Description
This item includes documents detailing internal administrative matters of the Baghdadi Jewish community such as employment actions, resignations, letters of recommendation, property management, and decisions of the organization. There are also requests for financial assistance and other personal matters, letters from members of the Baghdadi Jewish community to the Jewish Lay Council about increasingly harsh treatment by the government, and reports of individuals being arbitrarily arrested and imprisoned. Other documents include correspondence to the British government to organize a Passover Seder for Jewish soldiers, scholarships to study in British schools, Baghdadi Jews abrogating their citizenship and emigrating abroad, the collection of donations for Palestinian refugees and wounded soldiers, lists of members of the Baghdadi Jewish community in detention facilities, and financial documents such as income tax reports and receipts.
AI Transcription, Pages 226-250
Page 226
اعلان
من شركة الدخان الوطنية المحدودة - بغداد
الى الجمهور العراقي الكريم
[Marginalia] المدير
[Marginalia] السيد محمد علي
١- ان شركة الدخان الوطنية المحدودة كانت شركة فردية محدودة
برأس مال قدره (٣٢٥٠٠) دينار واصبحت شركة عامة محدودة
رأسمالها (٦٠٠٠٠) دينار وذلك بموجب موافقة وزارة الاقتصاد
بكتابها المرقم ١٣٤٥٩ والمؤرخ في ١٨-١٠-٤٨
٢- تعرض الشركة ٢٧٥٠٠ سهما على الجمهور الكريم للبيع
٣- ان قيمة السهم الواحد دينار واحد تدفع بكاملها حين الشراء
٤- ان موجودات الشركة تقدرت على اساس الكلفة او سعر السوق
ايها الاقل
٥- ان الحد الادنى للاكتتاب هو (٣٢٥٠٠) دينار باعتبار ان
المساهمين القدماء بقوا في الشركة باسهمهم
٦- ليس للمؤسسين اية اسهم او حقوق ممتازة
٧- ان محلات بيع الاسهم هي كما يلي:-
| مصرف الرافدين | بغداد | السيد محمد الصندوق بغداد شارع الرشيد | السيد كريم حساني بغداد كرخ |
| البنك العربي | بغداد | حيدرخانة | علاوي الحلة (قرب سينما الارضروملي) |
| مركز الشركة بغداد شارع الرشيد سنك | السيد عبد الامير العادلي بغداد | السيد شمعون يونا بغداد شارع غازي |
| السيد محمد صالح الجابي بغداد شارع السموأل | شارع الرشيد قرب سينما الحمراء الصيفي | » كاظم جودي الجابر بغداد كرخ |
| » عبد الرزاق الحاج عطيه كاظمية | السيد صادق كفيشي بغداد شورجة | شارع الشيخ معروف |
| » حسن هادي بغداد شارع الرشيد | » داود يونا بغداد توراة | » ناجي مختار بغداد بتاويين (مخزن |
| ميدان | » عبد الجليل الحاج محمد حسين بغداد | بغداد) |
| السيد كاظم العامري بغداد شارع الرشيد | كرخ دوريين | السيد رضي علوان بغداد كرادة |
| حيدرخانة | الحاج احمد الصباغ بغداد باب الشرقي | الشرقية (خربندة) |
| السيد ابراهيم حديد بغداد شارع الرشيد | السيد حكمت عبد الرحمن اعظمية | محمود نديم الكرخ صالحية |
| حيدرخانة | » محمد علي الحماري بغداد كرخ | الحاج عبد الرزاق الظاهر : قضاء المحمودية |
| | شيخ بشار | السيد مهدي الصفار : بغداد سيد سلطان علي |
[Stamp] متفرقات
[Stamp] تحفظ
Page 227
ترجمة كتاب كنيس (شاعري راصون) في كلكتا
المؤرخ في ٢٧ آذار ٩٤٩ والموجه الى
رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد
رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية - بغداد
سيدي المحترم
من الظاهر جليا انه بعد قراءة (سيفير تورا) في (السبوت) وايام الاعياد
واعادته الى (الهيخال) كثيرا من اعضاء هذا الكنيس وباقي الكنائس المحلية يشيرون الى
ضياع اهتمامهم ورغبتهم في الصلاة . اذ يطوي البعض الصيدوت ويترك الكنيس بينما
يبدئ الآخرون بالسمر فيما بينهم وكثيرا ما يتركون مقاعدهم ويعودون اليها ثانية .
ونتيجة لذلك تكون الصلاة بعيدة عن الذوق والانتظام وتتحط احيانا مراسم
الصلاة الى عمل روتيني اجباري ، وعليه في حين اننا بعيدين كل البعد من ناحية
الاقتصاد في الوقت فاننا متأثرين برغبة وضع سلوك مثالي في كنائسنا واخلاص وتقوى لفخر
رب العالمين فاننا نقترح ⟦كـ⟧ـتدبير او محاولة اصلاحية حذف الادعيتين من الموساف الا وهي
(الحزارة و يبطوم هاقطوريث) التي تتقدم (تنا دبي الياهو) مع العلم ان هذه المراسم
اتبعت بصورة رائجة بين طوائف السيفرديم في انكلترا . ان الرب (موشي برهيمون) الطيب
الذكر قد حذف كلها الصلاة بالصوت الناصي وذلك بغية اجتناب السمر والكلام في الكنيس
بالرغم ان التلمود قد ذكرها بصورة واضحة وقد اتبعت هذه الطريقة لمدة ثلاثة قرون في
كافة مصر ومن قبل طوائف فلسطين وسوريا . كذلك فان طائفتنا المحلية لا تقوم بقراءة العميدة
عندما تكون العمارة (سمسون) . فان هذه الامثلة الثلاث تؤيد بالنتيجة الاقتراح بخصوص
الاختصار من دون تضحية الروح الدينية فلذلك نطلب رأي اعضاء (البيث دين) الموقرين
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] المخلص
[Signature] ا . ج . ليفروي
[Signature] الرئيس
[Marginalia] ⟦illegible signature/mark⟧
Page 228
65
10/5/1949
THE PRESIDENT,
SHAARE RASONE SYNAGOGUE,
CALCUTTA.
6 A Sudder Street.
حضرة الفاضل رئيس كنيس
( شعاري راصون ) المحترم
٦ آ شارع سدار - كلكتا
Dear Sir,
بعد التحية
I have the honour to
acknowledge receipt of your
letter dated 27th March, 1949,
contents of which have been
subject to full consideration
of the Jewish Spiritual Council of
Baghdad.
تشرفت باستلام كتابكم المؤرخ في ٢٧ / ٣ / ١٩٤٩
ويسرني اشعاركم بأن محتويات كتابكم المذكور قد لاقت
اهتمام وعناية المجلس الروحاني الاسرائيلي في بغداد.
The Council has ruled
after discussing the matter
thoroughly that your proposal
to eliminate from the Musaf ritual
the Hazara and the Pitum Haketoreth
preceding Tana Debe Eliahou, is
contrary to the Jewish Religious
Laws.
هذا وان المجلس المذكور قد قرر بعد المداولة
في الامر بأن حذف القطعتين الدينيتين ( الحزارة
وپطوم هاقتوريت ) من صلاة المصف مناف للشرع الموسوي
فارجو احاطتكم علما بذلك .
Yours Sincerely,
وتفضلوا بقبول الاحترام ؛
[Signature] Rab. SalmanH. Aboodi
[Signature] PRESIDENT
[Signature] Jewish Spiritual Council
[Signature] BAGHDAD.
