Voices from the Archive

IJA 3097

Community Meeting Agendas, Minutes; Booklets about Jewish Orphans Charitable Organization, Jewish Community Laws

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community that consist of notices of community meeting agendas and meeting minutes, addressing a variety of issues including school staff, elected community positions, Kosher food, totals of butchered Kosher meat for the meat tax, and budget planning. There is a small booklet titled “Statues for the Jewish Orphans Charitable Organization, 1948.” There are documents listing members of the community involved in different community or religious organizations, including various school subcommittees and members of particular synagogues. There is a copy of the booklet titled: "The Jewish Community Law # 77 and the Jewish Community System #36 for the year 1931" and is printed in both Arabic and Judeo-Arabic. The laws were published in an Iraqi newspaper in 1931. This was published in Baghdad by the Jewish Charity Council and there are several copies of the laws in the collection.

Metadata

Archive Reference
IJA 3097
Item Number
12177
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Arabic, Judeo-Arabic
Keywords
Charity, Ezra David Synagogue Association, Endowment Committee, Financial, Kosher, Trades Committee, Ambulance Association, Correspondence, Modern Arabic Press, King Faisal, Baghdadi Imprint, Letterhead, Hakham Sassoon Khedouri, Jewish Schools Committee, Annotation, Ink Stamp, Isaac Haim Synagogue, Charitable Sewing Society for Girls, Dietary Law, Handwritten, Burial Society, Administrative Committee for Iraqi Jews, Meir Eliyahu Synagogue, Baghdadi Jewish Community, Printed Text, Accounting, The Great Synagogue, Jewish Life, Chart, Arbil, President of the Jewish Community, Ezra Synagogue, Property Commission, Cemeteries Association, Ministry of the Interior, Judeo-Arabic, Ḥevrah Ḳadishah, Synagogue, Torah, Typed, Jewish Hospitals Committee, Synagogues Commission, Eliyahu Ruben Synagogue Committee, Tomkhe Tora Society, Meir Elias Hospital, Endowment, Labor

AI Transcription, Pages 76-100

Page 76

[Stamp] ⟦illegible⟧

(٧)

و - واردات اجور المنام والعمليات والتداوي الخ .
ز - المتفرقات .

تسجيل الاملاك

المادة الثانية والعشرون - تسجل الاملاك في دائرة الطابو بأسم
رئاسة الطائفة الاسرائيلية ويتجنب تسجيل اي منها باسم شخص او اشخاص
مشخصة وللجنة حق التصرف في منافع الاموال غير المنقولة على ان لا
يكون هذا التصرف منافيا لشروط الوقف .

ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها

المادة الثالثة والعشرون - توضع المبالغ الاحتياطية التي تعينها اللجنة في
احد المصارف باسم لجنة المستشفيات الاسرائيلية ببغداد ويجري السحب
بتوقيع الرئيس والسكرتير بالنيابة عن لجنة المستشفيات .

التقرير السنوي

المادة الرابعة والعشرون - تقدم اللجنة تقريراً سنوياً شاملاً الى المجلس
الجسماني يتناول سير الاعمال والادارة والحسابات معززاً بالاحصاءات الوافية

حضور جلسات اللجنة

المادة الخامسة والعشرون - لمن شاء من اعضاء المجلس الجسماني ان يحضر
جلسات اللجنة دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت وللجنة دعوة من
ترغب في استشارته الى حضور جلساتها دون ان يكون له صوت في القرارات .

تنفيذ النظام

المادة السادسة والعشرون - ينفذ هذا النظام من تاريخ تصديقه من
المجلس الجسماني .

(٦)

او قسم من بناء او شراء اجهزة او ادوات الخ - فللجنة القيام بهذا العمل
مباشرة ولها الحق بأن تصرف لحد الخمسة عشر في المائة بالاضافة الى المبلغ
المتبرع به اذا كانت الاضافة المذكورة متوفرة ضمن اعتمادات المادة المختصة
من ميزانيتها اما اذا لم يكن في وسع اللجنة تلافي الاضافة المنوه بها بالطريقة
المذكورة او اذا تبين لها قبل الشروع في العمل بأن كلفة العمل المذكورة
ستتجاوز الخمسة عشر في المائة من المبلغ المتبرع به فيجب حينئذ في كلتا
الحالتين اخذ موافقة المجلس الجسماني على ذلك مقدما وكذلك اذا ظهر للجنة
بعد الشروع في العمل بأن كلفته ستتجاوز الخمسة عشر في المائة او الاعتمادات
الموجودة في ميزانيتها خلافا لما كانت قد توقعته في بادىء الامر فيجب اخذ
موافقة المجلس حالما يتضح لها ذلك .

