AI Transcription, Pages 76-100
الـفـقـرة الـمـلـغـاة
الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
كل يهودي غادر العراق بجواز سفر ، فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء
بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف
بامواله وفق قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ ، والانظمة الصادرة والتي تصدر بموجبه
وللوزير ان يصدر التعليمات التي يعين بموجبها المدة لغرض تطبيق هــــذه
المادة .
العدد
٢٩٢
السنة الثانية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (٤)
الاربعاء ٢١ رجب سنة ١٣٧٩ و ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٦٠
رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة
رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي)
المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك
العائدة للحكومة رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ بالقانون رقم (٣٨)
لسنة ١٩٥٨ وتكون فقرة ثالثة لها .
٣ - لوزير المالية ان يشترط على مشتري العرصات
الاميرية وفقا للفقرة (ط) تشييد دور للسكن
عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمائهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل
حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق
المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
[Signature] مجلس السيادة
[Signature] محمد نجيب الربيعي
[Signature] رئيس مجلس السيادة
[Signature] خالد النقشبندي
[Signature] عضو
[Signature] عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون ليكون وازعا لمشتري العرصات الاميرية بدل
مناسب لتشييد دور للسكن عليها في اقرب وقت مما له ابعد الاثر في حل
ازمة السكن التي تعيرها الحكومة جل اهتمامها .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٢
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
رقم (١١) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
⟦line⟧
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه
وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تلغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة
من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
B03 · table / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
اللواء الركن
عضو
عبدالكريم قاسم
محمد حديد
رئيس الوزراء
وزير المالية
ووكيل وزير الدفاع
ووكيل وزير الصناعة
ابراهيم كبه
مصطفى علي
وزير الاصلاح الزراعي
وزير العدل
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد
احمد محمد يحي
وزير الخارجية
وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد
حسن الطالباني
وزير المعارف
وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف
عبدالوهاب امين
وزير الصحة
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف
طلعت الشيباني
وزير دولة
وزير التخطيط
نزيهة الدليمي
فيصل السامر
وزيرة البلديات
وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف
عوني يوسف
وزير التجارة
وزير الاشغال والاسكان
B04 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
لقد تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق الى صعوبات
جمة من جراء تطبيق هذه الفقرة بحقهم بالاضافة الى ان الابقاء عليها
يخالف اهداف الثورة والدستور الموقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين
في الحقوق والواجبات كما ان مبدأ اسقاط الجنسية العراقية يخالف روح
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٣
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
قانون
العفو عن الغائبين والمتخلفين
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - يعفى جميع الجنود وضباط الصف
الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (٥٧)
من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .
المادة الثانية - أ - يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا
جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود وهـ ) من
المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨
من العقوبات الواردة فيها .
ب - يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (٣٢) من
قانون الدفاع الوطني .
المادة الثالثة - آ - يعفى جميع المكلفين الاحتياط
الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج
ود ) من المادة (١٩) من قانون خدمة الاحتياط رقم (٧٤)
لسنة ١٩٥٦ .
ب - يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (٢١) من
قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .
المادة الرابعة - لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل
١٩٦٠/١/٦ .
B04 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا
القانون لمدة مائة وعشرين يوما .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من
١٩٦٠/١/٦ .
المادة السابعة - على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
B05 · signature / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
B06 · table / arabic
محمد حديد اللواء الركن
وزير المالية عبدالكريم قاسم
ووكيل وزير الصناعة رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحي
وزير الخارجية وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف عبدالوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
B07 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
اضطر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب
ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم او التخلف عن الخدمة ولغرض
افساح المجال امام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش واداء الواجب
المقدس عليهم وبمناسبة يوم الجيش الاغر في ٦ كانون الثاني ١٩٦٠ فقد
ارتؤى اعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الاساس
شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (١٢) ١٩٦٠ .
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٤
١٩٦٠/١/٢٠
رقم (٦) لسنة ١٩٦٠
نظام
المدارس الدينية
بأسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (١٢) المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى - تؤسس مديرية الاوقاف العامة مدارس دينية بقدر الحاجة لاعداد قضاة شرعيين ومدرسين وأئمة وخطباء وحفاظ ومؤذنين .
المادة الثانية - تكون الدراسة في هذه المدارس على ثلاث مراحل :
أ - المرحلة الاولى ومدتها ست سنوات .
ب - المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات .
ج - المرحلة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات .
المادة الثالثة - يمنح خريج المرحلة الاولى شهادة تؤهله لوظائف الآذان وقراءة القرآن الكريم وللانتماء الى المرحلة الثانية ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثانية شهادة تؤهله لوظائف الامامة والخطابة في مساجد الصنفين الثاني والثالث وللانتماء الى المرحلة الثالثة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثالثة شهادة تؤهله لوظائف القضاء الشرعي والتدريس الخاص او التدريس العام وللامامة والخطابة في مساجد الصنف الاول .
المادة الرابعة - يدرس في هذه المدارس ما يأتي :-
أ - في المرحلة الاولى : القرآن الكريم مع حفظه كاملا . التجويد . الحديث . السيرة النبوية . الفقه . التوحيد . النحو والصرف . القراءة . الانشاء . الخط والاملاء . التاريخ . الجغرافيا . التربية الوطنية . الحساب .
ب - في المرحلة الثانية : التفسير مع استذكار القرآن الكريم . الحديث وأصوله . الفقه وأصوله . التوحيد . الاخلاق الاسلامية . الخطابة والارشاد . النحو والصرف . علوم البلاغة . آداب اللغة العربية . القراءة . الانشاء . المنطق القديم . التاريخ . الجغرافيا . مباديء العلوم العامة . الحساب . لغة أجنبية .
ج - في المرحلة الثالثة : التفسير . علوم القرآن الكريم . الحديث . الفقه المقارن . اصول الفقه . التوحيد .
وسنن الله الكونية . اصول المرافعات والصكوك الشرعية . احكام الاوقاف . تاريخ التشريع الاسلامي . تاريخ الحضارة الاسلامية . تاريخ الأديان . النحو والصرف . فقه اللغة . النقد الادبي . تاريخ آداب اللغة العربية . المنطق الحديث . آداب البحث والمناظرة . لغة أجنبية .
المادة الخامسة - يكون عدد الدروس لكل صف في المرحلتين الاولى والثانية ثلاثين درسا في الاسبوع وفي المرحلة الثالثة اربعة وعشرين درسا في الاسبوع .
المادة السادسة - تقرر مناهج الدروس وعدد حصصها الاسبوعية وتوزيعها والمواد الخاصة بالدوام والانضباط بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
المادة السابعة - أ - يدير المدرسة مدير من علماء الدين ويعين بترشيح مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) .
ب - يشترط في مدير كل مرحلة توفر شروط المدرس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .
المادة الثامنة - تتألف هيأة التدريس في المراحل الثلاث من مدرسين ومحاضرين ويشترط في مدرس المرحلة الاولى ان يكون متخرجا في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به أو من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثانية ان يكون خريج معهد ديني معترف به أو ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن ست سنوات أو من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثالثة ان يكون خريج كلية ومختصا بموضوعه أو سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان مشهودا له بالاختصاص . ويشترط في المحاضرين في المراحل الثلاث توفر شروط مدرسيها .
