Voices from the Archive

IJA 3310

Correspondence Regarding Legal (Marriage and Divorce) Proceedings between the Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts

View interactive document page

Description

These documents include several construction contracts and accounting information for the Baghdadi Jewish Community. Also included are letters of correspondence between the Iraqi Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts regarding legal issues, often involve marriage and divorce proceedings and jurisdiction issues. Most documents originating from the Jewish Courts are handwritten in Judeo-Arabic.

Metadata

Archive Reference
IJA 3310
Item Number
15751
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Multiple Languages
Keywords
Judeo-Arabic, Jewish Religious Court, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Court of Appeals - Baghdad, Charity, Contract, Typed, Accounting, Baghdadi Jewish Community, Ministry of the Interior, Legal, Spiritual Council, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Palestine, Divorce, Chief Rabbi, President of the Jewish Community, Syria, Correspondence, The Royal Hospital, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 1-25

Page 2

[Marginalia] ⟦illegible⟧ ٤/٥ الموزرم
[Marginalia] تس 499

مناقصة سرية لانشاء
على الأرض المرقمة محلة
استمارة المقاولــــــــــــــــة
⟦line⟧

عقدت هذه المقاولة بين رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد
( المعروفة فيما يلي باسم اللجنة ) .
وبين المعروف فيما يلي باسم المقاول الذى افاد
لغرض هذه المقاولة بوجود محل له في وبعنوانه هذا
يعتبر ما يوجه اليه من كتب مسجلة او ما يسلم اليه باليد من انذارات وأوامـــــــــــر
وتعليمات توجيها وتسليما صحيحين .
المهندس او المهندسين . المهندس الذى يقوم بتنفيذ هذه المقاولــــــــــــة
نيابة عن اللجنة هو المهندس صالح يوسف او اى مهندس او مهندسين آخرين
تعينهم اللجنة كتابيا بهذه الصفة ويبلغ المقاول بأسماءهم لتنفيذ العمل المنصوص
عليه في هذه المقاولة . وقد وافق المقاول ايضا بهذا على ان يجهز - بموجب -
الأحكام والشروط المتضمنة فيها وفي المواصفات وجدول الأسعار والخرائط - المواد
الانشائية المنصوص عليها في الشروط العامة وجميع العمال والمكائن والعدد والآلات
والأدوات والسكلات والحراس وكل ما هو ضروري او يجوز ان يكون ضروريا في الاعمال
والخدمات المشمولة بهذه المقاولة وانجازها كاملة على اعلى درجة من الاتقـــــــــان
والصنعة في تنفيذ ( ⟦بناية سياج المقبرة الموسوية في الشيخ⟧ )
اعترف المقاول بانه قد زار محل العمل واطلع اطلاعا تاما وبصورة دقيقة ومضبوطة
على جميع الخرائط وعلى العمل الذى ينبغي القيام به بموجب هذه المقاولــــــــــــة
كما وانه قد اطلع على ساحة العمل وموقع خزن المواد الانشائية والتأسيسات المائية
يوافق المقاول على القيام بأنشاء البناية المذكورة بموجب الخرائط المختصــــــــــــة
الصادرة والتي قد يصدرها المهندس المشرف في المستقبل وجدول الأعمــــــــــــال
والأسعار والشروط العامة والمواصفات الفنية كاملة من كافة الوجوه وذلك بموجب
الذرعات وبموجب الأسعار التى يضعها المقاول المرشح .
كما ويتعهد المقاول على اكمال هذا العمل خلال مدة يوما اعتبارا
من تاريخ توقيع العقد .

[Signature] التوقيع /
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Signature] ببغداد
[Signature] التاريخ ⟦line⟧

شاهد التوقيع / المقاول السيد
التاريخ ⟦line⟧
شاهد

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

Page 3

- ١ -

مناقصة سرية لانشاء             على الارض المرقمة
بمحلة

الشروط العامة
-------------

١ - على المناقص تقديم تأمينات نقدية قدرها ٥ % خمسة بالمائة ويجوز تقديم
هذه التأمينات على شكل كتاب ضمان من احد المصارف المعترف بها لدى
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين ببغداد ولا تقبل الصكوك بتاتا .

٢ - على المناقص تقديم وثائق المقاولة بغلاف مختوم في او قبل الساعة ١٢ زوالية
من اليوم الموافق / / ١٩٦ الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
على ان يكتب على الغلاف (مناقصة سرية لانشاء -------------------
( .

٣ - تحتفظ اللجنة بحق عدم قبول اوطأ المناقصات سعرا ولها ان ترفض اية
مناقصة بدون اعطاء اسباب لذلك .

٤ - كل مناقصة لا تقدم في الموعد المعين في الفقرة (٢) اعلاه او لا تكون مرفقة
بالتأمينات المنصوص عليها سيكون نصيبها الاهمال .

٥ - للمهندس المشرف الحق في تبديل الخرائط والكميات حسب ما يراه مناسبا
ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك وان الكميات الزائدة والناقصة تسعر
حسب سعر المقاول في جدول الكميات والاسعار حيث ان الكميات الموجودة
في هذه المقاولة هي كميات تقريبية قابلة للزيادة والنقصان .

٦ - اذا تأخر المقاول في انجاز العمل ضمن المدة المعينة من قبله عليه ان
يدفع خمسة دنانير ( -/٥ دنانير ) يوميا للجنة الادارية ببغداد وسوف
يرفض اي اعتراض يقدم من قبل المقاول لتأخره بالعمل وتستقطع هذه
التعويضات من استحقاقه او تأميناته .

٧ - عند عدم ذكر نوعية اية مادة موجودة في جدول الكميات سيكون المهندس
المشرف وحده مسؤولا باختيارها حسب ما يراه مناسبا ولا يحق للمقاول
الاعتراض على ذلك مطلقا .

٨ - على المقاول ان يبين المدة التي يحتاجها لانجاز العمل وان هذه المدة

- يتبع -

⟦illegible⟧
⟦line⟧
مقاوله ⟦illegible⟧

بموجب هذه المقاوله المحررة في ⟦illegible⟧ قد تم الاتفاق بين فريقين الاول ⟦illegible⟧ بصفته
رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد وبين الفريق الثاني ⟦illegible⟧
على ما يأتي :
١- يتعهد الفريق الثاني بموجب هذه المقاوله ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الطائفة الاسرائيلية في بغداد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ بموجب الخرائط والمواصفات الملحقة بهذه المقاوله ⟦illegible⟧
٢- يلتزم الفريق الثاني بتقديم كافة المواد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ والعمل بموجب شروط المقاوله ⟦illegible⟧
٣- يدفع الفريق الاول للفريق الثاني مبلغا قدره ⟦illegible⟧ لقاء قيامه
بالاعمال المذكورة اعلاه ⟦illegible⟧
٤- يلتزم الفريق الثاني بانجاز كافة الاعمال في مدة اقصاها ⟦illegible⟧
٥- في حالة تأخر الفريق الثاني عن الموعد المحدد ⟦illegible⟧
٦- ⟦illegible⟧ الفريق الاول ⟦illegible⟧
٧- ⟦illegible⟧ الفريق الثاني ⟦illegible⟧
٨- ⟦illegible⟧

[Signature] توقيع الفريق الاول
[Signature] توقيع الفريق الثاني
[Signature] شاهد
[Signature] شاهد

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧

Page 4

ستؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المناقصة .

٩ - على المناقصين التوقيع على كافة الخرائط المرفقة مع هذه المناقصة وكذلك جميع
صفحات المناقصة واعادتها ضمن عطاءهم .

١٠ - المواد
----------

على المقاول تجهيز كافة المواد اللازمة للعمل والمثبتة في الخرائط وجدول
الأسعار ويكون المقاول وحده مسؤولا عن جميع المواد والأدوات في ساحة العمل
ويكون مسؤولا عن كل سرقة او نقص يحصل فيها مع ملاحظة ان جميع المواد
في ساحة العمل تعتبر ملكا لرئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى
حين انتهاء العمل ولا يحق للمقاول رفعها او التصرف فيها الا بموافقة
اللجنة الادارية الخطية .

١١ - طرد مستخدمي المقاول
-----------------------

للمهندس صلاحية تامة لان يطلب من المقاول ⟦فصل⟧ طرد او اقصاء اي كان من
مستخدميه ⟦فيما اذا رأى المهندس او اللجنة⟧ متى ما ترى الطائفة عدم مرغوبية وصلاحية ⟦بقاء⟧ استمرارهم في العمل وعلى
المقاول ان ينفذ تلك الطلبات فور صدورها ولا يحق له المطالبة بأي تعويض
او تضمين قد يترتب على ذلك بأي شكل كان .

١٢ - السلفات
-----------

تدفع اللجنة سلفات نقدية في نهاية كل شهر عن الأعمال المنجزة والمواد
المجهزة في موقع العمل بعد استحصال شهادة من المهندس بذلك وذلك
على اساس ٩٠ ٪ تسعين بالمائة من كلفة الاعمال المنجزة بموجب اسعار
المقاولة و ٧٥ ٪ خمسة وسبعون بالمائة من قيمة المواد الانشائية المجهزة
في موقع العمل حسب تقديرها المحلي . على ان لا تعتبر هذه السلفات
الممنوحة الى المقاول بمثابة اعتراف بقبول العمل من جانب اللجنة بل تطبق
شروط المقاولة على جميع العمل ⟦وغير⟧ المنجز الى ان يتم تسليمه نهائيا الى اللجنة .

١٣ - الذرعة النهائية وتسديد حساب المقاول
--------------------------------------

بعد اكمال العمل تماما من كافة الوجوه بشهادة مهندس ⟦المشرف⟧ الطائفة تقوم
اللجنة الادارية باستلام العمل استلاما مؤقتا ويسدد حساب المقاول بموجب ⟦في حدود⟧

ـ ١ ـ
⟦التاريخ⟧ : ⟦٢⟧ تشرين الثاني ⟦١٩٤٨⟧
⟦العدد⟧ : ⟦٧⟧ / ⟦قرب⟧ / ⟦١٩٤٨⟧
قـرار
مـحـكـمـة بـداءة بـغـداد

١ ـ ⟦بناء⟧ على الدعوى المرقمة ٥٨ لدى محكمة بداءة بغداد المقامة من قبل ⟦المدعية⟧ ⟦ب⟧ ⟦...⟧ ضد
المدعى عليهما ⟦اسحق⟧ صالح ⟦المدعى⟧ بصفته وصيا على القاصرين ⟦رينيه⟧ و ⟦سيلفيا⟧ ولدي ⟦المتوفى⟧ ⟦صالح⟧
⟦...⟧ القاصرين المذكورين على حصة القاصرين رينيه وسيلفيا المذكورين في الدار المرقمة ⟦١/١٣⟧ محلة ⟦...⟧
التي آلت اليهما ارثا من والدهما المتوفى المذكور والبالغ مقدارها ⟦١٢⟧ من ⟦٢٤⟧ سهما من الدار المذكورة ⟦...⟧
بموجب القسام الشرعي الصادر من المحكمة الكبرى بتاريخ ⟦٢٦/١/١٩٤٨⟧ ⟦...⟧ ⟦باعتبارها⟧ وصية بموجب
⟦...⟧ الصادر من ⟦...⟧ (المحكمة) ⟦...⟧ ⟦باعتبارها⟧ وصية قانونية

٢ ـ ⟦...⟧ غاية من البيع لمصلحة القاصرين المذكورين لكونهما بحاجة ماسة لمصاريف معيشتهما والتعليم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦بالموافقة⟧ على البيع المذكور

٣ ـ استنادا للمادة ١٠٢ والفقرة (٢) من المادة ⟦١٠٣⟧ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ⟦...⟧ ⟦المادة⟧ ⟦...⟧ من ⟦...⟧
⟦...⟧ والمادة ⟦١٧⟧ من قانون المجلس العلمي للطائفة الموسوية في العراق

قررت المحكمة قبول الدعوى وادخال المدعى عليهما بصفتهما المذكورة خصما في الدعوى وبنتيجة المرافعة ⟦...⟧
بينت المحكمة ان العقار المذكور العائد للقاصرين المذكورين والبالغ قدره ⟦١٢⟧ سهما من اصل ⟦٢٤⟧ سهما من الدار
المذكورة قد بيع بالمزايدة العلنية بمعرفة دائرة الطابو في بغداد ببدل قدره ⟦...⟧ بموجب محضر
⟦...⟧ المزايدة العلنية الجارية بمعرفة دائرة الطابو في بغداد ⟦...⟧

٤ ـ ولما كانت حصة القاصرين المذكورين من بدل المزايدة المذكورة هي ⟦...⟧ من ⟦...⟧ ⟦...⟧
المستحق لهما من المزايدة المذكورة لكون (رينيه و سيلفيا) ولدي المتوفى صالح المذكورين ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦بموجب⟧ القسام الشرعي المذكور والبالغ قدره ⟦١٢⟧ سهما من اصل ⟦٢٤⟧ سهما من الدار المذكورة
⟦...⟧ ⟦بالموافقة⟧ على البيع المذكور

٥ ـ وحيث ان المصلحة تقتضي بيع حصة القاصرين المذكورين في الدار المذكورة بالبدل المذكور ⟦...⟧
وبناء على ذلك قررت المحكمة الموافقة على البيع المذكور ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦المحكمة⟧ ⟦...⟧ ⟦المذكورة⟧

حكما حضوريا قابلا للاعتراض والتمييز صدر في ⟦٢⟧ تشرين الثاني ⟦١٩٤٨⟧ ⟦...⟧

ـ الحاكم ـ

Page 5

ص ( ٣ )

المبلغ الأجمالي المقطوع المتفق عليه في هذه المقاولة بعد طرح كافة
السلف المدفوعة الى المقاول على حساب اعماله ، اما المبلغ المستقطع
وقدره ١٠ ٪ فتحتفظ به اللجنة الأدارية الى حين انتهاء مدة الصيانة واستلام
العمل نهائيا من قبل اللجنة

[Marginalia] اما التأمينات البالغة ٥٪ والمقدمة مع العطاء فالمكنة محجوزة
[Marginalia] بيد الطائفة الى التناول عند الذمة النهائية والتسليم الموقت او عند انتهاء مدة الصيانة وتسلم العمل نهائيا بنسبة تتراوح

١٤ - رفض العمل
----------------
يحق للمهندس رفض اي مواد يجهزها المقاول او اي عمل يكون بنظر المهندس
قائما على جودة وصنعة غير مستوفيتين للمستوى المطلوب او غير مطابق
للمواصفات او الخرائط المختصة بالمقاولة وعلى المقاول ان يرفع المواد والعمل
المرفوض ويعيد تنفيذه على نفقته الخاصة بما فيه المواد الموجودة في
العمل المرفوض .
كل عمل يقام به بدون تفويض بالأضافة الى التفاصيل المعطاة في
الخرائط او التعليمات الصادرة سوف لا يعترف به ولا يقام بذرعته ولا يدفع
الى المقاول قيمة المواد المستعملة في تنفيذ مثل هذه الأعمال .

١٥ - مدة الصيانة
----------------
على المقاول ان يقوم بصيانة العمل لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام اللجنة
للعمل منه استلاما مؤقتا وعليه ان يصلح جميع النواقص او العيوب التي
قد تظهر ابان مدة الصيانة على نفقته الخاصة وتعاد اليه التأمينات او -
ما تبقى منها بعد استقطاع المبالغ المترتبة عليه اصوليا عند نهاية مدة الصيانة
وبعد ان يكون المقاول قد وفى التزاماته وتم استلام العمل منه نهائيا .
على المقاول ان يقوم بالأصلاحات التي تطلبها منه اللجنة خلال اسبوع من
تاريخ تبليغه كتابة وعند تخلفه عن القيام بالعمل تقوم اللجنة بسحب التأمينات
العائدة له وتقوم بالعمل على حسابه وتستقطع المبلغ منه .

١٦ - الأنذارات
----------------
يتنازل الفريقان المتعاقدان عن حق توجيه الأنذارات من احدهما الى الآخر

- يتبع -

Page 6

ص ( ٤ )

بواسطة كاتب العدل في شؤون هذه المقاولة . وكل انذار موجه من احد
الفريقين ينبغي اما ان يسلم بعنوان الفريق الآخر او ان يرسل اليه بالبريد المسجل .

