Voices from the Archive

IJA 2778

Iraqi Citizenship Laws and Court Cases; Correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These documents pertain to Iraqi citizenship laws and court cases regarding the implementation of those laws. There are printed copies of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation, containing Law 5/1951 on monitoring and managing the assets of Jews who have abrogated their Iraqi citizenship; Law 12/1951, appendix to 5/1951; Law 64/1967, amendment to the appendix of 12/1951; Law 125/1967, amending the end of 12/1951; Law 1/1964, amending the instructions to 1/1963 on Iraqi Jews traveling outside of Iraq; Law 161/1963, amending the fourth regulation of 12/1951; Law 54/1962, amending 12/1951; Law 14/1963, cancelling 11/1960; Law 11/1960, amending 12/1951; and Law 1/1950, amending 62/1933. There are also court cases and correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community discussing loyalty of the Iraqi Jews.

Metadata

Archive Reference
IJA 2778
Item Number
16225
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Legal Document, Ministry of Justice, File Folder, Typed, Citizenship Laws, Iraqi Government, Baghdadi Jewish Community, Sun Crest, Newspapers, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Head of the Court of Cassation (Supreme Court) – Iraq, Legal, Hakham Sassoon Khedouri, Ink Stamps, First Court of Baghdad, Court of Personal Property, President of the Jewish Community, Ministry of Health, Correspondence, Eagle Crest, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 26-50

Page 27

الوقائع العراقية عدد ١٤٧٧          ٢          ١٩٦٧/٩/٢٥

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة ١٩٦٧ .

[Signature] الفريق
[Signature] عبدالرحمن محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية

| احمد الحبوبي
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير التخطيط | عبدالرحمن القيسي
وزير التربية | مصلح النقشبندي
وزير العدل | طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزيري الخارجية
والدفاع |
| شامل السامرائي
وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة | عبدالستار علي الحسين
وزير النفط | اديب الجادر
وزير الاقتصاد
ووكيل وزيري المالية
والصناعة | عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات
ووكيل وزيري الاصلاح
الزراعي والزراعة |
| عبدالرزاق محي الدين
وزير دولة
ووزير الصحة بالوكالة | احسان شيرزاد
وزير البلديات والاشغال | عبدالفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال | عبدالهادي الراوي
وزير رعاية الشباب |

الاسباب الموجبة

لوحظ ان بعض اليهود قد اكتسبوا الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستمروا متظاهرين بالتمتع بالجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة فاستوجب الامر تطبيق احكام الفقرة (١) من المادة الثامنة من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ بحقهم وذلك بتجميد اموالهم منعا لاجراء اي تصرف عليها من قبلهم . ولتأمين ذلك شرع هذا القانون .

الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة

Page 28

الوقائع العراقية عدد ٩٧٢
١٨
١٩٦٤/٧/٨

تعليمات
رقم (١) لسنة ١٩٦٤
بتعديل التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٦٣ حول
سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة المضافة الى القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ بموجب القانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٣ اصدرنا التعليمات التالية :-

١ - تلغى الحالة الاولى والحالة الثانية الواردتان في القسم (أولا) من تعليمات سفر اليهود العراقيين الى خارج العراق رقم (١) لسنة ١٩٦٣ ويحل محلهما ما يلي:-
الحالة الاولى (الاستشفاء)
١ - ان يؤيد المرض بتقرير طبي صادر من هيئة طبية رسمية خاصة في العراق يبين فيه بأن الضرورة الطبية تستدعي المعالجة خارج العراق .
٢ - يسمح للمريض بالمكوث خارج العراق للمدة التي تعين في التقرير الطبي ويضاف اليها ثلاثون يوما اخرى للطواريء .
٣ - يجوز ان يستصحب المريض شخصا آخر من اصوله او فروعه او الزوج او الزوجة للعناية به طيلة المدة المسموح للمريض البقاء فيها اذا ورد في التقرير ان حالة المريض تستدعي ذلك .
٤ - يجوز للممثلية العراقية قبول التقرير الطبي الممنوح من هيئة طبية معترف بها في خارج العراق لليهودي العراقي المقيم هناك لغرض المعالجة بعد تصديقه من الممثلية المذكورة ، المتضمن ان حالة المريض الصحية تستدعي بقاءه في الخارج مدة اخرى ، بشرط ان لا تزيد مدته على الاربعة اشهر ، اما اذا كانت مدة التقرير تزيد على ذلك ، او اذا قدم اليهودي تقريرا آخر قبل انتهاء المدة الممنوحة له يتضمن تمديد مدة مكوثه في الخارج فعلى الممثلية ارسال التقرير في الحالتين الى مديرية الامن العامة لعرضه على اللجنة الطبية المنوه عنها بالفقرة (١) لتأييد ان المرض يستدعي المعالجة خارج العراق وان المدة الواردة في التقرير تتطلب بقاء المريض في الخارج للمعالجة .
٥ - لا يجوز بقاء اليهودي المريض بموجب تقارير طبية في خارج العراق لمدة تزيد على السنة الواحدة في جميع الاحوال ، واذا كان يحتاج الى مدة اخرى للمعالجة فعليه الرجوع الى العراق لعرض نفسه على الهيئة الطبية الرسمية الخاصة .
الحالة الثانية (الدراسة العالية)
١ - ان تؤيد وزارة التربية قبول الطالب اليهودي في المعهد الدراسي الذي يروم الدراسة العالية فيه خارج العراق مع بيان مدة الدراسة المقررة .

٢ - يسمح للطالب اليهودي الذي لم يتجاوز عمره تمام السابعة والعشرين بالمكوث خارج العراق مدة الدراسة المقررة من قبل وزارة التربية يضاف اليها ثلاثة اشهر عن مدة السفر ذهابا وايابا والالتحاق بالمعهد والطواريء .
٣ - يجب على الطالب اليهودي مراجعة الممثلية العراقية في الخارج لتمديد جواز سفره سنويا بعد ان يقدم الوثائق الرسمية المثبتة لاستمراره على الدراسة ونوع الدراسة والمرحلة التي وصل اليها على ان تؤيد هذه الوثائق من الملحق الثقافي وبعد ان تتثبت الممثلية العراقية من هذه الوثائق وتتأكد بأن وضعية الطالب اليهودي تدل على انه يروم الدراسة حقيقة بصورة جدية وانه مستمر عليها ، تقرر بعد مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) تمديد جواز سفره وتشعر مديرية الامن العامة بالتمديد وتزودها بالوثائق المذكورة .
٤ - على الطالب اليهودي الذي يروم تغيير نوع دراسته ان يقدم الوثائق اللازمة لذلك من المعهد الدراسي مؤيدة من الملحق الثقافي وبعد المصادقة عليها من الممثلية العراقية ترسلها الى مديرية الامن العامة للموافقة على ذلك .
٢ - عند نشر هذه التعليمات يسمح لليهودي العراقي المقيم في الخارج لغرض المعالجة بموجب تقرير طبي تم قبوله من السلطات المختصة البقاء هناك للمدة المبينة فيه . ويجوز تمديد هذه المدة وفقا لاحكام هذه التعليمات ، بشرط ان لا تزيد المدة الممنوحة سابقا ومدة التمديد على السنة الواحدة .
٣ - على الطلاب اليهود الذين اكملوا سن السابعة والعشرين عند نشر هذه التعليمات العودة الى العراق خلال شهر واحد من اكمالهم السنة الدراسية في المعاهد التي يدرسون فيها .
٤ - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

[Signature] العميد
[Signature] رشيد مصلح
[Signature] وزير الداخلية

قــــرار

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ٩٤٥ قررنا فك ارتباط المقاطعات المرقمة (٨) اراضي الاسود المحمودية و (١٢) بساتين الاسود و (٢٣) بساتين الاسود من ناحية هبهب والحاقها بمركز قضاء الخالص .
٣٠-٦-١٩٦٤

[Signature] العميد
[Signature] رشيد مصلح
[Signature] وزير الداخلية

Page 30

تـابـــــــــع - ٢
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم
الثامن من شهر كانون الاول لسنة ١٩٦٣ .
رئيس الجمهورية
الوزراء

الاسباب الموجبـــــــــة

لقد ظهر اثناء تطبيق قوانين اسقاط الجنسية <del>العراقية</del> والتجميد ان هناك عددا من اليهود
العراقيين قد اسقطوا جنسيتهم العراقية باسماء اخرى غير اسمائهم المعروفة والمسجلة املاكهم
على اساسها في دوائر الطابو ، وان هناك عددا آخر لم يظهر لهم قيد في سجلات اسقاط
الجنسية العراقية ولا في سجلات المحتفظين بها ، وان هناك قسما آخر من اليهود العراقيين
اصحاب الاملاك توفوا قبل صدور قوانين التجميد وتركوا ورثة من اليهود العراقيين الذين تعذر
على الجهات المختصة بعد صدور قوانين التجميد الوقوف على جنسيتهم وذلك لمجهولية محل
اقامتهم ولعدم وجود قيود لهم في السجلات المتعلقة بالاسقاط او الاحتفاظ بالجنسية كما وانه
يوجد عدد من اليهود العراقيين تركوا العراق منذ مدة طويلة واكتسبوا جنسيات اجنبية دون ان
يكون للسلطات العراقية علم بذلك فبقيت اموالهم في العراق موضع شك لعدم تحديد التاريخ
الذي اكتسبوا به الجنسية الاجنبية اذ ان لذلك اهمية قصوى بالنسبة للمدد التي حددها
المشرع في قوانين اسقاط الجنسية العراقية فقد يكون مثل هؤلاء خاضعين لاحكام سقوط
الجنسية العراقية عنهم قبل اكتسابهم الجنسية الاجنبية . ولغرض وضع الحلول القانونية للمشاكل
المتقدمة وامثالها ، فقد اضيفت فقرة الى المادة الخامسة من القانون ١٢ لسنة ١٩٥١ لمعالجة
ذلك .

نشر في الجريدة الرسمية رقم ٨٩٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٩٦٣

Page 32

[Marginalia] باسم ⟦...⟧
[Marginalia] على ورق عادي ٧

الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء

قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر في الوقائع
العراقية رقم ٢٨١٦ بتاريخ ١٩٥٠/٣/٩

المادة الاولى - لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن
اليهودي العراقي الذي يرغب باختياره ترك
العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة
امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية

المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول
مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية
العراقية بقرار من مجلس الوزراء

قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ الصادر في
الوقائع العراقية رقم ٢٩٤٧ بتاريخ ١٩٥١/٣/٢٢

المادة الخامسة (أ) اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون
رقم ١ لسنة ١٩٥٠ او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير
مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير
وقرار من مجلس الوزراء

المادة الخامسة (ب) كل يهودي عراقي غادر العراق بجواز سفر لبناني ⟦بمقتضى⟧
القانون ولم يعد خلال المدة المعينة بجوازه تسقط عنه الجنسية العراقية باقتراح
من الوزير وقرار مجلس الوزراء

Page 33

[Marginalia] ⟦ع⟧
[Marginalia] 22/2/65

ثانية

قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ (الصادر بالوقائع العراقية عدد ٦٨٤ في ١١/٦/١٩٦٢)
اليهودي العراقي الذي غادر العراق خلال المدة من ١/١/١٩٦٠
لغاية ٣٠/٣/١٩٦٢ ان يرجع خلال ستة اشهر
فاذا لم يعد فللمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ان
يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه

Page 34

الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بدون
قرار من مجلس الوزراء

قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٢٨١٦
وتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٥٠
المادة الثالثة - اليهودي العراقي الذي سبق وغادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه
ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ هذا القانون
وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المدة .

قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ - قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١
المادة الثانية - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بموجب جواز سفر اعتبارا من اليوم ⟦الاول⟧ سنة
١٩٤٨ ان يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر واذا
لم يرجع يعتبر كأنه ترك العراق بصورة نهائية وتسقط عنه الجنسية العراقية
اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة - اذا لم يكن له عذر .
المادة الثالثة - ( ج ) - اذا زال العذر ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ
زوال العذر يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية
المادة الرابعة - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من سنة ١٩٤٨
ولم يكن معتاد السكنى ولم يعد

القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣
المادة - ٢ أ - كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم ٥
لسنة ١٩٥١ تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية
الاجنبية .
المادة - ٢ ب - يشمل الفقرة ( ١ ) اليهودي العراقي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية بعد
نفاذ هذا القانون .

