Voices from the Archive

IJA 2823

Issues of the Iraqi Gazette, Some Include Articles Related to the Jewish Community

View interactive document page

Description

These archival documents contain issues of the Iraqi Gazette (Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah), the official newspaper of the Republic of Iraq. Issues are from 1949 through 1958 (numbers 292, 4104, 2698, 2938, 2939, 3779, 3455, 3261, 3080, 3018, 2997, 2971, 2965, 2953, 2951, 2945, 2944, 2942, 2817). Included in these issues are official documents about anti-Jewish legislation and financial recourse after citizenship is revoked. There are letters included about restoration of citizenship to the Iraqi Ambassador in Lebanon; legal decisions about the nationality law; and frozen funds of the Jewish community. Also included are import regulations and trademark registrations.

Metadata

Archive Reference
IJA 2823
Item Number
9590
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic, English
Keywords
Hospital, Property, Whisky, Citizenship Laws, Imports, Financial, Legal, Correspondence, Newspaper, Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, Iraqi Gazette, Beirut, Jewish Schools Committee, King Faisal II, Annotation, Iraqi Government, Crown Crest, Sun Crest, Baghdadi Jewish Community, Printed Text, General Secretary, Tobacco, Ministry of Finance, Ministry of the Interior, Hospices, Typed, Administrative Council of the Iraqi Jews, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 26-50

Page 31

الوقائع العراقية عدد ٣٠١٨          ٣          ١٧-٩-١٩٥١

قبلهما ويصادق عليه الامين العام في بغداد أو من يخوله أو
المتصرف في اللواء (عدا بغداد) او من يخوله ذلك حسب
مقتضى الحال ولا يجوز ان تزيد مدة الايجار على سنة واحدة
عدا الاموال التي تؤجر للحكومة فيجوز ان تكون لاكثر من
ذلك على أن لا تتجاوز الثلاث سنوات كما ليس للمستأجر
أن يؤجر المأجور لغيره واذا كان المؤجر موظفا ونقل الى مكان
آخر فيجوز أن يؤجره لما تبقى من مدة الاجارة لمن حل محله
واذا لم يرغب فيه يؤجره لاحد الموظفين من صنفه بموافقة
الامين العام في بغداد أو المتصرف في اللواء والقائممقام في
القضاء حسب مقتضى الحال .

المادة الرابعة عشرة - يستوفى بدل الايجار كاملا من
المستأجر في حالة المزايدة وللامين العام أن يوافق على أخذ
نصف الاجرة مقدما وان يقسط الباقي منها قسطين حسب ما
ينسبه في هذا الشأن على أن يؤخذ من المستأجر في هذه الحالة
اذا رأى الامين العام ذلك ضروريا لمصلحة الامانة كفيل
ضامن بموجب سند مصادق عليه من الكاتب العدل .

المادة الخامسة عشرة - اذا امتنع المستأجر عن أداء القسط
المستحق عليه فللامين العام أن يعتبر العقد منفسخا ويؤجر

المال حسب الاصول المبينة في هذه التعليمات وللامين العام
أن يمهله بكفيل ضامن لمدة مناسبة لوفاء القسط المستحق
وعند انقضائها وعدم قيامه بالوفاء يؤجر المال ويضمن
المستأجر الفرق بين البدلين .

المادة السادسة عشرة - تستوفى الضرائب والرسوم
المستحقة للحكومة من بدل الايجار وتسلم إلى الخزينة عدا
ما يلزم المستأجر بدفعه وفق أحكام العقد .

المادة السابعة عشرة - عند نكول المزايد الاخير بعد
الاحالة التي تجريها اللجنة يكلف المزايد الذي يسبق الاخير
بقبول الايجار ويضمن المستأجر الناكل الفرق واذا لم يقبل
الايجار من كان قبل الناكل فيعلن ايجار المال مرة أخرى في
المزايدة حسب القواعد السابقة وتجرى الاحالة على المزايد
الاخير ويضمن الناكل الفرق بين البدلين وتحسب التأمينات
من جملة هذا الفرق .

[Signature] الامين العام بالوكالة

Page 32

الأمانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
(عقد ايجار واستئجار)

نظم هذا العقد بين السيد رقيب الاموال غير المنقولة في الامانة العامة نيابة عن الامين
العام متصرف لواء قائممقام قضاء اضافة الى وظيفته والمدعو
فيما يلي بالمؤجر وبين السيد ابن السيد المدعو فيما يلي
بالمستأجر وتم الاتفاق بينهما على الشروط التالية :-
١ - لقد أجر المؤجر وقبل المستأجر ايجار واستئجار الملك المبينة أوصافه أدناه لمدة ( ) اعتبارا
من / / ١٩٥١ لغاية / / ١٩٥١ ببدل ايجار قدره ( ) وذلك لغرض
اتخاذه
جنس الدار موقعه
رقم الابواب اسم مالكه اليهودي
تسلسل الطابو رقم قيده في سجل الايجار

٢ - ليس للمستأجر أن يستعمل المأجور لغير الغرض الذي وقع هذا العقد من أجله وليس له أن يتعمد الاتيان بعمل
من شأنه الاضرار بالمأجور فاذا خالف ذلك فللامانة العامة الحق في فسخ هذا العقد ومطالبته بالتعويض عن تلك
الاضرار .
٣ - أى مبلغ ينفقه المستأجر لترميم المأجور أو اصلاحـه أو صبغه أو ما شاكل ذلك يكون متبرعا به وليس له حق
الرجوع بما صرفه على الامانة كما لا يجوز للمستأجر اجراء تغييرات أساسية في المأجور الا بعد أخذ موافقة الامانة
العامة التحريرية وتصبح تلك الاصلاحات كأنها جزء من المأجور ليس له قلعها عند تخليته .
٤ - يتعهد المستأجر بتسليم المأجور الى الامانة العامة بالحالة التي تسلمه فيها عند انتهاء مدة عقد الايجار وعلى أن تكون
جميع التركيبات الثابتة في المأجور بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وعلى المستأجر اكمال جميع النواقص التي أحدثها في
تجهيزات الماء والكهرباء والاخشاب وزجاج النوافذ وغيرها من النواقص الاخرى .
٥ - اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار فيكون ملزما بتأدية بدل الايجار عن
المدة التي تأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة ضعف بدل الايجار المنصوص عليه في الفقرة الاولى بدون حاجة
الى انذاره بذلك .
٦ - يتعهد المستأجر بقبول جميع الاحكام الواردة في التعليمات التي أصدرتها الامانة العامة برقم
وتاريخ واعتبارها كأنها شروط عامة ملحقة بهذا العقد .
٧ - على المستأجر أن يدفع رسوم الماء والحراسة وأجور الكهرباء وغير ذلك من المصروفات الى الجهات التي
تستحقها ويكون ذلك على نفقته الخاصة وللامانة العامة حق فسخ العقد اذا ثبت ان المستأجر قد أخل بشرط أو
أكثر من الشروط المذكورة الوارد ذكرها في التعليمات الخاصة بالايجار وليس للمستأجر حق المطالبة
بتعويض لقاء ذلك .

[Signature] المستأجر رقيب الاموال غير المنقولة نيابة
[Signature] عن الامين العام
[Signature] متصرف لواء
[Signature] قائممقام قضاء

مطبعة الحكومة - بغداد

Page 33

( ⟦٢⟧ )

تابع مقررات مجلس ادارة امانة الاموال المجمدة = =

٥ ) - <del>⟦illegible⟧</del> يجب ان تصدر القرارات بانواعها مدللة وحاوية على وصف
المستندات وتواريخها ومرجعها ونوع الاموال وكمياتها واسم صاحبها والشخص
الموجودة لديه .

Page 38

العدد
(٢٩٧١)
السنة
التاسعة والعشرون

الوقائع العراقية

(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٥) فلسا

الاثنين - ١ شعبان سنة ١٣٧٠ و ٧ مايس سنة ١٩٥١

تعليمات
رقم (٢) لسنة ١٩٥١

صادرة استنادا الى المادة العاشرة من النظام رقم (١١) لسنة ١٩٥١

المادة الاولى - تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام رقم (١١)
لسنة ١٩٥١ الاشخاص الذين يكلفون ببيع المال وتودع الى هؤلاء الاشخاص نسخة من
القرار الذي تصدره اللجنة المذكورة وفق المادة الثالثة من النظام المذكور مع نسخة من
تقرير لجنة التثمين . وعندئذ يجب على هؤلاء الاشخاص القيام بما يأتي :-

أ - تسلم المال المراد بيعه ممن أودع لديه بمقتضى محضر ينظم بثلاث نسخ ان كان
المال في بغداد وبأربع نسخ ان كان في الخارج يتضمن مفردات ذلك المال واوصافه
واسماء الاشخاص المجمد لحسابهم وترسل نسخة منه الى الامانة العامة لمراقبة
وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ونسخة الى المتصرف ويحتفظ
المتسلمون للمال بنسخة والمسلمون له بنسخة أيضا .

ب - اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعلان عن المال بمقتضى قرار اللجنة .

ج - ترتيب المال واعداده بحيث يكون قابلا للمشاهدة والبيع بسهولة .

د - اجراء الترتيب للمحافظة على المال الى حين بيعه وختم المحل الموجود فيه من
قبل جميع الاشخاص المكلفين بالبيع .

Page 44

النموذج

| رقم تسلسل المادة | النوع | العدد | الوزن | القياس بالوحدة القياسية (المتر - الذراع الخ) | الصفات المميزة | الملاحظات |
| ١ |  |  |  |  |  |  |
| ٢ |  |  |  |  |  |  |
| ٣ |  |  |  |  |  |  |
| ٤ |  |  |  |  |  |  |
| ٥ |  |  |  |  |  |  |
| ٦ |  |  |  |  |  |  |
| ٧ |  |  |  |  |  |  |
| ٨ |  |  |  |  |  |  |
| ٩ |  |  |  |  |  |  |
| ١٠ |  |  |  |  |  |  |
| ١١ |  |  |  |  |  |  |
| ١٢ |  |  |  |  |  |  |
| ١٣ |  |  |  |  |  |  |
| ١٤ |  |  |  |  |  |  |
| ١٥ |  |  |  |  |  |  |
| والخ ... |  |  |  |  |  |  |

مطبعة الحكومة - بغداد

الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٥
٢
١٧ - ٣ - ١٩٥١

بيان

رقم (٥) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

يرجى من جميع الاشخاص الذين لديهم شكوى ناشئة من الاجراءات المتخذة وفق
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ او النظام المرقم ٣ لسنة ١٩٥١ ان يراجعوا هذه الامانة العامة
في مركزها الكائن بالقرب من وزارة الاقتصاد وهى على اتم استعداد لسماع الشكوى
واتخاذ الاجراءات الفورية لازالة اسبابها وارجاع المعاملة الى مجراها القانوني .

[Signature] الامين العام

رقم (١) لسنة ١٩٥١
تعليمات
صادرة من الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية

تأمينا لجرد الاموال التي وضعت عليها اليد وفق القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ والنظام
رقم ٣ لسنة ١٩٥١ الصادر بموجبه قررنا تأليف لجان قوامها ثلاثة اشخاص يتم تعيينهم
بأمر اداري خاص في كل قضية وذلك لغرض جردها يعهد لها من المخازن والمحلات
الموضوعة اليد عليها وان تراعى في ذلك التعليمات الاتية :

١ - على لجنة الجرد قبل القيام بعملها ان تتأكد من سلامة الاقفال والاختام الموضوعة عليها
وان تنظم بالكيفية محضرا رسميا يوقع عليه جميع الاعضاء .
٢ - يجرى فتح الاقفال والاختام بحضور جميع اعضاء اللجنة وصاحب المخزن او المحل
او وكيله الرسمي المفوض ان وجد وبعده يباشر بجرد الموجودات بحضور الجميع .
٣ - تدون جميع موجودات المخزن او المحل بصورة واضحة وتعطى اوصافها
بصورة كاملة وفق النموذج المرفقة صورته .
٤ - ينظم المحضر بنتيجة الجرد في ثلاث نسخ ويوقع عليها جميع الاعضاء وصاحب المحل
او وكيله الرسمي .
٥ - تجرى عملية الجرد بين شروق الشمس وغروبها واذا لم تتم العملية خلال هذا
الوقت فيعاد قفل المخزن او المحل وختمه بحضور جميع اعضاء اللجنة وصاحبه
وينظم محضر بذلك يوقع عليه من قبلهم جميعا وتؤجل العملية الى اليوم التالي حيث
يستمر على الجرد وفق الطريقة المبينة اعلاه .
٦ - يجب مراعاة هذه التعليمات بكل دقة .

[Signature] الامين العام

Page 46

العدد
(٢٩٤٢)
السنة
التاسعة والعشرين

الوقائع العراقية

[Marginalia] ⟦أمين⟧

(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا

الاثنين - ٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٢ آذار سنة ١٩٥١

بيان
صادر من وزارة الداخلية بتنفيذ قانون مراقبة وادارة أموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية

بناء على صدور قانون مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية
العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ المنشور في الوقائع العراقية المرقمة ٢٩٣٨ والمؤرخة في
١٠-٣-١٩٥١ القاضي بتجميد أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ومنع
التصرف فيها ونظرا الى صدور النظام رقم ٣ لسنة ١٩٥١ المنشور في الوقائع العراقية
المرقمة ٢٩٣٩ والمؤرخة في ١٠-٣-١٩٥١ وحيث ان كلا من القانون والنظام أوجبا
منع التصرف بأي شكل كان في أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية . لهذا
فاني ألفت نظر جميع البنوك والصيارفة والاشخاص ودوائر الطابو والكتاب العدول
والموظفين الى أحكام القانون والنظام المذكورين لا سيما الى المادتين الثانية والسادسة
من القانون والمادة الخامسة من النظام المذكورين القاضية بتجميد أموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية ومنع كل تصرف او معاملة تجرى عليها سواء كان ذلك
بصورة مباشرة او غير مباشرة اعتبارا من تاريخ نشر القانون والنظام اللذين نشرا في
الوقائع العراقية في يوم ١٠-٣-١٩٥١ كما ألفت النظر الى الفقرة (أ) من المادة
الخامسة من القانون القاضية بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او بغرامة
لا تزيد على أربعة آلاف دينار او بهما على كل مخالفة تقع من قبل الصيارفة او المصارف
او الاشخاص الحقيقيين والحكميين وذوي العلاقة والموظفين عند مخالفة أحكامه .

[Signature] وزير الداخلية

في ١٠-٣-١٩٥١

Page 47

الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٢          ٣          ١٢-٣-١٩٥١

الاموال ومفرداتها ومقدارها مع ما لديه من ملاحظات . وأن يحفظ تلك الاموال
لديه وأن يجرى التصرف بها حسب التعليمات التي يتلقاها من الامين العام .
هـ - على دوائر الطابو أن تمتنع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام عن اجراء اية معاملة
تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية على الاموال غير المنقولة العائدة له او التي
تحت حيازته ما لم تتلق أمرا من الامين العام وعليها أن تجرى التصرف بها
حسبما يقرره .

و - على دوائر الكمارك والمكوس والاموال المستوردة وغيرها من دوائر الحكومة
الرسمية والشبه الرسمية أن ترسل الى الامين العام جميع الاموال وقوائم الشحن
وغيرها من الاوراق التجارية التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية خلال
مدة عشرة أيام وان لا تجرى عليها أية معاملة او تصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا النظام. ويجرى التصرف في هذه الاموال حسب التعليمات التي يصدرها الامين
العام .

بيان
رقم (٢) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة أموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية

بلغنا ان بعض الاشخاص اخذوا يشترون الاموال التجارية وغيرها من اليهود
الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية وبما ان هذه الاموال أصبحت مجمدة بمقتضى
حكم المادة الثانية من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ فان شراءها يعتبر جريمة معاقبا عليها
بالحبس مدة لا تزيد عن السنتين او بغرامة لا تزيد على أربعة آلاف دينار او بهما .
وعليه فانى بناء على سلطتى القانونية ألفت النظر الى ذلك وسوف اتخذ الاجراءات
الفورية لسوق المخالف الى المحاكم لينال العقاب الذى يستحقه .

[Signature] الامين العام

بيان
رقم (٣) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة أموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية

لقد أجرى الترتيب في مديرية السفر والجنسية لتزويد من لم يسقط عنه الجنسية
العراقية من اليهود بشهادة لهذا الغرض . فعلى من يرغب في الحصول على هذه الشهادة
مراجعة المديرية المذكورة .

[Signature] الامين العام

مطبعة الحكومة - بغداد

الوقائع العراقية عدد ٢٩٤٢          ٢          ١٢-٣-١٩٥١

بيان

رقم (١) لسنة ١٩٥١
صادر من الامين العام
لمراقبة وادارة أموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية

ندرج أدناه نص المادة الخامسة من نظام مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم ٣ لسنة ١٩٥١ ونرجو من كافة دوائر الحكومة الرسمية وشبه
الرسمية وكذلك المصارف والصيرفيين وكل شخص حقيقي او حكمي ممن يوجد
بحوزته او تحت تصرفه اى شيء من الاموال المذكورة في تلك المادة ان يقوم بما
أوجبته عليه وان يقدم البيانات التي نصت على وجوب تقديمها الى الامين العام لمراقبة
وادارة أموال اليهود الساقطة عنهم الجنسية العراقية خلال المدد المعينة لها ونود أن
نلفت النظر الى ان من يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها
في المادة الخامسة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية
العراقية رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وهى الحبس مدة لا تزيد على السنتين او الغرامة التي
لا تزيد على اربعة آلاف دينار او بهما .

[Signature] الامين العام

المادة الخامسه - على كل صيرفي أو مصرف وكل شخص حقيقي أو حكمي وعلى
دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية مراعاة ما يأتي :-

آ - على كل شخص بحوزته أو تحت تصرفه أموال غير منقولة تعود الى الشخص
الساقطة عنه الجنسية سواء كانت تلك الاموال تحت تصرفه بطريق الوكالة أو
الامانة أو الاعارة أن يمتنع من التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف وعليه
أن يقدم الى الامين العام خلال عشرين يوما من نفاذ هذا النظام بيانا يوضح فيه
نوع تلك الاموال ومفرداتها ورقمها ومحلها وسندات الطابو - ان وجدت - ويقدم
تعهدا خطيا بعدم التصرف بها .

ب - اذا كانت الاموال غير المنقولة تحت حيازة شخص بطريق الاشتراك أو الرهن
والتأمين أو الايجار فعليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها وأن يقدم البيان
المذكور في الفقرة السابقة خلال المدد المعينة فيها ويقدم الايضاحات التي يطلبها
منه الامين العام وأن يتبع التعليمات التي يصدرها الامين العام في كيفية التصرف
بها .

ج - كل صيرفي وكل شخص بحوزته نقود عراقية او أجنبية أو عملات أو أمانات
أو سندات أو اوراق قابلة للتحويل أو أسهم أو أية أموال أخرى - عدا غير المنقول -
تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية . عليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها أو
اخراجها من حوزته بأية طريقة كانت وأن يقدمها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ نفاذ هذا النظام الى الامين العام وأن يقدم له التفصيلات التي يطلبها منه .

د - كل مصرف توجد لديه نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات أو سندات
أو أسهم أو أية اموال تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية عليه أن يمتنع من
التصرف بها وأجراء أية معاملة عليها من تاريخ نفاذ هذا النظام . وعليه أن يقدم الى
الامين العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذه قائمة تتضمن أنواع تلك

Page 48

الوقائع العراقية العدد ٢٨١٧          ٣٩          ١٣ - ٣ - ١٩٥٠

بـيـان
مراقبة التحويل الخارجي
بالنظر لصدور قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية
وتأمينا لتطبيق احكام قانون مراقبة التحويل الخارجي
فقد قررت لجنة مراقبة التحويل الخارجي
السماح لليهود الذين تسقط عنهم الجنسية بموجب
القانون اعلاه ان يستصحبوا معهم تحويلا لامرهم بالعملات
السهلة بما يعادل المبالغ التالية عند مغادرتهم العراق نهائيا .
أ - ٢٠ (عشرون دينارا) لليهودي البالغ عمره عشرة
سنوات فما دون .
ب - ٣٠ (ثلاثون دينارا) لليهودي الذي يزيد عمره
عن عشرة سنوات ويقل عن العشرين سنة .
ج - ٥٠ (خمسون دينارا) لليهودي البالغ عمره عشرين
سنة فما فوق .

[Signature] مراقب التحويل الخارجي

بـيـان
مراقبة التحويل الخارجي
الحاقا ببياننا المؤرخ في ٨ مارت / ١٩٥٠ حول
تحديد المبالغ المسموح بتحويلها من قبل اليهود الذين
تسقط عنهم الجنسية العراقية بموجب قانون ذيل مرسوم

اسقاط الجنسية العراقية فقد قررت لجنة مراقبة التحويل
الخارجي عدم السماح لهؤلاء اليهود الذين يتركون
العراق ان يستصحبوا معهم اية اوراق نقدية عراقية
الى الخارج .

[Signature] مراقب التحويل الخارجي
[Signature] التاريخ ١١-٣-١٩٥٠

بـيـان
رقم (١) لسنة ١٩٥٠
صادر من وزير الداخلية بموجب قانون تنظيم
الحياة الاقتصادية رقم ٤١ لسنة ١٩٤٣ .
استنادا الى قرار لجنة التموين العليا رقم (٥٧) لسنة
١٩٤٧ وبناء على السلطة المخولة لنا بمقتضى الفقرة
(هـ) من المادة الثانية من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية
رقم ٤١ لسنة ١٩٤٧ قررنا الغاء بياننا رقم (٣) لسنة
١٩٤٧ فيما يتعلق بالقيود المفروضة على نقل الدبس .

[Signature] وزير الداخلية

مطبعة الحكومة - بغداد

Page 50

5

CLASS— 21

Application No. 936 filed 23/7/1951.
For registering this trade mark in the name
of Jawad Judi, P.O. Box No. 174, Baghdad,
Merchant.
In class 21,
For all the items included in class 21.

⟦FAISAL II⟧

CLASS 24.

Application No. 249 filed 25/3/1950.
For registering this trade mark in the name
of Cluett, Peabody & Co. Inc. Manufacturers and
traders, 433, River Street, Troy County of
Rensselaer, State of New York, U.S.A.
In class 24.
For Piecegoods and shirtings of cotton, rayon,
wool and combinations thereof.

ARROW

CLASS— 25

Application No. 249 filed 25/3/1950.
For registering this trade mark in the name
of Cluett, Peabody & Co. Inc. Manufacturers and
traders, 433, River Street, Troy County of
Rensselaer, State of New York, U.S.A.
In class 25.
For Shirts, Collars, Cuffs, Underwear,
Pyjamas, Nightshirts, Handkerchiefs and neckties.

ARROW

CLASS 30.

Application No. 264 filed 8/4/1950.
For registering this trade mark in the name
of Glaxo Laboratories Ltd. of Greenford Road,
Greenford Middlesex England.
In class 30.
For all goods included in class 30.

F A R E X

CLASS 32.

Application No. 172 filed 2/1/1950.
For registering this trade mark in the name
of Ind Coope & Allsopp Ltd. of Victoria Place,
London, W.C., England; and the Brewery, Station
Street, Burton-on-Trent, England (Brewers).
In class 32.
For Beers

⟦IND COOPE & ALLSOPP LIMITED⟧
ALLSOPP'S
BREWED AND BOTTLED IN GREAT BRITAIN