۱۷ - قوانين العمال

المقاول مسؤول عن تطبيق قانون العمال فيما يتعلق بكافة شؤون العمال ومراعاتها
عن التزامات قانون الضمان الاجتماعي
بشأن اجور العطل الرسمية والاعياد والتعويضات كما وانه مسؤول عن الحوادث
بمقتضى تشريعات الضمان الاجتماعي
التي تقع لمستخدميه في محل العمل وعليه ان يدفع جميع التعويضات المترتبة
بموجب القوانين والأنظمة المرعية
على ذلك حيث ان اللجنة غير مسؤولة على الاطلاق فيما يتعلق بالعمال والمستخدمين وكل ما
يتناولهم من تشريعات بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي

۱۸ - سحب العمل من المقاول وما يترتب عليه

أ - اذا عجز المقاول عن البدء بالعمل بسرعة لمجرد استلامه اخطارا كتابيا
بذلك .
ب - او اذا قصر في القيام بتنفيذ الاعمال بالسرعة المطلوبة .
ج - او اذا عجز عن القيام بتنفيذ الاعمال بما يطابق العقد .
د - او اذا تأخر في اكمال الاعمال عن الميعاد المحدد في العقد
هـ - او اذا اوقف العمل فعلا لمدة اسبوع بدون تصريح كتابي من اللجنة الا اذا
اثبت وجود قوة قاهرة واخبر المهندس واللجنة بها فورا وكتابة .
و - او اذا عجز عن توريد او تركيب الات وعمال ومواد ومهمات كافية ومناسبة حتى
يتمكن ان ينفذ العمل الدائم بسرعة وبدون انقطاع .
ز - او اذا ارتكب بالذات او بالواسطة اية مخالفة لأي من نصوص المقاولة
ملزم بتنفيذه او بملاحظته واستمر في هذه المخالفة مدة ١٤ يوما
( مع مراعاة اي شرط خاص ينص على مدة اقصر ) بعد انذاره كتابة من
قبل المهندس بأصلاح هذه المخالفة .
ح - او اذا ترك العمل كليا .
ط - او اذا اصبح المقاول ( سواء كان في العراق او في الخارج ) مفلسا
او اذا قدم طلبا بالافلاس او ثبت عسره المالي او تصالح مع دائنيه
او اذا كان للمقاول شركة وجرت تصفيتها سواء اكانت التصفية جبرية

- يتبع -

Page 7

ص ( ٥ )

ام اختيارية (الا اذا كانت التصفية اختيارية يقصد اعادة تأليف الشركة
على اسس مقررة كتابة من الحكومة ) او اذا كان المقاول شركة وجرى حلها
او اذا اعطى المقاول او وعد او قدم هدية او سلفة او مكافئة او منفعة مهما
كانت نوعها لاي موظف او عامل من موظفي الطائفة الموسوية سواء اكان مستقلا
او له اي علاقة بالعمل موضوع هذا العقد فللجنة في اي حالة من هذه الاحوال -

١ - ان تسحب من المقاول تنفيذ باقي الاعمال .

٢ - ويكون سحب تنفيذ باقي الاعمال طبقا لما ذكر انفا بموجب ارسال انذار -
كتابي بامر من رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى المقاول ويكون
⟦صحيحا⟧
هذا الانذار نافذ المفعول بدون اتخاذ اي اجراءات قانونية او رسمية .

٣ - واذا منح المقاول اي مهلة او تساهل فان ذلك لا يقلل او يخل بحقوق
الطائفة بمقتضى هذه المادة ولا تمس الاحكام السابقة بحق اللجنة
في المطالبة بالتعويضات المقررة بمقتضى القوانين المرعية .

٤ - وفي حالة سحب العمل او جزء منه من المقاول طبقا لما سبق بيانه
طبقا لاي احكام اخرى واردة بالعقد فللجنة تبعا لتقديرها الكلفة
ان تستعمل احد الحقوق الاتية -

أ - ان تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الاعمال التي لم
تتم بعد او اي جزء منها .

ب - ان تضع كل او بعض الاعمال التي لم تتم بعد في المناقصة من جديد .

ج - ان تتفق مع احد المقاولين بصورة خصوصية لاتمام العمل .

وفي كل هذه الاحوال يكون للجنة الحق في حجز كل او بعض
الالات والادوات والمواد التي استحضرها المقاول وفي استعمالها
في اتمام العمل وذلك بدون ان تكون مسؤولة لدى المقاول او غيره
عن هذه الالات والادوات والمواد وعما يصيبها من تلف او نقص
في القيمة لاي سبب ومن دون ان تكون مسؤولة ايضا عن دفع اي مبلغ
يستحق عنها لفريق اخر او دفع اي اجر عنها للمقاول او لغيره .

- يتبع -

⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ريال . قبالة هذا مبلغه
⟦illegible⟧ ريال بموجب قائمة رقم ⟦illegible⟧

⟦line⟧

Page 8

ص ( ٦ )

ويكون للجنة الحق على كل حال في حجز كل او بعض الآلات والأدوات والمواد
حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها ويجب على المقاول ان يدفع للجنة
كل ما تتكبده من النفقات في هذا السبيل زيادة عن قيمة العقد وعليه ان يعوضها
عن كل الخسائر التي تتكبدها بسبب ذلك . وللجنة ان تخصم قيمة النفقات والخسائر
المشار اليها من مبلغ التأمينات او من طلبات المقاول او من اي مال يعود لـــــه

اما اذا كلف العمل بأقل من اسعار المقاولة فلا يرجع الفرق الى المقاول .

ولهذا الغرض يمكن للجنة ان تمتنع عن صرف اي مبالغ تكون منحته له حتى
يتم تسوية هذه النفقات والخسائر وللجنة ان تبيع الآلات او الأدوات او المواد
التي استحضرها المقاول من دون ان تكون مسؤولة عن اية خسائر تلحق به من
جراء بيعها .

في حالة سحب العمل من المقاول ينظم كشف جرد عن الأشغال والمباني
والأدوات والمعدات والمواد التي تكون بموقع العمل وعن العمل الذي تم بحالة
مرضية وذلك بمعرفة ⟦المشرف⟧ مهندس الطائفة الموسوية المسؤول ويحصل هذا الجرد بحضور
المقاول الذي يجب انذاره رسميا للحضور هو او مندوبه فاذا لم يحضر المقاول او
لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد بغيابه .

ويثبت هذا الجرد بموجب محضر موقع عليه من قبل ⟦المشرف⟧ المهندس الطائفة والمقاول
او من ينوب عنه فاذا قام اي خلاف او نزاع بشأن حالة العمل الموجود فيجب
اثبات هذا الخلاف او النزاع وطبيعة المحضر المشار اليه .

١٩ - تشمل الأسعار الواجب وضعها من قبل المقاول تخطيط ارض البناية حسب الخرائط
مع تهيئة سطح الأرض وذلك برفع الأنقاض ونقلها خارجا (بالسيارات ان تطلب
الأمر) بحيث يتخلص منها نهائيا . ويشمل كذلك تنظيف البناية والموقـــــــع
بعد اكمال العمل بحيث تكون صالحة للاستعمال مباشرة قبل استلامهــــــــــــا
استلاما مؤقتا من قبل الطائفة او المهندس المشرف .

٢٠ - للطائفة الحق بالقيام بأية فقرة على مسؤوليتها الخاصة بتجهيز المواد والعمل او
المواد فقط ويقدم المتعهد بالعمل وتكون الأجرة حسب الاتفاق اذا ارتأت اللجنة

- يتبع -

⟦( ٥ )⟧

⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦تسهيله لغرض تجديد اجازة السوق المرقمة ⟦١٠١٨⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧
⟦- ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧ كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد المرقم ⟦...⟧ في ⟦١٩٤٨/١/١⟧⟧

- ⟦...⟧ -

Page 9

ص ( ٧ )

ضرورة لذلك اما اذا قامت اللجنة بتجهيز المواد والعمل فيكون ذلك على حساب
المتعهد .
٢١ - اذا استحدثت فقرات جديدة غير مذكورة في المقاولة فيتفق عليها من قبل اللجنة
ومهندسها من جهة والمقاول من الجهة الأخرى فاذا لم يتفقا فلهم ان يحكموا من لهم
خبرة بذلك، على ان الاختلاف على ذلك لا يعطي المتعهد اي حق بتأخير العمل .

٢٢ - أ - يجب ان يكون المناقص ممن سبق لهم القيام بأعمال مماثلة لهذه البناية من حيث
النوع والكمية وان يقدم بيانا بالاعمال المذكورة ومواقعها واسماء اصحابها .
ب - يفضل المناقص الذي يمتلك الأجهزة الفنية اللازمة لانجاز العمل كالخلاطات
والفيبريترات ( ) والمصاعد الحديدية اللازمة وغيرهاـــــــــــــا
على ان لا يقل مساحة القالب الذي يتمكن المناقص وضعه مرة واحدة عن متر مربع
وعلى المناقص ان يقدم بيانا مفصلا بالأجهزة المذكورة .
د - اذا كان للمناقص شركة فعليه ان يرفق بالعطاء النظام الداخلي للشركةـــــــــــــة
مع المناقصة .

