AI Transcription, Pages 76-100
- ١٨ -
حق الانتخاب في الحاخامين المسجلين في السجل المذكور .
المادة الحادية عشرة
على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع للمرة الاولى
بعد انتخابه في ظرف عشرة ايام من ورود مضبطة انتخابه من الهيأة
الانتخابية وتقتصر الاجراءات في هذا الاجتماع على التدقيق في الاعتراضات
المحتمل وقوعها على انتخاب احد اعضاء المجلس والبت فيها الا اذا صادف
وقت الاجتماع دورة اجتماع المجلس العادي المنوه عنه في المادة الآتية . ولا
يقبل اعتراض على انتخاب اعضاء المجلس بعد ختام جلسته الاولى .
المادة الثانية عشرة
على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي لعقد اجتماعه العادي في
اول يوم احد من شهر مايس من كل سنة او ثاني يوم احد منه اذا كان هناك
مانع عام لاجتماعه في اول احد . ومدة هذا الاجتماع خمسة عشر يوماً . وعلى
المجلس انجاز اعماله الاعتيادية خلال هذه المدة .
كل اجتماع في غير المدة المعينة في هذه المادة يعتبر اجتماعا فوق العادة .
المادة الثالثة عشرة
لرئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع فوق العادة
عند الضرورة . وعليه ان يفعل ذلك متى ورد اليه طلب خطي من
المجلس الجسماني او ثلث اعضاء المجلس العمومي او متى وردت اليه قضية
من المجلس الروحاني تحت الفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الطائفة
- ٢٠ -
المادة السادسة عشرة
على المجلس الجسماني ان يقدم الى المجلس العمومي قبل عشرة ايام
على الاقل من الموعد المعين لاجتماعه العادي ميزانية عامة تحتوي على
جميع الابواب والتفصيلات وتقريرا عاما عن اعماله وحساباته للسنة الماضية
ويجب حضور هيأة في المجلس عند المذاكرة في الميزانية ويقرر المجلس
العمومي اقسام الميزانية وله حق التزييد والتنقيص في المبلغ الاجمالي لكل
قسم منها .
المادة السابعة عشرة
على المجلس العمومي ان يعين في كل دورة اجتماع من اجتماعاته العادية
ثلاثة مدققين لرؤية حسابات المجلس الجسماني وتقديم تقرير عنها الى
المجلس العمومي في الاوقات التي يعينها .
المادة الثامنة عشرة
١ - جميع الرسوم والمخصصات العينية او النقدية التي جرت العادة الى
الان على استيفائها واخذها من قبل الطائفة تبقى على حالتها الا اذا
حصل تبديل او تعديل فيها بموجب الفقرة الاتية من هذه المادة .
٢ - للمجلس العمومي وحده الحق في تزييد وتنقيص الرسوم والمخصصات
او احداث شيء جديد فيها على ان يكون قرار المجلس تابعاً
لمصادقة وزير العدلية الذي عليه ان يمكن المجلس الروحاني من
ابداء رأيه في مشروعية القضية بالنظر للاحكام الدينية قبل ان
- ٢١ -
يبت فيها
المادة التاسعة عشرة
اذا شغـر منصب رئيس الطائفة قبل ختام السنوات الاربع المعينة قانونا
ينتخب حالا رئيس جديد ويدعى المجلس العمومي لهذه الغاية فورا .
والشخص المنتخب بهذه الصورة يقوم بجميع وظائف الرئاسة بعنوان
( وكيل رئيس ) الى صدور الارادة الملكـية بتعيينه .
المادة العشرون
ان التحقيق في سلوك رئيس الطائفة يعود الى المجلس الجسماني وله
ان يقدم اتهاما ضده الى المجلس العمومي الذي يكون عليه حينئذ ان
ينظر حالا في الامر وبعد التحقيق في التهمة واحضار رئيس الطائفة
واستجوابه يتخذ قرارا برد التهمة او تنبيه الرئيس او فصله من منصبه
وعند صدور القرار بفصله يقدم القرار الى وزير العدلية لاصدار الارادة
الملكية المقتضية .
المادة الحادية والعشرون
ان من وظائف المجلس الجسماني :-
١ - ادارة الاوقاف التي لا يمكن تعيين متول لها طبقا لشروط واقفها .
٢ - الاشراف على حسابات معاهد التدريسات الدينية التي لها
مخصصات من صندوق الطائفة او من الاوقاف المشروطة لها بعد
وفاة الواقف او من غير ذلك من مصادر الخيرات الاسرائيلية .
B01 · header / arabic
– ٢٢ –
B02 · paragraph / arabic
٣ – المشارفة على عقارات الكنائس وممتلكاتها ومحاسبة معتمديها بخصوص
وارداتها ومصاريفها مهما كان مصدرها .
٤ – الاشراف على الهيئات واللجان التي تجمع التبرعات باسم الطائفة
لاجل الاعمال الخيرية ومحاسبتها .
٥ – الاشراف على ادارة امور المقابر والتجهيز والتكفين والدفن من
الوجهة المالية .
٦ – ادارة مالية المجازر .
للمجلس مباشرة هذه الامور رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة
من قبله .
B03 · header / arabic
المادة الثانية والعشرون
B04 · paragraph / arabic
للمجلس الجسماني ان يتخذ مقراً له ويعقد جلساته وينظم أشغاله وشؤونه
في الاوقات والكيفية التي يقررها . ان نصاب انعقاد جلساته يتكون في
بغداد من خمسة اشخاص وفي البصرة من اربعة وفي الموصل من ثلاثة
اشخاص . ويتخذ قراراته باكثرية الآراء واذا تساوت الاراء يكون
للرئيس صوت ثاني وهو الراجح .
B05 · header / arabic
المادة الثالثة والعشرون
B06 · paragraph / arabic
اذا لم يحضر احد الاعضاء جلسات المجلس الجسماني ثلاث مرات
متوالية بدون معذرة يرسل انذار اليه من قبل المجلس بوجوب الحضور
واذا لم يحضر في الجلسة الرابعة يعد مستقيلا . ان السفر لا يعتبر عذراً ما لم
B01 · header / arabic
— ٢٣ —
B02 · paragraph / arabic
يكن قد سبقت موافقة المجلس عليه .
عند حصول شاغر في المجلس الجسماني في بغداد او في البصرة فعلى
المجلس الجسماني بالذات ان ينتخب اعضاء من بين المجلس العمومي لاملاء
الثلاث عضويات الاولى الشاغرة . اما العضوية الشاغرة الرابعة وما فوقها
فتملأ بقرار من المجلس العمومي . على انه اذا حصلت اربعة عضويات
شاغرة في مرة واحدة يعاد انتخاب جميع المجلس من قبل المجلس العمومي .
وعلى رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي فوراً للامور المذكورة
اعلاه .
B03 · paragraph / arabic
اذا انتخب المجلس كله من جديد بموجب هذه المادة تكون مدته
بقية دورة المجلس السابق .
وعند تطبيق هذه المادة في الموصل يمكن للمجلس الجديد بالذات ان
يملي العضويتين الشاغرتين ويجب انتخاب المجلس مجدداً عند حصول
ثلاث عضويات شاغرة في وقت واحد .
B04 · header / arabic
المادة الرابعة والعشرون
B05 · paragraph / arabic
لرئيس الطائفة اتهام المجلس الجسماني او اي عضو من اعضائه لدى
المجلس العمومي من جراء مخالفته احكام قانون الطائفة او هذا النظام او
واجبات وظائفه الرسمية ويجوز تقديم الاتهام ايضاً الى المجلس العمومي
بموجب مضبطة تحريرية من قبل ثلث اعضائه . وللمجلس العمومي بعد
التحقيق في التهمة واحضار العضو او المجلس واستجوابه ان يقرر رد
- ٢٤ -
التهمة او تنبيه العضو او فصله من المجلس . واذا توجه الاتهام ضد
المجلس له ان يقرر تنبيه المجلس او حله . اذا تقرر حل المجلس الجسماني
او فصل رئيسه او نائب رئيسه فعلى رئيس الطائفة ابلاغ ذلك الى وزير
العدلية في بغداد او المتصرف في البصرة والموصل .
المادة الخامسة والعشرون
للمجلس الجسماني بعد حصول موافقة المجلس العمومي ان يعين لجانا
فرعية لايفاء واجبات المجلس وله ان يعين كيفية قيام اللجان بوظائفها
الخاصة .
المادة السادسة والعشرون
اذا حصلت سنة مالية ولم يكن المجلس العمومي قد صادق على
ميزانيتها يجوز للمجلس الجسماني ان يصرف من صندوق الطائفة طبق
الميزانية السابقة ريثما تصدق ميزانيته الجديدة .
المادة السابعة والعشرون
١ - يجوز تقديم الاتهام ضد المجلس الروحاني او ضد اعضائه بالطريقة
المعينة في المادة ٢٤ من هذا النظام . ويرفع الاتهام ايضا من قبل
رئيس الحاخامين في بغداد او بقرار من المجلس الروحاني نفسه .
٢ - ان سلطات المجلس العمومي عندما يبت في الاتهام هي كما جاءت في
المادة ٢٤ من هذا النظام .
٣ - لا يقدم اتهام تحت هذه المادة عن مقررات المحكمة الدينية .
- ٢٥ -
المادة الثامنة والعشرون
تطبق احكام المادة ٣٣ بحق المجلس الروحاني واعضائه على ان عدد
العضويات الشاغرة التي تملأ من قبل المجلس الروحاني لا تزيد عن
عضويتين .
المادة التاسعة والعشرون
جميع المقررات الدينية المتعلقة باصول الطاريف والكاشير والختان
والعبادة والتجهيز والتكفين والدفن وغير ذلك من الامور الدينية تعود
حصراً الى المجلس الروحاني وكذلك منح الاجازة للوعظ على ان تلك
الاجازة منحصرة بالحاخامين . فللمجلس الروحاني مباشرة هذه الامور
رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة من قبله .
للقيام بامور التجهيز والتكفين والدفن تعين لجنة مؤلفة من رئيس
من اعضاء المجلس الروحاني وستة اعضاء من العوام ينتخب ثلاثة منهم
المجلس الروحاني والثلاثة الآخرين المجلس الجسماني وتشتغل تحت
اشراف المجلس الروحاني .
المادة الثلاثون
اذا حصل اختلاف في صلاحية المجلس الروحاني او المجلس الجسماني
في قضية من القضايا فيعرض الامر على المجلس العمومي الذي يقرر لاي
من المجلسين الصلاحية في البت في القضية المنازع فيها .
- ٢٦ -
المادة الحادية والثلاثون
في حالة انقضاء مدة وظيفة الاعضاء او المجلس قبل اكمال الانتخابات
الجديدة يبقى الاعضاء والمجالس المذكورة في الوظيفة لحين اكمال الانتخابات .
المادة الثانية والثلاثون
كل اسرائيلي من الجنسية العراقية ومقيم في العراق يعتبر عضواً من
الجماعة المقيم هو في منطقتها على ان لا يكون عضواً في جماعتين .
المادة الثالثة والثلاثون
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والثلاثون
على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر كانون الاول سنة ١٩٣١ واليوم
السادس والعشرين من شهر رجب سنة ١٣٥٠ .
[Signature] | | | فيصل |
[Signature] | جعفر العسكري | ناجي شوكت | نوري السعيد |
[Signature] | وزير الخارجية | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
[Signature] | ووكيل وزير الدفاع | | |
[Signature] | محمد امين زكي | جمال بابان | رستم حيدر |
[Signature] | وزير الاقتصاد والمواصلات | وزير العدلية | وزير المالية |
[Signature] | | عبد الحسين | |
[Signature] | | وزير المعارف | |
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٦٥ وتاريخ ١٦ كانون الاول سنة ١٩٣١
B01 · header / arabic
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
B02 · paragraph / arabic
نظام
لجنة المستشفيات الاسرائيلية
ببغداد
B03 · other / unknown
⟦line⟧
B04 · footer / arabic
١٩٤٦
نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية ببغداد
اسم اللجنة
المادة الاولى - تؤلف لجنة لادارة شؤون مستشفى مئير الياس
ومستشفى ريمة خضوري للعيون وصيدلية دار الشفاء وما قد يؤسس في
المستقبل من مرافق صحية للطائفة الاسرائيلية في بغداد وذلك تحت
اشراف المجلس الجسماني وتسمى هذه اللجنة لجنة المستشفيات الاسرائيلية
في بغداد .
تأليف اللجنة
المادة الثانية - تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس الجسماني
ويجدد تعيين نصفهم كل سنتين ويعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة
الثانية اثنين وهكذا دواليك ويجري تجديد نصف الاعضاء على اثر انتخاب
المجلس الجسماني في كل سنتين ويجوز اعادة تعيين الاعضاء المنسحبين مرة
او اكثر من مرة وعلى اللجنة اثر انتخاب المجلس الجسماني ان تبلغ المجلس
الجديد بالاعضاء المنسحبين وان ترشح ضعف عددهم لاختيار من يراه
المجلس منهم او من غيرهم لملء العضويات الشاغرة .
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
المادة الثالثة - تجتمع اللجنة على اثر تعيينها أو تجديد نصف اعضائها
برئاسة اكبر الاعضاء سناً وتباشر انتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتير
وتعرض نتيجة الانتخاب على المجلس الجسماني ولا مانع من اعادة انتخاب
الرئيس ونائبه والسكرتير اكثر من مرة .
( ٢ )
وظائف الرئيس
المادة الرابعة - يمثل اللجنة رئيسها وله حق التوقيع على جميع
المخابرات والعقود والاوراق ما عدا السندات والصكوك وفتح الاعتمادات
في المصارف التي يجب ان يشاركه في التوقيع عليها السكرتير بمقتضى
المادة ٢٣ من هذا النظام ويجوز منح السكرتير صلاحية التوقيع على المخابرات
حسبما تقرره اللجنة بين حين وآخر .
سجل القرارات
المادة الخامسة - تدون مباحثات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص من
قبل السكرتير او من يناط به ذلك ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الذين
حضروا تلك الجلسة .
نصاب الجلسات
المادة السادسة - يتألف النصاب من ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس
او نائبه حاضراً وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل
هذه الاكثرية عن الثلاثة .
اجتماع اللجنة
المادة السابعة - تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على قدر الامكان واذا
لم يحصل النصاب فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع المقبل وللجنة ان تضع
القواعد التي تراها مناسبة لتنظيم اجتماعاتها واشغالها وتوزيع اعمالها بين
الاعضاء .
غياب الاعضاء
المادة الثامنة - اذا غاب احد الاعضاء في ثلاث جلسات متوالية دون
(٣)
عذر شرعي فيعتبر مستقيلا ويبلغ بذلك مع احاطة المجلس الجسماني علماً
بذلك .
استقالة الاعضاء
المادة التاسعة - تقدم استقالات الاعضاء الى المجلس الجسماني للنظر فيها
مع صورة منها الى اللجنة للمعلومات .
ملء الشواغر
المادة العاشرة - يملأ المجلس الجسماني الشواغر التي تحصل في اللجنة
في الحالات التي مضت في المادتين ٨ و ٩ وسواها من الحالات بناء على
ترشيح اللجنة لضعف عدد الشواغر على ان يكون المجلس حراً في تعيين
المرشحين او سواهم ويتم العضو الجديد المدة المتبقية للعضو الذي اخذ محله
وظائف نائب الرئيس
المادة الحادية عشرة - اذا تعذر على رئيس اللجنة القيام بأي من
الصلاحيات والواجبات المناطة به بمقتضى هذا النظام لسبب ما فينوب عنه
نائب الرئيس .
اللجان الفرعية
المادة الثانية عشرة - للجنة ان تعين لجاناً فرعية من اعضائها او من
غيرهم للقيام بمهام خاصة واذا كان تعيين هذه اللجان الفرعية لغرض جمع
التبرعات والاكتتابات فيخبر المجلس الجسماني بذلك .
مسؤوليات اللجنة
المادة الثالثة عشرة - تكون اللجنة مسؤولة امام المجلس الجسماني عن
( ٥ )
كما تراه مناسباً ولها ايضاً ان تخول هذه الصلاحية الى شخص واحد او
اكثر من اعضائها .
تعيين الموظفين
المادة السابعة عشرة - للجنة حق تعيين واستخدام الموظفين
والموظفات وتعيين رواتبهم وزيادتها او تنقيصها وفصلهم ووضع انظمة
لكافة الامور الانضباطية الخاصة بهم على ان يكون الاطباء ومدير الادارة
والمستخدمون بعقود خاصة وكذلك الموظفون والموظفات الذين تتجاوز
رواتبهم الاسمية ١٥ ديناراً شهرياً تابعين في تعيينهم وترفيعهم وتخفيض
رواتبهم وانهاء خدماتهم لمصادقة المجلس الجسماني .
الميزانية
المادة الثامنة عشرة - تنظم اللجنة ميزانيتها السنوية وتقدمها الى المجلس
الجسماني قبل ابتداء السنة المالية بمدة شهرين على الاقل .
تدقيق الحسابات
المادة التاسعة عشرة - تدقق الحسابات السنوية من قبل محاسب او
محاسبين يعينهم المجلس الجسماني ويقدم التقرير الى المجلس .
التصرف في التبرعات
المادة العشرون - كل مبلغ يجمع من قبل اللجنة او يتبرع به المحسنون
لغرض معين او غير معين يجب ادخاله ايراداً في الحسابات مع اخبار المجلس
الجسماني فوراً بذلك اذا كان التبرع يتجاوز الخمسين ديناراً نقداً او عيناً اما
صلاحية التصرف بهذه المبالغ فتكون على الوجه التالي :
أ - اذا كان المبلغ قد منح ليصرف على غرض معين كتشييد بناء خاص
(٤)
ادارة كافة اعمال المؤسسات الصحية من الناحية الفنية والادارية والمالية
ولها ان تضع الانظمة اللازمة لتأمين ذلك .
الحالات الاضطرارية
المادة الرابعة عشرة - في الحالات الاضطرارية المستعجلة التي لا يمكن
جمع اللجنة لأخذ قرارات بشأنها يحق للسكرتير بعد أخذ موافقة الرئيس
اتخاذ أي تدابير كانت مما هي من ضمن صلاحية اللجنة بمقتضى هذا النظام
لتأمين سير الادارة بصورة حسنة على ان تجمع اللجنة باسرع ما يمكن
لعرض الامر عليها واتخاذ قرارها بهذا الباب .
اقتراحات الاعضاء ومطالعاتهم
المادة الخامسة عشرة - يحق لكل من اعضاء اللجنة الاستفسار عن
اي امر كان من أي كان من موظفي المؤسسات بطريقة الانفراد وكذلك
يحق للعضو ان يعرض على اللجنة اي اقتراح او مطالعة يراها ملائمة في
هذا الباب .
الاجور -
المادة السادسة عشرة - على اللجنة تعيين الاجور التي تستوفيها
مؤسساتها الصحية بانواعها كاجور المنام والعمليات والتداوي والتحاليل
الخ ... وتعيين عائدات وحصة الاطباء من اجور المعاينات والعمليات
وزيادتها او تنقيصها بين حين وآخر وذلك حسبما تقتضيه المصلحة ويبلغ
جدول الاجور ونسبة السماحات العامة وحصة الاطباء الى المجلس الجسماني
على انه يحق للجنة في بعض الحالات الخاصة والمنفردة اعطاء بعض التنزيلات
(٦)
او قسم من بناء او شراء اجهزة او ادوات الخ - فللجنة القيام بهذا العمل
مباشرة ولها الحق بأن تصرف لحد الخمسة عشر في المائة بالاضافة الى المبلغ
المتبرع به اذا كانت الاضافة المذكورة متوفرة ضمن اعتمادات المادة المختصة
من ميزانيتها اما اذا لم يكن في وسع اللجنة تلافي الاضافة المنوه بها بالطريقة
المذكورة او اذا تبين لها قبل الشروع في العمل بأن كلفة العمل المذكورة
ستتجاوز الخمسة عشر في المائة من المبلغ المتبرع به فيجب حينئذ في كلتا
الحالتين اخذ موافقة المجلس الجسماني على ذلك مقدما وكذلك اذا ظهر للجنة
بعد الشروع في العمل بأن كلفته ستتجاوز الخمسة عشر في المائة او الاعتمادات
الموجودة في ميزانيتها خلافا لما كانت قد توقعته في بادىء الامر فيجب اخذ
موافقة المجلس حالما يتضح لها ذلك .