[Signature] المخلص
[Signature] مخلصكم
[Signature] الرئيس
[Signature] الحاخام سلمان حوكي عبودي
[Marginalia] عبودي حوكي
[Marginalia] للحفظ
[Marginalia] مستعجل
[Marginalia] ٥/١٠
[Marginalia] ١٢
[Marginalia] ⟦illegible⟧
لجنة رعاية (شؤون المهجرين) بمديرية الامن العامة
رقم الاضبارة ٤٣٢ / ٧٦٢ في ⟦...⟧
ما استجد من وقائع لدى اللجنة المختصة بالتحقيق
محضر - وقائع لدى اللجنة المختصة بالتحقيق
بناء على قرار (مجلس الوزراء) رقم (اربعة وعشرون) بتأريخ عشرة هذا ايلول من العام الفائت
وبناء ان يوضع قيد الحجز الاحتياطي الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ (المسفرين) وبناء عليه فقد تم
استحضار هيئة التحقيق مع المتهمين واحضار الموقوفين ادناه . فكلما افرغ من تحقيق مع احدهم ادلى بما
لديه من اقوال وافادات مع مراعاة ان يتم تدوين اقوالهم وتوقيعهم امام الحاكم المختص والمدعي
العام لدى المحكمة المختصة والمنعقدة الان في بناية مديرية الامن العامة ببغداد .
فبناء عليه فقد جرى استجواب المتهمين ادناه وهم كل من : ١- داود ابراهيم روفائيل وبناء عليه فكلما
استنطق اعترف بانه كان قد اشترك في اعمال مخلة بالامن العام وتوزيع منشورات ضد الدولة في سنة ١٩٤٨
ومع استجوابه انكر ان يكون له اية صلة بجمعيات او احزاب سياسية غير مرخصة في وقتها انذاك ومن المذكورين
ايضا ٢- ساسون ابراهيم (يهودا) و (يهودا يوسف لولو) وحقيقة وبناءا (على ما جاء في ملفات التحقيق)
باسمائهم (من مصادر موثوقة) سيما ان اولئك المذكورين قد اعترفوا سابقا امام لجنة تحقيق عسكرية في
بغداد في وقت سابق ومما ادى لتثبيت التهم ضدهم ومع ذلك فقد انكروا كل ما اسند اليهم من تهم انفا
وبناء عليه فقد قررت اللجنة المختصة اعلاه تدوين افادة كل منهم على حدة لبيان الحقيقة وان التحقيق لم
ينته معهم بعد ولا يزال قيد المتابعة من قبلنا . لغرض رفعها لمقام رئاسة الوزراء لاتخاذ
ما يلزم بشأنهم وبناء عليه فقد تم تدوين افادات كل من المذكورين (من يوسف) في السجلات الرسمية
الموجودة في (مديرية الامن) لغرض ايداع ملفاتهم للمحاكم المختصة للنظر في قضاياهم حسب الاصول .
والله ولي التوفيق لما فيه خير لمصلحة البلاد
[Signature] ⟦signature⟧
بغداد
بتاريخ ١٠ - ٩
بمديرية الامن
Page 229
[Marginalia] P.P
[Marginalia] 15/3/1949
THE PRESIDENT,
SHAANE KASORH SYNAGOGUE,
CALCUTTA.
8 A Sudder Street.
Dear Sir,
I have the honour to
acknowledge receipt of your
letter dated 27th March, 1949,
contents of which have been
subject to full consideration
of the Jewish Spiritual Council of
Baghdad.
The Council has ruled
after discussing the matter
thoroughly that your proposal
to eliminate from the Ritual
the Harata and the Pitu'h Hahekal
preceding Isaac Lobe Hakaton, is
contrary to the Jewish Religious
Laws.
Yours Sincerely,
[Signature] Rab. Salman S. Aboodi
[Signature] PRESIDENT
[Signature] Jewish Spiritual Council
[Signature] BAGHDAD.
حضرة رئيس لجنة كنيس
شاعري كصور (بموجب رغبتكم)
كلكتا - شارع سدر ٣
تحية واحتراماً
لي الشرف ان اعلمكم باستلام كتابكم المؤرخ ٢٧ آذار ١٩٤٩
الذي عرض على المجلس الروحاني لليهود في بغداد فقرر بعد المداولة
والبحث الدقيق ان اقتراحكم بحذف (الهاراطة) و (فتوح الهيكل) اللذين يسبقان
صلاة (اسحق لبي هقاطون) هو مخالف للشرع اليهودي.
هذا ما اقتضى اعلامكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
في ١٢ نيسان سنة ١٩٤٩
[Signature] رئيس المجلس الروحاني
[Signature] لليهود في بغداد
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
Page 230
نادى الرافدين
بغداد
حضرة العضو الفاضل السيد ________________ المحترم
تحية . —
لقد تقرر جمع الهيئة العامة للنادى لانتخاب هيئة ادارية جديدة والنظر في
التقرير امين الصندوق حول الوضعية المالية للنادى وذلك في يوم الاحد المصادف
١٥ / ٥ / ١٩٤٩ في الساعة السادسة بعد الظهر في مقر رئاسة الطائفة
الاسرائيلية في بغداد وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الاثنين
٢٢ / ٥ / ١٩٤٩ في الساعة السادسة بعد الظهر في المكان نفسه .
هذا وبالنظر الى اهمية هذا الاجتماع فلنا كل الامل بانكم ستلبون الدعوة
بالحضور في الوقت المعين .
وتفضلوا بقبول مزيد الاحترام
[Signature] السكرتير الفخرى
[Marginalia] ⟦...⟧
Page 231
ترجمة كتاب الجمعية اليهودية في كلكتة المؤرخ في ١١ ال ١٩٤٩
والموجه الى رئيس المجلس الروحاني في بغداد
حضرة رئيس المجلس الروحاني الأسرائيلي - بغداد
الجمعية اليهودية في كلكتا
بعد التحية
كلكتا ١ تشرين ١٩٤٩
سيدي المحترم -
لقد تزوجت السيدة (ر. ساسون) في سنة ١٩٢٧ وتوفي
زوجها في ١٩٤١/٢/٢ وترك بلا اولاد - وهي ترغب الان الزواج ⟦ثانية⟧ غير انه علمنا بان
عليها السفر الى بغداد للحصول على (الخالصة) من انسباء عمرها المذكور عنوانه ادناه -
السيد سليم صالح ساسون - بواسطة السيد داود صالح شاوي
٨٧ / ١٦٥ بني سعيد قنبر - بغداد
غير انها تعاني صعوبات للحصول على سمة الدخول الى العراق (فيزا) ونرفق
بطيه الجواب الذي استلمته من القنصل العراقي العام في بومباي في هذا الشأن .
سوف نكون في غاية الامتنان لو تلطفتم بمساعدتها للحصول على (الفيزا)
سمة الدخول الى العراق لكي تتمكن من الحصول على (الخالصة) .
[Signature] المخلص
[Signature] س. ف. يعقوب
[Signature] السكرتير الفخري
ترجمة الكتاب الموجه من القنصلية الملكية العراقية العامة في بومباي
رقم ١٧٤٨ / ١٧٤ تاريخ ١١ اوكتوبر ١٩٤٩ الى السيدة
(ر. ساسون) في بومباي كلكتا
السيدة ر. ساسون - كلكتا
بعد التحية - بالإشارة الى كتابك المؤرخ في ٦ اوكتوبر ١٩٤٩ بشأنه الحصول على
سمة الدخول الى العراق ، يؤسفني اشعارك بأنه سوف لا يمكن منحك مثل هذه السمة
قبل استحصال موافقة مدير الشرطة العام في بغداد
[Signature] المخلص
[Signature] ر. حمام
[Signature] القنصلية الملكية العراقية
Page 233
رئيس الحاخامين في بغداد
הרב הראשי דעו"בי
الرقم ٥٩
سلمان حوكي عبودي
בגדאד יע"א
التاريخ ٢٢ / ٤ / ٩٤٩
CHIEF RABBI
BAGHDAD
[Stamp] ⟦رئاسة الطائفة الاسرائيلية⟧
[Stamp] ٦٧٤
[Stamp] ٢٢ / ٤ / ٩٤٩
سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد
نقدم بطيه ترجمة كتاب الجمعية اليهودية في كلكتا المؤرخ في ٢٩ / ٣ / ٤٩
الموجه الينا المتضمن طلب السيدة (د. م. و) التوسط لها لدى
الجهات المختصة للحصول على سمة الدخول الى العراق وذلك لأجراء
مراسيم ⟦الحلية⟧ (م. ل. س. و) من ابن عمها .
