Description
These archival documents contain issues of the Iraqi Gazette (Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah), the official newspaper of the Republic of Iraq. Issues are from 1949 through 1958 (numbers 292, 4104, 2698, 2938, 2939, 3779, 3455, 3261, 3080, 3018, 2997, 2971, 2965, 2953, 2951, 2945, 2944, 2942, 2817). Included in these issues are official documents about anti-Jewish legislation and financial recourse after citizenship is revoked. There are letters included about restoration of citizenship to the Iraqi Ambassador in Lebanon; legal decisions about the nationality law; and frozen funds of the Jewish community. Also included are import regulations and trademark registrations.
AI Transcription, Pages 1-25
B01 · header / arabic
العدد
٢٩٢
السنة الثانية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (٤)
الاربعاء ٢١ رجب سنة ١٣٧٩ و ٢٠ كانون الثاني سنة ١٩٦٠
B02 · paragraph / arabic
رقم (١٠) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة
رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ .
⟦line⟧
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه
وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (ي)
المضافة الى المادة السادسة من قانون بيع وايجار الاملاك
العائدة للحكومة رقم (٣٤) لسنة ١٩٣٦ بالقانون رقم (٣٨)
لسنة ١٩٥٨ وتكون فقرة ثالثة لها .
٣ - لوزير المالية ان يشترط على مشتري العرصات
الاميرية وفقا للفقرة (ط) تشييد دور للسكن
عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
باسمائهم في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل
حالة وله الحق في استردادها منهم عن طريق
المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
B04 · table / arabic
خالد النقشبندي
عضو
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B05 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون ليكون وازعا لمشتري العرصات الاميرية ببدل
مناسب لتشييد دور للسكن عليها في اقرب وقت مما له ابعد الاثر في حل
ازمة السكن التي تعيرها الحكومة جل اهتمامها .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٣
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
قانون
العفو عن الغائبين والمتخلفين
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
المادة الاولى - يعفى جميع الجنود وضباط الصف الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها بالمادة (٥٧) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .
B04 · paragraph / arabic
المادة الثانية - أ - يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود وهـ ) من المادة (٢٩) من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨ من العقوبات الواردة فيها .
ب - يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم المادة (٣٢) من قانون الدفاع الوطني .
B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - أ - يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات ( أ وب وج ود ) من المادة (١٩) من قانون خدمة الاحتياط رقم (٧٤) لسنة ١٩٥٦ .
ب - يعفى المكلفون الاحتياط الذين تشملهم المادة (٢١) من قانون خدمة الاحتياط من العقوبة الواردة فيها .
B06 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل ١٩٦٠/١/٦ .
B07 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا القانون لمدة مائة وعشرين يوما .
المادة السادسة - ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١٩٦٠/١/٦ .
المادة السابعة - على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
B08 · signature / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
B09 · table / arabic
خالد النقشبندي
عضو
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
مصطفى علي
وزير العدل
هاشم جواد
وزير الخارجية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
حسن الطالباني
وزير المواصلات
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B10 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
اضطر بعض البسطاء من الجنود وضباط الصف والمكلفين بسبب ظروفهم المعاشية على الغياب من وحداتهم او التخلف عن الخدمة ولغرض افساح المجال امام هؤلاء للعودة الى الخدمة في الجيش واداء الواجب المقدس عليهم وبمناسبة يوم الجيش الاغر في ٦ كانون الثاني ١٩٦٠ فقد ارتؤي اعفائهم من العقوبات المترتبة عليهم بسبب ذلك وعلى هذا الاساس شرعت لائحة قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين رقم (١٢) ١٩٦٠ .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٢
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (١١) لسنة ١٩٦٠
قانون
تعديل قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١
B03 · paragraph / arabic
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه
وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي : -
B04 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تلغى الفقرة (ب) من المادة الخامسة
من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ .
المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب
B05 · table / arabic
سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون
الثاني سنة ١٩٦٠ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
اللواء الركن
محمد حديد
عبدالكريم قاسم
وزير المالية
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
ابراهيم كبه
وزير العدل
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد
احمد محمد يحي
وزير الخارجية
وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد
حسن الطالباني
وزير المعارف
وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف
عبدالوهاب امين
وزير الصحة
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف
طلعت الشيباني
وزير دولة
وزير التخطيط
نزيهة الدليمي
فيصل السامر
وزيرة البلديات
وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف
عوني يوسف
وزير التجارة
وزير الاشغال والاسكان
B06 · paragraph / arabic
الاسباب الموجبة
لقد تعرض اليهود العراقيون الموجودون في العراق الى صعوبات
جمة من جراء تطبيق هذه الفقرة بحقهم بالاضافة الى ان الابقاء عليها
يخالف اهداف الثورة والدستور الموقت الذي يقضي بالتساوي بين العراقيين
في الحقوق والواجبات كما ان مبدأ اسقاط الجنسية العراقية يخالف روح
الدستور باعتبار ان الجنسية حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن سلبها منه
لمجرد انه تأخر عن العودة الى العراق ضمن المدة المحددة له بالجواز وقد
يكون تأخره لاسباب لا مفر منها كالتجارة او المعالجة كما ان التحديد
المذكور مما يعرقل سفر الاشخاص اذ كثيرا ما يمتنع ممثلو الدول التي
يسافر اليها الشخص من منحه تأشيرة الدخول او حق الاقامة ، لهذا ولما
كانت الاسباب التي او جبت اصدار التشريع المذكور قد زالت فقد احضرت
هذه اللائحة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٤
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · header / arabic
رقم (٦) لسنة ١٩٦٠
نظام
المدارس الدينية
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
بأسم الشعب
مجلس السيادة
B04 · paragraph / arabic
استنادا الى المادة (١٢) المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٩ وبناء على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
B05 · paragraph / arabic
المادة الاولى - تؤسس مديرية الاوقاف العامة مدارس دينية بقدر الحاجة لاعداد قضاة شرعيين ومدرسين وأئمة وخطباء وحفاظ ومؤذنين .
المادة الثانية - تكون الدراسة في هذه المدارس على ثلاث مراحل :
أ - المرحلة الاولى ومدتها ست سنوات .
ب - المرحلة الثانية ومدتها خمس سنوات .
ج - المرحلة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات .
المادة الثالثة - يمنح خريج المرحلة الاولى شهادة تؤهله لوظائف الاذان وقراءة القرآن الكريم وللانتماء الى المرحلة الثانية ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثانية شهادة تؤهله لوظائف الامامة والخطابة في مساجد الصنفين الثاني والثالث وللانتماء الى المرحلة الثالثة ولا يجوز له الجمع بين الوظيفة والانتماء .
ويمنح خريج المرحلة الثالثة شهادة تؤهله لوظائف القضاء الشرعي والتدريس الخاص او التدريس العام وللامامة والخطابة في مساجد الصنف الاول .
المادة الرابعة - يدرس في هذه المدارس ما يأتي :-
أ - في المرحلة الاولى : القرآن الكريم مع حفظه كاملا . التجويد . الحديث . السيرة النبوية . الفقه . التوحيد . النحو والصرف . القراءة . الانشاء . الخط والاملاء . التاريخ . الجغرافيا . التربية الوطنية . الحساب .
ب - في المرحلة الثانية : التفسير مع استذكار القرآن الكريم . الحديث وأصوله . الفقه وأصوله . التوحيد . الاخلاق الاسلامية . الخطابة والارشاد . النحو والصرف . علوم البلاغة . آداب اللغة العربية . القراءة . الانشاء . المنطق القديم . التاريخ . الجغرافيا . مباديء العلوم العامة . الحساب . لغة اجنبية .
ج - في المرحلة الثالثة : التفسير . علوم القرآن الكريم . الحديث . الفقه المقارن . اصول الفقه . التوحيد .
B06 · paragraph / arabic
وسنن الله الكونية . اصول المرافعات والصكوك الشرعية . احكام الاوقاف . تاريخ التشريع الاسلامي . تاريخ الحضارة الاسلامية . تاريخ الأديان . النحو والصرف . فقه اللغة . النقد الادبي . تاريخ آداب اللغة العربية . المنطق الحديث . آداب البحث والمناظرة . لغة أجنبية .
المادة الخامسة - يكون عدد الدروس لكل صف في المرحلتين الاولى والثانية ثلاثين درسا في الاسبوع وفي المرحلة الثالثة اربعة وعشرين درسا في الاسبوع .
المادة السادسة - تقرر مناهج الدروس وعدد حصصها الاسبوعية وتوزيعها والمواد الخاصة بالدوام والانضباط بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
المادة السابعة - أ - يدير المدرسة مدير من علماء الدين ويعين بترشيح مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) .
ب - يشترط في مدير كل مرحلة توفر شروط المدرس المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام .
المادة الثامنة - تتألف هيأة التدريس في المراحل الثلاث من مدرسين ومحاضرين ويشترط في مدرس المرحلة الاولى ان يكون متخرجا في مدرسة دينية او معهد ديني معترف به او من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثانية ان يكون خريج معهد ديني معترف به او ممن سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن ست سنوات او من ذوي الاختصاص في الموضوع الذي يدرسه وفي مدرس المرحلة الثالثة ان يكون خريج كلية ومختصا بموضوعه او سبق له التدريس في المدارس الدينية مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان مشهودا له بالاختصاص . ويشترط في المحاضرين في المراحل الثلاث توفر شروط مدرسيها .
المادة التاسعة - يعين المدرس بترشيح من مدير الاوقاف العام وموافقة الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ويعين المحاضرون من قبل مدير الاوقاف العام .
المادة العاشرة - يعين المدير والمدرسون وفق الملاك المصدق .
المادة الحادية عشرة - المدير مسؤول عن ادارة المدرسة . وانضباط الطلاب . ومراقبة سير التدريسات والامتحانات . وعن الروح الذي تسود المدرسة . وعن كل ما يؤول الى تقدمها وحسن سمعتها .
المادة الثانية عشرة - يدرس مدير المرحلة الاولى في الاسبوع اثنتي عشرة ساعة ومدير المرحلة الثانية ثماني ساعات . ومدير المرحلة الثالثة ست ساعات . ويدرس المدرس في المرحلة الاولى ثماني وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثانية اثنتين وعشرين ساعة . ومدرس المرحلة الثالثة ست عشرة ساعة .
المادة الثالثة عشرة - تعين اختصاصات مجلس المدرسين لكل مرحلة بتعليمات تضعها مديرية الاوقاف العامة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٥
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
المادة الرابعة عشرة - يقبل الطلاب في المرحلة الاولى في دورات يقيمها مجلس الشورى ولا يفتح الصف الاول بأقل من عشرة طلاب .
المادة الخامسة عشرة - يبدأ القبول في السبت الاول من أيلول وتعرض قائمة الطلاب المرشحين على مدير الاوقاف العام لاستحصال موافقته عليها .
المادة السادسة عشرة - يشترط لقبول الطالب ان يكون :
أ - عراقيا .
ب - ملما بالقراءة والكتابة باللغة العربية .
ج - عمره بين العاشرة والثانية عشرة .
د - حسن السمعة والسلوك .
هـ - حائزا على شهادة رسمية تثبت سلامته من الامراض المعدية وناجحا في الفحص الطبي .
و - حسن الصوت بين النطق .
ز - ناجحا في امتحان المقابلة .
ح - متفرغا للدراسة في هذه المدارس وحدها .
ط - ان يقدم كفالة مالية يقرر مبلغها مجلس الشورى .
المادة السابعة عشرة - لا يقبل في المرحلة الثانية الا خريج المرحلة الاولى وفي المرحلة الثالثة الا خريج المرحلة الثانية . ويجوز قبول غير العراقي بشهادة معادلة وبقرار من مجلس الشورى .
المادة الثامنة عشرة - تبدأ التدريسات في السبت الثالث من أيلول وتنتهي في ٢١/مايس ويكون الدوام وقتا واحدا . وتعطل التدريسات في العطل الرسمية واسبوعين بعد امتحان نصف السنة وفي الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة .
المادة التاسعة عشرة - تكون الامتحانات ثلاثة انواع :
أ - امتحانات صفية شهرية لاختبار سعي الطلاب اليومي .
ب - امتحان نصف السنة ويبدأ في السبت الاول من شباط ولمدة ستة ايام .
ج - امتحان نهاية السنة ويبدأ في السبت الاول من حزيران ولمدة عشرة ايام .
وتكون الامتحانات الثلاث تحريرية وشفوية وفق تعليمات مديرية الاوقاف العامة .
المادة العشرون - يعفى طلاب الصفوف المنتهية للمرحلتين الاولى والثانية من الامتحانات النهائية المدرسية وتعتبر درجات المعدل السنوي درجة نهائية لهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحان العام الذي تجريه مديرية الاوقاف العامة مباشرة وفقا لتعليمات تضعها اذا كانوا ناجحين او مستكملين .
المادة الحادية والعشرون - يجري امتحان المستكملين في السبت الاول من ايلول .
المادة الثانية والعشرون - يكون تقدير الدرجات على الاساس المئوي في جميع الامتحانات وتحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة دراسية كما يأتي :
أ - درجة الامتحان الصفي ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ب - درجة امتحان نصف السنة ٢٥ ٪ من المجموع النهائي .
ج - درجة الامتحان النهائي ٥٠ ٪ من المجموع النهائي .
على ان المواد التي لها امتحان شفوي وتحريري تكون الدرجة فيها ناتج جمع الدرجتين وتقسيمه على اثنين .
المادة الثالثة والعشرون - يتطلب نجاح الطالب حصوله على ثمانين في المئة في درس حفظ القرآن الكريم وستين في المئة في الدروس الدينية والعربية وخمسين في المئة في بقية الدروس .
المادة الرابعة والعشرون - اذا رسب الطالب في اربعة دروس يفصل من المدرسة ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في ثلاثة دروس يعاد امتحانه في الدور الثاني فاذا رسب فيها كلها يفصل ويضمن مبلغ الكفالة . واذا رسب في درس أو درسين ينقل الى الصف الاعلى على الا يعد ناجحا الا بعد اجتيازه الامتحان فيما رسب فيه بعد عطلة نصف السنة مباشرة فاذا رسب يفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة الخامسة والعشرون - اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحان الصفي أو في امتحان نصف السنة يوضع له صفر في الموضوع وتحسم (٢٥) درجة من درجات سلوكه المدرسي . واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد راسبا في جميع الدروس وفصل ويضمن مبلغ الكفالة .
المادة السادسة والعشرون - من غاب ستين يوما اثناء السنة عد راسبا في صفه مهما كانت اسباب غيابه ويعد الغياب عن كل خمسة دروس متفرقة غياب يوم واحد .
المادة السابعة والعشرون - للوزير المسؤول ان يعفى الطالب من دفع مبلغ الكفالة اذا تحققت له الاسباب الموجبة للاعفاء بناء على تحقيقات مديرية الاوقاف العامة وموافقة مجلس الشورى .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٦
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
المادة الثامنة والعشرون - تقوم مديرية الاوقاف العامة بما يلي :-
أ - تجهيز الطلاب بالكتب واللوازم المدرسية .
ب - كسائهم كسوة دينية صيفية في كل سنة دراسية وكسوة دينية شتوية في كل سنتين .
ج - منح كل طالب منحة شهرية (عدا شهور العطلة الصيفية) يقرر مبلغها مجلس الشورى . ولا تصرف له اذا غاب بغير عذر مشروع .
د - تصرف لطالب المرحلة الثالثة العراقي اجور سفره من بلده الى بغداد في بداية كل سنة دراسية ونهايتها وعند تعطل المدرسة في الاحوال الاضطرارية التي تقررها مديرية الاوقاف العامة وذلك بموجب نظام مخصصات السفر .
B03 · paragraph / arabic
المادة التاسعة والعشرون - اذا ترك الطالب المدرسة لسبب غير المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او فصل او طرد من المدرسة يلزم بدفع مبلغ الكفالة .
المادة الثلاثون - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الحادية والثلاثون - على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ .
B04 · table / arabic
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الصناعة
اللواء الركن
عبدالكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي
وزير العدل
ابراهيم كبه
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد
وزير الخارجية
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
محي الدين عبدالحميد
وزير المعارف
حسن الطالباني
وزير المواصلات
محمد عبدالملك الشواف
وزير الصحة
عبدالوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف
وزير دولة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
نزيهة الدليمي
وزيرة البلديات
فيصل السامر
وزير الارشاد
عبداللطيف الشواف
وزير التجارة
عوني يوسف
وزير الاشغال والاسكان
B05 · header / arabic
اعلان
رقم (١٢) لسنة ١٩٦٠
بتعديل نظام جمعية تعاونية
B06 · paragraph / arabic
بناء على القرار الذي اتخذته الهيئة العامة لجمعية مقاطعة حليجة الزراعية التعاونية غير المحدودة في المحمودية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩٥٩/١٠/٣٠ القاضي بتعديل نظامها الداخلي وبناء على مانصت عليه المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات التعاونية رقم ٧٣ لسنة ٩٥٩ فقد وافقت على اجراء التعديل المذكور وصادقت عليه واحتفظت بنسخة منه لدي .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب سنة ١٣٧٩ هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٦٠ ميلادية .
ع . وزير الشؤون الاجتماعية
خزعل صالح شكر
B07 · header / arabic
بيان
B08 · paragraph / arabic
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون منع دخول وسائل الدعايات المضرة لسنة ١٩٢٤ .
قررنا منع قصة (العذراء العارية) تأليف كامل مهدي ومن منشورات وتوزيع المكتب التجاري في بيروت من الدخول للعراق ومصادرة كل ما يرد منها في المستقبل .
ع . وزير الارشاد
محمد توفيق حسين
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
٧
١٩٦٠/١/٢٠
B02 · paragraph / arabic
قرار استيلاء
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الثانية بتاريخ ٩٥٩/١١/٩ برئاسة حقي العجاج وعضوية كامل نصيف
ويوسف موسى واجرت التحقيق بشأن الاراضي العائدة الى عارف السويدي استنادا الى قرار الهيئة العليا
للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد ١٧٢ في ٩٥٩/٥/٢ واصدرت قرارها التالي :-
١ - رد طلب وكيل المقر فيما يخص اخراج مساحة التل الاثري من ارضه المحتفظ بها لعدم الاختصاص .
٢ - وافقت اللجنة على استبقاء الموما اليه للاراضي التالية بعد افراز القطعة ٤/١ مقاطعة كويريش الى
قطعتين برقمي ٤/٣ ومساحتها ٢١٨٠ دونم و ٢٠ اولك و ٤/٤ ومساحتها ٧٩٦ دونم وافراز القطعة ٥/٢ الى
قطعتين برقمي ٥/٣ ومساحتها ١٥١٩ دونم و ١٢ اولك و ٥/٤ ومساحتها ١٤٤ دونم و ٤ اولك وان جميع
حقوق المجرى والمسيل والمرور لجميع القطع المحتفظ بها والمستولى عليها مؤشرة في خرائط الكادسترو
وكذلك حدود القطع .
B03 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة (دونم / اولك) | الصنف | الاوصاف
٤/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧٩٦ - | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
٤/٢ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢١ ٥٩ | مفوضة بالطابو | بستان مغروسة تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٤ ١٤٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ١٠٠٠ - | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B04 · paragraph / arabic
٣ - قررت اللجنة اعتبار المساحات التالية محلولة واعتبارها ارضا اميرية صرفة لعدم زراعتها ثلاث سنوات
قبل نفاذ القانون وسنة بعد نفاذه وذلك كما مؤشر على خارطة الكادسترو .
B05 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة (دونم / اولك) | الصنف | الاوصاف
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧ ٥٧ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (آ)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ٤٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (ب)
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١١ ٢٣ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو بحرف (آ)
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٧ ١٢٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B06 · paragraph / arabic
٤ - الاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من الاراضي والمكائن العائدة للمقر على الوجه التالي :-
آ -
B07 · table / arabic
القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة (دونم / اولك) | الصنف | الاوصاف
٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢٠ ٢١٠٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ١٤٦٢ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
المجموع | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٩ ٣٥٧١ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
B08 · table / arabic
ب - المكائن | الآلة | النوع | القوة | الرقم
مضخة ماء | روستن | ٢٥ حصان | ١٢٨٠١٧ مع خنزيرة ٨×٦
B09 · paragraph / arabic
وقد صدر القرار بموجب المواد ١ و ٤ و ٢٨ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ قابلا للاعتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
B10 · signature / arabic
العضو
مفتش المساحة
يوسف موسى
العضو
الموظف الاداري
كامل نصيف
رئيس اللجنة
حقي العجاج
B01 · header / arabic
العدد
٤١٠٤
السنة
السادسة والثلاثون
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) تصدرها مديرية التوجيه والاذاعة العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
⟦line⟧
الثلاثاء ٥ شعبان سنة ١٣٧٧ و ٢٥ شباط سنة ١٩٥٨
⟦line⟧
B02 · header / arabic
تعليمات
المجلس الاداري لليهود العراقيين
⟦line⟧
B03 · paragraph / arabic
انني وزير العدلية
بناء على ما عرضه ديوان التدوين في قراره الصادر في ١١ / ٢ / ١٩٥٨ وما استند اليه من قرارات واوامر وزارية سابقة وما تدعو اليه الضرورة وواقع الحال قررت وضع التعليمات الآتية لادارة الاموال العامة العائدة لليهود العراقيين مما كان تحت ادارة المجلس الجسماني الذي كان يتولى أعماله وفقا لقانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ووضعها موضع العمل ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية .
B04 · paragraph / arabic
المادة الاولى - يقصد باليهود العراقيين لاغراض هذه التعليمات جميع اليهود العراقيين المقيمين في جميع أنحاء العراق الذين يثبت من الاحصاءات الرسمية ودوائر النفوس انهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية العراقية حتى وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ .
B05 · paragraph / arabic
المادة الثانية - أ - تؤلف في بغداد وفقا لهذه التعليمات لجنة ادارية قوامها خمسة أشخاص من اليهود المقيمين في مدينة بغداد .
ب - ينتخب أعضاء اللجنة بالتصويت السري وفقا لما ينص عليه في هذه التعليمات .
B06 · paragraph / arabic
ج - مدة العضوية سنتان ويجوز اعادة انتخاب العضو السابق .
د - تنتخب اللجنة الادارية بالتصويت السري رئيسا لها من بين أعضائها .
هـ - يشترط في الرئيس والعضو أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وتنتهي مدة الرئاسة مع انتهاء مدة العضوية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محكوم عليه وقد رد اعتباره المدني .
B07 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - تقوم اللجنة بالاعمال الآتية بالنسبة الى جميع أنحاء العراق وهي :
١ - ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية والتي عهدت التولية والادارة فيها للمجلس الجسماني أو لاية هيأة طائفية سابقة .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة امور الصرف والايراد وتحصيل الرسوم الطائفية وتعيين الموظفين اللازمين لذلك .
٤ - الاشراف على ادارة المجازر والمقابر والتجهيز والتكفين والدفن من الوجهة المالية .
B08 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - تؤلف في وزارة العدلية لجنة من رئيس التدوين ومدون قانوني وعضو تنتخبه اللجنة الادارية من غير اعضائها تكون مرجعا للجنة الادارية تعرض عليها اعمالها وتصرفاتها وتقدم اليها ميزانيتها ويرفع اليها الطعن في صحة ما تصدره من قرارات . وقرار هذه اللجنة يكون بعد تصديق وزير العدلية قطعيا واجب التنفيذ .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢ ٨ ١٩٦٠/١/٢٠
مقايسة ايرادات ومصروفات الدولة لشهر ايلول/١٩٥٨ وما يقابلها من الارقام لنفس المدة من السنة الماضية
B02 · table / arabic
الايرادات | شهر ايلول ١٩٥٨ | المجموع لغاية ايلول / ٩٥٨ | شهر ايلول ١٩٥٧ | المجموع لغاية ايلول / ٩٥٧
فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار
الباب الاول - ضريبة الدخل | ٨٤١ | ٢٣٠٣٧١ | ٢٦٢ | ١٢٠٧٥٠٩٥ | ١٨٨ | ٢٥٠١٩٨ | ١٣٩ | ٦٣٩٢٦٣٥
الباب الثاني - رسوم الكمارك | ٣٦٢ | ١٨٧١١١٦ | ٠٨٠ | ٩٥٦١٧٥١ | ٩٧٧ | ١٨٣٥١٨٣ | ٤٨٠ | ٩٧٥٩٣٦٣
الباب الثالث - رسوم المكس | ٧٠٧ | ٩٦٥٨٥٣ | ٣٦٦ | ٤٢٤٣١٦١ | ١٧٥ | ٥٧٨٢٢٩ | ٧٩١ | ٣٩١٧٨٩٠
الباب الرابع - رسوم الاستهلاك وضريبة الارض | ٤٥٩ | ١٩٩٧٠٢ | ٢٢٤ | ١٠١٧٤٨٦ | ٨٨١ | ٢٢٣٨٩١ | ٨٦٥ | ١١١٦٤٧٩
الباب الخامس - ضريبة الاملاك ورسوم الطوابع | ٧٣٦ | ١٦٧٧٥٢ | ٣٨٢ | ٩١٨٨٣٧ | ٨٥٨ | ١٤٧٢١٤ | ٢٦٩ | ٨٦٢٦٢٨
الباب السادس - البريد والبرق | ٧٠١ | ٢٧٤١٤١٢ | ٧٤٧ | ١٢١٧٢٣٩ | ٥٤٨ | ١٩٤٧٨٦ | ٣١٨ | ١١٢٥٧٧٧
الباب السابع - سائر مصالح الدولة | ٤١٢ | ٢٣٤٢٣٤ | ٠٤٣ | ١٥٧٠٥٤٩ | ٤٤٠ | ٢٥٥٨٩٨ | ٣١٩ | ١٥٤٣٠٥٢
الباب الثامن - واردات المشاريع الحكومية | ١٤٤ | ٤٦٧٣٨ | ٢٧٠ | ١٣٠٥٤٦ | ٧١٨ | ٢٢٦٦٥ | ٢٤١ | ١١٤٤١٦
الباب التاسع - المدخولات المتنوعة | ٠٨٠ | ١١١١٩٨ | ١٠٣ | ٦٧٧٠٨٦ | ٢٩٧ | ٧٧٢٥٢ | ٣٧٣ | ٤٨٦٣٤٢
مجموع الواردات | ٤٤٢ | ٤١٠١١١٠ | ٤٧٧ | ٣١٤١١٧٥٢ | ٠٨٢ | ٣٥٨٥٣٢١ | ٧٩٥ | ٢٥٣١٨٥٨٥
المصروفات
الباب الاول - رواتب التقاعد والمنح | ٨٤٧ | ٤٣٩٤٣٢ | ٣٨٤ | ١٢٢٨٤٨٥ | ٠٦٧ | ٣٤٢٨٨٣ | ١٩٧ | ١٦٨٦٨١٠
الباب الثاني - ديوان مجلس السيادة | ٣٥٣ | ١٠٧٤ | ٢٧٣ | ٢٧٨٢٨ | ٦٠٠ | ٨٠٥٢ | ٣٢١ | ٤٨٣٤٣
الباب الثالث - مجلس الامة | ٩٦٥ | ٣٥١٦ | ٢٥٠ | ٨٩٨١٨ | ٥٨١ | ١٦٢٦٢ | ٦١٥ | ١١٨٠٥٦
الباب الرابع - ديوان مراقب الحسابات العام | ٥٤٥ | ٣٠٥٥ | ٠٥٠ | ١٩٣٧٢ | ٩٩٧ | ٣٠٩١ | ٥٧٠ | ١٨٥٥٤
الباب الخامس - ديوان مجلس الوزراء | ٣٨٢ | ٢٤٠٦ | ١٥٧ | ٢١٢٢٢ | ١٤٨ | ٥٠٦١ | ٨٢٣ | ٢٥٠٧١
الباب الخامس (أ) مجلس الخدمة | ٥٢٣ | ٢٧١٩ | ٨٣٧ | ١٦٠٩٨ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧ | ⟦...⟧
الباب السادس - وزارة الخارجية | ٣٩٠ | ٥١٣٧٩ | ٩٨٧ | ٥٣٤٨٢١ | ٦٤٨ | ١٣٣٣٠١ | ٣٥١ | ٥٧٣٠١١
الباب السابع - وزارة المالية | ٨٦٤ | ٢٨٨٠٧٦ | ٢٨٤ | ١٣٩٦٠١٢ | ٤٠٦ | ٢٧٣٣٥٤ | ٠٣٧ | ١٤٩١٢٠٠
الباب الثامن - وزارة الداخلية | ٥٠٠ | ٨٠٩٦٩ | ٤٨٢ | ٤٨٥٠٩٩ | ٦٧٦ | ٨٨٣٠٤ | ٤٦١ | ٤٨٣٠٥٩
الباب الثامن (أ) وزارة الارشاد | ٩٣٧ | ١٨١٤٦ | ٨٢٥ | ١٣١٣٠٩ | ٣٤١ | ١٦٧٢٧ | ٣٧٦ | ١٢٧١٣٨
الباب الثامن - (ب) دائرة الشرطة | ٤٠٢ | ٤٥٢٦٠٤ | ٤٥١ | ٢٦٤٠٨٥٨ | ٠١٤ | ٤٦٢١٣٤ | ٨٩٤ | ٢٧٢٩٠١٦
الباب التاسع - وزارة الشؤون الاجتماعية | ١٧٩ | ٧٨٤٧٤ | ٧٠٥ | ٤٦٧٣٣٩ | ٢١٣ | ٨٠٦٤١ | ١٦٦ | ٤٢٢٠٥٠
الباب العاشر - وزارة الصحة | ٣٦٥ | ٤٠٣٦٠٢ | ٥٠١ | ٢٢٤٣٨٩١ | ٦٢٠ | ٣٤٠٤٠٠ | ٩٧٩ | ٢٣٠٥٣١٧
الباب الحادي عشر - وزارة الدفاع | ٣٢٤ | ١٧٨١٥٥٢ | ٠٨٩ | ٩٦٦٣٣٢٥ | ٧٨٢ | ١٤٤٤٠٥٥ | ٠٤٥ | ٨٤٤٠٠٥٨
الباب الثاني عشر - وزارة العدلية | ٨١٥ | ١١٩٩٠١ | ٥١٤ | ٧٢٣٢٥٧ | ٤١٣ | ١٢٢١٤٣ | ٥٧٣ | ٦٧٦٥٦٠
الباب الثالث عشر - وزارة المعارف | ٩١٥ | ٣٥٤٣٠٣ | ٣٠٨ | ٢٠٩٥٩١٣ | ٦٢٣ | ٣٣٦٣٠٠ | ١٣٤ | ١٨٣٣٢٧٢
الباب الرابع عشر - وزارة الاقتصاد | ٥١٠ | ٢٠٢٩٦ | ٩٦٦ | ١٠٦٣٥٥ | ٣٥٦ | ١٥٨٥٩ | ٧٥٣ | ٩٦٠٤١
الباب الخامس عشر - وزارة الزراعة | ٥٠٥ | ١٥٢٣٨٧ | ٨٦٥ | ٩١٣٧٢٤ | ٤٤٠ | ١٣٧٤٨٨ | ١٢٤ | ٨٢٢٨٦٠
الباب السادس عشر - وزارة المواصلات والاشغال | ٤٠٢ | ٢٣٤٦٦٣ | ٣٩٦ | ١٣٦٤٧٨٦ | ٣٤٧ | ٢٢٠١٧٤ | ٨٤٠ | ١٣٦٣٦٣٣
الباب السابع عشر - ادارة الالوية المحلية والبلديات | ٤٤٣ | ٣٥٨٧٣٤٦ | ١٥٦ | ٤٣٢٢١٣٩ | ٥١٣ | ٢٩٤٧٠١٦ | ٧٣٤ | ٦٠٤٣٠٤٣
الباب الثامن عشر - مشاريع اخرى | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ٦٧٠ | ٥٧٩ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧ | ⟦line⟧
مجموع المصروفات | ١٦٦ | ٨٠٧٥٩١١ | ٤٨٠ | ٢٩٠٧١٣٣٠ | ٧٨٥ | ٦٩٩٣٢٥٣ | ٩٩٣ | ٢٩٣٠٣١٠٠
B03 · footer / arabic
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة
العدد
(٢٦٩٨)
السنة
السابعة والعشرون
الوقائع العراقية
امين
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي: ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
الاثنين - ٣٠ ربيع الاول سنة ١٣٦٨ و ٣١ كانون الثاني سنة ١٩٤٩
من وزارة العدلية
الاحكام والقواعد الفقهية
للطائفة الموسوية في العراق
استنادا الى المادة ١٩ من قانون تنظيم المحاكم
الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧
نأمر بنشر الاحكام والقواعد الآتية :-
وزير العدلية
في الخطبة (قدوشيم)
المادة ١ - يتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب لخطيبته
قطعة من النقود او اي شيء ذا ثمن بحضور شاهدين وقال
(هو ذا انت مقدسة لي بهذا بموجب شريعة موسى واسرائيل) .
المادة ٢ - عقد الخطبة يجب ان يتم بحضور شاهدين
لا تجمعهما قرابة ببعضهما او بالعاقدين .
المادة ٣ - اذا لم يكمل نصاب الشهادة عند عقد الخطبة
او وجد في احد الشاهدين او في كليهما قرابة مانعة فللمحكمة
ان تقضي كون العقد مشكوكا فيه او باطلا .
المادة ٤ - في جميع الحالات لا تعاد النقود او الاشياء
التي قدس بها الخاطب مخطوبته عند الخطبة .
المادة ٥ - اتحاد الدين شرط لصحة العقد .
المادة ٦ - ليس للرجل ان يخطب حاملا من رجل
آخر او مرضعا لولد غيره قبل ان يتم الرضيع اربعة وعشرين
شهرا .
المادة ٧ - اذا بدل احد الخاطبين دينه بعد الخطبة
بقيت الخطبة قائمة ولا تفسخ الا بالطلاق .