ب - اذا كانت المبالغ مجموعة من التبرعات لاغراض غير معينة فيجب
اخذ موافقة المجلس الجسماني في كيفية التصرف بها الا اذا صرفت على ابواب
الصرف المقررة في الميزانية المصدقة .
منابع الواردات
المادة الحادية والعشرون - ان منابع واردات المؤسسات الصحية عند
وضع هذا النظام هي : -
أ - واردات الاموال غير المنقولة وسائر الاوقاف .
ب - واردات الزكاة والتبرعات والهبات وغيرها .
ج - ريع الحفلات الخاصة وغيرها .
د - مخصصات المجلس الجسماني .
هـ - واردات رسوم عقود النكاح ( الكتوبوث ) .
[Stamp] ⟦illegible⟧
(٧)
و - واردات اجور المنام والعمليات والتداوي الخ .
ز - المتفرقات .
تسجيل الاملاك
المادة الثانية والعشرون - تسجل الاملاك في دائرة الطابو بأسم
رئاسة الطائفة الاسرائيلية ويتجنب تسجيل اي منها باسم شخص او اشخاص
مشخصة وللجنة حق التصرف في منافع الاموال غير المنقولة على ان لا
يكون هذا التصرف منافيا لشروط الوقف .
ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها
المادة الثالثة والعشرون - توضع المبالغ الاحتياطية التي تعينها اللجنة في
احد المصارف باسم لجنة المستشفيات الاسرائيلية ببغداد ويجري السحب
بتوقيع الرئيس والسكرتير بالنيابة عن لجنة المستشفيات .
التقرير السنوي
المادة الرابعة والعشرون - تقدم اللجنة تقريراً سنوياً شاملاً الى المجلس
الجسماني يتناول سير الاعمال والادارة والحسابات معززاً بالاحصاءات الوافية
حضور جلسات اللجنة
المادة الخامسة والعشرون - لمن شاء من اعضاء المجلس الجسماني ان يحضر
جلسات اللجنة دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت وللجنة دعوة من
ترغب في استشارته الى حضور جلساتها دون ان يكون له صوت في القرارات .
تنفيذ النظام
المادة السادسة والعشرون - ينفذ هذا النظام من تاريخ تصديقه من
المجلس الجسماني .
[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] بغداد
[Stamp] ١٩٣٠
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL
[Stamp] BAGHDAD
ادارة ⟦...⟧:
العدد:
التاريخ:
رقم الاضبارة:
التعديل الاول لنظام لجنة
المستشفيات الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦
تأليف اللجنة .
١- تعدل المادة الثانية من نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية
ببغداد المصدقة في ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦ بزيادة اعضاء اللجنة
من خمسة الى سبعة اعضاء ويجدد تعيين نصفهم كل سنتين على ان
يعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة الثانية اربعة وهكذا دواليك .
وتبقى سائر احكام هذه المادة على حالها بدون تغيير .
٢- تعدل المادة السادسة من النظام المذكور بان يتألف نصاب
الجلسات من اربعة اعضاء بدلا من ثلاثة على ان يكون الرئيس او نائبه
او السكرتير حاضرا وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل
هذه الاكثرية عن الثلاثة .
٣- ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ تصديقه من المجلس
الجسماني . وعلى اثر ذلك يعين عضوان اضافيان لتكملة اللجنة على
ان تنتهي مدتهما مع العضوين المنسحبين في اواخر سنة ١٩٤٩ .
****************
صادق المجلس الجسماني على هذا التعديل في قراره المرقم ( ٦ )
المتخذ بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ١٩٤٧ .
[Signature] الياهو حييم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
( ٨ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
مادة موقتة
يعتبر تأليف اللجنة لغرض هذا النظام التعيين الذي يجري على اثر
تنفيذه مباشرة ثم يعين الاشخاص الثلاثة الذين يجري تبديلهم في اواخر
سنة ١٩٤٧ باقتراع يجريه المجلس الجسماني . وتنتهي مدة الرئيس ونائب
الرئيس والسكرتير الذين يتم انتخابهم للمرة الاولى وفقاً للمادة الثالثة
من هذا النظام في اواخر سنة ١٩٤٧ ايضا .
﴿ انتهى ﴾
صادق المجلس الجسماني على هذا النظام في قراره المرقم (١) المتخذ
بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦ .
[Signature] الياهو حييم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
التعديل الثاني للجنة
المستشفيات الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ١٨ تشرين الثاني ٤٦
⟦line⟧
انتخاب امين الصندوق الفخري
١- تعدل المادة الثالثة من نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية
ببغداد المصدقة بتاريخ ١٨/تشرين الثاني ١٩٤٦ بانتخاب
امين الصندوق الفخري اضافة الى الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
وتبقى <del>احكام</del> سائر احكام هذه المادة على حالها بدون تغيير .
ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها
٢- تعدل المادة الثالثة والعشرين من النظام المذكور بان يجري
السحب بتوقيع اثنين من ثلاثة هم الرئيس او نائبه وامين الصندوق
الفخري عوضا عن توقيع الرئيس والسكرتير وتبقى سائر احكام هذه
المادة على حالها بدون تغيير .
تعديل التنفيذ
٣- ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ تصديقه من المجلس
الجسماني .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
صادق المجلس الجسماني على هذا التعديل في قراره المرقم
( ٣ ) المتخذ بتاريخ ٨/ ١ / ١٩٤٨ .
[Signature] الياهو رحيم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني
توزيع اعمال اللجنة بين الرئيس والاعضاء بموجب قرار اللجنة
المرقم ( ٥ ) المتخذ في اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ
٤ / ١ / ١٩٤٨
************************
الرئيس ( السيد الياهو داود شوحيط )
--------------------------------
يترأس جلسات اللجنة ويوقع الصكوك مع امين الصندوق الفخري
ويوقع كافة المخابرات المختصة بامور اللجنة ومن حيث العموم يكون
مسؤولا بالدرجة الاولى عن حسن سير امور المستشفيات الاسرائيلية .
نائب الرئيس ( السيد البير حزقيل شماش )
--------------------------------
يقوم باعمال الرئيس عند غيابه وله ان يوقع المخابرات نيابة
عن الرئيس اذا طلب منه الرئيس ذلك .
السكرتير الفخري ( السيد داود منشي خضوري )
--------------------------------
يكون همزة وصل بين اللجنة وادارة المستشفيات وبرغم ما جاء في
الفقرة الاولى اعلاه له ان يوقع كافة المخابرات الاعتيادية سوى
المخابرات مع رئاسة المجلس الجسماني والمخابرات مع الدوائر الحكومية
وللسكرتير صلاحية شطب ٢٥ % من الاجور المترتبة على المرضى في
الدرجة الثانية دون مراجعة اللجنة كما وله صلاحية صرف مبالغ لا
تتجاوز عشرة دنانير عن كل مادة .
امين الصندوق الفخري ( السيد عاشير حاي )
--------------------------------
يكون مسؤولا عن كافة امور المستشفيات المالية وعليه ان يتفقد
الدفاتر الحسابية وباقي سجلات المستشفيات بين وقت وآخر كسجل
( يتبع )
( ٢ )
الاثاث والمخازن ويتأكد من حسن سير الامور الحسابية والمالية
للمستشفيات وله ان يوقع الصكوك بالا شتراك مع الرئيس .
العضو المختص بامور الشراء ( السيد نعيم عزرا سوفير )
يتفقد شؤون المرضى المجانين في مستشفى مير الياس وينظر
في الشكاوي المقدمة من قبلهم وبصورة عامة يؤمن راحتهم على احسن
وجه كما وله الاشراف على اعمال ( المصرفجي ) الذي يسمح بدخول
المرضى المجانين الى المستشفى .
العضو المختص بالتبرعات والاعاشة والعقارات ( السيد منشي شاؤول
شمشوم )
يحث الناس على التبرع للمستشفيات ويهيئ الوسائل لذلك كما
يقوم بمواجهة الذين يرغبون بالتبرع ويقدم لهم التسهيلات
والمعلومات والارشادات المتعلقة بذلك ويشرف بصورة عامة على شؤون
الاعاشة والعقارات والايجارات الاوقاف .
العضو المختص بالامور الطبية الفنية ومستشفى ريمة خضوري والمستوصف
( السيد الدكتور البير حكيم )
يتفقد شؤون مستشفى ريمة خضوري والمستوصف ويحاول بقدر الامكان
رفع مستوى هذين المعهدين ويتقدم بالاقتراحات التي يراها مناسبة
بهذا الشأن الى اللجنة ويعطي المشورة الفنية الى اللجنة عن كافة
الامور الطبية والفنية .
************************
B01 · header / arabic
نظام لجنة المدارس الاسرائيلية ببغداد
B02 · paragraph / arabic
١ - تسمى اللجنة لجنة المدارس الاسرائيلية في بغداد .
٢ - في هذا النظام كلمة العضو تشمل الرئيس .
٣ - تؤلف اللجنة من سبعة اشخاص يعينهم المجلس الجسماني ببغداد ويجدد تعيين
نصفهم مرة كل سنتين ويعتبر النصف في المرة الاولى ثلاثة وفي المرة الثانية اربعة وهكذا
بصورة متوالية وعلى اللجنة ان تخبر المجلس الجسماني قبل انتهاء مدة العضوية بشهر بلزوم
تعيين العدد المقتضي من الاعضاء . ويجوز اعادة تعيين الاعضاء مرة او اكثر . وعند تبديل
نصف اللجنة للمرة الاولى يعين الاشخاص الواجب تبديلهم لاجراء اقترع بذلك من اللجنة وتبلغ
النتيجة الى المجلس الجسماني .
B03 · paragraph / arabic
٤ - على اللجنة ان تنتخب في اول اجتماع يلي تأليفها رئيسا وسكرتيرا لها وتبلغ المجلس
الجسماني بذلك وتنتهي مدة هذا التعيين كلما يجدد نصف اللجنة على ان يجوز اعادة انتخاب
الرئيس والسكرتير . والرئيس هو الذي يمثل اللجنة ويوقع على مخابراتها وعند تعذر حضوره يقوم
السكرتير مقامه في جميع الخصوصات اما سحب الدراهم فيكون دائما بامضاء كلا الرئيس والسكرتير .
B04 · paragraph / arabic
٥ - يتألف نصاب اللجنة من اربعة اعضاء . واذا حصل النصاب تكون الاكثرية ثلاثة
اعضاء واذا حصل اكثر من النصاب تؤخذ القرارات باكثرية الرؤوس واذا تساوت فيكون للرئيس
ان يعيد التصويت ويعتبر صوته صوتين . اذا لم يحصل النصاب في جلسة ما يجوز عقد الجلسة
التي تليها اذا حضر ثلاثة اعضاء على ان تتخذ القرارات في تلك الجلسة بالاتفاق .
B05 · marginalia / arabic
آراء
B06 · paragraph / arabic
٦ - للجنة ان تضع القواعد التي تراها مناسبة لاجل تنظيم اجتماعاتها واشغالها ودفاترها
وكيفية توزيع الاشغال بين اعضائها وترتيبهم ⟦line⟧ .
B07 · paragraph / arabic
٧ - اذا لم يحضر احد الاعضاء خمس جلسات متوالية فللجنة ان تطلب اليه كتابة ان يحضر
جلسات اللجنة بصورة متوالية فان لم يلب الطلب يجوز لها ان تقيله من العضوية . واذا سافر
احد الاعضاء فللجنة ان تبقي محله شاغرا او تطلب تعيين آخر محله موقتا لمدة السفر او ان تقيله
من العضوية . وكل عضو يحل محل عضو منفصل بموجب هذه المادة تنتهي مدته بانتهاء مدة
العضو الذي حل هو محله ⟦line⟧ .
B08 · paragraph / arabic
٨ - كل عضو يراد تعيينه محل عضو منفصل في خلال احدى دورات اللجنة ينتخبه المجلس
الجسماني من بين ثلاثة مرشحين تعرضهم اللجنة عليه ⟦line⟧ .
B09 · paragraph / arabic
٩ - للجنة ان تعين لجان فرعية من اعضائها او من غيرهم للقيام بما تعهده لها من الامور
وبالخاصة لاجل :-
(١) جمع الدراهم لاسعاف المدارس
(٢) مراقبة ابنية المدارس وتعميرها ⟦line⟧ .
B10 · footer / arabic
( يتبع ⟦line⟧ )
ع /
( ٢ )
وتبلغ نتيجة التعيين الى المجلس الجسماني لاجل تصديقه .
وللجنة ان تضع انظمة لتعيين نطاق اعمال هذه اللجان وتنظيم اشغالها واجتماعاتها
وتبلغ ذلك الى المجلس الجسمانــــــــــــــي .
١٠ ـ للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها من ترى لزوما من الاشخاص لاجل الاستشارة او
لاجل انابته على عمل من اعمالها على ان لا يكون له صوت في قراراتها .
١١ ـ للجنة ان تعين من تراه مناسبا لازما لها من موظف او موظفين مأجورين مع
مصادقة المجلس الجسماني على رواتبهم .
١٢ ـ على اللجنة ان تضع كل ما يكون تحت تصرفها من الدراهم في احد البنوك متى
تجاوز المبلغ مائتي روبية على ان يكون الحساب باسم اللجنة ولا يجوز صرف شي بدون قرار من
من اللجنة الا مبلغا شهريا تقرره اللجنة لاجل مصاريفها المتفرقة من وقت لآخر .
١٣ ـ وظيفة اللجنة مراقبة جميع المدارس الاسرائيلية التي لها علاقة بالمجلس الجسماني
والاحاطة بجميع شؤونها من ادارية ومالية وتدريسية فهي تكون المرجع الوحيد لكل مخابرة او مراجعة
مع الحكومة او الهيئات الرسمية او الاجنبية فيما يتعلق بالمدارس وكذلك مع مدراء المدارس وموظفيها
ومفتشيهــــــــــــــــــــــا .
١٤ ـ ان مناهج التدريس في كل من المدارس او في جميعها تقرر بتفاصيلها من قبل
اللجنة بعد ان يوافق المجلس الجسماني على خططها الاساسية فأذا حدث خلاف بين المجلس
واللجنة في تقرير تلك الخطط تؤلف هيئة من ثلاثة اشخاص منتخبين من قبل المجلس وثلاثـــــــة
منتخبين من قبل اللجنة لدرس الموضوع وتقديم تقرير الى كلتي الهيئتين وبعد ذلك اذا لـــــــم
يحصل الاتفاق يعقد جلسة مشتركة من اعضاء المجلس واللجنة للتصويت على اقتراح اللجنة علـــــــى
ان يكون قبوله بأكثرية الحاضرين بالرأي الخفــــــــــــــــــــــي .
١٥ ـ على اللجنة ان تقرر تفصيل ميزانية كل مدرسة وترتيبها وتقدم ذلك الى المجلس
الجسماني لاجل تصديقه وتعيين المبلغ الاجمالي الذي هو يدفعه الى امين كل مدرسة فـــــــي
الميزانية السنوية واللجنة تدقق جميع حسابات المدارس وتقرر ما يلزم لصحة مسكها وضبطها وتبلغ
نتائجها الى المجلس الجسمانــــــــــــــــــــــي .
١٦ ـ كل ما تجمعه اللجنة او اللجان المتفرعة عنها وكل ما يحصل اليها من الدراهم او ما يصل
الى المدارس من غير ما هو مخصص لها في ميزانيتها يصرف على المدارس برأي اللجنة على ان يقدم
حساب عنه الى المجلس الجسماني كل سنة مالية غير انه يشترط ان لا يكون هذا الصرف مما يــــؤدي
الى زيادة مسؤولية المجلس المالية تجاه المدارس الا اذا كان المجلس قد وافق على ذلك قبل الصرف .
١٧ ـ ان تعيين وعزل وترقية وتنزيل مدراء المدارس ومفتشيها يجري من قبل اللجنـــــــة
ويصادق عليه المجلس الجسماني . واذا لم يوافق المجلس على تعيين من عرضته اللجنة فلا يتـــــــم
( يتبــــــــــــع )
[Marginalia] 12
( ٣ )
التعيين الا بناء على ترشيح شخص آخر من قبل اللجنة وموافقة المجلس على تعيينه . وكذلك ليس
للمجلس ان يقرر عزل او ترقية او تنزيل مدير الا بناء على اقتراح اللجنة بذلك .
<del>⟦illegible⟧</del> اما المدرسين وموظفي المدارس فأن تعيينهم وعزلهم وترقيتهم وتنزيلهم وكل ما يطبق
عليهم من التدابير الانضباطية يعود الى اللجنة وهي تعطي المعلومات الى المجلس بذلك في
الحين اللازم وهي ايضا تصدر التعليمات اللازمة لمدراء المدارس لاجل تعيين ما هو مفوض اليهم
من هذه الامور .
اما رواتب المدراء والمدرسين والموظفين فتقرر من قبل اللجنة الا ان اللجنة ليس لها ان تعقد
عقدا لمدة اكثر من المدة التي تكون المجلس قد صادق على ميزانيتها .
١٨ ــ على اللجنة اصدار تقرير سنوي او تقارير دورية عن اعمالها وعن احوال المدارس وتقديم
ذلك الى المجلس الجسماني ولها نشر ذلك كله او ما ترى له لزوما نش⟦line⟧ره .
صادق المجلس الجسماني على هذا النظام في قراره رقم ٩٦ المتخذ بتاريخ ٣١ مارت ١٢٩
[Signature] امضاء
[Signature] نائب الرئيس
[Signature] كرجي عبد الله مكمل
[Signature] ختم المجلس الجسماني
[Marginalia] ع /
نظام لجنة املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد
⟦line⟧
اسم اللجنة
⟦line⟧
المادة الاولى – تؤلف لجنة لادارة شؤون املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد تحت اشراف
المجلس الجسماني وتسمى هذه اللجنة ( لجنة املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد ) ويكون
تأليف اللجنة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة
١٩٣١ ولغرض المادة السابعة من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ والمادة
٢١ من النظام المذكور .
تأليف اللجنة
⟦line⟧
ـ المادة الثانية ـ تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس الجسماني ويجدد تعيين
نصفهم كل سنتين ويعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة الثانية اثنين وهكذا دواليك
ويجرى تجديد نصف الاعضاء على اثر انتخاب المجلس الجسماني في كل سنتين ويجوز اعادة
تعيين الاعضاء المنسحبين مرة او اكثر من مرة وعلى اللجنة اثر انتخاب المجلس الجسماني
ان تبلغ المجلس الجديد بالاعضاء المنسحبين وان ترشح ضعف عددهم لاختيار من يراه
المجلس منهم او من غيرهم لملأ العضويات الشاغرة .
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
⟦line⟧
ـ المادة الثالثة ـ تجتمع اللجنة على اثر تعيينها او تجديد نصف اعضائها برئاسة
اكبر الاعضاء سنا وتباشر بانتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتير وتعرض نتيجة الانتخاب على
المجلس الجسماني ولا مانع من اعادة انتخاب الرئيس ونائبه والسكرتير اكثر من مرة .
وظائف الرئيس
⟦line⟧
ـ المادة الرابعة ـ يمثل اللجنة رئيسها وله حق التوقيع على جميع المخابرات والعقود
والاوراق ماعدا السندات والصكوك التي يجب ان يشاركه في التوقيع عليها السكرتير بمقتضى
المادة ١٥ من هذا النظام ويجوز منح السكرتير صلاحية التوقيع على المخابرات حسبما
تقرره اللجنة بين حين وآخـــــــــــــــــــــــــــــر .
سجل القرارات
⟦line⟧
ـ المادة الخامسة ـ تدون مباحثات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص من قبل السكرتير او
من يناط به ذلك ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الذين حضروا تلك الجلســـــــــــــــة .
نصاب الجلسات
⟦line⟧
ـ المادة السادسة ـ يتألف النصاب من ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه حاضرا
وتتخذ القررات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل هذه الاكثرية عن الثلاثـــــــــــــــة .
اجتماع اللجنة
⟦line⟧
ع .
( يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع )