Voices from the Archive

IJA 2823

Issues of the Iraqi Gazette, Some Include Articles Related to the Jewish Community

View interactive document page

Description

These archival documents contain issues of the Iraqi Gazette (Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah), the official newspaper of the Republic of Iraq. Issues are from 1949 through 1958 (numbers 292, 4104, 2698, 2938, 2939, 3779, 3455, 3261, 3080, 3018, 2997, 2971, 2965, 2953, 2951, 2945, 2944, 2942, 2817). Included in these issues are official documents about anti-Jewish legislation and financial recourse after citizenship is revoked. There are letters included about restoration of citizenship to the Iraqi Ambassador in Lebanon; legal decisions about the nationality law; and frozen funds of the Jewish community. Also included are import regulations and trademark registrations.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 2823
Item Number
9590
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic, English
Keywords
Abrogation of Citizenship, Administrative Council of the Iraqi Jews, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Annotation, Baghdadi Jewish Community, Beirut, Citizenship Laws, Correspondence, Crown Crest, Financial, General Secretary, Hospices, Hospital, Imports, Iraqi Gazette, Iraqi Government, Jewish Schools Committee, King Faisal II, Legal, Ministry of Finance, Ministry of the Interior, Newspaper, Printed Text, Property, Sun Crest, Tobacco, Typed, Whisky

AI Transcription, Pages 51-75

Archival unit 51

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٠٨٠
٢
١٩٥٢/٣/٣١

B02 · paragraph / arabic
الى أحد العذرين التاليين :-
١ - المرض .
٢ - الدراسة .
وقد ألزمت الفقرة (ج) من هذه المادة المعذور اذا زال
عذره بالعودة الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله
والا يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً وتسقط عنه الجنسية
العراقية وتطبق بحقه أحكام القانون المرقم ٥ لسنة ١٩٥١ .
وقد نصت المادة الرابعة منه (الفقرة - أ) على تطبيق
أحكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر
بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود
غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من كانون الثاني
سنة ١٩٤٨ وتجمد أمواله في الحالات الآتية :-
١ - اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد أجنبي أو اعتادها
ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق .
ب - اذا لم يقنع الامين العام بأن له مركزا تجاريا مؤسسا
في بلد اجنبي قبل التاريخ المذكور وله فرع في
العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس او كان
له ذلك ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه
الى العراق .
وقد جاء في الفقرة (٢) من المادة الرابعة هذه .
تراعى أحكام المادة الثانية من هذا الذيل لغرض تطبيق
أحكام هذه المادة .
ترى الامانة العامة ان استيفائها المصاريف الادارية
انما تبرره الاحكام الواردة في القانون وذلك ان المادة
الثالثة من القانون رقم (١٢ لسنة ١٩٥١) استثنت من احكام
الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح
بها ان بقائه خارج العراق يستند الى معذرة المرض او
الدراسة لان واضع القانون لما وجد في حالة المريض
والتلميذ ما يستدعي السماح له بالبقاء أعفاهما من العودة
الى العراق ضمن المدة القانونية فلا يعنى ذلك اعفائهما من
دفع المصاريف الادارية في الوقت الذي بقيت الامانة
مسؤولة عن أموالهم منذ صدور القانون ووضع اليد بمقتضاه
حتى تقديم الطلب المؤيد لاحتفاظهم بالجنسية العراقية .
أما من يستند في بقائه خارج العراق لمعذرة اعتياد
السكنى في المحل الذي يقيم فيه أو كونه صاحب محل
تجاري مؤسس خارج العراق وله فرع في العراق أو
العكس . فالظاهر من أحكام المادة الرابعة انها جوزت
بفقرتها الاولى بقاء المشمول بحكم القانون خارج العراق اذا

B03 · paragraph / arabic
توفرت فيه أحد هذه الشروط وانها نصت بفقرتها الثانية
على مراعاة الفقرة (د) من المادة الثانية عند تطبيق أحكام
هذه المادة . ومن تدقيق أحكام الفقرة (د) المذكورة يظهر
انها تبحث عن استيفاء المصاريف الادارية والمصاريف التي
صرفها الامين العام لغرض تنفيذ القانون من الاموال المجمدة
العائدة للمشمول الامر الذي يفهم منه بصراحة ان واضع
القانون أعتبر أموال المشمولين بالمادة الرابعة منه مجمدة
وخاضعة لشروط استيفاء المصاريف الادارية عند رفع
اليد عنها .
وبتاريخ ١٩ مارت سنة ١٩٥٢ اجتمع ديوان التفسير
الخاص من الذوات المشار اليهم اعلاه في ديوان محكمة
التمييز واصدر قراره الآتي :-
ان المادة الثالثة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
استثنت اليهودي العراقي الذي سافر منذ اليوم الاول من
سنة ١٩٤٨ من أحكام الفقرة - ج - من المادة الثانية اذا
أثبت أحد العذرين الواردين فيها فتبقى أموال هذا
اليهودي مجمدة وتستوفى عنها المصاريف الادارية الى
تاريخ ثبوت العذر . وفي حالة زوال العذر وعدم عودته
الى العراق في المدة المعينة يعامل بمقتضى الفقرة (ج) من
المادة الثالثة وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه
أحكام القانون رقم (٥ لسنة ١٩٥١) .
اما التجميد بمقتضى المادة الرابعة فانما يصح في حالة
عدم اعتياد السكنى في البلد الاجنبي أو اعتيادها ولكن رأت
الحكومة ما يدعو الى الرجوع الى العراق . وكذلك في
حالة عدم وجود مركز تجاري مؤسس في البلد الاجنبي
قبل التاريخ المذكور الخ. ففي هذه الحالات تجمد أموال
اليهودي وتطبق عليه أحكام المادة الثانية من القانون وذلك
بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المذكورة .
أما اذا لم تتحقق احدى الحالات المذكورة فلا يصح
التجميد واذا وقع التجميد فينبغي رفعه بدون أن يستوفى
عنها شيء من المصاريف الادارية لعدم وجود ما يوجبه قانونا
وصدر القرار بالاتفاق في اليوم ١٩ مارت سنة ١٩٥٢ .

B04 · signature / arabic
الرئيس
حسن سامي التاتار
الاعضاء
فخري الطبقجلي عبدالجبار التكرلي
عبدالرحمن جودة مصطفى الانكرلي
أحمد السعدي موسى شاكر

B05 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 52

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٠١٨ ٢ ١٧-٩-١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
عضو من مجلس ادارة اللواء وآخر من ذوي الخبرة
من الملاكين يختارهما المتصرف وفى القضية تؤلف
اللجنة من مدير المال رئيسا ومن عضو من مجلس
الادارة وآخر من ذوي الخبرة من الملاكين يعينهما
القائممقام .

B03 · paragraph / arabic
ج - يجوز للامين العام في بغداد وللمتصرف (بتخويل
من الامين العام ) في اللواء عدا بغداد ان يعين
لجانا اضافية لتقدير بدلات الايجار اذا كانت
هناك حاجة لذلك وتنحصر اعمال هذه اللجان
الاضافية في تقدير بدلات ايجار الاموال على ان
تصدق تقديراتها من قبل اللجنة ويعتبر التقدير
الجاري بهذا الشكل كأنه تقدير اجرته اللجنة .

B04 · paragraph / arabic
د - تعرض تقديرات بدلات الايجار في بغداد على الامين
العام وفي الالوية والاقضية والنواحي على المتصرف
(عدا بغداد) للموافقة عليها .

B05 · paragraph / arabic
المادة الرابعة : - أ - تؤجر الاموال من الدرجة
الثانية والثالثة للموظف بالبدل الذي تقدره اللجنة
وللامين العام او المتصرف أن يقسط البدل على الموظف
بأقساط ملائمة لا تتجاوز الستة أقساط وعليهما - حسب
مقتضى الحال - أن يخبرا الدائرة التي ينتسب اليها ذلك
الموظف لقطع بدل الايجار المنفق عليه حسب الاقساط
المعينة .

B06 · paragraph / arabic
ب - للامين العام في بغداد او المتصرف في اللواء (عدا
بغداد) أن يؤجر أية دار مهما كان صنفها وصنعة
شاغلها وراتبه بالبدل المقدر من قبل اللجنة اذا
كان اخراج شاغلها يتطلب وقتا طويلا ويسبب
ضررا لمصلحة الامانة على ان يبقى حكم هذه
المادة نافذا لما تبقى من هذه السنة المالية فقط
وعلى ان ينظم العقد على اساس تلك المدة .

B07 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - على كل دائرة رسمية ان تقدم
قائمة الى الامين العام في بغداد وللمتصرف في اللواء
تتضمن اسماء الموظفين المشمولين باحكام هذه التعليمات
لغرض اعطائهم الدور المبحوث عنها في المادة السابقة
عن طريق الايجار على ان تتضمن هذه القائمة اسم الموظف
وراتبه وعدد افراد عائلته وانه لا يملك دارا وبعد ان
تؤيد من قبل رئيس دائرته ترسل الى اللجنة التي
عليها أن تدون أرقاما متسلسلة لهذه الطلبات .

B08 · paragraph / arabic
المادة السادسة - تتبع في الايجار والترشيح بين
الموظفين القواعد الآتية بالتتابع :-
آ - يرجح ذو الراتب القليل على من هو اكثر منه راتبا .

B09 · paragraph / arabic
ب - وعند التساوى يرجح من كان متزوجا .
ج - وعند التساوى يرجح من كان اكثر اولادا .
د - وعند التساوى تجرى القرعة ويرجح الفائز .

B10 · paragraph / arabic
المادة السابعة - تؤجر الأموال التي تحتاجها الدوائر
الرسمية ببدل الايجار الذي تقدره اللجنة وتستوفى بدلات
ايجارها حسب الاتفاق الذي يتم بين الأمين العام وممثل
الدائرة الرسمية .

B11 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - تؤجر بالمزايدة العلنية املاك الدرجة
الاولى التي لا تحتاجها الدوائر الرسمية وما تبقى من أملاك
الدرجة الثانية والثالثة مما لا تحتاجه الدوائر المذكورة
والموظفون وتجرى احالتها على المزايد الأخير ويصدر
قرار الاحالة الاولى من قبل اللجنة وفق ما جاء في المادة
الثالثة من هذه التعليمات اما الاحالة القطعية فتتم بموافقة
الأمين العام .

B12 · paragraph / arabic
المادة التاسعة - في حالة ايجار المال في المزايدة
العلنية تقوم الامانة العامة باعلانه في الصحف المحلية
ويعين يوم لقبول المزايدات تجتمع فيه اللجنة وتجرى
المزايدة بحضور جميع اعضائها او ثلثي عددهم على ان
ينشر الاعلان قبل يوم الاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام
واذا كان المال المراد ايجاره مشتركا مع شخص غير
مشمول بالقانون رقم ٥ لسنة ٩٥١ وذيله فيجرى ايجاره
باتفاق الامانة مع الشريك وفق البدل الذي تقرره اللجنة
واذا امتنع الشريك عن الايجار فللامانة ان تسلك الطرق
القانونية لضمان مصلحتها .

