AI Transcription, Pages 76-100
Page 76
الـ فـ تـ رة الملغـاة
الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
كل يهودي غادر العراق بجواز سفر ، فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء
بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف
بامواله وفق قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ ، والانظمة الصادرة والتي تصدر بموجبه
وللوزير ان يصدر التعليمات التي يعين بموجبها المدة لغرض تطبيق هـــــــذه
المادة .
Page 77
الـفـقـرة الـمـلـغـاة
الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
كل يهودي غادر العراق بجواز سفر ، فاذا لم يعد عند ختام المدة فلمجلس الوزراء
بناء على اقتراح الوزير ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عنه ويجرى التصرف
بامواله وفق قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٥١ ، والانظمة الصادرة والتي تصدر بموجبه
وللوزير ان يصدر التعليمات التي يعين بموجبها المدة لغرض تطبيق هــــذه
المادة .
Page 78
العدد
٢٩٢
السنة الثانية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (٤)
الاربعاء ٢١ رجب سنة ١٣٧٩ و ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٦٠
رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة
رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي)
المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك
العائدة للحكومة رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ بالقانون رقم (٣٨)
لسنة ١٩٥٨ وتكون فقرة ثالثة لها .
٣ - لوزير المالية ان يشترط على مشتري العرصات
الاميرية وفقا للفقرة (ط) تشييد دور للسكن
عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمائهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل
حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق
المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
[Signature] مجلس السيادة
[Signature] محمد نجيب الربيعي
[Signature] رئيس مجلس السيادة
[Signature] خالد النقشبندي
[Signature] عضو
[Signature] عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون ليكون وازعا لمشتري العرصات الاميرية بدل
مناسب لتشييد دور للسكن عليها في اقرب وقت مما له ابعد الاثر في حل
ازمة السكن التي تعيرها الحكومة جل اهتمامها .
Page 79
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٣
١٩٦٠/١/٢٠
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
قانون
العفو عن الغائبين والمتخلفين
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - يعفى جميع الجنود وضباط الصف
الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (٥٧)
من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .
المادة الثانية - أ - يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا
جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود وهـ ) من
المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨
من العقوبات الواردة فيها .
ب - يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (٣٢) من
قانون الدفاع الوطني .
المادة الثالثة - آ - يعفى جميع المكلفين الاحتياط
الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج
ود ) من المادة (١٩) من قانون خدمة الاحتياط رقم (٧٤)
لسنة ١٩٥٦ .
ب - يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (٢١) من
قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .
المادة الرابعة - لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل
١٩٦٠/١/٦ .
المادة الخامسة - يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا
القانون لمدة مائة وعشرين يوما .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من
١٩٦٠/١/٦ .
المادة السابعة - على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
[Signature] مجلس السيادة
[Signature] محمد نجيب الربيعي
[Signature] رئيس مجلس السيادة
[Signature] خالد النقشبندي
[Signature] عضو
[Signature] عضو
| محمد حديد | اللواء الركن |
| وزير المالية | عبدالكريم قاسم |
| ووكيل وزير الصناعة | رئيس الوزراء |
| | ووكيل وزير الدفاع |
| مصطفى علي | ابراهيم كبه |
| وزير العدل | وزير الاصلاح الزراعي |
| | ووكيل وزير النفط |
| هاشم جواد | احمد محمد يحي |
| وزير الخارجية | وزير الداخلية |
| محي الدين عبدالحميد | حسن الطالباني |
| وزير المعارف | وزير المواصلات |
| محمد عبدالملك الشواف | عبدالوهاب امين |
| وزير الصحة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| | ووكيل وزير الزراعة |
| فؤاد عارف | طلعت الشيباني |
| وزير دولة | وزير التخطيط |
| نزيهة الدليمي | فيصل السامر |
| وزيرة البلديات | وزير الارشاد |
| عبداللطيف الشواف | عوني يوسف |
| وزير التجارة | وزير الاشغال والاسكان |
الاسباب الموجبة
اضطر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب
ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم او التخلف عن الخدمة ولغرض
افساح المجال امام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش واداء الواجب
المقدس عليهم وبمناسبة يوم الجيش الاغر في ٦ كانون الثاني ١٩٦٠ فقد
ارتؤى اعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الاساس
شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم ( ١٢ ) ١٩٦٠ .
Page 80
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٥
١٩٦٠/١/٢٠
المادة الرابعة عشرة - يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في دورات يقررها مجلس الشورى ولا يفتح الصف الاول بأقل من عشرة طلاب .
المادة الخامسة عشرة - يبدأ القبول في السبت الاول من أيلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .
المادة السادسة عشرة - يشترط لقبول الطالب ان يكون :
أ - عراقيا .
ب - ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج - عمره بين العاشرة والثانية عشرة .
د - حسن السمعة والسلوك .
هـ - حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و - حسن الصوت بين النطق .
ز - ناجحا في امتحان المقابلة .
ح - متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط - ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .
المادة السابعة عشرة - لا يقبل في المرحلة الثانية الا خريج المرحلة الاولى وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار من مجلس الشورى .
المادة الثامنة عشرة - تبدأ التدريسات في السبت الثالث من أيلول وتنتهي في ٢١/مايس ويكون الدوام وقتا واحدا . وتعطل التدريسات في العطل الرسمية واسبوعين بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة .
المادة التاسعة عشرة - تكون الامتحانات ثلاثة انواع:-
أ - امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب اليومي .
ب - امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من شباط ولمدة ستة ايام .
ج - امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاث تحريرية وشفوية وفق تعليمات مديرية الاوقاف العامة .
المادة العشرون - يعفى طلاب الصفوف المنتهية للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية
وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين او مستكملين .
المادة الحادية والعشرون - يجري امتحان المستكملين في السبت الاول من ايلول .
المادة الثانية والعشرون - يكون تقدير الدرجات على الاساس المئوي في جميع الامتحانات وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
أ - درجة الامتحان الصفي ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ب - درجة امتحان نصف السنة ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ج - درجة الامتحان النهائي ٥٠ ٪ من المجموع النهائي .
على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه على اثنين .
المادة الثالثة والعشرون - يتطلب نجاح الطالب حصوله على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم وستين في المئة في الدروس الدينية والعربية وخمسين في المئة في بقية الدروس .
المادة الرابعة والعشرون - اذا رسب الطالب في اربعة دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في درس او درسين ينقل الى الصف الاعلى على الا يعد ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد عطلة نصف السنة مباشرة فاذا رسب يفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة الخامسة والعشرون - اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم (٢٥) درجة من درجات سلوكه المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد راسبا في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة السادسة والعشرون - من غاب ستين يوما اثناء السنة عد راسبا في صفه مهما كانت اسباب غيابه ويعد الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .
المادة السابعة والعشرون - للوزير المسؤول ان يعفي الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة للاعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة مجلس الشورى .
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٤
١٩٦٠/١/٢٠
رقم (٦) لسنة ١٩٦٠
نظام
المدارس الدينية
بأسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة (١٢) المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
المادة الاولى - تؤسس مديرية الاوقاف العامة مدارس دينية بقدر الحاجة لاعداد قضاة شرعيين ومدرسين وأئمة وخطباء وحفاظ ومؤذنين .
المادة الثانية - تكون الدراسة في هذه المدارس على ثلاث مراحل :
أ - المرحلة الاولى ومدتها ست سنوات .
ب - المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات .
ج - المرحلة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات .
المادة الثالثة - يمنح خريج المرحلة الاولى شهادة تؤهله لوظائف الآذان وقراءة القرآن الكريم وللانتماء الى المرحلة الثانية ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثانية شهادة تؤهله لوظائف الامامة والخطابة في مساجد الصنفين الثاني والثالث وللانتماء الى المرحلة الثالثة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثالثة شهادة تؤهله لوظائف القضاء الشرعي والتدريس الخاص او التدريس العام وللامامة والخطابة في مساجد الصنف الاول .
المادة الرابعة - يدرس في هذه المدارس ما يأتي :-
أ - في المرحلة الاولى : القرآن الكريم مع حفظه كاملا . التجويد . الحديث . السيرة النبوية . الفقه . التوحيد . النحو والصرف . القراءة . الانشاء . الخط والاملاء . التاريخ . الجغرافيا . التربية الوطنية . الحساب .
ب - في المرحلة الثانية : التفسير مع استذكار القرآن الكريم . الحديث وأصوله . الفقه وأصوله . التوحيد . الاخلاق الاسلامية . الخطابة والارشاد . النحو والصرف . علوم البلاغة . آداب اللغة العربية . القراءة . الانشاء . المنطق القديم . التاريخ . الجغرافيا . مباديء العلوم العامة . الحساب . لغة أجنبية .
ج - في المرحلة الثالثة : التفسير . علوم القرآن الكريم . الحديث . الفقه المقارن . اصول الفقه . التوحيد .
وسنن الله الكونية . اصول المرافعات والصكوك الشرعية . احكام الاوقاف . تاريخ التشريع الاسلامي . تاريخ الحضارة الاسلامية . تاريخ الأديان . النحو والصرف . فقه اللغة . النقد الادبي . تاريخ آداب اللغة العربية . المنطق الحديث . آداب البحث والمناظرة . لغة أجنبية .
المادة الخامسة - يكون عدد الدروس لكل صف في المرحلتين الاولى والثانية ثلاثين درسا في الاسبوع وفي المرحلة الثالثة اربعة وعشرين درسا في الاسبوع .
المادة السادسة - تقرر مناهج الدروس وعدد حصصها الاسبوعية وتوزيعها والمواد الخاصة بالدوام والانضباط بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
المادة السابعة - أ - يدير المدرسة مدير من علماء الدين ويعين بترشيح مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) .
ب - يشترط في مدير كل مرحلة توفر شروط المدرس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .
المادة الثامنة - تتألف هيأة التدريس في المراحل الثلاث من مدرسين ومحاضرين ويشترط في مدرس المرحلة الاولى ان يكون متخرجا في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به أو من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثانية ان يكون خريج معهد ديني معترف به أو ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن ست سنوات أو من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثالثة ان يكون خريج كلية ومختصا بموضوعه أو سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان مشهودا له بالاختصاص . ويشترط في المحاضرين في المراحل الثلاث توفر شروط مدرسيها .
المادة التاسعة - يعين المدرس بترشيح من مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ويعين المحاضرون من قبل مدير الاوقاف العام .
المادة العاشرة - يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .
المادة الحادية عشرة - المدير مسؤول عن ادارة المدرسة . وانضباط الطلاب . ومراقبة سير التدريسات والامتحانات . وعن الروح التي تسود المدرسة . وعن كل ما يؤول الى تقدمها وحسن سمعتها .
المادة الثانية عشرة - يدرس مدير المرحلة الاولى في الاسبوع اثنتي عشرة ساعة ومدير المرحلة الثانية ثماني ساعات . ومدير المرحلة الثالثة ست ساعات . ويدرس المدرس في المرحلة الاولى ثماني وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثانية اثنتين وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثالثة ست عشرة ساعة .
المادة الثالثة عشرة - تعين اختصاصات مجلس المدرسين لكل مرحلة بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
Page 81
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٦
١٩٦٠/١/٢٠
المادة الثامنة والعشرون - تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :-
أ - تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
ب - كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
ج - منح كل طالب منحة شهرية (عدا شهور العطلة الصيفية) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د - تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .
المادة التاسعة والعشرون - اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .
المادة الثلاثون - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثلاثون - على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
| خالد النقشبندي | عضو |
| محمد حديد | وزير المالية ووكيل وزير الصناعة |
| مصطفى علي | وزير العدل |
| هاشم جواد | وزير الخارجية |
| محي الدين عبدالحميد | وزير المعارف |
| محمد عبدالملك الشواف | وزير الصحة |
| فؤاد عارف | وزير دولة |
| نزيهة الدليمي | وزيرة البلديات |
| عبداللطيف الشواف | وزير التجارة |
| ⟦illegible⟧ | عضو |
| اللواء الركن | عبدالكريم قاسم | رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع |
| ابراهيم كبه | وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط |
| احمد محمد يحي | وزير الداخلية |
| حسن الطالباني | وزير المواصلات |
| عبدالوهاب امين | وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة |
| طلعت الشيباني | وزير التخطيط |
| فيصل السامر | وزير الارشاد |
| عوني يوسف | وزير الاشغال والاسكان |
اعلان
رقم (١٢) لسنة ٩٦٠
بتعديل نظام جمعية تعاونية
بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مقاطعة حليجة الزراعية التعاونية غير المحدودة في المحمودية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩٥٩/١٠/٣٠ القاضي بتعديل نظامها الداخلي وبناء على مانصت عليه المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ٩٥٩ فقد وافقت على اجراء التعديل المذكور وصادقت عليه واحتفظت بنسخة منه لدي .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ميلادية .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية
خزعل صالح شكر
بيان
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة لسنة ١٩٢٤ .
قررنا منع قصة (العذراء العارية) تأليف كامل مهدي ومن منشورات وتوزيع المكتب التجاري في بيروت من الدخول للعراق ومصادرة كل ما يرد منها في المستقبل .
ع . وزير الارشاد
محمد توفيق حسين
Page 82
العدد
٢٩٢
السنة الثانية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (٤)
الاربعاء ٢١ رجب سنة ١٣٧٩ و ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٦٠
رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة
رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي)
المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك
العائدة للحكومة رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ بالقانون رقم (٣٨)
لسنة ١٩٥٨ وتكون فقرة ثالثة لها .
٣ - لوزير المالية ان يشترط على مشتري العرصات
الاميرية وفقا للفقرة (ط) تشييد دور للسكن
عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمانهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل
حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق
المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
| خالد النقشبندي | عضو |
| عضو | اللواء الركن |
| محمد حديد | عبدالكريم قاسم |
| وزير المالية | رئيس الوزراء |
| ووكيل وزير الصناعة | ووكيل وزير الدفاع |
| مصطفى علي | ابراهيم كبه |
| وزير العدل | وزير الاصلاح الزراعي |
| | ووكيل وزير النفط |
| هاشم جواد | احمد محمد يحي |
| وزير الخارجية | وزير الداخلية |
| محي الدين عبدالحميد | حسن الطالباني |
| وزير المعارف | وزير المواصلات |
| محمد عبدالملك الشواف | عبدالوهاب امين |
| وزير الصحة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| | ووكيل وزير الزراعة |
| فؤاد عارف | طلعت الشيباني |
| وزير دولة | وزير التخطيط |
| نزيهة الدليمي | فيصل السامر |
| وزيرة البلديات | وزير الارشاد |
| عبداللطيف الشواف | عوني يوسف |
| وزير التجارة | وزير الاشغال والاسكان |
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون ليكون وازعا لمشتري العرصات الاميرية ببدل
مناسب لتشييد دور للسكن عليها في اقرب وقت مما له ابعد الاثر في حل
ازمة السكن التي تعيرها الحكومة جل اهتمامها .
Page 83
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٣
١٩٦٠/١/٢٠
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
قانون
العفو عن الغائبين والمتخلفين
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :-
المادة الاولى - يعفى جميع الجنود وضباط الصف
الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (٥٧)
من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .
المادة الثانية - أ - يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا
جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود وهـ ) من
المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨
من العقوبات الواردة فيها .
ب - يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (٣٢) من
قانون الدفاع الوطني .
المادة الثالثة - آ - يعفى جميع المكلفين الاحتياط
الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج
ود ) من المادة (١٩) من قانون خدمة الاحتياط رقم (٧٤)
لسنة ١٩٥٦ .
ب - يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (٢١) من
قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .
المادة الرابعة - لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل
١٩٦٠/١/٦ .
المادة الخامسة - يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا
القانون لمدة مائة وعشرين يوما .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من
١٩٦٠/١/٦ .
المادة السابعة - على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
| خالد النقشبندي | عضو |
| محمد حديد | وزير المالية | ووكيل وزير الصناعة |
| مصطفى علي | وزير العدل |
| هاشم جواد | وزير الخارجية |
| محي الدين عبدالحميد | وزير المعارف |
| محمد عبدالملك الشواف | وزير الصحة |
| فؤاد عارف | وزير دولة |
| نزيهة الدليمي | وزيرة البلديات |
| عبداللطيف الشواف | وزير التجارة |
| عضو |
| اللواء الركن | عبدالكريم قاسم | رئيس الوزراء | ووكيل وزير الدفاع |
| ابراهيم كبه | وزير الاصلاح الزراعي | ووكيل وزير النفط |
| احمد محمد يحي | وزير الداخلية |
| حسن الطالباني | وزير المواصلات |
| عبدالوهاب امين | وزير الشؤون الاجتماعية | ووكيل وزير الزراعة |
| طلعت الشيباني | وزير التخطيط |
| فيصل السامر | وزير الارشاد |
| عوني يوسف | وزير الاشغال والاسكان |
الاسباب الموجبة
اضطر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب
ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم او التخلف عن الخدمة ولغرض
افساح المجال امام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش واداء الواجب
المقدس عليهم وبمناسبة يوم الجيش الاغر في ٦ كانون الثاني ١٩٦٠ فقد
ارتؤى اعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الاساس
شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (١٢) ١٩٦٠ .
