Page 27
نظام توجيه الجهات
رقم وسنة المجموعة
عدد الوقائع
طبع مستقلاً سنة ١٩٤٧
| تعديل | ١٩٤٠/٩٦ | ١٧٨٧ |
| تعديل | ١٩٤٤/٢٤ | ٢٢٠٦ |
| تعديل | ١٩٤٩/٦٧ | ٢٧٧٨ |
| تعديل | ١٩٥٠/١٩ | ٢٨٣٣ |
| تعديل | ١٩٥٠/٣٢ | ٢٨٦٥ |
| تعديل | ١٩٥٣/٢٦ | ٣٢٨٧ |
[Marginalia] حول امتحان الوظيفة والتدريس
[Marginalia] الغاء التعديل لسنة ١٩٤٠
[Marginalia] تغيير الحاشية للمواد ٤ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ٤٩
[Marginalia] تعديل المادة [٥]
[Marginalia] حول جمع الوظيفة مع المهنة في الشروط
[Marginalia] تعديل فقرة من المادة ٤
[Marginalia] حذف فقرة من المادة ٥
لاحظ نظام ادارة الاوقاف الشرعية ١٩ جمادى الاخرى سنة ١٢٨٠
Page 29
نظام
رقم (٣٢) لسنة ١٩٥٠
نظام تعديل نظام توجيه الجهات
بعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩
وبناءً على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام
الآتي :-
<del>المادة الاولى / يتم توجيه الجهات الامامية والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية</del>
<del>واما الجهات</del>
المادة الاولى - تلغى المادة الرابعة من نظام توجيه الجهات المعدلة بالمادة الاولى من نظام
التعديل رقم ٦٧ لسنة ١٩٤٩ ويحل محلها ما يأتي :-
المادة الرابعة - يتم توجيه جهات الامامة والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية
واما الجهات الاخرى فتوجيه بقرار من المجلس العلمي وتصديق من مجلس شورى الاوقاف فقط .
ولمدير الاوقاف العام ان ينقل اصحاب الجهات العلمية من محل الى آخر بقرار من مجلس الشورى
عند ما تقضي الضرورة بذلك باستثناء المتولين وذوي الوظائف المشروطة لاشخاصهم .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة الثالثة على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ١٣٦٩ واليوم الثاني عشر من شهر تموز
سنة ١٩٥٠
[Signature] عبد الاله
Page 30
نظام
رقم (٣٢) لسنة ١٩٥٠
نظام تعديل نظام توجيه الجهات
بعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩
وبناءً على ما عرضه الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام
الآتي :-
<del>المادة الاولى - يتم توجيه جهات الامامة والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية</del>
<del>⟦illegible⟧</del>
المادة الاولى - تلغى المادة الرابعة من نظام توجيه الجهات المعدلة بالمادة الاولى من نظام
التعديل رقم ٦٧ لسنة ١٩٤٩ ويحل محلها ما يأتي :-
المادة الرابعة - يتم توجيه جهات الامامة والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية
واما الجهات الاخرى فتوجيه بقرار من المجلس العلمي وتصديق من مجلس شورى الاوقاف فقط .
ولمدير الاوقاف العام ان ينقل اصحاب الجهات العلمية من محل الى آخر بقرار من مجلس الشورى
عندما تقضي الضرورة بذلك بأستثناء المتولين وذوي الوظائف المشروطة لاشخاصهم .
المادة الثانية - ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة الثالثة على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا النظام
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان ١٣٦٩ واليوم الثاني عشر من شهر تموز
سنة ١٩٥٠
[Signature] عبد الاله
Page 31
مقتبس من جريدة الوقائع العراقية عدد ٩٢٨ والمؤرخة
في ٢٩ / كانون الاول سنة ١٩٣٠
الـقـرار
الصادر من ديوان التفسير الخاص المرقم ١ / ٩٣٠ والمؤرخ في ٢٠ / ١٢ / ١٩٣٠
المتضمن تفسير الغموض الوارد في المادة (١٢) من نظام توجيه الجهات
لقد اعتبرت المادة الثانية عشر من نظام توجيه الجهات غامضة فيما اذا كانت
عبارة (الاولاد) المحررة فيها تشمل الاحفاد ام لا فلتفسير الغموض المذكور
قرر مجلس الوزراء في جلسته المؤرخة ١ كانون الاول سنة ١٩٣٠ تأليف ديوان
التفسير الخاص فانعقد بتاريخ ٢٠ كانون الاول سنة ١٩٣٠ ديوان التفسير الخاص
من الرئيس المستر الكساندر رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من داود افندي
سمره والحاج صالح افندي الباجه جي وعبد الله افندي عبد السلام اعضاء محكمة
التمييز وعبد الله بك الصانع متصرف بغداد وامجد بك العمري مدير الطابو العام
وعبد العزيز بك المظفر مدير الادارة في وزارة الخارجية ونظر في القضية المطلوب
ايضاحها .
فاستنادا على حكم المادة الثالثة من قانون تشكيل ديوان التفسير الخاص دعي
رئيس مجلس التمييز الشرعي عبد الملك افندي الشواف فعرضت عليه المادة المارة
الذكر وسئل منه الحكم الشرعي فيما يتعلق بالعبارة المذكورة فافاد ان كلمة
(الاولاد) الواردة في المادة المذكورة تشمل (الاحفاد) وذلك قياسا على الحكم
الفقهي حيث ان الواقف اذا قال اوقفت كذا على اولادي يشمل ذلك الاحفاد كما
ذهب اليه فريق من الفقهاء ولما كانت الاوقاف عبارة عن مبرات وخيرات فهذا
القول من الفقهاء اقرب من غيره الى قصد المادة المذكورة اذ ان الامور
بمقاصدها .
وبعد امعان النظر فيما تقدم والمداولة في الموضوع ظهر ان اللغة العربية تساعد
ايضا على التوسع في مدلول كلمة (الاولاد) لهذا قرر بالاتفاق ان تفسير
الاولاد الوارد في المادة (١٢) من نظام توجيه الجهات يشمل الاحفاد وذلك
عند فقدان الاولاد الصلبيين وصدر القرار بتاريخ ٢٠ كانون الاول سنة ١٩٣٠ .
[Signature] الكساندر
[Signature] رئيس ديوان التفسير الخاص
⟦signature⟧
طبق الاصل