Voices from the Archive

IJA 3310

Correspondence Regarding Legal (Marriage and Divorce) Proceedings between the Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts

View interactive document page

Description

These documents include several construction contracts and accounting information for the Baghdadi Jewish Community. Also included are letters of correspondence between the Iraqi Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts regarding legal issues, often involve marriage and divorce proceedings and jurisdiction issues. Most documents originating from the Jewish Courts are handwritten in Judeo-Arabic.

Metadata

Archive Reference
IJA 3310
Item Number
15751
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Multiple Languages
Keywords
Judeo-Arabic, Jewish Religious Court, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Court of Appeals - Baghdad, Charity, Contract, Typed, Accounting, Baghdadi Jewish Community, Ministry of the Interior, Legal, Spiritual Council, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Palestine, Divorce, Chief Rabbi, President of the Jewish Community, Syria, Correspondence, The Royal Hospital, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 501-525

Page 502

حكومة العراق
وزارة العدلية
شعبة الاوراق

مستعجل

العدد: ٤ / ٦ / ٩٥
التاريخ: ٤ / ٢ / ٩٤٥
الموضوع: وقفية صيون مراد شطوب

الى :-
رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
نرجو سرعة الاجابة على كتابنا المرقم ٤ / ٦ / ٩٥
والمؤرخ في ٢٠ / ١ / ٩٤٥ حول الموضوع .

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] مدير العدلية العام

[Marginalia] عدلية

ملاحظة : لا يقل الاشتراك عن ٥٠ فلساً شهرياً

العنوان الكامل
الخاص

الى لجنة المشاريع الخيرية للطائفة الاسرائيلية المحترمة
ادفع كل ⟦ستة⟧ اشهر مرة واحدة وهذا مقدم من طرفي لخدمة المشاريع الخيرية
ارجو اعتباري مشتركاً في لجنتكم الموقرة ببدل شهري قدره ⟦...⟧ فلساً
بعد التحية والاحترام

بغداد
في مستشفى مئير الياس
سعادة رئيس لجنة المستشفيات الخيرية الاسرائيلية المحترم
بغداد

⟦...⟧ ٥ / ١ / ٥٣
⟦...⟧
⟦...⟧

Page 504

٨٠٩
٩٤٥/١/٢٤

سماحة رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية
بـــــغـــــداد

نرفق بطيه اصل العريضة المقدمة الينا من وزارة العدلية
رقم ١٠٦٣٦ وبتاريخ ١٨ / ١ / ٩٤٥ المرفوعة من قبل حسقيل مراد
شنطوب لابداء مطالعاتكم حول ما جاء فيها واعادتها الينا
مع الجواب .

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] رئيس الطائفة

Page 505

٨١١٩

٧ شباط ٩٤٥

وزارة العدلية الجليلة
بغداد

اشارة الى عريضة السيد حسقيل مراد شمطوب المحالة الينا برقم ١٦٣٦
وبتاريخ ١٨ / ١ / ٩٤٥ .
اجابت المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد بما يلي :
ان وكيل الخطيبة المدعية في الدعوى المقامة في المحكمة المشار اليها
كان قد افاد ان موكلته مريضة وقد سافرت الى فلسطين للاستشفاء وانها
بناء على مشورة اطبائها تطلب من خطيبها اما الحضور الى فلسطين للزواج
منها واما تطليقها غير ان المستدعي الخطيب ( المدعي عليه ) اصر على
لزوم قدوم خطيبته الى العراق وزواجه منها هنا ولما تراءى للمحكمة ان
طلبه غير وارد فقد اصدرت حكمها عليه مع اعطائه مهلة مناسبة اما للسفر
الى خارج العراق حيث يتزوج من خطيبته بناء على الضرورة التي تحققت للمحكمة
واما تطليق المدعية خطيبته .

[Signature] رئيس الطائفة

[Marginalia] عدلية

Page 508

٨١٢٢

١٤ شباط ٩٤٥

وزارة العدلية الجليلة
بـغـــــــــــــــــــــــــداد

اشارة الى عريضة السيد روبين صالح سيتي المحالة الينا برقم ٢٤٣٠ وبتاريخ
٩٤٥/١/٢ .
اجابت المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد بما يلي :

ان المستدعي كان قد استحصل بتاريخ ٩٤٤/١١/٣٠ حكما غيابيا بنشور زوجته وترخيصا
له بالزواج من امرأة اخرى بعد مضي مدة الاعتراض والتمييز وقد تبلغت المذكورة بذلك
بتاريخ ٩٤٤/١٢/٦ غير انه بجلسة ٩٤٤/١١/١٣ قد استمهل وكيل الزوج للسؤال من
موكله عما اذا كان مستعدا لقبول زوجته الآن ام لا . ولذا تأجلت الدعوى الــــــــــــى
٩٤٤/١٢/٢٠ حيث لم يحضر الزوج او وكيله للمرافعة وعلى طلب الزوجة تأجل النظر
في القضية الى يوم ٩٤٤/١٢/٢٨ وفيها افاد وكيل الزوج ان موكله يمتثل لامر المحكمـــــه
ويوافق على قبول زوجته تحت شروط معينه :

١) عدم جواز خروج الزوجة من الدار منفردة وبدون ترخيص .
٢) اسقاط الزوجة للدعوى التي اقامتها عليه أمام محكمة البداءة .
٣) عدم الركون الى طريقة الانذارات اذا تخلفت الزوجة عن المطاوعة واعتبارها محرمـــــه

اعترض وكيل الزوجة ان الشرط الثالث غير قانوني ولا شرعي ومع ذلك فان موكلته حاضرة
للذهاب الى الدار الشرعي كما ان الدعوى المقامة امام محكمة البداءة لا علاقة لها بهــــــذه
الدعوى ولوجود ذات الزوجة في المحكمة فان المحكمة انذرتها بلزوم الذهاب الـــــى دار
زوجها ولا حق لها بتركها بدون اذن الزوج او المحكمة على ان ترافقها احدى بناتهــــــــــــا
او المرأة المتخذة حكما بين الزوجين كما ان المحكمة كلفت الطرفين بتأخير تعقيب
الدعوى البدائية لمدة شهرين وتركت الدعوى حتى مراجعة الطرفين . غير انه بتاريخ
٩٤٥/١/١ حضر امام المحكمة المحامي سليم سلطون الوكيل عن الزوجة مفيدا ان الزوج
قد خطب امرأة مستعملا الاذن الصادر له من المحكمة بتاريخ ٩٤٤/١١/٣٠ على الرقم
وان موكلته راجعت ولا تزال تراجع بخصوص الدار الشرعي .
ومن نتيجة المرافعة الجارية بتاريخ ٩٤٥/١١/١٦ قررت المحكمة الحكم على الزوج بدفع
نفقة لزوجته واشعار مأمور عقود النكاح بعدم كتابة خط نكاح للمذكور من مخطوبته حيث انه

[Stamp] רובין צאלח סיתי
[Stamp] روبين صالح سيتي

[Signature] عدلية

Page 509

تزوج على رأس زوجته بدون اذن من المحكمة . اذا رأت المحكمة ان للزوجة
حسب الشرع الاسرائيلي الحق بعدم الحكم بنشوزها وقبل حصول زواج آخر
للزوج بعد الحكم عليها وقبل مضي اثني عشر شهرا على ذلك ان تظهر
ندمها ورغبتها في الرجوع الى دار الزوج . ولما كانت الزوجة قد تبلغت بحكم
النشوز الصادر عليها بتاريخ ٦ / ١٢ / ٩٤٤ ولما كانت المذكورة قد اظهرت في
الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٩٤٤ اي قبل مضي مدة التمييز المقررة
استعدادها للذهاب الى دار الزوج وبالنظر للمصالحة التي تمت بين
الزوج والزوجة في اليوم المذكور فان المحكمة ترى ان الاذن الصادر منها
بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٩٤٤ اصبح ملغيا ضمنا ولا حق للزوج باستعماله وحتى
على فرض عدم حصول المطاوعة من زوجته فقد كان يلزم له الحضور الى المحكمة
وتأييد هذه الجهة ولعلها فعمدته الى الخطبة قبل تحقق هذه الجهة رسميا
يعتبر من الزوج فعلا غير صحيح شرعا لذلك اصدرت حكمها على الوجه الذي
قدم المستدعي شكواه عنه .

[Signature] رئيس محكمة
[Signature] دين بغداد

رئيس الطائفه

Page 510

الحكومة العراقية
وزارة العدلية
دائرة التفتيش العدلي

العدد / ٢٧
التاريخ ٩ ربيع ١ / ١٣٦٤ هـ
٤ اذار / ١٩٤٥ م

رئاسة الطائفة الاسرائيلية المحترم

اقتضى الاستفتاء عن القضية الآتية :
اذا اختلف الزوجان في العنانة لمن القول ؟ واذا توجد
تقارير طبية هل تعتبر تلك الشهادات الطبية او تهمل
ويكتفى بقول احد الخصمين ؟ الرجاء بيان ذلك على ذكر النص
ومرجعه .

[Stamp] ⟦signature⟧

[Signature] المفتش العدلي

مجال

Page 511

בית דין הצדק דקהל
בגדאד יע"א
المحكمة الدينية الاسرائيلية بغداد
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
رقم التلفون ٣٤٥٦

الرقم : ٧ رقم
التاريخ : ⟦illegible⟧ ١٩ ايلول ٩٤٧
٧ تاريخ

משה בן יוסף ששון וזוגתו נעימה בת סלים ששון
הסכימו ביניהם מרצונם הטוב
בזה הלשון
היות וביניהם קטטה תמידית לכן הסכימו
לגט וקבלו עליהם פסק דין זה ועל
זאת חתמו - ובא לציון

[Signature] ⟦signature⟧

وصل ٨٥٤ مادة ٧ ابن شيا كير

[Marginalia] خلف خضوري (ابن شيا كير)

Page 512

٨١٥٩
٦ مارت ٩٤٥

وزارة العدليه
دائرة التفتيش العدلي
بغداد

اشارة الى كتابكم رقم ٢٧ بتاريخ ٤ اذار ٩٤٥
اذا اختلف الزوجان في الصفات فالقول يكون للزوجة
وذلك بموجب الفصل ١٥٤ مادة ٧ من كتاب (ابن عابدين)
هذا وان التقارير الطبية لا تكفي في هذا الموضوع ان الزوجة
مصدقة

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] علوي
[Signature] رئيس الطائفة

اوراق عدلية

Page 513

٨/١٨ م
٣٥ ت ل ٢

مساعد الحاكم
رئيس كتاب محكمة استئناف بغداد
المحترم

في ٢٦ تشرين ثاني سنة ٩٣٥
بناء على طلبكم المرفق بكتابكم المرقم ⟦١٦١١⟧
(رقم الملف ⟦١٣١⟧) لسنة ٩٣٥ نرسل لكم طيا سجل عقد النكاح
المتضمن عقد الزوجية المجرى بين رفلة لاوي شالوم وبين الفتاة زكية ابنة
⟦...⟧

[Signature] رئيس المحكمة الروحانية
[Signature] للموسويين في بغداد

[Marginalia] صادر في ⟦...⟧

Page 514

٨٢٢٨
٢٦ تموز ٩٤٥

وزارة العدلية الجليلة
بغداد

اشارة الى كتابكم رقم ٤ / ٦ / ٩٤٥ المعنون الى رئيس الحاخامين
نرفق بطيه الاضبارات الثلاثة الخاصة بدعوى نظيمة داود بلاس
وخطيبها حسقيل مراد شطوب . الاضبارة الاولى المرقمة ٧٠٥ / ٩١
تحتوي على ( ٦٤ ) ورقة والاضبارة الثانية التابعة للاولى تحتوي على
( ٢٧ ) ورقة وهما عائدتان للمحكمة الدينية اما الاضبارة الثالثة المرقمة
( ٣٦١ ) التي تحتوي على ( ١١ ) ورقة فهي تعود الى مجلس التمييز
الروحاني . يرجى اعادتها الينا بعد الفراغ من مطالعتها

[Signature] ساسون
[Signature] رئيس الطائفة

عدلية

Page 515

المادة ٢٩ من نظام المحاكم الشرعية لسنة ١٩١٨ المعدل بنظام تعديل
نظامات المحاكم لسنة ١٩٤١ .

" لا يجوز الاعتراض على قرارات او احكام مجلس التمييز الا اذا كان
فيها ابهام او خطأ بيّن او تناقض ظاهر او اذا حصل عليها <del>بـ</del> بتزوير او
تمويه فعند ذلك يجوز لمجلس التمييز ان يعيد تدقيقها على طلب احد
الطرفين وبعد الاستئذان من وزير العدلية . ولوزير العدلية ايضا ان
يعيد الحكم الى مجلس التمييز من تلقاء نفسه لاعادة تدقيقه اذا كان هناك
اسباب موجبة لذلك . "

تعليق
ان صلاحية الوزير في اعادة تدقيق احكام مجلس التمييز غير محدودة
لانه يستطيع ان يطلب ذلك كلما تراءى له ان هناك اسبابا موجبة لذلك لكن <del>⟦illegible⟧</del>
الفرق بين هذه المادة والمادة المخصوصة من قانون تعديل قانون الطائفة
ان اعادة النظر هنا يقوم به نفس مجلس التمييز بينما هناك يقوم به مجلس آخر .

Page 517

انظر المواد

١٨ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣
من نظام المحاكم الدينية ١٩١٨
ايضاً

اعتقد ان احسن شيء في هذا الصدد هو ان
يستدعى وكيل الزوجة وهو المحامي السيد
لريف زنه للتشاور معه في هذا الموضوع
اذ ان الدعوى قد اعيدت لمحكمة البداءة
للنظر فيها مجدداً ويمكن للمحامي ان يقنع المحكمة
بوجهة نظره فتصر على قرارها السابق

[Signature] درويش

[Marginalia] انني على استعداد لمقابلة السيد لريف زنه المحامي فيما
[Marginalia] اذا استدعاه سيادة الرئيس لهذا الغرض

[Signature] عدلي

Page 518

( 7 )
باسم محكمة التمييز

⟦illegible⟧
وثبوت كون حضانة البنت الى امها تدوم حتى سن الزواج بالاسناد
لكتاب الجوابي الوارد من رئاسة الطبعة كدراسية المرقم ٨١٢٩ والمؤرخ
في ١٩٤٧/١٠/٢١ اذ انه قد تبين من جواب الكلية الطبية الموقع
من قبل الام وانها كانت مبتلاة بداء الصرع الذي ذلك لا يؤثر على حالتها العقلية
⟦illegible⟧ طلب المدعية تعيين اذ ⟦illegible⟧
ولعدم مراجعة المدعى ⟦illegible⟧ الدعوى قد نظرت مهلا محكمة المواد الشخصية
ولدى التدقيق والمداولة ظهر ان ⟦illegible⟧ حتى تكون محكمة المواد الشخصية مقيدة
ولم يكن من المسائل المنوط رسمها بالطبعة ⟦illegible⟧ لا اختلافا فيها فكانت
ولكن الخلط يقع في حكمها ان ⟦illegible⟧ من الحضانة معين لا ⟦illegible⟧
يجب ان الحالة هذه ان يتم نظر ذلك محكمة المواد الشخصية وحكم
من جهة ثانية فان المدعي يفيد بان المدعى عليها مبتلاة بمرض الصرع
ان تحيل القضية بالاوراق الثبوتية في كفة محكمة المواد الشخصية عن هذه الناحية عرضاً
وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى سيطرة الدعوى حسب الاصول
المرعية والشرائع الاسلامية

[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] سجلت في ١٧ ايلول ⟦illegible⟧

رحلتها ⟦illegible⟧
وقع ⟦illegible⟧

Page 519

٧ / ٦ / ١٩٤٥

[Stamp] ⟦illegible⟧

سماحة رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد المحترم

نعرض لسعادتكم في هذا اليوم قضية لها اهميتها وخطورتها - قضية تمس صميم الحياة الاجتماعية
ووحدة العائلة للطائفة الاسرائيلية - قضية وان كان ظاهرها بسيطا الا انها تتضمن كل ما يطب
بالمجموعة الاسرائيلية من خير وشر او رذيلة وفضيلة -

ايها الرئيس - تعلمون بانه سبق وان صدرت محكمة التمييز بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٩٤٥ وبعدد
اضبارة تمييزية (٢٦ / ٤٥) قرارا يتضمن اسقاط حق حضانة والدة البنت اليهودية فيما اذا بلغت
البنت التاسعة من العمر اسوة للشريعة الحنفية - هذا هو ملخص القرار -

ويظهر ان محكمة التمييز لم تتمخض لشريعتنا اهمية تذكر في حل هذه المسائلة والتي توجب
باستمرار حق حضانة الوالدة للبنت اليهودية حتى الزواج لاسباب واعتبارات لها اهميتها في
شريعتنا الموسوية كما يعرفها الجميع - وبالاخص ان محكمة التمييز لم تلاحظ ايضا القواعد
الشرعية والقوانين المرعية والبيانات الصادرة بهذا الخصوص والنافذة في الوقت الحاضر
والمؤيدة بعدة قرارات تمييزية سابقا - وها اني ادرج بيان رقم (٦) الذي يوضح ما ذكرناه
اعلاه وهو البيان الذي صدر من القائد العام عند الاحتلال وهو من ضمن مجموعة البيانات المرعية
في الوقت الحاضر والصادرة من تاريخ ١١ مارت سنة ١٩١٧ حتى ٣٠ سبتمبر ١٩٢٣ ونجد
البندين رقم (١٣) و (١٦) من البيان المذكور اعلاه يشير الى موضوعنا هذا وها اني ادرج
هاذين البندين بالنص

١- بند ١٣ من البيان المذكور اعلاه نصه ما يأتي :

( اذا ظهر في الدعاوى التي تقام في المحكمة المدنية مسائل راجعة الى المواد الشخصية
الاساسية كما شرح اعلاه - فتحكم المحكمة وفقا الى القانون الشخصي - او العوائد المرعية في
الزمن الذي وقعت فيه الحادثة بين الطرفين بشرط ان يكون ذلك القانون الشخصي او العادة
موافقة الى العدل والانصاف والوجدان ولم تكن قد تغيرت او الغيت من قبل سلطة ذات الصلاحية .

٢- بند ١٦ من البيان المذكور اعلاه نصه ما يأتي :

( اذا كانت الدعوى او المعاملة عرضت الى المحكمة المدنية توجب الحكم على مسائل يجب
حلها وفقا الى بند ١٣ من هذا البيان المذكور اعلاه بموجب قانون شخصي او عادة - وليست
من صلاحية المحكمة الشرعية الاسلامية - فترسل المحكمة هذه المسائل الى احد ⟦...⟧ العلماء
الروحانيين بشرط ان يكون ذا صلاحية وله وقوف على ذلك - اما اذا كانت الدعوى كلها محتاجة
بان تحل بموجب ذلك القانون الشخصي او العادة يجوز ان تودع ⟦...⟧ المحكمة تلك الدعوى الى
العالم المذكور .

من هذين البندين انه يتوجب على محكمة المواد الشخصية عند الفصل في دعاويها الشخصية

(يتبع)

(٢)

بتطبيق القانون الشخصي الأساسي لتلك الطائفة جهة الاستفسار عن هذه المسائل المراد حلها
بين العلماء الروحانيين لتلك الطائفة -
ونلاحظ ايضا ان عبارات هذين البندين ⟦من الإعلان⟧ اعلاه جاءت بصورة مطلقة ولم تشر لوجوب اتباع
القواعد الشرعية الدينية عند حل هذه المسائل الشخصية - الامر الذي يجعل في هذه الحالة
قرار محكمة التمييز المذكورة اعلاه في قضية الحضانة جاء ⟦مخالفا⟧ الى البيان المذكور اعلاه كلي المخالفة
باعتبار انه غير مستند على قاعدة مقررة شرعية ولا يتفق مع الاحكام والاحوال الشرعية الاساسية الخاصة
بالشريعة الاسرائيلية الواجب اتباعها في هذا الخصوص والتي تفيد (من ان
حق حضانة البنت اليهودية لا تسقط من والدتها الا عند زواجها) - ومع ان القرار التمييزي
المذكور اعلاه هو قابلا للتصحيح بالطريقة القانونية المعروفة فعلا (ومنعا من اتخاذ القرار المذكور
كقاعدة عامة يوجب اتباعها في المستقبل في المحاكم فقد وجد ⟦من⟧ الضروري بايداع حل هذه
القضية الى رئاستكم راجيا من سماحتكم الاهتمام في هذا الموضوع الخطير بعد عرض استدعائي هذا
الى مجلس الطائفة للدرس وتوجيهه الى لجنة خاصة من المجلس المذكور لاتخاذ ما يلزم قانونا وشرعا
بهذا الخصوص بالسرعة الممكنة ومن ثمة مراجعة الدوائر المختصة وخاصة وزارة العدلية بهذا
الشأن من قبل رئاستكم بصورة مباشرة او من قبل من يمثلكم باللجنة مجتمعا - وبهذا سوف تسجلون
في صفحة الطائفة الاسرائيلية خدمة جليلة تذكر في فتشكر وتنقذون فتيات اسرائيليين من الشقاء
والتدهور المخيف وتنشلوهن من الظلام الى النور وهذا ليس بعزيز عليكم وانكم تتمتعون على كرسي
الحكم والعدالة -

هذا ما وجب علي ⟦ان اعرضها⟧ بصفتي فردا من الطائفة الاسرائيلية اغير على مصالحها ويراقب
امراضها الاجتماعية عن كثب - هذا ولكم من عندي مزيد الشكر والتعظيم .

[Signature] المستدعي - المخلص
[Signature] المحامي اسحاق لاوي

Page 520

الحكومة العراقية
وزارة العدلية

الرجاء الاشارة الى الرقم العام

شعبة التحرير ________
رقم عام ع / ١٤ - ٢٤٧٢
العنوان البرقي : عدلية
التاريخ ١٩ مايو / ١٩٤٥ م
روبين صالح
خلاصة الموضوع : قضية صالح روبين سبتي

الى " -
المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد

روبين صالح
بعد ان قررت محكمتكم نشوز زوجة <del>صالح روبين</del> سبتي واصدرت بذلك حكما
يجيز للزوج التزوج من امرأة اخرى عادت واصدرت قرارا مناقضا له وهـذا
امر يخالف اصول واسس الشريعة والقانون ويسلب اطمئنان الناس لعدالة
المحكمة . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المحكمة قد خالفت احكام
الشريعة والمنطق في قرارها الثاني حيث شرحت في الاسباب الموجبة
من ان الزوجة كانت تماطل زوجها بالطاعة ثم قررت الزام الزوج بنفقة قدرها
(٢٥) دينارا شهريا . فاذا كانت الزوجة تماطل ولا تطيع فكيف يسوغ للمحكمة
تقرير نفقة لها ؟

ان هذا القرار يتضمن شذوذا ومخالفات شرعية وقانونية فيجب اعادة
النظر فيه .

[Signature] وزير العدلية
[Signature] ⟦signature⟧

صورة منه الى " -
دائرة التفتيش العدلي - اشارة الى التقرير المرقم ت/١٣ / ١٩٤٥
والمؤرخ ٢٩ / ٤ / ١٩٤٥ .
رئاسة الطائفة الاسرائيلية في بغداد - اشارة الى كتابها المرقم
٨١٣٣ والمؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٤٥ .

[Marginalia] س م
[Marginalia] عدلية

[Stamp] ⟦illegible⟧

٧/٢/٥٣٢١٠

⟦...⟧ ١٧ ⟦...⟧

⟦...⟧ ١٧ ⟦...⟧
⟦...⟧ ١٧ ⟦...⟧
⟦...⟧

⟦...⟧ ٦٦/٥/٥٣٢١ ⟦...⟧
⟦...⟧

⟦...⟧ (٣١) و (٦١) ⟦...⟧
⟦...⟧

: ⟦...⟧ ٦١ ⟦...⟧
⟦...⟧

: ⟦...⟧ ٣١ ⟦...⟧
⟦...⟧

Page 521

ان محكمتنا قد اصدرت <del>حكمها</del> حكمها في هذه الوصية
بحسب ما عندها <del>حكم</del> وبمقتضى احكام الشريعة الموسوية
اما اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينية فيجري
بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة
الخامسة عشرة من قانون الطائفة رقم ٧٧ لسنة ١٩٢١
<del>ولا شك ان ⟦illegible⟧</del>

[Signature] امين الفتوى

[Marginalia] حكمها في هذه
[Marginalia] الوصية

⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

Page 522

٢٢ مايس ٩٤٥

وزارة العدلية الجليلة
بغداد

ان محكمتنا قد اصدرت حكمها في هذه القضيه بحسب
قناعتها وبمقتضى احكام الشريعة الموسويه اما اعادة النظر
في مقررات المحاكم الدينيه فيجري بالكيفية المنصوص عليها
في الفقرة ٣ من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفه رقم
٧٧ لسنة ١٩٣١ .

[Signature] رئيس الطائفه

Page 523

المحكمة الدينية الاسرائيلية
بـغــــداد
العدد
التاريخ ٢٢ مايس ٩٤٥

سيادة الحاخام ساسون خضوري المحترم
رئيس الطائفة الاسرائيلية - بغداد

اشارة الى كتاب وزارة العدلية رقم ع / ٢٧٠ / ٤٣ بتاريخ
١٩ مايس ٩٤٥ المحال الينا .
ان محكمتنا قد اصدرت حكمها في هذه القضية بحسب
قناعتها وبمقتضى احكام الشريعة الموسوية اما اعادة النظر في
مقررات المحاكم الدينية فيجري بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة
٣ من المادة الخامسة عشرة من قانون الطائفة رقم ٧٧ لسنة ٩٣١

[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Signature] رئيس المحكمة

Page 524

٨٢٥٩
٢٤ مايس ٩٤٥
٦/٦

وزارة العدليه الجليله

بغداد

اشارة الى كتابكم رقم ع / ٢٧٠ / ٤٣ بتاريخ ١٩ مايس ٩٤٥ الى
المحكمة الدينيه الاسرائيليه ببغداد وصورة منه الينا .
اعلمتنا المحكمة الدينيه الاسرائيليه ببغداد بانها اصدرت حكمها
في هذه القضية بحسب قناعتها وبمقتضى احكام الشريعة الموسوية اما
اعادة النظر في مقررات المحاكم الدينيه فيجرى بالكيفية المنصوص عليها
في الفقرة ٣ من المادة الخامسة عشر من قانون الطائفه رقم ٧٧ لسنة
١٩٣١ .

[Signature] هارون
[Signature] رئيس الطائفه

[Signature] عدله

Page 525

٨٢٢٨

١٠ مايس ٩٤٥

سعادة السيد انطوان شماش المحترم
التدوين القانوني - وزارة العدلية
بـغــــــــداد

بعد التحية

بناء على طلب سعادتكم نقدم بطيه صورة فوتوغرافية لتقرير
الدكتور م . هس في القدس عن المسماة نظيمه داود بلاش مرفقا
بمصادقة القنصلية العراقية في القدس يرجى اعادته الينا بعد الفراغ
منه .

ولسعادتكم فائق الاحترام ؛

[Signature] عن
[Signature] رئيس الطائفة
[Signature] ⟦ساسون⟧
[Signature] عدلية