المادة ٨ - اذا بدل احد الخاطبين دينه ثم خطب
لآخر صحت خطبته .
المادة ٩ - اذا كانت الخطبة صحيحة وخطبت المرأة
ثانية من رجل آخر كانت الخطبة الثانية باطلة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٤١٠٤ ٢ ١٩٥٨/٢/٢٥
B02 · paragraph / arabic
ولهذه اللجنة ان تعرض حسابات اللجنة الادارية على مدقق قانوني للحسابات .
المادة الخامسة - متى تم تأليف اللجنة الادارية على الوجه المتقدم وجب عليها تسليم اعمال اللجنة الادارية القائمة وموجوداتها وتعيين مدقق حسابي لتصفية اعمالها .
المادة السادسة - ينتخب اعضاء اللجنة الادارية بأشراف هيأة انتخابية مؤلفة من منتدب من وزارة العدلية رئيساً وثلاثة اشخاص ينتخبون سرياً من بين عشرة من وجهاء اليهود المعروفين في بغداد .
المادة السابعة - تعتبر بغداد كلها منطقة انتخابية واحدة وتعين الهيأة الانتخابية مركزاً لها فيها بحيث يتيسر لكثرة الناخبين الحضور فيه .
المادة الثامنة - يبدأ الانتخاب في صباح اليوم الذي يعينه وزير العدلية عند التطبيق الاول لهذه التعليمات ثم يكون في ذلك اليوم نفسه عند بدء أي انتخاب لاحق .
المادة التاسعة - أ - على الهيأة الانتخابية ان تنظم قبل المباشرة بالانتخاب قائمة بأسماء جميع من لهم حق الانتخاب وتعلق القائمة في مكان ظاهر من منطقة الانتخاب مدة ثمانية ايام قبل اليوم المعين للانتخاب ولكل ناخب لم يدرج اسمه في القائمة الاعتراض لدى الهيأة الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من بدء الانتخاب . ويعتبر قرار الهيأة الصادر بذلك قطعياً .
ب - تعطى الهيأة الانتخابية بطاقة هوية لكل ناخب ورد اسمه في قائمة الانتخاب .
المادة العاشرة - تحضر الهيأة الانتخابية في مركز الانتخاب مزودة بأوراق انتخابية مختومة بختم خاص تعينه ثم يفتح الصندوق حتى يرى الجمهور داخله ثم يقفل بقفلين يحفظ احدهما لدى رئيس الهيأة ويحفظ الاخر عند عضو من اعضائها . ثم يباشر بالانتخاب بأدخال الناخبين الى غرفة الانتخاب واحداً واحداً فيعطى الناخب ورقة انتخابية يكتب فيها اسماء خمسة اشخاص ويلقيها في الصندوق . واذا لم يكن الناخب ممن يحسنون الكتابة املى على
B03 · paragraph / arabic
كاتب اللجنة اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم .
المادة الحادية عشرة - أ - يتم الانتخاب في يوم واحد على ان لا يتأخر عن غروب الشمس . وعند تمامه تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور خمسة اشخاص وتصنف الآراء . وتهمل الاوراق غير المختومة بختمها وكل اسم لم يرد في قائمة الانتخاب .
ب - اذا نال اكثر من شخص واحد اصواتاً متساوية في العدد بحيث ادى ذلك الى زيادة المنتخبين على خمسة اشخاص اقترع بين المتساويين في الاصوات ليخرج منهم من يتم به النصاب .
المادة الثانية عشرة - تضع هيأة الانتخاب تقريراً بنتيجة الانتخاب تقدمه الى وزير العدلية . وعند ذلك يعلن الوزير النتيجة بأمر وزاري يبلغ به اعضاء اللجنة الذين فازوا بالانتخاب .
المادة الثالثة عشرة - تدفع نفقات الانتخاب من صندوق اللجنة الادارية .
المادة الرابعة عشرة - اذا شغرت عضوية اللجنة لاي سبب من الاسباب يحل فيها الشخص الذي يتلو اسمه اسماء الاعضاء من حيث عدد الاصوات . واذا كان الشاغر مكان الرئيس اعادت اللجنة انتخاب الرئيس وفقاً لما ذكر في المادة الثالثة من هذه التعليمات .
المادة الخامسة عشرة - اذا لم يحضر احد اعضاء اللجنة او الرئيس جلساتها ثلاث مرات متتاليات بلا معذرة تقرها اللجنة يرسل اليه انذار بالحضور واذا لم يحضر في المرة الرابعة عد مستقيلاً وانتخب مكانه من يحل محله وفقاً للمادة السابعة واذا كان الغياب بسبب السفر وجبت موافقة اللجنة على الغياب على ان لا يزيد على ثلاثة اشهر .
المادة السادسة عشرة - تصدر قرارات اللجنة بأكثرية الاصوات ومنها صوت الرئيس .
المادة السابعة عشرة - تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
B04 · signature / arabic
عبدالرسول الخالصي
وزير العدلية
B05 · footer / arabic
مطبعة الحكومة - بغداد
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨ ٢٠ ٣١-١-١٩٤٩
المادة ١٠ - اذا كانت الخطبة مشكوكا فيها وخطبت
المرأة خطبة صحيحة لرجل آخر فاما ان يطلقها الاثنان
او يطلقها الاول ويتزوجها الثاني ولا يجوز العكس .
المادة ١١ - للخاطب ان يطلق خطيبته بدون تعويض
اذا كانت خطبتهما مشكوكا فيها .
المادة ١٢ - لا تفسخ الخطبة الا بالطلاق .
المادة ١٣ - ما يشترطه الطرفان في عقد الخطبة يكون
نافذا بدون العهد الشرعي (قنيان) - اما الشروط التي يتفق
عليها بعد العقد فيجب ان توثق بالقنيان .
المادة ١٤ - اذا خلا عقد الخطبة من الشروط طبقت
عادة البلد .
المادة ١٥ - وفقا للعادة المتبعة في القطر العراقي
يضاف الى الصداق عند تحرير عقد النكاح زيادة بنسبة
الثلث .
المادة ١٦ - اذا طلب الخاطب فسخ الخطبة بدون سبب شرعي
فعليه ان يدفع لمخطوبته تعويضا لا يقل عن ثلث صداقها
ويطلقها واذا كان الصداق المشروط اقل من مركز احدهما
او لم يشترط صداق فان مبلغ التعويض تقدره المحكمة
بالنظر لمركز الطرفين .
المادة ١٧ - اذا طلب الخاطب فسخ الخطبة كان له
في كافة الاحوال طلب استرجاع جميع هداياه التي ارسلها
لخطيبته او قيمتها عدا نفقات المآدب والمبالغ الطفيفه
والاشياء البسيطة التي اهداها لاستعمالها الشخصي اذا
استهلكت او فقدت والا فتعاد ايضا وهذا الحكم خاص في
حالة موت احدهما .
المادة ١٨ - اذا طلب الفسخ لنكول والد خطيبته عن
تنفيذ شروط الخطبة فتعوض له جميع نفقاته حتى ما صرفه
على المآدب التي اقامها .
المادة ١٩ - اذا طلبت الخطيبة فسخ الخطبة بدون
سبب شرعي فعليها ان تعيد لخاطبها جميع هداياه لها
وتعوض له الثلثين من قيمة المأكولات التي ارسلها لها
واذا كانت اقامة المآدب وتوزيع العطايا من عادة البلد
فتعوض له جميع المبالغ التي يثبت للمحكمة انه انفقها
من هذا القبيل .
المادة ٢٠ - اذا سافر الوالد الذي تعهد بصداق ابنته
المخطوبة او عجز عن الدفع او نكل فللخطيبة اذا كانت
عاجزة عن ايفاء ما تعهد به والدها ان تطلب من خاطبها اما
ان يتزوجها بدون صداق او يطلقها .
المادة ٢١ - اذا تعهدت بصداقها بنفسها وكانت بالغا
ثم عجزت عن الدفع لاعسارها فينتظر الى حال يسارها اما
اذا كانت قاصرة فلها ان تخيره في ان يتزوجها بدون صداق
او يطلقها .
المادة ٢٢ - في جميع الاحوال اذا كان في ميسورها
ايفاء شروط العقد فلا يقبل منها ان تقول لخاطبها تزوجني
بدون صداق او طلقني .
المادة ٢٣ - وعلى كل حال فليس للزوج بعد الزواج
ان ينكل عن القيام بأي من واجباته الزوجية بدعوى ان
اهل زوجته لم يفو بشروط العقد .
المادة ٢٤ - اذا نكل الاب عن دفع ما قبله دينا على
ذمته من مهر ابنته فلزوجها بعد الزواج ان يطرح من
صداقها الموثق بخط النكاح مبلغ الدين مع ما يناسبه من
الزيادة .
المادة ٢٥ - من قطع صداقا لابنته لا يكون في حل منه
الا اذا سلمه بيد ابنته وخطيبها معا .
المادة ٢٦ - سن البلوغ الاول للبنت هو تجاوز
الاثنتي عشرة سنة بيوم واحد وسن البلوغ الثاني هو تجاوز
الاثنتي عشرة سنة بستة اشهر ويوم واحد .
المادة ٢٧ - اذا راجع المحكمة طالبا مخطوبته للزواج
ولم تكن قد ادركت سن البلوغ الثاني فتمهل اثنتي عشر
شهرا ابتداء من يوم الطلب لتجهيز نفسها للزواج اما اذا
طلبها للزواج بعد ادراكها سن البلوغ الثاني فتمهل
اثني عشر شهرا ابتداء من يوم بلوغها الثاني .
المادة ٢٨ - اذا طلبها للزواج وكان قد مضى على
بلوغها الثاني اثني عشر شهرا فتمهل ثلاثين يوما من يوم
الطلب وتعطى نفس المهلة اذا كانت ثيبا .
المادة ٢٩ - اذا طلبته للزواج فيعطى نفس المهلة
التي تستحقها خطيبته فيما لو كان هو الذي طلبها للزواج .
المادة ٣٠ - لا يلزم الخاطب باعالة خطيبته الا اذا
انقضت المهلة الشرعية التي حددتها له المحكمة ولم
يتزوجها . اما اذا كان تأخره لمانع كالمرض او حلول
ايام لا يجوز فيها الزواج فلا يلزم بالنفقة .
المادة ٣١ - المرض لا يصح ان يتخذ معذرة شرعية
الا اذا اصابه خلال المهلة اما المرض الذي يصيبه بعد
انقضائها فلا يشكل معذرة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨ ٣ ٣١ - ١ - ١٩٤٩
B02 · paragraph / arabic
المادة ٣٢ - للقاصرة او لأبيها تأخير زواجها حتى تدرك ولا يجوز الدخول بها بدون موافقتهما معا على ان الدخول بالقاصرة وان كان جائزا في هذه الحالة الا انه لا يعد لائقاً .
المادة ٣٣ - وفقا للمعتاد في القطر العراقي يعطى للمرأة مهلتان لكي تجهز نفسها للزواج حتى وان كانت بالغة على الا تقل المهلة عن شهر واحد .
المادة ٣٤ - المخطوبة بحكم المتزوجة من حيث انها لا تحل لرجل آخر الا بالطلاق .
المادة ٣٥ - يعتبر الزواج واقعا متى لدخلها الى بيته واختلى بها وهي طاهر من حيضها .
المادة ٣٦ - لا تعتبر المرأة طاهرة شرعا الا بعد الغطيس (طويلة) .
المادة ٣٧ - ليس للمطلقة او المترملة ان تتزوج او تخطب قبل انقضاء تسعين يوما ابتداء من اليوم التالي ليوم الطلاق او الترمل .
المادة ٣٨ - لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم او مانع شرعي ومن تزوج خلافا لذلك اجبر على الطلاق واستردت المرأة ما هو موجود عينا مما دخلت به مع الزيادة .
في البكارة
المادة ٣٩ - اذا اختلى بمخطوبته قبل الزواج سقط حقه في دعوى انكار البكارة .
المادة ٤٠ - والعادة الغالبة في القطر العراقي ان يدخل بها بحضور امرأة يسمونها (ماشطة) .
المادة ٤١ - اذا جرت العادة ان يدخل بها بحضور (ماشطة) ودخل بدونها سقط حقه في دعوى البكارة .
المادة ٤٢ - اذا جرت العادة ان يدخل بدون (ماشطة) وانكر بكارتها كان مصدقا بكلامه وحكم لها باسترجاع صداقها عدا مهرها الشرعي وذلك بعد تحليفها اليمين بأنها لم تعرف رجلا قبل زواجها ولها ان توجه له (الحرمان الشرعي) في انه لم يكن كاذبا في ادعائه .
المادة ٤٣ - اذا اثبت الزوج بأنها تصرفت في بكارتها او اقرت له بذلك فلا حق لها الا فيما وجد عينا مما دخلت به .
المادة ٤٤ - اذا صحت دعواه في انكار بكارتها ثم قبلها زوجة له فيكون مهرها الشرعي مهر الثيب .
B03 · paragraph / arabic
المادة ٤٥ - دعوى انكار البكارة لا تقبل من الرجل ما لم تقع فور دخوله بزوجته .
في الحقوق الزوجية
المادة ٤٦ - على الزوج مؤونة زوجته واكساؤها وتمريضها وموافقتها ومهرها وفكها من الاسر ودفنها عند الوفاة واذا مات كان لها ان تبقى في بيته تأكل من امواله ما بقيت ارملة هي وبناتها الى ان يتزوجن وان يرث اولادها الذكور صداقها بالاضافة الى حصتهم من ارث ابيهم الى جانب اخوتهم .
المادة ٤٧ - للزوج ان يرث زوجته . كذلك له الحق في غلة اشغالها واموالها وما تعثر عليه من اللقطة في حال حياتها .
المادة ٤٨ - تفرض النفقة ابتداء من يوم المطالبة بها في المحكمة .
المادة ٤٩ - عند تقدير النفقة والحكم بها يجب مراعاة كافة احتياجات الزوجة .
المادة ٥٠ - تراعى في تعيين مقدار النفقة ومنها الكسوة والمسكن حالة الزوجين والزمان والمكان .
المادة ٥١ - كذلك تراعى حالتهما فيما يجب على الزوج من الكسوة والمسكن .
المادة ٥٢ - اذا كان معدما ولم يكن بمقدوره ان يؤمن لها حتى الخبز اجبر على طلاقها .
المادة ٥٣ - اذا فرض الرجل لزوجته النفقة الكافية لمعيشتها على ان تتولى بنفسها الانفاق على نفسها قبل منه ذلك بشرط ان يؤاكلها في ليالي السبوت .
المادة ٥٤ - اذا استدانت اثناء سفره وجب عليه سداد دينها .
المادة ٥٥ - اذا سافر الى بلد بعيد فلا يحكم لزوجته بنفقة الثلاثة الاشهر الاولى من يوم سفره اذ لا يعقل انه ترك بيته فارغا الا اذا سافر على اثر خصام فيحكم لها بالنفقة .
المادة ٥٦ - اذا سافر الى بلد قريب لكي يعود ثم استقر هناك حكم لها بالنفقة .
B01 · paragraph / arabic
المادة ٨١ - اذا طلبت منه ان يمنع اباه وامه واخوته
من دخول بيته ورفضت السكنى معهم في بيت واحد بدعوى
انهم يؤذونها وثبت للمحكمة صحة دعواها اجيب طلبها وقد
جرت العادة ان تكلف المحكمة رجلا او امرأة للاقامة مع
الزوجين لمعرفة الحقيقة .
المادة ٨٢ - اذا رفض احدهما الاقامة في دار بدعوى
انها واقعة في زقاق سكانه من الاشرار الذين يخافهم
قبل منه ذلك وحتى اذا كانت الدار ملكا للاخر اجبر على
تركها .
المادة ٨٣ - على الزوج ان يباشر زوجته بحسب طاقته
وظروف مهنته .
المادة ٨٤ - اذا منعه مرض او خارت قواه امهل ستة
اشهر فاذا لم يشف بنهايتها فاما ان تعفو او ان يطلقها
ويدفع صداقها .
المادة ٨٥ - اذا كان المرض مما يرجى شفاؤه
امهل حتى يشفى .
المادة ٨٦ - اذا ادعى احد الزوجين ان الاخر ممتنع
عن الوقاع وانكر الاخر وجه للمنكر الحرمان فاذا اصر على
انكاره بعد الحرمان اجبر على الاختلاء ببعضهما بحضرة
شهود بقصد الجماع فان بقي الخلاف كان للمحكمة ان
تفصل بما ترى .
المادة ٨٧ - لا يجوز للزوج ان يسافر الى جهة بعيدة
بدون اذن زوجته .
المادة ٨٨ - في الاماكن التي يجوز فيها تعدد الزوجات
يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من واحدة اذا كان في مقدوره
ايفاء واجباته الزوجية .
المادة ٨٩ - فاذا تعددت زوجاته فانه لا يستطيع ان
يرغمهن على السكنى في بيت واحد .
المادة ٩٠ - اما في الاماكن التي جرت فيها العادة الا
يتزوج الا من امرأة واحدة فلا يجوز له ان يتزوج اخرى
الا برضاء زوجته الاولى او باذن من المحكمة .
المادة ٩١ - عند توفر الاسباب الشرعية يجوز للمحكمة
ان تأذن للزوج بالزواج من امرأة اخرى .
المادة ٩٢ - لقد جرت العادة في بعض قرى كردستان
(العراق) ان يتزوج الرجل من امرأتين وفيما عدا ذلك
فالعادة الجارية في بقية القطر ان يتزوج الرجل واحدة .
B02 · paragraph / arabic
المادة ٩٣ - على من ادعى بان من عادة بلده ان يتخذ
الرجل له زوجتين ان يثبت ذلك بالبينة .
المادة ٩٤ - اذا كان من عادة اهل بلده ان يتزوج
واحدة فتزوج بامرأة ثانية خلافا للمادة (٩٠) اجبر على
طلاق احداهما .
المادة ٩٥ - فاذا ارادت الاولى ان تبقى تحت كنفه
اجبر على طلاق الثانية اما اذا رفضت عليه ان يطلقها ويستبقي
الثانية .
المادة ٩٦ - على الزوج تمريض زوجته مهما طال امد
مرضها .
المادة ٩٧ - اذا كان مرضها مزمنا خيرها في ان يضع
صداقها تحت تصرفها لتصرف منها على تطبيب نفسها او ان
يدفع لها صداقها ويطلقها وهو تخيير مكروه .
المادة ٩٨ - غلة اشغال الزوجة لزوجها ما دام هو
الذي ينفق عليها .
المادة ٩٩ - اذا كانت هي التي تنفق على نفسها كانت
غلة اشغالها لها على ان تقوم بالخدمة المنزلية حسب عادة
البلد .
المادة ١٠٠ - يجبر الزوج على توظيف خادمة اذا
ارتأت المحكمة ان الارباح الناتجة مما دخل به الزوجة
كافية لذلك .
المادة ١٠١ - اذا كان مورد الرجل برأي المحكمة
كافيا لتوظيف خادمة فلا تجبر الزوجة على اداء الخدمة
المنزلية بنفسها .
المادة ١٠٢ - البينة لاثبات مقدرة الرجل على توظيف
خادمة تقع على عاتق الزوجة .
المادة ١٠٣ - اذا رفضت الزوجة اداء الخدمة المنزلية
فليس لها ان تطالبه بالنفقة .
المادة ١٠٤ - اذا ادعى ان زوجته لا تقوم بالخدمة
المنزلية وانكرت ذلك اقيمت امرأة بينهما لمعرفة الحقيقة
المادة ١٠٥ - عند وفاة الزوج او الطلاق تسترد
الزوجة بدون يمين الاعيان الباقية من اموالها بنوعيها .
المادة ١٠٦ - اما الصداق فلا يحكم به للارملة الا
بعد ادائها يمين الاستظهار بانها لم تختلس ولم تخف
شيئا من اموال زوجها .
B01 · paragraph / arabic
المادة ٥٧ - اذا سافر وانفقت الزوجة على نفسها
من بيع امواله بناء على حكم المحكمة ثم ادعى الزوج
بانه قد ترك لها ما يكفي من النفقة وانكرت صدقت بيمينها .
المادة ٥٨ - اذا استدانت بغير اذن من المحكمة وادعى
انه ترك لها ما يكفي من النفقة وحلف اليمين لا يسأل عن
دينها .
B02 · paragraph / arabic
المادة ٥٩ - اذا استدانت بدون اذن المحكمة ودفع
بانها تستطيع ان تعتاش من كدها وكان لها مهنة قبل منه
ذلك حتى ولو كان ما تربحه من كدها لا يؤمن لها الا
الضروريات .
B03 · paragraph / arabic
المادة ٦٠ - اذا انفقت من كدها فليس لها ان تطالب
الزوج بما انفقته ويكون لها فيض كدها دون الرجل .
B04 · paragraph / arabic
المادة ٦١ اذا كان عاطلا وكان بمقدوره ان يشتغل
وجبت عليه نفقتها .
B05 · paragraph / arabic
المادة ٦٢ - اذا اصيب بالجنون الزم الانفاق على
اعالتها وتمريضها اما اذا قدم لها صداقها فلا نفقة لها عليه .
B06 · paragraph / arabic
المادة ٦٣ - اذا اصيب بالجنون او البكم او الصمم
حكم للزوجة بما يلزمها من نفقة لزينتها واعالتها من
امواله .
B07 · paragraph / arabic
المادة ٦٤ - حق الزوجة على زوجها بالنفقة باق
ما دامت تقيم معه اما اذا هجرت بيته بدون سبب شرعي
فليس لها ان تطالبه بالنفقة .
B08 · paragraph / arabic
المادة ٦٥ - للزوجة حق بالنفقة على زوجها حتى
وان لم يكن خط نكاحها بحوزتها ولا يسمع ادعاء الزوج
بانها قد تنازلت عن حقها هذا الا ببينة صحيحة .
B09 · paragraph / arabic
المادة ٦٦ - اموال الزوجة نوعان الاول الدوطة
( ⟦line⟧ ) وهو ما دخلت به من الجهاز
والنقود مما جرى توثيقه في خط النكاح وما عدا ذلك فمن
النوع الثاني وهي الاموال المعروفة ( ⟦line⟧ ) .
B10 · paragraph / arabic
المادة ٦٧ - للزوج غلة اموال الزوجة بنوعيها .
B11 · paragraph / arabic
المادة ٦٨ - ما هلك من النوع الاول كان هلاكه على
الرجل وما هلك من النوع الثاني كان هلاكه على الزوجة .
B12 · paragraph / arabic
المادة ٦٩ - ما تحصل عليه الزوجة بعد الزواج من
هدايا وميراث هو من النوع الثاني .
B13 · paragraph / arabic
المادة ٧٠ - ما يهديه الزوج لزوجته من اموال منقولة
وغير منقولة تبقى ملكا للزوجة لا تتصرف به بالبيع او الهبة
فاذا ماتت عاد للزوج .
B14 · paragraph / arabic
المادة ٧١ - اذا وجدت بحوزتها اموال فطالب بها زوجها
بدعوى انها من ثمرة كدها وعارضت بكونها من الهدايا
كانت اقوالها معتبرة بعد قبولها الحرمان الشرعي بانها لم
تكن كاذبة في ادعائها وعلى كل حال فان هذه الاموال
تعتبر من النوع الثاني وتكون غلتها للرجل .
B15 · paragraph / arabic
المادة ٧٢ - اذا ادعت بان الهدية اعطيت لها بشرط
الا ينتفع منها زوجها كان عليها ان تثبت ادعاءها بالبينة .
B16 · paragraph / arabic
المادة ٧٣ - ما ترثه الزوجة يعود غلته للزوج واذا
كان مما لا غلة له بيع واشترى بقيمته مال ينتج غلة على ان
تكون غلته تزيد على نفقاته .
B17 · paragraph / arabic
المادة ٧٤ - اذا تزوج غريب في بلد وجب على
الزوجة الانتقال معه الى بلده والا حكم عليها بالطلاق ولا
حق لها الا فيما وجد عينا مما دخلت به لانها تزوجته على
هذا الشرط ضمنا او صراحة .
B18 · paragraph / arabic
المادة ٧٥ - اذا اتحدت بلد الزوجين فلا يجبر اي
منهما على اللحاق بالاخر الى بلد غير بلده الا لسبب مقنع
للمحكمة .
B19 · paragraph / arabic
المادة ٧٦ - اذا حكمت المحكمة بوجود السبب المقنع
وامتنعت الزوجة عن اللحاق بزوجها الى بلده اعتبرت ناشزة
واذا كان الممتنع هو الرجل حكم عليه بالطلاق واستردت
منه جميع حقوقها الموثقة بخط النكاح .
B20 · paragraph / arabic
المادة ٧٧ - اذا كان كلاهما في قطر واحد فليس له
ان ينقلها من المدينة الى الريف ومن مسكن فخم الى مسكن
حقير او بالعكس ولكن بامكانه ان ينقلها الى بلد مثل
بلدها ومسكن مثل مسكنها .
B21 · paragraph / arabic
المادة ٧٨ - اذا ثبت ان الزوج لا يستطيع الاقامة في
البلد الذي تزوج فيه لاسباب تتعلق بسلامته ورفضت الزوجة
اللحاق به الزم بطلاقها .
B22 · paragraph / arabic
المادة ٧٩ - انما يجري العمل بالاحكام المتعلقة
بنقل السكنى من بلد لاخر بعد الزواج اما قبل ذلك فلا
يجبر احدهما على الانتقال بل عليه ان يتزوج في البلد
الذي جرى فيه العقد فاذا لم تنفذ خطيبته شروط العقد كان
له اجبارها على الزواج منه في بلده .
B23 · paragraph / arabic
المادة ٨٠ - للزوج ان يمنع اباها وامها واخوتها من
دخول بيته ولكن ليس له ان يمنعهم عنها اذا حدث لها
حادث كالمرض او الولادة كما ان لها ان تزورهم مرتين
في الشهر وفي الاعياد او اذا حدث لاحدهم حادث .
B01 · paragraph / arabic
المادة ١٠٧ - تستطيع المحكمة ان تصرف النظر عن اليمين اذا كان ذلك في مصلحة القاصرين .
المادة ١٠٨ - اذا استمهلت حتى يكبر اولادها بامل ان يصفحوا عن اليمين رفض طلبها .
المادة ١٠٩ - اذا لم تطمئن المحكمة الى صدقها وجه اليمين الى خصمها فاذا كان هو الاخر ممن لا يطمئن الى صدقهم فلا يمين ولا استيفاء .
المادة ١١٠ - تؤدي الارملة يمين الاستظهار بحضور الايتام ومع ذلك فاذا حلفت بغيابهم لا يرد يمينها .
المادة ١١١ - اذا احلها الزوج من اليمين قبل وفاته استوفت صداقها بغير يمين .
المادة ١١٢ - ليس للدائن ان يوجه يمين الاستظهار للارملة اذا كان قد احلها الزوج او اعفاها الورثة عن هذا اليمين .
المادة ١١٣ - اذا ثبت بشهادة الشهود انها بذرت او اعطت الاموال للغير او اعترفت بذلك وجب عليها اعادة ما بذّرته وما اعطته الا اذا كان زوجها قد قبلها امينة على امواله قبل الوفاة بحضور شاهدين .
المادة ١١٤ - اذا ماتت قبل ان تحلف يمين الاستظهار حرم ورثتها من صداقها .
المادة ١١٥ - اذا كان مال الدوطة قد نقصت قيمته او بلى او استهلك كان للزوجة الحق في قيمته الاصلية .
المادة ١١٦ - اموال النوع الثاني اذا استهلكت فلا تعوض وان وجدت عينا استلمتها الزوجة نقصت قيمتها او زادت .
المادة ١١٧ - لا يجوز للزوج ان يستبقي اموال الدوطة لنفسه ويدفع لها قيمتها الاصلية .
المادة ١١٨ - اذا كانت اموال الدوطة صالحة للاستعمال فلا يصار الى البدل الا اذا اختار الزوج .
المادة ١١٩ - اذا ماتت كان زوجها ملزما بتجهيزها وتكفينها ودفنها والقيام بمراسيم الميت في الاشهر الاثني عشر من وفاتها حسب عادة البلد .
المادة ١٢٠ - اذا امتنع الزوج وانبرى غيره الى دفنها جاز له الرجوع على الزوج بما صرف .
B02 · paragraph / arabic
المادة ١٢١ - كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا لزوجها وحده .
المادة ١٢٢ - اذا ماتت في حياة مورثها فليس للزوج شيء مما يؤول لورثتها من الميراث بسبب وفاة مورثها بعدها .
المادة ١٢٣ - لا يجوز للزوج التصرف باموال الدوطة بالبيع او الرهن وليس له اعطاؤها للغير فاذا فعل كان عليه ان يعوضها والا حق لها النشوز والزم بنفقتها .
المادة ١٢٤ - اذا وجدت المحكمة ان العوض جسيم يصعب على الزوج مرة واحدة جاز لها تقسيطه .
المادة ١٢٥ - اذا باع مال الدوطة برضاها عليه ان يسلمها البدل دفعة واحدة او باقساط حسب رأي المحكمة فاذا رفض حق لها النشوز وحكم عليه بالنفقة .
المادة ١٢٦ - تعتبر هدايا الزوج لزوجته من اموال النوع الثاني ولا يجوز للزوج بيعها او رهنها بدون رضى الزوجة ولكن يجوز له بيع الحلي للاستفادة من ارباحها لتدارك المعيشة .
المادة ١٢٧ - لا يجبر الزوج على تقديم ضمان لاموال زوجته .
المادة ١٢٨ - حقوق الزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح تعتبر دينا لها بذمته لا يستحق الاداء الا عند الطلاق او الوفاة .
المادة ١٢٩ - اذا اعتنق ديانة اخرى حق لها عليه الطلاق واستيفاء صداقها وفي هذه الحالة لها ان تطلب الحكم بصداقها حتى قبل الطلاق .
المادة ١٣٠ - نفقة الارملة من تركة زوجها ما بقيت كذلك فاذا خطبت حكم لها في المحكمة بما لها من الحقوق بمقتضى العقد سقطت نفقتها .
المادة ١٣١ - للارملة اذا كانت فقيرة وسكتت عن طلب النفقة سنتين او كانت غنية وسكتت ثلاث سنوات عدّ ذلك تنازلا منها عن النفقة لما مضى من المدة .
المادة ١٣٢ - اذا كان بيدها شيء من مال التركة او استقرضت فلا يعتبر سكوتها تنازلا .
المادة ١٣٣ - اذا ادعى الورثة انهم قاموا بنفقتها وانكرت فان كانت قد تزوجت صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم او صدقت بيمينها .
B01 · paragraph / arabic
المادة ١٣٤ - كما نفقة الارملة على الورثة فان نتاج
شغلها لهم .
المادة ١٣٥ - يعين سعر النقد بحسب القوانين
المعمول بها في العراق .
المادة ١٣٦ - في دعوى استيفاء الصداق يتحتم على
الارملة ابراز خط النكاح او اثبات ضياعه او تلفه بشهادة
الشهود او الاشارة الى صورته ان كانت محفوظة في سجل
المحكمة .
المادة ١٣٧ - زواج الارملة لا يكون مانعا من الحكم
لها بصداقها الموثق بخط النكاح .
المادة ١٣٨ - يخصم من صداق الارملة قيمة ما اشتراه
لها الرجل من ماله من الثياب .
المادة ١٣٩ - المطلقة لا يخصم من صداقها من الملابس
غير ملابس السبوت والاعياد .
المادة ١٤٠ - للارملة او المطلقة ان تأخذ ملابسها
عينا بقيمتها .
المادة ١٤١ - للارملة او المطلقة الحق فيما اهداه
لها ابوها واقرباؤها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق .
المادة ١٤٢ - ما دخلت به الزوجة من نقود تستوفيه من
نقود التركة ان وجدت في التركة نقود والا فتعوض عنه
بالاعيان .
المادة ١٤٣ - لا يلزم الورثة ببيع مخلفات المتوفى
لتسديد الصداق .
المادة ١٤٤ - يقدم الورثة على الغير في شراء ما تعرضه
الارملة للبيع من اثاث البيت .
المادة ١٤٥ - اذا كان صداقها مائتين وباعت من التركة
ما قيمته مئة بمائتين او ما قيمته مائتين بمئة تكون قد استوفت
صداقها .
المادة ١٤٦ - للبنات ان يتعيشن من تركة ابيهن الى
ان يخطبن او يبلغن سن البلوغ الثاني .
المادة ١٤٧ - اذا وجدت المرأة غير لائقة للجماع
حق للرجل طلاقها ولها عند الطلاق ما هو موجود عينا مما
دخلت به وما تصرف به الزوج بدون اذنها .
B02 · paragraph / arabic
المادة ١٤٨ - اذا اصيبت المرأة بعيب شرعي بعد
الزواج استحقت كامل صداقها .
المادة ١٤٩ - اما اذا نفت العيب فلا نفقة لها حتى يتم
فحصها .
المادة ١٥٠ - اذا ظهر انها مصابة بعيب لم يكن يعلم به
الرجل فليس لها غير ما هو موجود عينا مما دخلت به .
المادة ١٥١ - اذا كان العيب ظاهرا او كان الرجل
على علم به وسكت رد اعتراضه .
المادة ١٥٢ - اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل
النفي .
المادة ١٥٣ - اذا كان العيب مما يحتمل حصوله بعد
الخطبة فالبينة على ان ذلك العيب كان موجودا قبل الخطبة
تقع بعد الزواج على الزوج وقبله على الزوجة .
المادة ١٥٤ - اذا كان العيب مما يحتمل حصوله
قبل الخطبة فالبينة على ان طارىء بعد الخطبة تقع على
الزوجة .
المادة ١٥٥ - اذا اثبت الزوج ان العيب كان موجودا قبل
الخطبة او اعترفت له بذلك واثبت انه علم به وسكت
او كان ظاهر الحال يدل على انه عالم وراض به كان عليه
اداء حقوقها الموثقة بخط النكاح كاملة .
المادة ١٥٦ - لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان
خفيا اذا مرت على دخوله بها مدة وهو ساكت .
