Description
These archival documents contain issues of the Iraqi Gazette (Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah), the official newspaper of the Republic of Iraq. Issues are from 1949 through 1958 (numbers 292, 4104, 2698, 2938, 2939, 3779, 3455, 3261, 3080, 3018, 2997, 2971, 2965, 2953, 2951, 2945, 2944, 2942, 2817). Included in these issues are official documents about anti-Jewish legislation and financial recourse after citizenship is revoked. There are letters included about restoration of citizenship to the Iraqi Ambassador in Lebanon; legal decisions about the nationality law; and frozen funds of the Jewish community. Also included are import regulations and trademark registrations.
AI Transcription, Pages 1-25
Page 5
١٩٦٠/١/٢٠
٧
الوقائع العراقية عدد ٢٩٢
قـــــرار استيلاء
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الثانية بتاريخ ٩/١١/٩٥٩ برئاسة حقي العجاج وعضوية كامل نصيف ويوسف موسى واجرت التحقيق بشأن الاراضي العائدة الى عارف السويدي استنادا الى قرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد ١٧٢ في ٩٥٩/٥/٢ واصدرت قرارها التالي :-
١ - رد طلب وكيل المقر فيما يخص اخراج مساحة التل الاثري من ارضه المحتفظ بها لعدم الاختصاص .
٢ - وافقت اللجنة على استبقاء الموما اليه للاراضي التالية بعد افراز القطعة ٤/١ مقاطعة كويريش الى قطعتين برقمي ٤/٣ ومساحتها ٢١٨٠ دونم و ٢٠ اولك و ٤/٤ ومساحتها ٧٩٦ دونم وافراز القطعة ٥/٢ الى قطعتين برقمي ٥/٣ ومساحتها ١٥١٩ دونم و ٢١ اولك و ٥/٤ ومساحتها ١٤٤ دونم و ١٤ اولك وان جميع حقوق المجرى والمسيل والمرور لجميع القطع المحتفظ بها والمستولى عليها مؤشرة في خرائط الكادسترو وكذلك حدود القطع .
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة اولك دونم | الصنف | الاوصاف |
| ٤/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | - ٧٩٦ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا |
| ٤/٢ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢١ ٥٩ | مفوضة بالطابو | بستان مغروسة تسقى سيحا وبالواسطة |
| ٥/٤ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٤ ١٤٤ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا |
| المجموع | | | ١٠٠٠ | | |
٣ - قررت اللجنة اعتبار المساحات التالية محلولة واعتبارها ارضا اميرية صرفة لعدم زراعتها ثلاث سنوات قبل نفاذ القانون وسنة بعد نفاذه وذلك كما مؤشر على خارطة الكادسترو .
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة اولك دونم | الصنف | الاوصاف |
| ٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٧ ٥٧ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ) |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ٤٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (ب) |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١١ ٢٣ | ممنوحة باللزمة | زراعية كما مؤشرة على خارطة الكادسترو وبحرف (آ) |
| المجموع | | | ٧ ١٢٩ | | |
٤ - الاستيلاء على ما زاد على الحد الاعلى من الاراضي والمكائن العائدة للمقر على الوجه التالي :-
آ -
| القطعة | المقاطعة وشهرتها | الناحية | المساحة اولك دونم | الصنف | الاوصاف |
| ٤/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ٢٠ ٢١٠٨ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة |
| ٥/٣ | ٩ كويريش | اليوسفية | ١٤ ١٤٦٢ | ممنوحة باللزمة | زراعية تسقى سيحا وبالواسطة |
| المجموع | | | ٩ ٣٥٧١ | | |
ب - المكائن
| الآلة | النوع | القوة | الرقم |
| مضخة ماء | روستن | ٢٥ حصان | ١٢٨٠١٧ مع خنزيرة ٨×٦ |
وقد صدر القرار بموجب المواد ١ و ٤ و ٢٨ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ قابلا للاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم علنا .
[Signature] | العضو | العضو | رئيس اللجنة |
[Signature] | مفتش المساحة | الموظف الاداري | حقي العجاج |
[Signature] | يوسف موسى | كامل نصيف | |
Page 7
العدد
(٢٦٩٨)
السنة
السابعة والعشرون
الوقائع العراقية
امين
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي: ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
الاثنين - ٣٠ ربيع الاول سنة ١٣٦٨ و ٣١ كانون الثاني سنة ١٩٤٩
من وزارة العدلية
الاحكام والقواعد الفقهية
للطائفة الموسوية في العراق
استنادا الى المادة ١٩ من قانون تنظيم المحاكم
الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧
نأمر بنشر الاحكام والقواعد الآتية :-
وزير العدلية
في الخطبة (قدوشيم)
المادة ١ - يتم عقد الخطبة اذا سلم الخاطب لخطيبته
قطعة من النقود او اي شيء ذا ثمن بحضور شاهدين وقال
(هو ذا انت مقدسة لي بهذا بموجب شريعة موسى واسرائيل) .
المادة ٢ - عقد الخطبة يجب ان يتم بحضور شاهدين
لا تجمعهما قرابة ببعضهما او بالعاقدين .
المادة ٣ - اذا لم يكمل نصاب الشهادة عند عقد الخطبة
او وجد في احد الشاهدين او في كليهما قرابة مانعة فللمحكمة
ان تقضي كون العقد مشكوكا فيه او باطلا .
المادة ٤ - في جميع الحالات لا تعاد النقود او الاشياء
التي قدس بها الخاطب مخطوبته عند الخطبة .
المادة ٥ - اتحاد الدين شرط لصحة العقد .
المادة ٦ - ليس للرجل ان يخطب حاملا من رجل
آخر او مرضعا لولد غيره قبل ان يتم الرضيع اربعة وعشرين
شهرا .
المادة ٧ - اذا بدل احد الخاطبين دينه بعد الخطبة
بقيت الخطبة قائمة ولا تفسخ الا بالطلاق .
المادة ٨ - اذا بدل احد الخاطبين دينه ثم خطب
لآخر صحت خطبته .
المادة ٩ - اذا كانت الخطبة صحيحة وخطبت المرأة
ثانية من رجل آخر كانت الخطبة الثانية باطلة .
Page 8
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨ ٢٠ ٣١-١-١٩٤٩
المادة ١٠ - اذا كانت الخطبة مشكوكا فيها وخطبت
المرأة خطبة صحيحة لرجل آخر فاما ان يطلقها الاثنان
او يطلقها الاول ويتزوجها الثاني ولا يجوز العكس .
المادة ١١ - للخاطب ان يطلق خطيبته بدون تعويض
اذا كانت خطبتهما مشكوكا فيها .
المادة ١٢ - لا تفسخ الخطبة الا بالطلاق .
المادة ١٣ - ما يشترطه الطرفان في عقد الخطبة يكون
نافذا بدون العهد الشرعي (قنيان) - اما الشروط التي يتفق
عليها بعد العقد فيجب ان توثق بالقنيان .
المادة ١٤ - اذا خلا عقد الخطبة من الشروط طبقت
عادة البلد .
المادة ١٥ - وفقا للعادة المتبعة في القطر العراقي
يضاف الى الصداق عند تحرير عقد النكاح زيادة بنسبة
الثلث .
المادة ١٦ - اذا طلب الخاطب فسخ الخطبة بدون سبب شرعي
فعليه ان يدفع لمخطوبته تعويضا لا يقل عن ثلث صداقها
ويطلقها واذا كان الصداق المشروط اقل من مركز احدهما
او لم يشترط صداق فان مبلغ التعويض تقدره المحكمة
بالنظر لمركز الطرفين .
المادة ١٧ - اذا طلب الخاطب فسخ الخطبة كان له
في كافة الاحوال طلب استرجاع جميع هداياه التي ارسلها
لخطيبته او قيمتها عدا نفقات المآدب والمبالغ الطفيفه
والاشياء البسيطة التي اهداها لاستعمالها الشخصي اذا
استهلكت او فقدت والا فتعاد ايضا وهذا الحكم خاص في
حالة موت احدهما .
المادة ١٨ - اذا طلب الفسخ لنكول والد خطيبته عن
تنفيذ شروط الخطبة فتعوض له جميع نفقاته حتى ما صرفه
على المآدب التي اقامها .
المادة ١٩ - اذا طلبت الخطيبة فسخ الخطبة بدون
سبب شرعي فعليها ان تعيد لخاطبها جميع هداياه لها
وتعوض له الثلثين من قيمة المأكولات التي ارسلها لها
واذا كانت اقامة المآدب وتوزيع العطايا من عادة البلد
فتعوض له جميع المبالغ التي يثبت للمحكمة انه انفقها
من هذا القبيل .
المادة ٢٠ - اذا سافر الوالد الذي تعهد بصداق ابنته
المخطوبة او عجز عن الدفع او نكل فللخطيبة اذا كانت
عاجزة عن ايفاء ما تعهد به والدها ان تطلب من خاطبها اما
ان يتزوجها بدون صداق او يطلقها .
المادة ٢١ - اذا تعهدت بصداقها بنفسها وكانت بالغا
ثم عجزت عن الدفع لاعسارها فينتظر الى حال يسارها اما
اذا كانت قاصرة فلها ان تخيره في ان يتزوجها بدون صداق
او يطلقها .
المادة ٢٢ - في جميع الاحوال اذا كان في ميسورها
ايفاء شروط العقد فلا يقبل منها ان تقول لخاطبها تزوجني
بدون صداق او طلقني .
المادة ٢٣ - وعلى كل حال فليس للزوج بعد الزواج
ان ينكل عن القيام بأي من واجباته الزوجية بدعوى ان
اهل زوجته لم يفو بشروط العقد .
المادة ٢٤ - اذا نكل الاب عن دفع ما قبله دينا على
ذمته من مهر ابنته فلزوجها بعد الزواج ان يطرح من
صداقها الموثق بخط النكاح مبلغ الدين مع ما يناسبه من
الزيادة .
المادة ٢٥ - من قطع صداقا لابنته لا يكون في حل منه
الا اذا سلمه بيد ابنته وخطيبها معا .
المادة ٢٦ - سن البلوغ الاول للبنت هو تجاوز
الاثنتي عشرة سنة بيوم واحد وسن البلوغ الثاني هو تجاوز
الاثنتي عشرة سنة بستة اشهر ويوم واحد .
المادة ٢٧ - اذا راجع المحكمة طالبا مخطوبته للزواج
ولم تكن قد ادركت سن البلوغ الثاني فتمهل اثنتي عشر
شهرا ابتداء من يوم الطلب لتجهيز نفسها للزواج اما اذا
طلبها للزواج بعد ادراكها سن البلوغ الثاني فتمهل
اثني عشر شهرا ابتداء من يوم بلوغها الثاني .
المادة ٢٨ - اذا طلبها للزواج وكان قد مضى على
بلوغها الثاني اثني عشر شهرا فتمهل ثلاثين يوما من يوم
الطلب وتعطى نفس المهلة اذا كانت ثيبا .
المادة ٢٩ - اذا طلبته للزواج فيعطى نفس المهلة
التي تستحقها خطيبته فيما لو كان هو الذي طلبها للزواج .
المادة ٣٠ - لا يلزم الخاطب باعالة خطيبته الا اذا
انقضت المهلة الشرعية التي حددتها له المحكمة ولم
يتزوجها . اما اذا كان تأخره لمانع كالمرض او حلول
ايام لا يجوز فيها الزواج فلا يلزم بالنفقة .
المادة ٣١ - المرض لا يصح ان يتخذ معذرة شرعية
الا اذا اصابه خلال المهلة اما المرض الذي يصيبه بعد
انقضائها فلا يشكل معذرة .
Page 9
الوقائع العراقية عدد ٢٦٩٨ ٤ ٣١ - ١ - ١٩٤٩
المادة ٥٧ - اذا سافر وانفقت الزوجة على نفسها
من بيع امواله بناء على حكم المحكمة ثم ادعى الزوج
بانه قد ترك لها ما يكفي من النفقة وانكرت صدقت بيمينها.
المادة ٥٨ - اذا استدانت بغير اذن من المحكمة وادعى
انه ترك لها ما يكفي من النفقة وحلف اليمين لا يسأل عن
دينها .
المادة ٥٩ - اذا استدانت بدون اذن المحكمة ودفع
بانها تستطيع ان تعتاش من كدها وكان لها مهنة قبل منه
ذلك حتى ولو كان ما تربحه من كدها لا يؤمن لها الا
الضروريات .
المادة ٦٠ - اذا انفقت من كدها فليس لها ان تطالب
الزوج بما انفقته ويكون لها فيض كدها دون الرجل .
المادة ٦١ اذا كان عاطلا وكان بمقدوره ان يشتغل
وجبت عليه نفقتها .
المادة ٦٢ - اذا اصيب بالجنون الزم الانفاق على
اعالتها وتمريضها اما اذا قدم لها صداقها فلا نفقة لها عليه .
المادة ٦٣ - اذا اصيب بالمجنون او البكم او الصمم
حكم للزوجة بما يلزمها من نفقة لزينتها واعالتها من
امواله .
المادة ٦٤ - حق الزوجة على زوجها بالنفقة باق
ما دامت تقيم معه اما اذا هجرت بيته بدون سبب شرعي
فليس لها ان تطالبه بالنفقة .
المادة ٦٥ - للزوجة حق بالنفقة على زوجها حتى
وان لم يكن خط نكاحها بحوزتها ولا يسمع ادعاء الزوج
بانها قد تنازلت عن حقها هذا الا ببينة صحيحة .
المادة ٦٦ - اموال الزوجة نوعان الاول الدوطة
( ) وهو ما دخلت به من الجهاز
والنقود مما جرى توثيقه في خط النكاح وما عدا ذلك فمن
النوع الثاني وهي الاموال المعروفة ( ) .
المادة ٦٧ - للزوج غلة اموال الزوجة بنوعيها .
المادة ٦٨ - ما هلك من النوع الاول كان هلاكه على
الرجل وما هلك من النوع الثاني كان هلاكه على الزوجة .
المادة ٦٩ - ما تحصل عليه الزوجة بعد الزواج من
هدايا وميراث هو من النوع الثاني .
المادة ٧٠ - ما يهديه الزوج لزوجته من اموال منقولة
وغير منقولة تبقى ملكا للزوجة لا تتصرف به بالبيع او الهبة
فاذا ماتت عاد للزوج .
المادة ٧١- اذا وجدت بحوزتها اموال فطالب بها زوجها
بدعوى انها من ثمرة كدها وعارضت بكونها من الهدايا
كانت اقوالها معتبرة بعد قبولها ⟦اليمين⟧ الشرعي بانها لم
تكن كاذبة في ادعائها وعلى كل حال فان هذه الاموال
تعتبر من النوع الثاني وتكون غلتها للرجل .
المادة ٧٢ - اذا ادعت بان الهدية اعطيت لها بشرط
الا ينتفع منها زوجها كان عليها ان تثبت ادعاءها بالبينة .
المادة ٧٣ - ما ترثه الزوجة يعود غلته للزوج واذا
كان مما لا غلة له بيع واشترى بقيمته مال ينتج غلة على ان
تكون غلته تزيد على نفقاته .
المادة ٧٤ - اذا تزوج غريب في بلد وجب على
الزوجة الانتقال معه الى بلده والا حكم عليها بالطلاق ولا
حق لها الا فيما وجد عينا مما دخلت به لانها تزوجته على
هذا الشرط ضمنا او صراحة .
المادة ٧٥ - اذا اتحد بلد الزوجين فلا يجبر اي
منهما على اللحاق بالاخر الى بلد غير بلده الا لسبب مقنع
للمحكمة .
المادة ٧٦ - اذا حكمت المحكمة بوجود السبب المقنع
وامتنعت الزوجة عن اللحاق بزوجها الى بلده اعتبرت ناشزة
واذا كان الممتنع هو الرجل حكم عليه بالطلاق واستردت
منه جميع حقوقها الموثقة بخط النكاح .
المادة ٧٧ - اذا كان كلاهما في قطر واحد فليس له
ان ينقلها من المدينة الى الريف ومن مسكن فخم الى مسكن
حقير او بالعكس ولكن بامكانه ان ينقلها الى بلد مثل
بلدها ومسكن مثل مسكنها .
المادة ٧٨ - اذا ثبت ان الزوج لا يستطيع الاقامة في
البلد الذي تزوج فيه لاسباب تتعلق بسلامته ورفضت الزوجة
اللحاق به الزم بطلاقها .
المادة ٧٩ - انما يجرى العمل بالاحكام المتعلقة
بنقل السكنى من بلد لاخر بعد الزواج اما قبل ذلك فلا
يجبر احدهما على الانتقال بل عليه ان يتزوج في البلد
الذي جرى فيه العقد فاذا لم تنفذ خطيبته شروط العقد كان
له اجبارها على الزواج منه في بلده .
المادة ٨٠ - للزوج ان يمنع اباها وامها واخوتها من
دخول بيته ولكن ليس له ان يمنعهم عنها اذا حدث لها
حادث كالمرض او الولادة كما ان لها ان تزورهم مرتين
في الشهر وفي الاعياد او اذا حدث لاحدهم حادث .
Page 10
الوقائع العراقية العدد ٢٦٩٨ ٧ ٣١-١-١٩٤٩
المادة ١٣٤ - كما نفقة الارملة على الورثة فان نتاج شغلها لهم .
المادة ١٣٥ - يعين سعر النقد بحسب القوانين المعمول بها في العراق .
المادة ١٣٦ - في دعوى استيفاء الصداق يتحتم على الارملة ابراز خط النكاح او اثبات ضياعه او تلفه بشهادة الشهود او الاشارة الى صورته ان كانت محفوظة في سجل المحكمة .
المادة ١٣٧ - زواج الارملة لا يكون مانعا من الحكم لها بصداقها الموثق بخط النكاح .
المادة ١٣٨ - يخصم من صداق الارملة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب .
المادة ١٣٩ - المطلقة لا يخصم من صداقها من الملابس غير ملابس السبوت والاعياد .
المادة ١٤٠ - للارملة او المطلقة ان تأخذ ملابسها عينا بقيمتها .
المادة ١٤١ - للارملة او المطلقة الحق فيما اهداه لها ابوها واقرباؤها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق .
المادة ١٤٢ - ما دخلت به الزوجة من نقود تستوفيه من نقود التركة ان وجدت في التركة نقود والا فتعوض عنه بالاعيان .
المادة ١٤٣ - لا يلزم الورثة ببيع مخلفات المتوفى لتسديد الصداق .
المادة ١٤٤ - يقدم الورثة على الغير في شراء ما تعرضه الارملة للبيع من اثاث البيت .
المادة ١٤٥ - اذا كان صداقها مائتين وباعت من التركة ما قيمته مئة بمائتين او ما قيمته مائتين بمئة تكون قد استوفت صداقها .
المادة ١٤٦ - للبنات ان يتعيشن من تركة ابيهن الى ان يخطبن او يبلغن سن البلوغ الثاني .
المادة ١٤٧ - اذا وجدت المرأة غير لائقة للجماع حق للرجل طلاقها ولها عند الطلاق ما هو موجود عينا مما دخلت به وما تصرف به الزوج بدون اذنها .
المادة ١٤٨ - اذا اصيبت المرأة بعيب شرعي بعد الزواج استحقت كامل صداقها .
المادة ١٤٩ - اما اذا نفت العيب فلا نفقة لها حتى يتم فحصها .
المادة ١٥٠ - اذا ظهر انها مصابة بعيب لم يكن يعلم به الرجل فليس لها غير ما هو موجود عينا مما دخلت به .
المادة ١٥١ - اذا كان العيب ظاهرا او كان الرجل على علم به وسكت رد اعتراضه .
المادة ١٥٢ - اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي .
المادة ١٥٣ - اذا كان العيب مما يحتمل حصوله بعد الخطبة فالبينة على ان ذلك العيب كان موجودا قبل الخطبة تقع بعد الزواج على الزوج وقبله على الزوجة .
المادة ١٥٤ - اذا كان العيب مما يحتمل حصوله قبل الخطبة فالبينة على ان طارئ بعد الخطبة تقع على الزوجة .
المادة ١٥٥ - اذا اثبت الزوج ان العيب كان موجودا قبل الخطبة او اعترفت له بذلك واثبتت انه علم به وسكت او كان ظاهر الحال يدل على انه عالم وراض به كان عليه اداء حقوقها الموثقة بخط النكاح كاملة .
المادة ١٥٦ - لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفيا اذا مرت على دخوله بها مدة وهو ساكت .
المادة ١٥٧ - اذا مر على بقائها لديه ثلاثون يوما فاكثر لا يقبل منه الادعاء بانه لم يدخل بها .
المادة ١٥٨ - اذا كانت مصابة بالصرع بعد الخطبة او الزواج او كانت مصابة قبل الخطبة وكان عالما بذلك عند الخطبة واراد طلاقها حق عليه صداقها فاذا لم يتمكن من تقديم صداقها كاملا قبل منه البعض وامهل لتسديد الباقي كلما تيسر له فاذا رفضت طلاقها منه حرمت من حقها عليه في المعيشة والكسوة والجماع .
المادة ١٥٩ - اذا كان قد بخر او امتهن مهنة عفنة اجبر على طلاقها ودفع صداقها اما اذا كانت على علم بحالته او مهنته قبل الزواج او اقامت معه زمنا برضاها فلا تسمع دعواها فان رفضت الاقامة معه فلا نفقة لها لكنها لا تعتبر ناشزة .
Page 12
العدد
⟦(٢٩٣٨)⟧
السنة
التاسعة والعشرون
[Stamp] ⟦وزارة...⟧
الوقائع العراقية
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم (٤)
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت ٢- جمادي الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٥) لسنة ١٩٥١
قانون
مراقبة وادارة اموال اليهود الذين سقطت عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الـ ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبموافقة مجلسي
الاعيان والنواب واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا اصدرنا القانون الآتي نيابة عن صاحب
السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة أزاءها :-
الوزير - وزير الداخلية .
الامين العام - الشخص الذي يعين بقرار من مجلس الوزراء للقيام بالاعمال
المعينة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه .
الشخص المسقطة عنه الجنسية العراقية :
كل عراقي سقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ .
Page 14
العدد
(٢٩٣٩)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
⟦آمين⟧
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت - ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٣) لسنة ١٩٥١
نظام
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستنادا الى السلطة المفوضة لنا بموجب
المادة ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما أقره مجلس الوزراء امرنا بوضع
النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - للامين العام استعمال السلطات الآتية :-
آ - وضع اليد على جميع الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وادارتها
والتصرف بها وتصفيتها وفق أحكام القانون المذكور وهذا النظام .
ب - تمثيل الشخص الساقطة جنسيته أمام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها أو توكيل
آخر لتمثيله أمامها .
ج - تعيين أمناء لادارة الاموال العائدة لمن سقطت عنه الجنسية .
د - تصفية الاعمال او المحال التجارية العائدة للشخص الساقطة عنه الجنسية وتعيين
أمناء لهذا الغرض . ودفع ما يقتضي لذلك من الرواتب والمصروفات .
Page 15
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٣ ١٠-٣-١٩٥١
جزء منها من العراق ويمتنع أيضا من أجراء أية معاملة عليها الا للاغراض المبينة في
هذا النظام .
المادة الخامسة - على كل صيرفي أو مصرف وكل شخص حقيقي أو حكمي وعلى
دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية مراعاة ما يأتي :-
آ - على كل شخص بحوزته أو تحت تصرفه أموال غير منقولة تعود الى الشخص
الساقطة عنه الجنسية سواء كانت تلك الاموال تحت تصرفه بطريق الوكالة أو
الامانة أو الاعارة أن يمتنع من التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرف وعليه
أن يقدم الى الامين العام خلال عشرين يوماً من نفاذ هذا النظام بيانا يوضح فيه
نوع تلك الاموال ومفرداتها ورقمها ومحلها وسندات الطابو - ان وجدت - ويقدم
تعهدا خطيا بعدم التصرف بها .
ب - اذا كانت الاموال غير المنقولة تحت حيازة شخص بطريق الاشتراك أو الرهن
والتأمين أو الايجار فعليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها وأن يقدم البيان
المذكور في الفقرة السابقة خلال المدة المعينة فيها ويقدم الايضاحات التي يطلبها
منه الامين العام وأن يتبع التعليمات التي يصدرها الامين العام في كيفية التصرف
بها .
ج - كل صيرفي وكل شخص بحوزته نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات
أو سندات أو اوراق قابلة للتحويل أو أسهم أو أية أموال أخرى - عدا غير المنقول -
تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية . عليه أن يمتنع من أجراء أية معاملة عليها أو
اخراجها من حوزته بأية طريقة كانت وأن يقدمها خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ نفاذ هذا النظام الى الامين العام وأن يقدم له التفصيلات التي يطلبها منه .
د - كل مصرف توجد لديه نقود عراقية أو أجنبية أو عملات أو أمانات أو سندات
أو أسهم أو أية اموال تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية عليه أن يمتنع من
التصرف بها وأجراء أية معاملة عليها من تاريخ نفاذ هذا النظام . وعليه أن يقدم الى
الامين العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه قائمة تتضمن أنواع تلك
الاموال ومفرداتها ومقدارها مع ما لديه من ملاحظات . وأن يحفظ تلك الاموال
لديه وأن يجرى التصرف بها حسب التعليمات التي يتلقاها من الامين العام .
هـ - على دوائر الطابو أن تمتنع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام عن اجراء اية معاملة
تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية على الاموال غير المنقولة العائدة له او التي
تحت حيازته ما لم تتلق أمرا من الامين العام وعليها أن تجرى التصرف بها
حسبما يقرره .
و - على دوائر الكمارك والمكوس والاموال المستوردة وغيرها من دوائر الحكومة
الرسمية والشبه الرسمية أن ترسل الى الامين العام جميع الاحوال وقوائم الشحن
وغيرها من الاوراق التجارية التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية خلال
مدة عشرة أيام وان لا تجرى عليها أية معاملة او تصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا النظام . ويجرى التصرف في هذه الاموال حسب التعليمات التي يصدرها الامين
العام .
[Marginalia] ضمن المدة التي
[Marginalia] يعينها الامين
[Marginalia] العام على ان لا تزيد
[Marginalia] على ثلاثة اشهر
[Marginalia] حسب التعديل
[Marginalia] بموجب النظام
[Marginalia] رقم ٩ / ٥١
[Marginalia] الصادر في
[Marginalia] ٢١ / ٤ / ١٩٥١
Page 16
العدد
(٢٩٣٩)
السنة
التاسعة والعشرون
الوقائع العراقية
آمين
(الجريدة الرسمية للحكومة العراقية) - تصدرها مديرية الدعاية العامة في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزية ببغداد تحت رقم ( ٤ )
بدل اشتراكها السنوي : ديناران في العاصمة وديناران وخمسمائة فلس خارج العاصمة
ثمن النسخة الواحدة (٢٠) فلسا
السبت - ٢ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ و ١٠ آذار سنة ١٩٥١
رقم (٣) لسنة ١٩٥١
نظام
مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم
الجنسية العراقية رقم (٥) لسنة ١٩٥١ واستنادا الى السلطة المفوضة لنا بموجب
المادة ٢٣ المعدلة من القانون الاساسي وبناء على ما اقره مجلس الوزراء امرنا بوضع
النظام الآتي نيابة عن صاحب السمو الملكي الوصي المعظم .
المادة الاولى - للامين العام استعمال السلطات الآتية :-
آ - وضع اليد على جميع الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وادارتها
والتصرف بها وتصفيتها وفق أحكام القانون المذكور وهذا النظام .
ب - تمثيل الشخص الساقطة جنسيته أمام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها أو توكيل
آخر لتمثيله أمامها .
ج - تعيين أمناء لادارة الاموال العائدة لمن سقطت عنه الجنسية .
د - تصفية الاعمال او المحال التجارية العائدة للشخص الساقطة عنه الجنسية وتعيين
أمناء لهذا الغرض . ودفع ما يقتضى لذلك من الرواتب والمصروفات .
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٤ ١٠-٣-١٩٥١
المادة السادسة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
| | هيئة النيابة | |
| محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي |
| مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد |
| وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
| | | ووكيل وزير الخارجية |
| شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى |
| وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر |
| وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال |
| عبدالمجيد محمود | خليل كنه | |
| وزير الاقتصاد | وزير المعارف | |
_________________________________________________________________
مطبعة الحكومة - بغداد
Page 17
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٢ ١٠-٣-١٩٥١
هـ - التوقيع على جميع المعاملات التي تقتضيها ادارة او تصفية الاموال او تجميدها
حسب أحكام هذا القانون .
و - القيام مقام من أسقطت عنه الجنسية في الشركات التي لم تنته مدتها او التي
لا يرى موجبا لفسخها او انابة غيره لهذا الغرض وكذلك القيام مقامه في كل ما له
من حقوق وفق هذا النظام .
ز - تسلم الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه الجنسية وكذلك تسلم بوليصات
الشحن والوثائق التي تعود الى الشخص المسقطة عنه الجنسية والتصرف بها وفق
احكام هذا النظام .
ح - دفع النفقات الشرعية التي تفرضها المحاكم المختصة لمن يعيلهم الشخص المسقطة عنه
الجنسية من أمواله اذا لم يكن لهم معيل ولم تكن لهم موارد للمعيشة وكذلك
دفع نفقات الاعاشة والسفر للشخص المسقطة عنه الجنسية ومن يعيله من امواله
الى حين تسفيره .
ط - تفتيش الدفاتر والقيود والاوراق العائدة لاي شخص حكمي او حقيقي يعتقد
الامين العام لسبب معقول ان في حوزته او تحت تصرفه اموالا تعود للشخص
المسقطة عنه الجنسية وله أن ينيب غيره لاجراء هذا التفتيش .
ي - أية اجراءات وصلاحيات أخرى يقرر مجلس الوزراء من وقت لآخر اعطائها
الى الامين العام لغرض هذا النظام .
المادة الثانية - للامين العام بيع غير المنقول من الاموال العائدة للشخص المسقطة عنه
الجنسية في الاحوال الآتية :-
أ - دفع الحقوق المترتبة عليه للخزينة ودوائر الحكومة وأسالة الماء والكهرباء والبلديات
وسائر الدوائر الشبه الرسمية .
ب - أداء الديون الثابتة عليه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية مستند الى سند
مصادق عليه من الكاتب العدل قبل نفاذ القانون رقم (٥) لسنة ١٩٥١ أو لانجاز
معاملة الرهن والتأمين الموثقة بسند طابو صادر قبل نفاذ هذا النظام .
ج - اذا كانت مائلة للانهدام أو انتفت المنفعة من استغلالها .
د - اداء النفقة المترتبة عليه حسب أحكام الفقرة (ح) من المادة السابقة .
هـ - أداء أى مصروف أو أجرة بمقتضى هذا النظام .
المادة الثالثة - اذا اقتنع الامين العام أن الشركة المؤسسة من قبل الساقطة عنه
الجنسية العراقية أو التي له فيها أسهم فيها ضرر بين أو أن استمرارها يؤدي الى تهريب
الاموال من العراق أو أن بقاءها لا يتفق مع أغراض القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥١ وهذا
النظام أو ان هناك احدى الاسباب القانونية فله أن يطلب فسخ الشركة وتصفيتها وكذلك
له أن يتصرف في الاسهم حسب الاحكام القانونية .