المادة التاسعة - يعين المدرس بترشيح من مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ويعين المحاضرون من قبل مدير الاوقاف العام .
المادة العاشرة - يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .
المادة الحادية عشرة - المدير مسؤول عن ادارة المدرسة . وانضباط الطلاب . ومراقبة سير التدريسات والامتحانات . وعن الروح التي تسود المدرسة . وعن كل ما يؤول الى تقدمها وحسن سمعتها .
المادة الثانية عشرة - يدرس مدير المرحلة الاولى في الاسبوع اثنتي عشرة ساعة ومدير المرحلة الثانية ثماني ساعات . ومدير المرحلة الثالثة ست ساعات . ويدرس المدرس في المرحلة الاولى ثماني وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثانية اثنتين وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثالثة ست عشرة ساعة .
المادة الثالثة عشرة - تعين اختصاصات مجلس المدرسين لكل مرحلة بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٥
١٩٦٠/١/٢٠
المادة الرابعة عشرة - يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في دورات يقررها مجلس الشورى ولا يفتح الصف الاول بأقل من عشرة طلاب .
المادة الخامسة عشرة - يبدأ القبول في السبت الاول من أيلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .
المادة السادسة عشرة - يشترط لقبول الطالب ان يكون :
أ - عراقيا .
ب - ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج - عمره بين العاشرة والثانية عشرة .
د - حسن السمعة والسلوك .
هـ - حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و - حسن الصوت بين النطق .
ز - ناجحا في امتحان المقابلة .
ح - متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط - ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .
المادة السابعة عشرة - لا يقبل في المرحلة الثانية الا خريج المرحلة الاولى وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار من مجلس الشورى .
المادة الثامنة عشرة - تبدأ التدريسات في السبت الثالث من أيلول وتنتهي في ٢١/مايس ويكون الدوام وقتا واحدا . وتعطل التدريسات في العطل الرسمية واسبوعين بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة .
المادة التاسعة عشرة - تكون الامتحانات ثلاثة انواع:-
أ - امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب اليومي .
ب - امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من شباط ولمدة ستة ايام .
ج - امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاث تحريرية وشفوية وفق تعليمات مديرية الاوقاف العامة .
المادة العشرون - يعفى طلاب الصفوف المنتهية للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية
وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين او مستكملين .
المادة الحادية والعشرون - يجري امتحان المستكملين في السبت الاول من ايلول .
المادة الثانية والعشرون - يكون تقدير الدرجات على الاساس المئوي في جميع الامتحانات وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
أ - درجة الامتحان الصفي ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ب - درجة امتحان نصف السنة ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ج - درجة الامتحان النهائي ٥٠ ٪ من المجموع النهائي .
على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه على اثنين .
المادة الثالثة والعشرون - يتطلب نجاح الطالب حصوله على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم وستين في المئة في الدروس الدينية والعربية وخمسين في المئة في بقية الدروس .
المادة الرابعة والعشرون - اذا رسب الطالب في اربعة دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في درس او درسين ينقل الى الصف الاعلى على الا يعد ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد عطلة نصف السنة مباشرة فاذا رسب يفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة الخامسة والعشرون - اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم (٢٥) درجة من درجات سلوكه المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد راسبا في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة السادسة والعشرون - من غاب ستين يوما اثناء السنة عد راسبا في صفه مهما كانت اسباب غيابه ويعد الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .
المادة السابعة والعشرون - للوزير المسؤول ان يعفي الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة للاعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة مجلس الشورى .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٦
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
المادة الثامنة والعشرون - تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :-
أ - تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
ب - كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
ج - منح كل طالب منحة شهرية (عدا شهور العطلة الصيفية) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د - تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .
المادة التاسعة والعشرون - اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .
المادة الثلاثون - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثلاثون - على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
B03 · table / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي | عضو
عضو
محمد حديد | اللواء الركن
وزير المالية | عبدالكريم قاسم
ووكيل وزير الصناعة | رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي | ابراهيم كبه
وزير العدل | وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد | احمد محمد يحي
وزير الخارجية | وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد | حسن الطالباني
وزير المعارف | وزير المواصلات
محمد عبدالمالك الشواف | عبدالوهاب امين
وزير الصحة | وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف | طلعت الشيباني
وزير دولة | وزير التخطيط
نزيهة الدليمي | فيصل السامر
وزيرة البلديات | وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف | عوني يوسف
وزير التجارة | وزير الاشغال والاسكان
B04 · other / arabic
⟦line⟧
B05 · paragraph / arabic
اعلان
رقم (١٢) لسنة ٩٦٠
بتعديل نظام جمعية تعاونية
بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مقاطعة حليجة الزراعية التعاونية غير المحدودة في المحمودية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩٥٩/١٠/٣٠ القاضي بتعديل نظامها الداخلي وبناء على مانصت عليه المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ٩٥٩ فقد وافقت على اجراء التعديل المذكور وصادقت عليه واحتفظت بنسخة منه لدي .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ميلادية .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية
خزعل صالح شكر
B06 · paragraph / arabic
بيان
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة لسنة ١٩٢٤ .
قررنا منع قصة (العذراء العارية) تأليف كامل مهدي ومن منشورات وتوزيع المكتب التجاري في بيروت من الدخول للعراق ومصادرة كل ما يرد منها في المستقبل .
ع . وزير الارشاد
محمد توفيق حسين
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٧
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
قرار استيلاء
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الثانية بتاريخ ٩٥٩/١١/٩ برئاسة حقي العجاج وعضوية كامل نصيف
ويوسف موسى واجرت التحقيق بشأن الاراضي العائدة الى عارف السويدي استنادا الى قرار الهيئة العليا
للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد ١٧٢ في ٩٥٩/٥/٢ واصدرت قرارها التالي :-
١ - رد طلب وكيل المقر فيما يخص اخراج مساحة التل الاثري من ارضه المحتفظ بها لعدم الاختصاص .
٢ - وافقت اللجنة على استبقاء الموما اليه للاراضي التالية بعد افراز القطعة ٤/١ مقاطعة كويريش الى
قطعتين برقمي ٤/٣ ومساحتها ٢١٨٠ دونم و ٢٠ اولك و ٤/٤ ومساحتها ٧٩٦ دونم وافراز القطعة ٥/٢ الى
قطعتين برقمي ٥/٣ ومساحتها ١٥١٩ دونم و ٢١ اولك و ٥/٤ ومساحتها ١٤٤ دونم و ١٤ اولك وان جميع
حقوق المجرى والمسيل والمرور لجميع القطع المحتفظ بها والمستولى عليها مؤشرة في خرائط الكادسترو
وكذلك حدود القطع .
B03 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
دونم اولك
٤/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧٩٦ - | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
٤/٢ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٥٩ ٢١ | مفوضة بالطابو | بستان مغروسة تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤٤ ٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
المجموع | ١٠٠٠ -
B04 · paragraph / arabic
٣ - قررت اللجنة اعتبار المساحات التالية محلولة واعتبارها ارضا اميرية صرفة لعدم زراعتها ثلاث سنوات
قبل نفاذ القانون وسنة بعد نفاذه وذلك كما مؤشر على خارطة الكادسترو .