B13 · paragraph / arabic
المادة العاشرة - تستوفى تأمينات قدرها ١٠ بالمائة
عن الاموال التي يجرى تأجيرها بطريقة المزايدة
ولا تستوفى تأمينات ما عن الاموال التي تؤجر الى الدوائر
الرسمية والموظفين .

B14 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة - يخبر المستأجر بالاحالة
القطعية ويطلب منه الحضور لاجراء العقد خلال مدة
معقولة ويعتبر مستلما للمأجور اعتبارا من تاريخ الاخبار
ويجوز اخباره بأرسال كتاب تحريري اليه بالبريد
المسجل .

B15 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة - اذا لم يحضر المستأجر لاجراء
العقد خلال المدة المذكورة في الاخبار الذي يجرى
ارساله وفق المادة السابقة فيعتبر عند انقضائها ناكلا
وتجرى المعاملة وفقا لاحكام المادة (١٧) من هذه التعليمات .
المادة الثالثة عشرة - ينظم عقد بين المؤجر والمستأجر
حسب النموذج المربوط بهذه التعليمات ويوقع عليه من

Archival unit 53

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٠١٨
٣
١٧-٩-١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
قبلهما ويصادق عليه الامين العام في بغداد أو من يخوله أو
المتصرف في اللواء (عدا بغداد) او من يخوله ذلك حسب
مقتضى الحال ولا يجوز ان تزيد مدة الايجار على سنة واحدة
عدا الاموال التي تؤجر للحكومة فيجوز ان تكون لاكثر من
ذلك على أن لا تتجاوز الثلاث سنوات كما ليس للمستأجر
أن يؤجر المأجور لغيره واذا كان المؤجر موظفا ونقل الى مكان
آخر فيجوز أن يؤجره لما تبقى من مدة الاجارة لمن حل محله
واذا لم يرغب فيه يؤجره لاحد الموظفين من صنفه بموافقة
الامين العام في بغداد أو المتصرف في اللواء والقائممقام في
القضاء حسب مقتضى الحال .

B03 · paragraph / arabic
المال حسب الاصول المبينة في هذه التعليمات وللامين العام
أن يمهله بكفيل ضامن لمدة مناسبة لوفاء القسط المستحق
وعند انقضائها وعدم قيامه بالوفاء يؤجر المال ويضمن
المستأجر الفرق بين البدلين .

B04 · paragraph / arabic
المادة السادسة عشرة - تستوفى الضرائب والرسوم
المستحقة للحكومة من بدل الايجار وتسلم إلى الخزينة عدا
ما يلزم المستأجر بدفعه وفق أحكام العقد .

B05 · paragraph / arabic
المادة الرابعة عشرة - يستوفى بدل الايجار كاملا من
المستأجر في حالة المزايدة وللامين العام أن يوافق على أخذ
نصف الاجرة مقدما وان يقسط الباقي منها قسطين حسب ما
ينسبه في هذا الشأن على أن يؤخذ من المستأجر في هذه الحالة
اذا رأى الامين العام ذلك ضروريا لمصلحة الامانة كفيل
ضامن بموجب سند مصادق عليه من الكاتب العدل .

B06 · paragraph / arabic
المادة السابعة عشرة - عند نكول المزايد الاخير بعد
الاحالة التي تجريها اللجنة يكلف المزايد الذي يسبق الاخير
بقبول الايجار ويضمن المستأجر الناكل الفرق واذا لم يقبل
الايجار من كان قبل الناكل فيعلن ايجار المال مرة أخرى في
المزايدة حسب القواعد السابقة وتجرى الاحالة على المزايد
الاخير ويضمن الناكل الفرق بين البدلين وتحسب التأمينات
من جملة هذا الفرق .

B07 · paragraph / arabic
المادة الخامسة عشرة - اذا امتنع المستأجر عن أداء القسط
المستحق عليه فللامين العام أن يعتبر العقد منفسخا ويؤجر

B08 · signature / arabic
الامين العام بالوكالة

Archival unit 54

الأمانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
(عقد ايجار واستئجار)

نظم هذا العقد بين السيد رقيب الاموال غير المنقولة في الامانة العامة نيابة عن الامين
العام متصرف لواء قائممقام قضاء اضافة الى وظيفته والمدعو
فيما يلي بالمؤجر وبين السيد ابن السيد المدعو فيما يلي
بالمستأجر وتم الاتفاق بينهما على الشروط التالية :-
١ - لقد أجر المؤجر وقبل المستأجر ايجار واستئجار الملك المبينة أوصافه أدناه لمدة ( ) اعتبارا
من / / ١٩٥١ لغاية / / ١٩٥١ ببدل ايجار قدره ( ) وذلك لغرض
اتخاذه
جنس الدار موقعه
رقم الابواب اسم مالكه اليهودي
تسلسل الطابو رقم قيده في سجل الايجار

٢ - ليس للمستأجر أن يستعمل المأجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من أجله وليس له أن يتعمد الاتيان بعمل
من شأنه الاضرار بالمأجور فاذا خالف ذلك فللامانة العامة الحق في فسخ هذا العقد ومطالبته بالتعويض عن تلك
الاضرار .
٣ - أى مبلغ ينفقه المستأجر لترميم المأجور أو اصلاحـه أو صبغه أو ما شاكل ذلك يكون متبرعا به وليس له حق
الرجوع بما صرفه على الامانة كما لا يجوز للمستأجر اجراء تغييرات أساسية في المأجور الا بعد أخذ موافقة الامانة
العامة التحريرية وتصبح تلك الاصلاحات كأنها جزء من المأجور ليس له قلعها عند تخليته .
٤ - يتعهد المستأجر بتسليم المأجور الى الامانة العامة بالحالة التي تسلمه فيها عند انتهاء مدة عقد الايجار وعلى أن تكون
جميع التركيبات الثابتة في المأجور بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وعلى المستأجر اكمال جميع النواقص التي أحدثها في
تجهيزات الماء والكهرباء والاخشاب وزجاج النوافذ وغيرها من النواقص الاخرى .
٥ - اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار فيكون ملزما بتأدية بدل الايجار عن
المدة التي تأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة ضعف بدل الايجار المنصوص عليه في الفقرة الاولى بدون حاجة
الى انذاره بذلك .
٦ - يتعهد المستأجر بقبول جميع الاحكام الواردة في التعليمات التي أصدرتها الامانة العامة برقم
وتاريخ واعتبارها كأنها شروط عامة ملحقة بهذا العقد .
٧ - على المستأجر أن يدفع رسوم الماء والحراسة وأجور الكهرباء وغير ذلك من المصروفات الى الجهات التي
تستحقها ويكون ذلك على نفقته الخاصة وللامانة العامة حق فسخ العقد اذا ثبت ان المستأجر قد أخل بشرط أو
أكثر من الشروط المذكورة الوارد ذكرها في التعليمات الخاصة بالايجار وليس للمستأجر حق المطالبة
بتعويض لقاء ذلك .

[Signature] المستأجر رقيب الاموال غير المنقولة نيابة
[Signature] عن الامين العام
[Signature] متصرف لواء
[Signature] قائممقام قضاء

مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 55

B01 · header / arabic
١٥ رمضان ١٣٧٠ = ١٩ حزيران ١٩٥١
مقررات مجلس ادارة امانة الاموال المجمدة
عائدية الاموال اليهودية المجمدة

B02 · paragraph / arabic
قرر مجلس ادارة الامانة العامة لاموال اليهود المجمدة القواعد الآتية ليسار
بموجبها بشأن الاموال التي وضعت الامانة اليد عليها بعد صدور قانون تجميد
اموال اليهود وهذه هي بنصها -
١ - اذا كانت الاموال تحت حيازة شخص من اليهود الذين تشملهم احكام
قوانين التجميد وانظمتها كوجودها في مخزن يعود له او تحت تصرفه او اشرافه
او وضعت امانة من قبله عند الغير او كانت مسجلة في دفاتره او وقع ادعاء او بيان من
قبل اي شخص بان الاموال التي لديه تعود لشخص تشمله احكام هذه القوانين
والانظمة او كونها مسجلة في دفاتر الخانجي باسمه او ادعى الشخص المشمول
بقوانين التجميد وانظمتها او وكيله القانوني بان الاموال تعود له ففي مثل هذه
الحالات يجب على الامانة العامة ان تستمر بوضع اليد على تلك الاموال وتجري حكم
القانون والنظام بشأنها ولمن يدعي بعكس ذلك مراجعة المحكمة واقامة دعوى الاستحقاق
المعينة في المادة السابعة من قانون الذيل رقم ١٢ لسنة ٩٥١ ولا يحق في هذه
الحالة لفروع الامانة العامة ان تتخذ اي قرار يخالف هذه القاعدة مهما كانت
الاموال زهيدة .

B03 · paragraph / arabic
٢ - في غير الحالة المتقدمة اذا ادعى شخص مشمول باحكام القوانين والانظمة
الخاصة بالتجميد ان اموالا وضعت الامانة اليد عليها تعود له فعليه ان يقدم
التصريحات الكمركية الصادرة باسمه قبل نفاذ القانون وكذلك مستندا يتضمن فتح
الاعتماد قبل نشر القانون وان يمكن الدائرة من تدقيق سجله المنظم ان لم ينف
وجود سجل لديه ويقدم ايضا المستندات الاخرى التي يطلبها منه الموظف المختص
فان كانت هذه الدلائل والمستندات خالية من الشوائب ومنطبقة مع وصف الاموال
المدعى بها وكميتها المعينة في الاوراق الرسمية او قوائم الشراء التي تخص التصريحات
الكمركية ولا يوجد في دفتر الخانجي ما يدل على انها مسجلة باسم شخص تشمله
احكام القانون وانظمته فعلى الموظف المختص بعد اخذ رأي (امانة الحقوق والامور
التجارية) ان يقترح اعادتها لمن يدعي بعائديتها له ويجب ان يصدر القرار النهائي
بالاعادة من قبل الامين العام وبتخويله من قبل احد مساعديه .

B04 · paragraph / arabic
٣ - اذا كانت الوثائق تؤيد عائديتها لشخص غير مشمول باحكام قوانين التجميد
وانظمتها الا ان عائديتها له جاءت عن طريق الشراء او التملك او الوكالة عن الشخص
المشمول باحكام هذه القوانين والانظمة . ففي هذه الحالة يخبر المدعي بمراجعة
المحكمة لاثبات دعوى الاستحقاق وتستمر الامانة على وضع يدها .

B05 · paragraph / arabic
٤ - اذا ادعى بان المال قد اشتراه شخص غير مشمول بالقانون من شخص
آخر غير مشمول به ايضا واسند ادعاءه بوثائق شراء محلية ايدها البائع ولم تكن هناك
احدى الحالات المبينة في الفقرة الاولى من هذا القرار ووجد ايضا ما يؤيدها في دفاتر
الطرفين اذا ابرزت او وجدت بدفتر الخانجي ان وجد فترفع اليد عنها .

Archival unit 56

B01 · header / arabic
( ٢ )
تابع مقررات مجلس ادارة امانة الاموال المجمدة = =

B02 · paragraph / arabic
٥ ) - <del>⟦illegible⟧</del> يجب ان تصدر القرارات بانواعها مدللة وحاوية على وصف
المستندات وتواريخها ومرجعها ونوع الاموال وكمياتها واسم صاحبها والشخص
الموجودة لديه .

Archival unit 57

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٩٧
٢
١٤-٧-١٩٥١

B02 · form / arabic
العدد: ٥١٣٤
التاريخ: ١-٧-١٩٥١

B03 · header / arabic
امر اداري

B04 · paragraph / arabic
لما كان بقاء الاموال المجمدة في الخزانات والحوانيت
والمحلات التجارية الاخرى مدعاة لمحاذير وأضرار لذلك
تقرر ما يلي :-
١ - البدء فورا بنقل جميع الاموال المجمدة الى مخازن
الامانة العامة .
٢ - بغية تنفيذ هذا الامر بسرعة واتقان نخول امين
الادارة والرسائل تشغيل كل من يمكن الاستفادة
منه من موظفينا وان يتعاون مع جميع الامناء وعلى
الامناء أن يقوموا بهذا التعاون بكل سرعة واهتمام .
٣ - تعين المحلات التي فيها أموال مجمدة وتخصص
ايام معينة لنقل ما فيها الى المخزن وفي هذه الحالة
تبلغ لجان الجرد بالحضور في الوقت والمكان
المعينين .
٤ - اذا امتنع عضو من لجنة جرد أو تأخر لامين الادارة
والرسائل تعيين احد موظفينا بدله من الذين يرافقون
لجان الجرد كالمفتش وغيره واذا امتنعت لجنة الجرد
بأكثرية اعضائها أو تأخرت عن الحضور لامين
الادارة والرسائل أن يعين لجنة جديدة تقوم بتسليم
المال الى المخازن على أساس نسخ قوائم الجرد
المحفوظة في امانة التجارة واذا كانت مثل هذه
القوائم لم يسبق تقديمها من قبل لجنة الجرد لامين
الادارة والرسائل تعيين لجنة جرد جديدة يرافقها
معاون مدير شرطة فتجرد المال المجمد حالا وتسلمه
بنفس الوقت الى مخازن الامانة بعد أن تنظم محضرا
بهذا الشأن وفي هذه الحالة ينبغي حضور امين
الادارة والرسائل بنفسه وكذلك احد مفتشي الامانة
العامة لمراقبة هذا العمل وتأييد الجرد والتسليم واذا
حصل نقص في الاموال عما في قوائم الجرد الاول
تترتب مسؤولية ذلك على لجنة الجرد اذا امتنعت
أو تأخرت عن الحضور .
٥ - بالنظر للاهمية الخاصة التي علقها على هذه العملية
يطلب من امانة التفتيش ان تهتم بالامر فتتعاون
مع امين الادارة والرسائل لاجراء مراقبة فعالة
وتوفيق مفتشين في كل حالة يطلبها امين الادارة
والرسائل وخاصة في القضايا التي تمتنع فيها لجان

B05 · paragraph / arabic
الجرد أو تتأخر عن الحضور وعلى المفتشين أن يلبوا
طلب امين الادارة والرسائل فورا وان كان غير
تحريري .
٦ - تقوم امانة التجارة بتهيئة نسخ قوائم الجرد لمطابقتها
مع القوائم الاصلية الباقية لدى اللجان وضمان تسليم
الاموال المجمدة وفق ما جاء فيها الى المخازن وعلى
هذه الامانة أن تتخذ كل ما يلزم للتعاون بهذا الشأن
وان توضح لامانة الادارة والرسائل قرارات اللجنة
الادارية المركزية فيما يخص بيع البعض من هذه
الاموال وهي في محلاتها .
٧ - لا يجوز قبول حك أو شطب في قوائم الجرد .
٨ - اذا امتنع عضو في لجنة جرد أو تأخر عن الحضور
في الوقت المعين بعد تبليغه تطبق عليه احكام القانون
والاوامر الصادرة من هذه الامانة وفي هذه الحالة
لا يجوز التأخر عن العمل انما تنفذ احكام الفقرة
(٤) من هذا الامر .
٩ - على امانة المخازن اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أمرنا هذا .
١٠ - على امانة التصفية تقديم جميع التسهيلات باعطاء
الموظفين الذين تحتاج اليهم امانة الادارة والرسائل
وتقديم كل معاونة توصلنا الى الغرض المنشود .
١١ - ينوب عنا سعادة السيد احمد السوز في مراقبة تنفيذ
هذا الامر والاشراف على الاعمال الجارية وفق
ما جاء فيه وعلى الامناء الذين يخصهم الامر أن يجتمعوا
لديه لتوحيد الخطة وتنفيذها ورفع تقارير الينا عن
سير العمل .
وه الامين العام

B06 · header / arabic
بيان

B07 · paragraph / arabic
بناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة (أ) من
المادة الاولى من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩)
لسنة ١٩٣٨ المعدل بالقانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٩ ابين
بهذا بان تجري تسوية القطعتين المرقمتين (٥ و ٥٧) من
المقاطعة المرقمة (٢٨) العباسية والقطعة المرقمة (١) من
المقاطعة المرقمة (٢٩) العباسية التابعة لناحية العباسية
من لواء الديوانية من قبل السيد مزاحم الشابندر رئيس
اللجنة الرابعة لتسوية حقوق الاراضي في الحلة بدلا من
السيد شوكت السعدي رئيس اللجنة الثالثة عشرة لتسوية
حقوق الاراضي في الكوفة .

B08 · signature / arabic
وزير العدلية

Archival unit 58

B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٩٧)
السنه
التاسعة والعشرون

B02 · header / arabic
الوقائع العراقيه
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا

B03 · header / arabic
⟦line⟧
السبت - ١٠ شوال سنة ١٣٧٠ و ١٤ تموز سنة ١٩٥١
⟦line⟧

B04 · paragraph / arabic
رقم (١) لسنة ١٩٥١
مرسوم
لاضافة مبلغ الى ميزانية السنة ١٩٥١ المالية
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة السادسة
والعشرين المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع المرسوم
الآتي : -
المادة الاولى - يضاف مبلغ مقداره -/١٧٥٠٠٠ دينار
الى الفصل (٢٣) - منح خيرية - من القسم الثاني - المنح
الخيرية والرديات ومصروفات متنوعة - من الباب السابع -
وزارة المالية من ميزانية السنة ١٩٥١ المالية .
المادة الثانية - ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي
يجب عرضه على مجلس الامة في اجتماعه القادم .

B05 · signature / arabic
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر
رمضان سنة ١٣٧٠ واليوم الثلاثين من شهر حزيران
سنة ١٩٥١ .
عبدالاله

B06 · table / arabic
توفيق السويدي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عمر نظمي
وزير الداخلية
محمد حسن كبة
وزير بلا وزارة
ضياء جعفر
وزير المواصلات والاشغال
ووكيل وزير المعارف
حسن سامي تاتار
وزير العدلية
نوري السعيد
رئيس الوزراء
مصطفى العمري
وزير بلا وزارة
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
شاكر الوادي
وزير الدفاع
عبدالوهاب مرجان
وزير المالية
عبدالمجيد محمود
وزير الاقتصاد

Archival unit 59

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٧٣
٣
الاربعاء ٢٥-٤-٩٥١

B02 · marginalia / arabic
(٢٩٧٢)

B03 · paragraph / arabic
٥ - لا تقل نسبة خلاصته عن ٣٠٪ (ثلاثين من المئة) .
٦ - غير تالف بسبب الرطوبة وليس فيه ما يدل
على تعفن اصابه في الماضي او الحاضر .
٧ - لا يحتوي على مواد معدنية مضافة ولا على
مواد ملونة غير موجودة في الشاي الطبيعي .
٨ - لا تزيد نسبة ما فيه من العود على ٢٥٪
(خمسة وعشرين من المئة) .
٩ - تجرى العمليات الحسابية لغرض الفقرات
المتقدمة على الشاي المجفف بدرجة حرارة
١٠٥ مئوية .

B04 · paragraph / arabic
المادة الثانية - تلغى الجملة الاخيرة من المادة
الحادية والعشرين من النظام ويحل محلها ما يأتي :
ان الشاي الذي لم يحتو على الشروط الواردة في
المادة الثالثة المعدلة بهذا النظام يتلف او يصادر او يعاد
تصديره الى مصدره الاصلي بقرار من مدير الصحة العام
وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية ويعتبر القرار نهائيا مع
مراعاة احكام المادة التاسعة .

B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

B06 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ
هذا النظام .

B07 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب سنة
١٣٧٠ واليوم الخامس والعشرين من شهر نيسان سنة ١٩٥١ .

B08 · signature / arabic
عبدالاله
نوري السعيد
رئيس الوزراء
توفيق السويدي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصطفى العمري
وزير بلا وزارة
عمر نظمي
وزير الداخلية
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد حسن كبه
وزير بلا وزارة
شاكر الوادي
وزير الدفاع
ضياء جعفر
وزير المواصلات والاشغال
عبدالوهاب مرجان
وزير المالية
حسن سامي تاتار
وزير العدلية
خليل كنه
وزير المعارف
عبدالمجيد محمود
وزير الاقتصاد

B09 · header / arabic
تعليمات
تشكيلات الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال
اليهود المسقطة جنسياتهم
رقم (٣) لسنة ١٩٥١

B10 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية المعاني المدونة
ازائها :
أ - الامانة العامة - هي الدائرة المؤسسة وفق احكام
القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ وذيله رقم (١٢) لسنة
١٩٥١ والانظمة التي تصدر بموجبها .
ب - المسقط - من ينطبق عليه احكام القانون رقم (٥)
لسنة ١٩٥١ وذيله رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ .

B11 · paragraph / arabic
المادة الثانية - تتألف الامانة العامة من الامانات والشعب
الآتية وتقوم كل منها بالواجبات المعينة لها بمقتضى هذه
التعليمات .

B12 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - ١ - يرأس كل امانة امين يقوم بواجباتها
بمقتضى احكام القانون والنظام والتعليمات ويرتبط مباشرة
بالامين العام أو بأحد مساعديه بتخويل من الامين العام ويكون
مسؤولا عن حسن سير الاعمال في امانته .
٢ - على كل امين ان ينجز المعاملات التي تدخل ضمن
اختصاص امانته وان يوقع على المخابرات الاعتيادية
وان يرفع الامور التي تتطلب البت الى الامين العام أو
احد مساعديه وان ينفذ ما يصدرونه من الاوامر .

B13 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - امانة المعاملات التجارية - تنحصر
واجباتها في تثبيت الاموال المنقولة العائدة للمسقطين وتنظيم
امر تصفيتها والسعي لتسوية ما لهؤلاء من الطلبات على
الاشخاص الآخرين وانجاز المعاملات المتعلقة بالاعتمادات
المفتوحة لحسابهم وترتبط بها الشعب الآتية :
أ - شعبة تثبيت الاموال المنقولة - تقوم بتسلم قوائم الجرد
وغيرها من الوثائق المتعلقة بعائدية المال المنقول
وتسجيل كل مال في سجل خاص باسم من تعود له
من المسقطين وتصنيف هذه الاموال ورفع تقارير بين
حين وآخر الى الامين العام لبيعها بعد الاتصال بالجهات
ذات العلاقة لاختيار الوقت الملائم للبيع .
ب - شعبة الطلبات - تقوم بالتحري وجمع المعلومات عن
الطلبات للمسقطين ومسك سجل خاص بها وتسلم

Archival unit 60

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٧٣
٤
١٠-٥-٩٥١

B02 · paragraph / arabic
الوثائق المؤيدة لها وحفظها في محل امين وانجاز
المعاملات الاولية لتحصيلها وايداع ما يتحصل منها
فورا الى امانة الحسابات وتحويل ما يتطلب مراجعة
الجهات القانونية والقضائية منها الى امانة الامور
الحقوقية والتجارية قبل حلول الاستحقاق بمدة كافية .
ج - شعبة الاعتمادات - تقوم بالتحري وجمع المعلومات
على الاعتمادات المفتوحة لحساب المسقطين ومسك
سجل خاص بها واتخاذ جميع الاجراءات في هذا
الشأن على ضوء احكام القانون والتعليمات والاوامر
التي يصدرها الامين العام .
المادة الخامسة - امانة الاموال غير المنقولة - تنحصر
واجباتها في التحري وجمع المعلومات المتعلقة بالاموال غير
المنقولة العائدة للمسقطين واستغلالها وترميمها والقيام
بالمعاملات المتعلقة بفك الرهن أو رد الدين عما هو مرهون
أو مؤمن منها لقاء دين والتحري عن الحقوق المترتبة
للمسقطين على الاموال غير المنقولة العائدة للاشخاص
الآخرين واتخاذ ما يلزم حسب احكام القانون والتعليمات
والاوامر التي يصدرها الامين العام لاستيفاء تلك الحقوق
وتتألف من الشعب التالية :
آ - شعبة تثبيت الملكية - تقوم بالتحري وجمع المعلومات
المتعلقة بالاموال غير المنقولة العائدة للمسقطين وفتح
اضبارة خاصة لكل مال غير منقول ومسك سجل
خاص تدون فيه تفاصيل هذه الاموال واسم المسقط
العائدة له .
ب - شعبة الاستغلال - تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة
لوضع اليد على كل مال غير منقول يتم تثبيت ملكيته
للمسقط وتنظيم محضر بذلك يضمن بيان مشتملات
المال غير المنقول وتوابعه المستقرة واتخاذ ما يلزم
لاستغلاله حسب التعليمات التي يصدرها الامين العام .
ج - شعبة الصيانة - تقوم باتخاذ ما يلزم لترميم الاموال
غير المنقولة وصيانتها حسب التعليمات الصادرة
لهذا الغرض .
د - شعبة الرهون - تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لفك
الرهون ورد الديون عن الاموال غير المنقولة المرهونة

B03 · paragraph / arabic
أو المؤمنة لقاء دين في دوائر الطابو وانجاز المعاملات
المتعلقة بها حسب احكام القانون والتعليمات والاوامر
التي يصدرها الامين العام ومسك سجل خاص بذلك .
المادة السادسة - امانة الشركات - تنحصر واجباتها
في التحري وجمع المعلومات المتعلقة بالحصص والاسهم
والحقوق المعنوية الاخرى العائدة للمسقطين في الشركات
واتخاذ الاجراءات اللازمة لتثبيتها وتصفيتها حسب احكام
القانون والتعليمات والاوامر التي يصدرها الامين العام
وتتألف من الشعب الآتية :-
آ - شعبة التسجيل - تقوم بالتحري عما قد يوجد في أية
شركة أو لدى أي شخص من الاسهم والحصص
والحقوق المعنوية الاخرى العائدة للمسقطين وتثبيتها
ومسك سجل خاص بها واتخاذ الاجراءات اللازمة
للمحافظة عليها واستيفاء نماءها وتصفيتها وبيعها
حسب احكام القانون والتعليمات والاوامر التي
يصدرها الامين العام .
ب - شعبة ادارة الشركات - تقوم باجراء الترتيبات اللازمة
لادارة ومراقبة شؤون الشركات التي يكون فيها
للمسقطين حصص أو أسهم او حقوق معنوية أخرى
حسب احكام القانون والتعليمات التي يصدرها
الامين العام .
ج - شعبة تصفية الشركات - تقوم باتخاذ الاجراءات
والترتيبات اللازمة لتصفية ما يتقرر تصفيته من
الشركات العائدة للمسقطين أو التي يكون لهم فيها
أسهم أو حصص أو حقوق معنوية أخرى حسب
أحكام القانون والتعليمات التي يصدرها الامين العام .
المادة السابعة - امانة التصفية - تقوم باتخاذ الاجراءات
اللازمة لبيع ما يتقرر بيعه من الاموال المنقولة العائدة
للمسقطين حسب احكام النظام رقم (١١) لسنة ١٩٥١
والتعليمات والاوامر الصادرة من الامين العام وايداع المبالغ
المتحصلة من البيع فورا الى امانة الحسابات .
المادة الثامنة - امانة المعاملات الكمركية - تقوم
بالتحري وجمع المعلومات عما يعود للمسقطين من الاموال
الموجودة في مستودعات الكمارك والمستودعات الاخرى .
وتثبيتها ومسك سجل خاص بها والمحافظة عليها وتنظيم

Archival unit 61

B01 · header / arabic
الوقائع العراقيه عدد ٢٩٧٣
٥
١٠-٥-٩٥١

B02 · paragraph / arabic
قوائم بها وايداع نسخه منها الى امانة المعاملات التجارية . بالحكومة وتكون اعمالها تابعة للتفتيش والمراقبة من قبل
وأخرى الى امانة المخازن واتخاذ ما يلزم لانجاز المعاملات من ينتدبهم الامين العام لهذا الغرض .
الكمركية حسب أحكام القانون والتعليمات والاوامر التي
يصدرها الامين العام .

B03 · paragraph / arabic
المادة الثالثة عشرة - امانة الادارة والرسائل - تقوم
بتنفيذ الاوامر المتعلقة بوضع اليد على الاموال المنقولة العائدة
المادة التاسعة - امانة الامور الحقوقية والتجارية - تقوم للمسقطين وتطبيق ملاكات الامانة العامة والقيام بالاعمال
بابداء المشورة القانونية فيما يودع اليها من القضايا وتهيئة المتعلقة بالشؤون الذاتية لمستخدميها واصدار وتنظيم
القرارات والاوامر فيما يتعلق بها واتخاذ الاجراءات اللازمة المخابرات والاوراق المتعلقة بها وتتألف من الشعب الاتية :
لمراجعة الجهات القانونية والقضائية لتحصيل الحقوق
والطلبات العائدة للمسقطين ولتنفيذ الاحكام والقرارات أ - شعبة الجرد - تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ
الصادرة من الجهات ذات الاختصاص والحضور امام المحاكم الاوامر المتعلقة بوضع اليد على الاموال المنقولة العائدة
والدوائر شخصياً وبإجازة من الامين العام توكيل محام لهذا للمسقطين والمحافظة عليها وجردها حسب التعليمات
الغرض والقيام باى عمل قانونى يطلب اليها الامين العام التي يصدرها الامين العام ونقل ما يتقرر نقله منها الى
القيام به ومسك السجلات بما تتسلمه من المستندات مخازن الامانة وايداع قوائم الجرد الى امانة المعاملات
والدعاوى ويكون فيها أكثر من امين واحد يوزع العمل التجارية .
بينهم حسب الاوامر التي يصدرها الامين العام .

B04 · paragraph / arabic
ب - شعبة الذاتية - تقوم بتنفيذ ملاكات الامانة العامة
المادة العاشرة - امانة التفتيش - تنحصر واجباتها وانجاز المعاملات واصدار الاوامر والمقررات المتعلقة
بتفتيش وتدقيق الدفاتر والمستندات والمعاملات والرقابة على بالشؤون الذاتية لمستخدميها حسب التعليمات والاوامر
أى عمل يتعلق بتنفيذ احكام القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ التي يصدرها الامين العام .
وذيله رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ بموجب الاوامر التي يصدرها ج - شعبه الاوراق - تقوم بتسلم وطبع واصدار الرسائل
الامين العام ورفع تقارير خاصة بنتيجة التفتيش والتدقيق وتوزيعها على الامانات المختصة لاتخاذ الاجراءات
والمراقبة ويكون في هذه الامانة أكثر من أمين واحد . اللازمة بحقها واعداد وتنظيم السجلات والاوراق
العائدة للامانة العامة .

B05 · paragraph / arabic
المادة الحادية عشرة - امانة المخازن - تقوم بتسلم
ما يودع لها من الاموال المنقولة العائدة للمسقطين وحفظها
في مخازن خاصة مؤمن عليها ومسك سجل خاص بمفردات
وأوصاف ما تتسلمه من الاموال العائدة لكل شخص من
المسقطين وتنظيم قوائم بها وتودعها الى امانة المعاملات
التجارية وليس لها ان تخرج أى مال من المخزن الا بمقتضى
الاوامر التي يصدرها الامين العام وتؤسس المخازن في
خارج بغداد باطلاعها وتكون تابعة لاشرافها .

B06 · signature / arabic
الامين العام

B07 · header / arabic
وزارة المالية
مديرية الاموال المستوردة العامة
بيان رقم (٢) لسنة ١٩٥١

B08 · paragraph / arabic
المادة الثانية عشرة - امانة الحسابات - تقوم بانجاز اشارة الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون
المعاملات الحسابية الناشئة من تطبيق احكام القانون رقم تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (٤١) لسنة ١٩٤٣ وبيان لجنة
(٥) لسنة ١٩٥١ وذيله رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ والانظمة التموين العليا رقم (١٧) لسنة ١٩٤٤ وقرار مجلس
والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاها ومسك حساب الوزراء المرقم ٤٩٦٠ والمؤرخ في ١-١١-١٩٤٨
مستقل لكل مسقط وعليها أن تراعى في ذلك وفي معاملات والحاقا ببياننا رقم (١) لسنة ١٩٥١ قررنا ما يلي :-
القبض والصرف القواعد المتبعة في الامور الحسابية المتعلقة المادة الاولى - تمنح اجازات الاستيراد على بلاد
العملات السهلة بجميع البضائع غير محدودة التخصيصات

Archival unit 62

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٧٣
٦
١٠-٥-٩٥١

B02 · paragraph / arabic
المدرجة ادناه لطالبيها من المستوردين المصنفين وان كان
صاحب الحصة استنفذ حصته لسنة ١٩٥١ .

B03 · table / arabic
١ - سكر قند ٢ - سكر ناعم وبلوري ٣ - شاي
٤ - قهوة ٥ - حليب باودر للاطفال وغذاء للاطفال
٦ - زيوت وروائح طيارة ومطيبات واصباغ للمأكولات
وللمشروبات وللصناعة ٧ - عدد ومواد تأسيس وتوزيع
التيار الكهربائي ( بما فيها الاخشاب) المستعملة في
التأسيس ٨ - مراوح كهربائية ٩ - مصابيح وانبوبات
كهربائية ١٠ - اسلاك كهربائية اعتيادية ( بما فيها
اسلاك رصاصية) ١١ - ميترات كهربائية واقسامها ١٢ -
اسلاك مفتولة للتحويل (كابل) ١٣ - اسلاك نحاسية
غير معزولة لمقاصد الكهرباء والبرق والتلفون ١٤ - عازلات
كهربائية ١٥ - عواميد ومنشآت لتوسيع القوة الكهربائية
١٦ - انبوبات وانابيب لدنة لتغليف الاسلاك الكهربائية
١٧ - المحركات (انجن) على اختلاف انواعها ( عدا
الكهربائية ) ١٨ - المحركات والمولدات (داينمو)
الكهربائية واجهزة تحويل ١٩ - ادوات واقسام احتياطية
لمختلف انواع المحركات والمكائن ٢٠ - مضخات
(خنزيرات) للمياه (بدون انجن) يدوية وغير يدوية
٢١ - المكائن والاجهزة الزراعية (للحرث وللتسميد
وللبذر وللحصد وغيرها بما فيها التراكتورات) ٢٢ - المكائن
والآلات للمقاصد الصناعية على اختلاف انواعها (عدا انجن)
٢٣ - عدد وآلات يدوية ٢٤ - مكائن وآلات وأدوات المعامل
(الورش) ٢٥ - مكائن للحفر (كرانات ونباشات وجرافات
ونقالات الاتربة) ٢٦ - مكائن لخلط وسحق الكونكريت
والاحجار ٢٧ - مكائن لدك الطرق (ستيم رولرز) ٢٨ -
مكائن للطبع (المطابع) ٢٩ - حروف وقوالب والواح
وكليشهات للمطابع ٣٠ - سفن وزوارق وبواخر وأدواتها
ومتعلقاتها ٣١ - آلات وعدد هندسية للتخطيط والمسح
والقياس ٣٢ - قوايش للمكائن من شعر ٣٣ - قوايش
للمكائن من كاوتشوك ومن جلد أو مواد أخرى ٣٤ - زيوت
التزييت للمكائن (من النوع الواطئ) ٣٥ - دامر لقوايش
المكائن ٣٦ - آلات واحجار للسن والصقل ٣٧ - ورق جام
(سمبادة) للسن والصقل ٣٨ - أنبوبات وأنابيب نحاسية
للمكائن وغيرها ٣٩ - مناخيل وغرابيل نحاسية للمكائن
وغيرها ٤٠ - مكائن الخياطة والتطريز ومتعلقاتها ٤١ - مكائن
للكتابة باليد (تايبرايتر) ٤٢ - مكائن للعد والحساب
٤٣ - أجهزة للتبريد والتسخين والتقطير والتعقيم والتصفية
٤٤ - مكائن وآلات الوزن وعباراتها (على اختلاف انواعها)

B04 · table / arabic
٤٥ - عدد وآلات لرش الماء والاصباغ والسموم ومواد
التعقيم ٤٦ - لوريات وسيارات الحمل ٤٧ - أدوات احتياطية
للسيارات واللوريات ٤٨ - بطاريات مختلفة ٤٩ - اطارات
وانابيب للسيارات واللوريات ٥٠ - زيت التزييت والتشحيم
من النوع العالي للسيارات ٥١ - سيارات لرش الطرق ولنقل
السوائل ٥٢ - محركات للسيارات ٥٣ - مقطورات (عجلات)
بدون محرك ٥٤ - مواد ورقع لحيم للانابيب الكاوتشوك
٥٥ - أصباغ للسيارات ٥٦ - اطارات وانابيب للدراجات
البخارية والهوائية ٥٧ - اقسام ومتعلقات الدراجات البخارية
والهوائية ٥٨ - جنفاص (من نسيج نبات القنب) ٥٩ - حبال
وأمراس وغزول وسفايف للموبليات من قنب وألياف جوز
الهند ومن الكتان ومن الرامي ٦٠ - خيوط سوتلي
٦١ - أكياس كواني ٦٢ - كمبار (حصران) من الياف جوز
الهند بما فيها العتبات ٦٣ - ألياف من كتان وقنب ورامي
وجوت ٦٤ - خيوط للخياطة من قطن وأنبوبات وكبابات
ملونة قطنية للحياكة والنقش ٦٥ - حرير خام وخيوط
وغزول الحرير الطبيعي ٦٦ - حرير خام وخيوط وغزول
الحرير الاصطناعي ٦٧ - خيوط وغزول من صوف للحياكة
٦٨ - خيوط لشباك صيد السمك ٦٩ - أقمشة قطنية على
اختلاف انواعها (حسب نشرة الاسعار الاسبوعية) ٧٠ - أقمشة
من حرير طبيعي وحرير اصطناعي لا يتجاوز سعر المتر
(٢٠٠) فلس ٧١ - أمواس وشفرات مأمونة للحلاقة
٧٢ - ابر للخياطة ودبابيس وابر وكروشات للحياكة
٧٣ - مكائن للسينما وفوانيس سحرية ومتعلقاتها ٧٤ - كاربون
لمكائن السينما ٧٥ - فلمات وألواح للتصوير بأشعة اكس
٧٦ - مصابيح ولمبات وفوانيس نفطية ومتعلقاتها ٧٧ - صوبات
ومدافئ نفطية ومتعلقاتها ٧٨ - مطابخ وأفران ومواقد نفطية
ومتعلقاتها ٧٩ - بريمزات نفطية للطبخ وبريمزات أفقية
للحيم ومتعلقاتها ٨٠ - فتايل للمواقد والمصابيح والمدافئ
والمطابخ وللقداحات ٨١ - أدوية وعقاقير طبية ومواد صيدلية
٨٢ - مواد كيماوية مختلفة ٨٣ - نفتالين ٨٤ - قاتل الحشرات
(دي. دي. تي. وفليت واسدفنيك) ٨٥ - الصودا على
اختلاف انواعها ٨٦ - ليمون دوزي ٨٧ - الشب ٨٨ - غاز
الامونيا ٨٩ - معجون الاسنان ٩٠ - دهن التربنتين
٩١ - آلات وعدد جراحية وطبية ولطب الاسنان والبيطرة
٩٢ - قطن طبي ولفائف ولنت جراحية ومواد للتضميد
٩٣ - مواد من كاوتشوك تستعمل في الطب والجراحة

Archival unit 63

B01 · header / arabic
الوقائع العراقيه عدد ٢٩٧٣
٧
١٠-٥-٩٥١

B02 · paragraph / arabic
٩٤ - ارجل اصطناعية ٩٥ - لاستيك وقاية ٩٦ - فرش
للاسنان ٩٧ - عوينات طبية بصرية وأقسامها وعدساتها
٩٨ - آلات وعدد للشرح والتدريس في علم الفيزياء
والكيمياء ومواد المختبرات ٩٩ - أسنان اصطناعية (صيني)
١٠٠ - ميكروسكوبات ومنظارات وزجاجات مكبرة
١٠١ - مقاييس للحرارة والضغط الجوي والرطوبة والكثافة
الخ ١٠٢ - حلمات وحقن وسنع صحية للاطفال من
كاوتشوك ١٠٣ - فالونيا وجنت وقشور الاشجار وخلاصات
(ميموزا) وزيوت للدباغة ١٠٤ - تالكم باودر لصناعة
الصابون وغيرها ١٠٥ - اصباغ للاقمشة والغزول (آنيلين
ونيل) ١٠٦ - اصباغ للاحذية ١٠٧ - غراء للنجارة وجبسين
وزلال وجلاتين المطابع ١٠٨ - صوف خام وممشط ومندوف
١٠٩ - حديد وفولاذ غير مشغول وفولاذ الصب ١١٠ - نحاس
اصفر ونحاس احمر في طبقات أو قضبان ١١١ - لحام
النحاس ولحام الحديد والفولاذ ومواد اللحيم ١١٢ - مسامير
وبراغي للبرشيم وصامولاتها وحلقاتها من حديد أو نحاس
أو المنيوم ١١٣ - المنيوم غير مشغول في طبقات أو قضبان
١١٤ - زبنك غير مشغول ١١٥ - قلى ومركب القلاي
١١٦ - معدن أبيض للمكائن وغيرها ١١٧ - أصباغ متنوعة
للجلود وللكاشي وللمأكولات وللصناعة ١١٨ - أسلاك
اعتيادية رفيعة من حديد ١١٩ - أطواق (تيد) للحزم من
حديد أو فولاذ ١٢٠ - أسلاك مفتولة وشباك سلكية
لمكونكريت ١٢١ - زنبركات (سبرنكات) من حديد أو
نحاس وأي مادة أخرى ١٢٢ - نيكل غير مشغول
١٢٣ - رصاص غير مشغول ١٢٤ - تنك خام في الواح
١٢٥ - بوادق وقوالب لصهر ولصب المعادن ١٢٦ - سندلوس
وسلولويذ ومواد لينة (بلاستيك) مشتقة من السيلولوز
(خام) في قطع أو صفائح ١٢٧ - مقوى وكارتون للبناء
وللصناعة ١٢٨ - انبوبات وشرائط من مقوى أو من ورق
للصناعة ١٢٩ - شورة نقية للصناعة ١٣٠ - زيوت الاسماك
للصناعة (دهن الصل وما شابه) ١٣١ - مسحوق جوز الهند
المجفف (كوبرا) وجوز هند مجفف ١٣٢ - دهن جوز
الهند للصناعة فقط ١٣٣ - دهن فستق العبيد للصناعة فقط
١٣٤ - دهن السعف ودهن النخيل ودهن الخشخاش
للصناعة ١٣٥ - صمغ المستكي (ماستيكة) للعرق ١٣٦ - دهن
الخروع للصناعة ١٣٧ - فحم الحجري ١٣٨ - فحم الكوك
١٣٩ - فلين (تبدور) في الواح وطبقات ١٤٠ - سدادات

B03 · paragraph / arabic
للقناني من تنك ١٤١ - أصباغ للبناء (دهان وديسمبر)
١٤٢ - أصباغ اينامل في علب ١٤٣ - وارنيش في علب
١٤٤ - دهن الكتان المغلي والمصفى للاصباغ ١٤٥ - الدملوك
١٤٦ - معجون (بتي) لتركيب زجاج النوافذ ١٤٧ - زجاج
للنوافذ وزجاج مرمر للواجهات وزجاج باغة وبقية أنواع
الزجاج ١٤٨ - قضبان (شيش) من حديد أو فولاذ
١٤٩ - شيلمان وعواميد وزوايا من حديد أو فولاذ
١٥٠ - صفائح جينكو وألواح من حديد أو فولاذ ١٥١ - تيل
للشبابيك (في شبكات) ١٥٢ - أنابيب من حديد أو فولاذ
ومفاصلها وأضلاعها ١٥٣ - حنفيات وصمامات ومساند
وعدد لتنظيم مجرى الماء ١٥٤ - ميترات للماء وللغاز
١٥٥ - مهمات تساعد في حركة الابواب والشبابيك (سراكي
ورزات ونرمادات ويدات الخ ٠٠٠) ١٥٦ - أقفال وكوالين
مختلفة الانواع ١٥٧ - مسامير من حديد وفولاذ على
اختلاف انواعها ١٥٨ - براغي من حديد وفولاذ اعتيادية
١٥٩ - فرش للصبغ (للدهان وديسمبر) ١٦٠ - السمنت
الابيض والملون وانواع السمنت التي لا تصنع في العراق
١٦١ - قضبان وفلنجات للسكة (حديد أو فولاذ)
١٦٢ - منشآت حديدية لتشييد الجسور والخزانات والسدود
١٦٣ - أبواب ومقصورات قوية للبنوك حديدية ١٦٤ - طابوق
وتراب ناري للمعامل ١٦٥ - أنابيب من كتان لمكافحة
الحريق وللقاصد أخرى مع أدواتها ومفاصلها ١٦٦ - شرائط
لآلات الطابعة ١٦٧ - ورق للجرائد (في لفات وطبقات)
١٦٨ - ورق ابيض للطبع في بنود وورق أبيض للكتابة
وورق مسطر أو مقطع وبقية انواع الورق للكتابة ١٦٩ - ورق
استنسل وورق استنساخ وكاتريج للامور الهندسية
١٧٠ - ورق كاربون ١٧١ - ورق نشاف ١٧٢ - ورق
معشر للزبانة ١٧٣ - ورق (بادز) للمكاتيب مع ظروفها
الخاصة ١٧٤ - ورق سيكاير (بوبين وطبقات) ١٧٥ - قواطي
وأدوات هندسية للطلاب ١٧٦ - أصباغ زيتية ومائية وباستيل
ومتعلقات الرسم ١٧٧ - أقلام رصاص وأقلام كوبية وأفلام
الوان اعتيادية ١٧٨ - ريش للكتابة ومسكاتها ١٧٩ - خرائط
جغرافية ١٨٠ - مساحات (لاستيك) للكتابة ١٨١ - مساطر
متنوعة ١٨٢ - مقوى لمقاصد التغليف والتصحيف ومانيلا
للاضبارات ١٨٣ - ورق سيلوفان للتغليف ١٨٤ - ورق
مشمع ومصمغ ومطلي للتغليف وورق مطبوع بعلامات فارقة
١٨٥ - ورق غلاف للدفاتر والكتب وورق جيت وقماش

Archival unit 64

العدد
(٢٩٧١)
السنة
التاسعة والعشرون

الوقائع العراقية

(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٥) فلسا

الاثنين - ١ شعبان سنة ١٣٧٠ و ٧ مايس سنة ١٩٥١

تعليمات
رقم (٢) لسنة ١٩٥١

صادرة استنادا الى المادة العاشرة من النظام رقم (١١) لسنة ١٩٥١

المادة الاولى - تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام رقم (١١)
لسنة ١٩٥١ الاشخاص الذين يكلفون ببيع المال وتودع الى هؤلاء الاشخاص نسخة من
القرار الذي تصدره اللجنة المذكورة وفق المادة الثالثة من النظام المذكور مع نسخة من
تقرير لجنة التثمين . وعندئذ يجب على هؤلاء الاشخاص القيام بما يأتي :-

أ - تسلم المال المراد بيعه ممن أودع لديه بمقتضى محضر ينظم بثلاث نسخ ان كان
المال في بغداد وبأربع نسخ ان كان في الخارج يتضمن مفردات ذلك المال واوصافه
واسماء الاشخاص المجمد لحسابهم وترسل نسخة منه الى الامانة العامة لمراقبة
وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ونسخة الى المتصرف ويحتفظ
المتسلمون للمال بنسخة والمسلمون له بنسخة أيضا .

ب - اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن المال بمقتضى قرار اللجنة .

ج - ترتيب المال واعداده بحيث يكون قابلا للمشاهدة والبيع بسهولة .

د - اجراء الترتيب للمحافظة على المال الى حين بيعه وختم المحل الموجود فيه من
قبل جميع الاشخاص المكلفين بالبيع .

Archival unit 65

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٧٣
٨
١٠-٥-٩٥١

B02 · table / arabic
للتجليد ١٨٦ - ورق للرسم للمدارس ١٨٧ - طباشير وطين ٢٠٥ - الاخشاب على اختلاف انواعها ٢٠٦ - الحبر على
افرنجي للمدارس ١٨٨ - اتربة للتلوين ١٨٩ - كرافيت اختلاف انواعه وبضمنه حبر المطابع ٢٠٧ - السيكا
(رصاص اسود) ١٩٠ - اسمدة للزرع ١٩١ - أوعية فارغة ٢٠٨ - فستق العبيد ٢٠٩ - سكاكين وملاعق وشوكات
للغازات (سلندرز) من حديد ١٩٢ - اسبستوس في طبقات للاكل وللشاي ٢١٠ - سلع زجاجية متنوعة (زجاجيات)
أو خيوط وغيرها ونفاية الاسبستوس ١٩٣ - رمل وبلور ٢١١- سلع فخارية متنوعة (فرفوريات) ٢١٢ - نعال وكعوب
صخري واحجار وزجاج مجروش لصناعة الكاشي والسلع للاحذية من كاوتشوك ٢١٣ - أزرار متنوعة للملابس
الموزاييك وغيرها ١٩٤ - مشابك وحلقات وأبازيم وطباقات والبدلات ٢١٤ - كاوتشوك غير مشغول (بضمنه لريب
وكلاليب ويدات وعيون وكوالين ورزات وغيرها لصناعة لنعال الاحذية) ٢١٥ - أنابيب للماء من كاوتشوك
الملابس والاحذية والسروجية والجنط وما شابه ذلك ٢١٦ - مقاعد وكوشنات وحصران وعتبات من كاوتشوك
١٩٥ - طلبات شركة الكهرباء لمدينة بغداد لتوسيع وصيانة ٢١٧ - قيطان وشرائط وقماش لاستيك للملابس وغيرها
المشروع ١٩٦ - دراجات بخارية (موتورسايكلات) ٢١٨ - سلع متنوعة من كاوتشوك غير مذكورة في محل آخر
١٩٧ - دراجات هوائية (بايسكلات) ١٩٨ - خميرة البيرة ٢١٩ - جترى وكانفاس (جادر من كتان) ٢٢٠ - القطن
(ومولت) ومطيبات لصناعة البيرة ١٩٩ - حمامات ومغاسل الخام .
ومراحيض وسنكات فخارية ومتعلقاتها ٢٠٠ - دهن بذر
الكتان الخام للصناعة ٢٠١- زيوت أخرى للصناعة لم ترد في القائمة
٢٠٢ - أكياس ورق لتغليف السمنت ٢٠٣ - غزول قطنية
غير الانواع الممنوع استيرادها ٢٠٤ - القناني الفارغة

B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

B04 · signature / arabic
وزير المالية

B05 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 66

B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٦٥)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
⟦line⟧
الخميس - ٢٠ رجب سنة ١٣٧٠ و ٢٦ نيسان سنة ١٩٥١
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
رقم (١١) لسنة ١٩٥١
نظام
التصرف بالاموال المجمدة وادارتها وتصفيتها
استنادا الى المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال
اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ٩٥١
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
أمرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - ١ - تؤلف في بغداد لجنة ادارية مركزية
برئاسة الامين العام او من ينيبه قوامها اربعة اعضاء يعين
احدهم المصرف الوطني العراقي من بين اعضائه ويعين الثاني
غرفة التجارة من بين اعضائها والثالث يعينه مجلس الادارة
من بين اعضائه والرابع يعينه الامين العام .
٢ - تؤلف في مركز كل لواء بأمر من الوزير لجنة ادارية
برئاسة المتصرف او من ينيبه قوامها مدير الواردات
واحد التجار تنتخبه غرفة التجارة المحلية ان وجدت
والا فيعينه المتصرف .

B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ١ - تؤلف في بغداد لجنة تثمين مركزية
برئاسة احد الامناء يعينه الامين العام . قوامها عضوان تعين
احدهما غرفة التجارة والثاني من ذوي الاختصاص بالمال
يختاره الامين العام . وتؤلف في مركز كل لواء لجنة تثمين
برئاسة مدير او مأمور الخزينة وعضوية شخص ينتخبه
المجلس البلدي وخبير بالمال ينتخبه المتصرف .
٢ - للامين العام في بغداد وللمتصرف في اللواء أن ينيب مجلس
ادارة القضاء للقيام باعمال التثمين بدل اللجنة المصرح
بها في الفقرة السابقة ويرفع المجلس تقريره اليه .
٣ - على أمانة العاصمة في بغداد والمجلس البلدي في
اللواء ان تزود الامين العام في بغداد والمتصرف في
اللواء بقائمة تحتوى على أسماء الخبراء في تثمين الاموال
المنقولة على اختلاف انواعها . وعلى الامين العام
والمتصرف حسب الحال ان ينتخب الخبير المشار اليه
في الفقرة السابقة من بين هؤلاء .
المادة الثالثة - بعد تثبيت موجودات قوائم الجرد في
سجلاتها المختصة . ينظم الموظف المختص قوائم بمفردات
الاموال المنقولة التي ينسب الامين العام في بغداد والمتصرف
في اللواء بيعها يدون فيها اوصافها وانواعها وبعد ان يصادق

Archival unit 67

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٧١ ٢ ٧-٥-١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
المادة الثانية - اذا كان قرار اللجنة يقضى ببيع المال بالمزايدة العلنية فعلى الاشخاص
المكلفين ببيعه الحضور في محل البيع في اليوم والوقت المعينين وبعد التأكد من سلامة
الاختام الموضوعة على المحل المحفوظ فيه المال عليهم أن ينظموا محضرا بذلك ومن ثم
يفتح المحل ويباشر بالبيع ولا يجوز قبول ضم أى مزايد ما لم يكن قد دفع التأمينات اذا
كان قرار اللجنة يقضى بذلك .

B03 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - قبل احالة المال الى المزايد الاخير يجب على المكلفين بالبيع أن يتأكدوا
من عدم وجود رغبة في شرائه بأكثر من الثمن المعروض من قبل ذلك المزايد .

B04 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - (١) عند انقطاع الرغبة في شراء المال تجرى احالته الى المزايد
الاخير ويسلم اليه بعد دفعه الثمن كاملا ويعطى وصلا بذلك من قبل الاشخاص المكلفين
بالبيع .

B05 · paragraph / arabic
(٢) اذا امتنع المزايد الاخير بعد احالة المال اليه بصورة قطعية من دفع الثمن وتسلم
المال فعلى الاشخاص المكلفين بالبيع تنظيم محضر بذلك ومن ثم يوضع المال
بالمزايدة ثانية وتجرى احالته بصورة قطعية وتتخذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء
الفرق من المزايد الناكل .

B06 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - على الاشخاص المكلفين بالبيع أن يلاحظوا ما نصت عليه المادة
السادسة من النظام المذكور قبل احالة المال بصورة قطعية على المزايد الاخير .

B07 · paragraph / arabic
المادة السادسة - لا يجوز استمرار المزايدة العلنية الى ما بعد غروب الشمس واذا
لم يمكن اتمام بيع المال حتى ذلك الوقت تؤجل المزايدة ويختم المحل الموجود فيه المال
من قبل الاشخاص المكلفين بالبيع ويجرى الترتيب لمحافظته الى أن يستأنف بيعه في
الايام التالية .

B08 · paragraph / arabic
المادة السابعة - على الاشخاص المكلفين بالبيع أن يقدموا الى الامين العام في بغداد
والى المتصرف في الخارج تقريرا يتضمن مفردات الاموال المباعة وأثمانها واسماء
الاشخاص المجمدة لحسابهم كما ويجب عليهم أن يسلموا حالا الى أمانة الحسابات في
الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية في بغداد والى
مديرى الخزائن في الالوية الاخرى المبالغ المتحصلة من بيع الاموال وان يأخذوا وصلا
بذلك .

B09 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - تعتبر من الاموال سريعة التلف لغرض الفقرة الثانية من المادة
السادسة من النظام المذكور المواد الغذائية والمواد الطبية وتعامل معاملة الاموال سريعة
التلف وسائط النقل والحيوانات والمواد المتصلة بالمال غير المنقول والمال الذى لا تزيد
قيمته المقدرة عن العشرين دينارا .

B10 · paragraph / arabic
المادة التاسعة - على الاشخاص المكلفين بالبيع أن ينظموا في نهاية كل اسبوع
جدولا يتضمن مجموع المبالغ المستلمة من قبلهم عن الاموال المباعة خلال الاسبوع
وبعد المصادقة على صحة الجدول من قبل أمين الحسابات في الامانة العامة ومدير الخزينة
في اللواء يقدم الى الامين العام .

B11 · paragraph / arabic
المادة العاشرة - لاغراض هذه التعليمات تستعمل وصولات من استمارة
- محاسبة ٣٧ - . الامين العام

B12 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 68

B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٥٣)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً
⟦line⟧
السبت - ٢٣ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ٣١ اذار سنة ١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
رقم (٩) لسنة ١٩٥١
نظام
تعديل نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٣) لسنة ١٩٥١

B03 · paragraph / arabic
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة
وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥
لسنة ١٩٥١ وبناء على ما اقره مجلس الوزراء امرنا
بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تحل عبارة ( ضمن المدة التي يعينها
الامين العام على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر ) محل عبارة
( عشرين يوما . وخمسة عشر يوما وعشرة ايام ) الواردة
في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة
الخامسة من النظام رقم ٣ لسنة ١٩٥١ المذكور .
المادة الثانية - تمدد المهل المذكورة في المادة الخامسة
الاصلية والمنتهية قبل نفاذ هذا النظام من قبل الامين العام
وفق المادة السابقة . وتعتبر المدد المنتهية قبل نفاذ هذا
النظام من ضمن المدد المعينة فيها .

B04 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي
الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم الحادي والعشرين من شهر
مارس سنة ١٩٥١ .
عبدالاله

B05 · table / arabic
توفيق السويدي | نوري السعيد
نائب رئيس الوزراء | رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصطفى العمري | عمر نظمي
وزير بلا وزارة | وزير الداخلية
محمد حسن كبه | ماجد مصطفى
وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية
ضياء جعفر | شاكر الوادي
وزير المواصلات والاشغال | وزير الدفاع
حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان
وزير العدلية | وزير المالية
عبدالمجيد محمود | خليل كنه
وزير الاقتصاد | وزير المعارف

B06 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 69

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٦٥
٢
٢٦-٤-١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
عليها الامين العام في بغداد والمتصرف في اللواء تعرض على
اللجان المؤلفة وفق المادة الاولى لتقرر مقدار المال المراد
بيعه وطريقة البيع ومكانه وكيفية البيع .
المادة الرابعة - ١ - يودع الامين العام في بغداد
والمتصرف في اللواء قرار اللجنة الصادر وفق المادة
السابقة الى لجنة التثمين التي عليها ان تعين الاموال
المطلوب بيعها . وتقدر لها اسعارا حقيقية خلال مدة
لا تتجاوز الثلاثة ايام من تاريخ ايداع الامر اليها . وبعد
ان تدون الاسعار المقدرة لكل منها تنظم تقريرا بذلك
ترفعه مع قوائم المال الى الامن العام في بغداد او
المتصرف في اللواء .
٢ - اذا رأى الامين العام او المتصرف ان المال المراد
بيعه قد قدر بسعر أقل من قيمته الحقيقية فله
ان يعيد القضيه الى لجنة التثمين لاعادة النظر
في قرارها .
المادة الخامسة - بعد ان يستلم الامين العام تقرير
لجنة التثمين عليه ان ينفذه وفق الطريقة المبينة في قرار
اللجنة الادارية . أما في اللواء فعلى المتصرف تنفيذه اذا
كانت قيمة المال المقدرة لا تزيد على الالفي دينار . فان
كانت اكثر من ذلك فعليه ان يرفع الامر الى الامين العام
ليقرر التنفيذ .
المادة السادسة - ١ - اذا لم يبلغ المال المقرر بيعه
حسب الطريقة المعينة بقرار اللجنة الادارية سعره المقدر
وكان الفرق بين البدل الذي وصل اليه والسعر المقدر
(١٠) بالمائة او اقل فيتم البيع بصورة قطعية اما ان زاد
الفرق عن هذه النسبة وكانت طريقة البيع تقضي بوضع
المال في المزايدة فيجوز للامين العام أن يمدد مدتها
اسبوعا آخر فان كان الفرق (١٠) بالمائة او اقل فيتم
البيع في هذه المرة والا فتوقف المزايدة وعلى الموظف
المختص ان يرفع للامين العام في بغداد والمتصرف في
اللواء تقريرا يتضمن سير القضية واسباب عدم وصول
البدل الى القيمة المقدرة معززا بملاحظاته . وعلى
الامين أو المتصرف أن يعرض الامر على اللجنة الادارية
لتقرر ما تراه مناسبا .
٢ - تستثنى من الاجراءات المعينة في الفقرة السابقة
الاموال السريعة التلف اذ يجوز بيعها وتعامل
معاملة الاموال سريعة التلف الاموال التي يتطلب
نقلها وحفظها وادامتها نفقات وتكاليف تستهلك
ثمنها .
المادة السابعة - يجب على المشتري ان يقوم بنقل
الاموال المباعة له في الحال . ويجوز امهاله انقلهـا مدة

B03 · paragraph / arabic
لا تزيد على سبعة ايام ان وجدت له ضرورة او معذرة
مشروعة تستوجب ذلك وكانت طبيعة هذه الاموال تساعد
على الامهال .
المادة الثامنة - ١ - تسرى على بيع الاموال غير المنقولة
احكام القوانين الخاصة بها بالقدر الذي لا يتعارض واحكام
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ .
٢ - وتسرى على ايجارها احكام القوانين الخاصة بايجار
املاك الحكومة والانظمة والتعليمات الصادرة
بموجبها .
المادة التاسعة - للامين العام ان يخول صلاحياته كلا او
قسما الى متصرفي الالوية أو الموظفين الآخرين .
المادة العاشرة - للامين العام أن يصدر التعليمات في
المواضيع الآتية :-
١ - تعيين الاموال السريعة التلف . والاموال التي تعامل
معاملتها .
٢ - كيفية اجراء المزايدات .
٣ - الامور التي يراها لازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا
النظام .
المادة الحادية عشرة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
المادة الثانية عشرة - على وزير الداخلية تنفيذ هذا
النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رجب سنة
١٣٧٠ واليوم التاسع عشر من شهر نيسان سنة ١٩٥١ .

B04 · signature / arabic
عبدالاله
توفيق السويدي
نوري السعيد
نائب رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصطفى العمري
عمر نظمي
وزير بلا وزارة
وزير الداخلية
محمد حسن كبة
ماجد مصطفى
وزير بلا وزارة
وزير الشؤون الاجتماعية
ضياء جعفر
شاكر الوادي
وزير المواصلات والاشغال
وزير الدفاع
حسن سامي تاتار
عبدالوهاب مرجان
وزير العدلية
وزير المالية
عبدالمجيد محمود
خليل كنة
وزير الاقتصاد
وزير المعارف

Archival unit 70

B01 · header / arabic
العدد
(٢٩٥٣)
السنة
التاسعة والعشرون

B02 · header / arabic
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً

B03 · header / arabic
السبت - ٢٣ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ٣١ اذار سنة ١٩٥١

B04 · paragraph / arabic
رقم (٩) لسنة ١٩٥١
نظام
تعديل نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٣) لسنة ١٩٥١

B05 · paragraph / arabic
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وبناء على ما اقره مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تحل عبارة ( ضمن المدة التي يعينها الامين العام على ان لا تزيد على ثلاثة اشهر ) محل عبارة ( عشرين يوما . وخمسة عشر يوما وعشرة ايام ) الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من المادة الخامسة من النظام رقم ٣ لسنة ١٩٥١ المذكور .
المادة الثانية - تمدد المهل المذكورة في المادة الخامسة الاصلية والمنتهية قبل نفاذ هذا النظام من قبل الامين العام وفق المادة السابقة . وتعتبر المدد المنتهية قبل نفاذ هذا النظام من ضمن المدد المعينة فيها .

B06 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم الحادي والعشرين من شهر مارت سنة ١٩٥١ .

B07 · signature / arabic
عبدالاله
نوري السعيد
رئيس الوزراء
توفيق السويدي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
عمر نظمي
وزير الداخلية
مصطفى العمري
وزير بلا وزارة
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد حسن كبه
وزير بلا وزارة
شاكر الوادي
وزير الدفاع
ضياء جعفر
وزير المواصلات والاشغال
عبدالوهاب مرجان
وزير المالية
حسن سامي تاتار
وزير العدلية
خليل كنه
وزير المعارف
عبدالمجيد محمود
وزير الاقتصاد

B08 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 71

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٥١
٨
٢٦-٣-١٩٥١

B02 · header / arabic
بيان
رقم (٦) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

B03 · paragraph / arabic
١- نود أن نلفت النظر الى احكام المادة الاولى من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ القاضية بتجميد اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتبارا من اليوم الاول من سنة ١٩٤٨ باستثناء من تنطبق عليهم احكام المادة الثالثة منه ونطلب من كافة الاشخاص الحقيقيين والحكميين تزويد هذه الامانة العامة بما اوجبته عليهم المادة الخامسة من النظام رقم (٣) لسنة ١٩٥١ المنشورة ضمن بياننا المرقم (١) لسنة ١٩٥١ الصادر بالوقائع العراقية عدد ٢٩٤٢ وتاريخ ١٢-٣-١٩٥١ مع الاشارة الى أن من يعود من هؤلاء الى العراق قبل انتهاء المدة المصرح بها في المادة الثالثة تعاد اليه املاكه المجمدة.
٢- اما من غادر العراق قبل اليوم الاول من سنة ٩٤٨ بجواز سفر من اليهود العراقيين فأن امواله تجمد حسب نص المادة الرابعة من القانون السالف الذكر في الحالات الآتية :
أ - اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد اجنبي او اعتادها ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق.
ب - اذا لم يقتنع الامين العام بأن له مركزا تجاريا مؤسسا في بلد اجنبي قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس . او كان له ذلك ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق.
ونظرا الى عدم وجود معلومات لدى هذه الامانة العامة في الوقت الحاضر عن تحقق الحالتين المبينتين اعلاه فأننا ندعو كافة الاشخاص الذين يخصهم الامر لتزويدنا بأسرع وقت بكافة ما لديهم من الوثائق والمعلومات التي تؤيد تحققها .

B04 · paragraph / arabic
٣- استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الاولى من النظام رقم (٣) لسنة ١٩٥١ قررنا وضع اليد على كل ما يعود لليهود العراقيين المنوه عنهم اعلاه من الاموال المنقولة او غير المنقولة سواء كانت عائدة لشخصهم او تحت حيازتهم بطريقة التأمين او الايجار او الرهن او اية طريقة اخرى وثمن بيعها وبدل رهنها وتأمينها وايجارها ونمائها والحقوق المترتبة لها ، وكذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والسندات القابلة للتحويل واي حق عيني او شخصي يعود لهم ويستثنى من ذلك الاثاث البيتية ومواد الاعاشة والملابس الشخصية الا اذا قررت هذه الامانة انها اكثر من الحاجة او الاشياء والمبالغ الطفيفة التي تستثنى من قبلنا .
٤- نكرر ثانية اهمية مراعاة احكام القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ وذيله رقم (١٢) لسنة ١٩٥١ ونلفت النظر الى ان مخالفة احكامهما تستلزم المعاقبة وفق احكام المادة الخامسة من القانون الاصلي القاضية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على اربعة آلاف دينار أو بهما .

B05 · signature / arabic
الامين العام

B06 · other / arabic
⟦line⟧

B07 · header / arabic
اعلان

B08 · paragraph / arabic
تتوقف اعمال مخزن القرطاسية اعتبارا من ٢٠ آذار ١٩٥١ بغية اجراء التصفية السنوية وتستأنف في اول نيسان ١٩٥١ .
يرجى من الوزارات والدوائر اعادة جميع قوائم الطلب بحيث لا يتأخر وصولها الى مطبعة الحكومة عن اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار ١٩٥١ وملاحظة تسديد قوائم النقد في او قبل التاريخ المذكور .

B09 · signature / arabic
عن مدير المالية العام

B10 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد

Archival unit 72

B01 · header / arabic
السنة
التاسعة والعشرون
العدد
(٢٩٤٥)

B02 · header / arabic
الوقائع العراقية

B03 · paragraph / arabic
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلساً

B04 · header / arabic
⟦line⟧
السبت - ٩ جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٧ اذار سنة ١٩٥١
⟦line⟧

B05 · paragraph / arabic
رقم (٨) لسنة ١٩٥١
نظام
تعديل نظام وزارة الداخلية رقم ٣١ لسنة ١٩٤٧
بعد الاطلاع على المادة الـ ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الاولى من قانون تشكيلات الوزارات رقم ٣٧ لسنة ١٩٣٣ والى الحقوق المفوضة الينا وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - تحذف كلمة (مميز) الواردة في المادة العاشرة المعدلة من نظام وزارة الداخلية رقم ٣٩ لسنة ١٩٤٧ ويستعاض عنها بكلمة (ملاحظ) .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

B06 · signature / arabic
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم الرابع عشر من شهر مارت سنة ١٩٥١ .

B07 · table / arabic
هيئة النيابة
حسين بن علي   محمد الصدر   جميل المدفعي
عمر نظمي   نوري السعيد
وزير الداخلية   رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
ماجد مصطفى   مصطفى العمري
وزير الشؤون الاجتماعية   وزير بلا وزارة
شاكر الوادي   محمد حسن كبة
وزير الدفاع   وزير بلا وزارة
عبدالوهاب مرجان   ضياء جعفر
وزير المالية   وزير المواصلات والاشغال
خليل كنة   حسن سامي تاتار
وزير المعارف   وزير العدلية
عبدالمجيد محمود
وزير الاقتصاد

Archival unit 73

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٥١
٧
٢٦-٣-١٩٥١

B02 · paragraph / arabic
قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (٢٩) لسنة ١٩٣٨ المعدل
بالقانون رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٩ والى الحقوق المفوضة الينا
وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء
امرنا بوضع النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي
الوصي المعظم .

B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تعتبر قريتا (تره ماری سرو وخوارو)
التابعتان لناحية سورداش من لواء السليمانية المعلنة تسويتهما
بموجب بيان وزير العدلية المنشور في الوقائع العراقية عدد
٢٩١٨ الصادر بتاريخ ١٨-١٢-١٩٥٠ منطقة لغرض منح
اللازمة المصرح بها في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٣٢ الى
الاشخاص الحائزين على الشروط الواردة في المادة ١١
من قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدل
بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٣٩ .

B04 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى
الاول سنة ١٣٧٠ واليوم السادس من شهر مارت
سنة ١٩٥١ .

B06 · table / arabic
هيئة النيابة
محمد الصدر   حسين بن علي   جميل المدفعي
توفيق السويدي   نوري السعيد
نائب رئيس الوزراء   رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
مصطفى العمري   عمر نظمي
وزير بلا وزارة   وزير الداخلية
محمد حسن كبة   ماجد مصطفى
وزير بلا وزارة   وزير الشؤون الاجتماعية
ضياء جعفر   شاكر الوادي
وزير المواصلات والاشغال   وزير الدفاع
حسن سامي تاتار   عبدالوهاب مرجان
وزير العدلية   وزير المالية
عبدالمجيد محمود   خليل كنة
وزير الاقتصاد   وزير المعارف

B07 · header / arabic
بلاغ رسمي
رقم - ٤

B08 · paragraph / arabic
نعلن بهذا ان المرسوم رقم (٥) لسنة ١٩٥٠ الصادر
باستيفاء رسم الصادر على التمور العراقية قد تأيد حكمه من
مجلسي الاعيان والنواب
بغداد في ١٩-٣-١٩٥١

B09 · signature / arabic
نوري السعيد
رئيس الوزراء

B10 · header / arabic
بـــــيـــــان

B11 · paragraph / arabic
الحاقا ببيان وزير العدلية المنشور في جريدة الوقائع
العراقية عدد (٢٦٨٢) الصادر بتاريخ ٦-١٢-١٩٤٨ وبناء
على تخويله ايانا صلاحية استعمال السلطة المنصوص عليها
في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تسوية حقوق
الاراضي رقم ٢٩ لسنة ١٩٣٨ المعدلة بالفقرة (أ) من المادة
الاولى من قانون ذيل قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٤٤
لسنة ١٩٣٩ اعلن بهذا بأنني قد استثنيت القطعتين المدرجة
حدودهما واوصافهما ادناه التابعتين لناحية الشيخان في لواء
الموصل من منطقة التسوية .

B12 · paragraph / arabic
مدير التسوية العام
رقم المقاطعة - ١١١ رقم القطعة - ١٦٦ اسم القرية
والناحية - شيخكا اسلام الشرقية/الشيخان .
الــــحــــدود :
شمالا - القطعة المرقمة ٧٢ . شرقا - القطع المرقمة
٧٢ و ١٥٥ و ١٦٩ و ١٥٤ و ١٥٣ و ١٤٨ و ١٤٧ . غربا -
القطعتان المرقمتان ١٣٢ و ٧٢٢ . جنوبا - القطع المرقمة
١٤٧ و ١٤٢ و ٧٢٢ .

B13 · paragraph / arabic
رقم المقاطعة - ١١١ رقم القطعة - ٢٣٨ اسم القرية
والناحية - شيخكا اسلام الغربية/الشيخان .
الــــحــــدود :
شمالا - القطعتان المرقمتان ١٢٨ و ٧٢ . شرقا
وجنوبا - القطعة المرقمة ٧٢ . غربا - القطع المرقمة ٧٢
و ١٣١ و ١٣٠ .

Archival unit 74

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٥
٢
١٧ - ٣ - ١٩٥١

B02 · header / arabic
بيان
رقم (٥) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

B03 · paragraph / arabic
يرجى من جميع الاشخاص الذين لديهم شكوى ناشئة من الاجراءات المتخذة وفق
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ او النظام المرقم ٣ لسنة ١٩٥١ ان يراجعوا هذه الامانة العامة
في مركزها الكائن بالقرب من وزارة الاقتصاد وهى على اتم استعداد لسماع الشكوى
واتخاذ الاجراءات الفورية لازالة اسبابها وارجاع المعاملة الى مجراها القانونى .

B04 · signature / arabic
الامين العام

B05 · header / arabic
رقم (١) لسنة ١٩٥١
تعليمات
صادرة من الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

B06 · paragraph / arabic
تأمينا لجرد الاموال التى وضعت عليها اليد وفق القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والنظام
رقم ٣ لسنة ١٩٥١ الصادر بموجبه قررنا تأليف لجان قوامها ثلاثة اشخاص يتم تعيينهم
بأمر ادارى خاص فى كل قضية وذلك لغرض جرد ما يعهد لها من المخازن والمحلات
الموضوعة اليد عليها وان تراعى فى ذلك التعليمات الاتية :

B07 · paragraph / arabic
١ - على لجنة الجرد قبل القيام بعملها ان تتأكد من سلامة الاقفال والاختام الموضوعة عليها
وان تنظم بالكيفية محضرا رسميا يوقع عليه جميع الاعضاء .
٢ - يجرى فتح الاقفال والاختام بحضور جميع اعضاء اللجنة وصاحب المخزن او المحل
او وكيله الرسمى المفوض - ان وجد - وبعده يباشر بجرد الموجودات بحضور الجميع .
٣ - تدون جميع موجودات المخزن او المحل بصورة واضحة وتعطى اوصافها
بصورة كاملة وفق النموذج المرفقة صورته .
٤ - ينظم المحضر بنتيجة الجرد فى ثلاث نسخ ويوقع عليها جميع الاعضاء وصاحب المحل
او وكيله الرسمى .
٥ - تجرى عملية الجرد بين شروق الشمس وغروبها واذا لم تتم العملية خلال هذا
الوقت فيعاد قفل المخزن او المحل وختمه بحضور جميع اعضاء اللجنة وصاحبه
وينظم محضر بذلك يوقع عليه من قبلهم جميعا وتؤجل العملية الى اليوم التالى حيث
يستمر على الجرد وفق الطريقة المبينة اعلاه .
٦ - يجب مراعاة هذه التعليمات بكل دقة .

B08 · signature / arabic
الامين العام

Archival unit 75

B01 · table / arabic
رقم تسلسل المادة | المادة | الملاحظات
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ والخ ... | النوع
العدد
الوزن
القياس بالوحدة القياسية المتر - الذراع الخ
الصفات المميزة

B02 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد