلسل المواد التالية لها :-
المادة الثامنة - ١ - كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ ⟦illegible⟧
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من
تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية وتجمد امواله وتطبق بحقه احكام -
القانون المذكور والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وتكون
التصرفات السابقة الواقعة خارج دائرة الطابو غير معتبرة قانونا .
٢ - يشمل حكم الفقرة ( ١ ) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية
الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون .
المادة الثالثة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم التاسع
عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٦٣ .

B03 · signature / arabic
رئيس الجمهورية
الوزراء

B04 · footer / arabic
⟦line⟧
نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

Archival unit 46

رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
الغاء القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء
على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :-

المادة الاولى - يلغى القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠
المادة الثانية - تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة
اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ وتكون فقرة ( ب ) لها :-
ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق خلال
المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه وللوزير ان يصدر -
التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .
المادة الثالثة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون

[Signature] كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الحادي
[Signature] والعشرين من شهر آذار لسنة ١٩٦٣
[Signature] رئيس الجمهورية - الوزراء

الاسباب الموجبة
لقانون الغاء القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠

حيث ان الاسباب التي شرع من اجلها القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ لا زالت قائمة نظرا
لمغادرة عدد كبير من يهود العراق الى الخارج دون ان <del>يرجعوا</del> يعودوا وان اسقاط الجنسية
العراقية عنهم انما يتم بسبب عدم رجوع هؤلاء وثبوت عدم ولائهم للعراق وذهاب قسم منهم الى
اسرائيل مما يستلزم معه تجميد اموالهم وحيث ان المصلحة الوطنية تستلزم ابقاء نص الفقرة -
( ب ) من المادة الخامسة من القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ معمولا بها لذلك شرع من اجله
هذا القانون .

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٧٨٧ وتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٣

Archival unit 47

رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه
مجلس الوزراء -
صدق القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون ذيل قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم
الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
الوزراء

لقد تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق الى صعوبات جمة من جراء -
تطبيق هذه الفقرة بحقهم بالاضافة الى ان الابقاء عليها يخالف اهداف الثورة والدستور
المؤقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين في الحقوق والواجبات كما ان مبدأ اسقاط
الجنسية العراقية يخالف روح الدستور باعتبار ان الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن
سلبها منه لمجرد انه تأخر عن العودة الى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز
وقد يكون تأخره لاسباب لا مفر منها كالتجارة او المعالجة كما ان التحديد المذكور مما
يعرقل سفر الاشخاص اذ كثيرا ما يمتنع ممثلو الدول التي يسافر اليها الشخص من منحه
تأشيرة الدخول او حق الاقامة لهذا ولما كانت الاسباب التي اوجبت اصدار التشريع المذكور
قد زالت فقد احضرت هذه اللائحة .

نشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد ٢٩٢ - ٢٠ / ١ / ١٩٦٠

Archival unit 48

المادة - الخامسة -

أ - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط
عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق
خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وللوزير ان يصدر التعليمات
التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .

Archival unit 49

المادة - الخامسة -

أ - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط
عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .

ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق
خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه و يجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وللوزير ان يصدر التعليمات
التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .

Archival unit 50

B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٤٩)
السنة
التاسعة والعشرون

B02 · header / arabic
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً

B03 · header / arabic
⟦line⟧
الخميس - ١٤ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ٢٢ اذار سنة ١٩٥١
⟦line⟧

B04 · paragraph / arabic
رقم (١٢) لسنة ١٩٥١
قانون
ذيل قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الاتي :-
المادة الاولى - تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون أموال اليهود العراقيين الذين غادروا
العراق بجواز سفر . اعتبارا من اليوم الاول من سنة ١٩٤٨ وتطبق
عليها أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي
تصدر بموجبه .
المادة الثانية - أ - كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه أن يعود الى العراق
خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الآتية .
ب - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية أو من
يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية أن
تنشر بيانا في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه ممن
تشملهم أحكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين
اعتبارا من تاريخ نشر ذلك البيان .