B05 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
دونم اولك
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٥٧ ٧ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (آ)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٤٨ ١٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (ب)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢٣ ١١ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (آ)
المجموع | ١٢٩ ٧
B06 · paragraph / arabic
٤ - الاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من الاراضي والمكائن العائدة للمقر على الوجه التالي :-
آ -
B07 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
دونم اولك
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢١٠٨ ٢٠ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤٦٢ ١٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
المجموع | ٣٥٧١ ٩
B08 · table / arabic
ب - المكائن
الآلة | النوع | القوة | الرقم
مضخة ماء | روستن | ٢٥ حصان | ١٢٨٠١٧ مع خنزيرة ٨×٦
B09 · paragraph / arabic
وقد صدر القرار بموجب المواد ١ و ٤ و ٢٨ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ قابلا للاعتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
B10 · signature / arabic
العضو
مفتش المساحة
يوسف موسى
العضو
الموظف الاداري
كامل نصيف
رئيس اللجنة
حقي العجاج
B01 · header / arabic
العدد
٢٩٢
السنة الثانية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (٤)
الاربعاء ٢١ رجب سنة ١٣٧٩ و ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٦٠
B02 · paragraph / arabic
رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة
رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي)
المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك
العائدة للحكومة رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ بالقانون رقم (٣٨)
لسنة ١٩٥٨ وتكون فقرة ثالثة لها .
٣ - لوزير المالية ان يشترط على مشتري العرصات
الاميرية وفقا للفقرة (ط) تشييد دور للسكن
عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمائهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل
حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق
المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
B04 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
B05 · signature / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
عضو
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B06 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون ليكون وازعا لمشتري العرصات الاميرية ببدل
مناسب لتشييد دور للسكن عليها في اقرب وقت مما له ابعد الاثر في حل
ازمة السكن التي تعيرها الحكومة جل اهتمامها .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٨
١٩٦٠/١/٢٠
مقايسة ايرادات ومصروفات الدولة لشهر ايلول/٩٥٨ وما يقابلها من الارقام لنفس المدة من السنة الماضية
B02 · table / arabic
الايرادات | شهر ايلول ١٩٥٨ | المجموع لغاية ايلول /٩٥٨ | شهر ايلول ١٩٥٧ | المجموع لغاية ايلول /٩٥٧
فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار
الباب الاول - ضريبة الدخل | ٨٤١ | ٢٣٠٣٧١ | ٢٦٢ | ١٢٠٧٥٠٩٥ | ١٨٨ | ٢٥٠١٩٨ | ١٣٩ | ٦٣٩٢٦٣٥
الباب الثاني - رسوم الكمارك | ٣٦٢ | ١٨٧١١١٦ | ٠٨٠ | ٩٥٦١٧٥١ | ٩٧٧ | ١٨٣٥١٨٣ | ٤٨٠ | ٩٧٥٩٣٦٣
الباب الثالث - رسوم المكس | ٧٠٧ | ٩٦٥٨٥٣ | ٣٦٦ | ٤٢٤٣١٦١ | ١٧٥ | ٥٧٨٢٢٩ | ٧٩١ | ٣٩١٧٨٩٠
الباب الرابع - رسوم الاستهلاك وضريبة الارض | ٤٥٩ | ١٩٩٧٠٢ | ٢٢٤ | ١٠١٧٤٨٦ | ٨٨١ | ٢٢٣٨٩١ | ٨٦٥ | ١١١٦٤٧٩
الباب الخامس - ضريبة الاملاك ورسوم الطوابع | ٧٣٦ | ١٦٧٧٥٢ | ٣٨٢ | ٩١٨٨٣٧ | ٨٥٨ | ١٤٧٢١٤ | ٢٦٩ | ٨٦٢٦٢٨
الباب السادس - البريد والبرق | ٧٠١ | ٢٧٤١٤١٢ | ٧٤٧ | ١٢١٧٢٣٩ | ٥٤٨ | ١٩٤٧٨٦ | ٣١٨ | ١١٢٥٧٧٧
الباب السابع - سائر مصالح الدولة | ٤١٢ | ٢٣٤٢٣٤ | ٠٤٣ | ١٥٧٠٥٤٩ | ٤٤٠ | ٢٥٥٨٩٨ | ٣١٩ | ١٥٤٣٠٥٢
الباب الثامن - واردات المشاريع الحكومية | ١٤٤ | ٤٦٧٣٨ | ٢٧٠ | ١٣٠٥٤٦ | ٧١٨ | ٢٢٦٦٥ | ٢٤١ | ١١٤٤١٦
الباب التاسع - المدخولات المتنوعة | ٠٨٠ | ١١١١٩٨ | ١٠٣ | ٦٧٧٠٨٦ | ٢٩٧ | ٧٧٢٥٢ | ٣٧٣ | ٤٨٦٣٤٢
مجموع الواردات | ٤٤٢ | ٤١٠١١١٠ | ٤٧٧ | ٣١٤١١٧٥٢ | ٠٨٢ | ٣٥٨٥٣٢١ | ٧٩٥ | ٢٥٣١٨٥٨٥
المصروفات | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
الباب الاول - رواتب التقاعد والمنح | ٨٤٧ | ٤٣٩٤٣٢ | ٣٨٤ | ١٢٢٨٤٨٥ | ٠٦٧ | ٣٤٢٨٨٣ | ١٩٧ | ١٦٨٦٨١٠
الباب الثاني - ديوان مجلس السيادة | ٣٥٣ | ١٠٧٤ | ٢٧٣ | ٢٧٨٢٨ | ٦٠٠ | ٨٠٥٢ | ٣٢١ | ٤٨٣٤٣
الباب الثالث - مجلس الامة | ٩٦٥ | ٣٥١٦ | ٢٥٠ | ٨٩٨١٨ | ٥٨١ | ١٦٢٦٢ | ٦١٥ | ١١٨٠٥٦
الباب الرابع - ديوان مراقب الحسابات العام | ٥٤٥ | ٣٠٥٥ | ٠٥٠ | ١٩٣٧٢ | ٩٩٧ | ٣٠٩١ | ٥٧٠ | ١٨٥٥٤
الباب الخامس - ديوان مجلس الوزراء | ٣٨٢ | ٢٤٠٦ | ١٥٧ | ٢١٢٢٢ | ١٤٨ | ٥٠٦١ | ٨٢٣ | ٢٥٠٧١
الباب الخامس (أ) مجلس الخدمة | ٥٢٣ | ٢٧١٩ | ٨٣٧ | ١٦٠٩٨ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
الباب السادس - وزارة الخارجية | ٣٩٠ | ٥١٣٧٩ | ٩٨٧ | ٥٣٤٨٢١ | ٦٤٨ | ١٣٣٣٠١ | ٣٥١ | ٥٧٣٠١١
الباب السابع - وزارة المالية | ٨٦٤ | ٢٨٨٠٧٦ | ٢٨٤ | ١٣٩٦٠١٢ | ٤٠٦ | ٢٧٣٣٥٤ | ٠٣٧ | ١٤٩١٢٠٠
الباب الثامن - وزارة الداخلية | ٥٠٠ | ٨٠٩٦٩ | ٤٨٢ | ٤٨٥٠٩٩ | ٦٧٦ | ٨٨٣٠٤ | ٤٦١ | ٤٨٣٠٥٩
الباب الثامن (أ) وزارة الارشاد | ٩٣٧ | ١٨١٤٦ | ٨٢٥ | ١٣١٣٠٩ | ٣٤١ | ١٦٧٢٧ | ٣٧٦ | ١٢٧١٣٨
الباب الثامن - (ب) دائرة الشرطة | ٤٠٢ | ٤٥٢٦٠٤ | ٤٥١ | ٢٦٤٠٨٥٨ | ٠١٤ | ٤٦٢١٣٤ | ٨٩٤ | ٢٧٢٩٠١٦
الباب التاسع - وزارة الشؤون الاجتماعية | ١٧٩ | ٧٨٤٧٤ | ٧٠٥ | ٤٦٧٣٣٩ | ٢١٣ | ٨٠٦٤١ | ١٦٦ | ٤٢٢٠٥٠
الباب العاشر - وزارة الصحة | ٣٦٥ | ٤٠٣٦٠٢ | ٥٠١ | ٢٢٤٣٨٩١ | ٦٢٠ | ٣٤٠٤٠٠ | ٩٧٩ | ٢٣٠٥٣١٧