Page 35

الحالات التي تسقط بموجبها الجنسية العراقية بدون قرار من مجلس الوزراء

قانون اسقاط الجنسية رقم ١ لسنة ١٩٥٠ الصادر بالوقائع العراقية عدد
٢٨١٦ وتاريخ ٤/٣/١٩٥٠

المادة الثالثة اليهودي العراقي الذي سبق وغادر العراق
بصورة غير مشروعة يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً
اذا لم يعد اليه خلال مهلة شهرين من نفاذ
هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ
انتهاء هذه المدة .

قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ - قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١

المادة الثانية اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر اعتباراً
من اليوم ١ من سنة ١٩٤٨ ان يعود الى العراق خلال شهرين
من تاريخ البيان الذي يصدر فاذا لم يرجع يعتبر كأنه ترك العراق بصورة نهائية
وتسقط عنه الجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المدة - اذا لم
يكن له عذر .

المادة الثالثة (ج) اذا زال العذر ولم يعد الى العراق خلال شهر واحد من
تاريخ زوال العذر يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً وتسقط عنه الجنسية العراقية

[Marginalia] ⟦١٩٤٨⟧

المادة الرابعة اليهودي العراقي الذي غادر العراق بجواز سفر قبل يوم ١/١/١٩٤٨
ولم يكن معتاد السكنى ولم يعد .

Page 36

٦٢/٧/٢٥

يـ

القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٦٨٠ المؤرخ
المادة (٢) كل يهودي عراقي اكتسب الجنسية الاجنبية في
تاريخ نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ تسقط عنه
الجنسية العراقية اعتباراً من تاريخ اكتسابه الجنسية
الاجنبية .
المادة (٣) تشمل الفقرة (١) اليهودي العراقي الذي
يكتسب الجنسية الاجنبية بعد نفاذ هذا القانون

[Marginalia] رقم ١ - ١٠ - ١٩٦٢ بالوقائع العراقية ٧٣٣
[Marginalia] رقم ⟦...⟧ عبد الله عبد المسيح بالحبس ⟦...⟧
[Marginalia] رقم ⟦...⟧ فهد فيصل ⟦...⟧
[Marginalia] يا حبيب

Page 37

١٠ نيسان سنة ١٩٢٤ ل
لمديرية الادارة العامة
سكرتير حكومة ماهاراشترا
التوقيع
ختم رسمي

اصادق على صحة توقيع أ . اس - بران هيم المسجل ورئاسة حاكمية بومبي

_________________________________

بومبي
المسجل ورئاسة الحاكمية - اسبلاناد
التوقيع أ - اس - بران هيم ختم رئاسة حاكمية بومبي

Page 38

قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٢
تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ٥١
صدر في الوقائع بالعدد ٨٢١ وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

المادة - ٢ - ( أ ) - كل يهودي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ
نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ تسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من
تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ( بدون قرار )
٢ - يشمل حكم الفقرة ( ١ ) اليهودي الذي يكتسب الجنسية الاجنبية
بعد نفاذ هذا القانون .

الحالات التي تسقط فيها الجنسية العراقية بدون قرار
من مجلس الوزراء

١ - اليهودي الذي غادر العراق بصورة ⟦مشروعة⟧ ولم يعد خلال مدة شهرين من تاريخ
نفاذ القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ . المادة الثالثة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
٢ - اليهودي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية من تاريخ نفاذ القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١

[Marginalia] الحالات التي تسقط فيها الجنسية بقرار من مجلس الوزراء
[Marginalia] ١ - اليهودي الذي يرغب باختياره ترك العراق بصورة نهائية - قانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ المادة الاولى
[Marginalia] ٢ - اليهودي الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة
[Marginalia] ٣ - اليهودي الذي غادر العراق او حاول مغادرته بصورة غير مشروعة (المادة ٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥٠)
[Marginalia] ٤ - اليهودي ⟦المسافر⟧ بجواز سفر ولم يعد خلال المدة التي تؤشر بجواز سفره
[Marginalia] ٥ - اليهودي الذي غادر العراق خلال المدة من ٢/٥ / ١٩٦٢ لغاية ١٧ / ٧ / ١٩٦٢
[Marginalia] ولم يعد خلال خلال مدة السنة التي انتهت اعتبارا في ٢٥ / ٦ / ١٩٦٣

Page 41

رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٦٣
قانون
الغاء القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٦٣ الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء
على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :-

المادة الاولى - يلغى القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠
المادة الثانية - تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة
اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ وتكون فقرة ( ب ) لها :-
ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق خلال
المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه وللوزير ان يصدر -
التعليمات التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .
المادة الثالثة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون

[Signature] كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٢ المصادف لليوم الحادي
[Signature] والعشرين من شهر آذار لسنة ١٩٦٣
[Signature] رئيس الجمهورية - الوزراء

الاسباب الموجبة
لقانون الغاء القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠

حيث ان الاسباب التي شرع من اجلها القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ لا زالت قائمة نظرا
لمغادرة عدد كبير من يهود العراق الى الخارج دون ان <del>يرجعوا</del> يعودوا وان اسقاط الجنسية
العراقية عنهم انما يتم بسبب عدم رجوع هؤلاء وثبوت عدم ولائهم للعراق وذهاب قسم منهم الى
اسرائيل مما يستلزم معه تجميد اموالهم وحيث ان المصلحة الوطنية تستلزم ابقاء نص الفقرة -
( ب ) من المادة الخامسة من القانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١ معمولا بها لذلك شرع من اجله
هذا القانون .

نشر في الجريدة الرسمية بالعدد ٧٨٧ وتاريخ ٣١ / ٣ / ١٩٦٣

Page 42

رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٥١

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه
مجلس الوزراء -
صدق القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون ذيل قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم
الثالث عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
الوزراء

لقد تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق الى صعوبات جمة من جراء -
تطبيق هذه الفقرة بحقهم بالاضافة الى ان الابقاء عليها يخالف اهداف الثورة والدستور
المؤقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين في الحقوق والواجبات كما ان مبدأ اسقاط
الجنسية العراقية يخالف روح الدستور باعتبار ان الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن
سلبها منه لمجرد انه تأخر عن العودة الى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز
وقد يكون تأخره لاسباب لا مفر منها كالتجارة او المعالجة كما ان التحديد المذكور مما
يعرقل سفر الاشخاص اذ كثيرا ما يمتنع ممثلو الدول التي يسافر اليها الشخص من منحه
تأشيرة الدخول او حق الاقامة لهذا ولما كانت الاسباب التي اوجبت اصدار التشريع المذكور
قد زالت فقد احضرت هذه اللائحة .

نشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد ٢٩٢ - ٢٠ / ١ / ١٩٦٠

Page 43

المادة - الخامسة -

أ - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط
عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .
ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق
خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وللوزير ان يصدر التعليمات
التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .

Page 44

المادة - الخامسة -

أ - اليهودي العراقي الذي غادر العراق بعد انتهاء حكم القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠
او الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة بعد نفاذ هذا القانون تسقط
عنه الجنسية العراقية باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء .

ب - كل يهودي غادر العراق بجواز سفر بعد نفاذ هذا القانون عليه ان يرجع الى العراق
خلال المدة التي تؤشر في جواز سفره فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه و يجرى التصرف بامواله وفق القانون
رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وللوزير ان يصدر التعليمات
التي تعين بموجبها المدد لغرض تطبيق هذه المادة .

Page 46

العدد (٢٩٤٩) السنة التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً

الخميس - ١٤ جمادي الاخرة سنة ١٣٧٠ و ٢٢ اذار سنة ١٩٥١

رقم (١٢) لسنة ١٩٥١
قانون
ذيل قانون مراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الاتي :-

المادة الاولى - تجمد من تاريخ نفاذ هذا القانون أموال اليهود العراقيين الذين غادروا
العراق بجواز سفر . اعتبارا من اليوم الاول من سنة ١٩٤٨ وتطبق
عليها أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أو التي
تصدر بموجبه .

المادة الثانية - أ - كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه أن يعود الى العراق
خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة الآتية .
ب - على البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية في الممالك الاجنبية أو من
يرعى حقوق العراقيين فيها من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية أن
تنشر بيانا في احدى صحف عاصمة تلك المملكة تطلب فيه ممن
تشملهم أحكام الفقرة السابقة الرجوع الى العراق خلال شهرين
اعتبارا من تاريخ نشر ذلك البيان .