Voices from the Archive

IJA 3097

Community Meeting Agendas, Minutes; Booklets about Jewish Orphans Charitable Organization, Jewish Community Laws

View interactive document page

Description

These are archival documents from the Baghdadi Jewish community that consist of notices of community meeting agendas and meeting minutes, addressing a variety of issues including school staff, elected community positions, Kosher food, totals of butchered Kosher meat for the meat tax, and budget planning. There is a small booklet titled “Statues for the Jewish Orphans Charitable Organization, 1948.” There are documents listing members of the community involved in different community or religious organizations, including various school subcommittees and members of particular synagogues. There is a copy of the booklet titled: "The Jewish Community Law # 77 and the Jewish Community System #36 for the year 1931" and is printed in both Arabic and Judeo-Arabic. The laws were published in an Iraqi newspaper in 1931. This was published in Baghdad by the Jewish Charity Council and there are several copies of the laws in the collection.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3097
Item Number
12177
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Arabic, Judeo-Arabic
Keywords
Accounting, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ambulance Association, Annotation, Arbil, Baghdadi Imprint, Baghdadi Jewish Community, Burial Society, Cemeteries Association, Charitable Sewing Society for Girls, Charity, Chart, Correspondence, Dietary Law, Eliyahu Ruben Synagogue Committee, Endowment, Endowment Committee, Ezra David Synagogue Association, Ezra Synagogue, Financial, Hakham Sassoon Khedouri, Handwritten, Ḥevrah Ḳadishah, Ink Stamp, Isaac Haim Synagogue, Jewish Hospitals Committee, Jewish Life, Jewish Schools Committee, Judeo-Arabic, King Faisal, Kosher, Labor, Letterhead, Meir Elias Hospital, Meir Eliyahu Synagogue, Ministry of the Interior, Modern Arabic Press, President of the Jewish Community, Printed Text, Property Commission, Synagogue, Synagogues Commission, The Great Synagogue, Tomkhe Tora Society, Torah, Trades Committee, Typed

AI Transcription, Pages 51-75

Archival unit 51

بغداد في ١٦ شباط ١٩٤٩

حضرة رئيس المجلس الجسماني الموقر
بـغــــداد

بعد التحية
ارجو عرض الاقتراح التالي على المجلس في اول فرصة مناسبة .
اتضح من قضيتين طلب الى المجلس الجسماني البت فيهما مؤخرا وهما قضيتا الغاء
وظيفة مدير مستشفى مير الياس وقضية مدرس للغة الفرنسية في مدرسة الاليانس دار حولهما من
مناقشات ان الطريقة المتبعة في تأليف اللجان الفرعية للمجلس الجسماني ولا سيما لجنتي المدارس
والمستشفيات من اعضاء كلهم من خارج المجلس طريقة غير عملية قد تؤدي في اغلب الاحيان الى
فقدان الصلة اللازمة بين المجلس وكل من هاتين اللجنتين والى صعوبة فهم دوافع كل منهما عند
اتخاذها قرارا بالغ الاهمية . هذا بالاضافة الى ان المجلس لا يعلم بما يجري في مدارس
الطائفة ومستشفياتها الا من المخابرات الرسمية القليلة التي ترده عن فصل موظف او تعيين آخر .
ولما كان المجلس الجسماني مسؤولا بالدرجة الاولى عن اعمال كل من هاتين اللجنتين
ومرجعا اعلى لهما من جهة ومن الجهة الثانية فان المجلس بموجب الصلاحيات الممنوحة الى هاتين
اللجنتين صراحة او ضمنا يعتبر كل منهما - بكل حق - لجنة يتعذر رد قراراتها بدون المساس
بصلاحياتها وبقدرتها على مواصلة العمل فان من الضروري تعيين عضو من المجلس الجسماني في
كل من لجنتي المدارس والمستشفيات ليكون بوسعه عرض وجهة نظر المجلس للجنة وعرض وجهة
نظر اللجنة كاملة للمجلس .
وبذلك لن تبقى حاجة الى عقد اجتماعات مشتركة الا في احوال استثنائية قصوى ويكون
المجلس الجسماني مطلعا بصورة مستمرة وكافية على سير الاعمال في كل من اللجنتين المذكورتين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحـــــــــترام

[Signature] المخلــــــص
[Signature] يعقوب بلبــــــــــــول

[Marginalia] ى/

Archival unit 52

B01 · header / arabic
١٣٥١ هـ ليلة ٢١ ربيع الثاني
بغداد في المجلس العالي للمسلمين الشيعة
باسم الله

B02 · paragraph / arabic
تحية واحترام
نحن الموقعين ادناه اعضاء الهيئة العلمية والروحانية لعلماء الشيعة في
العراق المجتمعين في النجف الاشرف بمناسبة ذكرى وفاة الامام علي بن ابي طالب عليه السلام
نرفع لمقامكم السامي احر التعازي بهذه الفاجعة الاليمة التي هزت كيان الامة الاسلامية جمعاء
ومن هذا المنطلق نود ان نلفت نظركم الكريم الى ان الطائفة الشيعية في العراق تعاني من تهميش
واقصاء في الوظائف الحكومية والمراكز الحساسة في الدولة رغم اننا نشكل الاغلبية الساحقة من سكان البلاد
اننا نطالب برفع هذا الحيف والظلم عن ابناء طائفتنا الكرام وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة مكونات الشعب
العراقي دون تمييز او تفرقة على اساس مذهبي او طائفي . اننا نؤمن بان قوة العراق تكمن في وحدة ابنائه
وتكاتفهم لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة
اننا نأمل من مقامكم السامي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان حقوق ابناء الطائفة الشيعية في كافة المجالات
وخاصة في الوظائف العامة والتمثيل السياسي بما يتناسب مع حجمهم وتأثيرهم في المجتمع العراقي
اننا نؤكد على ولائنا المطلق للوطن وحرصنا على امنه واستقراره وندعو الجميع للعمل بروح الفريق الواحد
لتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا العزيز . ختاما نسأل الله العلي القدير ان يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم
لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد .

B03 · paragraph / arabic
نرجو من مقامكم السامي التفضل بالنظر في طلبنا هذا واتخاذ ما يلزم من اجراءات لرفع المظلومية عن
ابناء طائفتنا الكرام وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة ابناء الشعب العراقي العزيز .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

B04 · signature / arabic
الموقعون
اعضاء الهيئة العلمية والروحانية

B05 · marginalia / arabic
النجف

Archival unit 53

B01 · header / arabic
منهاج اجتماع المجلس الجسماني
الساعة الخامسة من مساء الخميس المصادف 9/12/1948
في مقر رئاسة الطائفة
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
1 - المذاكرة مع لجنة اكتتاب الطائفة لخدمة اللاجئين والجرحى للبت في كيفية التصرف بالمبالغ المتبرع بها .
2 - المصادقة على صرف الرواتب والمخصصات لشهر تشرين الثاني 1948 .
3 - المصادقة على المصاريف الادارية لرئاسة الطائفة والمجلس الروحاني والمجزرة .
4 - المصادقة على مصاريف ترميم مدرسة هدية نشي صالح للبنات .
5 - النظر في عريضة رئيس كتاب المحكمة الدينية السيد نشي صالح .
6 - النظر في تعيين راتب للحاخام يعقوب مصفي المنتخب مؤخرا لعضوية المجلس الروحاني .
7 - متفرقات ⟦line⟧

B03 · other / unknown
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B04 · marginalia / arabic
ع / !

Archival unit 54

رئاسة الطائفة الإسرائيلية
في بغداد

رقم التلفون { ٣٥٣١ الرئيس
٥٤٥٢ السكرتير

الرقم: ٨٤٣
الموضوع:
التاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٩٤٨

حضرة الفاضل السيد حسقيل خضوري شوحيط المحترم

بعد التحية

يرجى تشريفكم في رئاسة الطائفة يوم الاربعاء المصادف
١ / ١٢ / ١٩٤٨ في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر للمداولة مع
حضرتكم بشأن شؤون الطائفة الهامــــــــــــة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحــــــــــــترام ؛

[Signature] المخلص
[Signature] ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة

[Marginalia] ١٤

Archival unit 55

B01 · header / arabic
منهاج اجتماع المجلس الجسماني
الساعة الخامسة من مساء الخميس ٢٥/١١/١٩٤٨
في مقر رئاسة الطائفة
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
١ - النظر في كتاب لجنة الاملاك بشأن القيام بمعاملة تسجيل مدرسة منشي صالح والدكان العائد
الى اوقاف مدرسة الاليانس مجددا في دوائر الطابو ⟦line⟧
٢ - المصادقة على بعض المصروفات ⟦line⟧
٣ - النظر في كتاب لجنة المستشفيات بشأن طلب اللجنة الموقوف على السيد مير دنكور .
٤ - النظر في كتاب لجنة المدارس بشأن تعيين السيد سلمون ديان مديرا لمدرسة البير ساسون
والسيدة سبورة ديان مديرة لمدرسة لورا خضوري .
٥ - متفرقات ⟦line⟧

