Description
These are archival documents from the Baghdadi Jewish community that consist of notices of community meeting agendas and meeting minutes, addressing a variety of issues including school staff, elected community positions, Kosher food, totals of butchered Kosher meat for the meat tax, and budget planning. There is a small booklet titled “Statues for the Jewish Orphans Charitable Organization, 1948.” There are documents listing members of the community involved in different community or religious organizations, including various school subcommittees and members of particular synagogues. There is a copy of the booklet titled: "The Jewish Community Law # 77 and the Jewish Community System #36 for the year 1931" and is printed in both Arabic and Judeo-Arabic. The laws were published in an Iraqi newspaper in 1931. This was published in Baghdad by the Jewish Charity Council and there are several copies of the laws in the collection.
AI Transcription, Pages 51-75
Page 51
منهاج اجتماع المجلس الجسماني
الساعة الخامسة من مساء الخميس المصادف ٩/ ١٢/ ١٩٤٨
في مقر رئاسة الطائفة
١ ـ المذاكرة مع لجنة اكتتاب الطائفة لمنفعة اللاجئين والجرحى للبت في كيفية التصرف بالمبالغ المتبرع بها .
٢ ـ المصادقة على صرف الرواتب والمخصصات لشهر تشرين الثاني ١٩٤٨ .
٣ ـ المصادقة على المصاريف الادارية لرئاسة الطائفة والمجلس الروحاني والمجوزة .
٤ ـ المصادقة على مصاريف ترميم مدرسة هدية منشي صالح للبنات .
٥ ـ النظر في عريضة رئيس كتاب المحكمة الدينية السيد ضحي صالح .
٦ ـ النظر في تعيين راتب للحاخام يعقوب مصفي المنتخب مؤخرا لعضوية المجلس الروحاني .
٧ ـ متفرقـــــــــــــــــــــــــــــــات .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[Marginalia] ع إ
Page 52
رئاسة الطائفة الإسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون { ٣٥٣١ الرئيس
٥٤٥٢ السكرتير
الرقم: ٨٤٣
الموضوع:
التاريخ: ٢٩ / ١١ / ١٩٤٨
حضرة الفاضل السيد حسقيل خضوري شوحيط المحترم
بعد التحية
يرجى تشريفكم في رئاسة الطائفة يوم الاربعاء المصادف
١ / ١٢ / ١٩٤٨ في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر للمداولة مع
حضرتكم بشأن شؤون الطائفة الهامــــــــــــة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحــــــــــــترام ؛
[Signature] المخلص
[Signature] ساسون خضوري
[Signature] رئيس الطائفة
[Marginalia] ١٤
Page 54
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
رقم التلفون ٥٤٥٢
الرقم : ٢٠٥
التاريخ : ١٥ / ١١ / ١٩٤٨
خلاصة الموضوع : ....................................
حضرة الفاضل السيد حسقيل خضوري شوحيط المحترم
بعد التحية والاحترام
اتشرف بأبلاغكم بأن المجلس الجسماني قد قرر في جلسته المنعقدة
بتاريخ ١١ / ١١ / ١٩٤٨ انتخابكم لملء العضوية الشاغرة فيه عملا بأحكام المادة
الثالثة والعشرين من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ نظرا لما
يعهده في حضرتكم من الغيرة والتضحية في سبيل المصلحة العامة .
تفضلوا بقبول تمنياتي الخالصة لحضرتكم بالتوفيق والنجاح مع
فائق الاحـــــــــــــــــــــــــترام ؛
[Signature] المخلص
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] نائب الرئيس
المرفقــــــــــــات
ع/ نسخة من قانون الطائفة
Page 56
مجموعة
قانون الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
ونظام الطائفة الاسرائيلية رقم (٣٦) لسنة ١٩٣١
طبعته الجمعية الخيرية الاسرائيلية ببغداد
على نفقتها بأذن خاص من
وزارة العدلية الجليلة
١٩٣٢
« ثمن النسخة ست آنات »
Page 57
مجموعة
قانون الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
ونظام الطائفة الاسرائيلية رقم (٣٦) لسنة ١٩٣١
طبعته الجمعية الخيرية الاسرائيلية ببغداد
على نفقتها بأذن خاص من
وزارة العدلية الجليلة
١٩٣٢
« ثمن النسخة ست آنات »
Page 58
- ٣ -
المادة الثالثة
أ - يكون الرئيس ورئيس الحاخامين من الجنسية العراقية وان
يكونا قد أكملا على الاقل الخامسة والثلاثين . وينتخبهما المجلس
العمومي على شرط ان تكون مدة وظيفتهما اربع سنوات .
ب - يمكن ان يكون رئيس الطائفة من العوام او حاخاما ويجوز حصر
وظيفة رئيس الطائفة ورئيس الحاخامين في شخص واحد .
المادة الرابعة
يعين الرئيس بارادة ملكية ويفصل بارادة ملكية التي يمكن اصدارها
في الظروف الآتية :-
١ - بتقديمه الاستقالة الى وزير العدلية .
٢ - عند الحكم عليه بالحبس من قبل اية محكمة جزائية .
٣ - بصدور قرار من المجلس العمومي يقضي بفصله على اثر اسناد تهمة
ضده وذلك بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه قانوناً .
٤ - بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفصله لاهماله في اتباع الاوامر
الصادرة وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا القانون .
المادة الخامسة
أ - عند مسيس الحاجة يجمع الرئيس المجلس العمومي والجسماني ويستعمل
جميع السلطات والوظائف التي تخول له قانونا ويكون الممثل الرسمي
للطائفة فيما يتعلق بمراجعاته مع الحكومة .
قانون
الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :-
المادة الاولى
تتألف الطائفة الاسرائيلية في العراق من عدة جماعات وتتألف كل
جماعة من اسرائيليين مقيمين في منطقة تعين حسب النظام .
عند تنفيذ هذا القانون تكون الجماعات المعترف بها تلك التي يكون
لها مراكز في بغداد والبصرة والموصل .
يمكن اضافة تشكيلات طائفية اخرى تحدد منطقتها حسب النظام وعلى
اثر هذه الاضافة تعدل حينئذ مناطق الجماعات الموجودة .
المادة الثانية
أ - يكون لكل من جماعات بغداد والبصرة والموصل رئيس ورئيس
حاخامين ومجلس عمومي ومجلس جسماني غير ان جماعة بغداد
يكون لها مجلس روحاني علاوة على ذلك .
ب - يكون للجماعات الاخرى رئيس ومجلس عمومي ومجلس جسماني
غير انه لا يتعين لها رئيس حاخامين ما لم تتشكل محكمة دينية لتلك
الجماعة وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
Page 59
- ٥ -
المادة السابعة
وظائف المجلس الجسماني هي :-
١ - الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة
لاغراض خيرية .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل
الرسوم الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
٤ - استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .
المادة الثامنة
اذا قرر المجلس الجسماني بان احدى القضايا المودعة له هي من المسائل
التي يجب البت فيها من قبل المجلس العمومي يجب على رئيس الطائفة ان
يأمر بايداعها الى المجلس العمومي .
المادة التاسعة
١ - في جماعة بغداد يكون الاشراف على تربية رجال روحانيين وعلى
المقررات المذهبية وعلى سائر المسائل المتعلقة بحسن تمشية الامور
الروحانية للجماعة من قبل المجلس الروحاني الذي يتألف من رئيس
الحاخامين الذي يرأسه ومن سبعة اعضاء ينتخبهم المجلس
العمومي لمدة اربع سنوات .
٢ - يقوم رئيس الحاخامين بتلك الوظائف المختصة بالمسائل الآنفة الذكر
- ٤ -
ب - اذا تعذر على المجلس الجسماني القيام بوظائفه لسبب من الاسباب
يجب على الرئيس بالذات ان يتخذ كلما يراه ضرورياً من الاسباب
لمحافظة شؤون الجماعة على شرط ان يبين للمجلس في اجتماعه المقبل
جميع الاعمال التي قام بها على هذا الوجه .
المادة السادسة
١ - يتألف المجلس الجسماني من رئيس وثمانية أعضاء في جماعة بغداد
ومن رئيس واربعة او ستة اعضاء في الجماعات الاخرى كما تعينه
الانظمة . تنتخب المجالس العمومية المجالس الجسمانية من الجسمانيين
وتكون وظيفتهم لمدة سنتين على شرط ان يكون الاعضاء قد
اكملوا الخامسة والعشرين على الاقل .
[Marginalia] X
٢ - ينوب رئيس المجلس الجسماني عن رئيس الطائفة اذا تعذر على هذا
الرئيس القيام بالعمل لسبب مرض او لسبب آخر .
٣ - اذا كان رئيس الطائفة جسمانيا فيرأس المجلس الجسماني وفي هذه
الحالة لا ينتخب رئيس لهذا المجلس وانما ينتخب المجلس الجسماني
احد اعضائه نائباً عن الرئيس ليرأس جلسات المجلس ويقوم باعمال
رئيس الطائفة عند مسيس الحاجة .
٤ - يحضر رئيس الحاخامين جلسات المجلس الجسماني اذا دعاه المجلس
المذكور ويجب ان يزود المجلس بكل ما يطلب منه من المعلومات
المتعلقة بامور الطائفة .
Page 60
- ٧ -
المجلس العمومي ويشتركوا في المذاكرات غير ان الذين لم يكونوا
اعضاء في المجلس العمومي لا يكون لهم رأي فيه .
٦ - ان رئيس الطائفة يرأس المجلس العمومي .
المادة الحادية عشرة
ان وظائف المجلس العمومي هي انتخاب الرؤساء ورؤساء الحاخامين
والمجالس والاشراف العام على اعمال المجالس وتصديق الميزانيات والموافقة
على الحسابات والبت في المسائل التي تودع اليهم وفقا للمادتين الثامنة
والتاسعة واجراء الاعمال السائرة كما تخوله لهم الانظمة .
المادة الثانية عشرة
١ - لا يسوغ لاي شخص ان يشترك في الانتخابات او يكون عضوا
في احد المجالس ما لم يكن عراقي الجنسية .
٢ - لا يكون عضوا في احد المجالس من لم يحسن القراءة والكتابة .
٣ - لا يكون رئيساً او رئيس حاخامين او عضوا في احد المجالس من
كان محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
٤ - عدا الرئيس لا يحق لشخص جسماني ان يكون عضوا في احد
المجالس اذا كان يتقاضى راتباً من خزينة الطائفة .
المادة الثالثة عشرة
١ - يفصل العضو من احد المجالس بتقديمه استقالته الى رئيس المجلس
المختص .
- ٦ -
حسبما يخولها له المجلس الروحاني .
٣ - في الجماعات الاخرى عدا بغداد حيث يعين رئيس حاخامين فهو
الذي يشرف على الامور الروحانية العائدة للجماعة .
٤ - يحق للمجلس الروحاني في بغداد ولرئيس الحاخامين - في الجماعات
الاخرى ان يطلب من رئيس الطائفة بان يودع لدى المجلس العمومي
المسائل المهمة للبت فيها .
٥ - للمجلس العمومي ان يفصل رئيس الحاخامين من بعد اجراء التحقيق
وفقاً للانظمة الصادرة بموجب هذا القانون .
المادة العاشرة
١ - يتألف المجلس العمومي لجماعة بغداد من ستين شخصاً على ان يكون
سبعة منهم من الحاخامين .
٢ - يتألف المجلس العمومي في الجماعات الاخرى من عشرين الى اربعين
شخصاً كما تحدده الانظمة .
٣ - اعضاء المجلس العمومي في بغداد عدا الحاخامين يكون عمر كل
منهم لا يقل عن خمس وعشرين سنة وان ينتخبوا من قبل افراد
الجماعة ويمنح حق الانتخاب لكل شخص قد اكمل الحادية
والعشرين من العمر . وان مدة العضوية تكون اربع سنوات .