رجاؤنا من سيادتكم التوسط لدى المراجع المختصة بهذا الشأن
هذا ولسيادتكم مزيد الشكر والاحترام .
[Signature] سلمان حوكي
[Signature] عبودي
[Signature] الرئيس
Page 234
⟦نسخة الدائرة⟧
٩٨٠
١٩٤٩/٥/١٧
وزارة الداخلية الجليلة
بـغـداد
بعد التحية
ان السيدة ر . ساسون المقيمة في كلكتا والمتوفي زوجها بلا اولاد
في سنة ١٩٤١ ترغب الزواج ثانية وعليه يقتضي حضورها الى بغداد لاجراء
مراسيم دينية خاصة من قبل اخ زوجها المتوفي المدعو سليم صالح ساسون
وعنوانه ( بواسطة السيد داود صالح ناوي - ١٦٥/٨٧ بني سعيد
- قشل - بغداد ) .
ونظرا لاقتضاء الاحكام الدينية الموسوية حضور المذكورة شخصيا
الى بغداد لاداء المراسيم الدينية المذكورة نرجو النظر في الموافقة على
منحها سمة الدخول الى العراق هذا ودمتم ؛
[Signature] ⟦ساسون⟧
[Signature] رئيس الطائفة
[Marginalia] للحفظ
[Marginalia] متفرقات
[Marginalia] ع / ١
Page 235
٠٨٨
٧/١٥/٥٣١
لجنة ادارة اموال القاصرين
بغداد
حضرة الفاضل ⟦illegible⟧
بناء على قرار مجلس ادارة اموال القاصرين بجلسته المنعقدة في ٢٠ نيسان ٩٣١
المتضمن الموافقة على صرف مبلغ قدره ثمانية وعشرون دينارا و ٤٣١ فلسا من
رصيد ولدكم يوسف يعقوب القاصر المودع في هذه الدائرة بموجب وصل
القبض المرقم ٧٨/٥٣١ سددت لكم بموجب صكنا المرقم ( ⟦illegible⟧ ) المؤرخ
في ٢٠ نيسان ٩٣١ .
يرجى التفضل بتوقيع الوصولات المرفقة طيا واعادتهما الينا بالسرعة الممكنة
مع ملاحظة ان المبلغ المذكور اعلاه قد صرف لكم بموجب قرار المجلس المذكور
في اعلاه لقاء اجور دراسة ولدكم المذكور .
[Signature] تحريرا
[Signature] مدير اموال القاصرين
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ت ⟦illegible⟧
[Marginalia] او
Page 237
ملخص العقد
والنظام الداخلي
لشركة الدخان الوطنية المحدودة
بغداد
وتعديلاته المؤيدة بمصادقة وزارة الاقتصاد
بموجب الكتاب المرقم ١٣٤٥٩ والمؤرخ في ١٨ / ١٠ / ١٩٤٨
تأسست في بغداد
سنة ١٩٤٣
مطبعة المأمون * بغداد
Page 238
ملخص العقد
والنظام الداخلي
لشركة الدخان الوطنية المحدودة
بغداد
وتعديلاته المؤيدة بمصادقة وزارة الاقتصاد
بموجب الكتاب المرقم ١٣٤٥٩ والمؤرخ في ١٨ / ١٠ / ١٩٤٨
تأسست في بغداد
سنة ١٩٤٣
مطبعة المأمون * بغداد
Page 239
٤ - للشركة ان تنشيء او تسحب او تقبل او تظهر او تتصرف باي صورة اخرى
بسندات الكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة
للتداول والاوراق التجارية الاخرى مهما كان نوعها .
٥ - للشركة ان تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها
لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
٦ - للشركة ان تتملك وتكتسب حق التصرف في كل ما ترى له لزوما من الاموال غير
المنقولة لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة من العراق وتسجيل ذلك باسمها في
الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة اوباي
طريقة اخرى .
٧ - للشركة ان تكتتب في اسهم او استقراضات او حوائل او سائر اوراق اي شركة
اخرى عامة او خاصة او اي هيئة او مؤسسة .
٨ - للشركة ان تشترك او تتوحد مع اية شركة اخرى او تتعاقد مع اي شركة اخرى
لتعاطي اي نوع من الاعمال المتقدمة وان تشكل شركات محدودة متفرعة منها
وتكتتب في اسهمها او تساندها باية صورة كانت .
٩ - ان مسؤولية اعضاء الشركة محدودة .
١٠ - ان رأسمال الشركة قدره ستون الف ديناراً مقسم الى ستين الف سهما كل
منها بدينار واحد .
- ٣ -
ملخص عقد
شركة الدخان الوطنية المحدودة
١ - اسم الشركة - شركة الدخان الوطنية المحدودة .
٢ - مركز الشركة المسجل - في بغداد
٣ - ان الاغراض التي اسست الشركة من اجلها هي :-
(آ) - تأسيس معمل او معامل لتحضير التبغ الخام وصنع السيكاير على
اختلاف انواعها .
(ب) - شراء او ادماج معمل او معامل لصناعة السيكاير المؤسسة والموجودة الآن .
(ج) - انشاء معمل او معامل لعمل علب السيكاير وعلب اي مواد اخرى .
(د) - انشاء مطبعة لطبع علامات العلب او اي مطبوعات اخرى .
(هـ) - المتاجرة بالجملة والمفرد في المواد التي تدخل المعامل المذكورة اعلاه من
الآلات والادوات والمكائن والمواد الخام اي التبغ والورق والكارتون
وغيرها من المواد التي تدخل في اشغال الشركة وان يكون لها الحق في الاتجار
بالمواد المماثلة ان كانت من منتوج الشركة او غيرها وذلك بطريقة البيع
والشراء والرهن والائتمان والاستيراد وغير ذلك من حق التصرف بالذات
او بالواسطة لحسابها او بطريقة القومسيون او وكالة عن الغير .
- ٢ -
Page 240
النظام الداخلي
لشركة الدخان الوطنية المحدودة
١ - تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني الاتية ما لم تقم قرينة على خلافها :-
١ - (الشركة) شركة الدخان الوطنية المحدودة .
٢ - (قانون الشركات) قانون الشركات الهندي لسنة ١٩١٣ كما عدل ونفذ ببيان
الشركات لسنة ١٩١٩ وكل تعديل آخر ادخل عليه او عمل به او عوض عنه .
٣ - (مركز الشركة) مركز ادارة الشركة المسجل .
٤ - (شهر) شهر حسب التقويم الغريغوري .
٥ - الكلمات الدالة على المفرد تشمل المثنى والجمع والعكس بالعكس .
٦ - الكلمات الدالة على التذكير تشمل التأنيث ايضاً .
٧ - الكلمات الدالة على الاشخاص تشمل الاشخاص الحكمية .
٢ - ان النظام النموذجي الوارد في الجدول (آ) من القائمة الاولى من قانون الشركات
لا يطبق على هذه الشركة الا انه اذا كان نظام هذه الشركة ساكتاً عن امر فيطبق بشأنة
النظام النموذجي المذكور .