الباب الحادي عشر - وزارة الدفاع | ٣٢٤ | ١٧٨١٥٥٢ | ٠٨٩ | ٩٦٦٣٣٢٥ | ٧٨٢ | ١٤٤٤٠٥٥ | ٠٤٥ | ٨٤٤٠٠٥٨
الباب الثاني عشر - وزارة العدلية | ٨١٥ | ١١٩٩٠١ | ٥١٤ | ٧٢٣٢٥٧ | ٤١٣ | ١٢٢١٤٣ | ٥٧٣ | ٦٧٦٥٦٠
الباب الثالث عشر - وزارة المعارف | ٩١٥ | ٣٥٤٣٠٣ | ٣٠٨ | ٢٠٩٥٩١٣ | ٦٢٣ | ٣٣٦٣٠٠ | ١٣٤ | ١٨٣٣٢٧٢
الباب الرابع عشر - وزارة الاقتصاد | ٥١٠ | ٢٠٢٩٦ | ٩٦٦ | ١٠٦٣٥٥ | ٣٥٦ | ١٥٨٥٩ | ٧٥٣ | ٩٦٠٤١
الباب الخامس عشر - وزارة الزراعة | ٥٠٥ | ١٥٢٣٨٧ | ٨٦٥ | ٩١٣٧٢٤ | ٤٤٠ | ١٣٧٤٨٨ | ١٢٤ | ٨٢٢٨٦٠
الباب السادس عشر - وزارة المواصلات والاشغال | ٤٠٢ | ٢٣٤٦٦٣ | ٣٩٦ | ١٣٤٦٧٨٦ | ٣٤٧ | ٢٢٠١٧٤ | ٨٤٠ | ١٣٦٣٦٣٣
الباب السابع عشر - ادارة الالوية المحلية والبلديات | ٤٤٣ | ٣٥٨٧٣٤٦ | ١٥٦ | ٤٣٢٢١٣٩ | ٥١٣ | ٢٩٤٧٠١٦ | ٧٣٤ | ٦٠٤٣٠٤٣٧
الباب الثامن عشر - مشاريع اخرى | ⟦line⟧ | ٠٠٠ | ٥٧٩٦٧٠ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مجموع المصروفات | ١٦٦ | ٨٠٧٥٩١١ | ٤٨٠ | ٢٩٠٧١٣٣٠ | ٧٨٥ | ٦٩٩٣٢٥٣ | ٩٩٣ | ٢٩٣٠٣١٠٠
B03 · footer / arabic
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٢
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (١١) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه
وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تلغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة
من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
B04 · paragraph / arabic
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
B05 · table / arabic
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B06 · header / arabic
الاسباب الموجبة
B07 · paragraph / arabic
لقد تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق الى صعوبات
جمة من جراء تطبيق هذه الفقرة بالاضافة الى ان الابقاء عليها
يخالف اهداف الثورة والدستور الموقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين
في الحقوق والواجبات كما ان مبدأ اسقاط الجنسية العراقية يخالف روح
الدستور باعتبار ان الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن سلبها منه
لمجرد انه تأخر عن العودة الى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز وقد
يكون تأخره لاسباب لا مفر منها كالتجارة او المعالجة كما ان التحديد
المذكور مما يعرقل سفر الاشخاص اذ كثيرا ما يمتنع ممثلو الدول التي
يسافر اليها الشخص من منحه تأشيرة الدخول او حق الاقامة ، لهذا ولما
كانت الاسباب التي او جبت اصدار التشريع المذكور قد زالت فقد احضرت
هذه اللائحة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٣
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
قانون
العفو عن الغائبين والمتخلفين
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي : -
المادة الاولى - يعفى جميع الجنود وضباط الصف الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .
المادة الثانية - أ - يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود وهـ ) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨ من العقوبات الواردة فيها .
ب - يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني .
المادة الثالثة - آ - يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود ) من المادة (١٩) من قانون خدمة الاحتياط رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦ .
ب - يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .
المادة الرابعة - لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل ١٩٦٠/١/٦ .
B04 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا القانون لمدة مائة وعشرين يوما .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٩٦٠/١/٦ .
المادة السابعة - على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
B05 · signature / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
B06 · table / arabic
خالد النقشبندي
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
عضو
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B07 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
اضطر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم او التخلف عن الخدمة ولغرض افساح المجال امام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش واداء الواجب المقدس عليهم وبمناسبة يوم الجيش الاغر في ٦ كانون الثاني ١٩٦٠ فقد ارتؤى اعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الاساس شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم ( ١٢ ) ١٩٦٠ .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢ ٤ ١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (٦) لسنة ١٩٦٠
نظام
المدارس الدينية
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (١٢) المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٩ وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
B04 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تؤسس مديرية الاوقاف العامة مدارس دينية بقدر الحاجة لاعداد قضاة شرعيين ومدرسين وأئمة وخطباء وحفاظ ومؤذنين .
المادة الثانية - تكون الدراسة في هذه المدارس على ثلاث مراحل :
أ - المرحلة الاولى ومدتها ست سنوات .
ب - المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات .
ج - المرحلة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات .
المادة الثالثة - يمنح خريج المرحلة الاولى شهادة تؤهله لوظائف الآذان وقراءة القرآن الكريم وللانتماء الى المرحلة الثانية ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثانية شهادة تؤهله لوظائف الامامة والخطابة في مساجد الصنفين الثاني والثالث وللانتماء الى المرحلة الثالثة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثالثة شهادة تؤهله لوظائف القضاء الشرعي والتدريس الخاص او التدريس العام وللامامة والخطابة في مساجد الصنف الاول .
