Voices from the Archive

IJA 3310

Correspondence Regarding Legal (Marriage and Divorce) Proceedings between the Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts

View interactive document page

Description

These documents include several construction contracts and accounting information for the Baghdadi Jewish Community. Also included are letters of correspondence between the Iraqi Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts regarding legal issues, often involve marriage and divorce proceedings and jurisdiction issues. Most documents originating from the Jewish Courts are handwritten in Judeo-Arabic.

Metadata

Archive Reference
IJA 3310
Item Number
15751
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Multiple Languages
Keywords
Judeo-Arabic, Jewish Religious Court, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Court of Appeals - Baghdad, Charity, Contract, Typed, Accounting, Baghdadi Jewish Community, Ministry of the Interior, Legal, Spiritual Council, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Palestine, Divorce, Chief Rabbi, President of the Jewish Community, Syria, Correspondence, The Royal Hospital, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 676-700

Page 676

- ٢ -

وحيث ان هذا المجلس يرى ان التقرير الطبي الاخير المؤرخ في ٩٤٥/٦/٨ جاء مؤكدا
ان الخطيبة عاجزة عن العودة الى العراق وذاكرا للاسباب الداعمة لذلك والخطر المترتب على
مخالفتها وحيث ان الخطيب لم يثبت كذب التقرير الطبي وحيث ان اجراءات المحكمة الدينية
فيما يخص تقدير مبلغ النفقة جاء موافقة للشرع وحيث لم يكن في اجراءات المحكمة الدينية الاسرائيلية
ببغداد او مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ما يدل على انهما لم يعملا بموجب كتاب وزارة
العدلية المصدق على قرار ديوان التدوين المرقم ع / ٤٥/١٦ والمؤرخ في ٩٤٥/٥/١٦
لان المحكمة الدينية لم يكن حكمها مبنيا على التقرير الاول بل على التقرير الطبي الاخير المؤرخ
في ٩٤٥/٦/٨ - لذلك تقرر تصديق قرار المحكمة الدينية الاسرائيلية المؤرخ في ٤٥/١١/٥
القاضي بالزام الخطيب بمبلغ خمسة عشر دينار تتقاضاها الخطيبة اعتبارا من ٩٤٥/٦/١٨ وقرار
مجلس التمييز الروحاني الصادر بتاريخ ٩٤٥/١٢/٣١ تأييدا لقرار المحكمة الدينية الانف الذكر
وتقرر ايداع نسخة من هذا القرار لكل من المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد ولمجلس التمييز
الروحاني الاسرائيلي للاطلاع عليه والعمل بموجبه وصدر بالاتفاق بتاريخ ١/ تشرين الاول
سنة ١٩٤٦ .

[Signature] ⟦ששון כדורי⟧
[Signature] ⟦יצחק ...⟧
[Signature] ⟦...⟧
[Signature] الرئيس

Page 677

رقم ..... لسنة ٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ٩٤٥
-------------------------

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
٣ - آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ينتخب
اعضاؤه من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخاميين لجماعة بغداد
ومن اربعة اعضاء ⟦من⟧ المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم الدينية . وعند غياب
الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل نصاب المجلس بالطريقة المبينة
في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
- ب - تجرى التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس التمييز
الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لاخذ الايضاحات اللازمة منهما
على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتباراً من يوم تسجيل عريضة التمييز .
- ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعا او منفردا
استمزاج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يبت في
الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
- د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .
- هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناء على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد خالف
احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأ بين او غموض او ابهام او تناقض
فله ان يؤلف مجلسا خاصا لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس التمييز الروحاني
- و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخاميين
المسجلين في سجل الحاخاميين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعيا .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

- ٢ -

אלדי פי 8/3/539 דה פי יומא יום 17 רגב אלמרתצא דא ופי מג'לסנא אלשרעי
וחאצרת ענדנא אלמראת חאנה בנת סאלם לוי דאך ואדעי אלד'י תאעידא נה קד לה קבלנא חנא
קימנא קסמאת אלדי חנא שמענא וביאנא פי כתאב אלתקדים מא ביננא חנא אלשרע אלמתכאלפה
קבלנא אל 17 תיהא קסמאת אלדי אנה מאשי פי הלא תקאלי אל קדאמא וד'לך במא כאן חצר לדיה
פי אלמג'לס אלשרעי אלמדכור אעלא ויה ראשיד אל ויה אל 17 וקאלה בהא אלמתעאלי עליה דא אלמדכור
פי 31/5/539 דה פי יומא 31/5/539 ופי הלא אלתקאלי אלדי ויה אלמתעאלי דא מא כאן אלמאל
פצלא ען ד'לך וביאנא פי הלא ויה ראשיד אל ויה אל 17 ויה למנבה ליס בה מא תביינא קסמנא חנא
פי 31/5/539 דה פי יומא קבלנא אל 17 קדמנא קסמאת אלדי ויה אלמתעאלי דא ⟦illegible⟧ 8/3/539 דה פי
יומא 8/3/539 דה אלדי קדמנא קסמאת אלדי אנה אלתזם אלדי אנה קדמת פיהם ביננא חנא ואנאל וד'לך
פי הלא אלתקאלי קדמנא קסמאת אלדי אנה פי 16/11/539 פי אלדי באלמאל וקאלה בהא אלמתעאלי עליה
אלמתעאלי סלימאן ואלדי פיה קבלנא אל 17 קדמנא קסמאת אלדי אנה פי אלדי אנה קדמת ואנאל וד'לך
דא פי 17 רגב אל 17 פי אלדי וד'לך כאן במעמר אלמאל מילה וקאלה אל 17 וקאלה בהא

[Signature] עבדה
[Signature] צאלח
[Signature] סלימאן

٢٣٩٠١

Page 678

رقم ..... لسنة ٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ٩٤٥

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
٣ - آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ينتخب
اعضاؤه من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد
ومن اربعة اعضاء ⟦من⟧ المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم الدينية . وعند غياب
الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل نصاب المجلس بالطريقة المبينة
في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
ب - تجرى التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس التمييز
الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لاخذ الايضاحات اللازمة منهما
على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتباراً من يوم تسجيل عريضة التمييز .
ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعاً او منفرداً
استمزاج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يبت في
الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .
هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناءً على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد خالف
احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأً بين او غموض او ابهام او تناقض
فله ان يؤلف مجلساً خاصاً لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس التمييز الروحاني
و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخامين
المسجلين في سجل الحاخامين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعياً .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

Page 679

رقم ..... لسنة ٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ٩٤٥

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
- آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ينتخب
اعضاؤه من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد
ومن اربعة اعضاء ⟦من⟧ المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم الدينية . وعند غياب
الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل نصاب المجلس بالطريقة المبينة
في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
- ب - تجري التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس التمييز
الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لاخذ الايضاحات اللازمة منهما
على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتبارا من يوم تسجيل عريضة التمييز .
- ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعا او منفردا
استمزاج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يبت في
الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
- د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .
- هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناء على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد خالف
احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأ بين او غموض او ابهام او تناقض
فله ان يؤلف مجلسا خاصا لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس التمييز الروحاني
- و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخامين
المسجلين في سجل الحاخامين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعيا .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

Page 680

رقم ..... لسنة ٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ٩٤٥

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
٢ - آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ينتخب
اعضاؤه من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد
ومن اربعة اعضاء ⟦من⟧ المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم الدينية . وعند غياب
الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل نصاب المجلس بالطريقة المبينة
في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
- ب - تجرى التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس التمييز
الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لاخذ الايضاحات اللازمة منهما
على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتباراً من يوم تسجيل عريضة التمييز .
- ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعاً او منفرداً
استمزاج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يبت في
الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
- د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .
- هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناءً على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد خالف
احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأً بين او غموض او ابهام او تناقض
فله ان يؤلف مجلساً خاصاً لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس التمييز الروحاني
- و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخامين
المسجلين في سجل الحاخامين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعياً .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

Page 681

رقم ..... لسنة ١٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٥

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
١ - آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتألف حسب
اختياره من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخامين في طائفة بغداد
ومن اربعة اعضاء ⟦من⟧ المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم الدينية . وعند غياب
الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل نصاب المجلس بالطريقة المبينة
في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .
- ب - تجرى التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس التمييز
الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لاعطاء الايضاحات اللازمة شفهياً
على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتباراً من يوم تسجيل عريضة التمييز .
- ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعاً او منفرداً
استخراج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يبت في
الدعوى دون اشتراك المجلس الاخر .
- د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .
- هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناء على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد خالف
احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأ بين أو غموض او ابهام او تناقض
فله ان يوعز للمصلحة عاماً لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس التمييز الروحاني
- و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخاميين
المسجلين في سجل الحاخامين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعياً .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

Page 682

[Marginalia] ⟦نسخ⟧

رقم ....... لسنة ١٩٤٥
لائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٥
....

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى - تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة الاسرائيلية
ويستعاض عنها بما يأتي :-
٢ - آ - يؤلف في بغداد مجلس يسمى مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي ينتخب
اعضاؤه من قبل المجلس الروحاني لتدقيق الاحكام الصادرة من المحاكم الدينية
الاسرائيلية في العراق . ويتكون هذا المجلس من رئيس الحاخامين لطائفة
بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني في بغداد غير اعضاء المحاكم
الدينية . وعند غياب الرئيس يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل نصاب
المجلس بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .

ب - تجري التدقيقات التمييزية على ملف الدعوى ولوائح الطرفين ولمجلس
التمييز الروحاني عند مسيس الحاجة دعوة الطرفين امامه لأخذ الايضاحات اللازمة
منهما على ان لا يتأخر التدقيق اكثر من شهرين اعتبارا من يوم تسجيل عريضة
التمييز .

ج - لا يجوز للمحكمة الدينية ولا لهيئة مجلس التمييز الروحاني مجتمعا او منفردا
استمزاج الرأي في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما وعلى كل منهما ان يفصل في
الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .

د - يصدر مجلس التمييز الروحاني قراراته بالاتفاق او بالاكثرية المطلقة وفي
الحالة الثانية تدون اسباب المخالفة في ذيل القرار .

هـ - اذا تبين لوزير العدلية بناء على مراجعة احد الخصوم في دعوى ما خلال
شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس التمييز الروحاني ان احد المجلسين قد
خالف احكام هذا القانون او ان في الحكم الصادر خطأ بين او غموضا او ابهاما
او تناقضا فله ان يؤلف مجلسا خاصا لاعادة النظر في القرار الصادر من مجلس
التمييز الروحاني .

و - يؤلف المجلس الخاص المبين في الفقرة السابقة من خمسة من الحاخامين -
المسجلين في سجل الحاخامين لاعادة النظر في القرار التمييزي المطلوب اعادة
النظر فيه ويكون قراره قطعيا .

المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الثالثة - على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

[Signature] ⟦عدلية⟧

Page 683

الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .

. جوزت الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٥ ) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هـذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اعطت الحكم المميز .

هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة ترؤسه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ١٥ ) من القانون الاصلي .

وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استخراج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التعديل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقره -- ح ) .

ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هـذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - هـ - و )) .

Page 685

الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .

جوزت الفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اعطت الحكم المميز .

هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة تبرؤه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة (٤) من المادة (١٥) من القانون الاصلي .

وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التصديق على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقره - ج ) .

ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - هـ - و )) .

Page 686

الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .

جوزت الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٥ ) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضواً في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .

هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس الروحاني عند شغور هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضواً في المحكمة الدينية وتتعذر في هذه
الحالة رئاسة محكمة التمييز وفقاً للفقرة المذكورة وقد وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي يتكون من
رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سناً ويكمل
النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ١٥ ) من القانون الاصلي .

ولقد كانت الطريقة المتبعة ان تتقارير المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المعروضة عليهما من قبلهما
واوجب الفصل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقرة - ج ) .

ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من خمسة من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعياً (( الفقرتان - د - و )) .

Page 687

[Marginalia] ٤

الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة
الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .

جوزت الفقرة (٣) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في قرارات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان لا يكون
منهم من كان عضوا في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .

هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس الروحاني فقد تقرر هذا المنصب
وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويتعذر في هذه
الحالة تأليف محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة ولذا وجد والحالة هذه من الضروري تعديل
الفقرة على اساس جواز تأليف محكمة باسم " مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي " يتكون من
رئيس الحاخامين لطائفة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس الروحاني غير اعضاء المحاكم
الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس المذكور اكبر الاعضاء سنا ويكتمل
النصاب بالاغلبية المبينة في الفقرة (٢) من المادة (١٥) من القانون الاصلي .

وقد دلت الطريقة المتبعة ان قرارات المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي في
الدعاوى المعروضة عليهما وحيث قد وجد عيب في هذه الطريقة التي نص في التعديل
على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها من قبلهما
واوجب التعديل على كل منهما ان تفصل في الدعوى دون اشتراك المجلس الآخر .
( الفقرة - ح - ) .

ولما كانت القواعد القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من مجالس التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة النظر
في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص يؤلفه
وزير العدلية من اثنين من الحاخامين المسجلين في سجل الحاخامين ويكون قرار هذا
المجلس الخاص قطعية (( الفقرتان - ط - ي - )) .

Page 688

الاسباب الموجبة
للائحة قانون تعديل قانون الطائفة الاسرائيلية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ .

جوزت الفقرة (٢) من المادة (٥) من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية من قبل محكمة خاصة واشترطت ان تؤلف هذه
المحكمة برئاسة رئيس الحاخامين وعضوية اربعة من المجلس الروحاني ببغداد على ان
لا يكون بينهم من كان عضوا في المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .

هذا ولما كان رئيس الحاخامين ينتخب من قبل المجلس العمومي عند حدوث هذا
المنصب وقد يصادف ان يكون المنتخب لهذا المنصب عضوا في المحكمة الدينية ويصدر
في هذه الحالة ترؤسه محكمة التمييز وفقا للفقرة المذكورة فقد وجد والحالة هذه
من الضروري تعديل الفقرة على اساس جواز تأليف مجلس باسم " مجلس التمييز الروحاني
الاسرائيلي يتكون من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس
الروحاني غير اعضاء المحاكم الدينية وعند غياب الرئيس او تعذر حضوره يرأس المجلس
المذكور اكبر الاعضاء سنا وبكل النصاب بالطريقة المبينة في الفقرة (٤) من المادة (١٥)
من القانون الاصلي .

وقد كانت الطريقة المتبعة ان تتشاور المحاكم الدينية ومحكمة التمييز الاسرائيلي
في الدعاوى المعروضة عليها وحيث قد وجد ضرر في هذه الطريقة فقد جرى في
التعديل على عدم جواز استمزاج الرأي بين هاتين المحكمتين في الدعاوى المنظور فيها
من قبلهما واوجب بالتعديل على كل منهما ان يبت في الدعوى دون اشتراك المجلس
الآخر ( الفقرة - ج )

ولما كانت الطريقة القانونية المتبعة ان تكون القرارات الصادرة من محاكم التمييز
الشرعية الاسلامية تابعة لطلب اعادة النظر من قبل الوزارة اذا وجد في الحكم الصادر
خطأ بين او ابهام او تناقض ظاهر فقد وجد من الضروري قبول مبدأ جواز اعادة
النظر في القرارات الصادرة من مجلس التمييز الروحاني الاسرائيلي من قبل مجلس خاص
يؤلفه وزير العدلية من خمسة من المحامين المسجلين في سجل المحامين
ويكون قرار هذا المجلس المذكور قطعيا ( الفقرتان - د - و )

Page 690

الحكومة العراقية
وزارة العدلية

العدد: ع / ⟦١٥٥٤/١٥⟧
التاريخ: ٨ ايلول / ١٩٤٦

شعبة ديوان التدوين القانوني

خلاصة الموضوع طلب اضبارات دعوى

رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد

بناء على الطلب الواقع بشأن اعادة النظر يرجى تزويدنا باضبارة
الدعوى الشرعية المتكونة بين المدعية جوليت يوسف سوفير وخطيبها
ابراهيم عزرا سوفير الموجودة في كل من المحكمة الدينية الاسرائيلية
ومجلس التمييز الشرعي الاسرائيلي وسنعيدها اليكم بعد الفراغ منها
مباشرة .

[Signature] وزير العدلية

[Stamp] ⟦illegible stamp over signature⟧

Page 691

رئاسة الطائفة الموسوية ⟦...⟧
٣١ / ١٢ / ١٩٥٣
العدد ⟦...⟧

رئاسة محكمة البداءة في بغداد

بناء على طلبكم ⟦...⟧
نرفق لكم طيا نسخة من شهادة الوفاة العائدة للمرحوم ⟦...⟧
المسجلة في سجلاتنا ⟦...⟧
يرجى التفضل ⟦...⟧

[Marginalia] ٨٢ / ٥٤ / ٣

[Signature] رئاسة الطائفة الموسوية
[Signature] ⟦Signature⟧

Page 692

בית דין הצדק דע"ובי
בגדאד יע"א
المحكمة الدينية الاسرائيلية - بغداد
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD

الرقم :: 1009
التاريخ :: 16 / 5 / 1978
رقم الاضبارة: 145 / 707

سيادة حاكم بداءة ⟦الكرادة⟧ المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية المحترم
اشارة الى كتابكم المؤرخ في 12 / 9 / 1977 والرقـم 9022
145 / 707 نرسل لكم طيا الاضبارة الخاصة بدعوى
النفقة بين جوليت يوسف سونه وفطيمة ابراهيم سونه
نرجو التفضل بتسليمها الى وزارة العدل
المجلس حسب الطلب . مع العلم انها تحتوي على 46 صحيفة .

[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦سلمان درويش⟧
[Signature] ⟦illegible⟧

Page 693

בית דין הערעור
בגדאד
محكمة التمييز
الشرعي الاسرائيلي - بغداد

الرقم: ١٧٢٩
التاريخ: ٢٠ / آذار / ١٩٤٧

מוחמד ט'היר אפנדי פ'אצ'ל
וקיל פ'הימה פ'רחאן פ'רחאן
שלום אל כנאביס פי ⟦קצ'יה⟧ 19/47
פי מוחאכם 19/3/947 נחן דאירי
אלמג'לס אלרוחאני אלמוסוי (944) ואכרג'
(18) יום פי תאריך כדאלך ואן הדה
פיהא תעדיל פסק חכם פיהא
בחק אלמסתאנף פי מתלכה

[Marginalia] ارسال
[Marginalia] ⟦illegible⟧

[Stamp] ⟦illegible⟧

[Signature] ⟦illegible⟧

Page 694

١٦ ايلول ٩٤٦

سماحة رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية المحترم

ننقل اليكم ادناه صورة كتاب مديرية شرطة لواء بغداد المرقم ٧٣١٩٥
والمؤرخ في ١٤ / ٩ / ٩٤٦ راجين ابداء رايكم في الموضوع .

[Signature] رئيس الطائفة

_________________________________________________________________

لقد رفعت جوليت بنت يوسف حييم الساكنة في محلة التورات عريضة الى
حاكم تحقيق الرصافة الشمالي تدعي فيها بان الشخص المدعو ابراهيم
سوفير كان قد خطبها قبل خمس سنوات وسجل عقد خطوبتها في المجلس
الروحاني للطائفة ببغداد وبعد ذلك راجع المومى اليه المجلس الروحاني
ثانية وابطل الخطوبة على المزبورة وعقد خطوبة ثانية على البنت اليزه
بنت عزره . عليه يرجى اعلامنا عن درجة صحة ادعاء <del>⟦المدعية⟧</del> المستدعية
المذكورة وعما اذا يجوز ذلك في الشريعة الموسوية او عدمه .

Page 695

المحكمة الدينية الاسرائيلية
ببغداد
בית דין הצדק
בבגדאד
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD

الرقم: ١٠٤٥
التاريخ: ٢٧ / ١٠ / ٩٤٦
رقم الاضبارة: ١٤٥ / ٧٠٢

سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد اولاً

اشارة الى كتابكم المرقم ٩٠٤٤ والمؤرخ في ١٦ ايلول سنة ٩٤٦ والحاقاً بكتابنا
المرقم ١٠٢٢ والمؤرخ في ٢٢ / ٩ / ٩٤٦
نحيطكم علماً ان الخطبة جرت بين جوليت يوسف سوفير
وابراهيم عزرا شالوم سوفير بدون حضور سجل العقود ثم سجل العقد
بتاريخ ٢٦ شباط سنة ٩٤٥ الموافقة ١٢ / ٢ / ٩٤٥ وبعد مضي مدة
على ذلك عقد الخطيب المذكور خطبة اخرى مع البنت
المدعوة بيرته عزرا يعقوب هاي بتاريخ ١٧ اذار سنة ٩٤٦
الموافقة ١٨ / ٣ / ٩٤٦ بدون ان يكون الحاخام الذي قام باجراء
ذلك عالماً بالخطبة الاولى .
ان العرف والعادة الجاريتان تمنع الخطيب من اجراء خطبة ثانية بدون
موافقة الخطيبة الاولى او بترخيص من المحكمة الدينية .
وبناء على ذلك فقد سبق واصدرت هذه المحكمة حكماً يقضي
على الخطيب المذكور بدفع (٧٠٠) سبعمائة دينار بصفة تعويضات
لخطيبته الاولى فيما اراد تطليقها والزواج من خطيبته الثانية -

[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] حزقيل شموئيل
[Signature] حاخام بغداد

Page 696

١٨ ايلول ٩٤٦

وزارة العدلية الجليلة
بغداد
ديوان التدوين القانوني

اشارة الى كتابكم المرقم ٤ / ٥٢٨ / ٩٤٦ والمؤرخ في ٨ / ٩ / ٩٤٦
نرفق طي هذا الكتاب الاضبارتين الشرعيتين الخاصة بابراهيم عزرا
سونير وخطيبته جولييت يوسف سوفير الاولى خاصة بالمحكمة الدينية رقم ٤٥ / ا /
٧٠٦ حاوية على ٤٦ ورقة والثانية خاصة بمجلس التمييز الشرعي رقم ٤٤٢
حاوية على ( ١٨ ) ورقة وذلك بناء على طلبكم
نرجو التفضل باعادتها الينا بعد الفراغ منها .

[Signature] رئيس الطائفة

Page 697

المحكمة الدينية الاسرائيلية
ببغداد
בית דין הצדק
בגדאד
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD

الرقم :: ١٠٢٢
التاريخ :: ٢٢ / ٩ / ٤٦
رقم الاضبارة:

سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد

اشارة الى كتابكم المرقم ٩٠٤٢ والمؤرخ في ٢٠ / ٨ / ٩٤٦
لا يسعنا في الوقت الحاضر الاجابة على كتابكم
المذكور اعلاه نظراً لان اضبارة الدعوى الخاصة
بجوليت يوسف حيم وخطيبها موجودة الآن لدى وزارة
العدلية .

[Signature] الرئيس
[Signature] ⟦illegible signature⟧

Page 698

٥٥ / ٢

مديرية شرطة لواء بغداد
التحريات
العدد ⟦...⟧
التاريخ ١٢ / ٩ / ٩٤٦

سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد

الموضوع / استفسار

لقد رفعت جوليت بنت يوسف حييم الساكنة في محلة التورات عريضة الى حاكم تدقيق
الرصافة الشمالي تدعي فيها بان الشخص المدعو ابراهيم سوفير كان قد خطبها قبل خمس سنوات
وسجل عقد خطوبتها في المجلس الروحاني للطائفة ببغداد وبعد ذلك راجع المومأ اليه المجلس
الروحاني ثانية وابطل الخطوبة على المزبورة وعقد خطوبة ثانية على البنت اليزه بنت عزره عليه
يرجى اعلامنا عن درجة صحة ادعاء المستدعية المذكورة جوليت وعما اذا يجوز ذلك في الشريعة الموسوية
او عدمه .

[Signature] مدير شرطة لواء بغداد

[Marginalia] صورة منه الى
[Marginalia] معاون شرطة السراي للعلم اشارة لهامشه المرقم ١٥٩١٨ في ٨ / ٩ / ٩٤٦

Page 699

٢٥ ايلول ٩٤٦

مديرية شرطة لواء بغداد

اشارة الى كتابكم المرقم ١٩٥٧٣ والمؤرخ في ١٦ / ٩ / ٩٤٦
لقد اجابتنا المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد على كتابكم المشار اليه
اعلاه بما يلي :-
" لا يسعنا في الوقت الحاضر الاجابة على كتابكم المذكور اعلاه نظرا
لان اضبارة الدعوى الخاصة بجوليت يوسف حويم وخطيبها موجودة الان
لدى وزارة العدلية "

[Signature] رئيس الطائفة