Page 84
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٥
١٩٦٠/١/٢٠
المادة الرابعة عشرة ـ يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في دورات يقررها مجلس الشورى ولا يفتح الصف الاول بأقل من عشرة طلاب .
المادة الخامسة عشرة ـ يبدأ القبول في السبت الاول من أيلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .
المادة السادسة عشرة ـ يشترط لقبول الطالب ان يكون :
أ ـ عراقيا .
ب ـ ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج ـ عمره بين العاشرة والثانية عشرة .
د ـ حسن السمعة والسلوك .
هـ ـ حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و ـ حسن الصوت بين النطق .
ز ـ ناجحا في امتحان المقابلة .
ح ـ متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط ـ ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .
المادة السابعة عشرة ـ لا يقبل في المرحلة الثانية الا خريج المرحلة الاولى وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار من مجلس الشورى .
المادة الثامنة عشرة ـ تبدأ التدريسات في السبت الثالث من أيلول وتنتهي في ٢١/مايس ويكون الدوام وقتا واحدا . وتعطل التدريسات في العطل الرسمية واسبوعين بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة .
المادة التاسعة عشرة ـ تكون الامتحانات ثلاثة انواع :
أ ـ امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب اليومي .
ب ـ امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من شباط ولمدة ستة ايام .
ج ـ امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاث تحريرية وشفوية وفق تعليمات مديرية الاوقاف العامة .
المادة العشرون ـ يعفى طلاب الصفوف المنتهية للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية
وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين أو مستكملين .
المادة الحادية والعشرون ـ يجري امتحان المستكملين في السبت الاول من ايلول .
المادة الثانية والعشرون ـ يكون تقدير الدرجات على الاساس المئوي في جميع الامتحانات وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
أ ـ درجة الامتحان الصفي ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ب ـ درجة امتحان نصف السنة ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ج ـ درجة الامتحان النهائي ٥٠ ٪ من المجموع النهائي .
على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه على اثنين .
المادة الثالثة والعشرون ـ يتطلب نجاح الطالب حصوله على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم وستين في المئة في الدروس الدينية والعربية وخمسين في المئة في بقية الدروس .
المادة الرابعة والعشرون ـ اذا رسب الطالب في اربعة دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في درس أو درسين ينقل الى الصف الاعلى على الا يعد ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد عطلة نصف السنة مباشرة فاذا رسب يفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة الخامسة والعشرون ـ اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم (٢٥) درجة من درجات سلوكه المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد راسبا في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة السادسة والعشرون ـ من غاب ستين يوما اثناء السنة عد راسبا في صفه مهما كانت اسباب غيابه ويعد الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .
المادة السابعة والعشرون ـ للوزير المسؤول ان يعفى الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة للاعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة مجلس الشورى .
Page 85
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢ ٧ ١٩٦٠/١/٢٠
⟦line⟧
قـــــرار استيلاء
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الثانية بتاريخ ٩٥٩/١١/٩ برئاسة حقي العجاج وعضوية كامل نصيف ويوسف موسى واجرت التحقيق بشأن الاراضي العائدة الى عارف السويدي استنادا الى قرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد ١٧٢ في ٩٥٩/٥/٢ واصدرت قرارها التالي :-
١ - رد طلب وكيل المقر فيما يخص اخراج مساحة التل الاثري من ارضه المحتفظ بها لعدم الاختصاص .
٢ - وافقت اللجنة على استبقاء الموما اليه للاراضي التالية بعد افراز القطعة ١/٤ مقاطعة كويريش الى قطعتين برقمي ٤/٣ ومساحتها ٢١٨٠ دونم و ٢٠ اولك و ٤/٤ ومساحتها ٧٩٦ دونم وافراز القطعة ٥/٢ الى قطعتين برقمي ٥/٣ ومساحتها ١٥١٩ دونم و ٢١ اولك و ٥/٤ ومساحتها ١٤٤ دونم و ٤ اولك وان جميع حقوق المجرى والمسيل والمرور لجميع القطع المحتفظ بها والمستولى عليها مؤشرة في خرائط الكادسترو وكذلك حدود القطع .
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف |
| ٤/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧٩٦ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا |
| ٤/٢ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢١ ٥٩ | مفوضة بالطابو | بستان مفروسة تسقى سيحا وبالواسطة |
| ٥/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٤ ١٤٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا |
| | المجموع | | ١٠٠٠ | | |
٣ - قررت اللجنة اعتبار المساحات التالية محلولة واعتبارها ارضا اميرية صرفة لعدم زراعتها ثلاث سنوات قبل نفاذ القانون وسنة بعد نفاذه وذلك كما مؤشر على خارطة الكادسترو .
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف |
| ٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧ ٥٧ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ) |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ٤٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (ب) |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١١ ٢٣ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ) |
| | المجموع | | ٧ ١٢٩ | | |
٤ - الاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من الاراضي والمكائن العائدة للمقر على الوجه التالي :-
آ -
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة | الصنف | الاوصاف |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢٠ ٢١٠٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة |
| ٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ١٤٦٢ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة |
| | المجموع | | ٩ ٣٥٧١ | | |
ب - المكائن
| الآلة | النوع | القوة | الرقم |
| مضخة ماء | روستن | ٢٥ حصان | ١٢٨٠١٧ مع خنزيرة ٨×٦ |
وقد صدر القرار بموجب المواد ١ و ٤ و ٢٨ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
[Signature] العضو العضو رئيس اللجنة
[Signature] مفتش المساحة الموظف الاداري حقي العجاج
[Signature] يوسف موسى كامل نصيف
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٦
٢٠ / ١ / ١٩٦٠
المادة الثامنة والعشرون - تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :-
أ - تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
ب - كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
ج - منح كل طالب منحة شهرية (عدا شهور العطلة الصيفية) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د - تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .
المادة التاسعة والعشرون - اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .
المادة الثلاثون - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثلاثون - على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
عضو
محمد حديد اللواء الركن
وزير المالية عبدالكريم قاسم
ووكيل وزير الصناعة رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحي
وزير الخارجية وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف عبدالوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
اعلان
رقم (١٢) لسنة ٩٦٠
بتعديل نظام جمعية تعاونية
بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مقاطعة حليجة الزراعية التعاونية غير المحدودة في المحمودية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٩٥٩ القاضي بتعديل نظامها الداخلي وبناء على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ٩٥٩ فقد وافقت على اجراء التعديل المذكور وصادقت عليه واحتفظت بنسخة منه لدي .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ميلادية .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية
خزعل صالح شكر
بيان
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة لسنة ١٩٢٤ .
قررنا منع قصة (العذراء العارية) تأليف كامل مهدي ومن منشورات وتوزيع المكتب التجاري في بيروت من الدخول للعراق ومصادرة كل ما يرد منها في المستقبل .
ع . وزير الارشاد
محمد توفيق حسين
Page 86
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ⟦١٠ / ٥٧ / ٢٥⟧
التاريخ : ⟦١٨ / ٦ / ١٩٥٧⟧
خلاصة الموضوع :
امـــــر اداري
قررت اللجنة الادارية بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٥٧ :
١ - ابلاغ راتب السيد ساسون خضوري شهريا الى -/٤٠ دينارا شهريا ( -/٢٧ دينارا راتبا اسميا و -/١٣ دينارا مخصصات غلاء المعيشة ) وذلك اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان ١٩٥٧ .
٢ - زيادة مخصصات الادوية من خمسة دنانير شهريا الى عشرة دنانير شهريا وذلك اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنة ١٩٥٧ .
[Signature] الرئيس
صورة منه الى :-
المحاسب - للعمل بموجبه
المراقب الـ⟦فني⟧
الاضبارة الشخصية
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢ ٨ ١٩٦٠/١/٢٠
مقايسة ايرادات ومصروفات الدولة لشهر ايلول/١٩٥٨ وما يقابلها من الارقام لنفس المدة من السنة الماضية
| الايرادات | شهر ايلول ١٩٥٨ (فلس / دينار) | المجموع لغاية ايلول /٩٥٨ (فلس / دينار) | شهر ايلول ١٩٥٧ (فلس / دينار) | المجموع لغاية ايلول /٩٥٧ (فلس / دينار) |
| الباب الاول - ضريبة الدخل | ٨٤١ / ٢٣٠٣٧١ | ٢٦٢ / ١٢٠٧٥٠٩٥ | ١٨٨ / ٢٥٠١٩٨ | ١٣٩ / ٦٣٩٢٦٣٥ |
| الباب الثاني - رسوم الكمارك | ٣٦٢ / ١٨٧١١١٦ | ٠٨٠ / ٩٥٦١٧٥١ | ٩٧٧ / ١٨٣٥١٨٣ | ٤٨٠ / ٩٧٥٩٣٦٣ |
| الباب الثالث - رسوم المكس | ٧٠٧ / ٩٦٥٨٥٣ | ٣٦٦ / ٤٢٤٣١٦١ | ١٧٥ / ٥٧٨٢٢٩ | ٧٩١ / ٣٩١٧٨٩٠ |
| الباب الرابع - رسوم الاستهلاك وضريبة الارض | ٤٥٩ / ١٩٩٧٠٢ | ٢٢٤ / ١٠١٧٤٨٦ | ٨٨١ / ٢٢٣٨٩١ | ٨٦٥ / ١١١٦٤٧٩ |
| الباب الخامس - ضريبة الاملاك ورسوم الطوابع | ٧٣٦ / ١٦٧٧٥٢ | ٣٨٢ / ٩١٨٨٣٧ | ٨٥٨ / ١٤٧٢١٤ | ٢٦٩ / ٨٦٢٦٢٨ |
| الباب السادس - البريد والبرق | ٧٠١ / ٢٧٤١٤١٢ | ٧٤٧ / ١٢١٧٢٣٩ | ٥٤٨ / ١٩٤٧٨٦ | ٣١٨ / ١١٢٥٧٧٧ |
| الباب السابع - سائر مصالح الدولة | ٤١٢ / ٢٣٤٢٣٤ | ٠٤٣ / ١٥٧٠٥٤٩ | ٤٤٠ / ٢٥٥٨٩٨ | ٣١٩ / ١٥٤٣٠٥٢ |
| الباب الثامن - واردات المشاريع الحكومية | ١٤٤ / ٤٦٧٣٨ | ٢٧٠ / ١٣٠٥٤٦ | ٧١٨ / ٢٢٦٦٥ | ٢٤١ / ١١٤٤١٦ |
| الباب التاسع - المدخولات المتنوعة | ٠٨٠ / ١١١١٩٨ | ١٠٣ / ٦٧٧٠٨٦ | ٢٩٧ / ٧٧٢٥٢ | ٣٧٣ / ٤٨٦٣٤٢ |
| مجموع الواردات | ٤٤٢ / ٤١٠١١١٠ | ٤٧٧ / ٣١٤١١٧٥٢ | ٠٨٢ / ٣٥٨٥٣٢١ | ٧٩٥ / ٢٥٣١٨٥٨٥ |
| المصروفات | | | | |
| الباب الاول - رواتب التقاعد والمنح | ٨٤٧ / ٤٣٩٤٣٢ | ٣٨٤ / ١٢٢٨٤٨٥ | ٠٦٧ / ٣٤٢٨٨٣ | ١٩٧ / ١٦٨٦٨١٠ |
| الباب الثاني - ديوان مجلس السيادة | ٣٥٣ / ١٠٧٤ | ٢٧٣ / ٢٧٨٢٨ | ٦٠٠ / ٨٠٥٢ | ٣٢١ / ٤٨٣٤٣ |
| الباب الثالث - مجلس الامة | ٩٦٥ / ٣٥١٦ | ٢٥٠ / ٨٩٨١٨ | ٥٨١ / ١٦٢٦٢ | ٦١٥ / ١١٨٠٥٦ |
| الباب الرابع - ديوان مراقب الحسابات العام | ٥٤٥ / ٣٠٥٥ | ٠٥٠ / ١٩٣٧٢ | ٩٩٧ / ٣٠٩١ | ٥٧٠ / ١٨٥٥٤ |
| الباب الخامس - ديوان مجلس الوزراء | ٣٨٢ / ٢٤٠٦ | ١٥٧ / ٢١٢٢٢ | ١٤٨ / ٥٠٦١ | ٨٢٣ / ٢٥٠٧١ |
| الباب الخامس (أ) مجلس الخدمة | ٥٢٣ / ٢٧١٩ | ٨٣٧ / ١٦٠٩٨ | .... / .... | .... / .... |
| الباب السادس - وزارة الخارجية | ٣٩٠ / ٥١٣٧٩ | ٩٨٧ / ٥٣٤٨٢١ | ٦٤٨ / ١٣٣٣٠١ | ٣٥١ / ٥٧٣٠١١ |
| الباب السابع - وزارة المالية | ٨٦٤ / ٢٨٨٠٧٦ | ٢٨٤ / ١٣٩٦٠١٢ | ٤٠٦ / ٢٧٣٣٥٤ | ٠٣٧ / ١٤٩١٢٠٠ |
| الباب الثامن - وزارة الداخلية | ٥٠٠ / ٨٠٩٦٩ | ٤٨٢ / ٤٨٥٠٩٩ | ٦٧٦ / ٨٨٣٠٤ | ٤٦١ / ٤٨٣٠٥٩ |
| الباب الثامن (أ) وزارة الارشاد | ٩٣٧ / ١٨١٤٦ | ٨٢٥ / ١٣١٣٠٩ | ٣٤١ / ١٦٧٢٧ | ٣٧٦ / ١٢٧١٣٨ |
| الباب الثامن - (ب) دائرة الشرطة | ٤٠٢ / ٤٥٢٦٠٤ | ٤٥١ / ٢٦٤٠٨٥٨ | ٠١٤ / ٤٦٢١٣٤ | ٨٩٤ / ٢٧٢٩٠١٦ |
| الباب التاسع - وزارة الشؤون الاجتماعية | ١٧٩ / ٧٨٤٧٤ | ٧٠٥ / ٤٦٧٣٣٩ | ٢١٣ / ٨٠٦٤١ | ١٦٦ / ٤٢٢٠٥٠ |
| الباب العاشر - وزارة الصحة | ٣٦٥ / ٤٠٣٦٠٢ | ٥٠١ / ٢٢٤٣٨٩١ | ٦٢٠ / ٣٤٠٤٠٠ | ٩٧٩ / ٢٣٠٥٣١٧ |
| الباب الحادي عشر - وزارة الدفاع | ٣٢٤ / ١٧٨١٥٥٢ | ٠٨٩ / ٩٦٦٣٣٢٥ | ٧٨٢ / ١٤٤٤٠٥٥ | ٠٤٥ / ٨٤٤٠٠٥٨ |
| الباب الثاني عشر - وزارة العدلية | ٨١٥ / ١١٩٩٠١ | ٥١٤ / ٧٢٣٢٥٧ | ٤١٣ / ١٢٢١٤٣ | ٥٧٣ / ٦٧٦٥٦٠ |
| الباب الثالث عشر - وزارة المعارف | ٩١٥ / ٣٥٤٣٠٣ | ٣٠٨ / ٢٠٩٥٩١٣ | ٦٢٣ / ٣٣٦٣٠٠ | ١٣٤ / ١٨٣٣٢٧٢ |
| الباب الرابع عشر - وزارة الاقتصاد | ٥١٠ / ٢٠٢٩٦ | ٩٦٦ / ١٠٦٣٥٥ | ٣٥٦ / ١٥٨٥٩ | ٧٥٣ / ٩٦٠٤١ |
| الباب الخامس عشر - وزارة الزراعة | ٥٠٥ / ١٥٢٣٨٧ | ٨٦٥ / ٩١٣٧٢٤ | ٤٤٠ / ١٣٧٤٨٨ | ١٢٤ / ٨٢٢٨٦٠ |
| الباب السادس عشر - وزارة المواصلات والاشغال | ٤٠٢ / ٢٣٤٦٦٣ | ٣٩٦ / ١٣٦٤٧٨٦ | ٣٤٧ / ٢٢٠١٧٤ | ٨٤٠ / ١٣٦٣٦٣٣ |
| الباب السابع عشر - ادارة الالوية المحلية والبلديات | ٤٤٣ / ٣٥٨٧٣٤٦ | ١٥٦ / ٤٣٢٢١٣٩ | ٥١٣ / ٢٩٤٧٠١٦ | ٧٣٤ / ٦٠٤٣٠٤٣ |
| الباب الثامن عشر - مشاريع اخرى | .... / .... | ٠٧٠ / ٥٧٩٦٧٠ | .... / .... | .... / .... |
| مجموع المصروفات | ١٦٦ / ٨٠٧٥٩١١ | ٤٨٠ / ٢٩٠٧١٣٣٠ | ٧٨٥ / ٦٩٩٣٢٥٣ | ٩٩٣ / ٢٩٣٠٣١٠٠ |
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة
Page 87
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ⟦...⟧/٥٨
التاريخ : ١٥ / ٤ / ١٩٥٨
سري ومستعجل
خلاصة الموضوع : ....................................................................
سيادة رئيس الطائفة المحترم
بعد التحية
سبق للجنة الادارية وكلت المحامي حسن الكاهجي لاقامة دعوى جزائية على
المتجاوزة نعيمة مراد وحسبما شرحتم بهامشكم المؤرخ ٢٧ / ٣ / ٥٨ بأنه حصل لديكم
سببا جعلكم تطلبون من المحامي بأيقاف التعقيبات القانونية .
ان اللجنة الادارية من حقها معرفة السبب الذي جعل سيادتكم تطلبون بأيقاف
التعقيبات لكي تكون على بينة من ذلك ، يرجى الاجابة على كتابنا هذا بصورة مستعجلة .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] رئيس اللجنة
Page 91
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم :: م / ⟦٢٢٢⟧
التاريخ :: ٢٩ / ٥ / ١٩٥٦
خلاصة الموضوع ::
الى -
رئاسة معلب عزرا مناحيم دانئيل
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المؤرخ ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦ وافقت اللجنة الادارية بجلستها
المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٩٥٦ بصرفكم مبلغ قدره ٤٠٠ دينارا لشراء الاثاث المبينة
في كتابكم المشار اليه اعلاه يرجى تقديم المستندات اللازمة بهذه الصرف .
[Signature] رئيس اللجنة الادارية
صورة منه الى -
السكرتير - للعلم
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانئيل لتنظيم صكا بالمبلغ المشار اليه اعلاه
لامر السيد يوسف مصري .
Page 92
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ⟦١٠/٢٦٦⟧
التاريخ : ⟦١٩٥٦/٥/٢٩⟧
خلاصة الموضوع :
الى :-
رئاسة ⟦مكتب⟧ عزرا مناحيم دانئيل
بعد التحية
اشارة الى كتابكم المؤرخ ١٩٥٦/٥/٢٠ وافقت اللجنة الادارية بجلستها
المنعقدة بتاريخ ١٩٥٦/٥/٢٨ بصرفكم مبلغ قدره ٤٠٠ دينارا لشراء الاثاث المبينة
في كتابكم المشار اليه اعلاه يرجى تقديم المستندات اللازمة بهذه الصرف .
[Signature] رئيس اللجنة الادارية
صورة منه الى :-
السكرتير - للعلم
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانئيل لتنظيم صكا بالمبلغ المشار اليه اعلاه
لامر السيد يوسف صبري .
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 93
ملعب عزرا مناحيم دانيل
بغداد
تلفون : ٨٥٢٦٧
بغداد في ٢٠ / ٥ / ١٩٥٦
الى اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية في بغداد -
بغداد .
بعد التحية ،
ان الملعب بحاجة ماسة الى الاثاث المبينه تفاصيلها ادناه والبالغة
اثمانها حوالي الـ (٤٠٠/٠٠٠) اربعمائة دينارا . فيرجى الموافقة المبدئية على صرف
هذا المبلغ لشراء هذه الاثاث بالسرعة الممكنة وسنقدم تفاصيل المبلغ
المتحقق عند اتمام شرائها. هذا مع العلم أن في ميزانية الملعب للسنة الحالية
اعتمادات كافية لسد هذا الباب من الصرف.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
[Signature] عن لجنة ملعب عزرا مناحيم دانيل
[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦signature⟧
[Stamp] اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] العدد
[Stamp] التاريخ / / ١٩
[Stamp] ١٩ / /
| تفاصيل الاثاث مع اثمانها التقريبية - | فلس / دينار |
| ٢٤ كرسي المنيوم بسعر ٣/٥٠٠ لكل كرسي | ٨٤ / ٠٠٠ |
| ٣٦ كرسي المنيوم بسعر ٢/٧٥٠ لكل كرسي | ٩٩ / ٠٠٠ |
| ٤ طاولات كبيرة بسعر ٥/٠٠٠ لكل طاولة | ٢٠ / ٠٠٠ |
| ٦ طاولات صغيرة بسعر ٢/٥٠٠ لكل طاولة | ١٥ / ٠٠٠ |
| ٤ مراوح كهربائية كبيرة للحديقة او للقاعة بسعر ٤٢/٠٠٠ دينار تقريبا . | ١٦٨ / ٠٠٠ |
| | ٣٨٦ / ٠٠٠ |
[Marginalia] بالسكرتير
[Marginalia] يرجى الموافقة على صرف
[Marginalia] المبلغ اعلاه استنادا
[Marginalia] على قرار الهيئة
[Marginalia] في ٢٥ / ٥ / ٩٥٦
[Marginalia] حضرات الاعضاء المحترمون
[Marginalia] يرجى الموافقة المبدئية على ما جاء اعلاه على ان
[Marginalia] يؤخذ قرار بذلك في الجلسة القادمة
[Marginalia] موافق
[Marginalia] سكرتير اللجنة
[Marginalia] ٢٥ / ٥ / ٩٥٦
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
Page 94
ملعب عزرا مناحيم دانيل
بغداد
تلفون : ٨٥٢٦٧
[Marginalia] العدد
[Marginalia] حفظ
الى رئاسة اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد .
بغداد .
بعد التحية ،
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ ٢٩ / ٥ / ١٩٥٦ والمرقم م / ٠٥٦/٣٦٦ .
حسب طلبكم - ندرج ادناه قائمة صرف الـ ( ٤٠٠/٠٠٠ ) اربعمائة
دينارا . -
| | فلس / دينار |
| مروحة حديقة ماركة اندولا رقم بي جي اف ٢٤ بسعر -/٣٩ للواحدة | ١٥٦/٠٠٠ |
| العدد اربعة | |
| كرسي المنيوم بدون يد عدد ( ٣٦ ) بسعر ٢/٧٥٠ للواحد . | ٩٩/٠٠٠ |
| طاولة كوكتيل ٦٠ × ١٠٠ عدد ( ٤ ) بسعر ٦/٢٥٠ | ٢٥/٠٠٠ |
| طاولة سكائر عدد ( ٦ ) بسعر ٢/١٥٠ | ١٢/٩٠٠ |
| كرسي المنيوم بيده عدد ( ٢٤ ) بسعر ٣/٧٥٠ | ٨٤/٠٠٠ |
| مروحة حديقة عامودية | ٣٠/٠٠٠ |
| | ٤٠٦/٩٠٠ |
فقط اربعمائة وستة دنانير وتسعمائة فلسا لاغيرها .
هذا ما لزم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . ،
[Signature] عـ لجنة ملعب عزرا مناحيم دانيل
[Signature] عضو
[Marginalia] السيد مير زبيدة
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
Page 95
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : .................... ٥٧٠
التاريخ : .................... ٨/٨/١٩٥٧
خلاصة الموضوع : الفرع التجاري الاعدادي................................................
مدير مدرسة فرنك عيني................................................
لقد طلبتم الينا الموافقة على فتح فرع تجاري اعدادي في مدرسة فرنك عيني في السنة القادمة وقد تباحثتم مرارا معنا حول الموضوع . عند درس القضية من كافة نواحيها بصورة تفصيلية وجدنا انه من المتعذر ايجاد الاعتماد الكافي لسد النفقات التي تتطلبها فتح الفرع المذكور .
لذا نأسف لعدم استطاعتنا تلبية الطلب راجين ترك البحث في هذا الموضوع لفرصة اخرى مناسبة .................................................
[Signature] الرئيس
صورة منه الى :-
سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية - للتفضل بالاطلاع
[Marginalia] الادارة
[Marginalia] حفظ
[Marginalia] ⟦...⟧
Page 96
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم: ٥٧/٢٥٩٠
التاريخ: ١٩٥٧/٦/٢٥
خلاصة الموضوع:
الى -
مديرية مدرسة مناحيم دانيال
بعد التحية
وافقت اللجنة الادارية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٥٧/٦/١٧ على طلبكم
بـ ٥٠٠ دينارا (خمسمائة دينارا) محسوبة على ميزانية السنة الدراسية ١٩٥٧/١٩٥٦.
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] الرئيس
صورة منه الى -
السكرتير
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانيال لتقديم صك بمبلغ -/٥٠٠ دينارا بأسم
السيد يوسف صبري .
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
Page 97
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم :: ⟦١٠٠⟧
التاريخ :: ١٥ / ١١ / ١٩٥٧
خلاصة الموضوع :
الى -
رئاسة مكتب عزرا مناحيم دانيال
اشارة الى كتابكم المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٥٧ وافقت اللجنة الادارية بجلستها المنعقدة
بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٥٧ على تسليف مكتبكم مبلغ ٥٠٠ دينار (خمسمائة دينار) من
واردات اوقاف المرحوم عزرا مناحيم دانيال .
[Signature] الرئيس
صورة منه الى :-
سكرتير رئاسة الطائفة
لجنة ادارة اوقاف عزرا وصموئيل مناحيم دانيال لتنظيم صك لامر السيد يوسف صبري رئيس
المكتب وتسليمها له لقاء وصل .
Page 99
لجنة
ملعب عزرا مناحيم دانيال
بغداد
تلفون ٨٥٢٦٧
الرقم ::
التاريخ :: ٢٨ / ١٠ / ١٩٥٧
الى رئاسة اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد .
بعد التحية -
يرجى تسليفنا مبلغا قدره (٥٠٠/٠٠٠) خمسمائة دينارا وذلك
لتمشية امور الملعب .
وفيما يلي ندرج مجموع مصروفات الملعب ابتداء من ١ / ٧ / ٩٥٧ الى
تاريخه .
| فلس / دينار | |
| ٢٧٨/٨٥٠ | الرواتب والاجور . |
| ١٣٤/٢٨٠ | المصاريف العامة بضمنها ادوات رياضية ونثريات وتلفون وماء وكهرباء والخ .. |
| ٤١٣/١٣٠ | |
فقط اربعمائة وثلاثة عشر دينارا ومائة وثلاثون فلسا لاغيرها .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] لجنة ملعب عزرا مناحيم دانيال
[Signature] عن الرئيس
[Signature] ⟦signature⟧
[Marginalia] المحاسب
[Marginalia] ⟦يرجى الموافقة على صرف مبلغ⟧
[Marginalia] ٥٠٠ دينار
[Marginalia] رقم ١٠ في ١٤ / ١١ / ٩٥٧
[Marginalia] ⟦signature⟧
Page 100
اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم: ٥٨/ م
التاريخ: ٣١ / ٣ / ١٩٥٨
خلاصة الموضوع:
مستشفى السامرائي - بغداد
بعد التحية
اشارة لكتابكم المرقم ١٠٤ والمؤرخ في ١٦ / ١٠ / ٥٧ نرسل طيا صكا مرقما
٣٣٣٠٦٤ ومؤرخا في ٥ / ٣ / ٥٨ بمبلغ ١٨/٢٢٥ دينار ونرجو ارسال الوصل اللازم
اشعارا بالاستلام اما الفرق في القائمة وقدره ١١/٢٥٠ دينار يرجى استحصالـه مـن
المريضة فائزة سلمان .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] الرئيس