٢٣ - يتعهد المقاول باستعمال الفايبريتر ( ) لاعمال الكونكريت .

٢٤ - يكون الشيش المستعمل للتسليح من النوع الحديد الأزرق ولا يجوز استعمال الشيش
المتصدىء .

٢٥ - يكون الحصو من النوع النهري المغسول النظيف .

٢٦ - الاسعار التي يقدمها المقاول في عطائه بشأن تفاصيل العمل المتفق عليه
تكون شاملة لا قيام المواد وكلفة العمل وما يتوخاه المقاول من ربح .

٢٧ - للمهندس المشرف ان يتثبت من المواد المجهزة لانجاز العمل في اي وقت شاء
وبالطريقة التي يرتئيها بما في ذلك طلب الكشف على قوائم التجهيز والاسعار .

٢٨ - لا يجوز للمقاول اعطاء العمل كليا او جزئيا الى مقاول ثان الا بعد موافقة تحريرية
مسبقة من اللجنة الادارية مع الملاحظة ان المقاول يبقى مسؤولا تجاه اللجنة الادارية عن
المقاول الثاني ومسؤوليته الكاملة .

Page 10

الشروط الخاصة الملحقة بأتفاقية
تسييج المقبرة وملحقاتها

١ ) اعمال الترابيات :
أ - الحفريات حسب الاعماق المبينة في الخرائط ورفع الانقاض ونقلها خارج موقع العمل الى الاماكن
التي تحددها امانة العاصمة .
ب - الدفن والدق بالاتربة الخالية من السبخة والمواد العضوية والاوساخ .
ج - التربيع بالطابوق المفخور بسمك ١٠ سم تحت الاسس والارضيات مع الدق .

٢ ) اعمال الكونكريت :
أ - كونكريت مسلح للاعمدة والحيطان ويكون التسليح حسب الخرائط والتفاصيل مع كونكريت بنسبة ١ : ٢ : ٤
ويستعمل اثناء الصب الهزازات .
ب - كونكريت عادي غير مسلح للاساس ١ : ٣ : ٦ للأسس وبسمك ٣٠ سم .

٣ ) اعمال البناء :
يكون البناء بمونة السمنت والرمل بنسبة ١ : ٤ كما يجب تنقيع الطابوق المفخور بالماء حسب تعليمات
المهندس مع عدم استعمال طابوق ملم ويجب ان تكون السوف منتظمة والبندات متساوية وحسب متطلبات
الربط الجيد .
لا يجوز المشي على الجدران اثناء البناء بل يجب استعمال مكاييل خاصة للبناء .

٤ ) الجص : يجب ان يكون نظيفا ولا يزيد حجمه عن النصف عقدة .
٥ ) الرمل : ان يكون نظيفا وخاليا من الاملاح والمواد العضوية الاخرى ولا يجوز استعمال الرمل النهري بتاتا
ماعدا رمل الحبانية او النجف .

٦ ) صيانة الكونكريت : ان طريقة صب الكونكريت للسياج يجب ان تكون بين المفاصل المبينة بالخارطة : ولا يجوز
صيانة الكونكريت بارتفاع اقل من متر ونصف والمفصل بكامله .

٧ ) القوالب : لا يجوز رفع القوالب الا بعد مرور ٢٤ ساعة من اتمام صب الكونكريت .
٨ ) طريقة خلط الكونكريت : يجب استعمال خياطة لمزج الكونكريت ولا يجوز المزج باليد بصورة مطلقة .
٩ ) رش الكونكريت بالماء : يجب رش الكونكريت بالماء بصورة متصلة لمدة لا تقل عن الثلاثة ايام .
١٠) ان واجهة السياج المطلة على الخارج يجب ان تكون ذات وجه صقيل (فيرفيس) وخالية من اي تشقق اما الوجه
الثاني فيعمل من قالب خشبي نظيف .

١١) الاسعار : على المقاول ان يقدم سعره للقيام بانجاز السياج لكل متر طول وفقا للابعاد المذكورة بالخارطة
الذي يعتبر جزءا من المقاولة ويشمل السعر تجهيز كافة المواد المطلوبة والقوالب والعمل والماء وكل
ما يحتاج العمل لانجازه وفقا للشروط المدرجة اعلاه والخارطة المذكورة .
١٢) تسديد حساب المقاول : تدفع للجنة سلفة قدرها ( ١٠ بالمائة) من قيمة الاعمال المنجزة فعلا في نهاية كل شهر وبعد
الانتهاء من العمل يسدد الحساب النهائي وفقا لقائمة الاسعار .
١٣) يوجد في ساحة العمل طابوق ناجم عن تهديم السياج القديم ، تحسب كمية الطابوق للمقاول لغرض استخدامه من قبل
المقاول في بناء السياج الجديد ويسعر له بموجب اسعار الاسواق المحلية لمثل هذا الطابوق ويطرح من مبلغ المقاولة
الاصلية .
١٤) يعمل دار الحارس والسياج المحيط به بموجب الخرائط التفصيلية لذلك الدار وتعتبر المخططات تلك جزءا لا يتجزأ
من المقاولة وبموجب الشروط المذكورة في تلك الخرائط .

Page 11

طريقة حساب الاسعار

١ ) البناء فوق الاسيجة القديمة : يعمل فوق الاسيجة القديمة جسر من الكونكريت المسلح ( رباط )
حسب الخرائط وتعليمات المهندس ويبنى فوقها حائط من الكونكريت المسلح حسب الخرائط وتعليمات المهندس
ويكون الكونكريت بنسبة ١ : ٢ : ٤ مع استعمال الهزازات اثناء الصب وان تكون القوالب من خشب جيد
ولا يتسرب مونة السمنت من خلالها . يعطى م . ط .

٢ ) بناء الاسس الى حد الرباط الكونكريتي .
أ - تحفر الاسس حسب الاعماق المبينة في الخريطة وحسب المواصفات وارشاد المهندس .
ب - التربيع للاسس بالطابوق ⟦المنحور⟧ بسمك ٨ سم المحدق جيدا .
ج - البناء بالطابوق ⟦المنحور⟧ بالارتفاع والعرض المبين في الخريطة .
تعطى هذه الفقرات جملة م . ط .

٣ ) الابواب : تجهيز الابواب من قبل رب العمل وتشمل الفقرة التركيب فقط ( جملة )
٤ ) يكون المتعهد مسؤولا عن استحصال اجازة بناء سياج ودار الحارس والمرافق الصحية من امانة العاصمة
( فقرة ٤ من جدول الاسعار ) .

Page 12

الفقرة ________ التفاصيل ________ الوحدة ________ السعر ________ المبلغ
____________________________________________________________________

1 ) عمل جدار كونكريتي مع الاعمدة بنسبة 1 : 2 : 4 والتسليح حسب
الخرائط وفوق الاسيجة القديمة والجديدة 1000 م . ط .
2 ) بناء اساس السياج الجديد حسب المواصفات من الطابوق
والاسمنت بموجب الخرائط والمواصفات 500 م . ط .
3 ) تركيب باب واحد للمدخل مع الصبغ 2 قوط ( جطة )
4 ) بناء سياج ودار الحارس مع المرافق الصحية الملحقة بها
( هذا العمل اختياري يحق للجنة صرف النظر عنه ) جطة
5 ) فقرة بديلة للفقرة ( 2 ) اعلاه بناء اساس السياج من الكونكريت
والبلوك الكونكريتي بموجب المخططات الخاصة بها 500 م . ط .

Page 13

مناقصة سرية لانشاء
على الأرض المرقمة محلة
استمارة المقاولة
⟦line⟧

عقدت هذه المقاولة بين رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد
( المعروفة فيما يلي باسم اللجنة ) .
وبين المعروف فيما يلي باسم المقاول الذي افاد
لأرض هذه المقاولة بوجود محل له في وبعنوانه هذا
يعتبر ما يوجه اليه من كتب مسجلة او ما يسلم اليه باليد من انذارات وأوامر
وتعليمات توجيها وتسليما صحيحين .
المهندس او المهندسين ⟦line⟧ المهندس الذي يقوم بتنفيذ هذه المقاولة
نيابة عن اللجنة هو المهندس صالح يوسف او اي مهندس او مهندسين آخرين
تعينهم اللجنة كتابيا بهذه الصفة ويبلغ المقاول بأسمائهم لتنفيذ العمل المنصوص
عليه في هذه المقاولة . وقد وافق المقاول ايضا بهذا على ان يجهز - بموجب -
الأحكام والشروط المتضمنة فيها وفي المواصفات وجدول الأسعار والخرائط - المواد
الانشائية المنصوص عليها في الشروط العامة وجميع العمال والمكائن والعدد والالات
والأدوات والسكلات والحراس وكل ما هو ضروري او يجوز ان يكون ضروريا في الاعمال
والخدمات المشمولة بهذه المقاولة وانجازها كاملة على أعلى درجة من الاتقان
والصنعة في تنفيذ ( )
اعترف المقاول بأنه قد زار محل العمل واطلع اطلاعا تاما وبصورة دقيقة ومضبوطة
على جميع الخرائط وعلى العمل الذي ينبغي القيام به بموجب هذه المقاولة
كما وانه قد اطلع على ساحة العمل وموقع خزن المواد الانشائية والتاسيسات المائية
يوافق المقاول على القيام بأنشاء البناية المذكورة بموجب الخرائط المختصة
الصادرة والتي قد يصدرها المهندس المشرف في المستقبل وجدول الاعمال
والاسعار والشروط العامة والمواصفات الفنية كاملة من كافة الوجوه وذلك بموجب
الذرعات وبموجب الأسعار التي يضمها المقاول المرشح .
كما ويتعهد المقاول على اكمال هذا العمل خلال مدة يوما اعتبارا
من تاريخ توقيع العقد .

التوقيع /
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
شاهد ببغداد
⟦line⟧ التاريخ
التوقيع / المقاول السيد
شاهد ⟦line⟧ التاريخ

Page 14

- ١ -
مناقصة سرية لا تُنشأ على الأرض المرقمة
بـ حلة
الشروط العامة
-----------------

١ - على المناقص تقديم تأمينات نقدية قدرها ٥ % خمسة بالمائة ويجوز تقديم
هذه التأمينات على شكل كتاب ضمان من احد المصارف المعترف بها الى
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين ببغداد ولا تقبل الصكوك بتاتا .
٢ - على المناقص تقديم وثائق المقاولة بغلاف مختوم في او قبل الساعة ١٢ زوالية
من اليوم الموافق / / ١٩٦ الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
على ان يكتب على الغلاف (مناقصة سرية لا تُنشأ -------------------)
. (
٣ - تحتفظ اللجنة بحق عدم قبول اوطأ المناقصات سعرا ولها ان ترفض اية
مناقصة بدون اعطاء اسباب لذلك .
٤ - كل مناقصة لا تقدم في الموعد المعين في الفقرة (٢) اعلاه او لا تكون مرفقة
بالتأمينات المنصوص عليها سيكون نصيبها الاهمال .
٥ - للمهندس المشرف الحق في تبديل الخرائط والكميات حسب ما يراه مناسبا
ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك وان الكميات الزائدة والناقصة تسعر
حسب سعر المقاول في جدول الكميات والاسعار حيث ان الكميات الموجودة
في هذه المقاولة هي كميات تقريبية قابلة للزيادة والنقصان .
٦ - اذا تأخر المقاول في انجاز العمل ضمن المدة المعينة من قبله عليه ان
يدفع خمسة دنانير (-/٥ دنانير) يوميا للجنة الادارية ببغداد وسوف
يرفض اي اعتراض يقدم من قبل المقاول لتأخره بالعمل وتستقطع هذه
التعويضات من استحقاقه او تأميناته .
٧ - عند عدم ذكر نوعية اية مادة موجودة في جدول الكميات سيكون المهندس
المشرف وحده مسؤولا باختيارها حسب ما يراه مناسبا ولا يحق للمقاول
الاعتراض على ذلك مطلقا .
٨ - على المقاول ان يبين المدة التي يحتاجها لانجاز العمل وان هذه المدة

- يتبع -

العدد ⟦...⟧
التاريخ ⟦...⟧

⟦...⟧

⟦...⟧

⟦...⟧ في القضاء ⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧
⟦...⟧

[Signature] ⟦...⟧
[Signature] ⟦...⟧
[Signature] ⟦...⟧
[Signature] ⟦...⟧

Page 15

ستؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المناقصة .
٩ - على المناقصين التوقيع على كافة الخرائط المرفقة مع هذه المناقصة وكذلك جميع
صفحات المناقصة واعادتها ضمن عطاءهم .

١٠ - المواد
----------

على المقاول تجهيز كافة المواد اللازمة للعمل والمثبتة في الخرائط وجدول
الأسعار ويكون المقاول وحده مسؤولا عن جميع المواد والأدوات في ساحة العمل
ويكون مسؤولا عن كل سرقة او نقص يحصل فيها مع ملاحظة ان جميع المواد
في ساحة العمل تعتبر ملك لرئاسة اللجنة الأدارية لليهود العراقيين الـ
حين انتهاء العمل ولا يحق للمقاول رفعها او التصرف فيها الا بموافقة
اللجنة الأدارية الخطية .

١١ - طرد مستخدمي المقاول
--------------------

للمهندس صلاحية تامة لأن يطلب من المقاول طرد او اقصاء اى كان من
مستخدميه عما ترى الطائفة عدم مرغوبية وصلاحية استمرارهم في العمل وعلى
المقاول ان ينفذ تلك الطلبات فور صدورها ولا يحق له المطالبة بأي تعويض
او تضمين قد يترتب على ذلك بأي شكل كان .

١٢ - السلفات
----------

تدفع اللجنة سلفات نقدية في نهاية كل شهر عن الأعمال المنجزة والمواد
المجهزة في موقع العمل بعد استحصال شهادة من المهندس بذلك وذلك
على اساس ٩٠ ٪ تسعين بالمائة من كلفة الاعمال المنجزة بموجب اسعار
المقاولة و ٧٥٪ خمسة وسبعون بالمائة من قيمة المواد الأنشائية المجهزة
في موقع العمل حسب تقديرها المحلي . على ان لا تعتبر هذه السلفات
الممنوحة الى المقاول بمثابة اعتراف بقبول العمل من جانب اللجنة بل تطبق
شروط المقاولة على جميع العمل المنجز ⟦وغير المنجز⟧ الى ان يتم تسليمه نهائيا الى اللجنة

١٣ - الذرعة النهائية وتسديد حساب المقاول
------------------------------------

بعد اكمال العمل تماما من كافة الوجوه بشهادة مهندس الطائفة تقوم
اللجنة الأدارية بأستلام العمل استلاما مؤقتا ويسدد حساب المقاول بموجب

Page 16

ص ( ٣ )

المبلغ الاجمالي المقطوع المتفق عليها في هذه المقاولة بعد طرح كافة
السلف المدفوعة الى المقاول على حساب اعماله ، اما المبلغ المستقطع
وقدره ١٠ ٪ فتحتفظ به اللجنة الادارية الى حين انتهاء مدة الصيانة واستلام
العمل نهائيا من قبل اللجنة .

١٤ - رفض العمل
----------

يحق للمهندس رفض اي مواد يجهزها المقاول او اي عمل يكون بنظر المهندس
قائما على جودة وصنعة غير مستوفيتين للمستوى المطلوب او غير مطابق
للمواصفات او الخرائط المختصة بالمقاولة وعلى المقاول ان يرفع المواد والعمل
المرفوض ويعيد تنفيذه على نفقته الخاصة بما فيه المواد الموجودة في
العمل المرفوض .
كل عمل يقام به بدون تفويض بالاضافة الى التفاصيل المعطاة في
الخرائط او التعليمات الصادرة سوف لا يعترف به ولا يقام بذرعته ولا يدفع
الى المقاول قيمة المواد المستعملة في تنفيذ مثل هذه الاعمال .

١٥ - مدة الصيانة
----------

على المقاول ان يقوم بصيانة العمل لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام اللجنة
للعمل منه استلاما مؤقتا وعليه ان يصلح جميع النواقص او العيوب التي
قد تظهر ابان مدة الصيانة على نفقته الخاصة وتعاد اليه التأمينات او -
ما تبقى منها بعد استقطاع المبالغ المترتبة عليه اصوليا عند نهاية مدة الصيانة
وبعد ان يكون المقاول قد وفى التزاماته وتم استلام العمل منه نهائيا .
على المقاول ان يقوم بالاصلاحات التي تطلبها منه اللجنة خلال اسبوع من -
تاريخ تبليغه كتابة وعند تخلفه عن القيام بالعمل تقوم اللجنة بسحب التأمينات
العائدة له وتقوم بالعمل على حسابه وتستقطع المبلغ منه .

١٦ - الانذارات
----------

يتنازل الفريقان المتعاقدان عن حق توجيه الانذارات من احدهما الى الآخر

- يتبع -

Page 17

( ٤ ) ص

بواسطة كاتب العدل في شؤون هذه المقاولة . وكل انذار موجه من احد
الفريقين ينبغي اما ان يسلم بعنوان الفريق الآخر او ان يرسل اليه بالبريد المسجل .

١٧ - قوانين العمال
----------

المقاول مسؤول عن تطبيق قانون العمال فيما يتعلق بكافة شؤون العمال ومراعاتها
بشأن اجور العطل الرسمية والاعياد والتعويضات كما وانه مسؤول عن الحوادث
التي تقع لمستخدميه في محل العمل وعليه ان يدفع جميع التعويضات المترتبة
على ذلك حيث ان اللجنة غير مسؤولة على الاطلاق فيما يتعلق بالعمال .

١٨ - سحب العمل من المقاول وما يترتب عليه
------------------------

أ - اذا عجز المقاول عن البدء بالعمل بسرعة لمجرد استلامه اخطارا كتابيا
بذلك .
ب - او اذا قصر في القيام بتنفيذ الاعمال بالسرعة المطلوبة .
ج - او اذا عجز عن القيام بتنفيذ الاعمال ⟦بما يطابق العقد⟧ .
د - او اذا تأخر في اكمال الاعمال عن الميعاد المحدد في العقد .
هـ - او اذا اوقف العمل فعلا لمدة اسبوع بدون تصريح كتابي من اللجنة الا اذا
اثبت وجود قوة قاهرة واخبر المهندس واللجنة بها فورا وكتابة .
و - او اذا عجز عن توريد او تركيب الآلات وعمال ومواد ومهمات كافية ومناسبة حتى
يتمكن ان ينفذ العمل الدائم بسرعة وبدون انقطاع .
ز - او اذا ارتكب بالذات او بالواسطة اية مخالفة لأي من نصوص المقاولة
ملزم بتنفيذه او بملاحظته واستمر في هذه المخالفة مدة ١٤ يوما
( مع مراعاة اي شرط خاص ينص على مدة اقصر ) بعد انذاره كتابة من
قبل المهندس باصلاح هذه المخالفة .
ح - او اذا ترك العمل كليا .
ط - او اذا اصبح المقاول ( سواء كان في العراق او في الخارج ) مفلسا
او اذا قدم طلبا بالافلاس او ثبت عسره المالي او تصالح مع دائنيه
او اذا كان للمقاول شركة وجرت تصفيتها سواء اكانت التصفية جبرية

- يتبع -

Page 18

ص ( ٥ )

ام اختيارية (الا اذا كانت التصفية اختيارية بقصد اعادة تأليف الشركة
على اسس مقررة كتابة من الحكومة ) او اذا كان المقاول شركة وجرى حلها
او اذا اعطى المقاول او وعد او قدم هدية او سلفة او مكافئة او منفعة مهما
كانت نوعها لاي موظف او عامل من موظفي الطائفة الموسوية سواء اكان مستقلا
او له اي علاقة بالعمل موضوع هذا العقد فللجنة في اي حالة من هذه الاحوال -
١ - ان تسحب من المقاول تنفيذ باقي الاعمال .
٢ - ويكون سحب تنفيذ باقي الاعمال طبقا لما ذكر آنفا بموجب ارسال انذار -
كتابي بأمر من رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى المقاول ويكون
صحيحاً
هذا الانذار نافذ المفعول بدون اتخاذ اي اجراءات قانونية او رسمية .
٣ - واذا منح المقاول اي مهلة او تساهل فان ذلك لا يقلل او يخل بحقوق
الطائفة بمقتضى هذه المادة ولا تمس الاحكام السابقة بحق اللجنة
في المطالبة بالتعويضات المقررة بمقتضى القوانين المرعية .
٤ - وفي حالة سحب العمل او جزء منه من المقاول طبقا لما سبق بيانه
طبقا لاي احكام اخرى واردة بالعقد فللجنة تبعاً لتقديرها المطلق
ان تستعمل احد الحقوق الآتية -
أ - ان تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الاعمال التي لم
تتم بعد او اي جزء منها .
ب - ان تضع كل او بعض الاعمال التي لم تتم بعد في المناقصة من جديد .
ج - ان تتفق مع احد المقاولين بصورة خصوصية لاتمام العمل .
وفي كل هذه الاحوال يكون للجنة الحق في حجز كل او بعض
الآلات والادوات والمواد التي استحضرها المقاول وفي استعمالها
في اتمام العمل وذلك بدون ان تكون مسؤولة لدى المقاول او غيره
عن هذه الآلات والادوات والمواد وعما يصيبها من تلف او نقص
في القيمة لاي سبب ومن دون ان تكون مسؤولة ايضا عن دفع اي مبلغ
يستحق عنها لفريق آخر او دفع اي اجر عنها للمقاول او لغيره .

- يتبع -

Page 19

( ٦ ) ص

ويكون للجنة الحق على كل حال في حجز كل او بعض الآلات والادوات والمواد
حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها ويجب على المقاول ان يدفع للجنة
كل ما تتكبده من النفقات في هذا السبيل زيادة عن قيمة العقد وعليه ان يعوضها
عن كل الخسائر التي تتكبدها بسبب ذلك . وللجنة ان تخصم قيمة النفقات والخسائر
المشار اليها من مبلغ التأمينات او من طلبات المقاول او من اي مال يعود لـــــه
اما اذا كلف العمل بأقل من اسعار المقاولة فلا يرجع الفرق الى المقاول .

ولهذا الغرض يمكن للجنة ان تمتنع عن صرف اي مبالغ تكون منحته له حتى
يتم تسوية هذه النفقات والخسائر وللجنة ان تبيع الآلات او الادوات او المواد
التي استخضرها المقاول من دون ان تكون مسؤولة عن اية خسائر تلحق به من
جراء بيعها .

في حالة سحب العمل من المقاول ينظم كشف جرد عن الاشغال والمباني
والادوات والمعدات والمواد التي تكون بموقع العمل وعن العمل الذي تم بحالة
مرضية وذلك بمعرفة مهندس الطائفة الموسوية المسؤول ويحصل هذا الجرد بحضور
المقاول الذي يجب انذاره رسميا للحضور هو او مندوبه فاذا لم يحضر المقاول او
لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد بغيابه .

ويثبت هذا الجرد بموجب محضر موقع عليه من قبل مهندس الطائفة والمقاول
او من ينوب عنه فاذا قام اي خلاف او نزاع بشأن حالة العمل الموجود فيجب
اثبات هذا الخلاف او النزاع وطبيعة المحضر المشار اليه .

١٩ - تشمل الاسعار الواجب وضعها من قبل المقاول تخطيط ارض البناية حسب الخرائط
مع تهيئة سطح الارض وذلك برفع الانقاض ونقلها خارجا (بالسيارات ان تطلب
الامر) بحيث يتخلص منها نهائيا . ويشمل كذلك تنظيف البناية والموقع
بعد اكمال العمل بحيث تكون صالحة للاستعمال مباشرة قبل استلامهــــــــا
استلاما مؤقتا من قبل الطائفة او المهندس المشرف .

٢٠ - للطائفة الحق بالقيام بأية فقرة على مسؤوليتها الخاصة بتجهيز المواد والعمل او
المواد فقط ويقدم المتعهد بالعمل وتكون الاجرة حسب الاتفاق اذا ارتأت اللجنة

- يتبع -

Page 21

الشروط الخاصة الملحقة باتفاقية
تسييج المقبرة وملحقاتها

١) اعمال الترابيات :
أ - الحفريات حسب الاعماق المبينة في الخرائط ورفع الانقاض ونقلها خارج موقع العمل الى الاماكن
التي تحددها امانة العاصمة .
ب - الدفن والدق بالاتربة الخالية من السبخة والمواد العضوية والاوساخ .
ج - التربيع بالتابوق المفخور بسمك ١٠ سم تحت الاسس والارضيات مع الدق .

٢) اعمال الكونكريت :
أ - كونكريت مسلح للاعمدة والحيطان ويكون التسليح حسب الخرائط والتفاصيل مع كونكريت بنسبة ١ : ٢ : ٤
ويستعمل اثناء الصب الهزازات .
ب - كونكريت عادي غير مسلح للاسس ١ : ٣ : ٦ للأسس وبسمك ٣٠ سم .

٣) اعمال البناء :
يكون البناء بمونة السمنت والرمل بنسبة ١ : ٤ كما يجب تنقيع الطابوق المفخور بالماء حسب تعليمات
المهندس ومع عدم استعمال طابوق مكسر ويجب ان تكون السوف منتظمة والبندات متساوية وحسب متطلبات
الربط الجيد .
لا يجوز المشي على الجدران اثناء البناء بل يجب استعمال مكاييل خاصة للبناء .

٤) الحصى : يجب ان يكون نظيفا ولا يزيد حجمه عن النصف عقدة .

٥) الرمل : ان يكون نظيفا وخاليا من الاملاح والمواد العضوية الاخرى ولا يجوز استعمال الرمل النهري بتاتا
ماعدا رمل الحبانية او النجف .

٦) صبانة الكونكريت : ان طريقة صب الكونكريت للسياج يجب ان تكون بين المفاصل المبينة بالخارطة : ولا يجوز
صبانة الكونكريت بارتفاع اقل من متر ونصف والمفصل بكامله .

٧) القوالب : لا يجوز رفع القوالب الا بعد مرور ٢٤ ساعة من اتمام صب الكونكريت .

٨) طريقة خلط الكونكريت : يجب استعمال خياطة لمزج الكونكريت ولا يجوز المزج باليد بصورة مطلقة .

٩) رش الكونكريت بالماء : يجب رش الكونكريت بالماء بصورة منتظمة لمدة لا تقل عن الثلاثة ايام .

١٠) ان واجهة السياج المطلة على الخارج يجب ان تكون ذات وجه صقيل (فيرفيس) وخالية من اي تشقق اما الوجه
الثاني فيعمل من قالب خشبي نظيف .

١١) الاسعار : على المقاول ان يقدم سعره للقيام بانجاز السياج لكل متر طول وفقا للابعاد المذكورة بالخارطة
الذي يعتبر جزءا من المقاولة ويشمل السعر تجهيز كافة المواد المطلوبة والقوالب والعمل والماء وكل
ما يحتاج العمل لانجازه وفقا للشروط المدرجة اعلاه والخارطة المذكورة .

١٢) تسديد حساب المقاول : تدفع للجنة سلفة قدرها ( ١٠ بالمائة) من قيمة الاعمال المنجزة فعلا في نهاية كل شهر وبعد
الانتهاء من العمل يسدد الحساب النهائي وفقا لقائمة الاسعار .

١٣) يوجد في ساحة العمل طابوق ناجم عن تهديم السياج القديم ، تحسب كمية الطابوق للمقاول لغرض استخدامه من قبل
المقاول في بناء السياج الجديد ويسعر له بموجب اسعار الاسواق المحلية لمثل هذا الطابوق ويطرح من مبلغ المقاولة
الاصلية .

١٤) يعمل دار الحارس والسياج المحيط به بموجب الخرائط التفصيلية لذلك الدار وتعتبر المخططات تلك جزءا لا يتجزأ
من المقاولة وبموجب الشروط المذكورة في تلك الخرائط .

Page 22

طريقة حساب الاسعار

( ١ ) البناء فوق الاسس القديمة : يعمل فوق الاسس القديمة جسر من الكونكريت المسلح ( رباط )
حسب الخرائط وتعليمات المهندس ويبنى فوقها حائط من الكونكريت المسلح حسب الخرائط وتعليمات المهندس
ويكون الكونكريت بنسبة ١ : ٢ : ٤ مع استعمال الهزازات اثناء الصب وان تكون القوالب من خشب جيد
ولا يتسرب مونة السمنت من خلالها . يعطى م . ط .

( ٢ ) بناء الاسس الى حد الرباط الكونكريتي .
أ - تحفر الاسس حسب الاعماق المبينة في الخريطة وحسب المواصفات وارشاد المهندس .
ب - التربيع للاساس بالطابوق الصخري بسمك ٨ سم المندق جيدا .
ج - البناء بالطابوق الصخري بالارتفاع والعرض المبين في الخريطة .
تعطى هذه الفقرات جملة م . ط .

( ٣ ) الابواب : تجهيز الابواب من قبل رب العمل وتشمل الفقرة التركيب فقط ( جطلة )

( ٤ ) يكون المتعهد مسؤولا عن استحصال اجازة بناء سياج ودار الحارس والمرافق الصحية من امانة العاصمة
( فقرة ٤ من جدول الاسعار ) .

Page 24

مناقصة سرية لانشاء
على الأرض المرقمة
محلة

استمارة المقاولـــــــــــــة
----------------

عقدت هذه المقاولة بين رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد
( المعروفة فيما يلي باسم اللجنة ) .
وبين ⟦................................................⟧ المعروف فيما يلي باسم المقاول الذي افاد
لغرض هذه المقاولة بوجود محل له في ⟦................................⟧ وبعنوانه هذا
يعتبر ما يوجه اليه من كتب مسجلة أو ما يسلم اليه باليد من انذارات وأوامـــــــــــر
وتعليمات توجيها وتسليما صحيحين .
المهندس او المهندسين . - المهندس الذي يقوم بتنفيذ هذه المقاولـــــــــة
نيابة عن اللجنة هو المهندس صالح يوسف او اى مهندس او مهندسين آخريـــــن
تعينهم اللجنة كتابيا بهذه الصفة ويبلغ المقاول بأسمائهم لتنفيذ العمل المنصوص
عليه في هذه المقاولة . وقد وافق المقاول ايضا بهذا على ان يجهز - بموجب -
الأحكام والشروط المتضمنة فيها وفي المواصفات وجدول الأسعار والخرائط ـ المواد
الانشائية المنصوص عليها في الشروط العامة وجميع العمال والمكائن والعدد والآلات
والأدوات والسكلات والحراس وكل ما هو ضروري او يجوز ان يكون ضروريا في الاعمال
والخدمات المشمولة بهذه المقاولة وانجازها كاملة على اعلى درجة من الاتقـــــــان
والصنعة في تنفيذ ( ⟦................................................................................⟧ )
اعترف المقاول بانه قد زار محل العمل واطلع اطلاعا تاما وبصورة دقيقة ومضبوطة
على جميع الخرائط وعلى العمل الذي ينبغي القيام به بموجب هذه المقاولـــــــــــة
كما وانه قد اطلع على ساحة العمل وموقع خزن المواد الانشائية والتأسيسات المائية
يوافق المقاول على القيام بأنشاء البناية المذكورة بموجب الخرائط المختصـــــــــة
الصادرة والتي قد يصدرها المهندس المشرف في المستقبل وجدول الأعمـــــــــال
والأسعار والشروط العامة والمواصفات الفنية كاملة من كافة الوجوه وذلك بموجب
الذرعات وبموجب الأسعار التي يضعها المقاول المرشح .
كما ويتعهد المقاول على اكمال هذا العمل خلال مدة ⟦................⟧ يوما اعتبارا
من تاريخ توقيع العقد .

التوقيع/
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
شاهد ....................
ببغداد
التاريخ ....................
التوقيع /
المقاول السيد ....................
شاهد ....................
التاريخ ....................

Page 25

العدد
التاريخ ١١ / ٥ / ١٩٣٨
المرفقات ٧ اوراق

رئاسة محكمة استئناف بغداد الشرعية

الى رئاسة محكمة التمييز الشرعية المحترمة
بناء على قرار رئاسة محكمة التمييز الشرعية المرقم ⟦١٣٦⟧ والمؤرخ في ٢٤ / ٤ / ١٩٣٨ المتضمن نقض قرار
هذه المحكمة المرقم ١٤٠ والمؤرخ في ١٤ / ٣ / ١٩٣٨ الصادر في الدعوى المرقمة ⟦١٤٠⟧ / ٩٣٧ (شرعية بغداد)
المقامة من قبل المدعية ⟦...⟧ ضد المدعى عليه ⟦...⟧
بطلب التفريق لعلة العجز الجنسي فقد اعيدت الدعوى الى المرافعة مجدداً وبعد جلب الطرفين وتلاوة قرار
النقض المذكور قررت المحكمة الاصرار على قرارها المنقوض للاسباب الاتية :-
١- ان المادة ⟦١١⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالنكاح والطلاق والفسخ والنفقة والنسب والارث والوصية والوقف والولاية والوصاية والقوامة)
وحيث ان دعوى التفريق لعلة العجز الجنسي هي من الدعاوى المتعلقة بالنكاح والفسخ فتدخل في اختصاص
المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٢- ان المادة ⟦١٢⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالاحوال الشخصية لغير المسلمين الذين ليس لهم محاكم طائفية معترف بها قانوناً) وحيث ان
الموسويين لهم محاكم طائفية معترف بها قانوناً بموجب قانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
فلا تدخل دعاويهم المتعلقة بالاحوال الشخصية في اختصاص المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٣- ان المادة ⟦١٣⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالاحوال الشخصية لغير المسلمين الذين لهم محاكم طائفية معترف بها قانوناً اذا وافق الطرفان
على ذلك تحريرياً) وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى لم يوافقا تحريرياً على مراجعة المحاكم الشرعية
فلا تدخل دعواهما في اختصاص المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٤- ان المادة ⟦١٤⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب المسلمين) وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى ليسا من الاجانب المسلمين
فلا تدخل دعواهما في اختصاص المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٥- ان المادة ⟦١٥⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب غير المسلمين الذين ليس لهم محاكم طائفية معترف بها قانوناً)
وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى ليسا من الاجانب غير المسلمين المذكورين فلا تدخل دعواهما في اختصاص
المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٦- ان المادة ⟦١٦⟧ من قانون المحاكم الشرعية تنص على ان (تختص المحاكم الشرعية بالنظر في الدعاوى
المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب غير المسلمين الذين لهم محاكم طائفية معترف بها قانوناً اذا وافق
الطرفان على ذلك تحريرياً) وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى ليسا من الاجانب المذكورين ولم يوافقا
تحريرياً على مراجعة المحاكم الشرعية فلا تدخل دعواهما في اختصاص المحاكم الشرعية بموجب المادة المذكورة .
٧- وحيث ان اختصاص المحاكم الشرعية محصور في المواد المذكورة اعلاه بموجب قانون المحاكم الشرعية
وليس في هذه المواد ما يعطي المحاكم الشرعية حق النظر في دعاوى الاحوال الشخصية للطائفة الموسوية
عند عدم موافقة الطرفين تحريرياً على مراجعة المحاكم الشرعية .
٨- وحيث ان المادة ⟦١٧⟧ من قانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ تنص على ان (تختص المحاكم
الدينية بالنظر في المواد الاتية :- أ- النكاح والطلاق والمهور والنفقة الزوجية والفسخ) وحيث ان
دعوى التفريق لعلة العجز الجنسي هي من دعاوى الفسخ فتدخل في اختصاص المحاكم الدينية للطائفة
الموسوية بموجب المادة المذكورة .
٩- وحيث ان المادة ⟦١٨⟧ من قانون الطائفة الموسوية المذكور تنص على ان (تختص المحاكم الدينية
بالنظر في المواد المذكورة في المادة السابقة اذا كان الطرفان من ابناء الطائفة الموسوية) وحيث ان
الطرفين في هذه الدعوى هما من ابناء الطائفة الموسوية فتدخل دعواهما في اختصاص المحاكم الدينية
للطائفة المذكورة بموجب المادة المذكورة .
١٠- وحيث ان المادة ⟦١٩⟧ من قانون الطائفة الموسوية المذكور تنص على ان (تكون قرارات المحاكم
الدينية في المواد المذكورة في المادة ١٧ قطعية وواجبة التنفيذ) وحيث ان دعوى التفريق لعلة العجز
الجنسي هي من المواد المذكورة في المادة ١٧ فتكون قرارات المحاكم الدينية فيها قطعية وواجبة التنفيذ .
١١- وحيث ان المادة ⟦٢٠⟧ من قانون الطائفة الموسوية المذكور تنص على ان (تختص المحاكم المدنية
بالنظر في المواد المذكورة في المادة ١٧ اذا لم يكن الطرفان من ابناء الطائفة الموسوية او اذا كان
احدهما اجنبياً) وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى هما من ابناء الطائفة الموسوية وليس احدهما اجنبياً
فلا تدخل دعواهما في اختصاص المحاكم المدنية بموجب المادة المذكورة .
١٢- وحيث ان المادة ⟦٢١⟧ من قانون الطائفة الموسوية المذكور تنص على ان (تختص المحاكم المدنية
بالنظر في المواد المذكورة في المادة ١٧ اذا وافق الطرفان تحريرياً على مراجعة المحاكم المدنية)
وحيث ان الطرفين في هذه الدعوى لم يوافقا تحريرياً على مراجعة المحاكم المدنية فلا تدخل دعواهما
في اختصاص المحاكم المدنية بموجب المادة المذكورة .
١٣- وحيث ان قانون الطائفة الموسوية المذكور قد حصر اختصاص النظر في دعاوى الفسخ (ومنها
دعوى التفريق لعلة العجز الجنسي) بين ابناء الطائفة الموسوية بالمحاكم الدينية للطائفة المذكورة
او بالمحاكم المدنية عند موافقة الطرفين تحريرياً ولم يعط للمحاكم الشرعية حق النظر فيها مطلقاً .
١٤- وحيث ان المادة ⟦٥٤⟧ من القانون الاساسي العراقي تنص على ان (تقسم المحاكم في العراق
الى ثلاثة انواع :- ١- المحاكم المدنية ٢- المحاكم الدينية ٣- المحاكم الخاصة) وحيث ان المادة ⟦٧٥⟧
من القانون المذكور تنص على ان (تقسم المحاكم الدينية الى :- ١- المحاكم الشرعية ٢- المحاكم
الدينية للطوائف) وحيث ان المادة ⟦٧٩⟧ من القانون المذكور تنص على ان (تمارس المحاكم الدينية
للطوائف صلاحيتها القضائية طبقاً للقوانين الخاصة بها) وحيث ان قانون الطائفة الموسوية هو القانون
الخاص بالطائفة المذكورة وقد حصر صلاحية النظر في دعاوى الفسخ بين ابناء الطائفة بالمحاكم الدينية
للطائفة المذكورة او بالمحاكم المدنية عند موافقة الطرفين تحريرياً كما تقدم ذكره .
١٥- وحيث ان المادة ⟦٨٠⟧ من القانون الاساسي العراقي تنص على ان (توضع قوانين خاصة لتعيين
اصول المرافعة في المحاكم الدينية للطوائف وصلاحيتها القضائية) وحيث ان قانون الطائفة الموسوية
رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ هو القانون الذي عين صلاحية المحاكم الدينية للطائفة المذكورة وقد حصر
صلاحية النظر في دعاوى الفسخ بين ابناء الطائفة بالمحاكم الدينية للطائفة المذكورة او بالمحاكم
المدنية عند موافقة الطرفين تحريرياً كما تقدم ذكره .
١٦- وحيث ان المادة ⟦١١٣⟧ من القانون الاساسي العراقي تنص على ان (تبقى القوانين والانظمة
والاوامر والتعليمات الصادرة من الحكومات السابقة او التي صدرت من حكومة العراق قبل هذا التاريخ
نافذة المفعول الى ان تلغى او تبدل) وحيث ان قانون الطائفة الموسوية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ هو من
القوانين النافذة المفعول ولم يلغ او يبدل فيجب العمل بموجبه .
١٧- وحيث ان المادة ⟦١١٤⟧ من القانون الاساسي العراقي تنص على ان (جميع القوانين التي تسن
يجب ان لا تخالف احكام هذا القانون) وحيث ان قانون المحاكم الشرعية قد صدر بعد القانون الاساسي
فيجب ان لا يخالف احكامه وحيث ان القانون الاساسي قد اعترف بالمحاكم الدينية للطوائف وبصلاحيتها
القضائية المعينة بقوانينها الخاصة فيجب ان لا تفسر مواد قانون المحاكم الشرعية تفسيراً يؤدي الى
سلب صلاحية المحاكم الدينية للطوائف المعينة بقوانينها الخاصة والاعتراف بها في القانون الاساسي .
١٨- وحيث ان المادة ⟦١١٥⟧ من القانون الاساسي العراقي تنص على ان (في حالة وقوع اختلاف
بين القوانين في موضوع الاختصاص يرجع في ذلك الى المحكمة العليا) وحيث ان رئاسة محكمة التمييز
الشرعية ترى ان المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في هذه الدعوى بينما ترى هذه المحكمة ان
المحاكم الدينية للطائفة الموسوية هي المختصة بالنظر فيها فيكون هناك اختلاف في موضوع الاختصاص
يستوجب الرجوع فيه الى المحكمة العليا بموجب المادة المذكورة .
لكل هذه الاسباب قررت المحكمة بالاتفاق الاصرار على قرارها المنقوض واعادة اوراق الدعوى
الى رئاسة محكمة التمييز الشرعية للنظر فيها مجدداً وصدر القرار في ١١ / ٥ / ١٩٣٨ .

[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] رئيس المحكمة