Page 2
⟦illegible⟧ سرقة ومفروض رقم ٥٦ ولتفيد الدار المرقمة ٢٠ ٢٢٤ ١٠٩ في الصندوق رقم القيد ٨١
Correspondence about a Theft Case
View interactive document pageThis item contains a document written by a lawyer concerning a court case in which the particulars of a theft are discussed in order to determine insurance coverage.
⟦illegible⟧ سرقة ومفروض رقم ٥٦ ولتفيد الدار المرقمة ٢٠ ٢٢٤ ١٠٩ في الصندوق رقم القيد ٨١
المحاميان عصام عبد الله مظفر شاؤول موسى عدد اللجنة العدد ٦٢/٤٦ رقم الاضبارة: ⟦illegible⟧ الموكل: رئيس اللجنة الادارية لليهود وكيله: ⟦illegible⟧ الخصم: ⟦illegible⟧ وكيله: المحامي عبد العزيز الشاهرلي المحكمة: ⟦illegible⟧ الحاكم: الاستاذ عبد الرزاق نوع الدعوى: تاريخ اقامة الدعوى: ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ رقم التمييز: النتيجة: رقم الاضبارة التنفيذية:
المحامي نعمان مدحت ( وكيل تسجيل ) المكتب : شارع الرشيد - رأس القرية - ت ٨٤٢٢٠ ، ٨٠٩٨٨ المسكن : ساحة النصر - بستان الخس - ت ٨٧٠٥٠ بغداد في ١٦ / ١١ / ١٩٦٣ السيد حاكم بداءة بغداد المحترم الموضوع / لائحة دفاعية وايضاحية عن الدعوى المرقمة ٣٠ / ٦٣ في محكمة بداءة بغداد المدعي - الحاخام ساسون خضوري - رئيس الطائفة الموسوية - وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى المدعى عليه - شركة فاولر ذ . م . م - وكيلها المحامي نعمان مدحت . اولا) في المرافعات الاولى ذكر وكيلا المدعي بان النص الانكليزي هو المعتبر وادعيا بانه لم يترجم الى النص العربي بشكل دقيق ، او بعبارة اخرى ان الترجمة العربية ليست دقيقة . وطلبا من المحكمة المحترمة ترجمته بواسطة خبير يتفق عليه الطرفان المتداعيان ، وهكذا عين الخبير اللازم وورد تقريره الموجود في اضبارة الدعوى اعلاه ومنه يثبت ان الترجمة العربية ببوليصة التامين موضوعة الدعوى هي مطابقة للنص الانكليزي تماما . فلم يبق لهما حق القول باى شيء آخر استنادا الى المادة ٦١ من الاصول . ومع ذلك قدما قولا جديدا ارد عليه بما ياتي " - ثانيا) وفي المرافعة الاخيرة الجارية يوم ٨ / ١٠ / ١٩٦٣ افاد وكيلا المدعي بما ياتي " - آ - ان القانون لم يفرق بين السرقات وان قصد موكلهما كان هو التامين على السرقة بصورة عامة فاقول بان للعقد قوة ملزمة كقوة القانون . وان نصوص عقد التامين ( اى البوليصة موضوع الدعوى ) والمذكورة في مقدمة المتن استثنت حالات معينة من السرقة من التعويض وان السرقة الموضحة في تقرير معاونية الشرطة المحفوظ بالاضبارة هي غير مشمولة وغير مشمولة بالتعويض وهي من جملة الاستثناءات اذ لم تقع السرقة نتيجة الدخول عنوة وبالعنف . بل حدثت بالدخول من الباب الرئيسي باستعمال مفتاح مصطنع ، تجد الشرطة علامة تسلق من الخارج او من المجاورين كما لم تجد كسورا تدل فعلا وعنوة وبالعنف حسب الشرط الذى بانتفائه ينتفي التامين . ب - وقد ذكرا ان استعمال المفتاح رافقه عنف وقوة وهذا القول غير صحيح ويحتاج ذكر تقرير معاون الشرطة المرقم ٦٢٥٠ والمؤرخ ١٠ / ٤ / ١٩٦٢ الذى يصف ولم يرد تقرير آخر بعده للان بخلاف ذلك . ثالثا - ان قيام وكيلا المدعي بتقديم اقوال جديدة كما ورد في ثانيا اعلاه الاصول اذ لا يقبل منهما ايراد ذلك عند المرافعة الا اذا وجدت ممكن بيان اقواله وادلته في اللائحة دفعة واحدة . رابعا - ان القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٦٣ ( قانون الغاء قانون الطائفة الموسوية وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه ) والمنشور في الوقائع العراقية ٢٢ / ٩ / ١٩٦٣ قد الغى الطائفة الاسرائيلية وعليه فلم يبق لم ⟦illegible⟧ رئيس الطائفة اى وجود ⟦illegible⟧ - يتبع -
- ٢ - من صدور القانون . وعليه فان هذه الدعوى اصبحت واجبة للرد حسب الفقرة ٢ من المادة ٢ من الاصول وبموجب الفقرة ٣ من المادة ٢٥ من الاصول ايضا . هذا واكرر اقوالي السابقة وارجو من المحكمة المحترمة اصدار ⟦illegible⟧ برد الدعوى وتحميله الرسوم واتعاب المحاماة . ولكم فائق الاحترام [Marginalia] ص [Signature] المحامي نعمان مدحت [Signature] بالاضافة الى وكالته عن شركة [Signature] فاولر ⟦...⟧ ش م