Voices from the Archive

IJA 1436

Lease Agreement between Jewish Lay Council and Tenant

View interactive document page

Description

This is a lease agreement between the Jewish Lay Council and a tenant.

Metadata

Archive Reference
IJA 1436
Item Number
3709
Date
Approx. January 1, 1951 to December 31, 1960
Languages
Arabic
Keywords
Financial, Jewish Lay Council, Baghdadi Jewish Community, President of the Jewish Community, Annotation, Lease, Stamps, Contract, Typed

AI Transcription, Pages 1-25

Page 2

رئاسة اللجنة الادارية
للطائفة الاسرائيلية
بغداد

العدد ::

صورة عقد فندق الرافدين

كاتب الدائرة:

Page 6

- ٢ -

خامسا
--- يتعهد الفريق الثاني بان يعمر وينشأ على المأجور عمارة مكونة من سرداب وطابقـــــــين
يحتوي على متاجر وغرف حسب التصميم المصادق عليه من قبل الفريقين وان يكون البناء بالاسمنت
والكونكريت المسلح وبصورة محكمة على الطراز الحديث وان يصرف لهذه الابنية والمنشآت مبلغا
لا يقل عن اربعة عشر الف دينارا تدفع من خالص ماله بموجب تقدير الخبراء مع صرف جميع الرسوم
والنفقات والمصاريف المقتضية لذلك علاوة على بدل الايجار الواجب دفعه من قبله الى المؤجر
الفريق الاول حسبما مبين في البند الثالث من هذا العقد . وعند انتهاء مدة الاجارة او عند
فسخها او انفساخها ان كافة الابنية والمنشآت والمحدثات المتصلة والمستقرة بالمأجور التي
كلف بانشائها المستأجر الفريق الثاني تبقى ملكا بكاملها الى وقف حسقيل مناحيم دانيـــــــــال
وهو ان الفريق الثاني ملزوم بتسليمها الى الفريق الاول او من يخلف مقامه في حالة جيـــــــــدة
وبدون عطب بحيث يصلح معها الاستغلال بدون ان يحق له قلعها او طلب عوض عنها مـــــــــن
المؤجر باية صورة كانت باعتبارها ملكا عائدا للوقف المذكور .

سادسا
--- ان الفريق الثاني ملزوم ومتعهد باكمال الابنية والمنشآت المتفق عليها بموجب هـــــذا
العقد خلال اربع سنوات من تاريخ صدور الاذن من قبل حاكم المواد الشخصية على هذا العقد .
واذا انتهت المدة ولم يقم باكمالها فالفريق الاول يكون مخيرا باعتبار هذا العقد مفسوخـــــــــا
وفي هذه الحالة ان البناء الذي شيد على المأجور والذي لم يكمل يبقى ملكا لوقف حسقيل مناحيم
دانيال المذكور علاوة على دفع المستأجر الفريق الثاني بدلات الايجار التي تكون قد استحقت
عليه لحين تخلية وتسليم المأجور الى المؤجر الفريق الاول بدون توقف الى الانذار واستحصـــــال
الحكم .

سابعا
--- للمستأجر الفريق الثاني ان يستعمل المأجور مذخرا للادوية او محلا تجاريا والانتفـــــاع
به بصورة لا تضر بالمأجور وحسب الغرض الذي اسس البناء له بحيث لا يجوز له اتخاذه محلا
للحدادة مثلا او سينما او ما اشبه ذلك كما لا يسوغ له اتخاذه محلا اعمال يترتب منها حصـــــول
الاضرار او اتلاف المأجور . واذا خالف ذلك يكون ملزما بدفع تضمينات قدرها خمسة الاف دينارا
بدون سحب الانذار كما ويكون المؤجر الفريق الثاني مخيرا بفسخ وعدم فسخ الايجارة .

ثامنا
--- عند عدم موافقة امانة العاصمة او اي سلطة اخرى على اعطاء الاجازة الى المستأجـــــــر
الفريق الثاني اللازمة لاجراء البناء والمنشآت المكلف باجرائها في المأجور لاي سبب كان فذلك
لا يكون سببا لفسخ هذا العقد وانما على المستأجر الفريق الثاني اتباع الانظمة والقوانين المرعية
والتعليمات التي تفرضها امانة العاصمة او السلطات الاخرى بهذا الشأن .

تاسعا
--- للمستأجر الفريق الثاني حق استعمال المأجور بنفسه ولا يسوغ له تدوير هذا العقـــــــد
للغير بدون اذن تحريري من الفريق الاول . وهذا لا يخل بحق الفريق الثاني في استغــــــــلال

- يتبع -

Page 9

الفريق الاول - المؤجر - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد القائمة بمقام
المجلس الجسماني للطائفة المذكورة ، المتولية على اوقاف المرحوم حسقيل
مناحيم دانئيل بموجب الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد
بعدد دوسية / ش / ٩٥٥ بالاضافة الى الاوقاف المذكورة .
الفريق الثاني - المستأجر - المديرين المفوضين لشركة مذخر ادوية الرافدين المحدودة
السيدين لؤي توفيق السويدي وجميل حمدي بموجب نظام الداخلي للشركة
المذكورة المخولين باجراء العقود والتوقيع اضافة للشركة بالاضافة الى الشركة
المذكورة .

بالايجاب والقبول الحاصل بين الفريقين المتعاقدين قد تم الاتفاق بينهما على تنظيم
هذا العقد حسب الشروط التالية

اولا - ان الفريق الاول اجر والفريق الثاني استأجر / ٤٥٠ / مترا مربعا ( التي تقع في الركن
على جبهة طولها مترا وعرضها الى النزال مترا كما مؤشر ذلك في خارطة
الطابو المرقمة والموقع عليها من قبل الفريقين ) من اصل الارض البالغ مساحتها
( ٦٢٩/٧٦ ) مترا مربعا المرقمة بعدد تسلسل ٢١ / ١ / ٤ الواقعة بمحلة السنك في مدخل
طريق عمارة حسو اخوان العائدة الى اوقاف المرحوم حسقيل مناحيم دانئيل التي تحت تولية
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد ( القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة )
وذلك لمدة واحدة وعشرين سنة ميلادية ببدل ايجار قدره ومجموعه ( ⟦٢٠٤٧٥⟧ ) دينارا
ومجموعه عشرون الف واربعمائة وخمسة وسبعون دينارا باعتبار ايجار السنوي تسعمائة وخمسة
وسبعين دينارا .

ثانيا - ان مدة هذه الاجارة تبتدئ اعتبارا من تاريخ صدور الاذن من محكمة المواد الشخصية
ببغداد لهذا العقد .

ثالثا - يتعهد الفريق الثاني بدفع بدل الايجار الى الفريق الاول باقساط سنوية متساوية
وقدرها واحد وعشرون قسطا وكل قسط بمبلغ قدره تسعمائة وخمسة وسبعون دينارا ويدفع كل
قسط في اليوم الاول من كل سنة ⟦التي⟧ تبتدئ من تاريخ صدور الاذن من المحكمة المواد الشخصية
لهذا العقد . واذا تأخر الفريق الثاني المستأجر عن دفع اي قسط مستحق من بدلات الايجار
فتصبح جميع الاقساط المتبقية مستحقة التأدية واجبة الدفع فورا بدون سحب الانذار واستحصال
الحكم .

رابعا - يعتبر الفريق الاول باستلامه من الفريق الثاني بدل ايجار سنة الاولى او القسط
الاول البالغ ٩٧٥ دينارا بموجب صك مؤرخ ومرقم بعدد
المسحوب لامره على المصرف العثماني ببغداد .

- يتبع -

Page 10

- ٢ -

خامسا
--- يتعهد الفريق الثاني بان يعمر ويبني على المأجور عمارة مكونة من سرداب وطابقين
يحتوي على مخازن وغرف حسب التصميم المصادق عليه من قبل الفريقين وان يكون البناء بالاسمنت
والكونكريت المسلح وبصورة محكمة على الطراز الحديث وان يصرف لهذه الابنية والمنشآت مبلغا
لا يقل عن اربعة عشر الف دينارا تدفع من خالص ماله بموجب تقدير الخبراء مع صرف جميع الرسوم
والنفقات والمصاريف المقتضية لذلك علاوة على بدل الايجار الواجب دفعه من قبله الى المؤجر
الفريق الاول حسبما مبين في البند الثالث من هذا العقد . وعند انتهاء مدة الاجارة او عند
فسخها او انفساخها ان كافة الابنية والمنشآت والمحدثات المتصلة والمستقرة بالمأجور التي
مكلف بانشائها المستأجر الفريق الثاني تبقى ملكا بكاملها الى وقف حسقيل مناحيم دانيال
وهو ان الفريق الثاني ملزوم بتسليمها الى الفريق الاول او من يخلف مقامه في حالة جيدة
وبدون عطب بحيث يصلح معها الاستغلال بدون ان يحق له قلعها او طلب عوض عنها من
المؤجر باية صورة كانت باعتبارها ملكا عائدا للوقف المذكور .

سادسا
--- ان الفريق الثاني ملزوم ومتعهد باكمال الابنية والمنشآت المتفق عليها بموجب هذا
العقد خلال اربع سنوات من تاريخ صدور الاذن من قبل حاكم المواد الشخصية على هذا العقد .
واذا انتهت المدة ولم يقوم باكمالها فالفريق الاول يكون مخيرا باعتبار هذا العقد مفسوخا
وفي هذه الحالة ان البناء الذي شيد على المأجور والذي لم يكمل يبقى ملكا لوقف حسقيل مناحيم
دانيال المذكور علاوة على دفع المستأجر الفريق الثاني بدلات الايجار التي تكون قد استحقت
عليه لحين تخلية وتسليم المأجور الى المؤجر الفريق الاول بدون توقف الى الانذار واستحصال
الحكم .

سابعا
--- للمستأجر الفريق الثاني ان يستعمل المأجور مدخرا للادوية او محلا تجاريا والانتفاع
به بصورة لا تضر بالمأجور وحسب الغرض الذي اسس البناء له بحيث لا يجوز له اتخاذه محلا
للحدادة مثلا او سينما او ما اشبه ذلك كما لا يسوغ له اتخاذه محلا اعمال يترتب منها حصول
الاضرار او اتلاف المأجور . واذا خالف ذلك يكون ملزما بدفع تضمينات قدرها خمسة الاف دينارا
بدون سحب الانذار كما ويكون المؤجر الفريق الاول مخيرا بفسخ وعدم فسخ الاجارة .

ثامنا
--- عند عدم موافقة امانة العاصمة او اي سلطة اخرى على اعطاء الاجازة الى المستأجر
الفريق الثاني اللازمة لاجراء البناء والمنشآت المكلف باجرائها في المأجور لاي سبب كان فذلك
لا يكون سببا لفسخ هذا العقد وانما على المستأجر الفريق الثاني اتباع الانظمة والقوانين المرعية
والتعليمات التي تفرضها امانة العاصمة او السلطات الاخرى بهذا الشأن .

تاسعا
--- للمستأجر الفريق الثاني حق استعمال المأجور بنفسه ولا يسوغ له تدوير هذا العقد
للغير بدون اذن تحريري من الفريق الاول . وهذا لا يخل بحق الفريق الثاني في استغلال

- يتبع -

Page 11

- ٣ -

المأجور ضمن مدة الايجارة وفي ايجار الابنية التي يشيدها الى من يشاء حسب الاصول المتعارفة

عاشرا
---- ان جميع الرسوم والتكاليف المفروضة والتي ستفرض على المأجور كرسوم الاملاك وضريبة
الملك والحراسة والماء والتبليط واجور الكهرباء ومصاريف التنظيفات فانها تكون بعهدة المستأجر
الفريق الثاني طول مدة الاجارة وكذلك اجور الماء او المياه القذرة والوسخة التي قد يرغب
المستأجر تصريفها في مجاري الامانة الخاصة تكون بعهدته كما وانه يتعهد بابراز الوصولات
الى المؤجر الفريق الاول عند انتهاء مدة الايجارة او عند فسخها او انفساخها وتخلية المأجور
وتسليمه للمؤجر المومأ اليه .

حادي عشر
--------- يتعهد الفريق الثاني بالمحافظة على المأجور وان يقوم باصلاح كل عيب يطرأ عليه
سواء كان هذا العيب جزئي او كلي وان يقوم بصيانته طول مدة الاجارة ويكون ملزما بدفع كافة
المصاريف اللازمة للترميم والصيانة والاصلاح من خالص ماله وليس له حق الرجوع على الفريق
الاول بشيء مما يصرفه من اجل الاصلاح والصيانة والترميم والمحافظة .

ثاني عشر
--------- ان الفريق الثاني ملزوم ومتعهد بان يؤمن على المأجور وبنائه ومنشآته وجميع عماراته
ضد الحريق طول مدة الايجارة بما يقابل قيمة البناء الحقيقية التي تعين صرفا والبالغة اربعة
عشر الف دينارا لدى احد الشركات التأمين وتدفع اجور التأمين من خالص ماله . وعليه اذا حصل
حريق على المأجور مما سبب اتلافه قسما او كلاً فذلك لا يكون سببا لفسخ هذا العقد طالما
المستأجر مكلف بان يؤمن على المأجور كما مر آنفا وعليه اذا لا سمح الله هلك المأجور مع بنائه
ومنشآته وعماراته بنتيجة الحريق بحيث المنفعة اصبحت معدومة تماما بصورة كلية او جزئية .
فالفريق الثاني يكون ملزوما باعادة التعمير والبناء والمنشآت مجددا على حالته السابقة وتدفع
المصاريف والنفقات من خالص ماله . واذا خالف ذلك فيكون ملزما بدفع الى الفريق الاول قيمة
تلك الابنية والتعميرات والمنشآت التي هلكت بنتيجة الحريق وذلك بتقدير الخبراء ليقوم هو
الفريق الثاني باعادة البناء والمنشآت المحروقة على حالته السابقة بدون توقف الى سحب الانذار
واستحصال الحكم .

ثالث عشر
--------- عند انتهاء مدة الايجارة او عند فسخها او انفساخها لا يحق للمستأجر الفريق الثاني
اتلاف او تخريب او قلع ما احدثه من الابنية والمنشآت والتعميرات التي هو مكلف باجرائها في
المأجور واذا خالف ذلك يكون للمؤجر الفريق الاول حق تثمينه قيمتها .

رابع عشر
--------- يجب على المستأجر الفريق الثاني ان لا يهمل صيانة البناء والمنشآت في المأجور خلال
مدة الاجارة وان لا يهدم كلا او قسما واذا لزم هدم القسم منه حسب الضرورة الفنية والحاجة
عليه ان يعيد انشاء ذلك القسم الذي هدمه بمبلغ لا يقل عن مبلغ كلفته الاصلية وتدفع المصاريف
اللازمة من خالص ماله .

- يتبع -