المادة الرابعة - مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة (٢) على الامين العام ان يجمد
جميع الاموال التي تعود الى الشخص الساقطة عنه الجنسية وأن يمتنع عن أخراج أى
Page 18
الوقائع العراقية عدد ٢٩٣٩ ٤ ١٠-٣-١٩٥١
المادة السادسة - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة السابعة - على وزراء الدولة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني سنة ١٣٧٠ واليوم العاشر
من شهر مارت سنة ١٩٥١ .
| هيئة النيابة |
| محمد الصدر | حسين بن علي | جميل المدفعي |
| مصطفى العمري | عمر نظمي | نوري السعيد |
| وزير بلا وزارة | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
| | | ووكيل وزير الخارجية |
| شاكر الوادي | محمد حسن كبه | ماجد مصطفى |
| وزير الدفاع | وزير بلا وزارة | وزير الشؤون الاجتماعية |
| حسن سامي تاتار | عبدالوهاب مرجان | ضياء جعفر |
| وزير العدلية | وزير المالية | وزير المواصلات والاشغال |
| عبدالمجيد محمود | خليل كنه | |
| وزير الاقتصاد | وزير المعارف | |
مطبعة الحكومة - بغداد
Page 19
[Marginalia] كتب القنصلية العراقية في بيروت
[Marginalia] الى مديرية السفر والجنسية
[Marginalia] رقم ⟦١٦٧⟧/٥/٥
[Marginalia] التاريخ ٢/٢/١٩٥٦
نسخة عن المعروض الذي قدمته لسفير العراق في بيروت
والذي ارسل مع طلبي الى بغداد .
بيروت في ٣١ كانون الثاني ١٩٥٦
[Marginalia] ١٥١٠٧
لحضرة صاحب المعالي سعادة السفير الجليل
تحية واحتراما :
بشعور فحوه الفخر والاعتزاز اتقدم الى معاليكم موقعا ادناه ماير الياهو دافيد
المولود في بيروت - لبنان سنة ١٩٣٧ كما هو مبين في شهادة الولادة من جانب السلطات
الرسمية المحلية التي هي بحوزتكم وكذلك شهادة المختار التي هي بحوزتي في
هذه الرسالة ومنذ ذلك الحين لم اغادر الاراضي اللبنانية الى الخارج ، بل
كنت وما ازال اتابع دراستي في الكلية الثانوية العامة من الجامعة الاميركية في بيروت
كما يستنتج من الشهادات المدرسية التي هي بحوزتي في هذه الرسالة .
سيدي ، لقد سبق ان اسقطت عني الجنسية العراقية كما انها اسقطت عن
والدي الياهو عزرا داود ، وكنت يوم ذاك قاصرا وسني دون الثامنة عشر . اما الان ولما كانت
حكومة المملكة العراقية قد اثبتت جنسية والدتي كرجيه دافيد ، ولما كانت جنسيات
اخوتي قد اثبتتها الدولة العراقية الكريمة ، جئت بكتابي هذا معربا عن رغبتي
الشديدة وتعلقي بوطني الام طالبا ان تعاد الي جنسيتي الاصلية العراقية خصوصا
وقد تجاوز سني الان الثامنة عشر وكلي امل ان تأخذوا طلبي هذا بعين العطف والعدل
كما هو ابدا معروف عن شيم اخلاقكم وصفاتكم .
هذا وارجو ان تتفضلوا ، يا سيدي صاحب السعادة ، بقبول فائق تقديري
واحترامي لشخصكم الموقور ودمتم .
[Signature] لمواطنكم الخدوم
[Signature] ماير دافيد
Page 20
بيروت في ٣١ كانون الثاني ١٩٥٦
لحضرة صاحب المعالي سعادة السفير الجليل
تحية واحتراما ؛
بشعور فحوه الفخر والاعتزاز اتقدم الى معاليكم موقعا ادناه ماير الياهو دافيد المولود
في بيروت لبنان سنة ١٩٣٧ كما هو مبين في شهادة الولادة من جانب السلطات الرسمية
المحلية التي هي بحوزتكم وكذلك شهادة المختار التي هي بحوزتي في هذه الرسالة ومنذ
ذلك الحين لم اغادر الاراضي اللبنانية الى الخارج بل كنت وما ازال اتابع دراستي في
الكلية الثانوية العامة من الجامعة الامريكية في بيروت كما يستنتج من الشهادات المدرسية
التي هي بحوزتي في هذه الرسالة .
سيدي لقد سبق ان اسقطت عني الجنسية العراقية كما انها اسقطت عن والدي الياهو عزرا
داود وكنت يوم ذاك قاصرا وسني دون الثامنة عشر . اما الآن ولما كانت حكومة المملكة العراقية
قد اثبتت جنسية والدتي كرجية دافيد ولما كانت جنسيات اخوتي قد اثبتتها الدولة العراقية
الكريمة جئت بكتابي هذا معربا عن رغبتي الشديدة وتعلقي بوطني الام طالبا ان تعاد الي
جنسيتي الاصلية العراقية خصوصا وقد تجاوز سني الآن الثامنة عشر وكلي امل ان تأخذوا طلبي
هذا بعين العطف والعدل كما هو ابدا معروف من شيم اخلاقكم وصفاتكم .
هذا وتفضلوا بقبول <del>بقبول</del> يا سيدي صاحب السعادة بقبول فائق تقديري واحترامي لشخصكم
الموقر ودمتم .
[Signature] لمواطنكم الخدوم
[Signature] ماير دافيد
[Marginalia] ⟦رقم ٤/٥⟧
[Marginalia] ⟦١٩٥٦/٢/١⟧
Page 21
فقدان الجنسية العراقية
المادة الثالثة عشر
( كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية عن اختيار منه تزول عنه الجنسية )
( العراقية ولا يعترف بجنسيته <del>العراقية</del> ⟦الاجنبية⟧ الجديدة في العراق ما لم )
( تأذن الحكومة العراقية بها واذا عاد الى العراق فللحكومة العراقية )
( الحق باعتباره عراقيا او اخراجه من العراق . )
تعديل المادة الثالثة عشر بالقانون المؤرخ سنة ٩٢٥
( كل عراقي يتجنس بجنسية اجنبية في دولة اجنبية عن اختيار منه )
( يسقط من الجنسية العراقية ولكن اذا جعل لنفسه بعد ذلك )
( محل اقامة معتادا بالعراق مدة سنة فانه يعتبر بعد مضيها عراقيا )
( طول اقامته في العراق . )
Page 22
اصدر ديوان التدوين القانوني بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٥١ القرار
الآتي :-
---
يرى الديوان ان تحقق الاعذار الواردة في الفقرة (١ آ و ٢ آ)
من المادة الثالثة (اي اذا كان مريضا او في مراحل الدراسة) والفقرة
آ وب من المادة الرابعة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ (اي اذا غادر
العراق بجواز سفر قبل يوم ١ / ١ / ١٩٤٨ واعتاد السكنى في البلد الاجنبي
وله محلا تجاريا) تمنع تطبيق الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون
(اي اعتباره مسقطة الجنسية وتجميد امواله) وبالتبعية الفقرة (ب) من
المادة الثانية ذاتها (اي خصم مصاريف الادارة)
--------------------------------------------------
اما اذا سافر بجواز سفر بعد ١ / ١ / ٤٨ وعاد الى العراق بظرف مدة
الشهرين فيؤخذ منه مصاريف الادارة ؛
--------------------------------------------------
Page 24
الوقائع العراقية عدد ٣٧٧٩ ٤ ١٩٥٦/٣/١٨
والكرامافونات والفونوغرافات والراديوات واجهزة تسجيل الصوت .
(هـ) اللوازم البيتية كالاثاث والصور والسجاد والاواني الزجاجية والفخارية والفضية وكذلك المطلية منها وادوات التقطيع ( السكاكين) والشوكات والملاعق لكنه يجوز اعفاء المواد التالية من رسوم الوارد الكمركية :-
١ - الاواني الزجاجية والفخارية والفضية وكذلك المطلية منها وادوات التقطيع (السكاكين) والشوكات والملاعق متى ما تكون مستعملة ويستطيع المسافر ان يثبت بصورة يقتنع بها موظف لا تقل درجته عن درجة معاون مدير كمرك ومكوس من انها كانت بحوزته لمدة تتجاوز الستة اشهر .
٢ - السجاد التي يستطيع المسافر ان يثبت بصورة يقتنع بها موظف الكمرك والمكوس كونها لاستعماله للصلاة او للفراش .
٣ - (أ) يعفى السواح بالاضافة الى ما تقدم من رسوم الوارد الكمركية على المواد التالية متى كانت مستعملة :-
| العدد | المواد |
| ١ | منظار |
| ١ | آلة التصوير الفوتوغرافي |
| ١ | آلة كاتبة |
| ١ | جهاز راديو |
| ١ | جهاز تسجيل الصوت |
(ب) لغرض الاستفادة مما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة يتحتم على السائح الواصل الى العراق ان يصرح في وقت وصوله على استمارة بيان الامتعة (بنسختين) الى ان المواد المدرجة في الفقرة المذكورة سيعاد تصديرها الى الخارج عند مغادرته العراق ولاثبات استيرادها بالصورة المتقدمة يزود السائح بنسخة من
الاستمارة المنوه عنها اعلاه مختومة وموقعة من قبل الموظف المختص .
٤ - (أ) بالرغم مما جاء في الفقرة (١) اعلاه فان امتعة السفر الحقيقية التي تدخل في ظرف تسعين يوما قبل وصول المسافر الى العراق او بعد وصوله اليه تكون - مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها اعلاه - معفاة من رسم الوارد الكمركي وذلك حسبما يراه مناسبا احد موظفي الكمارك ممن لا تقل درجتهم عن درجة معاون مدير كمرك ومكوس .
(ب) يجوز لمدير الكمرك والمكوس في احوال خاصة اذا رأى ذلك مناسبا ان يمدد مدة الاعفاء المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه الى مدة لا تربو على ١٢٠ يوما .
(ج) يجوز لمدير الكمارك والمكوس العام ان يسمح باعفاء الامتعة التي تدخل العراق قبل وصول المسافر او بعد وصوله متجاوزة المدة المنوه عنها اعلاه من رسم الوارد الكمركي اذا رأى ان هناك اسبابا قاهرة ترتب عليها وقوع التجاوز .
٥ - يجوز لمدير الكمرك والمكوس المختص حسبما يراه مناسبا ان يبقى امتعة المسافرين التابعة للرسم في حوزة الكمرك وان يسمح بعدئذ باخراجها خارج العراق دون استيفاء اي رسم عنها .
٦ - تعفى الامتعة الشخصية المؤلفة من مواد اجنبية من رسم الصادر الكمركي على نفس الطريقة وبنفس الشروط الواردة في المواد المتقدمة حول الامتعة المستوردة .
٧ - يلغى بهذا ما يلي :-
(أ) بيان الكمارك رقم (٢) لسنة ١٩٣٦ .
(ب) بيان الكمارك رقم (٤) لسنة ١٩٣٧ .
(ج) بيان الكمارك رقم (٣) لسنة ١٩٤١ .
(د) بيان الكمارك رقم (١) لسنة ١٩٤٧ .
(هـ) بيان الكمارك رقم (٨) لسنة ١٩٤٧ .
(و) بيان الكمارك رقم (١٥) لسنة ١٩٥٤ .
٨ - تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من ١-٤-١٩٥٦ .
[Signature] جلال خالد
[Signature] مدير الكمارك والمكوس العام
مطبعة الحكومة - بغداد