ب - اذا كانت المبالغ مجموعة من التبرعات لاغراض غير معينة فيجب
اخذ موافقة المجلس الجسماني في كيفية التصرف بها الا اذا صرفت على ابواب
الصرف المقررة في الميزانية المصدقة .

منابع الواردات

المادة الحادية والعشرون - ان منابع واردات المؤسسات الصحية عند
وضع هذا النظام هي : -

أ - واردات الاموال غير المنقولة وسائر الاوقاف .
ب - واردات الزكاة والتبرعات والهبات وغيرها .
ج - ريع الحفلات الخاصة وغيرها .
د - مخصصات المجلس الجسماني .
هـ - واردات رسوم عقود النكاح ( الكتوبوث ) .

Page 77

[Stamp] المجلس الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] بغداد
[Stamp] ١٩٣٠
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL
[Stamp] BAGHDAD

ادارة ⟦...⟧:
العدد:
التاريخ:
رقم الاضبارة:

التعديل الاول لنظام لجنة
المستشفيات الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦

تأليف اللجنة .
١- تعدل المادة الثانية من نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية
ببغداد المصدقة في ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦ بزيادة اعضاء اللجنة
من خمسة الى سبعة اعضاء ويجدد تعيين نصفهم كل سنتين على ان
يعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة الثانية اربعة وهكذا دواليك .
وتبقى سائر احكام هذه المادة على حالها بدون تغيير .
٢- تعدل المادة السادسة من النظام المذكور بان يتألف نصاب
الجلسات من اربعة اعضاء بدلا من ثلاثة على ان يكون الرئيس او نائبه
او السكرتير حاضرا وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل
هذه الاكثرية عن الثلاثة .
٣- ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ تصديقه من المجلس
الجسماني . وعلى اثر ذلك يعين عضوان اضافيان لتكملة اللجنة على
ان تنتهي مدتهما مع العضوين المنسحبين في اواخر سنة ١٩٤٩ .

****************

صادق المجلس الجسماني على هذا التعديل في قراره المرقم ( ٦ )
المتخذ بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ١٩٤٧ .

[Signature] الياهو حييم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني

( ٨ )

[Stamp] ⟦illegible⟧

مادة موقتة

يعتبر تأليف اللجنة لغرض هذا النظام التعيين الذي يجري على اثر
تنفيذه مباشرة ثم يعين الاشخاص الثلاثة الذين يجري تبديلهم في اواخر
سنة ١٩٤٧ باقتراع يجريه المجلس الجسماني . وتنتهي مدة الرئيس ونائب
الرئيس والسكرتير الذين يتم انتخابهم للمرة الاولى وفقاً للمادة الثالثة
من هذا النظام في اواخر سنة ١٩٤٧ ايضا .

﴿ انتهى ﴾

صادق المجلس الجسماني على هذا النظام في قراره المرقم (١) المتخذ
بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦ .

[Signature] الياهو حييم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني

Page 78

التعديل الثاني للجنة
المستشفيات الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ١٨ تشرين الثاني ٤٦
⟦line⟧

انتخاب امين الصندوق الفخري
١- تعدل المادة الثالثة من نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية
ببغداد المصدقة بتاريخ ١٨/تشرين الثاني ١٩٤٦ بانتخاب
امين الصندوق الفخري اضافة الى الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
وتبقى <del>احكام</del> سائر احكام هذه المادة على حالها بدون تغيير .

ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها
٢- تعدل المادة الثالثة والعشرين من النظام المذكور بان يجري
السحب بتوقيع اثنين من ثلاثة هم الرئيس او نائبه وامين الصندوق
الفخري عوضا عن توقيع الرئيس والسكرتير وتبقى سائر احكام هذه
المادة على حالها بدون تغيير .

تعديل التنفيذ
٣- ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ تصديقه من المجلس
الجسماني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
صادق المجلس الجسماني على هذا التعديل في قراره المرقم
( ٣ ) المتخذ بتاريخ ٨/ ١ / ١٩٤٨ .

[Signature] الياهو رحيم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني

Page 79

توزيع اعمال اللجنة بين الرئيس والاعضاء بموجب قرار اللجنة
المرقم ( ٥ ) المتخذ في اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ
٤ / ١ / ١٩٤٨
************************

الرئيس ( السيد الياهو داود شوحيط )
--------------------------------
يترأس جلسات اللجنة ويوقع الصكوك مع امين الصندوق الفخري
ويوقع كافة المخابرات المختصة بامور اللجنة ومن حيث العموم يكون
مسؤولا بالدرجة الاولى عن حسن سير امور المستشفيات الاسرائيلية .

نائب الرئيس ( السيد البير حزقيل شماش )
--------------------------------
يقوم باعمال الرئيس عند غيابه وله ان يوقع المخابرات نيابة
عن الرئيس اذا طلب منه الرئيس ذلك .

السكرتير الفخري ( السيد داود منشي خضوري )
--------------------------------
يكون همزة وصل بين اللجنة وادارة المستشفيات وبرغم ما جاء في
الفقرة الاولى اعلاه له ان يوقع كافة المخابرات الاعتيادية سوى
المخابرات مع رئاسة المجلس الجسماني والمخابرات مع الدوائر الحكومية
وللسكرتير صلاحية شطب ٢٥ % من الاجور المترتبة على المرضى في
الدرجة الثانية دون مراجعة اللجنة كما وله صلاحية صرف مبالغ لا
تتجاوز عشرة دنانير عن كل مادة .

امين الصندوق الفخري ( السيد عاشير حاي )
--------------------------------
يكون مسؤولا عن كافة امور المستشفيات المالية وعليه ان يتفقد
الدفاتر الحسابية وباقي سجلات المستشفيات بين وقت وآخر كسجل

( يتبع )

Page 80

( ٢ )

الاثاث والمخازن ويتأكد من حسن سير الامور الحسابية والمالية
للمستشفيات وله ان يوقع الصكوك بالا شتراك مع الرئيس .

العضو المختص بامور الشراء ( السيد نعيم عزرا سوفير )

يتفقد شؤون المرضى المجانين في مستشفى مير الياس وينظر
في الشكاوي المقدمة من قبلهم وبصورة عامة يؤمن راحتهم على احسن
وجه كما وله الاشراف على اعمال ( المصرفجي ) الذي يسمح بدخول
المرضى المجانين الى المستشفى .

العضو المختص بالتبرعات والاعاشة والعقارات ( السيد منشي شاؤول
شمشوم )

يحث الناس على التبرع للمستشفيات ويهيئ الوسائل لذلك كما
يقوم بمواجهة الذين يرغبون بالتبرع ويقدم لهم التسهيلات
والمعلومات والارشادات المتعلقة بذلك ويشرف بصورة عامة على شؤون
الاعاشة والعقارات والايجارات الاوقاف .

العضو المختص بالامور الطبية الفنية ومستشفى ريمة خضوري والمستوصف
( السيد الدكتور البير حكيم )

يتفقد شؤون مستشفى ريمة خضوري والمستوصف ويحاول بقدر الامكان
رفع مستوى هذين المعهدين ويتقدم بالاقتراحات التي يراها مناسبة
بهذا الشأن الى اللجنة ويعطي المشورة الفنية الى اللجنة عن كافة
الامور الطبية والفنية .

************************

Page 84

( ٢ )

وتبلغ نتيجة التعيين الى المجلس الجسماني لاجل تصديقه .
وللجنة ان تضع انظمة لتعيين نطاق اعمال هذه اللجان وتنظيم اشغالها واجتماعاتها
وتبلغ ذلك الى المجلس الجسمانــــــــــــــي .

١٠ ـ للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها من ترى لزوما من الاشخاص لاجل الاستشارة او
لاجل انابته على عمل من اعمالها على ان لا يكون له صوت في قراراتها .

١١ ـ للجنة ان تعين من تراه مناسبا لازما لها من موظف او موظفين مأجورين مع
مصادقة المجلس الجسماني على رواتبهم .

١٢ ـ على اللجنة ان تضع كل ما يكون تحت تصرفها من الدراهم في احد البنوك متى
تجاوز المبلغ مائتي روبية على ان يكون الحساب باسم اللجنة ولا يجوز صرف شي بدون قرار من
من اللجنة الا مبلغا شهريا تقرره اللجنة لاجل مصاريفها المتفرقة من وقت لآخر .

١٣ ـ وظيفة اللجنة مراقبة جميع المدارس الاسرائيلية التي لها علاقة بالمجلس الجسماني
والاحاطة بجميع شؤونها من ادارية ومالية وتدريسية فهي تكون المرجع الوحيد لكل مخابرة او مراجعة
مع الحكومة او الهيئات الرسمية او الاجنبية فيما يتعلق بالمدارس وكذلك مع مدراء المدارس وموظفيها
ومفتشيهــــــــــــــــــــــا .

١٤ ـ ان مناهج التدريس في كل من المدارس او في جميعها تقرر بتفاصيلها من قبل
اللجنة بعد ان يوافق المجلس الجسماني على خططها الاساسية فأذا حدث خلاف بين المجلس
واللجنة في تقرير تلك الخطط تؤلف هيئة من ثلاثة اشخاص منتخبين من قبل المجلس وثلاثـــــــة
منتخبين من قبل اللجنة لدرس الموضوع وتقديم تقرير الى كلتي الهيئتين وبعد ذلك اذا لـــــــم
يحصل الاتفاق يعقد جلسة مشتركة من اعضاء المجلس واللجنة للتصويت على اقتراح اللجنة علـــــــى
ان يكون قبوله بأكثرية الحاضرين بالرأي الخفــــــــــــــــــــــي .

١٥ ـ على اللجنة ان تقرر تفصيل ميزانية كل مدرسة وترتيبها وتقدم ذلك الى المجلس
الجسماني لاجل تصديقه وتعيين المبلغ الاجمالي الذي هو يدفعه الى امين كل مدرسة فـــــــي
الميزانية السنوية واللجنة تدقق جميع حسابات المدارس وتقرر ما يلزم لصحة مسكها وضبطها وتبلغ
نتائجها الى المجلس الجسمانــــــــــــــــــــــي .

١٦ ـ كل ما تجمعه اللجنة او اللجان المتفرعة عنها وكل ما يحصل اليها من الدراهم او ما يصل
الى المدارس من غير ما هو مخصص لها في ميزانيتها يصرف على المدارس برأي اللجنة على ان يقدم
حساب عنه الى المجلس الجسماني كل سنة مالية غير انه يشترط ان لا يكون هذا الصرف مما يــــؤدي
الى زيادة مسؤولية المجلس المالية تجاه المدارس الا اذا كان المجلس قد وافق على ذلك قبل الصرف .

١٧ ـ ان تعيين وعزل وترقية وتنزيل مدراء المدارس ومفتشيها يجري من قبل اللجنـــــــة
ويصادق عليه المجلس الجسماني . واذا لم يوافق المجلس على تعيين من عرضته اللجنة فلا يتـــــــم

( يتبــــــــــــع )

[Marginalia] 12

Page 85

( ٣ )

التعيين الا بناء على ترشيح شخص آخر من قبل اللجنة وموافقة المجلس على تعيينه . وكذلك ليس
للمجلس ان يقرر عزل او ترقية او تنزيل مدير الا بناء على اقتراح اللجنة بذلك .

<del>⟦illegible⟧</del> اما المدرسين وموظفي المدارس فأن تعيينهم وعزلهم وترقيتهم وتنزيلهم وكل ما يطبق
عليهم من التدابير الانضباطية يعود الى اللجنة وهي تعطي المعلومات الى المجلس بذلك في
الحين اللازم وهي ايضا تصدر التعليمات اللازمة لمدراء المدارس لاجل تعيين ما هو مفوض اليهم
من هذه الامور .

اما رواتب المدراء والمدرسين والموظفين فتقرر من قبل اللجنة الا ان اللجنة ليس لها ان تعقد
عقدا لمدة اكثر من المدة التي تكون المجلس قد صادق على ميزانيتها .

١٨ ــ على اللجنة اصدار تقرير سنوي او تقارير دورية عن اعمالها وعن احوال المدارس وتقديم
ذلك الى المجلس الجسماني ولها نشر ذلك كله او ما ترى له لزوما نش⟦line⟧ره .

صادق المجلس الجسماني على هذا النظام في قراره رقم ٩٦ المتخذ بتاريخ ٣١ مارت ١٢٩

[Signature] امضاء
[Signature] نائب الرئيس
[Signature] كرجي عبد الله مكمل

[Signature] ختم المجلس الجسماني

[Marginalia] ع /

Page 86

نظام لجنة املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد
⟦line⟧

اسم اللجنة
⟦line⟧

المادة الاولى – تؤلف لجنة لادارة شؤون املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد تحت اشراف
المجلس الجسماني وتسمى هذه اللجنة ( لجنة املاك الطائفة الاسرائيلية ببغداد ) ويكون
تأليف اللجنة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة
١٩٣١ ولغرض المادة السابعة من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ والمادة
٢١ من النظام المذكور .

تأليف اللجنة
⟦line⟧

ـ المادة الثانية ـ تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس الجسماني ويجدد تعيين
نصفهم كل سنتين ويعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة الثانية اثنين وهكذا دواليك
ويجرى تجديد نصف الاعضاء على اثر انتخاب المجلس الجسماني في كل سنتين ويجوز اعادة
تعيين الاعضاء المنسحبين مرة او اكثر من مرة وعلى اللجنة اثر انتخاب المجلس الجسماني
ان تبلغ المجلس الجديد بالاعضاء المنسحبين وان ترشح ضعف عددهم لاختيار من يراه
المجلس منهم او من غيرهم لملأ العضويات الشاغرة .

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
⟦line⟧

ـ المادة الثالثة ـ تجتمع اللجنة على اثر تعيينها او تجديد نصف اعضائها برئاسة
اكبر الاعضاء سنا وتباشر بانتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتير وتعرض نتيجة الانتخاب على
المجلس الجسماني ولا مانع من اعادة انتخاب الرئيس ونائبه والسكرتير اكثر من مرة .

وظائف الرئيس
⟦line⟧

ـ المادة الرابعة ـ يمثل اللجنة رئيسها وله حق التوقيع على جميع المخابرات والعقود
والاوراق ماعدا السندات والصكوك التي يجب ان يشاركه في التوقيع عليها السكرتير بمقتضى
المادة ١٥ من هذا النظام ويجوز منح السكرتير صلاحية التوقيع على المخابرات حسبما
تقرره اللجنة بين حين وآخـــــــــــــــــــــــــــــر .

سجل القرارات
⟦line⟧

ـ المادة الخامسة ـ تدون مباحثات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص من قبل السكرتير او
من يناط به ذلك ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الذين حضروا تلك الجلســـــــــــــــة .

نصاب الجلسات
⟦line⟧

ـ المادة السادسة ـ يتألف النصاب من ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه حاضرا
وتتخذ القررات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل هذه الاكثرية عن الثلاثـــــــــــــــة .

اجتماع اللجنة
⟦line⟧

ع .
( يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع )

Page 87

المادة السابعة - تجتمع اللجنة في الاوقات التي تراها ملائمة وكل ما دعت الحاجة وللجنة ان
ان تضع القواعد التي تراها مناسبة لتنظيم اجتماعاتها واشغالها وتوزيع اعمالها بين الاعضاء

نواب الاعضاء

المادة الثامنة - اذا غاب احد الاعضاء في ثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي فيعتبر مستقيلا
ويبلغ بذلك مع احاطة المجلس الجسماني علما بذلك .

استقالة الاعضاء

المادة التاسعة - تقدم استقالات الاعضاء الى المجلس الجسماني للنظر فيها مع صورة منها الى
اللجنة للمعلومات .

ملء الشواغر
⟦line⟧

المادة العاشرة - يملاء المجلس الجسماني الشواغر التي تحصل في اللجنة في الحالات التي
نصت في المادتين 8 و 9 وسواها من الحالات بناء على ترشيح اللجنة لضعف عدد الشواغر على
ان يكون المجلس حرا في تعيين المرشحين او سواهم ويتم العضو الجديد المدة المتبقية للعضو
الذي اخذ محله .

وظائف نائب الرئيس
⟦line⟧

المادة الحادية عشرة - اذا تعذر على رئيس اللجنة القيام باي من الصلاحيات والواجبات المناطة
به بمقتضى هذا النظام لسبب ما فينوب عنه نائب الرئيس .

اللجان الفرعية
⟦line⟧

المادة الثانية عشرة - للجنة ان تعين لجانا فرعية من اعضائها او من غيرهم للقيام بمهام خاصة
على تخبر المجلس الجسماني بذلك .

مسؤوليات اللجنة
⟦line⟧

المادة الثالثة عشرة - تكون اللجنة مسؤولة امام المجلس الجسماني عن القيام بالامور التالية :
ان تضع الانظمة اللازمة لتأمين ذلك .

أ - الاشراف على ادارة الاموال غير المنقولة من التركات والمسقفات والمستغلات
لاغراض خيرية عائدة للطائفة الاسرائيلية بصورة عامة .
ب - ادارة الاوقاف التي لا يمكن تعيين متول لها طبقا لشروط واقفها .
ج - الاشراف على عقارات الكنائس .
د - الاشراف على عقارات وممتلكات غير المنقولة العائدة والموقوفة والـ⟦...⟧
الاسرائيلية وممتلكاتها ومؤسساتها .
هـ - الاشراف على كافة التعميرات المقتضية للاموال غير المنقولة ⟦...⟧
المجلس الجسماني سلفا .
و - للجنة ان تتقدم باقتراحات الى المجلس الجسماني عن
حالة الاملاك المذكورة واستغلالها على احسن الوجـ⟦...⟧
( يتبــــــــــــع )

Page 89

نظام لجنة الكنائس الاسرائيلية ببغداد

اسم اللجنة
- المادة الاولى - تؤلف لجنة باسم لجنة الكنائس الاسرائيلية ببغداد وتتولى الاعمال الاتية
باشراف المجلس الجسماني .
(١) مراقبة جميع الكنائس الاسرائيلية ببغداد والاحاطة بجميع شؤونها الادارية والمالية
(٢) المحافظة على ممتلكات الكنائس على اختلاف انواعها ومراقبة عقاراتها بالا شتراك مع
لجنة الاملاك .
(٣) محاسبة معتمدي الكنائس بخصوص وارداتها ومصروفاتها مهما كان مصدرها .

تأليف اللجنة
المادة الثانية - تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس الجسماني ويجدد تعيين
نصفهم كل سنتين بعد انتخاب المجلس الجسماني ويعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة
الثانية اثنين وهكذا دواليك . ويجري تجديد نصف الاعضاء على اثر انتخاب المجلس الجسماني
كل سنتين ويجوز اعادة تعيين الاعضاء المنسحبين مرة او اكثر من مرة وعلى اللجنة اثر انتخاب
المجلس الجسماني ان تبلغ المجلس الجديد بالاعضاء المنسحبين وان ترشح ضعف عددهم
لاختيار من يراه المجلس منهم او من غيرهم لملء العضويات الشاغرة .

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
- المادة الثالثة - تجتمع اللجنة على اثر تعيينها او تجديد نصف اعضائها برئاسة اكبر الاعضاء
سنا وتباشر بانتخاب رئيس ونائب رئيس وتعرض نتيجة الانتخاب على المجلس الجسماني ولا مانع
من اعادة انتخاب الرئيس او نائبه اكثر من مرة .

وظائف الرئيس
- المادة الرابعة - يمثل اللجنة رئيسها وله حق التوقيع على جميع المخابرات والعقود والاوراق
ماعدا السندات والصكوك التي يجب ان يشاركه في التوقيع عليهما نائب الرئيس بمقتضى المادة
١٧ من هذا النظام .

سجل القرارات
- المادة الخامسة - تدون ملاحظات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء
الذين حضروا تلك الجلسة .

نصاب الجلسات
- المادة السادسة - يتألف النصاب من ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه حاضرا
وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل هذه الاكثرية عن الثلاثة .

اجتماع اللجنة
- المادة السابعة - تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على قدر الامكان واذا لم يحصل النصاب

Page 90

( ٢ )

فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع المقبل وللجنة ان تضع القواعد التي تراها مناسبة لتنظيم
اجتماعاتها واشغالها وتوزيع اعمالها بين الاعضاء .

غياب الاعضاء
ـــــــــــــــــــــ
المادة الثامنة - اذا غاب احد الاعضاء في ثلاثة جلسات متواليه دون عذر شرعي فيعتبر
مستقيلا ويبلغ بذلك مع احاطة المجلس الجسماني علما بذلك .

استقالة الاعضاء
ـــــــــــــــــــــ
المادة التاسعة - تقدم استقالة الاعضاء الى المجلس الجسماني للنظر فيها مع صورة منها
للجنة ⟦للمعلومات⟧ .

ملء الشواغر
ـــــــــــــــــــــ
المادة العاشرة - يملأ المجلس الجسماني الشواغر التي تحصل في اللجنة في الحالات
التي مضت في الحالتين ٨ و ٩ وسواهما من الحالات بناء على ترشيح اللجنة لضعف عدد
الشواغر على ان يكون المجلس حرا في تعيين المرشحين او سواهم ويتم العضو الجديد المدة
المتبقية للعضو الذي اخذ محله .

وظائف نائب الرئيس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الحادية عشرة - اذا تعذر على رئيس اللجنة القيام باي من الصلاحيات والواجبات
المناطة به بمقتضى هذا النظام لسبب ما فينوب عنه نائب الرئيس وفي هذه الحالة
يشاركه في التوقيع على السندات والصكوك حسب المادتين الرابعة والسابعة عشرة احد
الاعضاء الذي تخوله اللجنة لهذا الغرض .

اللجان الفرعية
ـــــــــــــــــــــ
المادة الثانية عشرة - للجنة ان تعين لجانا فرعية من اعضائها او من غيرهم للقيام بمهام
خاصة على ان يخبر المجلس الجسماني بذلك .

مسؤوليات اللجنة
ــــــــــــــــــــــــ
المادة الثالثة عشرة - تكون اللجنة مسؤولة امام المجلس الجسماني عن مراقبة ممتلكات الكنائس
وعقاراتها ولها ان تضع الانظمة اللازمة لتأمين ذلك .

سجل الموجودات
ــــــــــــــــــــــــ
المادة الرابعة عشرة - تمسك اللجنة سجلا يتضمن موجودات الكنائس من اسفار واثاث الخ ..
ويطابق هذا السجل بين حين وآخر مع ما هو موجود في الكنائس .

الحسابات
ــــــــــــــــ
المادة الخامسة عشرة - تقدم اللجنة في نهاية كل سنة عبرية صورة من حسابات واردات
ومصروفات الكنائس الاسرائيلية ببغداد .

Page 91

(٣)

التصرف في التبرعات
⟦line⟧

ـ المادة السادسة عشرة ـ كل مبلغ يجمع من قبل اللجنة او يتبرع به المحسنون
يجب ادخاله ايرادا في الحسابات مع اخبار المجلس الجسماني بذلك .

ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها
⟦line⟧

ـ المادة السابعة عشرة ـ تودع المبالغ الاحتياطية في احد المصارف باسم ( لجنة
الكنائس الاسرائيلية في بغداد ) ويجري السحب بتوقيع الرئيس ونائبه بالنيابة عن اللجنة

التقرير السنوي
⟦line⟧

ـ المادة الثامنة عشرة ـ تقدم اللجنة تقريرا سنويا شاملا الى المجلس الجسماني يتناول سير
اعمال اللجنة .

حضور جلسات اللجنة
⟦line⟧

ـ المادة التاسعة عشرة ـ لمن شاء من اعضاء المجلس الجسماني ان يحضر جلسات اللجـ⟦...⟧
دون ان يكون له حق في التصويت وللجنة دعوة من ترغب في استشارته الى حضور جلساتها
دون ان يكون له صوت في القرارات .

تنفيذ النظام
⟦line⟧

ـ المادة العشرون ـ ينفذ هذا النظام من تاريخ تصديقه من المجلس الجسماني .

مادة موقته
⟦line⟧

يعتبر تأليف اللجنة لغرض هذا النظام التعيين الذي يجرى على اثر تنفيذه مباشرة ثم
يعين الاشخاص الثلاثة الذين يجرى تبديلهم في اواخر سنة ١٩٤٩ . باقتراع يجريه
المجلس الجسماني . وتنتهي مدة الرئيس ونائب الرئيس اللذين تم انتخابهم للمرة الاولى
وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام في اواخر سنة ١٩٤٩ ايضا .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

صادق المجلس الجسماني على هذا النظام في قراره المرقم ( ٧ ) المتخـــــــذ
بتاريخ ٢٧ تشرين الاول الثاني ١٩٤٧ .

[Signature] الياهو حيم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني

Page 92

التعديل الاول للجنة
الكنائس الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٤٧

انتخاب السكرتير -
١ - تعدل المادة الثالثة من نظام لجنة الكنائس الاسرائيلية
ببغداد المصدقة في ٢٧ تشرين الثاني ١٩٤٧ بانتخاب
سكرتيرا اضافة الى الرئيس ونائب الرئيس وتبقى سائر احكام
على حالها بدون تغيير .

وظائف نائب الرئيس
٢ - تعدل المادة الحادية عشرة بحذف العبارة الاخيرة ( وفي
هذه الحالة يشارك في التوقيع ...) الى آخر المادة .

ايداع المبالغ الاحتياطية وسحبها
٣ - تعدل المادة السابعة عشرة بأن يجري السحب بتوقيع
الرئيس ( او نائبه ) والسكرتير عوضا عن تواقيع الرئيس
ونائب الرئيس وتبقى سائر احكام هذه المادة على حالها .

تنفيذ التعديل -
٤ - ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ تصديقه من المجلس
الجسماني .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

صادق المجلس الجسماني على هذا التعديل في قراره المرقم
(٢) المتخذ بتاريخ ٨ / ١ / ١٩٤٨

[Stamp] المجلس
[Stamp] الجسماني
[Stamp] للطائفة الاسرائيلية
[Stamp] ببغداد
[Stamp] ⟦١١٣٠⟧
[Stamp] JEWISH LAY COUNCIL BAGHDAD

[Signature] اليا هو حيم توفيق
[Signature] رئيس المجلس الجسماني

Page 93

الحاخام ساسون خضوري
رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد

بغداد ١٧ تشرين الاول ١٩٤٨

حضرة الفاضل عضو المجلس العمومي الموقر

بعد التحية والاحترام

عملا بالمادة الحادية عشرة من نظام الطائفة رقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ أرجوكم التفضل
بالحضور لعقد اجتماع المجلس العمومي الموقر للمرة الاولى في الساعة الخامسة زوالية
بعد ظهر الاربعاء ٢٧ تشرين الاول ١٩٤٨ لتدقيق الاعتراضات المحتمل وقوعها على
انتخاب اعضاء المجلس والبت فيها .

وتفضلوا بقبول الاحترام .

[Signature] ⟦ساسون خضوري⟧
[Signature] رئيس الطائفة

[Stamp] ⟦illegible⟧

Page 94

الحاخام ساسون خضوري
رئيس الطائفة الاسرائيلية في بغداد

بغداد ١٧ تشرين الاول ١٩٤٨

حضرة الفاضل السيد ⟦صقيل شوحيط⟧ المحترم

بعد التحية والاحترام

يسرني أن اخبركم بأن انتخابات المجلس العمومي لدورة ٩٥٢/٤٨ التي أجريت
تحت اشراف وزارة العدلية الجليلة مؤخرا قد اسفرت عن انتخابكم مع الذوات الافاضل
المدرجة اسماؤهم في القائمة المربوطة لعضوية المجلس العمومي الموقر . وانتهز هذه
الفرصة لكي أقدم لحضرتكم تهنئاتي الخالصة للثقة الثمينة التي وضعت في شخصكم
الكريم داعيا المولى أن يوفقكم الى ما فيه خير المجموع .

وتفضلوا بقبول الاحترام .

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] رئيس الطائفة

Page 95

اعضاء المجلس العمومي الاسرائيلي
دورة ١٩٤٨ — ١٩٥٢

| الرئيس | ر | ع |
| الحاخام ساسون خضوري | روبين يهودا زلوف | المحامي عبودي سيتي |
| الاعضاء | س | عبدالله شاؤول عويديا |
| آ | المحامي ساسون بيرص رشتي | المحامي عبدالله صيون شينا |
| ابراهيم حبيب معلم نسيم | ساسون صيون عابد | عزرا شاؤول بلبول |
| ابراهيم صالح الكبير | الحاخام ساسون عزرا اسحيق | عزرا مناحيم دانيل |
| المحامي ابراهيم عبودي خزوم | ساسون عبودي بشي | ك |
| اسحق ساسون مكمل | الحاخام سلمان حوكي عبودي | كرجي يعقوب مثلون |
| اسرائيل نسيم حاي | سلمان دبي | كرجي يوسف اسحيق |
| آشير حاي | المحامي سلمان صالح الكبير | م |
| الياهو حييم توفيق | المحامي سلمان صيون شينا | موشي حاخام نسيم |
| الياهو داود شويحط | سلمان عزرا سلمان شهرباني | منشي شاؤول شعشوع |
| المحامي انور زلخة | سليم زغير عويديا | مير شاؤول بصري |
| المحامي انور شاؤول | المحامي سليم سلطون | ن |
| المحامي انور ينطوب | سليم مناحيم قحطان | نعيم اسحق شماش |
| ح | ش | ى |
| المحامي حسقيل يعقوب مراد | شمعون صيون سوفير | يامين مراد |
| حسقيل شويحط | ص | يعقوب بلبول |
| د | صالح حسقيل هندي | يعقوب عزرا عبدالله |
| داود حسقيل شماش | صالح داود صالح | الحاخام يهوشع موشي حسقيل |
| داود سلمان يهودا | صالح سلمان شبيرو | الحاخام يوسف الياهو ربيع |
| داود سمرة | صالح شاؤول بصري | يوسف داود اسحق |
| الحاخام داود عزرا مصفى | صالح شلومو عبدالله | يوسف ناتان |
| الحاخام داود شاؤول شماش | صالح فرج حييم | يوسف نسيم عبودي |
| داود شاؤول طويق | المحامي صيون شوعة جيجي |  |