Voices from the Archive

IJA 3095

Bidding Rules for Kosher Meat Tax License

View interactive document page

Description

These are the bidding rules for receiving a kosher meat tax license in Baghdad.

Metadata

Archive Reference
IJA 3095
Item Number
6317
Languages
Arabic
Keywords
Baghdadi Jewish Community, Jewish Religious Court, President of the Jewish Community, London, Kosher, File Folder, Dietary Law, Jewish Law, Typed, British, Letterhead

AI Transcription, Pages 1-25

Page 2

THE
"BRITISH"
FLAT FILE.
No. 1973.
(Made in Several Distinct Colours.)

[Marginalia] MADE IN ENGLAND.

From:
To:
Name:
Address:
Town:
File No.:
Last No.:
Special Remarks:

[Stamp] THE
[Stamp] DIGBY
[Stamp] SERIES
[Stamp] REGD. TRADE MARK
[Stamp] W. H. H. & Co. Ltd. LONDON.

Page 5

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
قائمة شروط المزايدة لالتزام الغابيلة والمصارين

في بيان قائمة المزايده للغابيلة والمصارين لمدة سنة كاملة اعتباراً من اول نيسان ١٩ الى نهاية مارت
١٩ المختصة بالاغنام والماعز التي تذبح في المجزرة الاسرائيلية في بغداد بمقتضى الشروط الآتيه :
اولاً - للمجلس الجسماني في بغداد ان يعطى بالالتزام الغابيلة والمصارين معاً او الغابيلة وحدها او
المصارين وحدها سواء كانت بالعدد او بالجملة .
ثانياً - الغابيلة هي عبارة عن رسم قدره خمسة عشر فلساً على الكيلو الواحد من اللحم الكاشير والبيض
والكلاوي وشحمها والعبار (القوزي) الذي يظهر في جوف امه والمصارين وفقاً للتعامل الجاري على ان
يكون العبار خارجاً عن نطاق رسم الغابيلة اذا لم يسمح بذبح النعاج الحاملات لدى اية سلطة حكومية
ويستوفى هذا الرسم من ذبيحات المجزرة الخاصة بالطائفة الاسرائيليه في بغداد والاعظمية والكرادة التي
تعرض للبيع على الاسرائيليين .
ثالثاً - ان المصارين تؤخذ عيناً من اغنام وماعز وبقر الكاشير والطاريف التي تذبح في مجزرة الطائفة
المذكورة في مركز لواء بغداد على ان يستلمها الملتزم مطروحة في المجزرة حيث يكون مكلفاً بمؤونة جمعها
ونقلها من دون سبق اي اعتراض منه فيما اذا ظهرت مقطعة او صغيرة او سوداء .
رابعاً - يجب دفع تأمينات نقديه بمعدل عشرة بالمائه ١٠ ٪ الى صندوق المجلس الجسماني لحساب بدل
الالتزام على ان يحسب منه ذلك للشهرين الاخيرين الباقيين من مدة الالتزام وان يستوفي الباقي
من البدل بعشرين قسطاً يربط كل قسط من الاقساط المذكوره بسند يحرر لامر المجلس الجسماني
ويستحق السند الخاص بالقسط الاول في ١٥ نيسان ١٩ وهكذا تتعاقب استحقاقات السندات المربوطة
بالاقساط المتعاقبة في كل خمسة عشر يوماً متواليا بحيث ينتهي القسط الاخير في ٣٠ كانون الثاني ١٩ .
خامساً - يؤخذ من الملتزم كفالة معتبرة تتضمن تنفيذ حكم مقاولة الالتزام واداء بدل السندات عند
حلول آجالها على التسلسل وعند عدم القيام بذلك تبلغ التأمينات النقدية الى نسبة عشرين بالمائه ٢٠ ٪ بدلا
من الكفالة المار ذكرها .
سادساً - ان حلول اجل كل سند من الكمبيالات المذكورة يتضمن وجوب الاداء حالاً وفوراً
وعند الامتناع عن الاداء حسبما مر فللمجلس وحده حق الخيار بفسخ الالتزام من دون حاجة الى سبق
انذار وباعطائه الى الغير بالبدل الذي يراه مناسباً لحساب الملتزم الاصلي مع حق المراجعة لهذا الاخير لتضمين
نقصان البدل والفائض النظامي اعتباراً من لحوق صلاحية الفسخ .

Page 6

٣

ثلاث عشر — اذا قام ذباحو المجزرة باعتصاب وامتنعوا عن الذبحية بناء على اختلافات طائفية واخذ
المجلس على عهدته عملية الذبح في المجزرة بناء على الاعتصاب الناشئ من جراء الاختلافات الطائفية المذكورة
فللملتزم الحق بمطالبة المجلس ببدل الالتزام اليومي عن مدة الاعتصاب فقط ( بدل الالتزام اليومي عبارة عن
خارج قسمة بدل الالتزام الكلي على عدد الايام التي يجرى فيها الذبح خلال السنة )
اربع عشر — يحتفظ المجلس الجسماني بالنقاط الآتية :
( أ ) للمجلس ان ينظم المقاولة على الاسس المار ذكرها ضمن الاصول وذلك لتأمين حقوقه على اسس
الالتزام
( ب ) كل ما يقتضى من المصاريف كدلالية نصف بالمائة وتصديق مقاولة الالتزام من كاتب العدل وقيمة طوابع
وغيرها من الرسوم تكون بعهدة الملتزم فقط ولا يشترك فيها المجلس .
( ج ) ان ما يعول عليه في ما يتعلق بهذا الالتزام هو المقاولة الخطية فقط .
( د ) للمجلس حق الخيار بتمديد مدة الاحالة القطعية اذا رأى لزوما لذلك وله وحده حق تثبيت الاحالة
القطعية او فسخها او قبول ضمائم اخرى وذلك خلال ثلاثة ايام كاملة اعتباراً من اليوم الذي يلي الاحالة
المذكورة .
( هـ ) ان الدلالية المذكورة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يستحق نصفها الدلال الذي يعينه المجلس وهو
⟦line⟧ والنصف الاخر الدلال الذي يأتي بالراغب الاخير ويتم بواسطته عقد
الالتزام ويحال بعهدته بالصورة القطعية ويستوفى مبلغ الدلالية بكامله من الملتزم ويعطى الى الدلالين المومى
اليهما من قبل المجلس .

لاحقــــة : ان الذبحية يجب ان تنحصر في مدينة بغداد وحدها ولا يجوز ان يجرى اى ذبح في
الكرادة او الاعظمية الا بعد موافقة المجلس ؟

[Signature] رئيس المجلس الجسماني

٢

سابعاً - ان اعتصاب القصابين وامتناعهم عن ذبح الغنم لاى سبب كان واحتكارهم الغنم بقصد تقليل
ما يعرض للبيع من اللحم وتزييد سعره كل ذلك يؤدى بالملتزم وحده الى وجوب احضار عدد كاف من الاغنام
للذبح لسد ما تحتاجه الطائفة الاسرائيلية في بغداد من اللحم الكاشير بمعدل ٤٨٠٠ كيلو في كل يوم و ٥٢٠٠
كيلو لكل يوم جمعة عدا ايام السبت وذلك ما دام الاعتصاب والاحتكار قائمين وعند عدم قيام الملتزم بذلك
فللمجلس وحده ان يفسخ الالتزام حالاً ويعطيه الى الغير ويطالب الملتزم بالتعويض وفقاً لما جاء في
الفقرة السابقة فيما يتعلق باتخاذ التدابير المقتضية لسد ما تحتاجه اليه الطائفة من اللحم لحساب الملتزم
المذكور ومطالبته بالفرق الذي ينشأ عن نقصان البدل مع الفائض النظامي اعتباراً من تاريخ حدوث
الاعتصاب والاحتكار .

ثامناً - لا يكلف المجلس الجسماني باى تعويض كان من اجل حادثة او حادثات كانت قد نشأت عن
اسباب قهرية كحدوث افات سماوية او عوارض ارضية او صدور اوامر حكومية او حالات اخرى تتعلق
بقلة اللحم الكاشير او بانقطاع الذبحية ضمن عذر مشروع او مجابهة صعوبة في بيع اللحم الطاريف او اعتصاب
القصابين او احتكارهم الاغنام وغير ذلك من الاسباب التي لم يكن دفعها داخل الامكان .

تاسعاً - ان الايام المعفاة المستثناة من الدخول في مدة الالتزام هي تسعة الايام الاولى من شهر آب
العبرى ويوم الكيبور (الغفران) اى يوم العاشر من شهر تشرى العبرى واحد اليومين الاولين والاخرين
لكل من اعياد السكوت (المظلة) اى الخامس عشر والسادس عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين
من شهر تشرى العبرى والفطير (الفصح) اى الخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرين والثاني
والعشرين من شهر نيسان العبرى والشابوعوث (نزول التورات) اى السادس والسابع من شهر سيوان
العبرى وايام السبت باجمعها .

عاشراً - ان كل ما يقتضي من مصارف للمجزرة خلال مدة الالتزام من تنوير وتنظيفات وحراسة
وبدلات ماء وغيرها تعود على الملتزم وليس على المجلس تأدية شيء منها .

احد عشر - ان معاملة المقاولة والقيام بتنظيم السندات وتسليمها الى من تحرر لامره واعطاء الكفالة
اللائقة الذكر والاهتمام بدفع باقي الدوبازيتو والدلالية التي سيرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة ١٤ كل ذلك
ينبغي ان يتم خلال اسبوع واحد اعتباراً من تاريخ تقرير المجلس الاحالة القطعية للالتزام هذا واذا تخلف
الملتزم عن القيام باحد الشروط المذكورة فللمجلس ان يفسخ الالتزام ويحمل الملتزم كلما ينتج من جراء ذلك
من ضرر وخسارة وتعويض وفائض كما جاء في البندين السادس والسابع من هذه المقاولة .

اثنا عشر - ان امر انضباط الكاشير والطريف وما يتفرع منه من المعاملة الدينية يعود الى
الحاخامين المختصين بذلك فقط فلا يحق للملتزم الاتيان باى اعتراض واية معارضة ضد اى تدبير او اجراءات
يقوم بها الحاخامون المومى اليهم حيث لهم وحدهم حق تقرير ما يتعلق بالانضباط من دون تدخل احد غيرهم حتماً.

Page 7

בית דין הצדק דעי"בי
בגדאד יע"א
المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD

נו'
תאריך
שנת 569

⟦illegible⟧