AI Transcription, Pages 701-725
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .
. جوزت الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٥ ) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هـذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اعطت الحكم المميز .
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة ترؤسه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ١٥ ) من القانون الاصلي .
وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استخراج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التعديل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقره -- ح ) .
ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هـذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - هـ - و )) .
B01 · header / arabic
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
⟦line⟧
B02 · paragraph / arabic
جوزت الفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اعطت الحكم المميز .
B03 · paragraph / arabic
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة ترؤسه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لبغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من القانون الاصلي .
B04 · paragraph / arabic
ولقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التعديل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقره - ح ) .
B05 · paragraph / arabic
ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - هـ - و )) .
B06 · footer / arabic
⟦line⟧
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .
جوزت الفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اعطت الحكم المميز .
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة تبرؤه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من القانون الاصلي .
وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التصديق على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقره - ج ) .
ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - هـ - و )) .
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .
جوزت الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٥ ) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضواً في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس الروحاني عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضواً في المحكمة الدينية وتتعذر في هذه
الحالة رئاسة محكمة التمييز وفقاً للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ١٥ ) من القانون الاصلي .
ولقد كانت الطريقة المتبعة ان تتقارير المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المعروضة عليهما من قبلهما
واوجب الفصل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقرة - ج ) .
ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعياً (( الفقرتان - د - و )) .
[Marginalia] ٤
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .
جوزت الفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في قرارات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس الروحاني فقد تقرر هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة تأليف محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة ولذا وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي " يتكون من
رئيس الحاخامين لطائفة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكتمل
النصاب بالاغلبية المبينة في الفقرة (٢) من المادة (١٥) من القانون الاصلي .
وقد دلت الطريقة المتبعة ان قرارات المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد عيب في هذه الطريقة التي نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التعديل على كل منهما ان تفصل في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقرة - ح - ) .
ولما كانت القواعد القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من اثنين من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - ط - ي - )) .
الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .
جوزت الفقرة (٢) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان
لا يكون بينهم من كان عضوا في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .
هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند حدوث هذا
المنصب وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويصدر
في هذه الحالة ترؤسه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة فقد وجد والحالة هذه
من الضروري تعديل الفقرة على اساس جواز تأليف مجلس باسم " مجلس التمييز الروحاني
الاسرائيلي يتكون من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس
الروحاني غير اعضاء المحاكم الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس
المذكور اكبر الاعضاء سنا وبكل النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة (٤) من المادة (١٥)
من القانون الاصلي .
وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي
في الدعاوى المعروضة عليها وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد جرى في
التعديل على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها
من قبلهما واوجب بالتعديل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس
الآخر ( الفقرة - ج )
ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من محاكم التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة
النظر في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص
يؤلفه وزير العدلية من خمسة من المحامين المسجلين في سجل المحامين
ويكون قرار هذا المجلس المذكور قطعيا ( الفقرتان - د - و )
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
B02 · paragraph / arabic
⟦illegible⟧ (١) ⟦illegible⟧ (٢) ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
B03 · signature / arabic
⟦...⟧ رئيس الطائفة ⟦...⟧
٢٠ / ٥ / ⟦...⟧
B01 · header / arabic
الحكومة العراقية
وزارة العدلية
B02 · form / arabic
العدد: ⟦illegible⟧/ع
التاريخ: ٨ ايلول / ١٩٤٦
B03 · header / arabic
شعبة ديوان التدوين القانوني
B04 · form / arabic
خلاصة الموضوع: طلب اضبارات دعوى
B05 · paragraph / arabic
رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد ⟦line⟧
B06 · paragraph / arabic
بناء على الطلب الواقع بشأن اعادة النظر يرجى تزويدنا باضبارة
الدعوى الشرعية المتكونة بين المدعية جوليت يوسف سوفير وخطيبها
ابراهيم عزرا سوفير الموجودة في كل من المحكمة الدينية الاسرائيلية
ومجلس التمييز الشرعي الاسرائيلي وسنعيدها اليكم بعد الفراغ منها
مباشرة .
B07 · signature / arabic
⟦signature⟧
وزير العدلية ⟦line⟧
B01 · header / arabic
١٢ ايلول ٩٤٦
B02 · paragraph / arabic
سماحة رئيس المجلس الروحاني الاسرائيلي المحترم
" رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية المحترم
B03 · paragraph / arabic
ننقل اليكم ادناه صورة كتاب وزارة العدلية الجليلة المرقم ع/ ٩٤٦/٥٢٨ وا)
والمؤرخ في ٨ ايلول ٩٤٦ للتفضل بارسال الاضبارات المطلوبة
B04 · signature / arabic
رئيس الطائفة
B05 · other / unknown
⟦line⟧
B06 · paragraph / arabic
بناء على الطلب الواقع بشان اعادة النظر يرجى تزويدنا باضبارة الدعوى
الشرعية المتكونة بين المدعية جوليت يوسف سوفير وخطيبها ابراهيم عزرا سوفير
الموجودة في كل من المحكمة الدينية الاسرائيلية ومجلس التمييز الشرعي الاسرائيلي
وسنعيدها اليكم بعد الفراغ منها مباشرة .
B07 · signature / arabic
وزير العدلية
B01 · marginalia / arabic
٣/١/٥٥/٢٣٥
B02 · marginalia / arabic
رئاسة الطائفة الاسرائيلية
B03 · paragraph / arabic
⟦illegible⟧
B04 · paragraph / arabic
ما يتعلق بتعديل الاغفال الحاصل
في السجل المدني لعام ١٩٤٧ والخاص بالمدعو ⟦illegible⟧
المسجل في سجل ⟦illegible⟧ محلة ⟦illegible⟧ رقم الدار ⟦illegible⟧
بموجب شهادة الجنسية العراقية المرقمة ⟦illegible⟧ والمؤرخة ⟦illegible⟧
المستندة الى شهادة الميلاد المرقمة ⟦illegible⟧ والمؤرخة ⟦illegible⟧
الصادرة من ⟦illegible⟧
B05 · signature / arabic
⟦illegible⟧
B01 · header / mixed
בית דין הצדק דע"ובי
בגדאד יע"א
المحكمة الدينية الاسرائيلية - بغداد
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
⟦line⟧
B02 · form / mixed
الرقم :: ١٠٠٩
التاريخ :: ١٦ / ٩ / ١٩٧٧
رقم الاضبارة: ١٤٥ / ٧٠٧
B03 · paragraph / arabic
سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الموسوية المحترم
اشارة الى كتابكم المؤرخ في ١٤ / ٩ / ٧٧ ورقم ٩٠٢٢
نرسل مع كتابنا هذا الاضبارة الشخصية
الخاصة بدعوى جوليت يوسف سونه وفطيمة ابراهيم سونه
لغرض التفضل بتقديمها الى وزارة العدل
الموقرة حسب الطلب . مع العلم انها تحتوي على ٤٤ صحيفة .
B04 · signature / mixed
الرئيس
עזרא יצחק
عزرا اسحق
בית דין הערעור
בגדאד
محكمة التمييز
الشرعي الاسرائيلي - بغداد
الرقم: ١٧٢٩
التاريخ: ٢٠ / آذار / ١٩٤٧
מוחמד ט'היר אפנדי פ'אצ'ל
וקיל פ'הימה פ'רחאן פ'רחאן
שלום אל כנאביס פי ⟦קצ'יה⟧ 19/47
פי מוחאכם 19/3/947 נחן דאירי
אלמג'לס אלרוחאני אלמוסוי (944) ואכרג'
(18) יום פי תאריך כדאלך ואן הדה
פיהא תעדיל פסק חכם פיהא
בחק אלמסתאנף פי מתלכה
[Marginalia] ارسال
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Signature] ⟦illegible⟧
١٦ ايلول ٩٤٦
سماحة رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية المحترم
ننقل اليكم ادناه صورة كتاب مديرية شرطة لواء بغداد المرقم ٧٣١٩٥
والمؤرخ في ١٤ / ٩ / ٩٤٦ راجين ابداء رايكم في الموضوع .