[Marginalia] ─────── x
٤ - ينتخب حاخامو جماعة بغداد الحاخامين للمجلس العمومي .
٥ - يحق لجميع اعضاء المجلس الجسماني والروحاني ان يحضروا اجتماعات
Page 61
- ٩ -
حاخامين ينتخبهما على شرط عند عدم وجود حاخامين يستعيض
عنهما رئيس الحاخامين بشخصين من العوام .
٣ - يجوز اعادة النظر في مقررات جميع المحاكم الدينية وذلك على الطلب
الذي يرفعه الطرف المختص . وتجري الاعادة من قبل محكمة مؤلفة
من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس
الروحاني في بغداد على شرط ان لا يكون منهم من كان عضوا
في المحكمة التي اعطت الحكم المميز به .
٤ - يحق للمجلس الروحاني في بغداد لتأمين العدالة ان يعين حاخامين
يكونون اعضاء اضافيين يحلون محل الاعضاء الذين لا يمكنهم ان
يحضروا في جلسات المحاكم الدينية على شرط ان لا يشترك هؤلاء
الاعضاء الاضافيين بصورة اخرى تتعلق بشؤون المجلس .
٥ - في الجماعات عدا جماعة بغداد يحق للمجلس الجسماني ان يعين
حاخاما آخر ينوب عن رئيس الحاخامين عند تغيب هذا من
المحكمة الدينية .
٦ - يعتبر حكام وموظفو المحاكم الدينية كموظفين عموميين فيما يتعلق
باجراء وظائفهم في تلك المحاكم .
٧ - يحق للمجلس الجسماني ان يعين محاميا موسويا حائزا صفة المحاماة
لاجل الحضور في جلسات المحاكم الدينية لارشاد المحكمة فيما يتعلق
بالمواد القانونية وباصول المرافعة . يشترك المحامي في مذاكرات
- ٨ -
٢ - يفصل العضو من احد المجالس بقرار من ذلك المجلس من بعد
اتهامه واجراء التحقيق بحقه وفقاً للاصول المنصوص عليها في الانظمة .
٣ - لا يمنع انتخاب شخص لوظيفة او عضوية ما لمجرد تعيينه السابق لتلك
الوظيفة او لتلك العضوية او لذلك المجلس .
٤ - يجوز انتخاب اعضاء المجلس الجسماني والروحاني من بين اعضاء
المجلس العمومي او من الخارج .
المادة الرابعة عشرة
١ - في جماعات بغداد والبصرة والموصل وفي غيرها من الجماعات التي
تعين بارادة ملكية تتشكل محكمة دينية ولها حق القضاء برؤية
دعاوي النكاح والمهر والطلاق والفراق والنفقة الزوجية وتصديق
الوصايا ما عدا المسائل التابعة لصلاحية المحاكم المدنية المختصة بافراد
الطائفة عدا الاجانب منهم وجميع المسائل العائدة للاحوال الشخصية
حسبما تقدم الى المحكمة باتفاق الطرفين .
٢ - ان منطقة حق القضاء لكل من المحاكم الدينية تعين وفقاً للانظمة .
المادة الخامسة عشرة
١ - في جماعة بغداد تتألف المحكمة الدينية من ثلاثة اعضاء من المجلس
الروحاني الذين ينتخبهم من وقت الى آخر المجلس الروحاني
حسبما تنص عليه الانظمة .
٢ - في الجماعات الاخرى تتألف المحكمة من رئيس الحاخامين ومن
Page 62
- ١١ -
من دون تأخير .
٢ - تنفيذاً للاوامر التي يصدرها وزير العدلية بموجب هذه المادة وعند
عدم وجود رئيس او من ينوب عنه او عند اهمال او عجز الرئيس
من تنفيذ الاوامر المذكورة لوزير العدلية ان يعين موقتاً وكيلاً
للرئيس .
٣ - قبل استعمال صلاحيته بموجب هذه المادة لوزير العدلية ان يتخذ
التدابير التي يراها مناسبة لتمكينه من تحقق رغبة الطائفة .
المادة الثامنة عشرة
تلغى بهذا القانون جميع الانظمة العثمانية بحق الطائفة الاسرائيلية مع
ما كان قد طرأ عليها من التعديلات .
المادة التاسعة عشرة
١ -- يسرى نفاذ هذا القانون من بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
٢ - عند تنفيذ هذا القانون يباشر فوراً باجراء الانتخابات الجديدة
فالمؤسسات المتشكلة بتاريخ تطبيق هذا القانون تداوم على اجراء
وظائفها لحين نتيجة الانتخابات .
٣ - يلغى مرسوم الطوائف رقم ٢٤ لسنة ١٩٣٠ عند نشر هذا القانون .
المادة العشرون
على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .
- ١٠ -
المحكمة على ان لا يكون له سلطة حاكمية الا اذا تعين عضوا في
المحكمة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
المادة السادسة عشرة
يجوز اصدار انظمة للاغراض الآتية :-
أ - لتعيين الاصول في الانتخابات وانتخاب المرشحين .
ب - لتعيين الطريقة لجمع المجالس وكيفية ادارة الاعمال فيها .
ج - كيفية اتهام الرؤساء ورئيس الحاخامين واعضاء المجالس وصورة
اجراء التحقيق ضدهم .
د - تعيين سلطة المجالس الانضباطية على اعضائها .
هـ - تعيين الظروف التي يحدث فيها شغور في احدى الوظائف او
المجالس المتشكلة وفقاً لهذا القانون وكيفية التعيين للمحل الشاغر .
و - تعيين سلطات ووظائف المجالس والموظفين .
ز - لحسن تنفيذ هذا القانون بصورة عامة ولتمشية شؤون الطائفة .
