Voices from the Archive

IJA 2829

Community Endowments; Laws of the Jewish Community

View interactive document page

Description

These are documents from the Baghdadi Jewish Community that include correspondence and documents regarding community endowments (waqf), the history of endowments and relationship with the Office of Waqfs; internal community leadership disputes; function and relationships with various community legal structures, the law of the Jewish Community (#77, 1931), the law regarding the administration of endowments (#27, 1929), the organization of the Jewish community (#36, 1931), and statue #32, 1950.

Metadata

Archive Reference
IJA 2829
Item Number
12079
Date
Approx. January 1, 1941 to December 31, 1950
Languages
Arabic
Keywords
Endowment, Financial, Personal Letterhead, Baghdadi Jewish Community, Correspondence, President of the Jewish Community, Annotation, Legal Document, Handwritten, Legal, Office of Waqfs, Waqf, Ink Stamp, File Folder, Typed

AI Transcription, Pages 1-25

Page 3

الموضوع - تولية اوقاف الطوائف

سعادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
بغداد

لا يخفا على سعادتكم انه منذ اعادة تأسيس المحاكم في العراق سنة ١٩١٧ الى
تاريخه تقوم محاكم المواد الشخصية بأمر تعيين المتولين على اوقاف الطوائف المشروطة
صرف غلتها على الجهات الخيرية لتلك الطوائف وتصدر حجة بتعيين الاشخاص المشروطة
لهم التولية حسب وقفية موجودة ومعمول بها او بسبب تعامل ثابت بوجه شرعي او بموجب
القوانين الخاصة بتلك الطوائف بدون حاجة الى اصدار ارادة ملكية بالتولية وانها تقوم بذلك
بالاستناد الى اختصاصها بالنظر في قضايا اوقاف الطوائف بموجب المادة ٧٩ من قانون
الاساس والمادة ١١ من بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

ولدى مراجعتي مؤخرا بالوكالة عن رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد عن هكذا توليات
جرى البحث عما اذا كان نظام توجيه الجهات الصادر بتاريخ ٢ رمضان سنة ١٣٣١ هـ الموافق
٢٣ تموز سنة ١٣٢٩ يشمل اوقاف الطوائف واذا كان يشملها فتكون صلاحية المحكمة مقتصرة
على توجيه التولية ويتم امر التعيين بارادة ملكية وفقا لنص المادة الرابعة من النظام المذكور
اعلاه .

لدى مراجعة النظام المشار اليه اعلاه وجد انه كان يستند الى نظام ادارة الاوقاف
المؤرخ ١٩ جمادى الآخر سنة ١٢٨٠ الذي الغي وحل محله قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧
لسنة ١٩٢٧ والذي يفهم من القانون المذكور ان نظام توجيه الجهات يسري مفعوله على
الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة وهي نظرا للمادة الثانية من
القانون المذكور تقتصر على ما يلي :-

أ - جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات
ومؤسسات خيرية ومنقولات موقوفة
ب - اوقاف الحرمين
ج - الاوقاف التي تنحل توليتها بموت المتولي او عزله او يختلف فيها الى زمن
توجيه التولية حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات .

اما سائر الاوقاف التي تدار من قبل المتولين المشروطة لهم التولية فهي خارجة عن نطاق
نظام توجيه الجهات ومن جملتها الاوقاف الذرية حيث ان المادة الرابعة من القانون المذكور
حصرت وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص الاوقاف الذرية في تسجيلها ومنع تحويل الوقف ملكا
واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة اذا علم بوقوع التحويل . وهكذا خرجت التولية على

يتبع

Page 4

- ٢ -

الاوقاف الذرية من اختصاص مديرية الاوقاف العامة ومن الاحكام التي تضمنها نظام توجيه
الجهات ونظرا لعدم صلاحية المديرية المذكورة في ادارة هكذا اوقاف وكذلك اوقاف
الطوائف ومن جملتها اوقاف الطائفة الاسرائيلية ببغداد فهي خارجة عن احكام التي
تضمنها نظام توجيه الجهات حيث ان مديرية الاوقاف العامة لا تديرها ولا لها حق
المحاسبة والاشراف عليها حيث ان هذا الحق انيط الى مؤسسات الطائفة حسب احكام
المادة السابعة من قانون الطائفة الاسرائيلية ببغداد رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ولمادة ٢١
من النظام المرقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ .

نظرا لما تقدم وحيث ان اوقاف الطوائف تدار او تشرف عليها ادارة الطائفة نفسها
بموجب قوانينها الخاصة ولا تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة فهي خارجة عن احكام
التي تضمنها نظام توجيه الجهات لذلك فان تعيين المتولين على هكذا اوقاف يتم
رأسا من قبل محاكم المواد الشخصية حسب ما لها من الاختصاص بموجب المادة ١١ من
بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

هذا واربط طيا نصوص المواد الخاصة بتعيين المتولين وما يمسها من النصوص القانونية
الخاصة بهذا الموضوع لسهولة الاطلاع والبت في القضية حسب ما يترأى لمحكمتكم المحترمة
هذا ولسعادتكم فائق الاحترام

[Signature] المحامي صيون شوع جيجي

Page 5

نظام توجيه الجهات
الصادر بتاريخ ٢ رمضان ١٣٣١ و ٢٣ تموز ١٣٢٩
===========
المواد التي لها مساس بتعيين المتولي

المادة الاولى - يطلق اسم الجهات على خدمات المؤسسات الوقفية كالتدريس والخطابة والامامة والقيمية
ومحافظة والتولية

المادة الثانية - الجهات قسمان احداهما الجهات التي يتوقف القيام بوظائفها على تحصيل العلم
وتسمى الجهات العلمية كالتدريس والخطابة والامامة ومحافظة الكتب والجباية . وثانيهما ما تتعلق
بالعمل والصنعة ولا يحتاج الى تحصيل علم وتسمى الجهات البدنية كالقيمية والفراشة وخدمة لضرائح .

المادة الثالثة - ان عامة الجهات سواء كانت علمية او بدنيه توجه اما بوجه مشروط او غير مشروط
يعني شرط الواقف

المادة الرابعة - المعدلة بالنظام رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٠
يتم توجيه جهات الامامة والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية واما الجهات الاخرى
فتوجه بقرار من المجلس العلمي وتصديق مجلس شورى الاوقاف فقط . ولمدير الاوقاف العام ان ينقل
اصحاب الجهات العلمية من محل الى آخر بقرار من مجلس الشورى عندما تقضي الضرورة بذلك
باستثناء المتولين وذوي الوظائف المشروطة لاشخاصهم .

المادة السادسة - توجه الجهات المشروطة وفقا لاصولها الشرعية الى المشروط له الذي تتحقق
كفاءته

المادة السابعة - لا تجب الرعاية لشرط الواقف في توجيه الجهات في الاوقاف غير الصحيحة بل توجه
كالجهات غير المشروطة

المادة الرابعة والعشرون - توجه توليه الواقف على ما تقتضيه الوقفية ان كانت موجودة ومعمولا
بها او على ما يقتضيه التعامل ان كان متحققاً على الوجه الشرعي . اما الوقف الذي لا وقفية
معمولا بها له ولا تعامل متحققاً على الوجه الشرعي فيه فلا توجه توليته لاحد بل تقلد امره
نظارة الاوقاف .

Page 6

قانون ادارة الاوقاف رقم (٢٧) لسنة ١٩٢٩
--------------------

المادة الاولى - الاوقاف الصحيحة - هي التي كانت رقبتها ملكا ثم اوقفت الى جهة من الجهات
الاوقاف غير الصحيحة - هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها اوعقرها
او رسومها او اعشارها او كل من حقوق التصرف والرسوم والاعشار وعقرها موقوفة ومخصصة لجهة من
الجهات .
الاوقاف المضبوطة - هي الاوقاف التي آلت الى الخيرات وليست التولية مشروطة
لأحد ولا جاريا فيها تعامل قديم .
اوقاف الحرمين - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى الحرمين الشريفين المكي
والمدني او الى احدهما او الى فقراء مكة او المدينة . ما عدا اوقاف الاغوات التي هي مشروطة لهم
من قبل الواقفين .
الاوقاف الملحقة - هي التي تدار بواسطة المتولين ومشروط صرف غلتها او جزء
منها الى المعابد او الى جهة خيرية .
الاوقاف الذرية والاوقاف غير الملحقة - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى من
عينهم من ذريته او غيرهم .

المادة الثانية - على وزير الاوقاف ان يدير :-
(أ) - جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات ومؤسسات
خيرية ومنقولات موقوفة
(ب) - اوقاف الحرمين
و وكذلك يدير موقتا :-
(ج) - الاوقاف التي تنحل توليتها لموت المتولي او عزله او يتخلف فيها الى زمن التوجيه
حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات

المادة الثالثة - يراقب الوزير الاوقاف الملحقة الصحيحة او غير الصحيحة والمؤسسات الخيرية والمستغلات
وايرادات والنفقات ويحاسب متوليها ويستوفي خمسة بالمائة من فضلة وارداتها مقابل تلك المراقبة .

المادة الرابعة - تنحصر وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص اوقاف الذرية في تسجيلها وفقا للمادة الخامسة
من هذا القانون ومنع تحويل الوقف ملكا واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة اذا علم بوقوع هذا التحويل

المادة الخامسة - لوزير الاوقاف ان يسجل بدون رسم كافة الوقفيات والحجج الشرعية وسندات الطابو
التي تتعلق بالاوقاف قديمها وجديدها في سجلات خاصة .

المادة الرابعة عشر - يلغى نظام ادارة الاوقاف المؤرخ ١٩ جمادى الاخرى سنة ١٢٨٠ وجميع
احكام القوانين والانظمة التي تخالف هذا القانون .
اما نظام توجيه الجهات وتعرفة الخرج فيبقى العمل بهما نافذا ضمن احكام هذا القانون .

Page 7

وظائف المحاكم المدنية

بيان المحاكم لسنة ١٩١٧

المادة ( ١١ ) تنظر المحاكم المدنية - فضلاً عن المواد المدنية والتجارية الـ
التي كانت تنظر فيها الى الآن - في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق
والوصية والمناسبات العائلية والحجر والارث والهبة ⟦والوقف⟧ وما اشبه ذلك مما
هو معبر عنه فيما يلي بالمواد الشخصية باستثناء ما كان ذلك عائداً الى المحاكم
المحاكم الشرعية وتفصل في تلك الدعاوى ؛

Page 9

قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
المادة السابعة

وظائف مجلس الجسماني هي

١- الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية
٢- ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣- ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل الرسوم
الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
٤- استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .

Page 10

المحامي
صيون س. جيجي
ADVOCATE
SION S. JIJI
No. 30/240 As-Samawal Street
Baghdad.
خان الشابندر ٣٠/٢٤٠ شارع السموأل
المكتب ٨٣٧٥٩
المسكن ٧٤٦٨
TEL. No. { OFFICE 83759 RESIDENCE 7468
رقم التلفون {
التاريخ ٩ نيسان ١٩٥٦ Date :