B05 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - يدرس في هذه المدارس ما يأتي :-
أ - في المرحلة الاولى : القرآن الكريم مع حفظه كاملا . التجويد . الحديث . السيرة النبوية . الفقه . التوحيد . النحو والصرف . القراءة . الانشاء . الخط والاملاء . التاريخ . الجغرافيا . التربية الوطنية . الحساب .
ب - في المرحلة الثانية : التفسير مع استذكار القرآن الكريم . الحديث وأصوله . الفقه وأصوله . التوحيد . الاخلاق الاسلامية . الخطابة والارشاد . النحو والصرف . علوم البلاغة . آداب اللغة العربية . القراءة . الانشاء . المنطق القديم . التاريخ . الجغرافيا . مباديء العلوم العامة . الحساب . لغة اجنبية .
ج - في المرحلة الثالثة : التفسير . علوم القرآن الكريم . الحديث . الفقه المقارن . اصول الفقه . التوحيد .
B06 · paragraph / arabic
وسنن الله الكونية . اصول المرافعات والصكوك الشرعية . احكام الاوقاف . تاريخ التشريع الاسلامي . تاريخ الحضارة الاسلامية . تاريخ الأديان . النحو والصرف . فقه اللغة . النقد الادبي . تاريخ آداب اللغة العربية . المنطق الحديث . آداب البحث والمناظرة . لغة أجنبية .
المادة الخامسة - يكون عدد الدروس لكل صف في المرحلتين الاولى والثانية ثلاثين درسا في الاسبوع وفي المرحلة الثالثة اربعة وعشرين درسا في الاسبوع .
المادة السادسة - تقرر مناهج الدروس وعدد حصصها الاسبوعية وتوزيعها والمواد الخاصة بالدوام والانضباط بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
المادة السابعة - أ - يدير المدرسة مدير من علماء الدين ويعين بترشيح مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) .
ب - يشترط في مدير كل مرحلة توفر شروط المدرس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .
المادة الثامنة - تتألف هيأة التدريس في المراحل الثلاث من مدرسين ومحاضرين ويشترط في مدرس المرحلة الاولى ان يكون متخرجا في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به او من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثانية ان يكون خريج معهد ديني معترف به او ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن ست سنوات او من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثالثة ان يكون خريج كلية ومختصا بموضوعه او سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان مشهودا له بالاختصاص . ويشترط في المحاضرين في المراحل الثلاث توفر شروط مدرسيها .
المادة التاسعة - يعين المدرس بترشيح من مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ويعين المحاضرون من قبل مدير الاوقاف العام .
المادة العاشرة - يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .
المادة الحادية عشرة - المدير مسؤول عن ادارة المدرسة . وانضباط الطلاب . ومراقبة سير التدريسات والامتحانات . وعن الروح الذي تسود المدرسة . وعن كل ما يؤول الى تقدمها وحسن سمعتها .
المادة الثانية عشرة - يدرس مدير المرحلة الاولى في الاسبوع اثنتي عشرة ساعة ومدير المرحلة الثانية ثماني ساعات . ومدير المرحلة الثالثة ست ساعات . ويدرس المدرس في المرحلة الاولى ثماني وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثانية اثنتين وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثالثة ست عشرة ساعة .
المادة الثالثة عشرة - تعين اختصاصات مجلس المدرسين لكل مرحلة بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٥
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
المادة الرابعة عشرة - يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في
دورات يقررها مجلس الشورى ولا يفتح الصف الاول
بأقل من عشرة طلاب .
B03 · paragraph / arabic
المادة الخامسة عشرة - يبدأ القبول في السبت الاول
من أيلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير
الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .
B04 · paragraph / arabic
المادة السادسة عشرة - يشترط لقبول الطالب ان
يكون :
أ - عراقيا .
ب - ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج - عمره بين العاشرة والثانية عشرة .
د - حسن السمعة والسلوك .
هـ - حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض
المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و - حسن الصوت بين النطق .
ز - ناجحا في امتحان المقابلة .
ح - متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط - ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .
B05 · paragraph / arabic
المادة السابعة عشرة - لا يقبل في المرحلة الثانية الا
خريج المرحلة الاولى وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة
الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار
من مجلس الشورى .
B06 · paragraph / arabic
المادة الثامنة عشرة - تبدأ التدريسات في السبت
الثالث من أيلول وتنتهي في ٢١/مايس ويكون الدوام وقتا
واحدا . وتعطل التدريسات في العطل الرسمية واسبوعين
بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي
تقررها مديرية الاوقاف العامة .
B07 · paragraph / arabic
المادة التاسعة عشرة - تكون الامتحانات ثلاثة انواع:-
أ - امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب
اليومي .
ب - امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من
شباط ولمدة ستة ايام .
ج - امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من
حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاث تحريرية وشفوية وفق
تعليمات مديرية الاوقاف العامة .
B08 · paragraph / arabic
المادة العشرون - يعفى طلاب الصفوف المنتهية
للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية
B09 · paragraph / arabic
وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق
لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف
العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين أو
مستكملين .
B10 · paragraph / arabic
المادة الحادية والعشرون - يجري امتحان المستكملين
في السبت الاول من ايلول .
B11 · paragraph / arabic
المادة الثانية والعشرون - يكون تقدير الدرجات على
الاساس المئوي في جميع الامتحانات وتحسب الدرجة
النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
أ - درجة الامتحان الصفي ٢٥٪ من المجموع النهائي .
ب - درجة امتحان نصف السنة ٢٥٪ من المجموع
النهائي .
ج - درجة الامتحان النهائي ٥٠٪ من المجموع النهائي .
على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري
تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه
على اثنين .
B12 · paragraph / arabic
المادة الثالثة والعشرون - يتطلب نجاح الطالب حصوله
على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم وستين
في المئة في الدروس الدينية والعربية وخمسين في المئة
في بقية الدروس .
B13 · paragraph / arabic
المادة الرابعة والعشرون - اذا رسب الطالب في اربعة
دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا
رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا
رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب
في درس او درسين ينقل الى الصف الاعلى على الا يعد
ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد
عطلة نصف السنة مباشرة فاذا رسب يفصل ويضمن
مبلغ الكفالة .
B14 · paragraph / arabic
المادة الخامسة والعشرون - اذا ثبت ان طالبا غش
في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له
صفر في الموضوع وتحسم (٢٥) درجة من درجات سلوكه
المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد
راسبا في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
B15 · paragraph / arabic
المادة السادسة والعشرون - من غاب ستين يوما اثناء
السنة عد راسبا في صفه مهما كانت اسباب غيابه ويعد
الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .
B16 · paragraph / arabic
المادة السابعة والعشرون - للوزير المسؤول ان يعفي
الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة
للاعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة
مجلس الشورى .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٧
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
قـــــرار استيلاء
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الثانية بتاريخ ٩٥٩/١١/٩ برئاسة حقي العجاج وعضوية كامل نصيف ويوسف موسى واجرت التحقيق بشأن الاراضي العائدة الى عارف السويدي استنادا الى قرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد ١٧٢ في ٩٥٩/٥/٢ واصدرت قرارها التالي :-
١ - رد طلب وكيل المقر فيما يخص اخراج مساحة التل الاثري من ارضه المحتفظ بها لعدم الاختصاص .
٢ - وافقت اللجنة على استبقاء الموما اليه للاراضي التالية بعد افراز القطعة ٤/١ مقاطعة كويريش الى قطعتين برقمي ٤/٣ ومساحتها ٢١٨٠ دونم و ٢٠ اولك و ٤/٤ ومساحتها ٧٩٦ دونم وافراز القطعة ٥/٢ الى قطعتين برقمي ٥/٣ ومساحتها ١٥١٩ دونم و ٢١ اولك و ٥/٤ ومساحتها ١٤٤ دونم و ١٤ اولك وان جميع حقوق المجرى والمسيل والمرور لجميع القطع المحتفظ بها والمستولى عليها مؤشرة في خرائط الكادسترو وكذلك حدود القطع .
B03 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
٤/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧٩٦ - | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
٤/٢ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢١ ٥٩ | مفوضة بالطابو | بستان مغروسة تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٤ ١٤٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ١٠٠٠ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B04 · paragraph / arabic
٣ - قررت اللجنة اعتبار المساحات التالية محلولة واعتبارها ارضا اميرية صرفة لعدم زراعتها ثلاث سنوات قبل نفاذ القانون وسنة بعد نفاذه وذلك كما مؤشر على خارطة الكادسترو .
B05 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧ ٥٧ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ٤٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (ب)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١١ ٢٣ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ)
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٧ ١٢٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B06 · paragraph / arabic
٤ - الاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من الاراضي والمكائن العائدة للمقر على الوجه التالي :-
آ -
B07 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢٠ ٢١٠٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ١٤٦٢ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٩ ٣٥٧١ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B08 · table / arabic
ب - المكائن | الآلة | النوع | القوة | الرقم
مضخة ماء | روستن | ٢٥ حصان | ١٢٨٠١٧ مع خنزيرة ٨×٦
B09 · paragraph / arabic
وقد صدر القرار بموجب المواد ١ و ٤ و ٢٨ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
B10 · signature / arabic
العضو
مفتش المساحة
يوسف موسى
العضو
الموظف الاداري
كامل نصيف
رئيس اللجنة
حقي العجاج
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٦
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
المادة الثامنة والعشرون - تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :-
أ - تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
ب - كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
ج - منح كل طالب منحة شهرية (عدا شهور العطلة الصيفية) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د - تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .
المادة التاسعة والعشرون - اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .
المادة الثلاثون - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثلاثون - على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب
B03 · paragraph / arabic
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
B04 · table / arabic
خالد النقشبندي
عضو
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف
وزير دولة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
فيصل السامر
وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B05 · other / arabic
⟦line⟧
B06 · header / arabic
اعلان
رقم (١٢) لسنة ٩٦٠
بتعديل نظام جمعية تعاونية
B07 · paragraph / arabic
بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مقاطعة حليجة الزراعية التعاونية غير المحدودة في المحمودية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٩٥٩/١٠/٣٠ القاضي بتعديل نظامها الداخلي وبناء على مانصت عليه المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ٩٥٩ فقد وافقت على اجراء التعديل المذكور وصادقت عليه واحتفظت بنسخة منه لدي .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب
B08 · paragraph / arabic
سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ميلادية .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية
خزعل صالح شكر
B09 · header / arabic
⟦line⟧
بيان
B10 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة لسنة ١٩٢٤ .
قررنا منع قصة (العذراء العارية) تأليف كامل مهدي ومن منشورات وتوزيع المكتب التجاري في بيروت من الدخول للعراق ومصادرة كل ما يرد منها في المستقبل .
ع . وزير الارشاد
محمد توفيق حسين
B01 · header / arabic
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
B02 · form / arabic
الرقم :: <del>٥٧/٢٥</del> ⟦illegible⟧
التاريخ :: ١٨ / ٦ / ١٩٥٧
خلاصة الموضوع :: ⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
قـــــــــــــــــــــرار اداري
قررت اللجنة الادارية بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٥٧ ׃
١ - ابلاغ راتب السيد ساسون خضوري مهديا الى -/٤٠ دينارا شهريا (-/٢٧ دينارا
راتبا اسميا و -/١٣ دينارا مخصصات غلاء المعيشة ) وذلك اعتبارا من اليوم الاول من
شهر نيسان ١٩٥٧ ٠
٢ - زيادة مخصصات الادوية من خمسة دنانير شهريا الى عشرة دنانير شهريا وذلك اعتبارا من
اليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٥٧ ٠
B04 · signature / arabic
الرئيــــــــــــــــــــس
⟦signature⟧
B05 · footer / arabic
صورة منه الى ׃-
المحاسب ــ للعمل بموجبه
الموا ليد ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاخبارية الشخصيــــــــــــــــة
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢ ٨ ١٩٦٠/١/٢٠
مقايسة ايرادات ومصروفات الدولة لشهر ايلول/١٩٥٨ وما يقابلها من الارقام لنفس المدة من السنة الماضية
| الايرادات | شهر ايلول ١٩٥٨ (فلس / دينار) | المجموع لغاية ايلول /٩٥٨ (فلس / دينار) | شهر ايلول ١٩٥٧ (فلس / دينار) | المجموع لغاية ايلول /٩٥٧ (فلس / دينار) |
| الباب الاول - ضريبة الدخل | ٨٤١ / ٢٣٠٣٧١ | ٢٦٢ / ١٢٠٧٥٠٩٥ | ١٨٨ / ٢٥٠١٩٨ | ١٣٩ / ٦٣٩٢٦٣٥ |
| الباب الثاني - رسوم الكمارك | ٣٦٢ / ١٨٧١١١٦ | ٠٨٠ / ٩٥٦١٧٥١ | ٩٧٧ / ١٨٣٥١٨٣ | ٤٨٠ / ٩٧٥٩٣٦٣ |
| الباب الثالث - رسوم المكس | ٧٠٧ / ٩٦٥٨٥٣ | ٣٦٦ / ٤٢٤٣١٦١ | ١٧٥ / ٥٧٨٢٢٩ | ٧٩١ / ٣٩١٧٨٩٠ |
| الباب الرابع - رسوم الاستهلاك وضريبة الارض | ٤٥٩ / ١٩٩٧٠٢ | ٢٢٤ / ١٠١٧٤٨٦ | ٨٨١ / ٢٢٣٨٩١ | ٨٦٥ / ١١١٦٤٧٩ |
| الباب الخامس - ضريبة الاملاك ورسوم الطوابع | ٧٣٦ / ١٦٧٧٥٢ | ٣٨٢ / ٩١٨٨٣٧ | ٨٥٨ / ١٤٧٢١٤ | ٢٦٩ / ٨٦٢٦٢٨ |
| الباب السادس - البريد والبرق | ٧٠١ / ٢٧٤١٤١٢ | ٧٤٧ / ١٢١٧٢٣٩ | ٥٤٨ / ١٩٤٧٨٦ | ٣١٨ / ١١٢٥٧٧٧ |
| الباب السابع - سائر مصالح الدولة | ٤١٢ / ٢٣٤٢٣٤ | ٠٤٣ / ١٥٧٠٥٤٩ | ٤٤٠ / ٢٥٥٨٩٨ | ٣١٩ / ١٥٤٣٠٥٢ |
| الباب الثامن - واردات المشاريع الحكومية | ١٤٤ / ٤٦٧٣٨ | ٢٧٠ / ١٣٠٥٤٦ | ٧١٨ / ٢٢٦٦٥ | ٢٤١ / ١١٤٤١٦ |
| الباب التاسع - المدخولات المتنوعة | ٠٨٠ / ١١١١٩٨ | ١٠٣ / ٦٧٧٠٨٦ | ٢٩٧ / ٧٧٢٥٢ | ٣٧٣ / ٤٨٦٣٤٢ |
| مجموع الواردات | ٤٤٢ / ٤١٠١١١٠ | ٤٧٧ / ٣١٤١١٧٥٢ | ٠٨٢ / ٣٥٨٥٣٢١ | ٧٩٥ / ٢٥٣١٨٥٨٥ |
| المصروفات | | | | |
| الباب الاول - رواتب التقاعد والمنح | ٨٤٧ / ٤٣٩٤٣٢ | ٣٨٤ / ١٢٢٨٤٨٥ | ٠٦٧ / ٣٤٢٨٨٣ | ١٩٧ / ١٦٨٦٨١٠ |
| الباب الثاني - ديوان مجلس السيادة | ٣٥٣ / ١٠٧٤ | ٢٧٣ / ٢٧٨٢٨ | ٦٠٠ / ٨٠٥٢ | ٣٢١ / ٤٨٣٤٣ |
| الباب الثالث - مجلس الامة | ٩٦٥ / ٣٥١٦ | ٢٥٠ / ٨٩٨١٨ | ٥٨١ / ١٦٢٦٢ | ٦١٥ / ١١٨٠٥٦ |
| الباب الرابع - ديوان مراقب الحسابات العام | ٥٤٥ / ٣٠٥٥ | ٠٥٠ / ١٩٣٧٢ | ٩٩٧ / ٣٠٩١ | ٥٧٠ / ١٨٥٥٤ |
| الباب الخامس - ديوان مجلس الوزراء | ٣٨٢ / ٢٤٠٦ | ١٥٧ / ٢١٢٢٢ | ١٤٨ / ٥٠٦١ | ٨٢٣ / ٢٥٠٧١ |
| الباب الخامس (أ) مجلس الخدمة | ٥٢٣ / ٢٧١٩ | ٨٣٧ / ١٦٠٩٨ | .... / .... | .... / .... |
| الباب السادس - وزارة الخارجية | ٣٩٠ / ٥١٣٧٩ | ٩٨٧ / ٥٣٤٨٢١ | ٦٤٨ / ١٣٣٣٠١ | ٣٥١ / ٥٧٣٠١١ |
| الباب السابع - وزارة المالية | ٨٦٤ / ٢٨٨٠٧٦ | ٢٨٤ / ١٣٩٦٠١٢ | ٤٠٦ / ٢٧٣٣٥٤ | ٠٣٧ / ١٤٩١٢٠٠ |
| الباب الثامن - وزارة الداخلية | ٥٠٠ / ٨٠٩٦٩ | ٤٨٢ / ٤٨٥٠٩٩ | ٦٧٦ / ٨٨٣٠٤ | ٤٦١ / ٤٨٣٠٥٩ |
| الباب الثامن (أ) وزارة الارشاد | ٩٣٧ / ١٨١٤٦ | ٨٢٥ / ١٣١٣٠٩ | ٣٤١ / ١٦٧٢٧ | ٣٧٦ / ١٢٧١٣٨ |
| الباب الثامن - (ب) دائرة الشرطة | ٤٠٢ / ٤٥٢٦٠٤ | ٤٥١ / ٢٦٤٠٨٥٨ | ٠١٤ / ٤٦٢١٣٤ | ٨٩٤ / ٢٧٢٩٠١٦ |
| الباب التاسع - وزارة الشؤون الاجتماعية | ١٧٩ / ٧٨٤٧٤ | ٧٠٥ / ٤٦٧٣٣٩ | ٢١٣ / ٨٠٦٤١ | ١٦٦ / ٤٢٢٠٥٠ |
| الباب العاشر - وزارة الصحة | ٣٦٥ / ٤٠٣٦٠٢ | ٥٠١ / ٢٢٤٣٨٩١ | ٦٢٠ / ٣٤٠٤٠٠ | ٩٧٩ / ٢٣٠٥٣١٧ |
| الباب الحادي عشر - وزارة الدفاع | ٣٢٤ / ١٧٨١٥٥٢ | ٠٨٩ / ٩٦٦٣٣٢٥ | ٧٨٢ / ١٤٤٤٠٥٥ | ٠٤٥ / ٨٤٤٠٠٥٨ |
| الباب الثاني عشر - وزارة العدلية | ٨١٥ / ١١٩٩٠١ | ٥١٤ / ٧٢٣٢٥٧ | ٤١٣ / ١٢٢١٤٣ | ٥٧٣ / ٦٧٦٥٦٠ |
| الباب الثالث عشر - وزارة المعارف | ٩١٥ / ٣٥٤٣٠٣ | ٣٠٨ / ٢٠٩٥٩١٣ | ٦٢٣ / ٣٣٦٣٠٠ | ١٣٤ / ١٨٣٣٢٧٢ |
| الباب الرابع عشر - وزارة الاقتصاد | ٥١٠ / ٢٠٢٩٦ | ٩٦٦ / ١٠٦٣٥٥ | ٣٥٦ / ١٥٨٥٩ | ٧٥٣ / ٩٦٠٤١ |
| الباب الخامس عشر - وزارة الزراعة | ٥٠٥ / ١٥٢٣٨٧ | ٨٦٥ / ٩١٣٧٢٤ | ٤٤٠ / ١٣٧٤٨٨ | ١٢٤ / ٨٢٢٨٦٠ |
| الباب السادس عشر - وزارة المواصلات والاشغال | ٤٠٢ / ٢٣٤٦٦٣ | ٣٩٦ / ١٣٦٤٧٨٦ | ٣٤٧ / ٢٢٠١٧٤ | ٨٤٠ / ١٣٦٣٦٣٣ |
| الباب السابع عشر - ادارة الالوية المحلية والبلديات | ٤٤٣ / ٣٥٨٧٣٤٦ | ١٥٦ / ٤٣٢٢١٣٩ | ٥١٣ / ٢٩٤٧٠١٦ | ٧٣٤ / ٦٠٤٣٠٤٣ |
| الباب الثامن عشر - مشاريع اخرى | .... / .... | ٠٧٠ / ٥٧٩٦٧٠ | .... / .... | .... / .... |
| مجموع المصروفات | ١٦٦ / ٨٠٧٥٩١١ | ٤٨٠ / ٢٩٠٧١٣٣٠ | ٧٨٥ / ٦٩٩٣٢٥٣ | ٩٩٣ / ٢٩٣٠٣١٠٠ |
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ⟦...⟧/٥٨
التاريخ : ١٥ / ٤ / ١٩٥٨
سري ومستعجل
خلاصة الموضوع : ....................................................................
