Page 26
الجرائم والعقوبات المادة ٥٥ من قانون ضريبة الدخل ١ - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات الآتية : أ - من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبة أو أخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصداً بذلك الحصول على خفض أو سماح أو تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو رد مبلغ مما دفع منها . ب - من أعد أو قدم حساباً أو تقريراً أو بياناً كاذباً أو ناقصاً مما يجب اعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو أغوى غيره على ذلك . ٢ - المادة ٥٦ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش أو الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة المفروضة أو التي تفرض بموجب هذا القانون كلها أو بعضها . ٣ - المادة ٥٧ - على السلطة المالية أن تزيد الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في المادتين ٥٥ و ٥٦ من مثيلها الى ثلاث أمثالها بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية . [Stamp] ⟦illegible blue mark⟧