[Signature] رئيس الطائفة
_________________________________________________________________
لقد رفعت جوليت بنت يوسف حييم الساكنة في محلة التورات عريضة الى
حاكم تحقيق الرصافة الشمالي تدعي فيها بان الشخص المدعو ابراهيم
سوفير كان قد خطبها قبل خمس سنوات وسجل عقد خطوبتها في المجلس
الروحاني للطائفة ببغداد وبعد ذلك راجع المومى اليه المجلس الروحاني
ثانية وابطل الخطوبة على المزبورة وعقد خطوبة ثانية على البنت اليزه
بنت عزره . عليه يرجى اعلامنا عن درجة صحة ادعاء <del>⟦المدعية⟧</del> المستدعية
المذكورة وعما اذا يجوز ذلك في الشريعة الموسوية او عدمه .
المحكمة الدينية الاسرائيلية
ببغداد
בית דין הצדק
בבגדאד
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
الرقم: ١٠٤٥
التاريخ: ٢٧ / ١٠ / ٩٤٦
رقم الاضبارة: ١٤٥ / ٧٠٢
سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد اولاً
اشارة الى كتابكم المرقم ٩٠٤٤ والمؤرخ في ١٦ ايلول سنة ٩٤٦ والحاقاً بكتابنا
المرقم ١٠٢٢ والمؤرخ في ٢٢ / ٩ / ٩٤٦
نحيطكم علماً ان الخطبة جرت بين جوليت يوسف سوفير
وابراهيم عزرا شالوم سوفير بدون حضور سجل العقود ثم سجل العقد
بتاريخ ٢٦ شباط سنة ٩٤٥ الموافقة ١٢ / ٢ / ٩٤٥ وبعد مضي مدة
على ذلك عقد الخطيب المذكور خطبة اخرى مع البنت
المدعوة بيرته عزرا يعقوب هاي بتاريخ ١٧ اذار سنة ٩٤٦
الموافقة ١٨ / ٣ / ٩٤٦ بدون ان يكون الحاخام الذي قام باجراء
ذلك عالماً بالخطبة الاولى .
ان العرف والعادة الجاريتان تمنع الخطيب من اجراء خطبة ثانية بدون
موافقة الخطيبة الاولى او بترخيص من المحكمة الدينية .
وبناء على ذلك فقد سبق واصدرت هذه المحكمة حكماً يقضي
على الخطيب المذكور بدفع (٧٠٠) سبعمائة دينار بصفة تعويضات
لخطيبته الاولى فيما اراد تطليقها والزواج من خطيبته الثانية -
[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] حزقيل شموئيل
[Signature] حاخام بغداد
B01 · header / arabic
١٨ ايلول ٩٤٦
وزارة العدلية الجليلة
بغداد
ديوان التدوين القانوني
B02 · paragraph / arabic
اشارة الى كتابكم المرقم ٤ / ٥٢٨ / ٩٤٦ والمؤرخ في ٨ / ٩ / ٩٤٦
نرفق صحبة هذا الكتاب الاضبارتين الشرعيتين الخاصة بابراهيم عزرا
مونير وخطيبته جوليت يوسف سوفير الاولى خاصة بالمحكمة الدينية رقم ٤٥ / ١
٧٠٦ حاوية على ٤٦ ورقة والثانية خاصة بمجلس التمييز الشرعي رقم ٤٤٢
حاوية على ( ١٨ ) ورقة وذلك بناء على طلبكم
نرجو التفضل باعادتها الينا بعد الفراغ منها .
B03 · signature / arabic
رئيس الطائفة
B01 · header / mixed
المحكمة الدينية الإسرائيلية
ببغداد
בית דין הצדק
בגדאד
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
⟦line⟧
B02 · form / arabic
الرقم :: ٩٠٤٤
التاريخ :: ٢٢ / ٩ / ٤٦
رقم الاضبارة:
B03 · paragraph / arabic
سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الإسرائيلية ببغداد
اشارة الى كتابكم المرقم ٩٠٤٤ والمؤرخ في ٢٢ / ٩ / ٩٤٦
لا يسعنا في الوقت الحاضر الاجابة على كتابكم
المذكور اعلاه نظراً لان اضبارة الدعوى الخاصة
بجوليت يوسف حييم وخطيبها موجودة الآن لدى وزارة
العدلية .
B04 · signature / mixed
الرئيس
⟦illegible signature⟧
משה צדקה
B01 · header / arabic
مديرية شرطة لواء بغداد
التحريرات
العدد ⟦illegible⟧
التاريخ ١٢ / ٩ / ٩٤٦
B02 · paragraph / arabic
سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
الموضوع / استفسار
B03 · paragraph / arabic
لقد رفعت جوليت بنت يوسف حيم الساكنة في محلة التورات عريضة الى حاكم تحقيق
الرصافة الشمالي تدعي فيها بان الشخص المدعو ابراهيم سوفير كان قد خطبها قبل خمس سنوات
وسجل عقد خطوبتها في المجلس الروحاني للطائفة ببغداد وبعد ذلك راجع المومأ اليه المجلس
الروحاني ثانية وابطل الخطوبة على المزبورة وعقد خطوبة ثانية على البنت اليزه بنت عزره عليه
يرجى اعلامنا عن درجة صحة ادعاء المستدعية المذكورة وما اذا يجوز ذلك في الشريعة الموسوية
او عدمه .
B04 · signature / arabic
مدير شرطة لواء بغداد
B05 · footer / arabic
صورة منه الى
معاون شرطة السراي - للعلم اشارة لهامشه المرقم ١٥٩١٨ في ٨ / ٩ / ٩٤٦
B01 · header / arabic
٢٥ ايلول ٩٤٦
B02 · header / arabic
مديرية شرطة لواء بغداد
B03 · paragraph / arabic
اشارة الى كتابكم المرقم ١٩٥٧٣ والمؤرخ في ١٦ / ٩ / ٩٤٦
لقد اجابتنا المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد على كتابكم المشار اليه
اعلاه بما يلي :-
" لا يسعنا في الوقت الحاضر الاجابة على كتابكم المذكور اعلاه نظرا
لان اضبارة الدعوى الخاصة بجوليت يوسف حكيم وخطيبها موجودة الان
لدى وزارة العدلية "
B04 · signature / arabic
رئيس الطائفة
B01 · header / arabic
⟦illegible⟧ الهاربين
التاريخ ⟦line⟧
B02 · table / arabic
١- الملاحظات ٢- تصويره (ان وجد) ٣- واسطة معيشته ما اذا بقي هارباً (ان امكن) | رقم اللواء التسلسل رقم و تاريخ امر القبض و الجهة التي اصدرته مع بيان التهمة المسندة اليه و مادتها القانونية | المحلات التي يحتمل ان يلتجي اليها | ⟦illegible⟧ و عناوين الاقارب
كان من ارباب السوابق لورقة طبع اصابعه اذا
B03 · footer / arabic
مدير شرطة لواء
B01 · header / arabic
٢٣٢ بايلوا ٥٦
B02 · header / arabic
⟦illegible⟧ اشهر ⟦illegible⟧ قلعة ⟦illegible⟧
B03 · paragraph / arabic
٢٣٢ / ٣ / ٢١ في ⟦illegible⟧ ٦٧٥٢١ وقيمها ⟦illegible⟧ ريالات ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦line⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
B04 · signature / arabic
⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
حاكمية تحقيق الرصافة الشمالية
B02 · form / arabic
العدد ⟦line⟧
التاريخ ٧ / ٧ / ٩٤٧
B03 · paragraph / arabic
الى رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد
بالاشارة الى كتابكم المرقم ٥٤٠ والمؤرخ في ٢٧ / ٦ / ٩٤٧ الموجه
الى سيادة الحاكم بكون حضور رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
فيما يخص الشكوى المتكونة بين جوليت يوسف موفر وابراهيم
عزرا موفر ⟦line⟧
نرسل طي كتابنا هذا اصل العريضة المرفوعة لهذه المحكمة
من قبل السيد ابراهيم عزرا موفر راجين التفضل بعد ⟦illegible⟧
التفضل بالاجابة عما يرد في الفقرة الاولى منها واعادة العريضة
مع الجواب رجاءً باقرب وقت ممكن لامكان حسم القضية
الجزائية المتكونة بين الطرفين المذكورين
B04 · signature / arabic
الحاكم
B05 · form / arabic
رقم الواردة - ١٠٠٢
التاريخ - ٩ / ٧ / ٤٧
المحكمة الدينية الاسرائيلية