سيادة رئيس الطائفة المحترم
بعد التحية
سبق للجنة الادارية وكلت المحامي حسن الكاهجي لاقامة دعوى جزائية على
المتجاوزة نعيمة مراد وحسبما شرحتم بهامشكم المؤرخ ٢٧ / ٣ / ٥٨ بأنه حصل لديكم
سببا جعلكم تطلبون من المحامي بأيقاف التعقيبات القانونية .
ان اللجنة الادارية من حقها معرفة السبب الذي جعل سيادتكم تطلبون بأيقاف
التعقيبات لكي تكون على بينة من ذلك ، يرجى الاجابة على كتابنا هذا بصورة مستعجلة .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] رئيس اللجنة
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧
B02 · paragraph / arabic
السلام عليكم
في فترة استلام ⟦للبضائع⟧ المزعجة
حصل سبب فعلي ان اطلبهم
من الشركة ⟦التي⟧ من الماضي سأجر
الدخول الجراثم على ⟦شبه⟧ سراد ⟦مرحبا⟧.
اما فيما يخص اعادة ⟦النسخة⟧
الاسبوعية وتداري هي واولادنا
تأمر يعود الى ⟦لجنتكم⟧ الخيرية
⟦هذا⟧ ⟦وتقبلوا⟧ بقول الله الاحد
B03 · signature / arabic
سيادة ⟦...⟧
⟦مخلصكم⟧
⟦ابن⟧ الطائفة
B04 · footer / arabic
٢٧ / ٧ / ٥٨
B01 · header / arabic
رئاسة اللجنة
الادارية للطائفة الاسرائيلية
B02 · form / arabic
بغداد في ⟦line⟧
B03 · other / unknown
⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
بغداد في ٢ / ٣ / ١٩٥١
سعادة رئيس اللجنة الإدارية المحترم
بعد التحية
B02 · paragraph / arabic
اني مقدمه مراد الارملة الذي لها ⟦...⟧ بنات واربع اولاد صغار ⟦...⟧
⟦...⟧ الى الله ⟦...⟧ جميع ⟦...⟧ ادواته بظروفها الى الطبيب ⟦...⟧
⟦...⟧ من سعادتكم بان ⟦...⟧ الاسبوعية الذي قدرها ٥٠٠ ⟦...⟧ ربنا ترحمون اطفالي
وتعيدونها لي لاني ⟦...⟧ تجار اهل الخير ربيت اولادي ⟦...⟧
الاعانة عني ⟦...⟧ استرحم من جنابكم اقدم الرحمة والشفقة في
B03 · signature / arabic
المستدعية
حسنه مراد
B04 · stamp / unknown
⟦fingerprint⟧
B05 · marginalia / arabic
سنة ⟦...⟧ لجنة
في سيادة رئيس الطائفة
ملاحظاته حول هذا الموضوع
وليه ان استفسرنا في
الارملة في سبب عدم
الاجابة في طلبها ⟦...⟧
B06 · marginalia / arabic
تحال الى سيادة رئيس
الطائفة
⟦...⟧
B01 · header / arabic
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
B02 · form / arabic
الرقم: ٥٦٧/٢٢/٢
التاريخ: ١٩٥٦/٥/٢٩
B03 · form / arabic
خلاصة الموضوع:
B04 · paragraph / arabic
الى -
رئاسة معلب عزرا مناحيم دانيال
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المؤرخ ١٥٦/٥/٢٠ وافقت اللجنة الادارية بجلستها
المنعقدة بتاريخ ١٥٦/٥/٢٨ بصرفكم مبلغ قدره ٤٠٠ دينارا لشراء الاثاث المبينة
في كتابكم المشار اليه اعلاه يرجى تقديم المستندات اللازمة بهذه الصرف .
B05 · signature / arabic
رئيس اللجنة الادارية
B06 · paragraph / arabic
صورة منه الى -
السكرتير - للعلم
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانيال لتنظيم صكا بالمبلغ المشار اليه اعلاه
لامر السيد يوسف مصري .
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ⟦١٠/٢٦٦⟧
التاريخ : ⟦١٩٥٦/٥/٢٩⟧
خلاصة الموضوع :
الى :-
رئاسة ⟦مكتب⟧ عزرا مناحيم دانئيل
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المؤرخ ١٩٥٦/٥/٢٠ وافقت اللجنة الادارية بجلستها
المنعقدة بتاريخ ١٩٥٦/٥/٢٨ بصرفكم مبلغ قدره ٤٠٠ دينارا لشراء الاثاث المبينة
في كتابكم المشار اليه اعلاه يرجى تقديم المستندات اللازمة بهذه الصرف .
[Signature] رئيس اللجنة الادارية
صورة منه الى :-
السكرتير - للعلم
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانئيل لتنظيم صكا بالمبلغ المشار اليه اعلاه
لامر السيد يوسف صبري .
[Stamp] ⟦illegible⟧
ملعب عزرا مناحيم دانيل
بغداد
تلفون : ٨٥٢٦٧
بغداد في ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦
الى اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية في بغداد -
بغداد .
بعد التحية ،
ان الملعب بحاجة ماسة الى الاثاث المبينه تفاصيلها ادناه والبالغة
اثمانها حوالي الـ (٤٠٠/٠٠٠) اربعمائة دينارا . فيرجى الموافقة المبدئية على صرف
هذا المبلغ لشراء هذه الاثاث بالسرعة الممكنة وسنقدم تفاصيل المبلغ
المتحقق عند اتمام شرائها. هذا مع العلم أن في ميزانية الملعب للسنة الحالية
اعتمادات كافية لسد هذا الباب من الصرف.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
[Signature] عن لجنة ملعب عزرا مناحيم دانيل
[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦signature⟧
[Stamp] اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] العدد
[Stamp] التاريخ / / ١٩
[Stamp] ١٩ / /
| تفاصيل الاثاث مع اثمانها التقريبية - | فلس / دينار |
| ٢٤ كرسي المنيوم بسعر ٣/٥٠٠ لكل كرسي | ٨٤ / ٠٠٠ |
| ٣٦ كرسي المنيوم بسعر ٢/٧٥٠ لكل كرسي | ٩٩ / ٠٠٠ |
| ٤ طاولات كبيرة بسعر ٥/٠٠٠ لكل طاولة | ٢٠ / ٠٠٠ |
| ٦ طاولات صغيرة بسعر ٢/٥٠٠ لكل طاولة | ١٥ / ٠٠٠ |
| ٤ مراوح كهربائية كبيرة للحديقة او للقاعة بسعر ٤٢/٠٠٠ دينار تقريبا . | ١٦٨ / ٠٠٠ |
| | ٣٨٦ / ٠٠٠ |
[Marginalia] بالسكرتير
[Marginalia] يرجى الموافقة على صرف
[Marginalia] المبلغ اعلاه استنادا
[Marginalia] على قرار الهيئة
[Marginalia] في ٢٥ / ٥ / ٩٥٦
[Marginalia] حضرات الاعضاء المحترمون
[Marginalia] يرجى الموافقة المبدئية على ما جاء اعلاه على ان
[Marginalia] يؤخذ قرار بذلك في الجلسة القادمة
[Marginalia] موافق
[Marginalia] سكرتير اللجنة
[Marginalia] ٢٥ / ٥ / ٩٥٦
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