B03 · other / unknown
⟦line⟧

B04 · marginalia / arabic
ع/

Archival unit 56

المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢

الرقم : ٢٠٥
التاريخ : ١٥ / ١١ / ١٩٤٨

خلاصة الموضوع : ....................................

حضرة الفاضل السيد حسقيل خضوري شوحيط المحترم

بعد التحية والاحترام

اتشرف بأبلاغكم بأن المجلس الجسماني قد قرر في جلسته المنعقدة
بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٤٨ انتخابكم لملء العضوية الشاغرة فيه عملا بأحكام المادة
الثالثة والعشرين من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ نظرا لما
يعهده في حضرتكم من الغيرة والتضحية في سبيل المصلحة العامة .

تفضلوا بقبول تمنياتي الخالصة لحضرتكم بالتوفيق والنجاح مع
فائق الاحـــــــــــــــــــــــــترام ؛

[Signature] المخلص
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] نائب الرئيس

المرفقــــــــــــات
ع/ نسخة من قانون الطائفة

Archival unit 57

مجموعة
قانون الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
ونظام الطائفة الاسرائيلية رقم (٣٦) لسنة ١٩٣١

طبعته الجمعية الخيرية الاسرائيلية ببغداد
على نفقتها بأذن خاص من
وزارة العدلية الجليلة

١٩٣٢

« ثمن النسخة ست آنات »

Archival unit 58

مجموعة

قانون الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
ونظام الطائفة الاسرائيلية رقم (٣٦) لسنة ١٩٣١

طبعته الجمعية الخيرية الاسرائيلية ببغداد
على نفقتها بأذن خاص من
وزارة العدلية الجليلة

١٩٣٢

« ثمن النسخة ست آنات »

Archival unit 59

- ٣ -

المادة الثالثة

أ - يكون الرئيس ورئيس الحاخامين من الجنسية العراقية وان
يكونا قد أكملا على الاقل الخامسة والثلاثين . وينتخبهما المجلس
العمومي على شرط ان تكون مدة وظيفتهما اربع سنوات .
ب - يمكن ان يكون رئيس الطائفة من العوام او حاخاما ويجوز حصر
وظيفة رئيس الطائفة ورئيس الحاخامين في شخص واحد .

المادة الرابعة

يعين الرئيس بارادة ملكية ويفصل بارادة ملكية التي يمكن اصدارها
في الظروف الآتية :-

١ - بتقديمه الاستقالة الى وزير العدلية .
٢ - عند الحكم عليه بالحبس من قبل اية محكمة جزائية .
٣ - بصدور قرار من المجلس العمومي يقضي بفصله على اثر اسناد تهمة
ضده وذلك بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه قانوناً .
٤ - بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفصله لاهماله في اتباع الاوامر
الصادرة وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا القانون .

المادة الخامسة

أ - عند مسيس الحاجة يجمع الرئيس المجلس العمومي والجسماني ويستعمل
جميع السلطات والوظائف التي تخول له قانونا ويكون الممثل الرسمي
للطائفة فيما يتعلق بمراجعاته مع الحكومة .

Archival unit 60

قانون

الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى

تتألف الطائفة الاسرائيلية في العراق من عدة جماعات وتتألف كل
جماعة من اسرائيليين مقيمين في منطقة تعين حسب النظام .
عند تنفيذ هذا القانون تكون الجماعات المعترف بها تلك التي يكون
لها مراكز في بغداد والبصرة والموصل .
يمكن اضافة تشكيلات طائفية اخرى تحدد منطقتها حسب النظام وعلى
اثر هذه الاضافة تعدل حينئذ مناطق الجماعات الموجودة .

المادة الثانية

أ - يكون لكل من جماعات بغداد والبصرة والموصل رئيس ورئيس
حاخامين ومجلس عمومي ومجلس جسماني غير ان جماعة بغداد
يكون لها مجلس روحاني علاوة على ذلك .
ب - يكون للجماعات الاخرى رئيس ومجلس عمومي ومجلس جسماني
غير انه لا يتعين لها رئيس حاخامين ما لم تتشكل محكمة دينية لتلك
الجماعة وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

Archival unit 61

- ٤ -

ب - اذا تعذر على المجلس الجسماني القيام بوظائفه لسبب من الاسباب
يجب على الرئيس بالذات ان يتخذ كلما يراه ضرورياً من الاسباب
لمحافظة شؤون الجماعة على شرط ان يبين للمجلس في اجتماعه المقبل
جميع الاعمال التي قام بها على هذا الوجه .

المادة السادسة

١ - يتألف المجلس الجسماني من رئيس وثمانية أعضاء في جماعة بغداد
ومن رئيس واربعة او ستة اعضاء في الجماعات الاخرى كما تعينه
الانظمة . تنتخب المجالس العمومية المجالس الجسمانية من الجسمانيين
وتكون وظيفتهم لمدة سنتين على شرط ان يكون الاعضاء قد
اكملوا الخامسة والعشرين على الاقل .

[Marginalia] X

٢ - ينوب رئيس المجلس الجسماني عن رئيس الطائفة اذا تعذر على هذا
الرئيس القيام بالعمل لسبب مرض او لسبب آخر .

٣ - اذا كان رئيس الطائفة جسمانيا فيرأس المجلس الجسماني وفي هذه
الحالة لا ينتخب رئيس لهذا المجلس وانما ينتخب المجلس الجسماني
احد اعضائه نائباً عن الرئيس ليرأس جلسات المجلس ويقوم باعمال
رئيس الطائفة عند مسيس الحاجة .

٤ - يحضر رئيس الحاخامين جلسات المجلس الجسماني اذا دعاه المجلس
المذكور ويجب ان يزود المجلس بكل ما يطلب منه من المعلومات
المتعلقة بامور الطائفة .

Archival unit 62

- ٥ -

المادة السابعة

وظائف المجلس الجسماني هي :-
١ - الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة
لاغراض خيرية .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل
الرسوم الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
٤ - استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .

المادة الثامنة

اذا قرر المجلس الجسماني بان احدى القضايا المودعة له هي من المسائل
التي يجب البت فيها من قبل المجلس العمومي يجب على رئيس الطائفة ان
يأمر بايداعها الى المجلس العمومي .

المادة التاسعة

١ - في جماعة بغداد يكون الاشراف على تربية رجال روحانيين وعلى
المقررات المذهبية وعلى سائر المسائل المتعلقة بحسن تمشية الامور
الروحانية للجماعة من قبل المجلس الروحاني الذي يتألف من رئيس
الحاخامين الذي يرأسه ومن سبعة اعضاء ينتخبهم المجلس
العمومي لمدة اربع سنوات .
٢ - يقوم رئيس الحاخامين بتلك الوظائف المختصة بالمسائل الآنفة الذكر

Archival unit 63

B01 · header / arabic
— ٦ —

B02 · paragraph / arabic
حسبما يخولها له المجلس الروحاني .
٣ — في الجماعات الاخرى عدا بغداد حيث يعين رئيس حاخامين فهو
الذي يشرف على الامور الروحانية العائدة للجماعة .
٤ — يحق للمجلس الروحاني في بغداد ولرئيس الحاخامين — في الجماعات
الاخرى ان يطلب من رئيس الطائفة بان يودع لدى المجلس العمومي
المسائل المهمة للبت فيها .
٥ — للمجلس العمومي ان يفصل رئيس الحاخامين من بعد اجراء التحقيق
وفقاً للانظمة الصادرة بموجب هذا القانون .

B03 · header / arabic
المادة العاشرة

B04 · paragraph / arabic
١ — يتألف المجلس العمومي لجماعة بغداد من ستين شخصاً على ان يكون
سبعة منهم من الحاخامين .
٢ — يتألف المجلس العمومي في الجماعات الاخرى من عشرين الى اربعين
شخصاً كما تحدده الانظمة .
٣ — اعضاء المجلس العمومي في بغداد عدا الحاخامين يكون عمر كل
منهم لا يقل عن خمس وعشرين سنة وان ينتخبوا من قبل افراد
الجماعة ويمنح حق الانتخاب لكل شخص قد اكمل الحادية
والعشرين من العمر . وان مدة العضوية تكون اربع سنوات .
٤ — ينتخب حاخامو جماعة بغداد الحاخامين للمجلس العمومي .
٥ — يحق لجميع اعضاء المجلس الجسماني والروحاني ان يحضروا اجتماعات

Archival unit 64

B01 · header / arabic
- ٧ -

B02 · paragraph / arabic
المجلس العمومي ويشتركوا في المذاكرات غير ان الذين لم يكونوا
اعضاء في المجلس العمومي لا يكون لهم رأي فيه .
٦ - ان رئيس الطائفة يرأس المجلس العمومي .

B03 · header / arabic
المادة الحادية عشرة

B04 · paragraph / arabic
ان وظائف المجلس العمومي هي انتخاب الرؤساء ورؤساء الحاخامين
والمجالس والاشراف العام على اعمال المجالس وتصديق الميزانيات والموافقة
على الحسابات والبت في المسائل التي تودع اليهم وفقا للمادتين الثامنة
والتاسعة واجراء الاعمال السائرة كما تخوله لهم الانظمة .

B05 · header / arabic
المادة الثانية عشرة

B06 · paragraph / arabic
١ - لا يسوغ لاي شخص ان يشترك في الانتخابات او يكون عضوا
في احد المجالس ما لم يكن عراقي الجنسية .
٢ - لا يكون عضوا في احد المجالس من لم يحسن القراءة والكتابة .
٣ - لا يكون رئيساً او رئيس حاخامين او عضوا في احد المجالس من
كان محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
٤ - عدا الرئيس لا يحق لشخص جسماني ان يكون عضوا في احد
المجالس اذا كان يتقاضى راتباً من خزينة الطائفة .

B07 · header / arabic
المادة الثالثة عشرة

B08 · paragraph / arabic
١ - يفصل العضو من احد المجالس بتقديمه استقالته الى رئيس المجلس
المختص .

Archival unit 65

- ٨ -

٢ - يفصل العضو من احد المجالس بقرار من ذلك المجلس من بعد
اتهامه واجراء التحقيق بحقه وفقاً للاصول المنصوص عليها في الانظمة .
٣ - لا يمنع انتخاب شخص لوظيفة او عضوية ما لمجرد تعيينه السابق لتلك
الوظيفة او لتلك العضوية او لذلك المجلس .
٤ - يجوز انتخاب اعضاء المجلس الجسماني والروحاني من بين اعضاء
المجلس العمومي او من الخارج .

المادة الرابعة عشرة

١ - في جماعات بغداد والبصرة والموصل وفي غيرها من الجماعات التي
تعين بارادة ملكية تتشكل محكمة دينية ولها حق القضاء برؤية
دعاوي النكاح والمهر والطلاق والفراق والنفقة الزوجية وتصديق
الوصايا ما عدا المسائل التابعة لصلاحية المحاكم المدنية المختصة بافراد
الطائفة عدا الاجانب منهم وجميع المسائل العائدة للاحوال الشخصية
حسبما تقدم الى المحكمة باتفاق الطرفين .

٢ - ان منطقة حق القضاء لكل من المحاكم الدينية تعين وفقاً للانظمة .

المادة الخامسة عشرة

١ - في جماعة بغداد تتألف المحكمة الدينية من ثلاثة اعضاء من المجلس
الروحاني الذين ينتخبهم من وقت الى آخر المجلس الروحاني
حسبما تنص عليه الانظمة .

٢ - في الجماعات الاخرى تتألف المحكمة من رئيس الحاخامين ومن

Archival unit 66

- ٩ -

حاخامين ينتخبهما على شرط عند عدم وجود حاخامين يستعيض
عنهما رئيس الحاخامين بشخصين من العوام .

٣ - يجوز اعادة النظر في مقررات جميع المحاكم الدينية وذلك على الطلب
الذي يرفعه الطرف المختص . وتجري الاعادة من قبل محكمة مؤلفة
من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس
الروحاني في بغداد على شرط ان لا يكون منهم من كان عضوا
في المحكمة التي اعطت الحكم المميز به .

٤ - يحق للمجلس الروحاني في بغداد لتأمين العدالة ان يعين حاخامين
يكونون اعضاء اضافيين يحلون محل الاعضاء الذين لا يمكنهم ان
يحضروا في جلسات المحاكم الدينية على شرط ان لا يشترك هؤلاء
الاعضاء الاضافيين بصورة اخرى تتعلق بشؤون المجلس .

٥ - في الجماعات عدا جماعة بغداد يحق للمجلس الجسماني ان يعين
حاخاما آخر ينوب عن رئيس الحاخامين عند تغيب هذا من
المحكمة الدينية .

٦ - يعتبر حكام وموظفو المحاكم الدينية كموظفين عموميين فيما يتعلق
باجراء وظائفهم في تلك المحاكم .

٧ - يحق للمجلس الجسماني ان يعين محاميا موسويا حائزا صفة المحاماة
لاجل الحضور في جلسات المحاكم الدينية لارشاد المحكمة فيما يتعلق
بالمواد القانونية وباصول المرافعة . يشترك المحامي في مذاكرات

Archival unit 67

- ١١ -

من دون تأخير .

٢ - تنفيذاً للاوامر التي يصدرها وزير العدلية بموجب هذه المادة وعند
عدم وجود رئيس او من ينوب عنه او عند اهمال او عجز الرئيس
من تنفيذ الاوامر المذكورة لوزير العدلية ان يعين موقتاً وكيلاً
للرئيس .

٣ - قبل استعمال صلاحيته بموجب هذه المادة لوزير العدلية ان يتخذ
التدابير التي يراها مناسبة لتمكينه من تحقق رغبة الطائفة .

المادة الثامنة عشرة

تلغى بهذا القانون جميع الانظمة العثمانية بحق الطائفة الاسرائيلية مع
ما كان قد طرأ عليها من التعديلات .

المادة التاسعة عشرة

١ -- يسرى نفاذ هذا القانون من بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

٢ - عند تنفيذ هذا القانون يباشر فوراً باجراء الانتخابات الجديدة
فالمؤسسات المتشكلة بتاريخ تطبيق هذا القانون تداوم على اجراء
وظائفها لحين نتيجة الانتخابات .

٣ - يلغى مرسوم الطوائف رقم ٢٤ لسنة ١٩٣٠ عند نشر هذا القانون .

المادة العشرون

على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

Archival unit 68

- ١٠ -

المحكمة على ان لا يكون له سلطة حاكمية الا اذا تعين عضوا في
المحكمة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .

المادة السادسة عشرة

يجوز اصدار انظمة للاغراض الآتية :-
أ - لتعيين الاصول في الانتخابات وانتخاب المرشحين .
ب - لتعيين الطريقة لجمع المجالس وكيفية ادارة الاعمال فيها .
ج - كيفية اتهام الرؤساء ورئيس الحاخامين واعضاء المجالس وصورة
اجراء التحقيق ضدهم .
د - تعيين سلطة المجالس الانضباطية على اعضائها .
هـ - تعيين الظروف التي يحدث فيها شغور في احدى الوظائف او
المجالس المتشكلة وفقاً لهذا القانون وكيفية التعيين للمحل الشاغر .
و - تعيين سلطات ووظائف المجالس والموظفين .
ز - لحسن تنفيذ هذا القانون بصورة عامة ولتمشية شؤون الطائفة .

المادة السابعة عشرة

١ - عند حصول اختلاف في جماعة من الجماعات بحق احد احكام
هذا القانون او بحق الانظمة الصادرة بموجبه ويكون ذلك الاختلاف
بالدرجة التي يعرقل سير المحاكم الدينية او سائر الامور الطائفية
لوزير العدلية ان يصدر ما يرتأيه من الاوامر الى الرئيس فيما يتعلق
بالاصول الواجب اتباعها وعلى الرئيس ان يأمر بتنفيذ تلك الاوامر

Archival unit 69

- ١٣ -

نظـــام
الطائفة الاسرائيلية رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٣١

نحن ملك العراق .
بعد الاطلاع على المادة ١٦ من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧
لسنة ١٩٣١ وبناء على ما عرضه وزير العدلية وبموافقة مجلس الوزراء
امرنا بوضع النظام الآتي :-

المادة الاولى
يتألف المجلس العمومي في البصرة من رئيس وثلاثين عضوا وفي
الموصل من رئيس وعشرين عضوا ويتألف المجلس الجسماني في البصرة
من رئيس وستة اعضاء وفي الموصل من رئيس واربعة اعضاء .

المادة الثانية
١ - يجري انتخاب اعضاء المجلس العمومي تحت اشراف هيأة انتخاب
مؤلفة من خمسة اشخاص معينين من قبل وزير العدلية في بغداد
ومن قبل المتصرف في البصرة والموصل احدهم موظف من موظفي
العدلية والاربعة الآخرون من وجهاء الطائفة على ان يكون في
طائفة بغداد احدهؤلاء الاعضاء الاربعة من اعضاء المجلس الروحاني .
٢ - على الهيأة الانتخابية ان تعين الشعب الانتخابية ومراكزها التي

Archival unit 70

- ١٢ -

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ايار سنة ١٩٣١
واليوم التاسع من شهر محرم سنة ١٣٥٠ .

| فيصل |  |
| نوري السعيد | جمال بابان |
| رئيس الوزراء | وزير العدلية |

________________

نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٨٩ وتاريخ ١ حزيران سنة ١٩٣١

——♦——♦——♦——

Archival unit 71

– ١٥ –

اشترك سابقا في الانتخاب في شعبة اخرى .

٣ – ان لايجوز انتخاب الشخص الذي انتخب عضوا في احدى الشعب
عضوا في شعبة اخرى .

٤ – ان تعلن فورا نتيجة الانتخابات في كل شعبة الى الشعب التي
لم يجر الانتخاب فيها .

المادة الخامسة

في اليوم المعين للانتخاب في كل شعبة تحضر الهيأة الانتخابية او
اكثرية اعضائها برئاسة العضو الذي يمثل وزير العدلية ويحضر معها من
يتمكن من الحضور من مختاري المحلات الكائنة في تلك الشعبة وتستحضر
اوراق الانتخاب مختومة من قبلها وبعد فتح صندوق الانتخاب وارائته علنا
تقفله بمفتاحين يحفظ احدهما عند العضو الروحاني والثاني عند احد الاعضاء
الآخرين ثم تباشر الانتخاب باعطاء كل منتخب ورقة مختومة ليكتب فيها
اسماء الذين يريد انتخابهم ويلقيها بيده في الصندوق وعند انتهاء الوقت
المعين يرفع الصندوق ويحفظ عند رئيس الهيأة ولا تقبل مراجعة كل
منتخب .

اذا حصل شك في هوية احد المنتخبين فعلى الهيأة الانتخابية ان
تتحقق عنها من المختارين الحاضرين .

ويستمر الانتخاب من يوم الى يوم حسب الاقتضاء على ان لا تتجاوز
مدته ثلاثة ايام .

Archival unit 72

- ١٤ -

يجري الانتخاب فيها على ان لا يقل عدد الشعب الانتخابية في
بغداد عن ستة وتعين الهيأة الانتخابية ايضاً عدد الاعضاء الذين
يجب انتخابهم من كل شعبة بالنظر لنسبة نفوس الطائفة في الشعبة .

المادة الثالثة

١ - على الهيأة الانتخابية قبل المباشرة بالانتخابات ان تنظم دفترا باسماء
جميع من لهم حق الانتخاب ويعلق في محل بارز من كل منطقة من
المناطق الانتخابية لمدة ثمانية ايام قبل تاريخ الانتخاب وذلك ليتسنى
لمن لم يدرج اسمه في الدفتر المذكور الاعتراض على ذلك لدى
الهيأة الانتخابية .

٢ - كل منتخب يريد الاشتراك في الانتخاب يجب عليه ان يشترك في
انتخابات الشعبة التي يكون محل سكناه فيها ولكنه ليس مقيداً
بانتخاب الاشخاص المقيمين في تلك الشعبة او في اية شعبة معينة .

المادة الرابعة

على الهيأة الانتخابية ان تجتمع وتعين اليوم الذي يجري فيه الانتخاب
في كل شعبة وتاريخي البدء في الانتخاب والانتهاء منه وان تعلن ذلك في
الجرائد المحلية وعليها ان تلاحظ في ذلك :-

١ - ان تكون المباشرة بالانتخاب بعد اسبوع على الاقل من تاريخ
الاعلان عنه .

٢ - ان لا يجوز لاي شخص ان يشترك في الانتخاب اذا كان قد

Archival unit 73

— ١٧ —

مع بيان عدد الاصوات المستحصلة وذلك لغرض المادة ١٥ من
هذا النظام .

المادة الثامنة

تنظم الهيأة الانتخابية تقريراً بنتيجة انتخاب كل شعبة من شعبها
وعند ختام الانتخابات في جميع الشعب تقدم التقرير الى وزير العدلية في
بغداد والى المتصرف في البصرة والموصل مع ارسال نسخة منه الى رئيس
الطائفة .

المادة التاسعة

كل مصرف يقتضيه الانتخاب يدفع من قبل المجلس الجسماني على انه
لا تخصص اجرة او مخصصات للهيأة الانتخابية باستثناء ممثل وزير العدلية
الذي يتقاضى المخصصات التي يتفق عليها وزير العدلية والمجلس الجسماني .

المادة العاشرة

على رئيس الحاخامين في بغداد ان يمسك سجلا محتوياً على اسماء
جميع الاشخاص الحائزين صفة الحاخامية المقيمين في بغداد ويقدم صورة
منه الى الهيأة الانتخابية في بدء مباشرتها اعمالها وعلى الهيأة الانتخابية قبل
ان يتم انتخاب المجلس العمومي ان تعين يوماً يجري فيه انتخاب الحاخامين
السبعة الذين هم من اعضاء المجلس العمومي وتعلن ذلك في احدى الجرائد
المحلية . وفي اليوم المذكور يجري انتخاب الاشخاص المذكورين بنفس
الكيفية السابق بيانها المتبعة في انتخاب سائر اعضاء المجلس العمومي . ويحصر

Archival unit 74

- ١٦ -

المادة السادسة

لا يجوز القيام بترشيح شخص او التشويق له او الطعن ضده من قبل
احد داخل المحل الذي يجري فيه الانتخاب . ومن يتجاسر على ذلك
يخرج بامر من الرئيس .

المادة السابعة

١ - عند اكمال الانتخابات تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور
اكثرية اعضائها وتصنف الاراء وعليها ان تهمل الاوراق غير
المختومة من قبلها . وعليها ان تهمل ايضاً كل اسم يرد في ورقة
الانتخاب زيادة عن عدد المنتخبين المعينين لتلك الشعبة وتعين
الزيادة حسب ترتيب تسلسل الاسماء على ورقة الانتخاب بعد ان
تترك منها اسماء الاشخاص الواجب تركهم وفق الفقرة ٢ من
هذه المادة .

٢ - يجب ترك اسم الشخص الذي يكون قد انتخب في شعبة اخرى
او لم يكن في الامكان قرائة اسمه او لم يكن حائزاً على الشروط
القانونية او لم تتحقق هويته .

٣ - اذا نال شخصان او اكثر عدداً متساوياً من الاصوات وحصلت
بهذه الصورة زيادة في العدد المطلوب للانتخاب في الشعبة فيتحقق
العدد التام بالاقتراع .

٤ - تقيد اسماء الاشخاص التي اهملت لمجرد حصول زيادة في عددهم

Archival unit 75

- ١٩ -

الاسرائيلية يجب البت فيها بصورة مستعجلة ويجوز ايضا ان يجتمع
المجلس العمومي اجتماعا عاديا او فوق العادة بناء على دعوة وزير العدلية
في بغداد او دعوة المتصرف في البصرة او الموصل .

المادة الرابعة عشرة

يعتبر حصول النصاب في جلسات المجلس العمومي من عادية وفوق
العادة عندما تجتمع الاكثرية المؤلفة من ثلثي اعضائه .
واذا لم يحصل النصاب المطلوب فيدعى المجلس ثانيا ولا اعتبار حينئذ
الى حصول النصاب على ان لا تقرر مادة من المواد الا اذا كان ستة
عشر صوتا في بغداد او ثمانية اصوات في البصرة او خمسة اصوات في
الموصل قد وافقت على الاقتراح . وتتخذ القرارات في جميع الامور باكثرية
اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يعاد التصويت وليس لرئيس
الطائفة ان يصوت في المجلس العمومي الا اذا كان من اعضائه . وحينئذ
اذا حصل تساو في الاراء يكون له صوت ثان وهو الراجح .

المادة الخامسة عشرة

اذا شغرت عضوية في المجلس العمومي لسبب من الاسباب يحل
فيها الشخص الذي يكون اسمه اول الاسماء الزائدة آراؤه في الشعبة
المختصة . وعلى رئيس الطائفة ان يبلغ الامر الى ذلك الشخص . ان
عضو المجلس العمومي الذي لا يحضر جلستين متواليتين بدون عذر
مشروع ينذر بلزوم الحضور واذا لم يحضر الجلسة الثالثة يعتبر منفصلا .