المادة السابعة عشرة
١ - عند حصول اختلاف في جماعة من الجماعات بحق احد احكام
هذا القانون او بحق الانظمة الصادرة بموجبه ويكون ذلك الاختلاف
بالدرجة التي يعرقل سير المحاكم الدينية او سائر الامور الطائفية
لوزير العدلية ان يصدر ما يرتأيه من الاوامر الى الرئيس فيما يتعلق
بالاصول الواجب اتباعها وعلى الرئيس ان يأمر بتنفيذ تلك الاوامر
Page 63
- ١٣ -
نظـــام
الطائفة الاسرائيلية رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٣١
نحن ملك العراق .
بعد الاطلاع على المادة ١٦ من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧
لسنة ١٩٣١ وبناء على ما عرضه وزير العدلية وبموافقة مجلس الوزراء
امرنا بوضع النظام الآتي :-
المادة الاولى
يتألف المجلس العمومي في البصرة من رئيس وثلاثين عضوا وفي
الموصل من رئيس وعشرين عضوا ويتألف المجلس الجسماني في البصرة
من رئيس وستة اعضاء وفي الموصل من رئيس واربعة اعضاء .
المادة الثانية
١ - يجري انتخاب اعضاء المجلس العمومي تحت اشراف هيأة انتخاب
مؤلفة من خمسة اشخاص معينين من قبل وزير العدلية في بغداد
ومن قبل المتصرف في البصرة والموصل احدهم موظف من موظفي
العدلية والاربعة الآخرون من وجهاء الطائفة على ان يكون في
طائفة بغداد احدهؤلاء الاعضاء الاربعة من اعضاء المجلس الروحاني .
٢ - على الهيأة الانتخابية ان تعين الشعب الانتخابية ومراكزها التي
- ١٢ -
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ايار سنة ١٩٣١
واليوم التاسع من شهر محرم سنة ١٣٥٠ .
| فيصل | |
| نوري السعيد | جمال بابان |
| رئيس الوزراء | وزير العدلية |
________________
نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٨٩ وتاريخ ١ حزيران سنة ١٩٣١
——♦——♦——♦——
Page 64
– ١٥ –
اشترك سابقا في الانتخاب في شعبة اخرى .
٣ – ان لايجوز انتخاب الشخص الذي انتخب عضوا في احدى الشعب
عضوا في شعبة اخرى .
٤ – ان تعلن فورا نتيجة الانتخابات في كل شعبة الى الشعب التي
لم يجر الانتخاب فيها .
المادة الخامسة
في اليوم المعين للانتخاب في كل شعبة تحضر الهيأة الانتخابية او
اكثرية اعضائها برئاسة العضو الذي يمثل وزير العدلية ويحضر معها من
يتمكن من الحضور من مختاري المحلات الكائنة في تلك الشعبة وتستحضر
اوراق الانتخاب مختومة من قبلها وبعد فتح صندوق الانتخاب وارائته علنا
تقفله بمفتاحين يحفظ احدهما عند العضو الروحاني والثاني عند احد الاعضاء
الآخرين ثم تباشر الانتخاب باعطاء كل منتخب ورقة مختومة ليكتب فيها
اسماء الذين يريد انتخابهم ويلقيها بيده في الصندوق وعند انتهاء الوقت
المعين يرفع الصندوق ويحفظ عند رئيس الهيأة ولا تقبل مراجعة كل
منتخب .
اذا حصل شك في هوية احد المنتخبين فعلى الهيأة الانتخابية ان
تتحقق عنها من المختارين الحاضرين .
ويستمر الانتخاب من يوم الى يوم حسب الاقتضاء على ان لا تتجاوز
مدته ثلاثة ايام .
- ١٤ -
يجري الانتخاب فيها على ان لا يقل عدد الشعب الانتخابية في
بغداد عن ستة وتعين الهيأة الانتخابية ايضاً عدد الاعضاء الذين
يجب انتخابهم من كل شعبة بالنظر لنسبة نفوس الطائفة في الشعبة .
المادة الثالثة
١ - على الهيأة الانتخابية قبل المباشرة بالانتخابات ان تنظم دفترا باسماء
جميع من لهم حق الانتخاب ويعلق في محل بارز من كل منطقة من
المناطق الانتخابية لمدة ثمانية ايام قبل تاريخ الانتخاب وذلك ليتسنى
لمن لم يدرج اسمه في الدفتر المذكور الاعتراض على ذلك لدى
الهيأة الانتخابية .
٢ - كل منتخب يريد الاشتراك في الانتخاب يجب عليه ان يشترك في
انتخابات الشعبة التي يكون محل سكناه فيها ولكنه ليس مقيداً
بانتخاب الاشخاص المقيمين في تلك الشعبة او في اية شعبة معينة .
المادة الرابعة
على الهيأة الانتخابية ان تجتمع وتعين اليوم الذي يجري فيه الانتخاب
في كل شعبة وتاريخي البدء في الانتخاب والانتهاء منه وان تعلن ذلك في
الجرائد المحلية وعليها ان تلاحظ في ذلك :-
١ - ان تكون المباشرة بالانتخاب بعد اسبوع على الاقل من تاريخ
الاعلان عنه .
٢ - ان لا يجوز لاي شخص ان يشترك في الانتخاب اذا كان قد
Page 65
— ١٧ —
مع بيان عدد الاصوات المستحصلة وذلك لغرض المادة ١٥ من
هذا النظام .
المادة الثامنة
تنظم الهيأة الانتخابية تقريراً بنتيجة انتخاب كل شعبة من شعبها
وعند ختام الانتخابات في جميع الشعب تقدم التقرير الى وزير العدلية في
بغداد والى المتصرف في البصرة والموصل مع ارسال نسخة منه الى رئيس
الطائفة .
المادة التاسعة
كل مصرف يقتضيه الانتخاب يدفع من قبل المجلس الجسماني على انه
لا تخصص اجرة او مخصصات للهيأة الانتخابية باستثناء ممثل وزير العدلية
الذي يتقاضى المخصصات التي يتفق عليها وزير العدلية والمجلس الجسماني .
