Voices from the Archive

IJA 2778

Iraqi Citizenship Laws and Court Cases; Correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community

View interactive document page

Description

These documents pertain to Iraqi citizenship laws and court cases regarding the implementation of those laws. There are printed copies of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation, containing Law 5/1951 on monitoring and managing the assets of Jews who have abrogated their Iraqi citizenship; Law 12/1951, appendix to 5/1951; Law 64/1967, amendment to the appendix of 12/1951; Law 125/1967, amending the end of 12/1951; Law 1/1964, amending the instructions to 1/1963 on Iraqi Jews traveling outside of Iraq; Law 161/1963, amending the fourth regulation of 12/1951; Law 54/1962, amending 12/1951; Law 14/1963, cancelling 11/1960; Law 11/1960, amending 12/1951; and Law 1/1950, amending 62/1933. There are also court cases and correspondence from the President of the Baghdadi Jewish Community discussing loyalty of the Iraqi Jews.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2778
Item Number
16225
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Annotation, Baghdadi Jewish Community, Citizenship Laws, Correspondence, Court of Personal Property, Eagle Crest, File Folder, First Court of Baghdad, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Head of the Court of Cassation (Supreme Court) – Iraq, Ink Stamps, Iraqi Government, Legal, Legal Document, Ministry of Health, Ministry of Justice, Newspapers, President of the Jewish Community, Revenue Stamps, Sun Crest, Typed

AI Transcription, Pages 1-25

Archival unit 2

رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد
رقم التلفون { ٨٣٥٣١ الرئيس
٨٠٤٥٢ السكرتير

الرقم ط / ٦٨
التاريخ ٨ / ٣ / ١٩٦٨

الموضوع /

س - يتصور معظم الصحفيين الاجانب ان ولاء اليهود في العراق للدولة الصهاينة (اسرائيل) في فلسطين
المحتلة وليس لوطنهم العربي . فما هو رأيكم كمواطنين وكرد على ادعاءات الصحافة الاجنبية ومزاعمها
حول اضطهاد اليهود من مواطني العراق ؟

ج - اولا - لقد سبق لي ان صرحت في مناسبات عدة ان ولاء ابناء طائفتي الموسوية في العراق هو للعراق
وللعراق فقط لاننا عراقيون منذ الف السنين عائشون باخلاص لهذا البلد ونأمل ان لا يخطأ احد
فيشكك في اخلاصنا .

ثانيا - بعد حزيران من السنة الماضية جرى حجز عدد يقرب من خمسين شخصا من ابناء الطائفة الموسوية
ولا يزال حتى الان عدد يقرب من خمسة وعشرين شخصا تحت الحجز وقد راجعت شخصيا السلطات
بشأنهم ووعدت باطلاق سراحهم قريبا . كذلك صدرت تشريعات فرضت قيودا على اليهود آخرها
كان التشريع الذي صدر قبل اسبوع وقد سبق ان راجعنا بشأن مختلف هذه القيود وسنراجع يحدونا الامل
القوي ان حكومتنا العادلة سترفع جميع هذه القيود وتعاملنا معاملة المواطنين العراقيين المخلصين
لوطنهم وتربتهم العزيزة .

[Signature] يكون
[Signature] الحاخام ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة الموسوية

Archival unit 3

B01 · paragraph / arabic
س ١
يتصور معظم المثقفين في جانبنا
ان ولاء اليهود في ⟦الوطن⟧ العربي
للدولة الصهيونية (اسرائيل)
في فلسطين المحتلة وليس لوطنهم
القومي . فما هو رأيكم للمواطنة
وكذلك عن ادعاءات الصحافة
الاجنبية ومزاعمها حول
اضطهاد اليهود من مواطني ⟦الوطن⟧
<del>العربي بوجه عام</del> ؟

Archival unit 4

B01 · header / arabic
اليهود والعرب

B02 · paragraph / arabic
سيدي
لقد قامت مجلة الايكونومست بخدمة عظيمة
عندما وجهت الانظار (في عددها الصادر في
١٧ شباط) الى المعاملة اللا انسانية واللا
عادلة التي تقوم حكومات الدول العربية في
الشرق الاوسط في مصر والعراق تجاه
الاقليات اليهودية الباقية في هذين
البلدين وذلك منذ اندلاع الحرب العربية
الاسرائيلية في حزيران المنصرم
ان السلطات المصرية والعراقية واليمنية
كانت بصورة مباشرة او تواطأت في
اضطهاد اليهود وانتهاك حقوقهم الانسانية
على العكس من مواقف السلطات في كل
من تونس والمغرب اذ انها قامت بحماية
مواطنيها اليهود من هجوم الرعاع عليهم
في الايام الاولى لنشوب الاعمال العدائية
وقد تم في مصر القاء القبض على ٨٠٠
يهودي من مجموع ٢٥٠٠ في مصر عند بدء
الحرب وقد وضعوا في السجون

Archival unit 5

دون ان توجه ضدهم اي تهم ودون
احالتهم الى المحاكم وقد ⟦تعرضوا⟧ الى معاملة
قاسية مشينة بدون اعتبار للسن او الصحة
وما زال اكثر من ⟦٢٠٠⟧ شخص منهم في
السجن ، بينما يعيش اليهود الاخرون
الباقون في حالة خوف وقد منعوا
من القيام بنشاطهم العام بشكل اعتيادي ،
كما انه تم القبض على عدد من اليهود
في العراق وسوريا ولغرض ⟦الفرار⟧ الى الخارج ⟦بسبب⟧
العنف والمقاطعة وتضييق الحركة ولا
يسمح لهم باللجوء الى الاوطان الاخرى
ان ما يتعرض له اليهود في الدول
العربية بالشرق الاوسط يشكل خرقاً
صريحاً للائحة حقوق الانسان
التي كانت تلك الدول قد تعهدت بالالتزام
بها - كما انه يشكل خرقاً للاعراف
المالوفة في العلاقات بين الدول .
⟦ونناشد⟧ الحكومة البريطانية - التي
اعادت علاقاتها الدبلوماسية مع مصر
وهي ترغب كما جاء في الانباء في اعادة
علاقاتها الدبلوماسية مع العراق ايضاً ان

Archival unit 6

⟦...⟧ رزها خدمتنا للانسانية كما
لنوضح جلياً بما يقترف بحق هؤلاء
الناس العزل الابرياء من الاعمال الوحشية
والحيف والجور

[Signature] المخلص
[Signature] ا . ل . استرمان
[Signature] قسم الشؤون الخارجية
[Signature] المؤتمر اليهودي العالمي
[Signature] لندن

Archival unit 7

- 2 -
⟦illegible⟧

اولاً - لقد سبق لي ان اوضحت في مناسبات عدة ان ولاء
ابناء الطائفة الموسوية في العراق هو للعراق وللعراق فقط
لاننا عراقيون منذ الوف السنين عائشون باخلاص لهذا
البلد ونأمل ان لا يطعننا احد في شكك في اخلاصنا
وولائنا ⟦illegible⟧ من التزاماتنا

ثانياً - بسبب ⟦الاحداث⟧ <del>⟦illegible⟧</del> يوجد في السجن عدد ⟦شباب⟧ من ضمنهم كثير من
ابناء الطائفة الموسوية <del>الذين اطلق سراح البعض</del> ولا يزال حتى
الان عدد يقرب 40 شخصاً تحت الحجز وقد راجعت شخصياً
السلطات بشأنهم ووعدت بأطلاق سراحهم عما قريب
وكذلك صدرت <del>بعض</del> تشريعات وضعت قيوداً على البعض و
آخرها كان التشريع الذي صدر وقد سبق ان راجعنا بشأن مختلف
هذه القيود وسنراجع ويحدونا الامل القوي ان حكومتنا
الموقرة ترفع <del>هذه</del> جميع هذه القيود وتعاملنا معاملة
المواطنين الواثقين بوطنيتهم والمخلصين لوطنهم ورئيسهم

Archival unit 8

B01 · marginalia / arabic
سلف
ش ع ٧ / ١٢ / ٦٧
٧٥٠

B02 · header / arabic
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة ٦ / ١٢٢ / ١٩٦

B03 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية

B04 · form / arabic
تشكلت محكمة بداءة بغداد ⟦الاحوال الشخصية⟧ بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٦ من حاكمها السيد
⟦المحدودة⟧ المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الآتي : عبد الجليل

B05 · form / arabic
المدعي: يعقوب بن سليم يوسف حاي وكلاؤه المحامون عبد المجيد محمد وسعيد رشيد محمود وباقر علاوي
المدعى عليه: الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المجمدة وكيله المحامي عدنان عزت علي

B06 · paragraph / arabic
طلب المدعي تصحيح القسام الصادر من هذه المحكمة بعدد ٧٣ / ٩٦٦ وتاريخ
١ / ١٠ / ١٩٦٦ الخاص بالمتوفي ابراهيم منشي يوسف من ابناء الطائفة الموسوية وحصر الميراث
بدلا من الورثة المستحقين وهم زوجة المتوفي واولاده وتسليمه الاموال التي وضعت عليها
الامانة العامة للاموال المجمدة اليد عليها اضافة الى اموال الورثة المسقطة عنهم الجنسية
العراقية والتي قدرها بمبلغ الفي دينار وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته مصاريف الدعوى
واتعاب المحاماة استنادا لما جاء باستدعاء الدعوى وقد حضر وكلاء المدعي والسيد عدنان
عزت علي المحامي عن الامين العام للاموال المجمدة اضافة لوظيفته بموجب الوكالتين المبرزتين
وبوشر بالمرافعة وجاها وعلنا كرر وكلاء المدعي ما جاء بعريضة الدعوى وطلب وكيل المدعى عليه
امهاله لمطالعة اضبارة القسام والاجابة على اساس الدعوى فامهل وقدم لائحة جوابية ضمنها
دفعه ان المدعي غير وارث لان ورثة المتوفي الذين هم زوجته واولاده من الدرجة الاولى
فهم الوارثون وانهم من المسقطة عنهم الجنسية العراقية وبهذا فاموالهم تجمد وتدار من قبل
موكله وفقا لاحكام قانون اسقاط الجنسية عن اليهود العراقيين رقم ١ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته
وان خصومته المدعي غير متوجهة وطلب رد الدعوى افاد وكلاء المدعي ان ورثة المتوفي من
الدرجة الاولى غادروا العراق الى اسرائيل فهم في دار حرب ولا يرثون وان المحروم من الميراث
كالمحروم غيره ولما كان المدعي من اقرباء المتوفي وهو عراقي الجنسية فهو يرث من مورثة العراقي
وان اموال المتوفي لا تجمد ولا تدار من قبل الامين العام كما قدموا لائحة تحريرية مؤرخة
في ٢٣ / ١ / ٩٦٧ نظمت دفوعهم حول ذلك وقد استفسرت المحكمة من مديرية الجنسية عن
هوية ورثة المتوفي فورد جوابها المرقم ١١٨٥ والمؤرخ ١٤ / ٣ / ٩٦٧ وقد ذكر فيه انه يتعذر
علينا تزويدكم بالجهة التي غادر اليها اليهود الموما اليهم لعدم توفر ذلك لدينا ) ثم حررت
تلك المديرية كتابا لاحقا بعدد ٢٢٢٨ وتاريخ ١٨ / ٥ / ٩٦٧ يتضمن ( كون المديرية قد
اعادت تدقيق سجلاتها فتبين لها ان اليهود العراقيين الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية
وفق المادة الاولى والثانية من القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ كانوا قد ابعدوا في حينه من العراق
عن طريق الجو الى قبرص استنادا للمادة (٤) من القانون انف الذكر افاد وكيلا المدعي ان
جميع اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفق القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ قد سفروا ⟦...⟧
يتبع

Archival unit 9

B01 · header / arabic
محكمة بداءة بغداد
الحاكم - السيد

B02 · form / arabic
رقم الاضبارة: ⟦illegible⟧ / ⟦illegible⟧
التاريخ: ⟦illegible⟧ / ⟦illegible⟧ / ١٩٦

B03 · paragraph / arabic
١٢٢ / ١٩٦٦
تابع ص٢

B04 · paragraph / arabic
الى قبرص ومن هناك سفرا الى اسرائيل كما هو معلوم لدى الجميع وبذلك يكون اولئك الاشخاص
محرومين من وراثة المتوفى وان المدعي العراقي هو الوارث الوحيد فتطلب الحكم احتياطيا
المدعى عليه ان وكيلا المدعي قد بينا اقوالهما على الاستنتاج ولا يمكن اصدار الحكم على
الاستنتاج وان الامين العام هو الذي يدير كافة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية
العراقية حسب قوانين الاسقاط وادارة ومراقبة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
وكرر كل منهم اقواله وحيث لم يبق ما يقال فافهم ختام المحاكمة .
القرار / لاهمية المدعي ولاضبارة القسام المرقمة ٧٣ / ٩٦٦ المجلوبة من هذه المحكمة
وحيث قد ظهر منها ان المتوفى ابراهيم ششي عراقي الجنسية وان ورثته هم زوجته وبناته
قد اسقطت عنهم الجنسية العراقية قبل وفاته وان المدعي من اقربائه وهو يعد درجة من
الفرع الوارث الذين هم بناته وزوجته التي هي صاحبة فرض وبناته الاخرين هم اخواته
من الدرجة الثانية واقرب من احدى الذين هم من العصبات ايضا ومن الدرجة الثالثة ولما
كان هؤلاء الورثة قد اسقطت عنهم الجنسية العراقية فان اموالهم تجمد استنادا لاحكام القوانين
١ لسنة ٩٥٠ و ١٢ لسنة ٩٥١ و ١١ لسنة ٩٦٢ وتدار من قبل الامين العام للاموال المجمدة
اما ما جاء بكتب مديرية الجنسية فقد ظهر منها ان هناك تناقضا واضحا حيث قد ذكر اولا
انه يتعذر الاجابة على ما ورد من استفسار بكتاب هذه المحكمة المرقم ١٢٢ لسنة ٩٦٦ والمؤرخ
٢٢ / ٩ / ٩٦٧ ثم ارسلت الدائرة المذكورة منها كتابا لاحقا برقم ٢٢٢٨ وتاريخ ١٨ / ٥ / ٩٦٧
بناء على مراجعة وكيل المدعي يتضمن كون بعض اليهود العراقيين الذين اسقطت عنهم الجنسية
العراقية قد ابعدوا الى قبرص استنادا للمادة الرابعة من القانون المذكور في الكتاب المشار
اليه وعلى الرغم من وضوح التناقض بين الجوابين فان الكتاب المعطى لوكيل المدعي جاء خاليا
من ذكر اسماء الورثة للمتوفى عنهم بكتاب هذه المحكمة المذكور اعلاه كما وانه يتضمن كون
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية وفقا لاحكام المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١ لسنة
٩٥٠ قد سفروا الى قبرص والسفر الى قبرص لا يعني السفر الى اسرائيل اذ ان كثيرا من اليهود
العراقيين الذين اسقطت عنهم الجنسية قد اتخذوا سكنا دائما لهم دولا اخرى غير اسرائيل
وعليه فان المدعي قد عجز عن اثبات كون ورثة المتوفى في دار حرب لكي يحرموا من الارث
وفقا لقواعد الفقه الحنفي الذي يطبق بحق الطوائف غير المسلمة عملا باحكام الدستور العثماني
المشروطة ( الصادر في سنة ١٩٠٨ والذي لا زالت بعض مواده نافذة المفعول بموجب بيان
الحاكم العسكري رقم ٦ لسنة ١٩١٧ الذي اشار اليه قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم ٣٢
لسنة ٩٤٧ مادة ١٨٨ وعليه تصبح دعوى المدعي واجبة الرد لذا قررت المحكمة ردها
وتحميل المدعي مصاريف المحاكمة واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه عشرة دنانير حكما
وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في ١٢ / ٦ / ١٩٦٧ .