الموضوع - تعيين المتولي على اوقاف الطائفة

سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية المحترم
بغداد

تحية واحتراما وبعد
لدى مراجعتي محكمة المواد الشخصية ببغداد مؤخرا في طلب تعيين سماحتكم متوليا
على وقف سر اللي خضوري الخاص بدار مؤاساة العميان، تردد سعادة الحاكم في اصدار
الحجة بالتعيين، وجرت المداولة معه عما اذا كان نظام توجيه الجهات يشمل اوقاف الطائفة
ام لا ؟ واذا يشمل فتكون صلاحية المحكمة مقتصرة على اصدار حجة بتوجيه التولية فقط
ويتم التعيين بأصدار ارادة ملكية وفقا للمادة الرابعة المعدلة من نظام توجيه الجهات فأني
ارتأيت عدم شمول هذا النظام لاوقاف الطائفة لذلك طلبت من سعادة الحاكم بيان المطالعة
التي تؤيد هذا الرأي وعليه حررت المطالعة المربوطة طيا فأرجو ان امكن تقديمها الى سعادة
الاستاذ داود سمرة للنظر فيها قبل تقديمها .
هذا ولسيادتكم فائق الاحترام

[Signature] المحامي صيون شوعه جيجي
[Signature] ⟦signature⟧

Page 11

المحامي
صيون حيحي
تلفون ٤١٠

الموضوع - تولية اوقاف الطوائف

سعادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
بـغـداد

لا يخفا على سعادتكم انه منذ اعادة تأسيس المحاكم في العراق سنة ١٩١٧ الى
تاريخه تقوم محاكم المواد الشخصية بامر تعيين المتولين على اوقاف الطوائف المشروطة
صرف غلتها على الجهات الخيرية لتلك الطوائف وتصدر حجة بتعيين الاشخاص المشروطة
لهم التولية حسب وقفية موجودة ومعمول بها او بسبب تعامل ثابت بوجه شرعي او بموجب
القوانين الخاصة بتلك الطوائف بدون حاجة الى اصدار ارادة ملكية بالتولية وانها تقوم بذلك
بالاستناد الى اختصاصها بالنظر في قضايا اوقاف الطوائف بموجب المادة ٧٩ من قانون
الاساسي والمادة ١١ من بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

ولدى مراجعتي مؤخرا بالوكالة عن رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد عن هكذا توليات
جرى البحث عما اذا كان نظام توجيه الجهات الصادر بتاريخ ٢ رمضان سنة ١٢٣١ هـ الموافق
٢٣ تموز سنة ١٣٢٩ يشمل اوقاف الطوائف واذا كان يشملها فتكون صلاحية المحكمة مقتصرة
على توجيه التولية ويتم امر التعيين بارادة ملكية وفقا لنص المادة الرابعة من النظام المذكور
اعلاه .

لدى مراجعة النظام المشار اليه اعلاه وجد انه كان يستند الى نظام ادارة الاوقاف
المؤرخ ١٩ جمادى الآخر سنة ١٢٨٠ الذي الغي وحل محله قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧
لسنة ١٩٢٧ والذي يفهم من القانون المذكور ان نظام توجيه الجهات يسري مفعوله على
الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة وهي نظرا للمادة الثانية من
القانون المذكور تقتصر على ما يلي :-

أ - جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات
ومؤسسات خيرية ومنقولات موقوفـــــة
ب - اوقاف الحرمين
ج - الاوقاف التي تنحل توليتها بموت المتولي او عزله او يختلف فيها التي زمن
توجيه التولية حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات .

اما سائر الاوقاف التي تدار من قبل المتولين المشروطة لهم التولية فهي خارجة عن نطاق
نظام توجيه الجهات ومن جملتها الاوقاف الذرية حيث ان المادة الرابعة من القانون المذكور
حصرت وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص الاوقاف الذرية في تسجيلها ومنع تحويل الوقف ملكا
واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة اذا علم بوقوع التحويل . وهكذا خرجت التولية علـــــى

يتبع

Page 12

- ٢ -

الاوقاف الذرية من اختصاص مديرية الاوقاف العامة ومن الاحكام التي تضمنها نظام توجيه
الجهات ونظرا لعدم صلاحية المديرية المذكورة في ادارة هكذا اوقاف وكذلك اوقاف
الطوائف ومن جملتها اوقاف الطائفة الاسرائيلية ببغداد فهي خارجة عن احكام التي
تضمنها نظام توجيه الجهات حيث ان مديرية الاوقاف العامة لا تديرها ولا لها حق
المحاسبة والاشراف عليها حيث ان هذا الحق انيط الى مؤسسات الطائفة حسب احكام
المادة السابعة من قانون الطائفة الاسرائيلية ببغداد رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ وللمادة ٢١
من النظام المرقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ .

نظرا لما تقدم وحيث ان اوقاف الطوائف تدار او تشرف عليها ادارة الطائفة نفسها
بموجب قوانينها الخاصة ولا تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة فهي خارجة عن احكام
التي تضمنها نظام توجيه الجهات لذلك فان تعيين المتولين على هكذا اوقاف يتم
رأسا من قبل محاكم المواد الشخصية حسب ما لها من الاختصاص بموجب المادة ١١ من
بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

هذا واربط طيا نصوص المواد الخاصة بتعيين المتولين وما يمسها من النصوص القانونية
الخاصة بهذا الموضوع لسهولة الاطلاع والبت في القضية حسب ما يترأى لمحكمتكم المحترمة
هذا ولسعادتكم فائق الاحترام

[Signature] المحامي صيون شوعه جيجي

Page 14

قانون ادارة الاوقاف رقم (٢٧) لسنة ١٩٢٩

المادة الاولى - الاوقاف الصحيحة - هي التي كانت رقبتها ملكاً ثم اوقفت الى جهة من الجهات
الاوقاف غير الصحيحة - هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها او عشرها
او رسومها او اعشارها او كل من حقوق التصرف والرسوم والاعشار وعقرها موقوفة ومخصصة لجهة من
الجهات .
الاوقاف المضبوطة - هي الاوقاف التي آلت الى الخيرات وليست التولية مشروطة
لأحد ولا جارياً فيها تعامل قديم .
اوقاف الحرمين - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى الحرمين الشريفين المكي
والمدني او الى احدهما او الى فقراء مكة او المدينة . ما عدا اوقاف الاغوات التي هي مشروطة لهم
من قبل الواقفين .
الاوقاف الملحقة - هي التي تدار بواسطة المتولين ومشروط صرف غلتها او جزء
منها الى المعابد او الى جهة خيرية .
الاوقاف الذرية والاوقاف غير الملحقة - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى من
عينهم من ذريته او غيرهم .

المادة الثانية - على وزير الاوقاف ان يدير -
(أ) - جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات ومؤسسات
خيرية ومنقولات موقوفة
ب) - اوقاف الحرمين
و وكذلك يدير موقتاً -
ج) - الاوقاف التي تنحل توليتها لموت المتولي او عزله او يختلف فيها الى زمن التوجيه
حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات

المادة الثالثة - يراقب الوزير الاوقاف الملحقة الصحيحة او غير الصحيحة والمؤسسات الخيرية والمستغلات
وايرادات والنفقات ويحاسب متوليها ويستوفي خمسة بالمائة من فضلة وارداتها مقابل تلك المراقبة .

المادة الرابعة - تنحصر وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص اوقاف الذرية في تسجيلها وفقاً للمادة الخامسة
من هذا القانون ومنع تحويل الوقف ملكاً واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة اذا علم بوقوع هذا التحويل

المادة الخامسة - لوزير الاوقاف ان يسجل بدون رسم كافة الوقفيات والحجج الشرعية وسندات الطابو
التي تتعلق بالاوقاف قديمها وجديدها في سجلات خاصة .

المادة الرابعة عشر - يلغى نظام ادارة الاوقاف المؤرخ ١٩ جمادى الاخرى سنة ١٢٨٠ وجميع
احكام القوانين والانظمة التي تخالف هذا القانون .
اما نظام توجيه الجهات وتعرفة الخرج فيبقى العمل بهما نافذاً ضمن احكام هذا القانون .

Page 17

قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
المادة السابعة

وظائف مجلس الجسماني هي

١- الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية
.
٢- ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣- ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل الرسوم
الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
.
. ٤- استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .

Page 18

٩ نيسان ١٩٥٦

الموضوع - تعيين المتولين على اوقاف الطائفة
----------------------------------------

سيادة رئيس الطائفة الاسرائيلية المحترم
بـغـداد

تحية واحتراما وبعد
لدى مراجعتي محكمة المواد الشخصية ببغداد مؤخرا في طلب تعيين سماحتكم متوليا
على وقف سر اللي خضوري الخاص بدار مواساة العميان تردد سعادة الحاكم في اصدار
الحجة بالتعيين وجرت المداولة معه عما اذا كان نظام توجيه الجهات يشمل اوقاف الطائفة
ام لا ؟ واذا يشمل فتكون صلاحية المحكمة مقتصرة على اصدار حجة بتوجيه التولية فقط
ويتم التعيين بأصدار ارادة ملكية وفقا للمادة الرابعة المعدلة من نظام توجيه الجهات فأني
ارتأيت عدم شمول هذا النظام لاوقاف الطائفة لذلك طلبت من سعادة الحاكم بيان المطالعة
التي تؤيد هذا الرأي وعليه حررت المطالعة المربوطة طيا فأرجو ان امكن تقديمها الى سعادة
الاستاذ داود سمرة للنظر فيها قبل تقديمها .
هذا ولسيادتكم فائق الاحترام .

[Signature] المحامي صيون شوحه حيحي

Page 19

الموضوع - تولية اوقاف الطوائف

سعادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
بـغـداد

لا يخفا على سعادتكم انه منذ اعادة تأسيس المحاكم في العراق سنة ١٩١٧ الى
تاريخه تقوم محاكم المواد الشخصية بأمر تعيين المتولين على اوقاف الطوائف المشروطة
صرف غلتها على الجهات الخيرية لتلك الطوائف وتصدر حجة بتعيين الاشخاص المشروطة
لهم التولية حسب وقفية موجودة ومعمول بها او بسبب تعامل ثابت بوجه شرعي او بموجب
القوانين الخاصة بتلك الطوائف بدون حاجة الى اصدار ارادة ملكية بالتولية وانها تقوم بذلك
بالاستناد الى اختصاصها بالنظر في قضايا اوقاف الطوائف بموجب المادة ٧٩ من قانون
الاساسي والمادة ١١ من بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

ولدى مراجعتي مؤخرا بالوكالة عن رئاسة الطائفة الاسرائيلية ببغداد عن هكذا توليات
جرى البحث عما اذا كان نظام توجيه الجهات الصادر بتاريخ ٢ رمضان سنة ١٣٣١ هـ الموافق
٢٣ تموز سنة ١٣٢٩ يشمل اوقاف الطوائف واذا كان يشملها فتكون صلاحية المحكمة مقتصرة
على توجيه التولية ويتم امر التعيين بارادة ملكية وفقا لنص المادة الرابعة من النظام المذكور
اعلاه .

لدى مراجعة النظام المشار اليه اعلاه وجد انه كان يستند الى نظام ادارة الاوقاف
المؤرخ ١٩ جمادى الآخر سنة ١٢٨٠ الذي الغي وحل محله قانون ادارة الاوقاف رقم ٢٧
لسنة ١٩٢٧ والذي يفهم من القانون المذكور ان نظام توجيه الجهات يسري مفعوله على
الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة وهي نظرا للمادة الثانية من
القانون المذكور تقتصر على ما يلي :-

ا . جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات
ومؤسسات خيرية ومنقولات موقوفـــــة
ب . اوقاف الحرمين
ج . الاوقاف التي تنحل توليتها بموت المتولي او عزله او يختلف فيها الى زمن
توجيه التولية حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات .

اما سائر الاوقاف التي تدار من قبل المتولين المشروطة لهم التولية فهي خارجة عن نطاق
نظام توجيه الجهات ومن جملتها الاوقاف الذرية حيث ان المادة الرابعة من القانون المذكور
حصرت وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص الاوقاف الذرية في تسجيلها ومنع تحويل الوقف ملكا
واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة اذا علم بوقوع التحويل . وهكذا خرجت التولية علــــى

يتبع

Page 20

- ٢ -

الاوقاف الذرية من اختصاص مديرية الاوقاف العامة ومن الاحكام التي تضمنها نظام توجيه
الجهات ونظرا لعدم صلاحية المديرية المذكورة في ادارة هكذا اوقاف وكذلك اوقاف
الطوائف ومن جملتها اوقاف الطائفة الاسرائيلية ببغداد فهي خارجة عن احكام التي
تضمنها نظام توجيه الجهات حيث ان مديرية الاوقاف العامة لا تديرها ولا لها حق
المحاسبة والاشراف عليها حيث ان هذا الحق انيط الى مؤسسات الطائفة حسب احكام
المادة السابعة من قانون الطائفة الاسرائيلية ببغداد رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ ولمادة ٢١
من النظام المرقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ .

نظرا لما تقدم وحيث ان اوقاف الطوائف تدار او تشرف عليها ادارة الطائفة نفسها
بموجب قوانينها الخاصة ولا تدار من قبل مديرية الاوقاف العامة فهي خارجة عن احكام
التي تضمنها نظام توجيه الجهات لذلك فان تعيين المتولين على هكذا اوقاف يتم
رأسا من قبل محاكم المواد الشخصية حسب ما لها من الاختصاص بموجب المادة ١١ من
بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ .

هذا واربط طيا نصوص المواد الخاصة بتعيين المتولين وما يمسها من النصوص القانونية
الخاصة بهذا الموضوع لسهولة الاطلاع والبت في القضية حسب ما يترأى لمحكمتكم المحترمة
هذا ولسعادتكم فائق الاحترام

[Signature] المحامي صيون شوحه جيجي

Page 21

نظام توجيه الجهات
الصادر بتاريخ ٢ رمضان ١٣٣١ و ٢٣ تموز ١٣٢٩
==== ======= ====

المواد التي لها مساس بتعيين المتولي

المادة الاولى - يطلق اسم الجهات على خدمات المؤسسات الوقفية كالتدريس والخطابة والامامة والقيمية
ومحافظة ⟦الكتب⟧ والتولية

المادة الثانية - الجهات قسمان احداهما الجهات التي يتوقف القيام بوظائفها على تحصيل العلم
وتسمى الجهات العلمية كالتدريس والخطابة والامامة ومحافظة الكتب والجباية . وثانيهما ما تتعلق
بالعمل والصنعة ولا يحتاج الى تحصيل علم وتسمى الجهات البدنية كالقيمية والفراشة وخدمة الضرايح .

المادة الثالثة - ان عامة الجهات سواء كانت علمية او بدنيه توجه اما بوجه مشروط او غير مشروط
يعني شرط الواقف

المادة الرابعة - المعدلة بالنظام رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٠
يتم توجيه جهات الامامة والخطابة والتدريس والمشيخة والتولية بارادة ملكية واما الجهات الاخرى
فتوجه بقرار من المجلس العلمي وتصديق مجلس شورى الاوقاف فقط . ولمدير الاوقاف العام ان ينقل
اصحاب الجهات العلمية من محل الى آخر بقرار من مجلس الشورى عندما تقضي الضرورة بذلك
باستثناء المتولين وذوي الوظائف المشروطة لاشخاصهم .

المادة السادسة - توجه الجهات المشروطة وفقا لاصولها الشرعية الى المشروط له الذي تتحقق
كفاءته

المادة السابعة - لا تجب الرعاية لشرط الواقف في توجيه الجهات في الاوقاف غير الصحيحة بل توجه
كالجهات غير المشروطة

المادة الرابعة والعشرون - توجه توليه الواقف على ما تقتضيه الوقفية ان كانت موجودة ومعمولا
بها او على ما يقتضيه التعامل ان كان متحققاً على الوجه الشرعي . اما الوقف الذي لا وقفية
معمولا بها له ولا تعامل متحققاً على الوجه الشرعي فيه فلا توجه توليته لاحد بل تقلد امره
نظارة الاوقاف .

Page 22

قانون ادارة الاوقاف رقم (٢٧) لسنة ١٩٢٩

........................

المادة الاولى - الاوقاف الصحيحة - هي التي كانت رقبتها ملكا ثم اوقفت الى جهة من الجهات
الاوقاف غير الصحيحة - هي ما كانت رقبتها اميرية وحقوق التصرف فيها اوعقرها
او رسومها او اعشارها او كلا من حقوق التصرف والرسوم والاعشار وعقرها موقوفة ومخصصة لجهة من
الجهات .

الاوقاف المضبوطة - هي الاوقاف التي آلت الى الخيرات وليست التولية مشروطة
لأحد ولا جاريا فيها تعامل قديم .

اوقاف الحرمين - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى الحرمين الشريفين المكي
والمدني او الى احدهما او الى فقراء مكة او المدينة . ما عدا اوقاف الاغوات التي هي مشروطة لهم
من قبل الواقفين .

الاوقاف الملحقة - هي التي تدار بواسطة المتولين ومشروط صرف غلتها او جزء
منها الى المعابد او الى جهة خيرية .

الاوقاف الذرية والاوقاف غير الملحقة - هي الاوقاف المشروطة غلتها الى من
عينهم من ذريته او غيرهم .

المادة الثانية - على وزير الاوقاف ان يدير -
(أ) - جميع الاوقاف المضبوطة صحيحة كانت او غير صحيحة من مسقفات ومستغلات ومؤسسات
خيرية ومنقولات موقوفة
ب - اوقاف الحرمين
و وكذلك يدير موقتا -
ج ) - الاوقاف التي تنحل توليتها لموت المتولي او عزله او يختلف فيها الى زمن التوجيه
حسب الاحكام الشرعية ونظام توجيه الجهات

المادة الثالثة - يراقب الوزير الاوقاف الملحقة الصحيحة او غير الصحيحة والمؤسسات الخيرية والمستغلات
وايرادات والنفقات ويحاسب متوليها ويستوفى خمسة بالمائة من فضلة وارداتها مقابل تلك المراقبة .

المادة الرابعة - تنحصر وظيفة وزير الاوقاف فيما يخص اوقاف الذرية في تسجيلها وفقا للمادة الخامسة
من هذا القانون ومنع تحويل الوقف ملكا واقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة فاذا علم بوقوع هذا التحويل

المادة الخامسة - لوزير الاوقاف ان يسجل بدون رسم كافة الوقفيات والحجج الشرعية وسندات الطابو
التي تتعلق بالاوقاف قديمها وجديدها في سجلات خاصة .

المادة الرابعة عشر - يلغى نظام ادارة الاوقاف المؤرخ ١٩ جمادى الاخرى سنة ١٢٨٠ وجميع
احكام القوانين والانظمة التي تخالف هذا القانون .
اما نظام توجيه الجهات وتعرفة الخرج فيبقى العمل بهما نافذا ضمن احكام هذا القانون .

Page 23

وظائف المحاكم المدنية

بيان المحاكم لسنة ١٩١٧

المادة ( ١١ ) تنظر المحاكم المدنية - فضلاً عن المواد المدنية والتجارية الـ
التي كانت تنظر فيها الى الآن - في الدعاوى المتعلقة بالنكاح والطلاق
والوصية والمناسبات العائلية والحجر والارث والهبة وما اشبه ذلك مما
هو معبر عنه فيما يلي بالمواد الشخصية باستثناء ما كان ذلك عائداً الى ⟦المحاكم⟧
المحاكم الشرعية وتفصل في تلك الدعاوى ؛

[Marginalia] والتركات

Page 25

قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١
المادة السابعة

وظائف مجلس الجسماني هي
١- الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة لاغراض خيرية
٢- ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣- ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل الرسوم
الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
٤- استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .