Description
These archival documents contain issues of the Iraqi Gazette (Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah), the official newspaper of the Republic of Iraq. Issues are from 1949 through 1958 (numbers 292, 4104, 2698, 2938, 2939, 3779, 3455, 3261, 3080, 3018, 2997, 2971, 2965, 2953, 2951, 2945, 2944, 2942, 2817). Included in these issues are official documents about anti-Jewish legislation and financial recourse after citizenship is revoked. There are letters included about restoration of citizenship to the Iraqi Ambassador in Lebanon; legal decisions about the nationality law; and frozen funds of the Jewish community. Also included are import regulations and trademark registrations.
AI Transcription, Pages 26-50
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٣ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
جزء منها من العراق ويمتنع أيضا من أجراء أية معاملة عليها الا للاغراض المبينة في
هذا النظام .
B03 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - على كل صيرفي أو مصرف وكل شخص حقيقي أو حكمي وعلى
دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية مراعاة ما يأتي :-
B04 · paragraph / arabic
آ - على كل شخص بحوزته أو تحت تصرفه أموال غير منقولة تعود الى الشخص
الساقطة عنه الجنسية سواء كانت تلك الاموال تحت تصرفه بطريق الوكالة أو
الامانة أو الاعارة أن يمتنع من التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف وعليه
أن يقدم الى الامين العام خلال عشرين يوما من نفاذ هذا النظام بيانا يوضح فيه
نوع تلك الاموال ومفرداتها ورقمها ومحلها وسندات الطابو - ان وجدت - ويقدم
تعهدا خطيا بعدم التصرف بها .
B05 · paragraph / arabic
ب - اذا كانت الاموال غير المنقولة تحت حيازة شخص بطريق الاشتراك أو الرهن
والتأمين أو الايجار فعليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها وأن يقدم البيان
المذكور في الفقرة السابقة خلال المدة المعينة فيها ويقدم الايضاحات التي يطلبها
منه الامين العام وأن يتبع التعليمات التي يصدرها الامين العام في كيفية التصرف
بها .
B06 · paragraph / arabic
ج - كل صيرفي وكل شخص بحوزته نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات أو
أو سندات أو اوراق قابلة للتحويل أو أسهم أو أية أموال أخرى - عدا غير المنقول -
تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية . عليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها أو
اخراجها من حوزته بأية طريقة كانت وأن يقدمها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ نفاذ هذا النظام الى الامين العام وأن يقدم له التفصيلات التي يطلبها منه .
B07 · paragraph / arabic
د - كل مصرف توجد لديه نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات أو سندات
أو أسهم أو أية اموال تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية عليه أن يمتنع من
التصرف بها وأجراء أية معاملة عليها من تاريخ نفاذ هذا النظام . وعليه أن يقدم الى
الامين العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذه قائمة تتضمن أنواع تلك
الاموال ومفرداتها ومقدارها مع ما لديه من ملاحظات . وأن يحفظ تلك الاموال
لديه وأن يجرى التصرف بها حسب التعليمات التي يتلقاها من الامين العام .
B08 · paragraph / arabic
هـ - على دوائر الطابو أن تمتنع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام عن اجراء اية معاملة
تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية على الاموال غير المنقولة العائدة له او التي
تحت حيازته ما لم تتلق أمرا من الامين العام وعليها أن تجرى التصرف بها
حسبما يقرره .
B09 · paragraph / arabic
و - على دوائر الكمارك والمكوس والاموال المستوردة وغيرها من دوائر الحكومة
الرسمية والشبه الرسمية أن ترسل الى الامين العام جميع الاموال وقوائم الشحن
وغيرها من الاوراق التجارية التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية خلال
مدة عشرة أيام وان لا تجرى عليها أية معاملة او تصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا النظام . ويجرى التصرف في هذه الاموال حسب التعليمات التي يصدرها الامين
العام .
B01 · marginalia / arabic
ضمن المدة التي
يعينها الامين
العام على لا تزيد
على ثلاثة اشهر
حسب التعديل
بموجب النظام
رقم ٥١/٩
الصادر في
١٩٥١/٣/٢١
العدد
(٢٩٣٩)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
آمين
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت - ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٣) لسنة ١٩٥١
نظام
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستنادا الى السلطة المفوضة لنا بموجب
المادة ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما اقره مجلس الوزراء امرنا بوضع
النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - للامين العام استعمال السلطات الآتية :-
آ - وضع اليد على جميع الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وادارتها
والتصرف بها وتصفيتها وفق أحكام القانون المذكور وهذا النظام .
ب - تمثيل الشخص الساقطة جنسيته أمام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها أو توكيل
آخر لتمثيله أمامها .
ج - تعيين أمناء لادارة الاموال العائدة لمن سقطت عنه الجنسية .
د - تصفية الاعمال او المحال التجارية العائدة للشخص الساقطة عنه الجنسية وتعيين
أمناء لهذا الغرض . ودفع ما يقتضى لذلك من الرواتب والمصروفات .
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٤ ١٠-٣-١٩٥١
المادة السادسة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
| | هيئة النيابة | |
| محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي |
| مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد |
| وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
| | | ووكيل وزير الخارجية |
| شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى |
| وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر |
| وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال |
| عبدالمجيد محمود | خليل كنه | |
| وزير الاقتصاد | وزير المعارف | |
_________________________________________________________________
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٢ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
هـ - التوقيع على جميع المعاملات التي تقتضيها ادارة او تصفية الاموال او تجميدها حسب أحكام هذا القانون .
و - القيام مقام من أسقطت عنه الجنسية في الشركات التي لم تنته مدتها او التي لا يرى موجبا لفسخها او انابة غيره لهذا الغرض وكذلك القيام مقامه في كل ما له من حقوق وفق هذا النظام .
ز - تسلم الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وكذلك تسلم بوليسات الشحن والوثائق التي تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية والتصرف بها وفق احكام هذا النظام .
ح - دفع النفقات الشرعية التي تفرضها المحاكم المختصة لمن يعيلهم الشخص المسقطة عنه الجنسية من أمواله اذا لم يكن لهم معيل ولم تكن لهم موارد للمعيشة وكذلك دفع نفقات الاعاشة والسفر للشخص المسقطة عنه الجنسية ومن يعيله من امواله الى حين تسفيره .
ط - تفتيش الدفاتر والقيود والاوراق العائدة لاى شخص حكمي او حقيقي يعتقد الامين العام لسبب معقول ان في حوزته او تحت تصرفه اموالا تعود للشخص المسقطة عنه الجنسية وله أن ينيب غيره لاجراء هذا التفتيش .
ى - أية اجراءات وصلاحيات أخرى يقرر مجلس الوزراء من وقت لآخر اعطائها الى الامين العام لغرض هذا النظام .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - للامين العام بيع غير المنقول من الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية في الاحوال الآتية :-
آ - دفع الحقوق المترتبة عليه للخزينة ودوائر الحكومة وأسالة الماء والكهرباء والبلديات وسائر الدوائر الشبه الرسمية .
ب - أداء الديون الثابتة عليه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مستند الى سند مصادق عليه من الكاتب العدل قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ أو لانجاز معاملة الرهن والتأمين الموثقة بسند طابو صادر قبل نفاذ هذا النظام .
ج - اذا كانت مائلة للانهدام أو انتفت المنفعة من استغلالها .
د - اداء النفقة المترتبة عليه حسب أحكام الفقرة (ح) من المادة السابقة .
هـ - أداء أى مصروف أو أجرة بمقتضى هذا النظام .
B04 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - اذا اقتنع الامين العام أن الشركة المؤسسة من قبل الساقطة عنه الجنسية العراقية أو التي له فيها أسهم فيها ضرر بين أو أن استمرارها يؤدى الى تهريب الاموال من العراق أو أن بقاءها لا يتفق مع أغراض القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وهذا النظام أو ان هناك احدى الاسباب القانونية فله أن يطلب فسخ الشركة وتصفيتها وكذلك له أن يتصرف في الاسهم حسب الاحكام القانونية .
B05 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (٢) على الامين العام ان يجمد جميع الاموال التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية وأن يمتنع عن أخراج أى
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩
٣
١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
جزء منها من العراق ويمتنع أيضا من أجراء أية معاملة عليها الا للاغراض المبينة في
هذا النظام .
B03 · paragraph / arabic
المادة الخامسه - على كل صيرفي أو مصرف وكل شخص حقيقي أو حكمي وعلى
دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية مراعاة ما يأتي :-
B04 · paragraph / arabic
آ - على كل شخص بحوزته أو تحت تصرفه أموال غير منقولة تعود الى الشخص
الساقطة عنه الجنسية سواء كانت تلك الاموال تحت تصرفه بطريق الوكالة أو
الامانة أو الاعارة أن يمتنع من التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف وعليه
أن يقدم الى الامين العام خلال عشرين يوما من نفاذ هذا النظام بيانا يوضح فيه
نوع تلك الاموال ومفرداتها ورقمها ومحلها وسندات الطابو - ان وجدت - ويقدم
تعهدا خطيا بعدم التصرف بها .
B05 · paragraph / arabic
ب - اذا كانت الاموال غير المنقولة تحت حيازة شخص بطريق الاشتراك أو الرهن
والتأمين أو الايجار فعليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها وأن يقدم البيان
المذكور في الفقرة السابقة خلال المدة المعينة فيها ويقدم الايضاحات التي يطلبها
منه الامين العام وأن يتبع التعليمات التي يصدرها الامين العام في كيفية التصرف
بها .
B06 · paragraph / arabic
ج - كل صيرفي وكل شخص بحوزته نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات
أو سندات أو اوراق قابلة للتحويل أو أسهم أو أية أموال أخرى - عدا غير المنقول -
تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية . عليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها أو
اخراجها من حوزته بأية طريقة كانت وأن يقدمها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ نفاذ هذا النظام الى الامين العام وأن يقدم له التفصيلات التي يطلبها منه .
B07 · paragraph / arabic
د - كل مصرف توجد لديه نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات أو سندات
أو أسهم أو أية اموال تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية عليه أن يمتنع من
التصرف بها وأجراء أية معاملة عليها من تاريخ نفاذ هذا النظام . وعليه أن يقدم الى
الامين العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذه قائمة تتضمن أنواع تلك
الاموال ومفرداتها ومقدارها مع ما لديه من ملاحظات . وأن يحفظ تلك الاموال
لديه وأن يجرى التصرف بها حسب التعليمات التي يتلقاها من الامين العام .
B08 · paragraph / arabic
هـ - على دوائر الطابو أن تمتنع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام عن اجراء اية معاملة
تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية على الاموال غير المنقولة العائدة له او التي
تحت حيازته ما لم تتلق أمرا من الامين العام وعليها أن تجرى التصرف بها
حسبما يقرره .
B09 · paragraph / arabic
و - على دوائر الكمارك والمكوس والاموال المستوردة وغيرها من دوائر الحكومة
الرسمية والشبه الرسمية أن ترسل الى الامين العام جميع الاموال وقوائم الشحن
وغيرها من الاوراق التجارية التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسة خلال
مدة عشرة أيام وان لا تجرى عليها أية معاملة او تصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا النظام . ويجرى التصرف في هذه الاموال حسب التعليمات التي يصدرها الامين
العام .
B01 · header / arabic
سكرتارية مجلس الامانة العامة
٥٢/٦/١٧
B02 · header / arabic
قـــــرار
B03 · paragraph / arabic
كان قرار مجلس الامانة العامة رقم ١ لسنة ١٩٥١ يقضي باستيفاء المصاريف الادارية من المشمولين
بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ بنسبة ١٪ اعتبارا من تاريخ نفاذه حتى تاريخ تقديم الطلب برفع اليد
واستنادا الى الفقرة (٥) من المادة الثانية والفقرة (٢) من المادة الرابعة من القانون المذكور
وقد وجد المجلس في حينه تلك النسبة كافية لتسوية النفقات المصروفة لغرض تنفيذ احكام القانون المذكور
اخذا بنظر الاعتبار المدة المنحصرة بتاريخ صدور القانون ونفاذه في ٢٥/٣/١٩٥١ وتاريخ تقديم
الطلب برفع اليد .
B04 · paragraph / arabic
نظرا لما جاء في قرار ديوان التفسير رقم ١ لسنة ١٩٥٢ باحتساب النفقات الى حين تحقق العذر
ان هذا التحديد يستوجب خفض النفقات بدرجة لا تلافي المصروفات والتي تكبدتها الامانة العامة
فيما يخص الاموال التي طال امد تجميدها اضعاف المدة التي تحقق خلالها العذر فقد اعاد مجلس
الامانة العامة النظر في القضية وقرر ما يلي :-
١- تستوفى النفقات الادارية عن مجموع قيمة المال المجمد عن كل شهر خلال مدة لا تزيد على الشهرين
وفق النسب التالية :-
B05 · table / arabic
آ - ٥ ٪ اذا كان المبلغ ١٠٠ دينار ولا يتجاوز الـ ٢٠٠ دينار
ب - ٤ ٪ اذا كان المبلغ يزيد على ٢٠٠ دينار ولا يتجاوز الـ ٤٠٠ دينار على ان لا يقل عن الحد
الاعلى المستوفى وفق الفقرة آ
ج - ٣ ٪ ⟦line⟧ ٤٠٠ ⟦line⟧ ٦٠٠ ⟦line⟧ ب
د - ٢ ٪ ⟦line⟧ ٦٠٠ ⟦line⟧ ١٠٠٠ ⟦line⟧ ج
هـ - ١ ٪ ⟦line⟧ ١٥٠٠ ⟦line⟧ على ان لا يقل عن الحد الادنى المستوفى وفق الفقرة د
B06 · paragraph / arabic
ثانيا - بعد الاخذ بما جاء في الفقرات الآنفة الذكر فاذا زادت مدة تحقق العذر عن شهرين
يستوفى ١ ٪ عن كل شهر من المدة الاضافية عن الاموال التي لا تتجاوز قيمتها ١٠٠٠ د او ١/٤٪ عما يزيد في ذلك
ثالثا - تعتبر المدة التي تتجاوز خمسة عشرة يوما شهرا كاملا لغرض احتساب نسبة النفقات وبأقل من خمسة
عشر يوما فتحتسب النفقات عن كل يوم وفق النسب المذكورة اعلاه .
رابعا - تعتبر النفقات المتحصلة وفق قرار مجلس الامانة العامة رقم ١ لسنة ١٩٥١ نهائية باعتبار
انها احتسبت على اساس ما يلافي النفقات التي تكبدتها الامانة العامة لادارة ومحافظة الاموال المجمدة .
اما القضايا التي لم تنتهي ولم تستحصل نفقاتها فتطبق عليها احكام هذا القرار .
خامسا - ينفذ هذا القرار بعد تأييده من وزارة الداخلية .
B07 · signature / arabic
مساعد الامين العام الامين العام بالوكالة
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٤ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
المادة السادسة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
B03 · table / arabic
هيئة النيابة
محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي
مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد
وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى
وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية
حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر
وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال
عبدالمجيد محمود | خليل كنه
وزير الاقتصاد | وزير المعارف
B04 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
B05 · marginalia / latin
⟦illegible⟧
[Marginalia] كتب القنصلية العراقية في بيروت
[Marginalia] الى مديرية السفر والجنسية
[Marginalia] رقم ⟦١٦٧⟧/٥/٥
[Marginalia] التاريخ ٢/٢/١٩٥٦
نسخة عن المعروض الذي قدمته لسفير العراق في بيروت
والذي ارسل مع طلبي الى بغداد .
بيروت في ٣١ كانون الثاني ١٩٥٦
[Marginalia] ١٥١٠٧
لحضرة صاحب المعالي سعادة السفير الجليل
تحية واحتراما :
بشعور فحوه الفخر والاعتزاز اتقدم الى معاليكم موقعا ادناه ماير الياهو دافيد
المولود في بيروت - لبنان سنة ١٩٣٧ كما هو مبين في شهادة الولادة من جانب السلطات
الرسمية المحلية التي هي بحوزتكم وكذلك شهادة المختار التي هي بحوزتي في
هذه الرسالة ومنذ ذلك الحين لم اغادر الاراضي اللبنانية الى الخارج ، بل
كنت وما ازال اتابع دراستي في الكلية الثانوية العامة من الجامعة الاميركية في بيروت
كما يستنتج من الشهادات المدرسية التي هي بحوزتي في هذه الرسالة .
سيدي ، لقد سبق ان اسقطت عني الجنسية العراقية كما انها اسقطت عن
والدي الياهو عزرا داود ، وكنت يوم ذاك قاصرا وسني دون الثامنة عشر . اما الان ولما كانت
حكومة المملكة العراقية قد اثبتت جنسية والدتي كرجيه دافيد ، ولما كانت جنسيات
اخوتي قد اثبتتها الدولة العراقية الكريمة ، جئت بكتابي هذا معربا عن رغبتي
الشديدة وتعلقي بوطني الام طالبا ان تعاد الي جنسيتي الاصلية العراقية خصوصا
وقد تجاوز سني الان الثامنة عشر وكلي امل ان تأخذوا طلبي هذا بعين العطف والعدل
كما هو ابدا معروف عن شيم اخلاقكم وصفاتكم .
هذا وارجو ان تتفضلوا ، يا سيدي صاحب السعادة ، بقبول فائق تقديري
واحترامي لشخصكم الموقور ودمتم .
[Signature] لمواطنكم الخدوم
[Signature] ماير دافيد
بيروت في ٣١ كانون الثاني ١٩٥٦
لحضرة صاحب المعالي سعادة السفير الجليل
تحية واحتراما ؛
بشعور فحوه الفخر والاعتزاز اتقدم الى معاليكم موقعا ادناه ماير الياهو دافيد المولود
في بيروت لبنان سنة ١٩٣٧ كما هو مبين في شهادة الولادة من جانب السلطات الرسمية
المحلية التي هي بحوزتكم وكذلك شهادة المختار التي هي بحوزتي في هذه الرسالة ومنذ
ذلك الحين لم اغادر الاراضي اللبنانية الى الخارج بل كنت وما ازال اتابع دراستي في
الكلية الثانوية العامة من الجامعة الامريكية في بيروت كما يستنتج من الشهادات المدرسية
التي هي بحوزتي في هذه الرسالة .
سيدي لقد سبق ان اسقطت عني الجنسية العراقية كما انها اسقطت عن والدي الياهو عزرا
داود وكنت يوم ذاك قاصرا وسني دون الثامنة عشر . اما الآن ولما كانت حكومة المملكة العراقية
قد اثبتت جنسية والدتي كرجية دافيد ولما كانت جنسيات اخوتي قد اثبتتها الدولة العراقية
الكريمة جئت بكتابي هذا معربا عن رغبتي الشديدة وتعلقي بوطني الام طالبا ان تعاد الي
جنسيتي الاصلية العراقية خصوصا وقد تجاوز سني الآن الثامنة عشر وكلي امل ان تأخذوا طلبي
هذا بعين العطف والعدل كما هو ابدا معروف من شيم اخلاقكم وصفاتكم .
هذا وتفضلوا بقبول <del>بقبول</del> يا سيدي صاحب السعادة بقبول فائق تقديري واحترامي لشخصكم
الموقر ودمتم .
[Signature] لمواطنكم الخدوم
[Signature] ماير دافيد
[Marginalia] ⟦رقم ٤/٥⟧
[Marginalia] ⟦١٩٥٦/٢/١⟧
B01 · header / arabic
فقدان الجنسية العراقية
المادة الثالثة عشر
B02 · paragraph / arabic
( كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية عن اختيار منه تزول عنه الجنسية )
( العراقية ولا يعترف بجنسيته ⟦الالال⟧ الجديدة في العراق ما لم )
( تأذن الحكومة العراقية بها واذا عاد الى العراق فللحكومة العراقية )
( الحق باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق .
B03 · header / arabic
تعديل المادة الثالثة عشر بالقانون المؤرخ سنة ٩٢٥
B04 · paragraph / arabic
( كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه )
( يسقط من الجنسية العراقية ولكن اذا جعل لنفسه بعد ذلك )
( محل اقامة معتادا بالعراق مدة سنة فانه يعتبر بعد مضيها عراقيا )
( حول اقامته في العراق .
B01 · header / arabic
اصدر ديوان التدوين القانوني بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٥١ القرار
الآتي :-
B02 · paragraph / arabic
يرى الديوان ان تحقق الاعذار الواردة في الفقرة ( ١ آ و ٢ آ )
من المادة الثالثة ( اى اذا كان مريضا او في مراحل الدراسة ) والفقرة
آ و ب من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ ( اى اذا غادر
العراق بجواز سفر قبل يوم ١ / ١ / ١٩٤٨ واعتاد السكنى في البلد الاجنبي
وله محلا تجاريا ) تمنع تطبيق الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من القانون
( اى اعتباره مسقطة الجنسية وتجميد امواله ) وبالتبعية الفقرة ( ب ) من
المادة الثانية ذاتها ( اى خصم مصاريف الادارة )
B03 · other / arabic
⟦line⟧
B04 · paragraph / arabic
اما اذا سافر بجواز سفر بعد ١ / ١ / ٤٨ وعاد الى العراق بطرف مدة
الشهرين فيؤخذ منه مصاريف الادارة ؛
B05 · other / arabic
⟦line⟧
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٧٧٩
٣
١٩٥٦/٣/١٨
B02 · header / arabic
قرار
B03 · paragraph / arabic
رئاسة محكمة تمييز العراق المرقم ٥ / تفسير خاص / ١٩٥٥
الصادر بشأن تفسير الغموض بجواز اعادة النظر
في القرار الصادر باسقاط الجنسية
B04 · paragraph / arabic
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٥٥/١٠/٣
بناء على اقتراح الوزير المختص تأليف ديوان تفسير خاص
لتفسير الغموض الوارد في قوانين اسقاط الجنسية فيما
يتعلق بجواز اعادة النظر في القرار الصادر باسقاط
الجنسية اذا تبين ان الاجراءات التي استند اليها القرار
القاضي باسقاط الجنسية لا تنطبق على الشروط التي قررها
القانون وانما كانت نتيجة خطأ حاصل في الاجراءات
حسبما جاء في كتاب وزارة الداخلية المرقم ق . س / ٣٢٢٩
والمؤرخ ٥٥/٩/٢٩ لذلك فقد اجتمع ديوان التفسير
الخاص بتاريخ ٩٥٦/٣/٥ والمؤلف برئاسة معالي رئيس
محكمة تمييز العراق السيد حسن سامي التاتار وعضوية
السادة حسن رضا وشهاب الدين الكيلاني ومحمود خالص
اعضاء محكمة تمييز العراق والسيد مراد الشاوي مدير
العشائر العام والسيد احمد زكي المدرس مدير الاوقاف
العام والسيد جلال خالد مدير الكمارك والمكوس العام
ولدى المداولة :-
يرى الديوان ان قرار اسقاط الجنسية اذا لم تتوفر
فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في قوانين اسقاط
الجنسية التي يجب توفرها لاتخاذ القرار فيجوز اعادة
النظر فيه من قبل السلطة التي اصدرته وصدر بالاكثرية
٥ / مارت / ١٩٥٦ .
B05 · table / arabic
العضو | الرئيس
شهاب الدين الكيلاني | حسن سامي التاتار
العضو | العضو
جلال خالد | مراد الشاوي
العضو
احمد زكي المدرس
B06 · paragraph / arabic
المخالفة
ان القرار الذي يصدره وزير الداخلية وفق المادة ١٥
من قانون الجنسية العراقي لا مجال له ان يعيد النظر فيه
انما له ان يتقدم بالاسباب التي تستدعي ابطاله الى مجلس
الوزراء وان المجلس حسب سلطته بموجب المادة ٣٤ من
الدستور العراقي ان يعيد النظر فيه . اما القرار الذي
يصدره مجلس الوزراء باسقاط الجنسية فليس له ان يعيد
النظر فيه وانما يبطله بقانون كما سبق ان اعيدت الجنسية
B07 · paragraph / arabic
للسيد ساطع الحصري ودرويش المقدادي بقانون لانه ليس
لمن اصدر حكما ان يرجع عنه او يبطله وانما تبطله سلطة
اخرى اعلى منه بدون نص قانوني يخوله ذلك فعليه نخالف .
العضو
محمود خالص
العضو
حسن رضا
B08 · header / arabic
بيان
الكمارك رقم (٤) لسنة ١٩٥٦
تعليمات
لاعفاء امتعة المسافرين من رسوم الوارد والصادر الكمركية
B09 · paragraph / arabic
عملا باحكام المادة (٢٣) من قانون الكمارك رقم ٥٦
لسنة ١٩٣١ المعدل قررنا وضع التعليمات التالية لتنظيم
ادخال واخراج امتعة المسافرين :-
١ - تعفى امتعة المسافرين الحقيقية من رسوم الوارد
الكمركي متى تكون بصحبته ولا تؤلف قسما من
الوسق او اية مشحونات اخرى وليست داخلة في
المانفيست العائدة للسفن او المركبات .
٢ - ان امتعة السفر الحقيقية تشمل الملابس والالبسة
والامتعة الشخصية بشرط ان لا تكون هذه المواد للبيع
وانها مستوردة لاستعمال المسافر الشخصي او لاستعمال
افراد عائلته المسافرين معه وانها تشمل كذلك العدد
والآلات والادوات المختصة بالصناعات او الحرف
او المهن التي يحترفها المسافرون متى تستورد من قبلهم
لغرض تأسيس اعمالهم لاول مرة في العراق او
لغرض الاستعمال من قبلهم اثناء مكوثهم الموقت في
العراق غير انها لا تشمل المواد التالية التي يقتضي
دفع الرسوم الكمركية عنها :-
(أ) الاسلحة والعتاد .
(ب) المشروبات الروحية متى تجاوز مقدارها ليتر
واحد والعطريات الكحولية متى تجاوز
مقدارها نصف ليتر سواء كانت في اوعية
مفتوحة ام غير مفتوحة .
(ج) السكاير اذا زاد عددها على مائة سيكارة
والسيكار ( اللفائف الافرنجية ) اذا زاد
عددها على خمسين سيكار وانواع التبغ
الاخرى اذا زاد وزنها على ربع كيلوغرام .
(د) السيارات والدراجات ذات الموتور والدراجات
الاخرى والمركبات والبيانوات والبيانولات
( بيانو اوتوماتيكي ) والارغن والهارمونيوم
B01 · header / arabic
السنة
الثانية والثلاثون
العدد
٣٤٥٥
الوقائع العراقية
( الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة ( ٢٠ ) فلساً
⟦line⟧
الاربعاء ١ ايلول سنة ١٣٧٣ و ٢ محرم سنة ١٩٥٤
⟦line⟧
B02 · paragraph / arabic
رقم (١٦) لسنة ١٩٥٤
مرسوم
تعديل ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم ٥١ لسنة ١٩٣٨
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع المرسوم الآتي :
المادة الاولى - تضاف الفقرة الآتية الى آخر الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٣٨ وتعتبر متممة لها :-
( سواء كان ذلك مباشرة أو بواسطة هيئات أو منظمات تهدف الى خدمة اغراض المذاهب المذكورة تحت ستار اى اسم كان كانصار السلام والشبيبة الديمقراطية وما شاكل ذلك . )
المادة الثانية - ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذى يجب عرضه على مجلس الامة عند أول اجتماع قادم .
B03 · table / arabic
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة سنة ١٣٧٣ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب سنة ١٩٥٤ .
فيصل
شاكر الوادى
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الخارجية
عبدالوهاب مرجان
وزير الزراعة
ووكيل وزير العدلية
خليل كنه
وزير المعارف
ووكيل وزير الداخلية
نديم الباجه جي
وزير الاقتصاد
صالح صائب الجبوري
وزير المواصلات والاشغال
رشدي الجلبي
وزير بلا وزارة
نورى السعيد
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ضياء جعفر
وزير المالية
على الشرقي
وزير بلا وزارة
عبدالمجيد محمود
وزير الاعمار
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
برهان الدين باش أعيان
وزير بلا وزارة
الوقائع العراقية عدد ٣٧٧٩ ٤ ١٩٥٦/٣/١٨
والكرامافونات والفونوغرافات والراديوات واجهزة تسجيل الصوت .
(هـ) اللوازم البيتية كالاثاث والصور والسجاد والاواني الزجاجية والفخارية والفضية وكذلك المطلية منها وادوات التقطيع ( السكاكين) والشوكات والملاعق لكنه يجوز اعفاء المواد التالية من رسوم الوارد الكمركية :-
١ - الاواني الزجاجية والفخارية والفضية وكذلك المطلية منها وادوات التقطيع (السكاكين) والشوكات والملاعق متى ما تكون مستعملة ويستطيع المسافر ان يثبت بصورة يقتنع بها موظف لا تقل درجته عن درجة معاون مدير كمرك ومكوس من انها كانت بحوزته لمدة تتجاوز الستة اشهر .
٢ - السجاد التي يستطيع المسافر ان يثبت بصورة يقتنع بها موظف الكمرك والمكوس كونها لاستعماله للصلاة او للفراش .
٣ - (أ) يعفى السواح بالاضافة الى ما تقدم من رسوم الوارد الكمركية على المواد التالية متى كانت مستعملة :-
| العدد | المواد |
| ١ | منظار |
| ١ | آلة التصوير الفوتوغرافي |
| ١ | آلة كاتبة |
| ١ | جهاز راديو |
| ١ | جهاز تسجيل الصوت |
(ب) لغرض الاستفادة مما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة يتحتم على السائح الواصل الى العراق ان يصرح في وقت وصوله على استمارة بيان الامتعة (بنسختين) الى ان المواد المدرجة في الفقرة المذكورة سيعاد تصديرها الى الخارج عند مغادرته العراق ولاثبات استيرادها بالصورة المتقدمة يزود السائح بنسخة من
الاستمارة المنوه عنها اعلاه مختومة وموقعة من قبل الموظف المختص .
٤ - (أ) بالرغم مما جاء في الفقرة (١) اعلاه فان امتعة السفر الحقيقية التي تدخل في ظرف تسعين يوما قبل وصول المسافر الى العراق او بعد وصوله اليه تكون - مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها اعلاه - معفاة من رسم الوارد الكمركي وذلك حسبما يراه مناسبا احد موظفي الكمارك ممن لا تقل درجتهم عن درجة معاون مدير كمرك ومكوس .
(ب) يجوز لمدير الكمرك والمكوس في احوال خاصة اذا رأى ذلك مناسبا ان يمدد مدة الاعفاء المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه الى مدة لا تربو على ١٢٠ يوما .
(ج) يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام ان يسمح باعفاء الامتعة التي تدخل العراق قبل وصول المسافر او بعد وصوله متجاوزة المدة المنوه عنها اعلاه من رسم الوارد الكمركي اذا رأى ان هناك اسبابا قاهرة ترتب عليها وقوع التجاوز .
٥ - يجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص حسبما يراه مناسبا ان يبقى امتعة المسافرين التابعة للرسم في حوزة الكمرك وان يسمح بعدئذ باخراجها خارج العراق دون استيفاء اي رسم عنها .
٦ - تعفى الامتعة الشخصية المؤلفة من مواد اجنبية من رسم الصادر الكمركي على نفس الطريقة وبنفس الشروط الواردة في المواد المتقدمة حول الامتعة المستوردة .
٧ - يلغى بهذا ما يلي :-
(أ) بيان الكمارك رقم (٢) لسنة ١٩٣٦ .
(ب) بيان الكمارك رقم (٤) لسنة ١٩٣٧ .
(ج) بيان الكمارك رقم (٣) لسنة ١٩٤١ .
(د) بيان الكمارك رقم (١) لسنة ١٩٤٧ .
(هـ) بيان الكمارك رقم (٨) لسنة ١٩٤٧ .
(و) بيان الكمارك رقم (١٥) لسنة ١٩٥٤ .
٨ - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من ١-٤-١٩٥٦ .
[Signature] جلال خالد
[Signature] مدير الكمارك والمكوس العام
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٤٥٥ ٢ ١٩٥٤/٩/١
B02 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
للائحة مرسوم تعديل ذيل قانون العقوبات البغدادي
رقم ٥١ لسنة ١٩٣٨
شعرت الجهات المختصة بان الضرورة تدعو الى ايضاح قصد المشرع من المادة
الاولى من قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم ٥١ لسنة ١٩٣٨ . لذلك رأت الحكومة
سن هذا التشريع الضامن لتوضيح المقاصد والاهداف التي يرمى اليها القانون المذكور .
على أن يعرض المرسوم على مجلس الامة في أول اجتماع قادم له .
⟦line⟧
رقم (١٧) لسنة ١٩٥٤
مرسوم
ذيل قانون الجنسية العراقية
B03 · table / arabic
نحن فيصل الثاني ملك العراق شهر آب سنة ١٩٥٤ فيصل
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ المعدلة شاكر الوادي نوري السعيد
من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الوزراء
ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع المرسوم الآتي : ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الدفاع
المادة الاولى - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير عبدالوهاب مرجان ضياء جعفر
الداخلية اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي المحكوم وزير الزراعة وزير المالية
وفق قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم ٥١ لسنة ووكيل وزير العدلية
١٩٣٨ . خليل كنه علي الشرقي
المادة الثانية - لوزير الداخلية اعتقال الشخص وزير المعارف وزير بلا وزارة
المسقطة عنه الجنسية العراقية فور صدور قرار مجلس ووكيل وزير الداخلية
الوزراء بذلك والاحتفاظ به الى أن يتم ابعاده . نديم الباجه جي عبدالمجيد محمود
المادة الثالثة - ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في وزير الاقتصاد وزير الاعمار
الجريدة الرسمية . صالح صائب الجبوري محمد حسن سلمان
المادة الرابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم وزير المواصلات والاشغال وزير الصحة
الذي يجب عرضه على مجلس الامة عند أول اجتماع قادم . رشدي الجلبي برهان الدين باش أعيان
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي وزير بلا وزارة وزير بلا وزارة
الحجة سنة ١٣٧٣ المصادف لليوم الثاني والعشرين من
B04 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة للائحة مرسوم ذيل قانون الجنسية العراقية
⟦line⟧
ان الشيوعية وما يتفرع عنها او يتصل بها من جمعيات او منظمات كجماعات انصار
السلام والشبيبة الديمقراطية ونحوهما تستوحي تعليماتها من المراكز الشيوعية العليا
خارج العراق وتلتزم بتنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها كما تنص على ذلك الانظمة
الشيوعية الواجبة الطاعة على معتنقيها .
وان الجنسية في أية دولة هي عنوان لولاء من يتصف بها لوطنه واديانه وتقاليده
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٤٥٥ ٣ ١٩٥٤/٩/١
B02 · paragraph / arabic
وتراثه ولتفانيه في المحافظة على استقلال بلاده ورفع منزلتها الامر الذي يتعارض مع
اعتناقه للمذهب الشيوعي كل التعارض .
ولما كانت المادة الخامسة من القانون الاساسي تنص على ان « الجنسية العراقية
واحكامها يحددها القانون » وكان قانون ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم ٥١ لسنة
١٩٣٨ وقانون ذيله رقم ١١ لسنة ١٩٤٥ يعتبران تحبيذ او ترويج اي من المذاهب الاشتراكية
البلشفية (الشيوعية) والفوضوية والاباحية والصهيونية جريمة يعاقب عليها . وكان قانون
الجنسية العراقية رقم (٤٢) لسنة ١٩٢٤ وتعديلاته قد نص في مادته الخامسة عشرة على
انه « اذا قبل عراقي خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية وابى ان يتركها متى طلبت
اليه ذلك الحكومة العراقية فيجوز لوزير الداخلية ان يقرر باعلان في الجريدة
الرسمية اسقاط صفة الجنسية العراقية عن ذلك الشخص » . وكان اعتناق المذهب
الشيوعي يحتم على معتنقيه خدمة الدولة الشيوعية الاجنبية فقد رأت الحكومة للاسباب
المذكورة وضع هذه اللائحة وضرورة تقريرها واصدارها مرسوما ذيلا لقانون الجنسية
العراقية ليتسنى للجهة المختصة اسقاط الجنسية العراقية عن الذين تثبت ادانتهم في
المحاكم بموجب احكام ذيلي قانون العقوبات المنوه بهما آنفا على أن يعرض المرسوم على
مجلس الامة في أول اجتماع قادم له .
B03 · header / arabic
⟦line⟧
رقم (١٨) لسنة ١٩٥٤
مرسوم
النقابات العام
B04 · table / arabic
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع المرسوم الآتي :
المادة الاولى - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ان يقرر غلق اية نقابة مؤسسة وفق قانونها الخاص بصورة دائمة أو موقتة عندما تسلك النقابة مسلكا يمس الامن العام أو النظام العام أو يسبب اقلاق الراحة مما يدل على خروجها عن الاسس والمبادىء التي أسست من أجلها .
المادة الثانية - عند غلق النقابة وفق المادة الاولى تنتقل السلطات والواجبات المودعة الى اللجان في ذلك القانون الى الوزير المختص أو من ينيبه عنه . وللذي يرى ان قرار الوزير أو نائبه مجحف بحقه أن يعترض عليه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بذلك القرار . وان قرار محكمة التمييز قطعي . وان الرسوم التي تستوفى لاجازات ممارسة المهنة ورسوم تجديدها السنوي تحفظ أمانة في صندوق الوزارة المختصة اذا كان الغلق موقتا وتقيد ايرادا للخزينة اذا كان الغلق بصورة دائمة .
المادة الثالثة - ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا المرسوم الذي يجب عرضه على مجلس الامة عند أول اجتماع قادم .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي
B01 · header / arabic
العدد
(٣٢٦١)
السنة
الحادية والثلاثون
الوقائع العراقية
( الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
⟦line⟧
الاثنين - ١٢ رمضان سنة ١٣٧٢ و ٢٥ مايس ١٩٥٣
⟦line⟧
B02 · paragraph / arabic
رقم (١٣) لسنة ١٩٥٣
نظام
التعديل الاول لنظام الاجازات الدراسية رقم ٦٥ لسنة ١٩٥١
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة
والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الخامسة
عشرة من قانون الخدمة التعليمية رقم ٢١ لسنة ١٩٥١ وبناء
على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء
أمرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تضاف جملة (كلية الزراعة) بعد كلية
الآداب والعلوم الواردة في الفقرة (و) من المادة الثانية
من نظام اجازات الدراسة .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
B03 · table / arabic
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة
١٣٧٢ واليوم السادس عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .
فيصل
على جودة الايوبي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
محمد علي محمود
وزير العدلية
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
عبدالوهاب مرجان
وزير المواصلات والاشغال
خليل كنه
وزير المعارف
نديم الباجه جي
وزير الدولة
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
جميل المدفعي
رئيس الوزراء
نوري السعيد
وزير الدفاع
علي ممتاز
وزير المالية
ضياء جعفر
وزير الاقتصاد
علي الشرقي
وزير الدولة
حسام الدين جمعة
وزير الداخلية
عبدالرحمن جودة
وزير الزراعة
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٤٥٥
٤
١٩٥٤/٩/١
B02 · paragraph / arabic
الحجة سنة ١٣٧٣ المصادف لليوم الثاني والعشرين من
شهر آب سنة ١٩٥٤
B03 · table / arabic
خليل كنه | علي الشرقي
وزير المعارف | وزير بلا وزارة
ووكيل وزير الداخلية
فيصل
شاكر الوادي | نوري السعيد | نديم الباجه جي | عبدالمجيد محمود
وزير الشؤون الاجتماعية | رئيس الوزراء | وزير الاقتصاد | وزير الاعمار
ووكيل وزير الخارجية | ووكيل وزير الدفاع
عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر | صالح صائب الجبوري | محمد حسن سلمان
وزير الزراعة | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال | وزير الصحة
ووكيل وزير العدلية
رشدي الجلبي | برهان الدين باش أعيان
وزير بلا وزارة | وزير بلا وزارة
B04 · header / arabic
الاسباب الموجبة للائحة مرسوم النقابات
B05 · paragraph / arabic
ان من اهم أغراض تأسيس النقابات تهيئة السبل القانونية لرفع مستوى المهن
ورعاية المنتسبين الى النقابات مما يؤول الى تيسير الخدمة لهم وتأمين الحقوق المشروعة
لمعاشهم ورفاههم وراحتهم عند الشيخوخة وتعويضهم عما يصيبهم من عطل من جراء
القيام بمهنهم . غير انه ثبت أن بعض النقابات قد خرجت على أهدافها وأستغلت كيانها
القانوني للترويج لمذاهب نص القانون على تجريم من يحبذها او يروجها خدمة لأغراض
وأهداف لاتمت بصلة الى مصلحة النقابة حتى ان بعض هذه النقابات قد استغلت كيانها
القانوني لاقلاق الراحة العامة والاخلال بالامن والنظام العام . فلغرض حماية مصالح
النقابات والمنتسبين اليها رأت الحكومة وضع هذه اللائحة وضرورة تقريرها وأصدارها
مرسوما يعرض على مجلس الامة في أول اجتماع قادم له .
B06 · other / arabic
⟦line⟧
B07 · header / arabic
بيان من وزير الداخلية
B08 · paragraph / arabic
تمشيا مع الخطة التي رسمتها الحكومة ولأذاعتها في البيان الذي ألقاه فخامة رئيس الوزراء يوم تأليف
الوزارة الحالية فقد أصدرت الحكومة المرسوم رقم ١٧ لسنة ١٩٥٤ باسقاط جنسية من حكم عليه بجريمة
الشيوعية ونحوها من الجرائم وفق ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم ٥١ لسنة ١٩٣٨ .
وحرصا على فائدة من سبق ان حكم عليه باحدى الجرائم وفقا للذيل المذكور فان الحكومة راغبة في افساح
المجال له بمنحه فرصة كافية للاحتفاظ بجنسيته وبقائه مواطنا صالحا اذا هو أظهر رغبته الاكيدة في نبذ الشيوعية
وغيرها من المبادىء التي تتعارض مع نظام الحكم القائم والقوانين السائدة في البلاد وذلك بمراجعته أقرب مركز
للشرطة في المنطقة التي يقيم فيها واعطائه تعهدا خطيا بنبذ المبدأ الذي حكم بسببه على أن تتم هذه المراجعة خلال شهر
واحد واذا كان المشمول بهذا البيان مقيما خارج العراق فعليه مراجعة القنصلية العراقية في المحل الذي يقيم فيه
خلال مدة شهرين من تاريخ هذا البيان .
B09 · signature / arabic
سعيد قزاز
وزير الداخلية
B10 · footer / arabic
١-٩-١٩٥٤
⟦line⟧
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٢٦١
٢
١٩٥٣/٥/٢٥
B02 · paragraph / arabic
رقم (١٤) لسنة ١٩٥٣
نظام
التعديل الثاني لنظام هرى (سايلو) بغداد
رقم ٤٦ لسنة ١٩٥١
B03 · paragraph / arabic
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون لجنة تنظيم تجارة الحبوب رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٩ وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من نظام هرى (سايلو) بغداد المعدل ويحل محلها ما يلي :-
ب - للجنة تخفيض أجور الحبوب المطلوب خزنها أو تنظيفها في هرى (سايلو) بغداد المبينة في الفقرة (أ) من المادة الاولى المتقدمة بالنسب التالية :-
B04 · table / arabic
طن سنويا | نسبة التخفيض
١٠٠٠ | ٠/٠١٠
١٠٠١ - ٢٠٠٠ | ٠/٠١٥
٢٠٠١ فما فوق | ٠/٠٢٠
B05 · paragraph / arabic
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة ١٣٧٢ واليوم السادس عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .
B06 · signature / arabic
فيصل
جميل المدفعي
رئيس الوزراء
B07 · signature / arabic
على جودة الايوبي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
محمد علي محمود
وزير العدلية
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
عبدالوهاب مرجان
وزير المواصلات والاشغال
خليل كنه
وزير المعارف
نوري السعيد
وزير الدفاع
علي ممتاز
وزير المالية
ضياء جعفر
وزير الاقتصاد
علي الشرقي
وزير الدولة
نديم الباجه جي
وزير الدولة
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
B08 · paragraph / arabic
رقم (١٥) لسنة ١٩٥٣
نظام
تعديل نظام دور العجزة رقم (٤٧) لسنة ١٩٤٧
B09 · paragraph / arabic
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادتين (٢) و (٣) من مرسوم احداث وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٩ وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء أمرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تحذف عبارة (برئيس صحة اللواء) الواردة في المادة الثانية من نظام دور العجزة ويستعاض عنها بعبارة (بمدير الخدمات الاجتماعية العام) .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة ١٣٧٢ واليوم السادس عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .
B10 · signature / arabic
فيصل
جميل المدفعي
رئيس الوزراء
B11 · signature / arabic
على جودة الايوبي
نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
محمد علي محمود
وزير العدلية
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الاجتماعية
عبدالوهاب مرجان
وزير المواصلات والاشغال
خليل كنه
وزير المعارف
نوري السعيد
وزير الدفاع
علي ممتاز
وزير المالية
ضياء جعفر
وزير الاقتصاد
علي الشرقي
وزير الدولة
نديم الباجه جي
وزير الدولة
محمد حسن سلمان
وزير الصحة
حسام الدين جمعة
وزير الداخلية
عبدالرحمن جودة
وزير الزراعة
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٣٢٦١
٣
١٩٥٣/٥/٢٥
B02 · header / arabic
رقم (١٦) لسنة ١٩٥٣
نظام
تعديل نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٣) لسنة ١٩٥١
B03 · paragraph / arabic
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (٥) لسنة ١٩٥١ وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى - تلغى المادة الثانية من نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٣ لسنة ١٩٥١ ويحل محلها ما يأتي :-
المادة الثانية - ١ - للمدير العام بيع المنقول وغير المنقول من الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية في الاحوال الآتية :-
أ - دفع الحقوق المترتبة عليه للخزينة ودوائر الحكومة واسالة الماء والكهرباء والبلديات وسائر الدوائر شبه الرسمية .
ب - اداء الديون الثابتة عليه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مستند الى سند مصادق عليه من الكاتب العدل قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ أو لانجاز معاملة الرهن والتأمين الموثقة بسند طابو صادر قبل نفاذ هذا النظام .
ج - اذا كانت مائلة للانهدام أو انتفت المنفعة من استغلالها .
د - اداء النفقة المترتبة عليه حسب أحكام الفقرة (ج) من المادة الاولى .
هـ - اداء أى مصروف أو أجرة بمقتضى هذا النظام .
و - تقسيم العرصات الواقعة داخل حدود المدن وبيعها وازالة الشيوع اذا وجد ان المصلحة تقضى بذلك .
٢ - للامين العام بموافقة الوزير ان يأذن بتسجيل الاموال غير المنقولة بيعا اذا كان البيع مستندا الى وكالة دورية
B04 · paragraph / arabic
مصادق عليها من الكاتب العدل صادرة قبل سنة من نفاذ قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم (١) لسنة ١٩٥٠ .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
B05 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة ١٣٧٢ واليوم الثامن عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .
B06 · signature / arabic
فيصل
توفيق السويدي على جودة الايوبي جميل المدفعي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
محمد على محمود نورى السعيد
وزير العدلية وزير الدفاع
ماجد مصطفى على ممتاز
وزير الشؤون الاجتماعية وزير المالية
عبدالوهاب مرجان ضياء جعفر
وزير المواصلات والاشغال وزير الاقتصاد
خليل كنه على الشرقي
وزير المعارف وزير الدولة
نديم الباجه جي حسام الدين جمعة
وزير الدولة وزير الداخلية
محمد حسن سلمان عبدالرحمن جودة
وزير الصحة وزير الزراعة
B07 · header / arabic
بيان
B08 · paragraph / arabic
لقد طالب بقيمة الورقتين النقديتين التاليتين المصابتين ببعض التلف الشخصان المدرج اسميهما ازاء رقميهما . فعلى كل شخص آخر يدعى حق المطالبة بهاتين الورقتين النقديتين مراجعة المصرف الوطني العراقي حالا .
B09 · table / arabic
رقم الورقة النقدية | الفئة | اسم صاحب الطلب
٠٩١٧٧٣ أي | ١٠ دنانير | عيسى محمد - النعمانية
٨٤٩٨٠٣ أي | ١٠ دنانير | بطرس يونان - بغداد
B10 · signature / arabic
المحافظ العام
للمصرف الوطني العراقي
عبدالاله حافظ
B11 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
العدد
(٣٠٨٠)
السنة
الثلاثون
B02 · stamp / unknown
⟦Emblem of the Kingdom of Iraq⟧
B03 · header / arabic
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٥) فلسا
B04 · header / arabic
الاثنين - ٥ رجب سنة ١٣٧١ و ٣١ اذار سنة ١٩٥٢
B05 · header / arabic
قرار
ديوان التفسير الخاص المرقم (١) لسنة ١٩٥٢ لتفسير
بعض مواد قانون ذيل قانون مراقبة وادارة أموال
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
المرقم (٥-٥١) رقم (١٢) لسنة (١٩٥١)
B06 · paragraph / arabic
قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة في ٢٨-٢-١٩٥٢ تشكيل ديوان التفسير الخاص برئاسة معالي السيد حسن سامي التاتار رئيس محكمة التمييز وعضوية السادة عبدالجبار التكرلي وفخري الطبقجلي ومصطفى الانكرلي أعضاء محكمة التمييز وعبدالرحمن جودة مدير الداخلية العام وموسى شاكر مدير الاوقاف العام واحمد السعدي مدير المالية العام لغرض تفسير بعض مواد قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال المسقطة عنهم الجنسية العراقية المرقم ٥/٥١ رقم (١٢ لسنة ١٩٥١) وذلك من ناحية شمول او عدم شمول الاشخاص الذين تنطبق بحقهم أحكام قانون التجميد وذيله وانظمته بالرسوم والمصاريف الادارية كما مفصل في تقرير الامين العام من الوجوه المبينة فيما يلي :-
نصت المادة الاولى من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ على أن تجمد من تاريخ نفاذ القانون المذكور أموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتبارا من اليوم
الاول من السنة ١٩٤٨ وتنطبق عليها أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وقد جاء بالمادة الثانية منه الفقرة (أ) كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه أن يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة (ب) من هذه المادة ونصت الفقرة (ج) من المادة نفسها كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أوالتي تصدر بموجبه . وجاء في الفقرة (د) من المادة نفسها اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه أمواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه
لتنفيذ أغراض القانون . وقد نصت المادة الثالثة بالفقرة (أ) أن يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند
B01 · header / arabic
١٩٥٢/٣/٣١
٢
الوقائع العراقية عدد ٣٠٨٠
B02 · paragraph / arabic
الى أحد العذرين التاليين :-
١ - المرض .
٢ - الدراسة .
وقد ألزمت الفقرة (ج) من هذه المادة المعذور اذا زال
عذره بالعودة الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله
والا يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية
العراقية وتطبق بحقه أحكام القانون المرقم ٥ لسنة ١٩٥١.
وقد نصت المادة الرابعة منه (الفقرة - أ) على تطبيق
أحكام القانون الاصلي والانظمة الصادرة او التي تصدر
بموجبه واحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود
غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الاول من كانون الثاني
سنة ١٩٤٨ وتجمد أمواله في الحالات الآتية :-
١ - اذا لم يكن قد اعتاد السكنى في بلد أجنبي أو اعتادها
ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه الى العراق.
ب - اذا لم يقنع الامين العام بان له مركزا تجاريا مؤسسا
في بلد اجنبي قبل التاريخ المذكور وله فرع في
العراق يتعاطى المعاملات التجارية او بالعكس او كان
له ذلك ورأت الحكومة ان هناك ما يدعو لرجوعه
الى العراق .
وقد جاء في الفقرة (٢) من المادة الرابعة هذه .
تراعى أحكام المادة الثانية من هذا الذيل لغرض تطبيق
أحكام هذه المادة .
ترى الامانة العامة ان استيفائها المصاريف الادارية
انما تبرره الاحكام الواردة في القانون وذلك ان المادة
الثالثة من القانون رقم (١٢ لسنة ١٩٥١) استثنت من احكام
الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح
بها ان بقائه خارج العراق يستند الى معذرة المرض او
الدراسة لان واضع القانون لما وجد في حالة المريض
والتلميذ ما يستدعى السماح له بالبقاء أعفاهما من العودة
الى العراق ضمن المدة القانونية فلا يعنى ذلك اعفائهما من
دفع المصاريف الادارية في الوقت الذي بقيت الامانة
مسؤولة عن أموالهم منذ صدور القانون ووضع اليد بمقتضاه
حتى تقديم الطلب المؤيد لاحتفاظهم بالجنسية العراقية .
أما من يستند في بقائه خارج العراق لمعذرة اعتياد
السكنى في المحل الذي يقيم فيه أو كونه صاحب محل
تجاري مؤسس خارج العراق وله فرع في العراق أو
العكس . فالظاهر من أحكام المادة الرابعة انها جوزت
بفقرتها الاولى بقاء المشمول بحكم القانون خارج العراق اذا
B03 · paragraph / arabic
توفرت فيه أحد هذه الشروط وانها نصت بفقرتها الثانية
على مراعاة الفقرة (د) من المادة الثانية عند تطبيق أحكام
هذه المادة . ومن تدقيق أحكام الفقرة (د) المذكورة يظهر
انها تبحث عن استيفاء المصاريف الادارية والمصاريف التي
صرفها الامين العام لغرض تنفيذ القانون من الاموال المجمدة
العائدة للمشمول الامر الذي يفهم منه بصراحة ان واضع
القانون أعتبر أموال المشمولين بالمادة الرابعة منه مجمدة
وخاضعة لشروط استيفاء المصاريف الادارية عند رفع
اليد عنها .
وبتاريخ ١٩ مارت سنة ١٩٥٢ اجتمع ديوان التفسير
الخاص من الذوات المشار اليهم اعلاه في ديوان محكمة
التمييز واصدر قراره الآتي :-
ان المادة الثالثة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
استثنت اليهودي العراقي الذي سافر منذ اليوم الاول من
سنة ١٩٤٨ من أحكام الفقرة - ج - من المادة الثانية اذا
أثبت أحد العذرين الواردين فيها فتبقى أموال هذا
اليهودي مجمدة وتستوفى عنها المصاريف الادارية الى
تاريخ ثبوت العذر . وفي حالة زوال العذر وعدم عودته
الى العراق في المدة المعينة يعامل بمقتضى الفقرة (ج) من
المادة الثالثة وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه
أحكام القانون رقم (٥ لسنة ١٩٥١) .
اما التجميد بمقتضى المادة الرابعة فانما يصح في حالة
عدم اعتياد السكنى في البلد الاجنبي أو اعتيادها ولكن رأت
الحكومة ما يدعو الى الرجوع الى العراق . وكذلك في
حالة عدم وجود مركز تجاري مؤسس في البلد الاجنبي
قبل التاريخ المذكور الخ. ففي هذه الحالات تجمد أموال
اليهودي وتطبق عليه أحكام المادة الثانية من القانون وذلك
بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المذكورة .
أما اذا لم تتحقق احدى الحالات المذكورة فلا يصح
التجميد واذا وقع التجميد فينبغي رفعه بدون أن يستوفى
عنها شيء من المصاريف الادارية لعدم وجود ما يوجبه قانونا
وصدر القرار بالاتفاق في اليوم ١٩ مارت سنة ١٩٥٢ .
B04 · signature / arabic
الرئيس
حسن سامي التاتار
الاعضاء
عبد الجبار التكرلي
فخري الطبقجلي
مصطفى الانكرلي
عبد الرحمن جودة
موسى شاكر
أحمد السعدي
B05 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
B01 · header / arabic
العدد
(٣٠٨٠)
السنة
الثلاثون
B02 · header / arabic
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
B03 · header / arabic
الاثنين - ٥ رجب سنة ١٣٧١ و ٣١ اذار سنة ١٩٥٢
B04 · header / arabic
قرار
ديوان التفسير الخاص المرقم (١) لسنة ١٩٥٢ لتفسير
بعض مواد قانون ذيل قانون مراقبة وادارة أموال
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
المرقم (٥-٥١) رقم (١٢ لسنة ١٩٥١)
B05 · paragraph / arabic
قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة في ٢٨-٢-١٩٥٢ تشكيل ديوان التفسير الخاص برئاسة معالي السيد حسن سامي التاتار رئيس محكمة التمييز وعضوية السادة عبدالجبار التكرلي وفخري الطبقجلي ومصطفى الانكرلي أعضاء محكمة التمييز وعبدالرحمن جودة مدير الداخلية العام وموسى شاكر مدير الاوقاف العام واحمد السعدي مدير المالية العام لغرض تفسير بعض مواد قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية المرقم ٥١/٥ رقم (١٢ لسنة ١٩٥١) وذلك من ناحية شمول او عدم شمول الاشخاص الذين تنطبق بحقهم أحكام قانون التجميد وذيله وانظمته بالرسوم والمصاريف الادارية كما مفصل في تقرير الامين العام من الوجوه المبينة فيما يلي :-
نصت المادة الاولى من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ على أن تجمد من تاريخ نفاذ القانون المذكور أموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتبارا من اليوم
الاول من السنة ١٩٤٨ وتنطبق عليها أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة او التي تصدر بموجبه . وقد جاء بالمادة الثانية منه الفقرة (أ) كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه أن يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة (ب) من هذه المادة ونصت الفقرة (ج) من المادة نفسها كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائيا وتسقط عنه الجنسية العراقية اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المدة . وتطبق بحقه أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والانظمة الصادرة أوالتي تصدر بموجبه . وجاء في الفقرة (د) من المادة نفسها اذا عاد الى العراق قبل انتهاء المدة تعاد اليه أمواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الامين العام وما صرفه لتنفيذ أغراض القانون . وقد نصت المادة الثالثة بالفقرة (أ) أن يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها ان بقاءه خارج العراق يستند
B01 · header / arabic
العدد
(٣٠١٨)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
الاثنين - ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٧٠ و ١٧ ايلول سنة ١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
⟦line⟧
تعليمات الامانة العامة
لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
الصادرة استنادا الى المادة الثامنة من نظام التصرف
بالاموال المجمدة رقم ١١ لسنة ١٩٥١ والمعدلة
بالنظام رقم (٤) لسنة ١٩٥١ المصادق عليها
من قبل وزارة الداخلية
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة
ازائها :-
الوزير - وزير الداخلية .
الامين العام - الامين العام لادارة ومراقبة اموال
اليهود المجمدة .
اللجنة - الهيئة التي تؤلف لاغراض هذه التعليمات .
اللجان الاضافية - اللجان التي تعين لمساعدة اللجنة
في تقدير بدلات الايجار فقط .
الاموال - الاموال غير المنقولة المجمدة وفق قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
رقم (٥) لسنة ١٩٥١ وذيله رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ والانظمة
الصادرة بموجبهما .
الموظف - كل موظف في الدوائر الرسمية لا يتجاوز
راتبه -/٣٠ دينارا ولا يملك دار للسكنى .
الدائرة الرسمية - الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية التابعة لها أو التي تحت ادارتها .
المادة الثانية - تصنف الاموال الى ثلاثة اصناف - اولى
- ثانية - ثالثة حسب التنسيق الذي تقرره اللجنة .
المادة الثالثة - أ - يعين الامين العام لجنة في بغداد
برئاسة احد الامناء قوامها عضو يختاره من بين اعضاء
مجلس ادارة اللواء وعضو آخر يختاره من بين ذوي الخبرة
من الملاكين لتصنيف الاملاك حسب ما ورد في المادة
السابقة لتقدير بدل ايجارها والقيام بالمزايدات والاحالة
الاولى حسبما نصت عليه هذه التعليمات .
ب - وفي مراكز الالوية تؤلف اللجنة من مأمور الاملاك
رئيسا وعند عدم وجوده فمن مدير الواردات ومن