المادة العاشرة
على رئيس الحاخامين في بغداد ان يمسك سجلا محتوياً على اسماء
جميع الاشخاص الحائزين صفة الحاخامية المقيمين في بغداد ويقدم صورة
منه الى الهيأة الانتخابية في بدء مباشرتها اعمالها وعلى الهيأة الانتخابية قبل
ان يتم انتخاب المجلس العمومي ان تعين يوماً يجري فيه انتخاب الحاخامين
السبعة الذين هم من اعضاء المجلس العمومي وتعلن ذلك في احدى الجرائد
المحلية . وفي اليوم المذكور يجري انتخاب الاشخاص المذكورين بنفس
الكيفية السابق بيانها المتبعة في انتخاب سائر اعضاء المجلس العمومي . ويحصر
- ١٦ -
المادة السادسة
لا يجوز القيام بترشيح شخص او التشويق له او الطعن ضده من قبل
احد داخل المحل الذي يجري فيه الانتخاب . ومن يتجاسر على ذلك
يخرج بامر من الرئيس .
المادة السابعة
١ - عند اكمال الانتخابات تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور
اكثرية اعضائها وتصنف الاراء وعليها ان تهمل الاوراق غير
المختومة من قبلها . وعليها ان تهمل ايضاً كل اسم يرد في ورقة
الانتخاب زيادة عن عدد المنتخبين المعينين لتلك الشعبة وتعين
الزيادة حسب ترتيب تسلسل الاسماء على ورقة الانتخاب بعد ان
تترك منها اسماء الاشخاص الواجب تركهم وفق الفقرة ٢ من
هذه المادة .
٢ - يجب ترك اسم الشخص الذي يكون قد انتخب في شعبة اخرى
او لم يكن في الامكان قرائة اسمه او لم يكن حائزاً على الشروط
القانونية او لم تتحقق هويته .
٣ - اذا نال شخصان او اكثر عدداً متساوياً من الاصوات وحصلت
بهذه الصورة زيادة في العدد المطلوب للانتخاب في الشعبة فيتحقق
العدد التام بالاقتراع .
٤ - تقيد اسماء الاشخاص التي اهملت لمجرد حصول زيادة في عددهم
Page 66
- ١٩ -
الاسرائيلية يجب البت فيها بصورة مستعجلة ويجوز ايضا ان يجتمع
المجلس العمومي اجتماعا عاديا او فوق العادة بناء على دعوة وزير العدلية
في بغداد او دعوة المتصرف في البصرة او الموصل .
المادة الرابعة عشرة
يعتبر حصول النصاب في جلسات المجلس العمومي من عادية وفوق
العادة عندما تجتمع الاكثرية المؤلفة من ثلثي اعضائه .
واذا لم يحصل النصاب المطلوب فيدعى المجلس ثانيا ولا اعتبار حينئذ
الى حصول النصاب على ان لا تقرر مادة من المواد الا اذا كان ستة
عشر صوتا في بغداد او ثمانية اصوات في البصرة او خمسة اصوات في
الموصل قد وافقت على الاقتراح . وتتخذ القرارات في جميع الامور باكثرية
اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يعاد التصويت وليس لرئيس
الطائفة ان يصوت في المجلس العمومي الا اذا كان من اعضائه . وحينئذ
اذا حصل تساو في الاراء يكون له صوت ثان وهو الراجح .
المادة الخامسة عشرة
اذا شغرت عضوية في المجلس العمومي لسبب من الاسباب يحل
فيها الشخص الذي يكون اسمه اول الاسماء الزائدة آراؤه في الشعبة
المختصة . وعلى رئيس الطائفة ان يبلغ الامر الى ذلك الشخص . ان
عضو المجلس العمومي الذي لا يحضر جلستين متواليتين بدون عذر
مشروع ينذر بلزوم الحضور واذا لم يحضر الجلسة الثالثة يعتبر منفصلا .
- ١٨ -
حق الانتخاب في الحاخامين المسجلين في السجل المذكور .
المادة الحادية عشرة
على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع للمرة الاولى
بعد انتخابه في ظرف عشرة ايام من ورود مضبطة انتخابه من الهيأة
الانتخابية وتقتصر الاجراءات في هذا الاجتماع على التدقيق في الاعتراضات
المحتمل وقوعها على انتخاب احد اعضاء المجلس والبت فيها الا اذا صادف
وقت الاجتماع دورة اجتماع المجلس العادي المنوه عنه في المادة الآتية . ولا
يقبل اعتراض على انتخاب اعضاء المجلس بعد ختام جلسته الاولى .
المادة الثانية عشرة
على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي لعقد اجتماعه العادي في
اول يوم احد من شهر مايس من كل سنة او ثاني يوم احد منه اذا كان هناك
مانع عام لاجتماعه في اول احد . ومدة هذا الاجتماع خمسة عشر يوماً . وعلى
المجلس انجاز اعماله الاعتيادية خلال هذه المدة .
كل اجتماع في غير المدة المعينة في هذه المادة يعتبر اجتماعا فوق العادة .
المادة الثالثة عشرة
لرئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع فوق العادة
عند الضرورة . وعليه ان يفعل ذلك متى ورد اليه طلب خطي من
المجلس الجسماني او ثلث اعضاء المجلس العمومي او متى وردت اليه قضية
من المجلس الروحاني تحت الفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الطائفة
Page 67
- ٢١ -
يبت فيها
المادة التاسعة عشرة
اذا شغـر منصب رئيس الطائفة قبل ختام السنوات الاربع المعينة قانونا
ينتخب حالا رئيس جديد ويدعى المجلس العمومي لهذه الغاية فورا .
والشخص المنتخب بهذه الصورة يقوم بجميع وظائف الرئاسة بعنوان
( وكيل رئيس ) الى صدور الارادة الملكـية بتعيينه .
