Page 3
الى حضرة حاكم المواد الشخصية في محكمة البداءة في بغداد المحترم
ان الامرأة المدعوة لولو بنت عزرا ابن اسحاق صالح زوجة المتوفى الياهو بن باروخ بن يهودا قد
ادعت في هذه المحكمة الدينية الاسرائيلية على صيون بن باروخ بن يهودا من الورثة المذكور بصفته احد
ورثة المتوفى الياهو المرقوم بتحصيل مبلغ مهرها من تركة زوجها المتوفى الياهو المرقوم فبما ان موجب
احكام الدينية الاسرائيلية سماع دعوى الزوجية بتحصيل مهرها من تركة زوجها لا يوجب سقوط حقها
من الميراث من تركة زوجها وعلاوة على ذلك المدعية لولو المرقومة افادت طائعة باثناء محاكمة هذه
الدعوى بحضرة هذه المحكمة الدينية انها اسقطت حقها من الحصة الارثية من تركة زوجها وحصرت
حقها في استيفاء مهرها فقط وفقا لاحكام الدينية الاسرائيلية ودونت افادتها هذه في محضر الدعوى.
وبما ان جاء في المادة ٧٩ من القانون الاساسي والمادة ١٤ من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم
٧٧ لسنة ١٩٣١ ان النظر في دعاوى المهر من اختصاص المحكمة الدينية الطائفية بصورة مطلقة مما
يستلزم ان الحكم بشروط استحقاق الزوجة المهر ايضا داخل في اختصاص المحكمة الدينية والحكم
بسقوط حقها من حصتها الارثية من تركة زوجها عند دعواها بمهرها منها من جملة شروط استحقاقها
المهر وثم موجب المادتين المذكورتين ايضا ان اختصاص المحكمة الدينية الطائفية في الحكم ايضا
بسائر مواد الاحوال الشخصية المتعلقة بافراد الطوائف عند موافقة المتقاضيين وان الزوجة لولو
المرقومة وافقت على حصر حقها في تركة زوجها في اخذ مهرها فقط واسقطت حقها من حصتها الارثية
من التركة المزبورة وفقا لاحكام الدينية الاسرائيلية والخصم المرقوم وافق على ذلك فقد حكمت هذه
المحكمة بسقوط حق الزوجة لولو المرقومة من حصتها الميراثية من تركة زوجها وحصر حقها من التركة
بأخذ مهرها منها فقط وقد اقترن حكم هذه المحكمة المار الذكر بتصديق لجنة تعيين المرجع في
محكمة التمييز بقرارها المؤرخ ٢٧ ايلول ١٩٣٦ ⟦البدائية⟧ .
واما من حيث انه قبل ان ترفع الزوجة لولو المرقومة دعوى على ورثة زوجها بتحصيل مهرها من تركة
زوجها اصدر قسام من محكمتكم المحترمة مؤرخ ٧ تشرين ثاني ١٩٣٣ في تصحيح مسئلة ميراث ورثة
المتوفى الياهو بن باروخ المرقوم على اساس ان زوجته لولو المرقومة من عداد الوارثين فحسب الحكم
الصادر من هذه المحكمة بسقوط حقها من حصة ميراثية من تركة زوجها المرقوم اصبحت الفقرة من القسام
المذكور الناطقة بادخال الزوجة لولو المرقومة في عداد الورثة وتخصيص لها حصة ارثية من تركة زوجها
المرقوم ساقطة من الحكم قانونا فبقاء القسام المار الذكر على حاله فيه محذور ان تدعي الزوجة المرقومة
حصة ارثية من تركة زوجها مع استيفائها مهرها وهذا لا يجوز . فعليه وجب اشعار محكمتكم
المحترمة بالغاء القسام المار الذكر واعطاء قسام آخر من جديد يتضمن تصحيح مسئلة ميراث ورثة المتوفى
الياهو المرقوم على اساس اخراج الزوجة لولو المرقومة من عداد ورثته وتصحيح المسئلة الميراثية لورثة
المتوفى الياهو المرقوم من عدا الزوجة المرقومة وارسال لهذه المحكمة صورة من القسام الجديد الذي
تصدرونه .
[Signature] رئيس ⟦...⟧
[Signature] نائب ⟦...⟧
[Signature] ⟦illegible signature⟧
[Marginalia] رئيس المحكمة الدينية
[Marginalia] الى المحكمة الدينية
Page 6
٢٥٧
٢٠ شوال ١٣٥٢ و ٤ شباط ٩٣٤
سيادة رئيس الاجراء الشرعي المحترم
بناء على ما قررته المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد بتاريخ ١٦ شباط ٥٦٩٤ (ع)
نرجو بهذا وضع الحجز الاحتياطي على تركة المتوفى الياهو بروخ يهودا شوح مبلغ ثلاثة الاف
ليرة عثمانية ذهب (على ان يعادل هذا المبلغ بالدنانير العراقية) وذلك تأمينا لحقوق
زوجته لولو بنت عزرا اسحق صالح الموثقة بخط النكاح ؛
[Signature] عن
[Signature] رئيس الطائفة الاسرائيلية
[Signature] ⟦signature⟧
[Stamp] ⟦stamp⟧
[Stamp] ٥٩
[Stamp] ⟦stamp⟧
[Marginalia] راد افندي
[Marginalia] هذه ربطا الاوراق جميعها عن تركة ⟦فاجو جيكلا⟧
[Marginalia] ⟦signature⟧
[Marginalia] ٩٣٤/٢/٢٤
Page 7
٢٥ ٨٢
٢٧ شوال ١٣٥٢ و ١١ شباط ١٩٣٤
سعادة رئيس الاجراء الشرعي ببغداد المحترم
تحية واحتراما
الحاقا بكتابنا رقم ٢٥٧٠ بتاريخ ٤ شباط ١٩٣٤
اقدم لكم طيا قرار الحجز الاحتياطي مع صورتين مصدقتين منه راجيا اصدار
الامر بتنفيذه وتبليغ الشخص الثالث ⟦استرن بائق⟧ والمدعى عليه صيون باروخ يهودا
بموجبه ؛
[Signature] عنه
[Signature] رئيس الطائفة
[Stamp] رئاسة الاجراء
[Stamp] ٥٩
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Marginalia] نسخة
Page 11
٢
المدعي عليه صيون كانت قد امنته المحكمة المحترمة بقرارها المؤرخ ١١ شباط ٩٣٤
بوضع الحجز على التركة التي منها مبلغ ( ٣١٥٢ ) دينارا عراقية حجز لدى الاسترن
بانق في بغداد ومبلغ ( ١٨١ ) دينارا عن قيمة اموال حجزت في خان المرادية
الصغير بموجب كتاب الشرعي الاخير المرقم ٢٥٨٣ ح والمؤرخ ٢٨ / ٢ / ٩٣٤ الى
رئاسة الطائفة .
لدى تعديل مبلغ الصداق المذكور بالنظر لوجوب تعديل سعر الليرة بتاريخ
الاستحقاق بمقتضى الجواب الوزاري لكم المرقم ع / ١٨ / ٢ والمؤرخ ١٣ ايلول سنة ٩٣٤
وتحقق سعر الليرة بمعدل ( ١٨ ) روبية و ( ١٤ ) آنة انه كما جاء في كتاب
البانق الشرقي في بغداد المؤرخ ٢٢ مارت ١٩٣٥ جوابا لكتابكم له المرقم ٨٢٥
والمؤرخ ١٧ مارت ١٩٣٥ يتبين واضحا انه يساوي مبلغ ( ٥٦٦٢٥ ) روبية بمعدل
( ٧٥ ) فلس كل روبية فيساوي مبلغ ( ٤٢٤٦ ) دينارا و ( ٨٧٥ ) فلسا .
واما الباقي من هذا المبلغ غير مؤمن فهو عبارة عن ( ٩١٢ ) دينارا و ( ١٣٩ ) فلسا
هذا اذا بقت قيمة الاموال المحجوزة محفوظة من هبوط السعر .
واما المبالغ التي طلبت واطلب الآن ايضا تامينها بالحجز او بوضع ما يقابلها من
نقود في صندوق المحكمة فهي : -
| ٩١٢ / ١٣٩ | الباقي من مبلغ الصداق غير المؤمن |
| ٤٥٦ / - | قيمة النفقة التي قدرتها المحكمة المحترمة كنفقة للمرصدة الشرعية ( |
| ٤٠٠ / - | مخشلاتي في صندوق المتوفي الذي تحت تصرف المدعي عليه صيون |
| | التي وجهت له على <del>الحق</del> اليمين من انها عائدة لي ولم <del>تكن</del> تكن للمتوفي |
| | تلك اليمين التي اني مستعدة لادائها . وهذه المخشلات لا تقل |
| | قيمتها عن ( ٤٠٠ ) دينارا |
| ٢٢٤ / ٧٨٠ | قيمة الصحيحات التي هي طلب لي على زوجي المرحوم بموجب دفتره |
| | المصدق من كاتب عدل بغداد الموجود تحت ضبط المدعي عليه صيون |
| | كما وان هذه ⟦المسألة⟧ ثابتة بشهادة ابراهيم هلالي - |
| | الكاتب - وسلمان روبين دابورة وعاشير فرحانة ( من شركاء زوجي ) |
| | واما ابراز وكيل المدعي عليه صيون دفترا حاويا حسابا جاريا باسم |
| | ( ليلو عزيز ) فلم يكن الا ⟦مغالطة⟧ اولا واغفال المحكمة المحترمة ثانيا . |
| ١٥٨١ / ٩١٩ | |
لقد مضت على هذه القضية البسيطة مدة تزيد عن السنة ونصف والمحكمة المحترمة
لم تحسمها في حين انها تعلم بثبوت الواقع بان المدعي عليه صيون هو الواضع اليد
Page 12
- ٣ -
على التركة وعلى اثاث البيت والزوالي وحتى على مخشلاني التي كانت موضوعة في
صندوق زوجي المرحوم وهو تحت ضبطه
مزاعم الهبة والكرم الى عاشير ورفقائه
لما كانت قضية الصداق قد وصلت الى نتيجة الختام فقام وكيل المدعي عليه
سلمان شينة افندي بادعاء بقصد اغفال المحكمة حتى يحملها الى الخروج عن
اختصاصها وانحرافها من الاحكام الشرعية عن علم واختيار .
فهذا الادعاء هو زعمه باني اوهبت استحقاقي من مبلغ ( ٣٠٠٠ ) دينار
الى شركاء المتوفي زوجي المرحوم وهم ( ١ ) عاشير فرحانة ( ٢ ) ليهوي الياهو ليوي
( ٣ ) سلمان دابورة ذلك الاستحقاق بمعدل الربع هو استحقاقي الارثي
البالغ ( ٨٠٠ ) دينارا عراقيا وكسور طلب تنزيله من مبلغ الصداق . وتعزيزا
لهذا الادعاء ابرز مقاولة ٥ تشرين الثاني ١٩٣٣ المعقودة مع هؤلاء الشركاء والورثة
جميعهم . وحيث ان منطوق هذه المقاولة لا تؤيد ادعائه فحاول ايضا ابراز دفاتر
شركاء المتوفي لقصد التسويف والمماطلة .
ان النقاط القانونية بهذا الموضوع هي :-
١ - ان مقاولة ٥ تشرين الثاني ١٩٣٣ بحسب مقتضاها لا تحتوي لا على هبة ولا
على كرم الى الشركاء بل كلما جاء فيها ان هؤلاء الشركاء الذين كانوا مؤسسين
شركة كومانديت مسجلة في محكمة بدائة بغداد بعدد ( ٨ ) وبتاريخ ٢٤ نيسان ١٩٣٢
بعنوان " عاشير فرحانة وليهوي الياهو ليوي وشركاه " كانوا قد اتفقوا مع الورثة
بتصفية هذه التركة وتسليم اموالها وطلباتها وديونها ودفاترها الى الورثة على
ان يخدموهم في تصفية وتصريف الاموال تحت ادارة المصفي الثابت وهو المدعي عليه
صيون بمقابل سعي بالمائة ( ٦ ) على التصريف واعتراف الطرفين المتعاقدين وجود
خسائر في هذه الشركة التي كان المتوفي زوجي المرحوم كومانديتيرا فيها .
ان هذه المقاولة هي بامضاء المدعي عليه صيون نفسه وبامضاء بقية الورثة تحت
اسم الفريق الاول . ولما كانت هذه المقاولة معقودة بحسب المادة ( ٦٤ ) من
قانون الاصول فالنظر فيها وفي دفاتر الشركة المذكورة خارج عن اختصاص المحكمة
الطائفية المسمى في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٤ ) من قانون الطائفة الاسرائيلية
بتعداد المواد ( ١ ) النكاح ( ٢ ) الطلاق ( ٣ ) الفراق ( ٤ ) نفقة الزوجة
( ٥ ) تصديق الوصايا ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل تلك الفترة التي تستثني
صراحة المواد الشخصية الاخرى بقولها :-
" ما عدا المسائل التابعة لصلاحية المحاكم
" المدنية المختصة بافراد الطائفة " .
والمواد المدنية والشخصية التي تعود الى المحاكم المدنية ( المواد المدنية والتجارية
والمواد الشخصية كالوراثة والوصية وغير ذلك ) هي بمقتضي المادة ( ١١ ) من
Page 13
٤
بيان المحاكم باستثناء الاختصاصات الطائفية المبينة في المادة ( ٢٢ ) من نظام
المحاكم المدنية لسنة ١٩١٨ .
ومن جملة المواد المدنية والتجارية مسألة تدقيق مقاولة ٥ تشرين الثاني ١٩٣٣
المعقودة بحسب المادة ( ٦٤ ) من قانون الاصول ومن جملة المواد التجارية تدقيق
شركة الكومانديت ومعاينة دفاترها والنظر في تصفيتها مما هو يدخل تحت احكام القوانين
التجارية وهذه الامور كلها فضلا عن انها لم تكن من المواد الشخصية الخارجة عن
اختصاص الفقرة ( ١ ) من المادة ( ١٤ ) المذكورة والخارجة ايضا عن حكم
الاستثنائي المتعلق بسائر المواد والاحوال الشخصية بل انها من دائرة شمول اختصاص
المحاكم المدنية بحسب المادة ( ٧٤ ) من قانون الاساسي .
٢ - ان الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٨٠ ) من القانون الاساسي تنص على :-
" وتعين ايضا بقانون الوراثة وحرية الوصية
" وغير ذلك من مواد الاحوال الشخصية
" التي ليست من اختصاص المجالس
" الروحانية الطائفية . "
وليس بخاف ان هذا القانون المقصود بهذه الفقرة الدستورية لم يشرع حتى الان
فعليه ان المادة ( ٢٣ ) من نظام المحاكم المدنية لسنة ١٩١٨ هي بشان الوراثة
والوصية بقوة القانون ⟦الآن⟧ الى ان يشرع القانون المقصود المار ذكره فالفقرة الدستورية
المذكورة والمادة ( ٢٣ ) من نظام المذكور من حيث فحواها تمنع المحاكم الطائفية
من المداخلة بالمواد الشخصية التي هي خارجة عن اختصاصها والتي هي من اختصاص
اختصاص المحاكم المدنية . فكم بالاحرى المحاكم الطائفية هي ممنوعة من المداخلة
بالامور المدنية والتجارية . ( المقاولة ودفاتر الشركة ) مما انطوت عليها حكم
المادة ( ٧٤ ) من القانون الاساسي بجعلها من اختصاص المحاكم المدنية .
ان النقاط الشرعية لهذا الموضوع هي :-
١ - ان مقاولة ٥ تشرين الثاني ١٩٣٥ امضاها وكيلي مع بقية الورثة تحت اسم
فريق واحد بوكالة غير مصدقة من المحكمة الدينية في حين ان هذه المحكمة لا تعتبر
شرعا الا الوكالة المصدقة من قبلها . تحت ⟦اوامر⟧ دينية وعلى هذا الاساس ان
المحكمة الدينية ممنوعة شرعا من تدقيق ورقة بوكالة غير مصدقة من قبلها .
٢ - ان تصرف الوكيل شرعا لا يعتبر الا عند جلب للموكل منفعة . واذا كان تصرف
الوكيل سالب حقوق الموكل فلا عبرة لهذا التصرف شرعا . فتطبيقا لهذه القاعدة الشرعية
يجب رد الادعاء الواقع حول الهبة الى عاشير ورفقائه بالنظر لكون الوكيل الغير الشرعي
سلب حقوقا لموكله على زعم الادعاء هذا فضلا عن ان المقاولة نفسها لا يوجد فيها
هبة ولا كرم فمنطوقها يكذب الادعاء بهذا الشان .
Page 15
٦
دينار و ( ٩١٩ ) فلس في صندوق المحكمة او حجز مال التركة بما يقابل هذا المبلغ
مما هو يعتبر التزاما له ولوكيله سلمان شينة افندي المرتكب الجريمة القانونية في قاعة
المحكمة وهذا يتعلق بالامتناع احقاق الحق ؛ وبهذه المناسبة ليس لدى الالتفات نظر
المحكمة الى القاعدة الشرعية التي تنص على :-
" يجب على القضاة اثناء جلوسهم ملازمة الوقار
" خشوعا الله تعالى وملازمة الخوف منه وتصور
" ان سيفه مسلول على الرقاب وجحيمه مفتوح
" تحت الاقدام وانه منتقم جهار الخ " وان يحكموا
" بالعدل الـسـخ
[Marginalia] אנצור אלמראגע דף ח' מ' ח' סע' ד' וכדלך סע' י' ב'
[Marginalia] " ודף קנ'ב' ל'
٢ - مخالفة الاحكام الشرعية القاضية بلزوم ترجيح حقوق الارملة وجعلها من المواد المستعجلة
وسرعة اعطاء حقها لها مما تتطلبه الاحكام الشرعية وبالرغم عن الاستنجادات في الصلاة في يوم
صوم الغفران بالاسترحام من الباري عز وجل غفر الذنوب لعموم الايتام والارامل القيام -
بتاخير القضية بلا حسم مدة تزيد عن السنة والنصف وعدم اعطاء التقرير عن جريمة المحامي
سلمان شينة افندي والتزامه مع موكله المدعي عليه صيون باريخ مما هو يؤدي الى الامتناع
عن احقاق الحق .
٣ - الخروج على الاحكام القانونية من حيث الاختصاص ومخالفة الاحكام الشرعية كما جاء
تفصيلا في عنوان " قضية الهبة المزعومة خارج عن اختصاص المحكمة " حول محاولة طلب
تنزيل مبلغ ( ٤٥٠ ) دينار من مبلغ الصداق يعتبر الزاما للمحامي سلمان شينة افندي
الذي يحاول ستر جريمته وتامينا لمصلحة المدعي عليه صيون مما يؤدي الى الظلم والامتناع
عن احقاق الحق .
٤ - مجاهرة اعضاء المحكمة المحترمة بخصوص تاخير قضية الصداق الى مدة سنتين اخرى
لارضاء على تنفيذ رغبات المدعي عليه صيون باريخ ووكيله سلمان شينة افندي المرتكب
الجريمة القانونية في قاعة المحكمة مما يستلفت الانظار هذا من جهة ومن الجهة الاخرى
الاتفاق التحالفي بين رجال القضاء الطائفي ورئيس الطائفة بخصوص التواطئ على القضاء
في تمشية الامور الغشائية على نمط شهوة المتنفذين الذين يوالون اجتماعاتهم بهذا الشان مما
يستلزم الاستغراب وهذا طبعا بدون ملازمة الخوف من الله وتصوره ان سيفه مسلول على
الرقاب وجحيمه مفتوح تحت الاقدام وانه منتقم جهار كما نصت بذلك القاعدة الشرعية المنوه
عنها اعلاه
وليس بخاف على المحكمة المحترمة ان اليأس حاصل عند المتقاضين بنتيجة ذلك والعقيدة
تكونت من ذلك بان لا فائدة من اعادة النظر في المقررات بحسب الفقرة ( ٣ ) من المادة
( ١٤ ) من قانون الطائفة كما ان لا فائدة ايضا من الشرط المشروط في العبارة
Page 18
الحكومة العراقية
وزارة العدلية
الرجاء الاشارة الى الرقم العام
شعبة: ديوان التدوين القانوني
رقم عام: ١٢٦٨/٢٥/أ
رقم خاص:
العنوان البرقي: عدلية
التاريخ: ١٥ / أيلول / ١٩٣٥
١٧ / جمادى الآخر / ١٣٥٤
خلاصة الموضوع : قضية تركة المتوفي الياهو باروخ .
رئيس الطائفة الأسرائيلية ببغداد
بالاشارة الى الأنذار المعطى من قبل لولو بنت عزرا اسحاق صالح زوجة
المتوفي الياهو باروخ الى رئيس المحكمة الدينية الأسرائيلية ببغداد المؤرخ في
٢٩ آب / ١٩٣٥ والمرسل صورة منه اليكم .
نرجو اعطائنا الايضاحات اللازمة حول ما جاء في الأنذار
المذكور .
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] وكيل وزير العدلية
⟦illegible⟧
أش / ١٤
[Stamp] ⟦illegible red smudge⟧
Page 19
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
٢٢٧٤
١٧ ايلول ٩٣٥
سماحة رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد المحترم
تجدون بطيه صورة كتاب وزارة العدلية رقم ١٢٦٨/٢٥/١ بتاريخ ٣٥/٩/١٥
للاجابة على مضمونه ؛
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] ⟦عن⟧
[Signature] رئيس الطائفة
Page 20
وزارة العدلية
شعبة ديوان التدوين القانوني
الرقم - ٩ / ٢٥ / ١٢٦٨
التاريخ - ١٥ / ايلول ١٩٣٥
١٧ جمادي الآخر ١٣٥٤
خلاصة الموضوع - قضية تركة المتوفى الياهو باروخ
رئيس الطائفة الاسرائيلية ببغداد
بالاشارة الى الانذار المعطى من قبل لولو بنت عزرا اسحاق صالح زوجة المتوفى
الياهو باروخ الى رئيس المحكمة الدينية الاسرائيلية ببغداد المؤرخ في ٢٩ اب ٩٣٥
والمرسل صورة منه اليكم -
نرجو اعطائنا الايضاحات اللازمة حول ما جاء في الانذار المذكور ؛
[Signature] وكيل وزير العدلية
[Marginalia] طيه الاصل ١٧ / ٩ / ٣٥
[Marginalia] ⟦illegible⟧
Page 21
בית דין הצדק דעובי
בגדאד יע"א
المحكمة الدينية الاسرائيلية في بغداد
JEWISH RELIGIOUS COURT
BAGHDAD
נו': 825
סנת: 5695
תאריך: 24 אדר ב' 5695
ב"ה
מיוסד על פסק דיננו מיום 6 תמוז
ויום חמישי 16 שבט 5695 ב' בבגדאד
בפני ⟦ח.מ.⟧
הופיעו לפנינו יצחק בן אברהם ⟦ששון⟧ ומרת ⟦עזיזה⟧
בת ⟦רחל⟧ אלמנת דוד ⟦עזרא⟧ ששון ז"ל וטענו לפנינו כדלקמן: היות שהמנוח מר
דוד ⟦עזרא⟧ ששון הנ"ל מת והניח אחריו כדי חובות לחברת ⟦א. ששון⟧ ושותפיו
ועד עתה לא נתברר כל התביעות המגיעות עליו מן החברה הנ"ל (ולפי חשבונם בערך 6
אלפים לירה) וגם המטלטלין של המנוח הם תחת יד החברה הנ"ל וגם הבית של המנוח ב...
נמכר ועד עתה לא נתברר מן הקונה כל הסכום המגיע לאחרי פדיון הבית מן החוב עליו
כל אלה ⟦לא⟧ נתבררו אלא אולי לאחר זמן רב וכו'
[Signature] עזרא ששון
[Signature] חתימת עדים
Page 22
٢٢٨٧
٢٤ ايلول ٩٣٥
٢٥/
وزارة العدلية
اشارة الى كتابكم رقم ١٢٦٨/٢٥/١ بتاريخ ١٥ ايلول ٩٣٥
ان الدعوى المتكونة بين لولو بنت عزرا اسحق صالح وصيون باروخ يهودا
هي عبارة عن دعوى بطلب مبلغ خط نكاح للمدعية الذي لها بذمة زوجها
المتوفي الياهو باروخ وقد حكمت المحكمة للمدعية بطلبها على ان ينزل منه
( وفقا لمقتضيات الشرع الاسرائيلي ) كل ما تسلمته الزوجة من الزوج في حياته
وما تتسلمه من بعده من التركة وقد بقى على الزوجة ان تحضر للمحكمة لتحقيق
هذه الجهة للحكم لها بالمبلغ المتبقي لها بالاضافة للتركة ؛
[Signature] رئيس الطائفة
الى حضرة رئيس الطائفة الاسرائيلية المحترم لارسال صورة الضبط
مع الجواب المطلوب عن اي مدرسة ادخل ⟦رموا⟧ وامرنا مستعجل
Page 25
التحرير
ع/٢٦٤/٢٥
١٩ رمضان ١٣٥٤
١٤ كانون الاول ١٩٣٥
قسام لولو بنت عزرا اسحاق صالح المتعلقة
بتركة المتوفى الياهو باروخ .
رئاسة الطائفة الاسرائيلية
بغداد
نرجو اعلامنا المرحلة التي وصلت اليها القسامة المذكورة اعلاه مع
اسباب تأخير حسمها .
ع
[Signature] ⟦illegible⟧
[Signature] عن وكيل وزير العدلية
[Stamp] رئاسة الطائفة الاسرائيلية
[Stamp] بغداد
[Stamp] رقم خاص ٢٧١٧
[Stamp] التاريخ ٢٠ / ١٢ / ٣٥
ع ٤٩١