البدء بالعمل
٣ - لما كانت هذه الشركة قد بدأت بالعمل باعتبار انها شركة فردية فانها تستمر عليه كشركة
فردية . ثم تتعاطى الاعمال كشركة عامة بعد ان تتم جميع المراسيم القانونية اللازمة لذلك.
- ٥ -
ان الموقعين اسماؤهم وعناوينهم بذيله كانوا قد اسسوا شركة فردية محدودة . وبناء على
اتباعهم المراسيم القانونية المقتضية فقد قلبت الشركة المذكورة الى شركة عامة محدودة .
| اسماء وشهرة وعناوين المكتتبين (عند تأسيس الشركة اولا) | عدد الاسهم التي اخذها كل مكتتب |
| شركة دخان الرافدين المحدودة - بغداد | ١٢٠ |
| توفيق السويدي - ملاك * شارع صلاح الدين | ٢٥٠ |
| سليم عبود - تاجر * محلة السعدون | ١٢٠ |
| محمد هشام كامل أياس - تاجر * محلة جديد حسن باشا | ١١٠ |
| المجموع - ستمائة سهم | ٦٠٠ |
تحريراً في بغداد شهر سنة ١٩٤٣
[Signature] عن شركة دخان الرافدين المحدودة توفيق السويدي سليم عبود محمد هشام كامل أياس
[Signature] المدير المفوض
شاهد على صحة التوقيع
- ٤ -
Page 241
كوبونات لدفع الارباح او اجراء اى ترتيب شكلي يقرره مجلس الادارة .
هـ - سند الاسهم دليل على حق حامله في الاسهم المبينة فيه وسيتم تحويل ملكية هذه
الاسهم بالتسليم والتسلم ولا تسرى على تحويل الاسهم الصادر بها سند احكام هذا
النظام المتعلقة في كيفية تحويل الاسهم وانتقالها .
و - يجوز لحامل سند الاسهم ان يطلب من الشركة ابطاله واصدار شهادة باسمه . بالاسم الذى
يقدمه وذلك بعد تسليم السند الى الشركة ودفع الرسوم التي يقررها مجلس الادارة .
ز - لحامل سند الاسهم ان يودع السند متى شاء في مركز الشركة لقاء وصل وطالما يبقي
السند مودعا لدى الشركة يكون للمودع الحقوق المتعلقة بطلب دعوة اجتماع عام للشركة
والحضور في الاجتماعات العامة والتصويت فيها واستعمال اى حق آخر من حقوق
الاعضاء في كل اجتماع يعقد بعد مضى يومين من تاريخ الايداع كما لو كان اسمه
مسجلا في سجل الاعضاء كمالك للاسهم المبينة في سند الاسهم وعلى الشركة ان تعيد
السند الى المودع بعد يومين من ورود طلب خطي منه .
ح - يشترك حامل سند الاسهم بجميع حقوق الاعضاء طالما يكون سنده مودعا في مركز
الشركة واذا لم يكن سنده مودعا فان الشركة ليست ملزمة بان ترسل اليه اي تبليغ
اما الدعوة الى الدفع فتوجه الى حاملي السند بواسطة الاعلان في الصحف وكذلك
جميع التبليغات بخصوص الحجز وسقوط الحق وسائر التبليغات التي يقرر مجلس
الادارة توجيهها اليهم .
ط - لمجلس الادارة ان يتبع من وقت لاخر قواعد تتعلق بالشروط الخاصة بتجديد
سندات الاسهم او الكوبونات بناء على ضياعها او تلفها او تشويهها مع اخذ
التأمينات اللازمة .
- ٧ -
الاسهم
٤ - أ - تكون الاسهم غير المكتتب بها من جديدة وقديمة تحت تصرف مجلس الادارة
الذي له ان يعرضها كلا او قسما منها على الجمهور مع مراعاة الاحكام القانونية او
بيعها بأية طريقة كانت .
ب - يسوغ اصدار اي سهم من اسهم الشركة بحقوق ممتازة او مؤخرة او اي حقوق
خاصة اخرى او بقيود متعلقة بالحصة بالارباح او بعدد الاصوات او برد رأس المال
او بغير ذلك حسبما تقرره الشركة من وقت لآخر بقرار خاص على ان لا يخل ذلك
بحق من الحقوق الخاصة التي سبق منحها لحاملي اسهم الشركة الصادرة .
ج - ان المبلغ الواجب اداؤه عن كل سهم طلب الاكتتاب فيه بعد عرضه يجب ان لا يقل
عن ثلاثين بالمائة من قيمته الاسمية الا انه اذا قررت الشركة احداث اسهم غيرها في
المستقبل فتعرض بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة .
٥ - أ - تكون اسهم الشركة على نوعين باسم او لحامل وحسبما يقرره مجلس الادارة
ب - لكل من كان اسمه مقيدا في سجل اعضاء الشركة ان يأخذ بدون رسم شهادة
موقع عليها من المدير المفوض ومختومة بختم الشركة يبين فيها عدد الاسهم التي يحملها
والمبلغ الذي دفعه من اجلها واذا كان السهم مشاعا بين اكثر من شخص واحد لا تلزم
الشركة باصدار اكثر من شهادة واحدة ويعتبر تسليم الشهادة لاحد الشركاء تسليما للجميع.
ج - اذا شوهت شهادة الاسهم او ضاعت او تلفت يسوغ اصدار بدل ضائع بدفع
رسم لا يتجاوز مائة فلسا وحسبما يقرره مجلس الادارة وبالشروط التي يستنسبها
مجلس الادارة فيما يتعلق بالاثبات والتعهدات .
د - للشركة اصدار سندات اسهم لحامل . بشرط ان يكون قد دفع بدل السهم كاملا
ويذكر في السند عدد الاسهم التي يملكها حامله بموجبه ويجوز ان تربط بالسندات
- ٦ -
Page 242
حتي الدفع الفعلي ولمجلس الادارة حق الاعفاء من الفائض او من جزء منه .
د - لمجلس الادارة - اذا استنسب ذلك - ان يستلم من اي عضو ما يرغب دفعه من
المبالغ التي تكون باقيه عليه من اصل قيمة الاسهم التي يحملها ولم يكن قد طلب دفعها
ويسوغ له ان يدفع عن كل المبالغ المدفوعة او بعضها فائضاً مقدما بالنسبة التي يتفق
عليها مع الدافع بشرط ان لا يزيد عن خمسة بالمائة سنويا .
سقوط الحق في الاسهم
٨ - أ - اذا تأخر عضو عن دفع مبلغ مطلوب منه دفعه فيسوغ لمجلس الادارة ان يوجه
اليه انذاراً يطالبه فيه بدفع المبلغ المستحق عليه مع الفائض .
ب - يعين في الانذار اليوم الذي يجب دفع المبلغ المطلوب فيه او قبله على ان لا يكون
ذلك اليوم قبل مضي اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالانذار ويذكر في الانذار انه
في حالة عدم دفع العضو المبلغ المطالب به في المهلة او قبلها يجعل حقه في اسهمه
معرضا للسقوط .
ج - اذا لم يدفع العضو المبلغ المطالب به لمجلس الادارة ان يقرر سقوط حقه في اسهمه
بعد انقضاء الاجل الذي حدد بالانذار .
د - كل سهم سقط حق حامله فيه يجوز بيعه او التصرف فيه بالشروط او الكيفية التي
ينسبها مجلس الادارة . ويسوغ في اي وقت قبل البيع او التصرف العدول عن قرار
السقوط بالشروط التي ينسبها مجلس الادارة .
هـ - من سقط حقه في الاسهم التي يحملها تزول عضويته من الشركة فيما يتعلق بتلك
الاسهم لكنه يبقى مسؤولا عن دفع جميع المبالغ التي كانت مستحقة على سهمه مالم تكن
الشركة قد استوفت جميع طلباتها من بيعها الاسهم .
- ٩ -
حجز الاسهم
٦ - أ - للشركة حق حجز موفق بامتياز على اي سهم لم تدفع كل قيمته لقاء جميع المبالغ
المستحقة والتي ستستحق عليه ( ولمجلس الادارة حق اعفاء اي سهم من احكام هذه
المادة ) ويشمل حق الشركة في حجز الاسهم حجز الارباح المستحقة لها .
ب - للشركة ان تبيع بالكيفية التي يقررها مجلس الادارة كل سهم حجز لعدم دفع
حامله مبلغ مستحق عنه بشرط ان يرسل انذار تحريري لمطالبته بالمبلغ المستحق
مع اعطائه مهلة لا تقل عن اربعة عشر يوما .
ج - يخصص بدل المبيع للدفع ما هو مستحق من المبلغ الذي نشأ منه حق الحجز
وتدفع فضلته الى من كان حامله حتى البيع وللشركة ان ترجع عليه بالنقصان اذا لم
يسدد بدل البيع المبلغ المطلوب دفعه . كما انه اذا بقيت فضلة فللشركة حجزها اذا
كان لصاحب السهم اسهم اخرى غير مدفوع بدلها بكامله سواء كان غير المدفوع
مستحقا او غير مستحق .
الدعوة الى الدفع
٧ - أ - لمجلس ادارة الشركة دعوة مساهميها من وقت لاخر لدفع بقية اقيام اسهمهم او
جزء منها وبشرط ان لا يزيد المطلوب دفعه كل مرة عن نصف قيمة الاسهم الاسمية
مع اعطائه مهلة لا تقل عن اربعة عشر يوما وعلى المساهم تلبية الدعوة الى الدفع .
ب - يكون الشركاء في سهم متكافلين متضامنين عن كل ما يطلب منهم دفعه فيما
يخص السهم المشاع بينهم .
ج - اذا انتهت المهلة المعينة في الدعوة الى الدفع ولم يدفع المساهم ما طلب دفعه
يستحق عليه فائض للشركة قدره سبعة في المائة سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق
- ٨ -
Page 243
و - كل تقرير موقع عليه من عضوين من اعضاء مجلس الادارة ومصرح فيه بصفة
الموقعين المذكورة بكون اي سهم في الشركة قد سقط حق حامله فيه بالتاريخ المذكور
في التقرير يكون حجة قاطعة بصحة ما تضمنه من الامور ضد كل من يدعي
استحقاق السهم المذكور وان التقرير والوصل اللذين يؤخذان من الشركة مقابل
البدل المدفوع اليها عن السهم عند بيعها اياه او تصرفها فيه يعتبران حجة كافية بملكية
السهم للمشتري او لمن حصل له التصرف فيه ويسجل اسمه بصفة حامل لذلك السهم
ولا يخل بحقه اي فساد او بطلان في الاجراءات المتبعة . وان هذه المادة لا تخل باي
حق من حقوق الشركة الواردة في بحث حجز الاسهم المذكورة في المادة (٧) اعلاه
تحويل الاسهم الى ستوك
٩ - لمجلس الادارة بعد استحصال اذن الشركة في اجتماع عام فوق العادة ان يحول
الاسهم المدفوع جميع قيمتها الى ستوك وله ايضاً بعد الحصول على اذن الشركة تحويل
الستوك الى اسهم من اي نوع كان ويجوز استعمال الاذنين في وقت واحد .
تحويل الاسهم وانتقالها
١٠ - أ - يوقع عقد تحويل اي سهم في الشركة كل من المحول والمحول اليه ويعتبر المحول
حاملاً للسهم الى ان يقيد اسم المحول اليه في سجل اعضاء الشركة كحامل لذلك السهم .
ب - ان عقد تحويل الاسهم يكون على الشكل الاتي او اي شكل آخر يقرره مجلس
الادارة او يوافق عليه .
الى شركة الدخان الوطنية المحدودة بغداد
انى ................................................. المقيم في ................................................. في مقابل
................................................. التي دفعها الي ................................................. المقيم في
- ١٠ -
Page 244
٤ - ان تخفض رأس مالها بالكيفية والاحوال وضمن الشروط التي يسمح بها القانون .
١٧ - لمجلس الادارة ان يستقرض ما تحتاج اليه الشركة من الدراهم من وقت لآخر حسبما
يتراءى له مناسباً وله ضمان هذه الديون باصدار سندات استقراض او صكوك
استقراض او بطريق الرهن او باعطاء اوراق تعهد او غير ذلك من السندات
مكفوله بجميع ما للشركة وما تحصل عليه فيما بعد من الموجودات ومن جملة ذلك ما
يكون لها من رأس مال غير مطلوب دفعه او بصورة اخرى حسبما يراه موافقا .
الاجتماعات العمومية
١٨ - يعقد اول اجتماع للشركة العام بعد الاجتماع المنوه عنه في المادة (٣٣) في مدة لا
تتجاوز ستة اشهر من تسجيل الشركة .
١٩ يعقد اجتماع عام مرة في كل سنة في الزمان والمكان اللذين تقررهما الشركة في اجتماعها
العام وفي حالة عدم وجود قرار في تعيين ذلك من الشركة ففي الوقت وفي المكان
اللذين يعينهما مجلس الادارة على ان لا يمضي بين اجتماع آخر اكثر من خمسة
عشر شهراً .
٢٠ - تسمى الاجتماعات العمومية السابق ذكرها اجتماعات عادية وجميع الاجتماعات
العمومية الاخرى تسمى اجتماعات فوق العادة .
٢١ - لمجلس الادارة متى استنسب دعوة الشركة الى اجتماع عام فوق العادة ويجوز ذلك
ايضاً لمن لهم حق الدعوة او حق طلبها بموجب المادة (٧٨) من قانون الشركات .
الاجراءات في الاجتماعات العمومية
٢٢ - يرسل انذار لمن ينبغي ارساله اليه بموجب نظام الشركة يتضمن على الاقل مدة اربعة
عشر يوماً لا يدخل فيها يوم تبليغ الانذار او يوم اعتبار وقوع التبليغ فيه بل يدخل
- ١٣ -
السهم الى شخص آخر طبقا لاحكام هذا النظام .
١٣ - من ملك حق التصرف في سهم لسبب وفاة حامله او افلاسه يكون له من الربح
والفوائد الاخرى كلما كان يعود اليه لو كان هو الحامل المسجل للسهم ولكن المنتقل اليه
بسبب الافلاس لا يسوغ له قبل تسجيل اسمه في دفتر الاعضاء من اجل ذلك السهم
ان يستعمل حقاً من حقوق العضوية المتعلقة باجتماعات الشركة .
١٤ - للشركة ان تقرر من حين لاخر تزيد رأسمالها بموجب قرار يصدر في اجتماع عام
فوق العادة باحداث اسهم جديدة بالشروط التي تراها مناسبة .
١٥ - اما الاسهم التي قد تحدث في المستقبل كاسهم جديدة فيجب على مجلس الادارة ان
يعرضها جميعا قبل اصدارها على جميع الاشخاص الواجب انذارهم باجتماعاتها العامة
ليأخذ منها كل منهم بنسبة ما يحمله من الاسهم او ما يقارب تلك النسبة بقدر ما يسمح
به عدد الاسهم المحدثة ويجري العرض في اخبار يبين فيه عدد الاسهم المعروضة مع
تعيين مدة مناسبة للعرض يقررها مجلس الادارة فاذا انقضت المدة ولم تبلغ الشركة
بالقبول يعتبر معروضها مرفوضا وحينئذ تصبح الاسهم المعتبرة مرفوضة تحت تصرف
مجلس الادارة .
١٦ - رأس المال الزائد . يسوغ للشركة ان تقرر ما يأتي بقرار خاص وذلك .
١ - ان توحد رأس مالها وتقسمه الى اسهم ذات قيمة اكبر من اسهمها الحالية .
٢ - ان تقسم رأس مالها او اي جزء منه الى اسهم ذات قيمة اقل من القيمة المحدودة في
ملخص عقد الشركة وذلك بتجزئة كل او بعض اسهمها الحالية ومع مراعات احكام
البند (د) من الفقرة (أ) من المادة الخمسين من قانون الشركات .
٣ - ان تبطل كل سهم لم يكتتب او يقبل الاكتتاب فيه احد لحين اصدار القرار .
- ١٢ -
Page 245
ج - تكون افادة الرئيس الموقعة في سجل محضر الاجتماعات العامه حجة على ماجريات
تلك الاجتماعات .
د - لرئيس الاجتماع ان يؤجله متى ما وافق الحاضرون على ذلك بالاكثريه . ولا يجوز في
الاجتماع التالي الاشتغال الا في الاعمال المؤجله من الاجتماع السابق .
٢٦ - تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ولكل عضو حق التصويت اصوات بقدر ما يحمله
من الاسهم في الشركة على ان تراعى في ذلك شروط اصدار الاسهم .
٢٧ - في حالة وجود عدة شركاء في سهم يعتبر صوت اقدمهم سواء ابداه بنفسه او نيابة عنه
دون اصوات الشركاء الاخرين وتعين الاقدمية حسب ترتب الاسماء في سجل الاعضاء
٢٨ - ليس للعضو حق التصويت في اجتماع عمومي اذا لم يدفع جميع المبالغ المستحقه عليه
دفعها مما طلب دفعه من قيمة الاسهم التي يحملها في الشركة او من غير ذلك مما
له تعلق بالاسهم المذكورة .
٢٩ - يجوز التصويت بالاستنابة ولكن لا يجوز ذلك للشركة اذا كان هناك قرار من مجلس
الادارة ينطبق على المادة الثمانين من قانون الشركات .
٣٠ - ان تعيين النائب عن العضو ينبغي ان يكون بموجب صك ممضي من المنيب او وكيله
المأذون كتابة واذا كان المنيب شركة فيجب ان يكون صك الانابه موقعاً عليه
بختم الشركة العام او بامضاء احد مأموريها او وكيل مأذون عنها ويجوز ان يكون
النائب من اعضاء الشركة او من غيرهم .
٣١ - يجب ايداع صك الانابة الى مركز الشركة في مدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة
قبل الاجتماع . ويجوز ان يكون المناب ( الوكيل ) اجنبيا عن الشركة . ويعتبر تصويت
المناب صحيحاً في حالة وفاة المنيب او عزله المناب ما لم يرد خبر وفاته او عزله الى مركز
- ١٥ -
فيها اليوم المنذر عنه ويذكر في ذلك الانذار مكان الاجتماع ويومه وفي حالة وجود
اعمال خاصة يقتضى عرضها على الاجتماع تبين ماهيتها بوجه عام بالكيفية الاتي
بيانها او باية كيفيه اخرى تقررها الشركة في اجتماعها العام ولا يترتب على
علم وصول انذار من هذا القبيل الى احد الاعضاء بطلان الاجراءات الواقعة
في اي اجتماع عمومى .
٢٣ - يعتبر من الاعمال الخاصة كل ما يرد في اجتماع فوق العادة وكل ما يرد من اجتماع
عادي من غير التصديق على مقسوم الارباح وتدقيق الحسابات والمميزات والتقرير
العادي لمجلس الادارة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومأمورين بدل من انتهت مدته .
٢٤ - لا يصح اجراء اي عمل في اجتماع عمومى ما لم يحضر من الاعضاء وقت اجراء ذلك
العمل نصاب الاجتماع ويعتبر النصاب حاصلا عند حضور خمسة اعضاء. واذا لم يحصل
النصاب في ظرف نصف ساعة من الوقت المعين فيعتبر الاجتماع ملغياً اذا كان قد عقد
بناء على دعوة من اعضاء الشركة اما اذا كان قد دعا اليه مجلس الادارة فيعتبر مؤجلا
الى مدة اسبوع كامل في نفس الزمان والمكان واذا لم يحصل النصاب في الاجتماع التالي
بعد نصف ساعه من عقده فيعتبر حاصلا بحضور شخصين متشخصين .
٢٥ - أ - يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعات الشركة العامة فاذا لم يحضر في ظرف ربع
ساعة او حضر ولم يرغب في ترأس الاجتماع ينتخب الحاضرون احدهم ليترأس
الاجتماع ويكون رئيساً لذلك الاجتماع فقط .
ب - تصدر قرارات الشركة بالاكثرية القانونيه وهى اكثرية الحاضرين الاكثرية المطلقة في
حالة القرار الاعتيادي في الاجتماع الاعتيادي واكثرية الثلاثة ارباع الحاضرين في
حالة القرار فوق العادة .
- ١٤ -
Page 246
(ب) - اذا استقال .
(ج) - اذا طلب اشهار افلاسه او اشهر افلاسه .
(د) - اذا طرأ طارئ على اهليته من الوجهة الصحية .
(هـ) - اذا اصبح عضواً في مجلس ادارة شركة منافسة لهذه الشركة او اجيرا لديها . وان
بقية اعضاء مجلس الادارة يقررون فيما اذا كانت الشركة منافسة ام لم تكن .
هـ - اذا ارادت الشركة ان تتعاقد مع احد اعضاء مجلس ادارتها او تستقرض منه او
تقوم باي عمل له فيه منفعة ظاهرة فان ذلك العضو لا يحق له التصويت من اجل ذلك
الموضوع فقط . وكذلك اذا كان العضو عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى ارادت
ان تتعاقد معها هذه الشركة فلا يشترك في التصويت عن ذلك الامر فقط .
و - لا يجوز للشركة ان تستخدم احد اعضاء مجلس ادارتها بوظيفة مستأجرة الا لتعيينه
مدير مفوض او مدير معمل او مدير تصريف او مدير مشتريات او مدير فني .
ز - تدفع الشركة الى اعضاء مجلس ادارتها مخصصات سنوية قدرها مائة وخمسين
ديناراً لكل منهم .
ح - علاوة على ما سبق للشركة ان تدفع الى اعضاء مجلس ادارتها او الى اي واحد منهم
راتبا او حصة من الربح لقاء اي عمل قاموا به لها وبالشروط التي يقررها مجلس
الادارة . وكذلك لها انتدابهم وارسالهم الى الخارج في المهمات العائدة لها وتعوضهم
بمكافأة جزاء اتعابهم كما تدفع نفقات سفرهم واقامتهم حسبما يقرره مجلس الادارة .
ط - اذا شغرت عضوية مجلس الادارة لاي سبب كان فان بقية اعضاء مجلس الادارة
ينتخبون احد المساهمين ليحل محل الذي شغرت مكانه ، وينسحب العضو المعين بهذه
الصورة في الاجتماع العام الاعتيادي اللاحق لانتخابه .
- ١٧ -
الشركة باربع وعشرين ساعة على الاقل قبل موعد الاجتماع .
٣٢ - يجوز ان يكون صك الانابة على الشكل التالي او باي شكل آخر يوافق عليه
مجلس الادارة .
الى شركة الدخان الوطنية المحدودة
انى ................................................................. المقيم في ................................................................. العضو في شركة الدخان الوطنية
المحدودة قد عينت بهذا الصك ................................................................. المقيم ................................................................. نائبا عنى للتصويت
بدلا عنى في اجتماع الشركة العمومي ( المعتاد او فوق العادة حسب ما يكون الحال )
المزمع عقده في اليوم . ................................................................. وفي كل اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
في الامضاء
مجلس الادارة
٣٣ - أ - لما كان مجلس الادارة مؤلفاً من خمسة اعضاء فانه يبقى على حاله الى
الاجتماع الاعتيادى اللاحق لقلب الشركة من فردية الى عامة ومن ثم يصبح
عدد اعضائه سبعة .
ب - في الاجتماع الاعتيادي الاول ينسحب اثنان من اعضاء مجلس الادارة بالقرعة
وتنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء وفي السنة التي تليها ينسحب الثلاثة الذين كانوا
ثابتين وهكذا يستمر الامر ينسحب سنة ثلاثة وسنة اربعة . اى ان كل عضو في
مجلس الادارة عليه ان ينسحب بعد سنتين من انتخابه .
ج - لا مانع من اعادة انتخاب عضو مجلس الادارة المنسحب .
د - تشغر عضوية مجلس الادارة في الحالات التالية :-
(أ) - اذا حمل العضو فيه اقل من (١٠٠) سهم .
- ١٦ -
Page 247
الخاصة وصورة سجل اعضاء مجلس الادارة وكل تغير فيه .
٣٧ - أ - لمجلس الادارة ان يجتمع لانجاز وظائفه وله ان يؤجل اجتماعاته وينظمها
حسبما يشاء ، وتتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الادارة بالاكثرية واذا تساوت
الاصوات فللرئيس صوت مرجح .
ب - تعقد اجتماعات مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يقررها المجلس
ويحصل النصاب بحضور اربعه من اعضائه بشرط ان يكون قد ارسل تبليغ
الى جميعهم على الاصول .
ج - ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيسا لهم وتكون مدة بقائه ابتداء من
الاجتماع العام الذي عين بعده رئيسا لمجلس الادارة الى نهاية الاجتماع العام الاعتيادى
التالي له الذي تعرض فيه الميزانية وحساب الارباح والخسائر .
د - اذا لم يحضر رئيس مجلس الادارة جلسة مجلس الادارة بعد عشر دقائق من موعد
الاجتماع او حضر ولم يرغب ان يترأس ينتخب الحاضرون من بينهم رئيسا لذلك
الاجتماع فقط وعندما يكون رئيس مجلس الادارة غير مترئسا الجلسة يفقد صوته
المرجح المبين اعلاه .
هـ - تعقد جلسات مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه او المدير المفوض او احد المديرين
المفوضين عندما يكون للشركة مديران مفوضان او سكرتير الشركة ، ويجب ان تصدر
الدعوة ثلاثة ايام على الاقل قبل موعد الاجتماع الا اذا وافق جميع
الاعضاء على مدة اقل .
٣٨ - أ - لمجلس الادارة ان يشكل لجاناً من بين اعضائه ويحيل اليها ما يريد من صلاحياته
وعلى اللجان ان تتبع تعليمات مجلس الادارة اليها وان تراعي نظام الشركة .
- ١٩ -
ى - اذا لم يحضر عضو مجلس الادارة جلسات مجلس الادارة ثلاث مرات متتالية يعتبر
مستقيلا اذا لم يقدم معذرة مشروعة من ذاته عن عدم حضوره . ويصبح مركزه
منحلا وعلى مجلس الادارة تعيين شخصاً من المساهمين ليحل محله وفقا لاحكام
المادة السابقه .
اجراءات مجلس الادارة
٣٤ - يدير مجلس الادارة اشغال الشركة ويدفع جميع مصاريف تأسيسها وتسجيلها ويؤدى
جميع وظائف الشركة عدا ما هو اختصاص الشركة نفسها في اجتماعها العام بموجب
قانون الشركات او بموجب هذا النظام على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام واحكام
القانون المذكور والقواعد غير المنافية لها التي تقررها الشركة في اجتماعها العام وعلى
كل حال ان القواعد التي تقررها الشركة في اجتماعها العام لا تبطل من اعمال المجلس
التي سبق وقوعها ما كان صحيحاً لو لم تكن تلك القواعد .
٣٥ - ان المبلغ الذي يكون بذمة الشركة من النقود التي اقترضها او جمعها مجلس الادارة
لمصلحة الشركة ( من غير النقود المستحصلة من رأس مال الاسهم المصدرة ) يجب
ان لا يزيد في وقت من الاوقات عن رأس مال الشركة المتشكل من اسهمها المصدرة
بدون اذن من الشركة في اجتماعها العام .
٣٦ - على مجلس الادارة ان يؤدى وظائفه وفقاً لهذا النظام وان يتبع احكام قانون
الشركات ويراعى منه على الاخص الاحكام المتعلقة بتسجيل تفاصيل الرهون والامتيازات
الواردة على اموال الشركة او التي انشأتها الشركة وبإعداد دفتر لقيد اعضاء مجلس
الادارة وبارسال قائمة سنوية الى المسجل باسماء اعضاء مجلس الادارة وملخص التفاصيل
المتعلقة بهم واعلام المسجل بكل توحيد لرأس المال او زيادة فيه او بصورة القرارات
- ١٨ -
Page 248
تحريرا في ................. سنة
شاهد
توقيع الموكل
٤٠ - جميع الاعمال الجارية بحسن نية في اي اجتماع من اجتماعات مجلس الادارة او اللجان
المعينة من قبله او التي قام بها اي شخص بصفة عضواً في مجلس الادارة تعتبر صحيحة ولو
تبين بعد ذلك وقوع خطأ في تعيين ذلك العضو او ظهر انه فقد شرط اهليته للعضوية.
٤١ - على مجلس الادارة ان يدون في سجلات معدة للاغراض التاليه :-
أ - اسماء مستخدمي الشركة الذين يعينهم .
ب - محضر جلسات مجلس الادارة وفي كل اجتماع يدون اسماء الحاضرين منهم . وكذلك
يفتح سجل محضر لجلسات اللجان وكل عضو في مجلس الادارة او في لجنه يحضر
جلسة عليه أن يوقع على المحضر .
ج - جميع قرارات الشركة المتخذة في اجتماعاتها العامة يوقع عليها من قبل رئيس الاجتماع .
المدير المفوض
٤٢ - أ - لمجلس الادارة ان يعين من وقت لاخر واحدا او أكثر من بين اعضائه مديرا
مفوضاً للشركة او اجنبياً مديرا لها لمدة معينه او من غير تعيين مدة وله انهاء
صفته . وله التعاقد بخصوص تعيينه .
ب - يعين مجلس الادارة اجرة المدير المفوض او المدير ويجوز ان تكون بشكل راتب او
نسبه من الارباح او بأية صورة يرتئيها مجلس الادارة ويتفق عليها مع الشخص المعين .
ج - لمجلس الادارة ان يفوض الى المدير المفوض او المدير ما يراه مناسبا من الصلاحيات
- ٢١ -
ب - لاعضاء كل لجنة ان ينتخبوا من بينهم رئيساً دائماً لها . او ينتخبوا رئيساً لكل
اجتماع واذا لم يحضر الرئيس بعد عشر دقائق من موعد الاجتماع ينتخب اعضاء
اللجنة احدهم ليترأس الاجتماع .
ج - لكل لجنة ان تجتمع وان تؤجل اجتماعاتها وتتخذ القرارات فيها بأكثرية اعضائها
الحاضرين واذا تساوت الاصوات فللرئيس صوت مرجح على ان لا تحصل الاكثرية
بأقل من شخصين متشخصين .
٣٩ - أ - لعضو مجلس الادارة اذا غاب عن المدينة التي فيها مركز الشركة المسجل ان
يوكل وكيلا ليحل محله ويجب ان يكون الوكيل من اعضاء الشركة الذين يحملون
فيها ما لا يقل عن (١٠٠) سهما ويجوز ان يوكل عضو آخر من اعضاء مجلس الادارة
ويكون للعضو الوكيل صوت موكله علاوة على صوته .
ب - واذا غاب العضو اكثر من ستة اشهر فيعتبر مركزه منحلا لاي سبب كان الا اذا كانت
الشركة قد اوفدته الى الخارج . وينتخب مجلس الادارة واحدا من المساهمين ليحل
محله وفقا للفقرة (ط) من المادة ٣٣ اعلاه .
ج - يحرر العضو الراغب في السفر صك انابه يكون شكله الاتي او اي نص آخر
يوافق عليه مجلس الادارة :-
الى شركة الدخان الوطنية المحدودة
اني ................................................. المقيم في ................................................. العضو في مجلس ادارة الشركة
هذه قد عينت بهذا السيد ................................................. المقيم في ................................................. لينوب عني في
مجلس ادارة الشركة وليمارس ويؤدي جميع وظائف عضو مجلس الادارة بدلا عني
وذلك بموجب الصلاحية للتوكيل التي اعطاني اياها نظام الشركة الداخلي .
- ٢٠ -
Page 249
من قبلها ووجه ذلك وموجودات الشركة وديونها .
٥١ - تحفظ دفاتر حسابات الشركة في مركزها او في اي محل آخر يقرره مجلس الادارة
وتكون معروضة لاطلاع اعضاء مجلس الادارة .
٥٢ - يقرر مجلس الادارة كيفية وشروط اطلاع مساهمي الشركة من غير اعضاء مجلس
الادارة على الدفاتر .
٥٣ - على مجلس الادارة ان يعرض على الشركة في اجتماعها العام الاعتيادي في كل سنة
ميزانية حسابات الشركة ويجب ان لا يزيد تاريخ آخر حساباتها عن ستة اشهر قبل
الاجتماع . وترفق ميزانية الحسابات بتقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الشركة والمقدار
الذي يوصى بتوزيعه كمقسوم الارباح والمبلغ الذي اقترح ضمه الى الاحتياط .
٥٤ - على مجلس الادارة ان يعرض على الشركه في اجتماعها العام الاعتيادي حسابا عن
الارباح والخسائر للمدة التي مضت من الحساب السابق ويقتضى ان يكون الحساب
لغاية تاريخ لا يسبق اكثر من ستة اشهر ذلك الاجتماع .
٥٥ - يبين حساب الارباح والخسائر مجموع الايراد والمصاريف واجور مكاتب الشركة
ورواتب المستخدمين والعمال وجميع المصاريف والمخصصات وذلك مرتبا تحت عناوين
مستقله لكل منها ويجب ان يتضمن الحساب كل مصروف يصح قيده على ايراد السنة
بحيث ان حساب الارباح والخسائر يكون صحيحاً . واذا كان بين المصاريف ما ينبغي
توزيعه على عدة سنوات فيقيد مجموع ذلك المقدار وتذكر معه الاسباب الداعية الى
توزيعه على عدة سنوات مع القسط الذي يحسب على ايراد السنة .
٥٦ - ترسل صورة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير الذي يضعه مجلس الادارة بسبعة
ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع الى كل من يجب انذاره بالاجتماعات العامة بموجب هذا النظام
- ٢٣ -
بالشروط والكيفيات والقيود التي يراها مناسبة وله من حين لآخر تعديلها او سحبها
وكذلك لمجلس الادارة تعيين وكلاء للشركة لقاء عمولة او راتب او لقاء كليهما
حسبما يقدره .
ختم الشركة
٤٣ - يكون للشركة ختم عام للمركز يستعمل بالشروط التي يراها مجلس الادارة مناسبه .
كما ان للمدير المفوض ان ينظم ختم خاص به يختم به جميع المعاملات التي يجريها بالاضافة
الى الشركة . كما ان لمجلس الادارة ان يقرر الاختام اللازمة لفروع الشركة ومنشاتها .
مقسوم الارباح والاحتياط
٤٤ - للشركة في اجتماعها العام ان تقرر توزيع مقسوم الارباح يدفع الى الاعضاء ولكن لا يجوز لها
ان تقرر دفع مقسوم اكثر مما يوصى به مجلس الادارة ولا يجوز دفع مقسوم الا من الارباح .
٤٥ - لمجلس الادارة ان يوزع على اعضاء الشركة مقسوما وقتيا على حساب المقسوم الاصلي
فيما اذا رأى ان ارباح الشركة تبرر ذلك .
٤٦ - لمجلس الادارة ان يفرز قسما من الارباح بمثابة احتياط . ولا يجوز ان يتجاوز الاحتياط
في سنة ما خمسة وعشرون بالمائة من ارباح الشركة ما لم يؤخذ موافقة الشركة في اجتماع عام .
٤٧ - لمجلس الادارة ان يستثمر احتياط الشركة بالطريقة التي يراها مناسبة .
٤٨ - اذا كان عدة اشخاص مسجلين كأصحاب سهم بصورة مشاعة يعتبر الوصل المأخوذ من
احدهم عن الارباح وصلا منهم جميعاً .
٤٩ - لا يجرى على الشركة فائض من جراء عدم قبض مقسوم الارباح لاي سبب كان .
الحسابات
٥٠ - على مجلس الادارة ان يمسك حسابات صحيحة بالمبالغ الواردة للشركة والمصروفه
- ٢٢ -
Page 250
٥٧ - على مجلس الاداره اتباع احكام المواد ( ١٣٠ - ١٣٥ ) من قانون الشركات .
مراقبة الحسابات
٥٨ - على الشركة ان تعين في اجتماعها العام مراقباً لحسابات او اكثر من واحد لتدقيق
حسابات الشركة وللقيام بالوظائف المعينة في المادتين ١٤٤ او ١٤٥ من قانون
الشركات اما اجوره فيعينها مجلس الادارة .
الانذارات
٥٩ - تبلغ انذارات الشركة الى الاعضاء اما بتسليمها اليهم شخصيا او الى محل اقامتهم
اما بالبريد المسجل او بواسطة احد المستخدمين العائدين للشركة وذلك بالعنوان
الذي يكونون قد قدموه للشركة والمسجل في سجل الاعضاء . واذا غير العضو عنوانه
عليه ان يخبر الشركة خطيا بذلك مع بيان عنوانه الجديد ومتى ارسل الانذار بالبريد
المسجل يعتبر التبليغ حاصلا في الوقت الذي توزع فيه دوائر البريد الرسائل .
٦٠ - لمجلس الاداره ان يقرر تبليغ الاعضاء او قسما منهم او اي عضو بمفرده بأعلان ينشر في صحيفتين
في نفس اليوم من الصحف الصادره في مركز الشركة . ويعتبر التبليغ واقعاً يوم نشر الاعلان .
٦١ - ينذر اصحاب السهم المشاع بارسال الانذار الى الشريك المسمى اولا في سجل الشركة
من اجل ذلك السهم .
٦٢ - اذا توفى مساهم ولم يبلغ ورثته بالقسام الخاص به مع بيان عناوين كافة الورثة بصوره
كامله ومفصلة فيجوز للشركة ان ترسل تبليغها الى محل اقامة المتوفى باسم (ورثة فلان) او
بأسم المتوفى نفسه كما لو لم يكن ميتاً . وحينئذ يعتبر التبليغ واقعاً وفقاً للقانون ولمقتضيات هذا
النظام . وذلك بأية طريقة كانت من طرق التبليغ الوارده في المادتين ٥٩ و ٦٠ اعلاه .
- ٢٤ -