المادة العشرون
ان التحقيق في سلوك رئيس الطائفة يعود الى المجلس الجسماني وله
ان يقدم اتهاما ضده الى المجلس العمومي الذي يكون عليه حينئذ ان
ينظر حالا في الامر وبعد التحقيق في التهمة واحضار رئيس الطائفة
واستجوابه يتخذ قرارا برد التهمة او تنبيه الرئيس او فصله من منصبه
وعند صدور القرار بفصله يقدم القرار الى وزير العدلية لاصدار الارادة
الملكية المقتضية .
المادة الحادية والعشرون
ان من وظائف المجلس الجسماني :-
١ - ادارة الاوقاف التي لا يمكن تعيين متول لها طبقا لشروط واقفها .
٢ - الاشراف على حسابات معاهد التدريسات الدينية التي لها
مخصصات من صندوق الطائفة او من الاوقاف المشروطة لها بعد
وفاة الواقف او من غير ذلك من مصادر الخيرات الاسرائيلية .
- ٢٠ -
المادة السادسة عشرة
على المجلس الجسماني ان يقدم الى المجلس العمومي قبل عشرة ايام
على الاقل من الموعد المعين لاجتماعه العادي ميزانية عامة تحتوي على
جميع الابواب والتفصيلات وتقريرا عاما عن اعماله وحساباته للسنة الماضية
ويجب حضور هيأة في المجلس عند المذاكرة في الميزانية ويقرر المجلس
العمومي اقسام الميزانية وله حق التزييد والتنقيص في المبلغ الاجمالي لكل
قسم منها .
المادة السابعة عشرة
على المجلس العمومي ان يعين في كل دورة اجتماع من اجتماعاته العادية
ثلاثة مدققين لرؤية حسابات المجلس الجسماني وتقديم تقرير عنها الى
المجلس العمومي في الاوقات التي يعينها .
المادة الثامنة عشرة
١ - جميع الرسوم والمخصصات العينية او النقدية التي جرت العادة الى
الان على استيفائها واخذها من قبل الطائفة تبقى على حالتها الا اذا
حصل تبديل او تعديل فيها بموجب الفقرة الاتية من هذه المادة .
٢ - للمجلس العمومي وحده الحق في تزييد وتنقيص الرسوم والمخصصات
او احداث شيء جديد فيها على ان يكون قرار المجلس تابعاً
لمصادقة وزير العدلية الذي عليه ان يمكن المجلس الروحاني من
ابداء رأيه في مشروعية القضية بالنظر للاحكام الدينية قبل ان
Page 68
- ٢٣ -
يكن قد سبقت موافقة المجلس عليه .
عند حصول شاغر في المجلس الجسماني في بغداد او في البصرة فعلى
المجلس الجسماني بالذات ان ينتخب اعضاء من بين المجلس العمومي لاملاء
الثلاث عضويات الاولى الشاغرة . اما العضوية الشاغرة الرابعة وما فوقها
فتملأ بقرار من المجلس العمومي . على انه اذا حصلت اربعة عضويات
شاغرة في مرة واحدة يعاد انتخاب جميع المجلس من قبل المجلس العمومي .
وعلى رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي فوراً للامور المذكورة
اعلاه .
اذا انتخب المجلس كله من جديد بموجب هذه المادة تكون مدته
بقية دورة المجلس السابق .
وعند تطبيق هذه المادة في الموصل يمكن للمجلس الجديد بالذات ان
يملي العضويتين الشاغرتين ويجب انتخاب المجلس مجدداً عند حصول
ثلاث عضويات شاغرة في وقت واحد .
المادة الرابعة والعشرون
لرئيس الطائفة اتهام المجلس الجسماني او اي عضو من اعضائه لدى
المجلس العمومي من جراء مخالفته احكام قانون الطائفة او هذا النظام او
واجبات وظائفه الرسمية ويجوز تقديم الاتهام ايضاً الى المجلس العمومي
بموجب مضبطة تحريرية من قبل ثلث اعضائه . وللمجلس العمومي بعد
التحقيق في التهمة واحضار العضو او المجلس واستجوابه ان يقرر رد
- ٢٢ -
٣ - المشارفة على عقارات الكنائس وممتلكاتها ومحاسبة معتمديها بخصوص
وارداتها ومصاريفها مهما كان مصدرها .
٤ - الاشراف على الهيئات واللجان التي تجمع التبرعات باسم الطائفة
لاجل الاعمال الخيرية ومحاسبتها .
٥ - الاشراف على ادارة امور المقابر والتجهيز والتكفين والدفن من
الوجهة المالية .
٦ - ادارة مالية المجازر .
للمجلس مباشرة هذه الامور رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة
من قبله .
المادة الثانية والعشرون
للمجلس الجسماني ان يتخذ مقراً له ويعقد جلساته وينظم أشغاله وشؤونه
في الاوقات والكيفية التي يقررها . ان نصاب انعقاد جلساته يتكون في
بغداد من خمسة اشخاص وفي البصرة من اربعة وفي الموصل من ثلاثة
اشخاص . ويتخذ قراراته باكثرية الآراء واذا تساوت الاراء يكون
للرئيس صوت ثاني وهو الراجح .
المادة الثالثة والعشرون
اذا لم يحضر احد الاعضاء جلسات المجلس الجسماني ثلاث مرات
متوالية بدون معذرة يرسل انذار اليه من قبل المجلس بوجوب الحضور
واذا لم يحضر في الجلسة الرابعة يعد مستقيلا . ان السفر لا يعتبر عذراً ما لم
Page 69
- ٢٥ -
المادة الثامنة والعشرون
تطبق احكام المادة ٣٣ بحق المجلس الروحاني واعضائه على ان عدد
العضويات الشاغرة التي تملأ من قبل المجلس الروحاني لا تزيد عن
عضويتين .
المادة التاسعة والعشرون
جميع المقررات الدينية المتعلقة باصول الطاريف والكاشير والختان
والعبادة والتجهيز والتكفين والدفن وغير ذلك من الامور الدينية تعود
حصراً الى المجلس الروحاني وكذلك منح الاجازة للوعظ على ان تلك
الاجازة منحصرة بالحاخامين . فللمجلس الروحاني مباشرة هذه الامور
رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة من قبله .
للقيام بامور التجهيز والتكفين والدفن تعين لجنة مؤلفة من رئيس
من اعضاء المجلس الروحاني وستة اعضاء من العوام ينتخب ثلاثة منهم
المجلس الروحاني والثلاثة الآخرين المجلس الجسماني وتشتغل تحت
اشراف المجلس الروحاني .
المادة الثلاثون
اذا حصل اختلاف في صلاحية المجلس الروحاني او المجلس الجسماني
في قضية من القضايا فيعرض الامر على المجلس العمومي الذي يقرر لاي
من المجلسين الصلاحية في البت في القضية المنازع فيها .
- ٢٤ -
التهمة او تنبيه العضو او فصله من المجلس . واذا توجه الاتهام ضد
المجلس له ان يقرر تنبيه المجلس او حله . اذا تقرر حل المجلس الجسماني
او فصل رئيسه او نائب رئيسه فعلى رئيس الطائفة ابلاغ ذلك الى وزير
العدلية في بغداد او المتصرف في البصرة والموصل .
المادة الخامسة والعشرون
للمجلس الجسماني بعد حصول موافقة المجلس العمومي ان يعين لجانا
فرعية لايفاء واجبات المجلس وله ان يعين كيفية قيام اللجان بوظائفها
الخاصة .
المادة السادسة والعشرون
اذا حصلت سنة مالية ولم يكن المجلس العمومي قد صادق على
ميزانيتها يجوز للمجلس الجسماني ان يصرف من صندوق الطائفة طبق
الميزانية السابقة ريثما تصدق ميزانيته الجديدة .
المادة السابعة والعشرون
١ - يجوز تقديم الاتهام ضد المجلس الروحاني او ضد اعضائه بالطريقة
المعينة في المادة ٢٤ من هذا النظام . ويرفع الاتهام ايضا من قبل
رئيس الحاخامين في بغداد او بقرار من المجلس الروحاني نفسه .
٢ - ان سلطات المجلس العمومي عندما يبت في الاتهام هي كما جاءت في
المادة ٢٤ من هذا النظام .
٣ - لا يقدم اتهام تحت هذه المادة عن مقررات المحكمة الدينية .
Page 70
- ٢٦ -
المادة الحادية والثلاثون
في حالة انقضاء مدة وظيفة الاعضاء او المجلس قبل اكمال الانتخابات
الجديدة يبقى الاعضاء والمجالس المذكورة في الوظيفة لحين اكمال الانتخابات .
المادة الثانية والثلاثون
كل اسرائيلي من الجنسية العراقية ومقيم في العراق يعتبر عضواً من
الجماعة المقيم هو في منطقتها على ان لا يكون عضواً في جماعتين .
المادة الثالثة والثلاثون
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والثلاثون
على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر كانون الاول سنة ١٩٣١ واليوم
السادس والعشرين من شهر رجب سنة ١٣٥٠ .
[Signature] | | | فيصل |
[Signature] | جعفر العسكري | ناجي شوكت | نوري السعيد |
[Signature] | وزير الخارجية | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
[Signature] | ووكيل وزير الدفاع | | |
[Signature] | محمد امين زكي | جمال بابان | رستم حيدر |
[Signature] | وزير الاقتصاد والمواصلات | وزير العدلية | وزير المالية |
[Signature] | | عبد الحسين | |
[Signature] | | وزير المعارف | |
نشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٦٥ وتاريخ ١٦ كانون الاول سنة ١٩٣١
Page 72
المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد
نظام
لجنة المستشفيات الاسرائيلية
بغداد
١٩٤٦
Page 73
نظام لجنة المستشفيات الاسرائيلية ببغداد
اسم اللجنة
المادة الاولى - تؤلف لجنة لادارة شؤون مستشفى مئير الياس
ومستشفى ريمة خضوري للعيون وصيدلية دار الشفاء وما قد يؤسس في
المستقبل من مرافق صحية للطائفة الاسرائيلية في بغداد وذلك تحت
اشراف المجلس الجسماني وتسمى هذه اللجنة لجنة المستشفيات الاسرائيلية
في بغداد .
تأليف اللجنة
المادة الثانية - تؤلف اللجنة من خمسة اعضاء يعينهم المجلس الجسماني
ويجدد تعيين نصفهم كل سنتين ويعتبر نصف المرة الاولى ثلاثة والمرة
الثانية اثنين وهكذا دواليك ويجري تجديد نصف الاعضاء على اثر انتخاب
المجلس الجسماني في كل سنتين ويجوز اعادة تعيين الاعضاء المنسحبين مرة
او اكثر من مرة وعلى اللجنة اثر انتخاب المجلس الجسماني ان تبلغ المجلس
الجديد بالاعضاء المنسحبين وان ترشح ضعف عددهم لاختيار من يراه
المجلس منهم او من غيرهم لملء العضويات الشاغرة .
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير
المادة الثالثة - تجتمع اللجنة على اثر تعيينها أو تجديد نصف اعضائها
برئاسة اكبر الاعضاء سناً وتباشر انتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتير
وتعرض نتيجة الانتخاب على المجلس الجسماني ولا مانع من اعادة انتخاب
الرئيس ونائبه والسكرتير اكثر من مرة .
Page 74
(٣)
عذر شرعي فيعتبر مستقيلا ويبلغ بذلك مع احاطة المجلس الجسماني علماً
بذلك .
استقالة الاعضاء
المادة التاسعة - تقدم استقالات الاعضاء الى المجلس الجسماني للنظر فيها
مع صورة منها الى اللجنة للمعلومات .
ملء الشواغر
المادة العاشرة - يملأ المجلس الجسماني الشواغر التي تحصل في اللجنة
في الحالات التي مضت في المادتين ٨ و ٩ وسواها من الحالات بناء على
ترشيح اللجنة لضعف عدد الشواغر على ان يكون المجلس حراً في تعيين
المرشحين او سواهم ويتم العضو الجديد المدة المتبقية للعضو الذي اخذ محله
وظائف نائب الرئيس
المادة الحادية عشرة - اذا تعذر على رئيس اللجنة القيام بأي من
الصلاحيات والواجبات المناطة به بمقتضى هذا النظام لسبب ما فينوب عنه
نائب الرئيس .
اللجان الفرعية
المادة الثانية عشرة - للجنة ان تعين لجاناً فرعية من اعضائها او من
غيرهم للقيام بمهام خاصة واذا كان تعيين هذه اللجان الفرعية لغرض جمع
التبرعات والاكتتابات فيخبر المجلس الجسماني بذلك .
مسؤوليات اللجنة
المادة الثالثة عشرة - تكون اللجنة مسؤولة امام المجلس الجسماني عن
( ٢ )
وظائف الرئيس
المادة الرابعة - يمثل اللجنة رئيسها وله حق التوقيع على جميع
المخابرات والعقود والاوراق ما عدا السندات والصكوك وفتح الاعتمادات
في المصارف التي يجب ان يشاركه في التوقيع عليها السكرتير بمقتضى
المادة ٢٣ من هذا النظام ويجوز منح السكرتير صلاحية التوقيع على المخابرات
حسبما تقرره اللجنة بين حين وآخر .
سجل القرارات
المادة الخامسة - تدون مباحثات اللجنة ومقرراتها في سجل خاص من
قبل السكرتير او من يناط به ذلك ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الذين
حضروا تلك الجلسة .
نصاب الجلسات
المادة السادسة - يتألف النصاب من ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس
او نائبه حاضراً وتتخذ القرارات باكثرية آراء الحاضرين على ان لا تقل
هذه الاكثرية عن الثلاثة .
اجتماع اللجنة
المادة السابعة - تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على قدر الامكان واذا
لم يحصل النصاب فيؤجل الاجتماع الى الاسبوع المقبل وللجنة ان تضع
القواعد التي تراها مناسبة لتنظيم اجتماعاتها واشغالها وتوزيع اعمالها بين
الاعضاء .
غياب الاعضاء
المادة الثامنة - اذا غاب احد الاعضاء في ثلاث جلسات متوالية دون
Page 75
( ٥ )
كما تراه مناسباً ولها ايضاً ان تخول هذه الصلاحية الى شخص واحد او
اكثر من اعضائها .
تعيين الموظفين
المادة السابعة عشرة - للجنة حق تعيين واستخدام الموظفين
والموظفات وتعيين رواتبهم وزيادتها او تنقيصها وفصلهم ووضع انظمة
لكافة الامور الانضباطية الخاصة بهم على ان يكون الاطباء ومدير الادارة
والمستخدمون بعقود خاصة وكذلك الموظفون والموظفات الذين تتجاوز
رواتبهم الاسمية ١٥ ديناراً شهرياً تابعين في تعيينهم وترفيعهم وتخفيض
رواتبهم وانهاء خدماتهم لمصادقة المجلس الجسماني .
الميزانية
المادة الثامنة عشرة - تنظم اللجنة ميزانيتها السنوية وتقدمها الى المجلس
الجسماني قبل ابتداء السنة المالية بمدة شهرين على الاقل .
تدقيق الحسابات
المادة التاسعة عشرة - تدقق الحسابات السنوية من قبل محاسب او
محاسبين يعينهم المجلس الجسماني ويقدم التقرير الى المجلس .
التصرف في التبرعات
المادة العشرون - كل مبلغ يجمع من قبل اللجنة او يتبرع به المحسنون
لغرض معين او غير معين يجب ادخاله ايراداً في الحسابات مع اخبار المجلس
الجسماني فوراً بذلك اذا كان التبرع يتجاوز الخمسين ديناراً نقداً او عيناً اما
صلاحية التصرف بهذه المبالغ فتكون على الوجه التالي :
أ - اذا كان المبلغ قد منح ليصرف على غرض معين كتشييد بناء خاص
(٤)
ادارة كافة اعمال المؤسسات الصحية من الناحية الفنية والادارية والمالية
ولها ان تضع الانظمة اللازمة لتأمين ذلك .
الحالات الاضطرارية
المادة الرابعة عشرة - في الحالات الاضطرارية المستعجلة التي لا يمكن
جمع اللجنة لأخذ قرارات بشأنها يحق للسكرتير بعد أخذ موافقة الرئيس
اتخاذ أي تدابير كانت مما هي من ضمن صلاحية اللجنة بمقتضى هذا النظام
لتأمين سير الادارة بصورة حسنة على ان تجمع اللجنة باسرع ما يمكن
لعرض الامر عليها واتخاذ قرارها بهذا الباب .
اقتراحات الاعضاء ومطالعاتهم
المادة الخامسة عشرة - يحق لكل من اعضاء اللجنة الاستفسار عن
اي امر كان من أي كان من موظفي المؤسسات بطريقة الانفراد وكذلك
يحق للعضو ان يعرض على اللجنة اي اقتراح او مطالعة يراها ملائمة في
هذا الباب .
الاجور -
المادة السادسة عشرة - على اللجنة تعيين الاجور التي تستوفيها
مؤسساتها الصحية بانواعها كاجور المنام والعمليات والتداوي والتحاليل
الخ ... وتعيين عائدات وحصة الاطباء من اجور المعاينات والعمليات
وزيادتها او تنقيصها بين حين وآخر وذلك حسبما تقتضيه المصلحة ويبلغ
جدول الاجور ونسبة السماحات العامة وحصة الاطباء الى المجلس الجسماني
على انه يحق للجنة في بعض الحالات الخاصة والمنفردة اعطاء بعض التنزيلات