ببغداد
בית דין הצדק
בגדאד
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
الرقم :: ١٢٢٦
التاريخ :: ٩٤٧/٧/٨
رقم الاضبارة:
سيادة الى فخامة رئيس الوزراء المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
بناء على كتاب محكمة تحقيق الرصافة الشمالية
المؤرخ في ٧ / ٧ / ٩٤٧ تحت عدد ٢ ( المربوط صورته
طياً ) حول عرضة المستدعي ابراهيم شرف ( المربوط
صورته طياً )
يرجى الاجابة عن سؤالي في كتاب محكمتكم الموقرة
اعلاه بما يلي :-
" ان الشرع الاسرائيلي لا يمنع بخصوصه الرجل
من الزواج من اكثر من امرأة واحدة ، الا ان العرف والعادة
الجاريتان لدى الطائفة الاسرائيلية العراقية ⟦تمنع⟧ تمنع ⟦ولكن⟧
الجمع او الزواج من الاقتداء بثانية بدون موافقة الزوجة
الاولى او بدون توفر اسباب تقتنع عنها المحكمة الدينية
في ترخيص الخطيب او الزوج بالزواج على رأس زوجته
الاولى " . يرجى اعادتها الى محكمة التحقيق
[Marginalia] المرفقات
[Marginalia] ١- اصل عرضة المستدعي
[Marginalia] ٢- صورة كتاب محكمة تحقيق الرصافة المؤرخ في ٧ / ٧ / ٩٤٧
[Signature] الرئيس
[Signature] داود ساسون خضوري
[Signature] حاخام باشي بغداد
B01 · header / arabic
نسخة الدائرة
استفسار
٩٤٧/١/⟦illegible⟧
B02 · paragraph / arabic
سعادة حاكم تحقيق الرصافة الشمالي المحترم
اشارة الى كتابكم المرقم ٧ والمؤرخ في ١٩٤٧/١/٧ الموجه الى المحكمة الدينية
الاسرائيلية ببغداد .
لقد اجابتنا المحكمة الدينية المذكورة على سؤالكم بما يلي :-
(( ان الشرع الاسرائيلي لا يمنع تعدد الرجل من الزواج من اكثر من امرأة واحدة الا
ان العرف والعادة الجاريتان لدى الطائفة الاسرائيلية العراقية تمنع الخطيب او الزوج
من الاقتران ثانية بدون موافقة الزوجة الاولى او بدون توفر الاسباب التي تعتمد عليها
المحكمة الدينية في ترخيص الخطيب او الزوج بالزواج على رأس زوجته الاولى )) .
هذا وتجدون طيه اصل العريضة المقدمة من قبل المدعو ابراهيم سوفي ⟦line⟧
والمحالة الى المحكمة المذكورة .
B03 · signature / arabic
ساسون
رئيس الطائفة
B04 · stamp / arabic
⟦illegible stamp⟧
B01 · header / arabic
الحكومة العراقية
وزارة العدلية
B02 · marginalia / arabic
الرجاء الاشارة الى الرقم العام
B03 · form / arabic
شعبة التحرير: ⟦illegible⟧
رقم عام: 9 / 11 / 1
العنوان البرقي : عدلية:
التاريخ: 21 تموز / 1946
خلاصة الموضوع :: ⟦line⟧
B04 · stamp / arabic
رئاسة الطائفة الاسرائيلية
27 / 7 / 1946
العدد ⟦illegible⟧
B05 · paragraph / arabic
رئيس الطائفة الأسرائيلية ببغداد
نرسل اليكم طيا صورة كتاب وزارة الخارجية المرقم ق / 247 / 247 / 100 / 8141
والمؤرخ 17 / 7 / 1946 مع صورة مرفقاته كتاب المفوضية العراقية في دمشق وعريضة
الآنسة صبيحة يعقوب كمارا لبيان رأيكم حول الموضوع واعلامنا .
B06 · signature / arabic
وزير العدلية ⟦line⟧
صورة كتاب وزارة الخارجية المرقم ق / ٢٤٧ / ٢٤٧ / ١٠٠ / ٨١٤١ والمؤرخ ١٧ تموز / ٤٦
الموجـــــــــــــه الى وزارة العدليــــــــــــــــــــــــة
نرسل اليكم طيا صورة من كتاب المفوضية الملكية العراقية في دمشق
المرقم ١٣٥ / ٦ / ٤ والمؤرخ في ١٨ / ٦ / ١٩٤٦ مع صورة عريضة الآنســــــــة
صبيحة يعقوب كمارا راجين موافاتنا برأيكم في هذا الشأن بالسرعة الممكنة .
[Signature] التوقيع / وزير الخارجية
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] حبر الاحمر