المادة ١٥٧ - اذا مر على بقائها لديه ثلاثون يوما
فاكثر لا يقبل منه الادعاء بانه لم يدخل بها .
المادة ١٥٨ - اذا كانت مصابة بالصرع بعد الخطبة
او الزواج او كانت مصابة قبل الخطبة وكان عالما بذلك
عند الخطبة واراد طلاقها حق عليه صداقها فاذا لم يتمكن من
تقديم صداقها كاملا قبل منه البعض وامهل لتسديد الباقي
كلما تيسر له فاذا رفضت طلاقها منه حرمت من حقها عليه
في المعيشة والكسوة والجماع .
المادة ١٥٩ - اذا كان قد ابخر او امتهن مهنة عفنة اجبر
على طلاقها ودفع صداقها اما اذا كانت على علم بحالته او
مهنته قبل الزواج او اقامت معه زمنا برضاها فلا تسمع دعواها
فان رفضت الاقامة معه فلا نفقة لها لكنها لا تعتبر ناشزة .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨
٨
٣١ - ١ - ١٩٤٩
B02 · paragraph / arabic
المادة ١٦٠ - اذا اصيب بالجذام وكان الجماع مضرا به اجبر على طلاقها ودفع صداقها ولا عبرة برضى الزوجة او علمها بمرضه قبل الزواج بل يحكم بفراقهما قسرا .
المادة ١٦١ - اما اذا رضيت بالاقامة معه على الا يقربها واشهدت على ذلك قبل منها طلبها .
المادة ١٦٢ - في جميع هذه الحالات تستحق الزوجة صداقها دون الزيادة .
المادة ١٦٣ - اذا اعتنق ديانة اخرى كان لزوجته ان تتركه والزم بنفقتها .
المادة ١٦٤ - اذا ادعت انه اعتاد الزنا وشهد شاهدان بانهما رأوه مع زانيات او اعترف هو بذلك حكم عليه بطلاقها .
المادة ١٦٥ - اذا اعتاد ان يخاصمها ويطردها من بيته عد ناشزا وحكم عليه بطلاقها .
المادة ١٦٦ - لا يجبر الزوج على الطلاق اذا اصيب بعيب بعد الزواج فاذا رفضت زوجته الاقامة معه عدت ناشزة .
المادة ١٦٧ - اذا طلبت الزوجة الطلاق لعقم زوجها لا ترد طلبها .
المادة ١٦٨ - اذا ادعت انها تريد ابنا يعينها على العيش ولم يكن لها ابن من رجل آخر ونسبت العقم الى زوجها وكان قد مر على زواجهما منه عشر سنوات بغير حمل وطلبت الطلاق واقتنعت المحكمة من ان طلبها لم يكن لاجل الحصول على صداقها او لسبب آخر الزم زوجها بالطلاق وبالصداق دون الزيادة وله قبل ان يدفع صداقها ان يوجه لها الحرمان الشرعي بانها لم تكن كاذبة في نسبتها العقم له .
المادة ١٦٩ - اذا طلبت الطلاق ونسبت له العنة امام المحكمة بشخصها وبمواجهته واقتنعت المحكمة بصحة ذلك حكم لها بالطلاق بغير صداق وان لم يكن قد مضى على زواجهما عشر سنين .
المادة ١٧٠ - اذا طلقها برضاه كان عليه ان يدفع صداقها ايضا .
المادة ١٧١ - يقبل ادعاء الزوجة بان زوجها عنين اذا لم تطالبه بصداقها فان فعلت رد طلبها .
B03 · paragraph / arabic
المادة ١٧٢ - اذا اعترف بعنته ينظر فان كانت زيادة الصداق بحوزتها كانت لها وان كانت بحوزته فلا تسترد منه .
المادة ١٧٣ - للمحكمة ان تمهل العنين للتطبيب عليه حتى يشفى .
المادة ١٧٤ - يسقط حق الزوجة من صداقها الموثق بخط النكاح اذا خالفت الشرع او الادب او زنت ولا يبقى لها غير ما هو موجود عينا مما دخلت به .
المادة ١٧٥ - تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا ارتدت او اطعمت زوجها محرما او ضاجعته وهي غير طاهر من حيضها .
المادة ١٧٦ - اذا اعتاد اكل المحرمات واطعمته محرما ولو بغير علمه لا تسقط حقوقها .
المادة ١٧٧ - تعد الزوجة مخالفة للادب اذا خرجت عن اللياقة والاحتشام او اعتدت قصدا على زوجها او ابويه بالسب او الشتم او هددته بالاذى .
المادة ١٧٨ - اذا شتمته بعد ان ضربها او عذبها لا تسأل .
المادة ١٧٩ - على الزوج ان ينذر زوجته بحضور شهود عند مخالفتها للادب بانها اذا عادت سقطت حقوقها عند الطلاق .
المادة ١٨٠ - اذا لم يكن هناك شهود بانها خالفت بعد انذارها صدقت بيمينها .
المادة ١٨١ - من ثبت ارتكابها الزنا حكم عليها بالطلاق .
المادة ١٨٢ - تطلق الزانية وان كان لها من زوجها اولاد .
المادة ١٨٣ - اذا لم تتوفر شهادة قاطعة على زناها ولكن وجدت بعض الادلة على ذلك فللزوج ان يؤدي لها صداقها ويطلقها اذا اكرهتها نفسه .
المادة ١٨٤ - اذا رمت الزوجة نفسها بالزنا ولم يكن هناك ما يؤيد قولها فلا يعتد بادعائها ولكنها باقرارها هذا تكون قد اسقطت حقوقها الموثقة بخط النكاح فلا يبقى لها غير ما هو موجود عينا مما دخلت به .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية العدد ٦٩٨
٩
٣١ - ١ - ١٩٤٩
B02 · paragraph / arabic
المادة ١٨٥ - اذا توفرت الادلة صدق اقرارها على نفسها بالزنا .
المادة ١٨٦ - اذا عادت فانكرت وعللت اقرارها على نفسها بالزنا بعلة مقبولة صدقت .
المادة ١٨٧ - اذا اقرها الزوج على ما اتهمت به نفسها من زنا حق عليه طلاقها ولكنه لا يجبر على ذلك .
المادة ١٨٨ - اذا اغتصبت فلا تحرم الزوجة على الاسرائيلي ولا تفقد حقها في صداقها اما زوجة الكاهن فتحرم شرعا ويجب طلاقها مع بقاء حقوقها .
المادة ١٨٩ - الفاعل في دعوى الزنا يقبل كأحد الشهود .
المادة ١٩٠ - اذا رآها تزني او علم بذلك ممن يثق به من اقربائه او اقربائها واقتنعت المحكمة من صحة ادعائه حرمت عليه وحق عليه طلاقها بعد ان يدفع لها صداقها اذا حلفت بانها لم تزن اما اذا اعترفت بزناها فلا تستحق صداقها .
المادة ١٩١ - الاقرباء وان تعددوا اعتبروا شاهدا واحدا .
المادة ١٩٢ - اذا نهى الرجل امرأته عن احد وانذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به وقتا كافيا حرمت على زوجها وطلقت بدون صداق .
المادة ١٩٣ - اذا لم يقع انذاره لها بحضور شهود ورآها تختلي وقتا كافيا بالرجل الذي نهاها عنه واقتنعت المحكمة من صحة ادعائه حرمت عليه ووجب عليه طلاقها ودفع لها صداقها اذا حلفت بانها لم تختل بالرجل .
المادة ١٩٤ - اذا اعترفت باختلائها بالرجل بعد نهي وجب الطلاق ولا حقوق لها .
المادة ١٩٥ - اذا حلفها ان لا تكلم فلانا وانذرها بسقوط حقوقها فلم تمتثل خالفت الشرع وضاعت عليها حقوقها .
المادة ١٩٦ - لا تحرم المرأة على زوجها بسبب اختلائها بغريب ما لم يكن زوجها قد سبق له ان نهاها عنه .
المادة ١٩٧ - اذا تركت دار الزوجية بسبب خصام ورفضت العودة ما لم يسدد ديونها فلا نفقة لها وتطبق بحقها احكام النشوز .
B03 · paragraph / arabic
المادة ١٩٨ - اذا مضى على زواجهما عشر سنين دون ان يرزقا بولد كان للزوج ان يطلق زوجته ويدفع صداقها فان لم يكن من الميسور له ذلك صار الصداق دينا عليه يدفعه بعد الطلاق كلما تيسر له ذلك .
المادة ١٩٩ - اذا ادعت بأنها اجهضت خلال هذه المدة ونفى ذلك قبل منها اثبات اجهاضها بشهادة نساء .
المادة ٢٠٠ - يسقط من مدة العقم ما يتخللها من فرقة لسفر او لسجن او لمرض .
المادة ٢٠١ - اذا اجهضت فتحسب مدة العقم من يوم اجهاضها .
المادة ٢٠٢ - اذا تكرر الاجهاض بعد الزواج ثلاث مرات متواليات جاز للرجل ان يدفع لها صداقها ويطلقها .
المادة ٢٠٣ - اذا اتمت الثامنة عشرة من عمرها ولم يكن لزوجها ابن وابنة ولم تحض جاز له ان يطلقها فان رفضت الطلاق اذن له بالزواج من غيرها .
B04 · header / arabic
في النشوز
B05 · paragraph / arabic
المادة ٢٠٤ - اذا نشز الزوج ورضيت بالطلاق عليه ان يدفع صداقها ويطلقها .
المادة ٢٠٥ - اذا نشزت بدون سبب شرعي فتنذرها المحكمة اربع مرات لا تقل مدة كل انذار عن اسبوع واحد .
المادة ٢٠٦ - على المحكمة ان توجه انذار النشوز للزوجة اذا رفضت ثلاث بيوت شرعية قدمها زوجها لاقامتهما معا وللمحكمة ان توجه هذا الانذار بعد رفض بيت واحد .
المادة ٢٠٧ - يكون الانذار بالمعنى التالي :- اذا اصررت على نشوزك فستضيعين حقك في بائنتك وفي نفقتك .
المادة ٢٠٨ - اذا انتهت مدد الانذارات وبقيت مصرة على نشوزها اضاعت حقها في صداقها ونفقتها .
المادة ٢٠٩ - ليس للناشزة ان تسترد غير ما هو موجود من جهازها عينا فما استهلك منه خسرته .
المادة ٢١٠ - اذا وضعت الناشزة يدها على اموال عائدة الى زوجها فلا يسترد منها الا ما زاد على ما دخلت به .
المادة ٢١١ - في حالة نشوز الزوجة يحق للزوج ان يتزوج امرأة اخرى .
العدد
⟦(٢٩٣٨)⟧
السنة
التاسعة والعشرون
[Stamp] ⟦وزارة...⟧
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت ٢- جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٥) لسنة ١٩٥١
قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الـ ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي
الاعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا اصدرنا القانون الآتي نيابة عن صاحب
السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة أزاءها :-
الوزير - وزير الداخلية .
الامين العام - الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالاعمال
المعينة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه .
الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية :
كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨
١٠
١-١-١٩٤٩
B02 · paragraph / arabic
المادة ٢١٢ - للزوجة قبل انقضاء اثني عشر شهرا
على نشوزها ان تعود الى زوجها اذا لم يكن قد عقد خطبته
على امرأة غيرها او لم يكن قد كتب لها خط طلاق .
B03 · paragraph / arabic
المادة ٢١٣ - اذا طلبت الناشزة الطلاق فلا يؤذن
زوجها بالزواج من امرأة اخرى حتى يطلقها .
B04 · paragraph / arabic
المادة ٢١٤ - يجب ان يحرر خط الطلاق ، الزوج
نفسه او وكيله المأذون .
B05 · paragraph / arabic
المادة ٢١٥ - يحرر خط الطلاق ويسلم بيد المرأة
بحضور شاهدين وثلاثة من الحاخامين .
B06 · paragraph / arabic
المادة ٢١٦ - للرجل ان ينتدب (رسولا) لتسليم خط
الطلاق بيد المرأة ولا يعتبر الطلاق حاصلا الا بوقوع
التسليم .
B07 · header / arabic
في الفكاك ( خليصة )
B08 · paragraph / arabic
المادة ٢١٧ - من توفى زوجها او خطيبها بغير ولد
وكان له شقيق او اخ لأب عدت لشقيقه او اخيه لأبيه زوجة
شرعا لا تحل لغيره ما دام حيا الا اذا فكها وفقا للمراسيم
الشرعية المسماة (خليصة) .
B09 · paragraph / arabic
المادة ٢١٨ - اذا رفضت الزواج بالاخ الكبير او
بمن اراد ان يتزوجها من اخوة زوجها المتوفى وكان
رفضها بغير سبب معقول عدت ناشزة .
B10 · paragraph / arabic
المادة ٢١٩ - للمتوفى زوجها بغير ولد ان ترفض
الزواج من اخيه ان كان متزوجا وللمحكمة في هذه الحالة
ان تجبره على فكها .
B11 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٠ - لزوجة المتوفى بغير ولد ان تعتاش من
مال زوجها في ثلاثة الاشهر التالية للوفاة وتكون غلة
اشغالها لأخي زوجها وبانقضاء هذه المدة يسقط حق
تعيشها من مال زوجها او من مال اخيه .
B12 · paragraph / arabic
المادة ٢٢١ - بعد ثلاثة الاشهر التالية لوفاة زوجها
تصبح غلة اشغالها لها ابدا وان كان اخو زوجها
ينفق عليها .
B13 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٢ - اذا انقضت ثلاثة الاشهر التالية لوفاة
زوجها وراجعت المحكمة مطالبة اخاه بالزواج او الفكاك
(خليصة) ورضى باحد الامرين ثم منعه عن ذلك سفر او مرض
الزم بنفقتها بغير يمين .
B14 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٣ - لا نفقة للمتوفي زوجها بغير ولد على
اخيه الصغير حتى يبلغ الرشد .
B15 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٤ - للمتوفى زوجها وهي حامل ان
تعيش من تركته حتى تلد فاذا وضعت ولدا ترجى له
الحياة كان لها في مال زوجها من النفقة ما يكون لغيرها
من الارامل .
B16 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٥ - المتوفى زوجها بغير ولد اذا آل امرها
الى الفكاك من اخي زوجها استردت حقوقها الموثقة بعقد
النكاح كاية ارملة اخرى .
B17 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٦ - المتوفى زوجها بغير ولد لا تسترد
حقوقها الموثقة بخط النكاح الا بعد الفكاك .
B18 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٧ - اذا كان للرجل دين على زوجة اخيه
المتوفى بغير ولد او كان له دعوى مع والدها فله ان يؤجل
فكاكها حتى تفي دينها او يصدر حكم حاسم في دعواه .
B19 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٨ - تقام دعوى ارملة المتوفى بغير ولد
وتجرى مراسيم فكاكها في محكمة محل اقامة اخي زوجها .
B20 · paragraph / arabic
المادة ٢٢٩ - اذا امتنع رجل عن تنفيذ حكم بالطلاق
او الفكاك صادر عليه فالمحكمة لكي تضطره على الطلاق
او الفكاك ان تحكم عليه بنفقة للمرأة الخصم .
B21 · paragraph / arabic
المادة ٢٣٠ - تنفذ هذه الاحكام في كافة المحاكم
الدينية للطائفة الموسوية اعتبارا من تاريخ نشرها في
الجريدة الرسمية .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨ ٢ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
الاموال - تشمل الاموال غير المنقولة العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية
او التي تحت حيازته بطريقة التأمين او الايجار او الرهن او بأية طريقة اخرى
وثمن بيعها . وبدل رهنها . وتأمينها . وايجارها . ونمائها . والحقوق المترتبة لها .
وكذلك الامانات والديون والنقود والعملات والاسهم وبوليسات الشحن والحوالات
والسندات القابلة للتحويل واي حق عيني او شخصي يعود له .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - آ تجمد أموال الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية ولا يجوز
التصرف بها بأي نوع من انواع التصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويجرى
التصرف بها وفق احكامه والانظمة التي تصدر بموجبه .
B04 · paragraph / arabic
ب - تؤسس دائرة الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال الاشخاص المسقطة جنسيتهم
برئاسة الامين العام وفق ملاك يقرره مجلس الوزراء . وتكون رواتب موظفي
هذه الدائرة والمصاريف التي يقتضى صرفها وفق هذا القانون والانظمة التي
تصدر بموجبه من الاموال التي تحت تصرف الامين العام .
B05 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - تصدر انظمة لغرض تنفيذ هذا القانون في الامور الآتية :-
آ - صلاحيات الامين العام وسلطاته . وكيفية ادارة الاموال ومحافظتها والتصرف بها .
وتجميدها وتصفيتها .
B06 · paragraph / arabic
ب - الواجبات المترتبة على الاشخاص الحقيقية والحكمية وذوى العلاقة والدوائر الحكومية
والشبه الرسمية والموظفين في كيفية التصرف بالاموال العائدة للاشخاص الساقطة
عنهم الجنسية .
B07 · paragraph / arabic
المادة الرابعة - تكون المعاملات والعقود التي يجريها الامين العام والقرارات التي
يصدرها بمقتضى هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه صحيحة .
B08 · paragraph / arabic
المادة الخامسة - آ - كل شخص خالف أحكام هذا القانون والانظمة التي تصدر
بموجبه او الاوامر والتعليمات الصادرة بموجبهما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
أو بغرامة لا تزيد على اربعة آلاف دينار أو بهما .
B09 · paragraph / arabic
ب - لا تمنع العقوبات المبينة في هذا القانون طلب ما يترتب من الضمان الناتج من
الاضرار التي اولدتها المخالفات من المخالف وللامين العام او من ينيبه أن يقيم
الدعوى ويطلب الضمان من المسبب سواء كان مع الدعوى الجزائية أو في المحكمة
المختصة مستقلا .
B10 · paragraph / arabic
المادة السادسة - لا يعتبر بعد نفاذ هذا القانون تصرفات أي شخص - عدا الامين
العام - في الاموال العائدة الى الشخص المسقطة عنه الجنسية وكل تصرف من هذا
القبيل يكون باطلا .
B11 · paragraph / arabic
المادة السابعة - كل ذي علاقة يجد في مقررات الامين العام ما يمس بحقوقه أن
يستأنف قراره لدى الوزير خلال شهر من تاريخ صدور القرار . والقرار الذي يصدره
الوزير يعتبر قطعيا .
B12 · marginalia / arabic
الاستئناف
B01 · header / arabic
١٠-٣-١٩٥١
٣
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٨
B02 · paragraph / arabic
المادة الثامنة - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة التاسعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
B03 · table / arabic
هيئة النيابة
محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي
مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد
وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية
شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى
وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية
حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر
وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال
عبدالمجيد محمود | خليل كنه
وزير الاقتصاد | وزير المعارف
B04 · footer / arabic
⟦line⟧
مطبعة الحكومة - بغداد
العدد
(٢٩٣٩)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
⟦آمين⟧
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت - ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٣) لسنة ١٩٥١
نظام
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستنادا الى السلطة المفوضة لنا بموجب
المادة ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما أقره مجلس الوزراء امرنا بوضع
النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - للامين العام استعمال السلطات الآتية :-
آ - وضع اليد على جميع الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وادارتها
والتصرف بها وتصفيتها وفق أحكام القانون المذكور وهذا النظام .
ب - تمثيل الشخص الساقطة جنسيته أمام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها أو توكيل
آخر لتمثيله أمامها .
ج - تعيين أمناء لادارة الاموال العائدة لمن سقطت عنه الجنسية .
د - تصفية الاعمال او المحال التجارية العائدة للشخص الساقطة عنه الجنسية وتعيين
أمناء لهذا الغرض . ودفع ما يقتضي لذلك من الرواتب والمصروفات .
B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٢ ١٠-٣-١٩٥١
B02 · paragraph / arabic
هـ - التوقيع على جميع المعاملات التي تقتضيها ادارة او تصفية الاموال او تجميدها حسب أحكام هذا القانون .
و - القيام مقام من أسقطت عنه الجنسية في الشركات التي لم تنته مدتها او التي لا يرى موجبا لفسخها او انابة غيره لهذا الغرض وكذلك القيام مقامه في كل ما له من حقوق وفق هذا النظام .
ز - تسلم الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وكذلك تسلم بوليسات الشحن والوثائق التي تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية والتصرف بها وفق احكام هذا النظام .
ح - دفع النفقات الشرعية التي تفرضها المحاكم المختصة لمن يعيلهم الشخص المسقطة عنه الجنسية من أمواله اذا لم يكن لهم معيل ولم تكن لهم موارد للمعيشة وكذلك دفع نفقات الاعاشة والسفر للشخص المسقطة عنه الجنسية ومن يعيله من امواله الى حين تسفيره .
ط - تفتيش الدفاتر والقيود والاوراق العائدة لاي شخص حكمي او حقيقي يعتقد الامين العام لسبب معقول ان في حوزته او تحت تصرفه اموالا تعود للشخص المسقطة عنه الجنسية وله أن ينيب غيره لاجراء هذا التفتيش .
ى - أية اجراءات وصلاحيات أخرى يقرر مجلس الوزراء من وقت لآخر اعطائها الى الامين العام لغرض هذا النظام .
B03 · paragraph / arabic
المادة الثانية - للامين العام بيع غير المنقول من الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية في الاحوال الآتية :-
آ - دفع الحقوق المترتبة عليه للخزينة ودوائر الحكومة وأسالة الماء والكهرباء والبلديات وسائر الدوائر الشبه الرسمية .
ب - أداء الديون الثابتة عليه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مستند الى سند مصادق عليه من الكاتب العدل قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ أو لانجاز معاملة الرهن والتأمين الموثقة بسند طابو صادر قبل نفاذ هذا النظام .
ج - اذا كانت مائلة للانهدام أو انتفت المنفعة من استغلالها .
د - اداء النفقة المترتبة عليه حسب أحكام الفقرة (ح) من المادة السابقة .
هـ - أداء أى مصروف أو أجرة بمقتضى هذا النظام .
B04 · paragraph / arabic
المادة الثالثة - اذا اقتنع الامين العام أن الشركة المؤسسة من قبل الساقطة عنه الجنسية العراقية أو التي له فيها أسهم فيها ضرر بين أو أن استمرارها يؤدى الى تهريب الاموال من العراق أو أن بقاءها لا يتفق مع أغراض القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وهذا النظام أو ان هناك احدى الاسباب القانونية فله أن يطلب فسخ الشركة وتصفيتها وكذلك له أن يتصرف في الاسهم حسب الاحكام القانونية .
المادة الرابعة - مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (٢) على الامين العام ان يجمد جميع الاموال التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية وأن يمتنع عن أخراج أى