B05 · signature / arabic
الحاكم
⟦signature⟧
٢٤ / ⟦illegible⟧

B06 · marginalia / arabic
حرر التبليغ والواقع منه لدى المديرية
١١

B07 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
طابع مالي
٥٠ فلسا

B08 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
طابع مالي
٥٠ فلسا

Archival unit 10

B01 · marginalia / arabic
السلع
١٧ / ٦ / ٩٦٧

B02 · header / arabic
محكمة تمييز العراق
بغداد
الجمهورية العراقية

B03 · stamp / arabic
⟦logo⟧

B04 · form / arabic
رقم الاضبارة: ٢١ / شخصية / ١٩٦٧
التسلسل: ٣٥

B05 · paragraph / arabic
تشكلت الهيئة المدنية والتجارية الثانية لمحكمة تمييز العراق بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٦٧
برئاسة نائب الرئيس السيد عبد الحميد كبة وعضوية الحاكمين السيدين صادق الخضيري
وانور الوسواسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز - يعقوب سليم يوسف حاي
المميز عليه - الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية
العراقية اضافة لوظيفته
طلب المدعي يعقوب سليم من محكمة الاحوال الشخصية ببغداد تصحيح القسام
الصادر منها بعدد ٦٦/٧٣ وتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٦٦ الخاص بالمتوفى ابراهيم
منشى يوسف صابنا الطائفة الموسوية وحصر الميراث به بدلا من ورثة المدرجة
اسماؤهم والمسقطة عنهم الجنسية العراقية وهم زوجة المتوفى واولاده وتسليمه الاموال
التي وضعت عليها الامانة العامة لاموال المجمدة اليد عليها اضافة الى اموال
الورثة المذكورين المسقطة عنهم الجنسية العراقية والتي قدرها بمبلغ الف دينار
وتحميل المدعى عليه الامين العام اضافة لوظيفته مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.
اصدرت المحكمة المشار اليها بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٦٧ وبعدد اضبارة ١٢٢ / ٦٧
حكما وجاهيا يقضي برد دعوى المدعي لعجزه عن اثبات كون ورثة المتوفى في دار حرب
لكي يحرموا من الارث وفقا لقواعد الفقه الحنفي الذي يطبق بحق الطوائف غير المسلمة
وتحميل المدعي مصاريف المحاكمة واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه .
لعدم قناعة المدعي بهذا الحكم قدم وكيلا لائحة تمييزية لتدقيقه تمييزا ونقضه وسجل
تمييزه بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٦٧ .
القرار - لدى التدقيق والمداولة - تبينا ان القرار المميز بالنظر لما استند اليه
من اسباب صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار
بالاتفاق في ٢٧ / ٨ / ١٩٦٧ .

B06 · signature / arabic
⟦signature⟧

B07 · footer / arabic
الكاتب الاول
⟦signature⟧
صورة طبق الاصل

B08 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
فلس ⟦illegible⟧
الجمهورية العراقية
٢٠ فلساً مالي

B09 · marginalia / arabic
١٥
محمد ٢٩ / ٨

Archival unit 11

B01 · header / arabic
محكمة المواد الشخصية في الكراده
عدد القسام ١١١ / م / ٩٦٧
التاريخ ٢٤ / ١٠ / ٩٦٧

B02 · paragraph / arabic
الحاكم السيد حازم الدبوني :

B03 · paragraph / arabic
ثبت من البيان المقدم لهذه المحكمة من رئاسة الطائفه الموسويه ببغداد بعدد ١٨٩٤
وتاريخ ٣/٩/٩٦٧ وشهادة الشاهدين المحامي السيد يعقوب عبد العزيز ونعيم
داود منشي العطاران من سكنة محلة السعدون يعقوب حسقيل يوسف لاوي توفي في
٢١/٨/٩٦٧ وانحصرت وراثته في زوجته راحيل منشي حكاك واولاده الكبار منشي موريس
وعزرا ويوسف ومادلين وجولين ولدى السؤال من مديرية الجنسيه العامه فقد اجابت
بكتابها المرقم ٨٤٧ / ٤٨١٥ والمؤرخ في ٢٤/٩/٩٦٧ ان المتوفي وولده يوسف
محتفظان بالجنسيه العراقيه وان باقي الورثه اسقطت عنهم الجنسيه العراقيه ولدى السؤال
عنها من جنسية من اسقطت عنهم الجنسيه وهل انهم يقيمون حاليا في فلسطين المحتله
فقد اجابت بكتابها المرقم ٨٤٨ / ٥١١٨ والمؤرخ في ١٠/١٠/١٩٦٧ انه يتعذر معرفة
جنسياتهم ومحلات اقامتهم في الوقت الحاضر وعليه وحيث انه يجب حرمان الوارث من ميراثه
في هذه الحالة التثبت من كونه في دار حرب لتحقق شرط اختلاف الدارين وحيث لم يثبت
بصورة رسميه ذلك ولاحتمال وجودهم في بلاد اخرى وعليه تقرر اعتبار جميع المذكورين من الورثه
وتصح المسألة الارثيه من اثنين وسبعين سهما منها للمسقط عنها الجنسيه راحيل منشي حكاك
تسعة أسهم (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده لليهود . وللعراقي يوسف
يعقوب حسقيل لاوي اربعة عشر سهما . ولكل من المسقطه عنهم الجنسيه العراقيـه
منشي وعزرا اربعة عشر سهما (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده) ولكل من المسقطه
عنهما الجنسيه مادلين وجولين سبعة أسهم (تحت ادارة الامانة العامة للاموال المجمده) وفقا
لاحكام قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١١ لسنة ٩٦٣ علما بأن الوارث يوسف
قدم التقرير الابتدائي الى مديرية ضريبة الدخل التركات كما جاء ذلك بكتابها المرقم
٤٥/٤/ ٣٨٢٠ والمؤرخ في ١٢/٩/٩٦٧ وطلبه نظم القسام .

B04 · signature / arabic
⟦signature⟧
الحاكم
حازم الدبوني

B05 · footer / arabic
صورة منه الى / الامانة العامة لاموال اليهود المجمده
للعلم رجاء .

B06 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
⟦line⟧
فلس ١٠٠
طابع مالي

B07 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
⟦line⟧
٢٠ فلس
طابع مالي

B08 · marginalia / arabic
٢٩

Archival unit 12

B01 · header / arabic
الجمهورية العراقية
رئاسة محكمة تمييز العراق
بـغـداد

B02 · form / arabic
رقم الاضبارة: 11 / شخصية / 967
التسلسل: 17

B03 · paragraph / arabic
تشكلت الهيئة المدنية والتجارية الثانية لمحكمة تمييز العراق بتاريخ 22 / 4 / 1967
برئاسة نائب الرئيس السيد عبد الحميد كبة وعضوية الحكام السادة صادق الخضيري
وقاسم عبد الحميد وشاكر العاني وانور الوسواسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت
القرار الآتـي :-
المميز - ابراهيم يعقوب عيني
المميز عليه - المدير العام للامانة العامة لادارة ومراقبة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية .
ادعى ابراهيم يعقوب يوسف عيني ( الملقب عيني ) لدى محكمة المواد الشخصية في بغداد
ان المحكمة ذاتها كانت قد اصدرت قساما بتاريخ 4 / 12 / 964 وعدد 98 / 65 بوفاة
خضوري يعقوب يوسف عيني العراقي الجنسية وحصرت وراثته الشرعية بزوجته واولاده فقط
ولما كان الورثة من المسقطين وان اسقاطهم الجنسية كان قبل موت مورثهم فلا يعتبرون ورثة
بحكم القانون وبما انه شقيق المتوفى ومحتفظ بالجنسية العراقية فان ميراث اخيه في هذه
الحالة ينتقل اليه وان المدعى عليه الامين العام لادارة ومراقبة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية اضافة لوظيفته قد وضع اليد على التركة عليه يطلب جلب القسام
والحكم بتصحيح القسام وتسليمه نصيبه من الميراث استنادا لاحكام قانون الاحوال الشخصية
رقم 188 لسنة 1959 وتعديله رقم 11 لسنة 963 وتحميل المدعى عليه مصاريف المحاكمة
واجور المحاماة .
فاصدرت المحكمة المشار اليها حكما وجاهيا بصدد 966 بتاريخ 26 / 12 / 966
جاء فيه بعد الرجوع الى اضبارة القسام المجلوبة والتي هي تحت عدد 98 / 65 وما دون
فيها من افادات وما ربط فيها من المستمسكات وفيها الاستشهاد الصادر من رئاسة
الطائفة الموسوية ببغداد المرقم ط / 1658 / 65 والمؤرخ 17 / 8 / 65 والمتضمن وفاة
خضوري يعقوب يوسف عيني الملقب ( عيني ) في مونتريال بكندا في يوم 21 / 5 / 964 وانحصار
وراثته بزوجته واولاده من الذكور والاناث وكذلك الاستشهاد الآخر والصادر من رئاسة
الطائفة المذكورة والذي هو برقم ط / 168 / 65 وتاريخ 21 / 12 / 65 والمتضمن كون
المتوفى المذكور قد ترك بوفاته اضافة لما ذكر في الاستشهاد الاول اشقاء وشقيقات المدونة
اسماؤهم في الاستشهاد الثاني ومنهم المدعي المدعو ابراهيم يعقوب يوسف عيني الملقب
عيني وعليه فان المدعي والذي هو احد الاخوة الاشقاء للمتوفى يعتبر من صنف الوارثين
بالقرابة غير ان المادة ( 89 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
بموجب القانون رقم 11 لسنة 963 قد بينت كيفية توريث الوارثين بالقرابة فجعلت -
الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين مقدمين على الجد والجدات والاخوة

B04 · footer / arabic
يتبع / 2

B05 · stamp / arabic
⟦illegible stamp⟧

Archival unit 13

B01 · header / arabic
الجمهورية العراقية
رئاسة محكمة تمييز العراق
بـغـداد

B02 · stamp / arabic
⟦stamp: emblem of the Republic of Iraq⟧

B03 · form / arabic
رقم الاضبارة: 91 / شخصية / 1967
التسلسل: 2/2

B04 · paragraph / arabic
والاخوات ولهذا فان المدعي الاخ الشقيق للمتوفى يكون محجوبا من الارث لوجود من هو
مقدم عليه وهو الابن الوارث لاسيما فيه اذ ان هناك فرق بين المحجوب والمحروم فلو
فان المحروم لا يحجب غيره من الورثة اصلا بخلاف المحجوب فانه يؤثر على غيره اذ ان في
ذلك ⟦تغيير⟧ لا تقتضي حادثتنا القضائية بيانه لعدم تعلقه بالنقطة الواجبة البحث ولهذا
يكون الاولاد المتوفى وزوجته هم المستحقون للتركة وحيث ان هؤلاء الورثة جميعهم قد
اسقطت عنهم الجنسية العراقية كما تحكي كتب مديرية السفر المرقمات 271 و 936 و
1582 والمؤرخات في 24 / 10 / 65 و 17 / 11 / 65 و 17 / 10 / 66 على التوالي
واستنادا لاحكام العبارة الثالثة من الفقرة ( د ) التي تم اضافتها الى المادة الخامسة
المعدلة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود والمسقطة عنهم الجنسية
العراقية رقم 12 لسنة 1951 وبموجب احكام المادة الاولى من القانون رقم 161 لسنة 63
تلك العبارة التي تقرر تجميد اموال كل يهودي اسقطت عنه الجنسية العراقية وتجميد
امواله من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم 157 لسنة 163 الصادر في 28 / 12 / 1963
وتطبيقه بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951 اي قانون مراقبة وادارة اموال اليهود هذا
ولما كان المتوفى خضوري يعقوب يوسف عاني (المتوفى عنه) قد توفي بتاريخ 11 / 5 / 64
في كندا وان ورثته المستحقون لتركته كانوا في ذلك التاريخ يحتفظون بجنسيتهم العراقية
ولم تسقط عنهم الا بتاريخ 17 / 11 / 1964 كما يشير الى ذلك كتاب مدير السفر المذكور
فانهم (الورثة) المستحقون قد حلت عنهم الجنسية العراقية بتاريخ لاحق لوفاة
مورثهم ولهذا فان احكام العبارة الثالثة من الفقرة ( د ) السالفة الذكر تكون منطبقة
على الاعيان على ما آل اليهم من تركة مورثهم المشار اليه وعليه اقتضى السير مقتصرة على
الاسانيد القانونية التي تضمنها ولهذا يتعين على المحكمة ردها لذا وبالنظر لما ذكر
فقد قررت المحكمة بردها وتضمين المدعي المصاريف .
ولعدم قناعة المدعي ابراهيم يعقوب عاني بهذا الحكم فقد وثيقه لائحة تمييزية
لقديمه مميزا ونفسه وقد سجل تمييزه بتاريخ 25 / 7 / 1967 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز لما استند اليه من اسباب
صحيح موافق للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز الرسم
وصدر القرار بالاتفاق في 22 / 8 / 1967 .

B05 · signature / arabic
الكاتب الاول
صورة مصدقة
⟦signature⟧

B06 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
⟦emblem⟧
طابع مالي

B07 · marginalia / arabic
2 / 10 / ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

B08 · footer / arabic
فوزي ⟦illegible⟧

Archival unit 14

B01 · header / arabic
السنة التاسعة
العدد
١٤٣٧
الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)
⟦line⟧
الثلاثاء ٣ ربيع الثاني سنة ١٣٨٧ و ١١ تموز سنة ١٩٦٧
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم (٦٤) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

B04 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :-
المادة الاولى - تضاف الفقرات التالية الى آخر المادة السابعة من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ .
٤ - لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة او مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير

B05 · paragraph / arabic
مشروعة او تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة الخامسة من القانون المذكور .
٥ - أ - تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بان المعاملة ليست صورية .

Archival unit 15

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٣
١٩٦٧/٧/١١

B02 · header / arabic
رقم (٦٥) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون مصلحة سكر القصب رقم (٤٠) لسنة ١٩٦٧
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

B04 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : -
المادة الاولى - تحذف عبارة ( ٤٤ لسنة ١٩٦٤ ) الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون مصلحة سكر القصب رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٧ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .

B05 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B06 · table / arabic
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع | اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء | عبدالغني الراوي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية | طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء
عبدالكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة | عبدالرحمن القيسي
وزير التربية | عبدالستار عبداللطيف
وزير الداخلية | عبدالرحمن الحبيب
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
فاضل محسن الحكيم
وزير المواصلات | عبدالمجيد الجميلي
وزير الزراعة | عبدالكريم فرحان
وزير الاصلاح الزراعي | احمد مطلوب
وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين
وزير الوحدة | عبدالستار علي الحسين
وزير النفط | خالد الشاوي
وزير الصناعة | محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب | غربي الحاج احمد
وزير الدولة

B07 · header / arabic
⟦line⟧
الاسباب الموجبة

B08 · paragraph / arabic
مضت مدة طويلة بين اعداد لائحة قانون مصلحة سكر القصب وبين صيرورتها قانونا برقم ٤٠ لسنة ١٩٦٧ وخلال تلك المدة الغي قانون مجلس التخطيط رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٤ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٦ وعليه اقتضى حذف عبارة (٤٤) لسنة ١٩٦٤ الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المصلحة لذا شرع هذا القانون .

Archival unit 16

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧ ٢ ١١ / ٧ / ١٩٦٧

B02 · paragraph / arabic
ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ ٣١-٣-١٩٦٣ ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب - تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد ٣١-٣-١٩٦٣ على اليهودي استنادا الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهادا من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على احكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ ٣١-٣-١٩٦٣ بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
٦ - تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو عن اجراء اية معاملة بيع او فراغ او هبة او رهن
العقارات العائدة لليهودي او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ترتيب أي حق عيني عليها او اي تصرف يؤدى الى خروجها من ذمة اليهودي ولو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني آخر ولوزير الداخلية ان يأذن باجراء المعاملة اذا اقتنع ان المعاملة ليست صورية .
٧ - لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم يأذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B03 · table / arabic
الـفـريـق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
شاكر محمود شكري اسماعيل مصطفى عبدالغني الراوي طاهر يحيى
وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبدالكريم هاني عبدالرحمن القيسي عبدالستار عبداللطيف عبدالرحمن الحبيب
وزير العمل والشؤون وزير التربية وزير الداخلية وزير المالية
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبدالكريم فرحان عبدالمجيد الجميلي فاضل محسن الحكيم احمد مطلوب
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين عبدالستار علي الحسين خالد الشاوي محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة وزير النفط وزير الصناعة وزير التخطيط
ياسين خليل اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير رعاية الشباب وزير الدولة وزير الدولة

B04 · paragraph / arabic
⟦line⟧
الاسباب الموجبة
نظرا للظروف الراهنة وبغية الحيلولة دون تهريب اليهود لاموالهم الى خارج العراق بطريق التواطؤ والتصرفات الصورية ، فقد شرع هذا القانون .

Archival unit 17

الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٤
١٩٦٧/٧/١١

رقم (٦٦) لسنة ١٩٦٧
قانون
رعاية الشباب

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير رعاية الشباب وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :-

المادة الاولى - تهدف وزارة رعاية الشباب الى تحقيق اسباب القوة والرعاية للشباب والاخذ بايديهم لبناء مجتمع فاضل يكون الشباب دعامة قوية من دعاماته عن طريق تنظيم فعالياتهم في الجمهورية العراقية في اطار من وحدة العمل والفكر والهدف لتكوين المواطن الصالح الذي يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية على اسس من متانة الاخلاق واتزان التفكير والقدرة الجسمية .

المادة الثانية - تكون واجبات وزارة رعاية الشباب كما يلي :-

١ - التخطيط الشامل لرعاية الشباب في جميع مراحل نموه ، وايجاد السبل الكفيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي بتوجيه الشباب لخدمة الاهداف الوطنية والقومية واستثمار اوقات فراغهم وتوجيههم بشكل يعود على الوطن بالخير الكبير .

٢ - اعداد القادة والرواد من الشباب المؤمن بالله ورسالات السماء والقيم العربية والاسلامية وخلق جيل من شباب واع لمسؤولياته ، متفان في سبيل خدمة وطنه واهداف الامة العربية السامية بالتوجيه القومي الانساني والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والفني .

٣ - تنظيم الاحتفالات والمهرجانات لابراز طاقات الشباب وتنميتها وتطويرها نحو الافضل والعمل مع اجهزة الدولة التنفيذية الاخرى على اقامة الاحتفالات في الاعياد والمناسبات الوطنية والقومية .

٤ - انشاء البيوت والمعسكرات والمخيمات للشباب قصد تربيتهم عسكريا وغرس القيم العربية والانسانية في نفوسهم ، تلك القيم المتمثلة في الفروسية والشجاعة والبطولة واعداد المحاضرات التثقيفية لهم والاشراف على نشاطاتهم المختلفة .

٥ - اقامة النوادي التي ترعى الشباب، وتأليف منظمات الشباب المختلفة ذات الاهداف الوطنية والقومية، ورعاية هذه المنظمات من جميع الوجوه لتستطيع تأدية دورها في الحياة العامة وعلى المستوى العربي والدولي .

٦ - تهيأة جميع الوسائل المشروعة من دراسات وسفرات وزيارات وغيرها لتعميق الشعور بالواجب والتعرف على معالم الفكر القومي والعالمي والاتصال باجزاء الوطن لمعرفته عن كثب ومعايشة .

٧ - تهيأة الوسائل الكفيلة بتحقيق لقاء منظمات الشباب العراقي مع جميع منظمات الشباب الاخرى في الوطن العربي، ووضع سياسة عامة مستندة الى حاجات الوطن ومواقفه الدولية لتنظيم علاقة الشباب العراقي ببقية منظمات الشباب في العالم .

٨ - رعاية اللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات الرياضية الاهلية ، والاشراف على فعالياتهم بغية تنسيق الجهود ووضع تخطيط شامل لرفع مستوياتها ودفعها في الطريق القومي الصحيح لاداء رسالتها الرياضية .

٩ - تشجيع العاملين في حقل رعاية الشباب عن طريق منح جوائز مادية وتقديرية وادبية للمتفوقين منهم ، تثمينا لجهودهم في خدمة الوطن والقضايا القومية.

١٠- اقامة مراكز لرعاية الشباب ، والاشراف على نشاط النوادي الرياضية الاهلية والحكومية لتكوين خطة واحدة متناسقة ، والعمل على انشاء الملاعب والمنشآت الرياضية في الجمهورية العراقية .

المادة الثالثة - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة الرابعة - لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الخامسة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة السادسة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

Archival unit 18

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧ ٥ ١٩٦٧/٧/١١
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B02 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B03 · table / arabic
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع | اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء | عبدالغني الراوي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية | طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء
عبدالكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة | عبدالرحمن القيسي
وزير التربية | عبدالستار عبداللطيف
وزير الداخلية | عبدالرحمن الحبيب
وزير المالية
عبدالكريم فرحان
وزير الاصلاح الزراعي | عبدالمجيد الجميلي
وزير الزراعة | فاضل محسن الحكيم
وزير المواصلات | احمد مطلوب
وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين
وزير الوحدة | عبدالستار علي الحسين
وزير النفط | خالد الشاوي
وزير الصناعة | محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب | اسماعيل خير الله
وزير الدولة | غربي الحاج احمد
وزير الدولة

B04 · other / arabic
⟦line⟧

B05 · header / arabic
الاسباب الموجبة

B06 · paragraph / arabic
نظرا الى ان وزارة رعاية الشباب انشئت حديثا بالقانون رقم (٥٨) لسنة
١٩٦٧ ولم يتضمن الاهداف والمبادىء والواجبات التي تقوم عليها سياسة الوزارة
وتجنبا لامكانية حدوث التباس في المستقبل بين اجهزة الدولة والوزارة اقتضى ان
يشرع قانون رعاية الشباب ، فيه تحديد واضح لفعاليات هذه الوزارة على المستوى
الوطني والقومي لهذا شرع القانون .

Archival unit 19

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٦
١١ / ٧ / ١٩٦٧

B02 · header / arabic
رقم (٦٧) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
رقم (١١٣) لسنة ١٩٦٦
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

B04 · paragraph / arabic
استنادا لاحكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء
على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : -
المادة الاولى - تضاف كلمة ( والمخازن ) بعد كلمة
( والسيارات ) الواردة في المادة الرابعة من قانون شطب
واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم (١١٣) لسنة
١٩٦٦ .

B05 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعتبر نافذا من ١٠-١-١٩٦٧ .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع
الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثاني من شهر تموز
لسنة ١٩٦٧ .

B06 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B07 · table / arabic
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع | اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء | عبدالغني الراوي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية | طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء
عبدالكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة | عبدالرحمن القيسي
وزير التربية | عبدالستار عبداللطيف
وزير الداخلية | عبدالرحمن الحبيب
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
فاضل محسن الحكيم
وزير المواصلات | عبدالمجيد الجميلي
وزير الزراعة | عبدالكريم فرحان
وزير الاصلاح الزراعي | احمد مطلوب
وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين
وزير الوحدة | عبدالستار علي الحسين
وزير النفط | خالد الشاوي
وزير الصناعة | محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط
ياسين خليل
وزير رعاية الشباب | غربي الحاج احمد
وزير الدولة

B08 · paragraph / arabic
⟦line⟧
الاسباب الموجبة
عند اعداد لائحة قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم ١١٣ لسنة
١٩٦٦ لوحظ خلو المادة الرابعة منه من ذكر كلمة (المخازن) سهوا وتحقيقا لغرض
القانون من جهة وتمكين ادارة انحصار التبغ من شطب المبالغ المقررة من سجلاتها
بصورة نهائية من جهة ثانية فقد شرع هذا القانون .

Archival unit 20

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٧
١٩٦٧/٧/١١

B02 · header / arabic
رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية
رقم (٨٧) لسنة ١٩٦٥

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

B04 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت | الى المبالغ المرصدة في المادة الثانية من القانون رقم ٨٧
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وبموافقة مجلس | لسنة ٩٦٥ بحيث تصبح (-/٦٥٤.٠٥٩.٠٠٠) ستمائة
الوزراء . | واربعة وخمسون مليونا وتسعة وخمسون الف دينار
صدق القانون الآتي :- | بدلا من (-/٦٤٣.٠٥٩.٠٠٠) ستمائة وثلاثة واربعون
مليونا وتسعة وخمسون الف دينار .

B05 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يضاف المبلغ (١١) احد عشر مليون | المادة الثانية - تخفض الاعتمادات المرصدة
دينار والمضاف بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٧ | للمشاريع المدرجة ادناه وفقا لما هو مبين ازاءها .

B06 · table / arabic
الباب | الفصل | المادة | اسم المشروع | توزيع التخصيصات بعد تنزيلها عن سنوات الخطة بآلاف الدنانير | مجموع تخصيصات الخطة بالاف الدنانير | مجموع تخصيصات الباب بعد التنزيل بالاف الدنانير
٦٦/٦٥ | ٦٧/٦٦ | ٦٨/٦٧ | ٦٩/٦٨ | ٧٠/٦٩
١ | ١ | ١ | سد الموصل | ٢٥٠ | ٢٥٠ | ٥٠ | ٥٠٠ | ٣٢٠٠ | ٤٢٥٠ | ١٧٢٠٦٠
١ | ١ | ٣ | سد الفرات | ١٠٠ | ٣٠٠ | ٢٠٠ | ٥٥٠ | ٢١٠٠ | ٣٢٥٠
٤ | ٣٦ | ٨ | انشاء المراكز الصحية الرئيسية في النواحي | ٥٠ | ٥٠ | ٧٥٠ | ٩٠٠ | ٨٥٠ | ٢٦٠٠ | ١٣٢٢٦٩
٤ | ٣٧ | ١ | جامعة بغداد | ١١٦٠ | ١٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٣٠٠٠ | ٢٨٥٠ | ١١٠١٠

B07 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - يضاف مبلغ (٤) اربعة ملايين دينار | (-/٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون دينار بدلا من
الى الاعتمادات المرصدة للسنة ٩٦٨/٩٦٧ المالية ازاء | (-/٣٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون دينار .
المادة (١) الفصل (٥٢) من الباب السادس (نفقات وزارة | المادة الرابعة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ
الدفاع) حيث تصبح (-/١٠٢.٥٠٠.٠٠٠) عشرة ملايين | نشره في الجريدة الرسمية .
ومائتان وخمسون الف دينار بدلا من (-/٦.٢٥٠.٠٠٠) | المادة الخامسة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا
ستة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار ويعتبر مجموع | القانون .
تخصيصات الخطة للباب المذكور لكافة سنوات الخطة |

Archival unit 21

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٩
١٩٦٧/٧/١١
رقم (٦٩) لسنة ١٩٦٧
قانون
التعديل التاسع لقانون التقاعد العسكري
رقم ٥ لسنة ١٩٥٩

B02 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :-

B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى المادة (١١) من قانون التقاعد العسكري رقم (٥) لسنة ١٩٥٩ وتعتبر فقرة (و) لها .
و - لا يجوز ان يتجاوز مجموع الراتب التقاعدي ومخصصات غلاء المعيشة والمخصصات الاخرى والزيادات والاضافات للضابط المعين بوظيفة مدنية او بمنصب وزاري سواء عين مباشرة من الجيش او كان محالا على التقاعد واعيد تعيينه عما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الجيش وتسرى كذلك احكام هذه الفقرة على جميع الضباط المتقاعدين وتعدل رواتبهم التقاعدية بموجبه من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالاحكام والقرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الثالثة - على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B04 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B05 · table / arabic
شاكر محمود شكري | اسماعيل مصطفى | عبدالغني الراوي | طاهر يحيى
وزير الدفاع | نائب رئيس الوزراء | نائب رئيس الوزراء | نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبدالكريم هاني | عبدالرحمن القيسي | عبدالستار عبداللطيف | عبدالرحمن الحبيب
وزير العمل والشؤون | وزير التربية | وزير الداخلية | وزير المالية
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبدالكريم فرحان | عبدالمجيد الجميلي | فاضل محسن الحكيم | احمد مطلوب
وزير الاصلاح الزراعي | وزير الزراعة | وزير المواصلات | وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين | عبدالستار علي الحسين | خالد الشاوي | محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة | وزير النفط | وزير الصناعة | وزير التخطيط
ياسين خليل | اسماعيل خيرالله | غربي الحاج احمد
وزير رعاية الشباب | وزير الدولة | وزير الدولة

B06 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
⟦line⟧
بالنظر لصدور قرارات متعددة مبنية على التوسع في تفسير احكام المادة الحادية عشرة من قانون التقاعد العسكري رقم (٥) لسنة ١٩٥٩ لا تنسجم مع روح التشريع مما ادى الى الحاق الضرر بالخزينة ولتحاشي صدور مثل هذه القرارات ولامكان توزيع الرواتب التقاعدية بصورة عادلة بين جميع المتقاعدين العسكريين شرع هذا القانون .

Archival unit 22

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
٨
١٩٦٧/٧/١١

B02 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B03 · table / arabic
الفــــــــــــــــــــريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
شاكر محمود شكري      اسماعيل مصطفى      عبدالغني الراوي      طاهر يحيى
وزير الدفاع      نائب رئيس الوزراء      نائب رئيس الوزراء      نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عبدالكريم هاني      عبدالرحمن القيسي      عبدالستار عبداللطيف      عبدالرحمن الحبيب
وزير العمل والشؤون      وزير التربية      وزير الداخلية      وزير المالية
الاجتماعيــــــــــــة
ووكيل وزير الصحة
عبدالكريم فرحان      عبدالمجيد الجميلي      فاضل محسن الحكيم      احمد مطلوب
وزير الاصلاح الزراعي      وزير الزراعة      وزير المواصلات      وزير الثقافة والارشاد
عبدالرزاق محي الدين      عبدالستار علي الحسين      خالد الشاوي      محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة      وزير النفط      وزير الصناعة      وزير التخطيط
ياسين خليل      اسماعيل خيرالله      غربي الحاج احمد
وزير رعاية الشباب      وزير الدولة      وزير الدولة

B04 · other / arabic
⟦line⟧

B05 · header / arabic
الاســـــــــباب الموجبــــــــــــة

B06 · paragraph / arabic
ان الاعتمادات المرصدة لوزارة الدفاع بالشكل الذي هي عليه الآن اصبحت
لا تكفي لسداد جميع احتياجاتها والاعمال التي تقوم بها حيث اصبحت هذه الاعتمادات
تستلزم زيادة ما خصص لها من مبالغ بغية القيام بتنفيذها على الوجه الاكمل كما
ان هذه الزيادة تستوجب اعادة النظر في الاعتمادات الكلية للقطاعات الاخرى وكان
لابد من اظهار الزيادة التي اضيفت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة /١٩٦٧ في المادة
الثانية من القانون رقم ٨٧ لسنة /١٩٦٥ ومن اجل كل هذا فقد شرع هذا القانون .

Archival unit 23

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
١٠
١٩٦٧/٧/١١

B02 · header / arabic
رقم (٧٠) لسنة ١٩٦٧
قانون
تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي
رقم (١٩) لسنة ١٩٦١
⟦line⟧

B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (٤٤) من الدستور الموقت وبناء
على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : -

B04 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى المادة
الخامسة من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (١٩)
لسنة ١٩٦١ وتكون الفقرة الثالثة لها .
٣ - لا يجوز لاي شخص ان يدخل او يرسل الى
العراق اوراقا نقدية عراقية يتجاوز مجموع
قيمتها الحدود المسموح بها بموجب تعليمات
التحويل الخارجي .
المادة الثانية - تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة
السادسة عشرة من القانون وتكونان الفقرتين الرابعة
والخامسة لها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لهما
بمقتضى ذلك .
٤ - اذا تحقق للمجلس بعد الاستفسار من جهة
ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل
اقامة او مسكن معلوم او تعذر تبليغه لاي
سبب كان فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين
يوميتين ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى
الصحيفتين تاريخا للتبليغ ، فاذا لم يحضر
المتهم خلال (٣٠) يوما من تاريخ هذا التبليغ
تجرى المحاكمة بحقه غيابا وفق احكام هذا
القانون .

B05 · paragraph / arabic
٥ - للمجلس او من يخوله ان يقرر قيد صافي قيمة
الحلي والنقود والاموال الاخرى المقبوض عليها
عن مخالفات ارتكبت بموجب هذا القانون او
الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه
ايرادا لحساب الخزينة المركزية وذلك : -
أ - بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ
اكتساب الحكم الدرجة القطعية
واستيفاء الغرامة التي تقررها اللجنة
القضائية وبعد خصم كافة مصاريف
النشر واجور التأمين والنقل ومصاريف
تبديل النقود او بيع الاموال والحلي
او اية مصاريف اخرى في حالة عدم
مراجعة صاحب العلاقة بشأنها خلال
المدة المذكورة .
ب - بعد انتهاء خمس سنوات من تاريخ
القبض عليها ان كانت مجهولة المالك ولم
يدع احد بملكيتها .
المادة الثالثة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع
الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والعشرين من
شهر حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B06 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B07 · table / arabic
فؤاد عارف             اسماعيل مصطفى             عبدالغني الراوي             طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء      نائب رئيس الوزراء      نائب رئيس الوزراء      نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال  ووكيل وزير الدفاع      ووكيل وزير الخارجية
عبدالرحمن القيسي         مصلح النقشبندي         عبدالستار عبداللطيف         عبدالرحمن الحبيب
وزير التربية             وزير العدل             وزير الداخلية             وزير المالية
عبدالكريم فرحان         عبدالمجيد الجميلي         فاضل محسن الحكيم         عبدالكريم هاني
وزير الاصلاح الزراعي      وزير الزراعة             وزير المواصلات             وزير العمل والشؤون
                                                                        الاجتماعية
                                                                        ووكيل وزير الصحة
عبدالستار علي الحسين      خالد الشاوي             كاظم عبدالحميد             محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط             وزير الصناعة             وزير الاقتصاد             وزير التخطيط
اسماعيل خير الله         غربي الحاج احمد         عبدالرزاق محي الدين         احسان شيرزاد
وزير الدولة             وزير الدولة             وزير الوحدة             وزير البلديات والاشغال
                                ياسين خليل
                             وزير رعاية الشباب

Archival unit 24

الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧ ١١ ١٩٦٧/٧/١١
الاسباب الموجبة
لقانون تعديل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (١٩) لسنة ١٩٦١
تجمع لدى البنك المركزي عدد كبير من الرزم تعود لقضايا قديمة موقوفة عن
مخالفات ارتكبت ضد قانون مراقبة التحويل الخارجي النافذ المفعول وحيث قد
تعذر محاكمة المتهمين عن هذه المخالفات بسبب عدم معرفة عناوينهم ولعدم امكان
التصرف بمحتويات الرزم من النقود والحلي ما لم ينظر في المخالفة ذاتها لانها مبرزات
القضية الجنائية ولكون النظام الجنائي العراقي لم يقبل بمبدأ مرور الزمن على
الجرائم وحلا لهذه المشكلة وبغية عدم تفويت فرصة الاستفادة من محتويات هذه
الرزم من النقود والحلي خاصة وان بعض محتويات الرزم من النقود والصكوك التي
قد تفقد صفتها القانونية كأداة للمبادلة بسبب الغائها من الجهة المصدرة لها كما هو
الحال في عملات بعض الدول الاجنبية او مرور المدة عليها كصكوك المسافرين التي هي
لاجل معين فقد شرع هذا القانون ليسمح بمحاكمة المتهمين بمخالفة احكام قانون
مراقبة التحويل الخارجي غيابيا بعد تبليغهم بواسطة الصحف المحلية للحضور امام
اللجنة القضائية خلال مدة معينة وارسال صافي قيمة الحلي والنقود والاموال الاخرى
المقبوض عليها عن مخالفات ارتكبت بموجبه الى الخزينة المركزية بعد انتهاء خمس
سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بالنسبة للاموال معلومة المالك
وخمس سنوات من تاريخ القبض عليها بالنسبة للاموال مجهولة المالك بدون حاجة
للاعلان .
وبغية وضع حد لادخال الاوراق النقدية العراقية الى العراق بطرق غير
مشروعة فقد وجد من الضروري وضع نص في قانون مراقبة التحويل الخارجي يمنع
ادخال الاوراق النقدية العراقية الى العراق الا اذا كانت ضمن الحدود المسموح بها
بموجب تعليمات التحويل الخارجي .
⟦line⟧
رقم ٥٩٧ رقم ٦٠٠
مرسوم جمهوري مرسوم جمهوري
بناء على ما عرضه وزير العدل . بناء على ما عرضه وزير العدل .
رسمنا بما هو آت :- رسمنا بما هو آت :-
يخول محمد رضا الحمامي مدير ناحية بيباز سلطة يخول جمال رمزي مدير ناحية قره داغ سلطة
حاكم جزاء من الدرجة الثانية لغرض تنفيذ احكام المادة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لغرض تطبيق احكام قانون
السادسة والاربعين من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم ٩٩ لسنة ١٩٦٣
لسنة ١٩٥٨ المعدل يمارسها ضمن وحدته الادارية . يمارسها ضمن وحدته الادارية .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم . على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ . حزيران لسنة ١٩٦٧ .
الفريق الفريق
عبدالرحمن محمد عارف عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء ورئيس الوزراء
مصلح النقشبندي مصلح النقشبندي
وزير العدل وزير العدل

Archival unit 25

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٤٣٧
١٢
١٩٦٧/٧/١١

B02 · paragraph / arabic
رقم ٦١٧
مرسوم جمهوري
استنادا الى قرار مجلس الاوقاف الاعلى رقم ٣٢٢
وتاريخ ١٤-٦-١٩٦٧ .
رسمنا بما هو آت :-
توجيه جهة التولية على وقف الخضيري في البصرة
للآنسة عائدة ثابت الخضيري .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B03 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B04 · paragraph / arabic
رقم ٦١٨
مرسوم جمهوري
استنادا الى المادة السادسة من قانون الخدمة في
المؤسسات الدينية والخيرية .
رسمنا بما هو آت :-
توجيه جهة الخطابة حسبيا في جامع الحاج مصطفى
في دهوك الى السيد عبدالهادي عبدالوهاب .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B05 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B06 · paragraph / arabic
رقم ٦١٩
مرسوم جمهوري
استنادا الى المادة السادسة من قانون الخدمة في
المؤسسات الدينية والخيرية .
رسمنا بما هو آت :-
توجيه جهة الامامة والخطابة بجامع بلد في سامراء
للسيد عبدالله جاسم عبود .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B07 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B08 · paragraph / arabic
رقم ٦٢٠
مرسوم جمهوري
استنادا الى المادة السادسة من قانون الخدمة في
المؤسسات الدينية والخيرية .
رسمنا بما هو آت :-
توجيه جهة الامامة والخطابة بجامع الحاج منصور
بالموصل للسيد عبدالهادي علي .

B09 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B10 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء

B11 · paragraph / arabic
رقم ٦٢٢
مرسوم جمهوري
بناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه
مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت :-
يعين حسن مصطفى مدير مصلحة السكك الحديدية
العام براتب -/١٨٠ دينارا شهريا اعتبارا من
١٥-١-١٩٦٧ .
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول
لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر
حزيران لسنة ١٩٦٧ .

B12 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبدالرحمن الحبيب
وزير المالية

B13 · paragraph / arabic
رقم ٦٢٣
مرسوم جمهوري
حكمت محكمة امن الدولة الاولى ببغداد بتاريخ
٢٨-٢-١٩٦٦ بالقضية المرقمة ٦٥/٨٣١ على (محمد
ملا عبدالكريم) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق
المادة ٣/٨٩ أ من ق.ع.ب ووضعه تحت مراقبة الشرطة
لمدة سنتين تنفذ بحقه بعد انتهاء محكوميته وفق
المادة ٢٨ من ق.ع.ب .
ولظروف القضية ووجود اسباب تستدعي الرأفة
واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (٢٨) من
قانون السلامة الوطنية والمادة (٥٢) من الدستور الموقت .
رسمنا بما هو آت :-
يعفى السجين (محمد ملا عبدالكريم) عما تبقى من مدة
محكوميته بالقضية المرقمة ٦٥/٨٣١ - محكمة امن الدولة
الاولى ببغداد .
على وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية
تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر
ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم السادس من شهر
تموز لسنة ١٩٦٧ .

B14 · signature / arabic
الفريق
عبدالرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبدالكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مصلح النقشبندي
وزير العدل

B15 · footer / arabic
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة