AI Transcription, Pages 351-375
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. 82280
81442
83065
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
الرقم :: ٢ / ل / ٦٢ / ٤٠٢
التاريخ :: ١٤ / ١١ / ١٩٦٢
سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
الموضوع / لائحة جوابية من وكيلي المدعى عليه في الدعوى
المرقمة ٤٥ / ب / ٦٠ .
المدعي : حميد مجيد المهدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر
المدعى عليه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة الى وظيفته لتولية اوقاف مناحيم
دانيال - وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى .
ان دعوى المدعي مردودة للاسباب التالية :-
اولا : رد الدعوى من الناحية الشكلية :
أ - وجوب الاعذار قبل اقامة دعوى الفسخ :-
تقضي الفقرة (أ) من المادة (١٧٧) مدني على ان العقد الملزم للجانبين
اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ
مع التعويض ان كان له مقتضي .
ومن هذا النص يظهر لمحكمتكم المحترمة ان الاعذار شرط اساسي في القيام به لطالب الفسخ حيث
ان الاعذار قبل المطالبة بالفسخ له اهمية كبيرة كما يقول الاستاذ السنهوري ، وان الاعذار ليس
شرط يتطلبها القانون ، وان جواب الرسالة التي ادعى الزميل بانه قد استلمها من وكيل المتولي
المعزول لا تعتبر اثباتا للاعذار . اضافة الى ذلك فان صدور هذه الرسالة من قبل وكيل
المتولي المعزول لا يمكن لمحكمتكم المحترمة الركون اليها للاسباب التالية :-
آ - ان ابراز الرسالة كان بعد طلبنا بلائحتنا المؤرخة ٤ / ١١ / ١٩٦٢ .
ب - ان الرسالة المذكورة غير ثابتة التاريخ رسميا .
ج - انها صدرت خلال فترة تسودها الريبة والشك خاصة وان ابرازها من قبل المدعي كان بعد
عزل المتولي ودخولنا الدعوى باعتبارنا وكيلين عن المتولي الحالي .
يتبع
— ٢ —
بينما ذلك رغم اننا نعتقد ان جواب الرسالة المذكورة لا يعتبر اعذارا بالشكل والمعنى المتطلبان
قانونا اذ ماهي الا اقرارا صادرا من وكيل المتولي المعزول وان هذا الاقرار يصح في الحدود
التي يجوز للمتولي او وكيله القيام به باعمال التصرف للمتولي ، حيث ان حق الاقرار على الموقوف لا
ينفذ كما يقول ( الاستاذ شفيق العاني ) .
اضافة الى ذلك فليس لوكيل المتولي بموجب الوكالة المبرزة حق الاقرار حيث لا يصح الاقرار من وكيل
عام ما لم يكن التوكيل الصادر الى هذا الوكيل منصوصا فيه لتفويضه بالاقرار ( السنهوري — الوسيط
الجزء الثاني ص ٤٤٧ ) .
هذا كله في حالة الفرض بكون العقدين المعقودين من قبل وكيل المتولي المعزول داخل ضمن صلاحية
المتولي وفقا لاحكام الوقف وشروط الواقف وهو ما لا يملكه كما سياتي بيانه .
٢ — وجوب الاعذار عند الطلب بالتعويض :—
ان طلبات المدعي في استدعاء دعواه تتضمن طلبين الاول فسخ العقد واداء مبلغ ٢٤٦١٥ دينار
( اربعة وعشرون الف وستمائة وخمسة عشر دينارا ) .
الثاني : هو طلبه بالتعويض بمبلغ ٨٠٠٠ دينارا ( ثمانية الاف دينارا ) .
ان المادة ( ١٧٧ ) فقره ( ١ ) مدني تقضي :
..... في العقود الملزمة للجانبين ..... جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان
يطالب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى ........ الخ ) .
ولم يقم المدعي بالاعذار القانوني الواجب استنادا لهذه المادة والفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٥٦ )
مدني التي تقضي ( لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ) .
اما جواب الرسالة المبرزة لمحكمتكم المحترمة فلا تدل على طلب المدعي في التعويض وكل محتواها
على فرض صحتها بان وكيل المتولي المعزول قد اقر بالعقد والتمس من المدعي عدم اتخاذ اي —
اجراءات قانونية لفسخ العقد المبرم وامهاله مدة خمسة ايام لفسخ عقد باطل اخر هو عقد السيد
خيري حسون الذي ادعى بانه قد عقده سهوا . هذا مع العلم بان المتولي لا يملك اصلا الاتفاق
مع اي كان على الزام الوقف بدفع اي تعويض ولاي سبب كان ، وان اقتضى ذلك فبعد حصوله على اذن —
القاضي ، حيث ان الزام الوقف باداء تعويض هو ضرر محض للوقف ومخالف لشرط الواقف
المحدد في حجة الوقفية ولا يجوز للمتولي مخالفة شرط الواقف الا باذن القاضي ان اقتضت
ذلك مصلحة الوقف
ثانيا : رد الدعوى من الناحية الموضوعية :—
١ — تكييف العقدين موضوعي الدعوى :—
يتبع
ـ ٢ ـ
يعتبر هذا التنازل عن بدلات ايجارات الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل المتولي المعزول على
اشخاص اخرين بمثابة استدانة واستقراض مبالغ لحساب الوقف وتفصيل ذلك ان الموقوفات محل
العقدين هي مؤجرة من قبل العاقد ( وكيل المتولي المعزول ) على اشخاص بموجب عقود
تعهدوا فيها بدفع بدلات الايجار بموجب اقساط وقد استلم بالفعل قسطا منها فقيامه بالتنازل
عن باقي الاقساط غير المستحقة هو استدانة واستقراض .
ب ـ صلاحيات المتولي بالنسبة لاحكام الوقف وحجة الوقفية :ـ
ان حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ الخاصة باوقاف مناحيم وساسون صالح دانيال
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد والحجج المستندة اليها الواردة ارقامها وتواريخها
ضمن الحجة المذكورة والمرفقة طيا قد حددت صلاحية المتولي باجارة الاملاك الموقوفة باجر مثل
واشترطت بصحة هذه الاجارة حصول المتولي على اذن المجلس الجسماني للطائفة الموسوية
( اللجنة الادارية لليهود العراقيين القائمة مقامه حاليا ) اذ الزمت حجة الوقفية المتولي ان يقدم
الى المجلس الجسماني ( الناظر على امور الوقف المذكور قبل عزل المتولي اميل صالح شلومو وانتقال
التولية الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) ميزانية تتضمن الواردات المتوقع حصولها من الاملاك
الموقوفة اى بدلات الاجارة والمصروفات المتوقعة ، ولا يجوز له العمل الا بعد مصادقة الناظر
( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) وحصوله على اذنها .
ولا يخفى على محكمتكم المحترمة ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به وان مشا
خالف الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل ( الجزء الثالث ص ٤٦٧ من كتاب رد المحتار
للعلامه محمد امين الشهير بابن عابدين ) .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمة ان الاذن يجب ان يكون سابقا على التصرف فيما اذا كان
هذا التصرف عقد ايجار باجر المثل لا العقد الذى اجره المدعى بالاتفاقية حيث ان العقد
المبرز من قبل المدعي ليس بعقد ايجاره وانما هو كما بينا سابقا هو عقد تنازل عن بدلات ايجار
الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل المتولي المعزول على المستأجرين . ويعتبر عقد التنازل اسقاطا
لجزء من حقوق الوقف وان المتولي لا يملك هذا الحق اذ ان التنازل عن حقوق الوقف ضرر اكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقف وقد جاء في الماده ( ١٠ ) من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف ـ
للمرحوم علي حيدر ما يلي :ـ
( تصرف المتولي والقاضي في الوقف مشروط بالمصلحة ) وعليه فان هذا التصرف من قبل وكيل المتولي
المعزول مخالف لاحكام الوقف ولحجة الوقفية للاسباب التالية :ـ
يتبع
— ٤ —
أ — ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية التنازل عن حقوق الوقف .
ب — ان صلاحية المتولي باجارة الموقوفات باجر المثل يشترط لصحتها مسبق حصوله على اذن من
الناظر والعقد موضوع الدعوى لم يستحصل الوكيل به اذن مسبق من الناظر .
ج — ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل عن حقوق الوقف لان التنازل ضرر اكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقف .
د — وحتى اذا استدعت الضرورة القصوى مخالفة شرط الواقف ففي هذه الحالة يجب حصوله على اذن
القاضي وهذا ما نصت عليه المادة ( ٨٦٧ ) من ترتيب الصنوف في احكام الوقوف ( يجوز
للمتولي بعد اخذه لرأي القاضي ان يخالف شروط الواقف اذا استلزمت ذلك الضرورة وتحققت
بالمخالفة مصلحة الوقف ) .
وعليه فان هذا التصرف خارج عن حدود صلاحية المتولي ووكيله ويكونان مسؤولين عنه شخصيا وان وكيل
المتولي والمدعي المعزول كانا يتوقعان ذلك بدليل ان وكيل المتولي كان قد اجرى عقد التنازل
بصفته وكيلا عن اميل صالح شلومو اصالة وتولية مع العلم بان محل عقد التنازل واقع على موقوفات .
ج — صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشون :—
بموجب وكالته العامة المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ١٩٥٥/٥/٣٠ المصدقة من قبل كاتب عدل الكرخ .
يظهر لمحكمتكم المحترمة من الوكالة المعطاة من قبل اميل صالح شلومو المتولي المعزول الى العاقد
ادور شمشون بان الموما اليه لا يملك حق التنازل ، حيث ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات
التي يملكها الوكيل ولم ينص فيها على تخويل الوكيل التنازل الذي يجب ان يكون بالفاظ صريحة
وعلى الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة ( ٩٣٣ ) مدني .
كما ان المادة ( ٩٣١ ) مدني تقضي بانه يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها
بتعميمه ، فالوكالة الخاصة هي التي تحدد بعمل او اعمال قانونية معينة ( جزء (٥) ص ١٩٨ اعمال
التحضيرية للقانون المصري ) اما الوكالة العامة فهي التي ترد في الفاظ عامة دون ان يحدد لها عمل
قانوني معين فهي التي تقع في التوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيئ " دون شيئ " ذلك اذا سمي
الشيئ " لم ينتفع بالتعميم والتفويض ( بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٣ ) وعليه فان الوكالة المعطاة
من المتولي المعزول الى وكيله مقتصرة على التصرفات الواردة فيها ولم يذكر اي تصرف من تلك التصرفات
على التنازل خاصة بالنسبة للوقف وهناك عدة قرارات منها القرار التمييزي المرقم ( ٣٥٦٩ / حقوقية ٦٧
وتاريخ ٦٧/١/٧ الذي فيه قد ايد الحكم البدائي المرقم ( ٦١/١٦٠١ ) المقام من قبل السيد
حميد علي رجب ضد التي وكيلها نفس وكيل المتولي المعزول . حيث كان قد تجاوز صلاحيته
واوقع التنازل عن بدلات ايجار دكاكين في الوقت الذي لا يملك هذا الحق بالنسبة لوكالته .
يتبع
— ٥ —
( القضاء المدني العراقي الجزء الثاني ص ٢٣٩ ) وان عدم اعطاء المتولي المعزول حق التنازل
للوكيل المذكور لا مرطبيعي حيث انه لا يملك هذا الحق ( ان فاقد الشيء لا يعطيه ) وان
التنازل موضوع الدعوى هو اسقاط لجزء من حقوق الوقف ولا يسوغ للمتولي ان يقوم بما فيه
ضياع اعيان الوقف او غلاته وذلك كما بينا سابقا . وبهذه المناسبة فان المتولي نفسه اقتصر حق
الابراء والاسقاط والصلح والاقرار في الوكالة العامة المبحوث لها على املاكه الخاصة فقط .
ثالثا : عدم التصرف خلال مدة يسودها الريبة والشك :-
لقد اقام الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) الدعوى المرقمة ٣٠/ش/١٩٦١ على
المتولي ( المعزول ) اميل صالح شلومو امام محكمة المواد الشخصية ببغداد طالبا عزله عن
التولية مستندا في طلبه على التصرفات القانونية المخالفة لحجة الوقفية ولاحكام الوقف الصادرة من المتولي
المذكور بحق الوقف وبعد مرافعات عديدة واطلاع المحكمة على تصرفات المتولي المذكور قررت
عزله عن التولية بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١١/٦/١٩٦٢ المكتسب الدرجة القطعية
ويظهر لمحكمتكم المحترمة من الاطلاع على قرار الحكم في الدعوى المذكورة وقرار عزله عن التولية
على وقف عزرا مناحيم دانيال المرقم ٢٩/ش/١٩٥٩ الصادر بتاريخ ٦/٥/١٩٦١ من نفس المحكمة
المذكورة ، ان الحكمين قد استندا في جملة ما استندا اليه من علل واسباب على خيانة المتولي للوقف
ومخالفته لشرط الواقف الذي هو بمثابة نص الشارع وتفريط بحقوق الوقف .
لقد اطلعت محكمة المواد الشخصية على تصرفات المتولي المعزول التي اجراها بحق الوقف ومن جملتها
ايجاره الاوقاف دون حصوله على اذن مسبق من الناظر او تنازله عن الايجارات لعدة اشخاص فقررت
كف يده عن التصرف بامور الوقف وذلك اثناء السير في الدعوى وكان ذلك بتاريخ ١٣/٢/١٩٦١
حيث قد تأكد لديها ان بقاء المتولي المعزول يتصرف في شؤون الوقف امر فيه ضرر محقق بالوقف
الامر الذي اضطرها الى اصدارها كف اليد واناطة ادارة الموقوفات بها لحين البت بدعوى
العزل وتعيين المتولي الجديد .
ان عقد التنازل موضوع الدعوى هو احد التصرفات غير القانونية التي اجراها وكيل المتولي المعزول
مخالفا بذلك شرط الواقف واحكام الوقف العامة .
وعليه فان وقوع التصرف المذكور المخالف لحجة الوقفية ولاحكام الوقف في خلال الفترة التي كانت فيه
دعوى العزل مستمرة ومنظورة من قبل المحكمة المختصة وقبل تاريخ كف يده عن التصرف او يجعل
المتولي السابق ووكيله مسؤولين عن هذا التصرف بصورة شخصية ولا يمكن ان تنفذ مسؤولية
هذا التصرف الى الوقف للاسباب المذكورة .
يتبع
— ٦ —
والخلاصة :ـ ان دعوى المدعي مردودة للاسباب التالية :ـ
⟦line⟧
اولا : من الناحية الشكلية : ١ـ وجوب الانذار الذى لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى استنادا الى الفقرة
⟦line⟧
( ١ ) من المادة ( ١٧٧ ) مدني .
٢ ـ وجوب الانذار الذى لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض
وفقا للفقرة ( ١ ) من الماده ( ١٧٧ ) مدني والفقره ( ١ ) من الماده ( ٢٥٦ )
مدني ⟦line⟧ .
ثانيا : من الناحية الموضوعية : ١ ـ عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته العامة بالتعاقد
⟦line⟧
مد⟦line⟧ي .
ثانيا : من الناحية الموضوعية : ١ - عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته العامة بالتعاقد
مع المدعي بعقد تنازل عن بدلات ايجار الوقف وفقا للمواد ( ٩٣٣ ) و
٩٣١ مدني ووفقا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز .
٢ - عدم صلاحية المتولي بابرام عقد تنازل وذلك ⟦line⟧ :-
أ - ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التنازل
عن حقوق الوق⟦line⟧ف .
ب- عدم حصول على اذن مسبق من الناظر (اللجنة الادارية لليهود العراقيين).
ج - احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان التنازل ضرر اكي⟦line⟧د
للوقف ولانه استدانه في تكييفه القانوني والاستدانه من قبل المتولي
ب- عدم حصول على اذن مسبق من الناظر (اللجنة الادارية لليهود العراقيين)
ج - احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان التنازل ضرر اكيد
للوقف ولانه استدانه في تكييفه القانوني والاستدانه من قبل المتولي
لا تجوز الا باذن القاضي .
٣- صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبة حيث ان التنازل قد جرى
قبيل كف يد المتولي عن التصرف وقبيل صدور الحكم بالعزل .
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم ان عقد التنازل باطل بالنسبة للوقف ولا يترتب اي مسؤولية
على الوقف بل يعتبران تصرفا يسأل عنه العاقد شخصيا او موكله .
لذا نطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة ورفع الحجز مع احتفاظنا بحق مطالبة
المدعي بما استلمه من مبالغ على حساب العقد الداخل موضوع الدعوى .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام .
المحامي المحامي
شاؤول موسى حسان عبد الله مظفر
B01 · header / arabic
٢ - ٧٠
B02 · paragraph / arabic
لهذه المتولي والقاضي في الوقف شرط بالمصلحة
وذلك لما للقاضي من الولاية على الفقراء .
( وترتيب الصفوف في أحكام الوقوف للخصم ص ٥٠ -
B03 · header / arabic
٢ - ٨٢٧
B04 · paragraph / arabic
( يجوز للمتولي بعد أخذه رأي القاضي أن يخالف
شروط الواقف اذا ما استحدثت
هذه الضرورة وتحققت بالمخالفة مصلحة الوقف )
وجه تحرير هذا الوصل .
اني الموقع ادناه ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية
قد استلمت من المحامي حميد مجيد العبيدي مبلغا قدره ثلاثة الاف وستمائة دينار وذلك من
المبلغ الذي بذمته من بدلات ايجار حصص ( ٥٠٤/٢٩٧ ) عن الدكاكين والمحلات الكائنة
في الاسواق الثلاثة في خانجغان والغرف الفوقانية لها الواقعة في محلة باب الاغا بموجب
العقد المبرم بيننا والمصدق من قبل كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني تحت عدد عمومي ٤٩١٥ -
وتاريخ ١٩٦٠/٨/٢٢ وعليه وقعت هذا الوصل اعترافا مني باستلام المبلغ المذكور اعلاه وابراء
ذمته ابراء عاما عما جاء في البند الثاني من العقد المذكور اعلاه .
[Signature] ادور يعقوب
[Signature] الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
[Signature] اصالة وتولية بموجب الوكالة العامة المصدقة
[Signature] من كاتب عدل الكرخ بعدد عمومي ٣٨٣ وتاريخ
[Signature] ١٩٥٥/٥/٣٠
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] طابع مالي
[Stamp] ⟦illegible signature⟧
١ جمادى الاولى ١٣٨٠ هـ
٢١ / ٨ / ١٩٦٠ م
صورة طبق الاصل
اتفاقية
الفريق الاول - ادور يعقوب - الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
الفريق الثاني - المحامي حميد العبيدي والسيد ثامر جوهر
لقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي .
١ - وافق الفريق الاول الوكيل العام عن اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية بموجب وكالته
العامة المبينة ادناه ان يتنازل للفريق الثاني عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار
عن حصة ٥٠٤/٢٩٧ العائدة للدكاكين والغرف الفوقانية لها الواقعة في الاسواق الثلاثة
في خانجغان بمحلة باب الاغا لمدة سنتين اعتبار من اول جمادى الاول / سنة ١٣٨٠ -
لقاء مبلغ قدره (١٨٦٠٠) دينار وهي الايجارات المتفق عليها حاليا مع المستأجرين شاغلي
المحلات المذكورة اعلاه .
٢ - ان الفريق الاول استلم مبلغا قدره خمسة عشر الف وثلثمائة دينار من اصل مبلغ بدلات -
الايجار البالغ قدره ثمانية عشر الف وستمائة دينار من الفريق الثاني بموجب الوصل المرقم -
بعدد عمومي ٤٨٤٩ وتاريخ ١٩٦٠/٨/٢٠ المصدق من كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني لحساب
بدلات الايجار .
٣ - ان الفريق الاول ملتزما من وجهة العقد باعتبار حصة اوقاف مناحيم ⟦د⟧انيال البالغة -
٥٠٤/٢٩٧ من الاسواق الثلاثة يكون بدل ايجارها للسنة الواحدة تسعة الاف وثلثمائة -
دينار بالنسبة لشاغلي الدكاكين في الاسواق المذكورة . يكون الفريق الاول ملزما بدفع ما -
ينقص من البدل المذكور الى الفريق الثاني فيما اذا تحقق ذلك .
٤ - يلتزم الفريق الاول بتظهير جميع الكمبيالات المأخوذة من الشاغلين للدكاكين المذكورة الى الفريق
الثاني ويخول الفريق الثاني بالقبض بالنسبة للعقود المبرمة بين الفريق الاول وشاغلي الدكاكين
٥ - يلتزم الفريق الاول بكل التخفيضات القانونية فيما اذا شرعت الحكومة قانونا او مرسوما بتخفيض
بدلات الايجار بالنسبة التي يقررها القانون او المرسوم فتحسم من اصل المبلغ المستلم من قبل -
الفريق الاول اي التخفيضات القانونية يكون مسؤولا عنها الفريق الاول .
٦ - اذا ظهر ان الفريق الاول او اي شخص من مستفيدي الوقف المذكور اعلاه سلك طريقا مخالفا
لهذا العقد من ايجار او تنازل لغرض استلام بدلات الايجار يكون الفريق الاول الوكيل العام
عن الوقف المذكور مسؤولا باداء المبالغ مع مبلغ تعويض للفريق الثاني قدره خمسة الاف دينار فيما
اذا ⟦نكل⟧ الفريق الاول عن تنفيذ بنود هذا الاتفاق واذا كان قيمة بدل الايجار مخالفا
لقيمة البدل المنوه عنها في البند الثالث .
٧ - على الفريق الاول ان يقدم جدولا مفصلا باسماء وارقام الدكاكين والغرف مع ذكر بدلات الايجارات
على شرط ان يطابق قيمة بدلات الايجار لحصة مناحيم دانيل وقدرها تسعة الاف وثلثمائة دينار
عراقي لمدة سنة واحدة .
٨ - للفريق الاول بذمة الفريق الثاني مبلغ قدره ثلاثة الاف وثلثمائة تدفع للفريق الاول -
بعد مضي سبعة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا العقد الموافق ١/جمادى الاول / ١٣٨٠ هـ
وقع هذا العقد بين الفريقين دون ضغط واكراه او تغرير تحريرا في بغداد ٢١ / ٨ / ١٩٦٠
| الفريق الثاني | الفريق الاول |
| ثامر جوهر | ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف |
| المحامي حميد العبيدي | مناحيم دانيل بموجب الوكالة العامة |
| | المصدقة من كاتب عدل الكرخ بعدد |
| | عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ |
[Marginalia] دائرة كاتب عدل
[Marginalia] جنوبي بغداد الثاني
[Marginalia] عدد ٤٩١٥ وتاريخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] ١٠ فلوس
اصادق ان التواقيع الموضحة في ذيل هذه الورقة هي امضاءات كل من ادور يعقوب بصفته وكالته
للوقف والمحامي حميد العبيدي الموكل بالذات وثامر جوهر الموكل بالذات وقد قرأوا محتواه واعترفوا
بصحة مضامينه بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٦٠
[Signature] عبد الملك
[Signature] كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني
B01 · marginalia / arabic
صورة طبق الاصل
B02 · header / arabic
بغداد ٢٥ / ٢ / ١٩٦١
الى حضرة الفاضل السيد المحامي حميد مجيد العبيدي المحترم
تحية واحتراما
B03 · paragraph / arabic
لقد استلمت رسالتكم المؤرخة في ٣ / ٢ / ٦١ والتي تعلمني بها بان السيد خيري حسون الانصاري
قد اعلن في جريدة الاخبار العراقية الصادرة بتاريخ ٢ / شباط ١٩٦١ قد استأجر مني -
باعتباري وكيلا عاما عن متولي اوقاف مناحيم وساسون دانيل سوق دانيل المعروف بخانخان والسهام
التي تعود <del>لموكلي</del> لموكلي في فندق زيا وكذلك في خان ساسون دانيل وانك تلح علي في فسخ
عقد خيري باعتبار هذا العقد جاء لاحقا لعقدك بحوالي اربعة اشهر تقريبا وعليه التمس منكم
عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية لفسخ العقد المبرم بيني وبينكم والمصدق لدى كاتب جنوب عدل
بغداد الثاني كما والتمس بها لمدة خمسة ايام فقط من تحرير هذه الرسالة لكي يتسنى لي
فسخ عقد السيد خيري حسون الذي عقدته سهوا وبعكسه يمكنك اتخاذ الاجراءات لفسخ العقد
المبرم بيني وبينك بدون حاجة الى انذار رسمي او اي مراسي اخرى وتقبلوا فائق الشكر
والاحترام
B04 · signature / arabic
التوقيع
الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم
دانيل
B05 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
طابع مالي
B06 · marginalia / arabic
اجيبت الأوراق القسط الأول
⟦illegible⟧
الرقم ⟦illegible⟧ القسط الثاني
١ / ٢ / ٩ ⟦illegible⟧ قبل ١٧ ⟦illegible⟧
اتفاقية
الطرف الاول - ادور يعقوب - الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
الطرف الثاني - المحامي حميد مجيد العبيدي .
لقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي :-
١ - وافق الطرف الاول الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية بموجب وكالته العامة المبينة ادناه ان يتنازل للطرف الثاني عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار عن حصة ( ٢٩٧ / ٥٠٤ ) العائدة للدكاكين والغرف الفوقانية لها الواقعة في الاسواق الثلاثة في خانجغان بمحلة باب الاغا لمدة سنة واحدة اعتبارا من اول جمادي الاول - ١٣٨٢ لغاية ٣٠ / ربيع الثاني / ١٣٨٣ لقاء مبلغ قدره ( ٩٣٠٠ ) دينار وهي الايجارات المتفق عليها حاليا مع المستأجرين شاغلي المحلات المذكورة اعلاه .
٢ - ان الطرف الاول <del>⟦illegible⟧</del> استلم مبلغا قدره ( ٩٣٠٠ ) دينارا من الطرف الثاني نقدا وهو عن بدلات الايجار للسنة المذكورة اعلاه .
٣ - ان الطرف الاول ملزم من وجهة العقد باعتبار حصة اوقاف مناحيم دانيل البالغة ٢٩٧ / ٥٠٤ حصة من الاسواق الثلاثة يكون بدل ايجارها للسنة الواحدة تسعة آلاف وثلثمائة دينارا وهو المبلغ المستلم من الطرف الثاني المذكور بالبند الثاني من هذه الاتفاقية بالنسبة لشاغلي الدكاكين في الاسواق المذكورة ويكون الطرف الاول ملزما بدفع ما ينقص من البدل المذكور الى الطرف الثاني فيما اذا تحقق ذلك .
٤ - يلتزم الطرف الاول بتظهير جميع العقود والكمبيالات المأخوذة من الشاغلين للدكاكين المذكورة اعلاه الى الطرف الثاني ويخول الطرف الثاني بالقبض بالنسبة للعقود المبرمة بين الطرف الاول وشاغلي الدكاكين .
٥ - يلتزم الطرف الاول بكل التخفيضات القانونية فيما اذا شرعت الحكومة قانونا او مرسوما بتخفيض بدلات الايجار بالنسبة التي يقررها القانون او المرسوم فتحسم من اصل المبلغ المستلم من قبل الطرف الاول اي ان التخفيضات القانونية يكون مسؤولا عنها الطرف الاول .
٦ - اذا ظهر ان الطرف الاول اوى شخص من مستفيدي الوقف المذكور اعلاه سلك طريقا مخالفا لهذا العقد من ايجار او تنازل لغرض استلام بدلات الايجار يكون الطرف الاول الوكيل العام عن الوقف المذكور مسؤولا باداء ⟦المبالغ⟧ المستلمة مع مبلغ تعويض للطرف الثاني قدره ثلاثة الاف دينار وكذلك فيما اذا نكل الطرف الاول عن تنفيذ بنود هذا العقد وفيما اذا كان قيمة بدل الايجار مخالفا لبدلات الايجار المنوه عنها في البند الثالث اعلاه .
٧ - على الطرف الاول ان يقدم جدولا مفصلا باسماء وارقام الدكاكين والغرف مع ذكر بدلات الايجار على شرط ان تطابق قيمة بدلات الايجار لحصة مناحيم دانيل وقدرها تسعة الاف وثلثمائة دينار عراقي للسنة الواحدة .
٨ - وقع هذا العقد بين الطرفين دون ضغط او اكراه او تغرير تحريرا في بغداد ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] الطرف الثاني الطرف الاول
[Signature] المحامي حميد مجيد العبيدي ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي
[Signature] اوقاف مناحيم دانيل بموجب الوكالة العامة
[Signature] المصدقة من كاتب عدل الكرخ تحت عدد
[Signature] عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥
[Marginalia] صورة طبق الاصل
[Marginalia] ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
[Marginalia] العدد السنوي ٧٧١٧ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] اصادق انا الموقع ادناه في ذيل هذه المقاولة على امضاء كلام الطرف الاول السيد ادور يعقوب
[Signature] الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل بالوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل الكرخ
[Signature] برقم ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ المعروف الذات وقد قرأت عليه فاعترف بمضمونها
[Signature] ووقعها امامي بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] كاتب عدل بغداد الثاني
[Signature] ⟦illegible⟧
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] ١٠ فلوس
[Stamp] طابع مالي
B01 · header / mixed
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
82280
Tel. 81442
83065
B02 · header / arabic
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي اللطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
B03 · marginalia / arabic
٢٥٧
تجوز البينة في الأحوال
بأنها دليل كتابي
ولم تشر إلا الشهادة
B04 · form / arabic
الرقم: ال / ٣٨١ / ٦٢
التاريخ: ٤ / ١١ / ١٩٦٢
B05 · paragraph / arabic
سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
لائحة جوابية للدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١
⟦line⟧
اقيمت في محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١ واستنادا الى المادتين ٣٠ او ٦١ من
قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية التي تلزم المدعي بتبليغ صور كافة الادلة الثبوتية لدعواه .
وبالنظر لاقامة الدعوى على المتولي السابق المعزول .
نرجوا التفضل بتكليف المدعي بتبليغنا بما يلي :-
B06 · table / arabic
اولا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين وكيل المتولي المعزول المرقم ٤٩١٥ والمؤرخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
ثانيا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين المتولي المعزول المرقم ٧١٧ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ٥٩
ثالثا : صورة من الوكالة العامة المعطاة من المتولي السابق المعزول السيد اميل صالح شلومو الى وكيله
المحامي انور يعقوب المرقم ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ والمصدقة من كاتب عدل الكرخ .
رابعا : صورة من الانذار الموجه من قبل المدعي الى المتولي السابق المعزول والمتضمن طلب المدعي
فسخ العقد المبرم بينهما بتنازل المتولي السابق عن بدلات الايجار .
خامسا : صورة من الوصل بمبلغ ثلاثة الاف وستمائة دينارا الذي استند اليه المدعي في اسبابه الثبوتية
في استدعاء الدعوى .
سادسا : كافة المستمسكات التحريرية التي سماها المدعي في استدعاء دعواه ( وسائر البينات الاخرى ) .
B07 · paragraph / arabic
وحيث اننا لم نتبلغ بصور تلك المستمسكات ، ولكي نتمكن من الاجابة على دعوى المدعي ، نرجو التفضل
بتكليف المدعي بتبليغنا بصورها ليمكن لنا الاجابة عن الدعوى .
ولكم الاحترام .
B08 · signature / arabic
المحامي
شاؤول موسى
المحامي
حسان عبد الله مظفر
B09 · marginalia / arabic
الرسالة
مكتب المحامين
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
حسان عبد الله مظفر
Advocate Hadi Latif
هادي لطيف
Sabri Bldg. - Mustansir Street
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
82280
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
Tel. 81442
83065
الرقم :: ال / ٣٨١ / ٦٢
التاريخ :: ٤ / ١١ / ١٩٦٢
سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
لائحة جوابية للدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١
اقيمت في محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١ واستنادا الى المادتين ٢٠ او ٦١ من
قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية التي تلزم المدعي بتبليغ صور كافة الادلة الثبوتية لدعواه .
وبالنظر لاقامة الدعوى على المتولي السابق المعزول .
نرجوا التفضل بتكليف المدعي بتبليغنا بما يلي :-
اولا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين وكيل المتولي المعزول المرقم ٤٩١٥ والمؤرخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
ثانيا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين المتولي المعزول المرقم ٧١٧ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠ .
ثالثا : صورة من الوكالة العامة المعطاة من المتولي السابق المعزول السيد اميل صالح شلومو الى وكيله
المحامي ادور يعقوب المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ والمصدقة من كاتب عدل الكرخ .
رابعا : صورة من الانذار الموجه من قبل المدعي الى المتولي السابق المعزول والمتضمن طلب المدعي
فسخ العقد المبرم بينهما بتنازل المتولي السابق عن بدلات الايجار .
خامسا : صورة من الوصل بمبلغ ثلاثة الاف وستمائة دينارا الذي استند اليه المدعي في اسبابه الثبوتية
في استدعاء الدعوى .
سادسا : كافة المستمسكات التحريرية التي سماها المدعي في استدعاء دعواه ( وسائر البينات الاخرى ) .
وحيث اننا لم نتبلغ بصور تلك المستمسكات ، ولكي نتمكن من الاجابة على دعوى المدعي ، نرجو التفضل
بتكليف المدعي بتبليغنا بصورها ليمكن لنا الاجابة عن الدعوى .
ولكم الاحترام .
[Signature] المحامي
[Signature] حسان عبد الله مظفر
[Signature] المحامي
[Signature] شاوول ⟦موسى⟧
المدعــــــــــــــــي: حميد مجيد العبيدي المحامي
المدعى عليــــــــه: اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم دانيال وكيله العام ادور يعقوب حسب وكالته العامه تحت عدد عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ٥٥ المصدقه من كاتب عدل الكرخ .
وجه الدعوى : سبق ان تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه باعتباره وكيلا عن المتولي اوقاف مناحيم دانيال
بموجب العقدين المبرمين بيني وبينه والمصدقين لدى كاتب عدل جنوبي بغداد والثاني تحت عدد عمومي
٤٩١٥ وتاريخ ٢٢ / ٨ / ٩٦٠ و ٧١٧ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ٩٦٠ المحفوظ اصلهما في قاصة محكمتكم المحترمه
على ان يتنازل المدعى عليه لي بحصته وكيلا عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار عن حصة ٢٩٧ / ٥٠٤
العائده للدكاكين والغرف الفوقانيه لها الواقعه في الاسواق الثلاثه من خان اجفان محلة باب الاغا لمدة
ثلاث سنوات اعتبارا من ١ جمادى الاول سنة ١٣٨٠ لقاء مبلغ قدره ٢٧٩٠٠ دينار سبعة وعشرون الف وتسعمائة
دينارا وهي التي قبضها مني نقدا باعتبارها تساوي بدلات الايجار المتفق عليها حاليا مع المستأجرين
شاغلي المحلات المشار اليها اعلاه والمرفق جدول باسمائهم وعناوينهم على هذا الاستدعاء وقد قبضت
من بدلات الايجار مبلغا قدره ١٥٠٠ دينار نقد و ١٧٨٥ بموجب كمبيالات مسحوبه لامر المدعى عليه
ومظهره باسمي تستحق بمواعيدها المعينه .
لقد تبين ان المدعى عليه قد ابرم عقدا اخر مع السيد خيري حسون الانصاري مصدق لدى كاتب عدل الكاظميه
تحت عدد عمومي ٤٢١٢٩ وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٦٠ لمدة سنتين تبداء نفاذه من ١ / ١ / ٩٦١ وقد وجه الموما
اليه خيري حسون الانصاري انذارات بهذا الخصوص الى شاغلي الدكاكين والفرن في الاسواق المذكوره اعلاه -
بواسطة كاتب عدل الكاظميه والموجوده صورة منها في الاضبارة الحجزية المرقمة ١١ / ح / ٦١ تحت عدد عمومي
٤٧ وتاريخ ٢٨ / ١ / ٩٦١ يطلب فيها من الشاغلين للاسواق المبينه اعلاه دفع بدلات ايجار اليه او الى كاتب
عدل الكاظميه وبهذا يكون المدعى عليه قد خالف البند السادس من العقد المشار اليهما اعلاه . وبناء على
طلبي قررت محكمتكم المحترمة بتاريخ ٧ / ٢ / ٦١ وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه الموجوده في داره
الواقعه ⟦...⟧
٠ و ٢ / ٢٢٣ وعلى السهام المعاومه من فندق زيا ونفذ القرار الحجز المذكور .
الاسباب الثبوتية :
١ - عقدي الايجار المبرزين في الاضبارة الحجزية المشار اليهما والمحفوظين في قاصة المحكمة
٢ - وصل بمبلغ قدره ٣٦٠٠ دينارا .
٣ - وسائر البينات القانونيــــــــــــــــة .
المطاليــــــــــــب :
اطلب بعد اجراء اللازم جلب المدعى عليه او وكيله القانوني لهذه المحكمه بعد تبليغه نسخة
من الاستدعاء وقائمة المفردات والعقدين المحفوظين في قاصة المحكمه مع تذكرة الدعوتيه وبعد استماع تبيين
على التنازل عن بدلات الايجار الزامه بفسخ العقد واداء المبلغ المدعى به وقدره ٦١٥ ٢٤ اربعة وعشرون
الفا وستمائة وخمسة عشر دينارا مع الشرط الجزائي البالغ ٨٠٠٠ دينار ثمانية الالاف دينار مع فائدته
واصدار قرار اخر بوضع الحجز الاحتياطي على بدلات الايجار لاسواق خان اجناف المنوه اعلاه . واشعار -
المستأجرين بذلك المرفق جدول باسمائهم وعناوينهم طيا وتحميله مصاريف المحاكمه واجور المحاماة .
واعتبار هذه الدعوى من الدعاوى البسيطه التي لاتحتاج الى تبلغات تحريرية .
٧٥ / ٥٦ شخصية
المسودة
اذن حصر
٧٣٢
الشخصية
رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد ( القائمة بمقام المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة بالاضافة لوظيفته - وكيلاه المحاميان مصطفى الاتارلي وابراهيم عزوز
المدعى عليه - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال - وكيله
المحامي انور يعقوب - وكيله المحامي عبد الرحمن زهور
ادعى المدعي بان كلا من مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال كانا قد اوقفا في حال
حياتهما الاملاك المعينة في الحجج الشرعية الصادرة من محكمة المواد الشخصية والمحكمة
الشرعية ببغداد واشترطا صرف غلتها الى الجهات الموقوف عليها كما هو مفصل في حجة الوقفية
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ في ⟦...⟧ وقد عينا متوليين هما
عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو ومن بعدهما تنتقل التولية الى اكبر اولاد هما من الذكور مما
تناسلوا وتصاقبوا وبالانفراد ذرية احد المتوليين تنحصر التولية في المتولي الباقي او من يقوم
مقامه وحسب اعتراض رغبتهما تعود التولية الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد .
وقد توفي احد المتوليين عزرا مناحيم دانيال في سنة ١٩٥٢ بدون عقب فانحصرت التولية
بالمتولي الثاني صالح شلومو . ثم توفي المتولي المذكور صالح شلومو في آخر سنة ١٩٥٤
وقد اعتبر المدعى عليه متوليا على الاوقاف المذكورة المسماة ( اوقاف مناحيم وساسون
صالح دانيال ) باعتباره الابن الاكبر للمتولي المتوفى اليه صالح شلومو بموجب الحجة
الصادرة من هذه المحكمة بعدد ٥٥/٨ في ⟦...⟧
وبموجب البند الاول من الحجة المنوه عنها اعلاه المرقمة ٨٧ / ٣٥ في الصادرة من
هذه المحكمة على المتولي ان يقدم الى المجلس الجسماني الميزانية السنوية في كل سنة
دراسية قبل ابتدائها بمدة مناسبة لا تقل عن شهرين ميزانية مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم
صالح دانيال على ان تحتوي هذه الميزانية على مجموع الواردات المتوقع حصولها في السنة
الموقوفة في السنة الدراسية المقبلة بصورة مفصلة وعلى كيفية صرف هذه الواردات ومقدار ما سوف
ينفق على المدرسة لسد كافة احتياجاتها بصورة مفصلة ومقدار ما سوف يبقى من هذه الواردات
ولا يصرف اي شخص وذلك لاجل تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المجلس الجسماني واصدار
الاذن بالصرف بموجبها . وان المتولي ملزم بالصرف وفق ما هو مدون في الميزانية المصادق
عليها من قبل المجلس المذكور . وعلى المتولي ان يقدم الى المجلس الجسماني في نهاية
كل سنة دراسية وبعد مدة مناسبة من انتهائها حساب السنة الدراسية المنصرمة يبين فيها
مقدار كافة الواردات للوقف وكيفية صرفها بصورة حقيقية .
- يتبع -
٧٥
٦
شخصية
— ٢ —
وبمقتضى الفقرة (د) من البند الثاني من الحجة الوقفية المنوه عنها اعلاه المرقمة
٨٧ / ٢٥ في اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف بعد صرف المبالغ المختصة بجهة من هذه الفضلة
مبالغ احتياطية يحتفظ بها بالكلية وبالطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني وحسب
المنوال المتبع بقرار المجلس الجسماني بهذا الشأن .
وبما ان اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد قامت مقام المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة فقد قررت الاحتفاظ بالمبالغ الاحتياطية المتوفرة من واردات الوقف المذكور
لدى المصرف العثماني ببغداد باسم اللجنة الادارية المذكورة لحساب اوقاف مناحيم وصالح
سلال دانيال .
الا ان المدعى عليه بالرغم من الانذارات الموجهة عليه انه قد امتنع من تنفيذ
شروط الواقفين وخالف الواجبات المترتبة عليه وتفصيل ذلك كما يلي :
آ — لم يقم بتقديم الميزانية الواجب تقديمها كما هو محتم عليه بموجب البند (١) من
الحجة ٨٧ / ٢٥ وذلك لاجل تدقيقها والمصادقة عليها واعطاء الاذن بالعمل بموجبها .
ب — لم يقدم القوائم الحسابية ابتداء من تاريخ وفاة صالح شلومو المتولي السابق
الى تاريخ الميزانية المصادق عليها في نيسان ١٩٥١ بصورة مقابلة بالقرارات المطبوعة وما صرف
منها كما ولم يقدم حساب تفصيلي لمقبوضات وايرادات الوقف المذكور للمدة المذكورة .
ج — لم يقدم الحساب والمبالغ الاحتياطية المتحصلة من الواردات بجهة حفظها
لدى المصرف العثماني باسم اللجنة الادارية لحساب الوقف المذكور كما نصت عليه الفقرة
(د) من البند الثاني من الحجة المذكورة ٨٧ / ٢٥ .
ولهذه الاسباب فان المدعى عليه يعتبر مقصرا ومهتملا في امر محافظة شؤون الوقف
ومخالفا لشروط الواقف . لذلك فان المدعي يطلب عزل المدعى عليه للمرافعة واصدار الحكم
بعزله من التولية عن الاوقاف المذكورة وتحميله المصاريف .
دعي الطرفان للمرافعة فحضر الوكلاء المبينة اسماؤهم في صدر هذا الاعلام وانصتت
المحكمة الى اقوال كل من الطرفين ودققت لوائحهما وظهر ان المدعي ينسب للمدعى عليه
الاهمال والتقصير الموجب للعزل من جراء عدم قيامه بالاعمال المطلوبة منه المبينة في الفقرات
الثلاثة ( آ ، ب ، ج ) المبينة في اعلاه فقط وليس غيرها . ومن رأي وكيل المدعي ان هذه
الاسباب كافية لعزله من التولية . اما وكيل المدعى عليه فقد نفى عن موكله اي اهمال وتقصير
ومع ذلك فقد قدم اثناء المرافعة بيانا بواردات ومصروفات الوقف لغاية ٣١ / ٣ / ١٩٥٦ وصورة من
ميزانية مدرسة مناحيم دانيال وبين بان موكله غير ممتنع من تنفيذ شروط الواقف فلا محل لعزله
شرعا وبعد ان استكمل كل من الطرفين ادواته ودفوعه ختمت المرافعة .
— يتبع —
شخصية ٧٥
- ٢ -
القرار - ان المدعى ينسب للمتولي الاهمال والتقصير في امور التولية من جراء عدم
قيامه بالاعمال الثلاثة المذكورة في اعلاه ولهذا فانه يرى بان عدم قيامه بهذه الاعمال تجعل
منه مقصرا ومهملا وان هذا التقصير والاهمال يستوجب عزله .
ومن رأي المحكمة ان ليس للمدعي بناء على هذه الاسباب حق عزل المدعى عليه من
التولية المشروطة له لسببين اساسيين .
( السبب الاول ) هو السبب الشرعي - وموجبه جواز عزل المتولي المشروطة له التولية
ما لم تثبت خيانته وان المدعي لم يثبت للمدعى عليه الخيانة .
يقول الاستاذ علي حيدر في كتابه ( ترتيب السنون في احكام الوقف ) " ليس للقاضي
عزل المتولي المشروطة له التولية ما لم تثبت خيانته ، واذا عزله وعين غيره محله فلا يكون
هذا متوليا . اما اذا كان المتولي معينا من جانب القاضي ولم تكن التولية مشروطة له جاز
للقاضي عزله ولو لم تثبت خيانته على قول البعض ولم يجز ذلك على اقوال اخرين "
وجاء في كتاب الوقف للاستاذ عبد الجليل عبد الرحمن هيتي صفحة ١٠٧ " ليس للقاضي
عزل الناظر المولى من قبل الواقف الا اذا ثبت عنده بالطريق الشرعي ما يوجب عزله من خيانة
او عدم قدرة على القيام بامور الوقف بسبب عارض لا يستطيع معه الامر والنهي والاخذ والاعطاء
ومع ذلك فلا يجب عزله وانما الواجب ازالة ضرره عن الوقف وذلك اما بعزله او بضم ثقة اليه
وليس له عزله بمجرد الطعن في امانته ولكن له ان يضم اليه ثقة ليشاركه في النظر او يشرف
على افعاله ويمنعه من معلوم الناظر ان كان فيه مفسدة والا فمعناه من غلة الوقف مع ملاحظة
المصلحة وعدم ضرر المستحقين . وله عزل الناظر المولى من قبله مطلقا سواء كان هذا موجب
للعزل ام لا لانه وكيله وللموكل ان يعزل وكيله متى شاء "
ويقول ايضا في الصفحة ١٠٨ " يعتبر الناظر خائنا ومستحقا للعزل اذا تصرف في امور
الوقف تصرفا مخالفا لشرط الواقف عالما بذلك ان كان هناك شرط معتبر او انه ارتكب جريمة
او تهاون في امور الوقف او فعل ما لا يجوز له من التصرفات . ويتفرع على ذلك انه يستحق العزل
اذا رهن عقارا من عقارات الوقف بدين على الوقف او عليه او على المستحقين او باع بعضا منها
بدون مسوغ شرعي او انقص غلة عين من اعيان الوقف او زرع في ارض الوقف او غرس لنفسه
او سكن في دار الوقف ولم يؤجر المثل او اجر الموقوف لمن لا تقبل شهادته له بدون اجر المثل
او قدم الصرف للمستحقين على العمارة الضرورية او على قضاء الدين الذي على الوقف او تهاون
في جمع غلاته او ماطل المستحقين في حقوقهم او خلط مال الوقف بماله او صرفه في حوائج
نفسه "
ويقول ايضا في صفحة ١٠١ " اذا اخرج ( عزل ) المتولي لعدم الصيانة وبعد مدة تاب
الى الله واقام بينة له من اخرجه على انه صار اهلا للولاية فان القاضي يعيده للولاية على
الوقف "
- يتبع -
٧٥ ٦ الرئاسة
- ٤ -
والذي يستفاد من جميع ما تقدم ان ليس للقاضي حق عزل المتولي المشروطة له التولية
ما لم تثبت خيانته . وان التقصير والاهمال ان لم يكن جسيما بحيث يصل الى درجة التسبب
الذي يؤدي الى الاضرار بالوقف لا يصلح سببا لعزل المتولي المشروطة له التولية وحيث ان
المدعى عليه لم ينصب من قبل المحكمة متوليا على الوقف بل ان التولية مشروطة له فان عدم
قيامه بالاعمال الثلاثة المنسوبة له - على فرض عدم قيامه بها - لا تصلح ان تكون سببا
لعزله .
( السبب الثاني ) وهو السبب المتعلق بالوقائع - وحيث انه حتى لو فرض ان الاهمال
والتقصير يعتبر سببا لعزل المتولي المشروطة له التولية فان المحكمة ترى في هذه القضية انه
لا يمكن ان ينسب للمتولي الاهمال والتقصير الذي يدعو الى عزله وذلك للاسباب التالية :
ا- ان الواقع ان المتولي خارج العراق وان الذي يدير الوقف وكيله وهو السيد
ادور يعقوب كما تبين للمحكمة من لوائح الطرفين وان وكيلي المدعي يعترفان بان المتولي
يسكن اوربا منذ عشرات السنين ( كما جاء بلسانهما في احدى لوائحهما ) وان الانذارين
الموجهين له في الحقيقة انهما موجهان لوكيله المومى اليه وعلى ذلك فيمكن القول على ضوء
المعلومات الموجودة في اضبارة الدعوى بان المتولي لا يدرى ان اللجنة الادارية وجهت له انذارين
تنبيهه بموجبهما للاهمال والتقصير وطلبت اليه القيام بالاعمال الثلاثة موضوعة الدعوى واخيرا
اقيمت الدعوى بطلب عزله . هذا بالنسبة لما هو متوفر في اضبارة الدعوى . اما في الواقع فلا
يستبعد ان المتولي لا يدرى فعلا بجميع هذه الوقائع او بعضها . ولذلك فلا يصح ان ينسب له
الاهمال فكان الواجب توجيه الانذار الى نفس المتولي بطلب القيام بالاعمال المطلوبة كي يصح
اقامة الدعوى بطلب عزله . لان اعمال الوكيل لا يصح ان يكون جزاؤه عزل المتولي نفسه
هذا المتولي الذي شرطت له التولية .
اما القول بان بقاء المتولي خارج العراق وابتعاده لامور الوقف بيد وكيله امر يستوجب
عزله فان ذلك هو كذلك غير صحيح حيث لم يكن موضوع هذه الدعوى لان استدعاء الدعوى
ذكر الاسباب التي تستوجب العزل وهي ثلاثة مر ذكرها فيما تقدم .
٢- ان الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٢٥ ان التي اعطت للمجلس الجسماني الصلاحيات
التي من اجلها اتخذت اللجنة الادارية القائمة بمقام هذا المجلس قراراتها بطلب المدعى عليه بالاعمال
موضوعة الدعوى فان هذه الحجة كانت موضع خلاف بين الطرفين واقيمت دعوى بشان ابطال هذه
الحجة وقد صدر الحكم بشانها واكتسب الدرجة القطعية في ٨ / ٤ / ١٩٥٦ . فمن هذا التاريخ
وجب على المتولي القيام بالاعمال التي تتطلبها منه الفقرات الباقية من الحجة وغير الملغاة .
في حين نرى ان الدعوى اقيمت بطلب عزله في ٣ / ٦ / ١٩٥٦ فالمدة بين هذين التاريخين
اقل من شهرين وهي لا تكفي للتحقق من ان المتولي ممتنع عن تنفيذ الحجة خاصة وانه قد
قدم بيانا بواردات ومصروفات الوقف لغاية ٣١ / ٣ / ١٩٥٦ وصورة من ميزانية المدرسة المذكورة
- يتبع -
٧٥ ٦ شخصية
- ٣ -
المرافعة ، خاصة وان وكيله بين بالمرافعة بان المتولي غير ممتنع من تنفيذ الحجة الشرعية
المبينة وسيقوم بتنفيذها .
٣- ان الحجة التي صدرت بتأييد تولية المدعى عليه على الوقف كانت بتاريخ
٢٢ / ٢ / ١٩٥٥ ولم تمض مدة السنة المشروطة ليتحقق بانتهاءها من وجود الاخلال وعدم ادارتها
بتقديم الحساب والميزانية عنها . كذلك بعد مدة قليلة وضعت محكمة بداءة بغداد يدها على
دفاتر وبيوت وسجلات الوقف في الدعوى المرقمة ٢٢٥٤ / ٥٥ وفي مثل هذه الظروف والملابسات
لا ترى المحكمة من الاسباب اعتبار المتولي مقصرا في قيامه بامور الوقف .
ولذا ولجميع هذه الاسباب لم تجد المحكمة سببا شرعيا يستلزم معه عزل المدعى
عليه من التولية المشروطة له ولذلك تقرر رد الدعوى مما تستوجب الرد قانونا وتحميل المدعي
مصاريفها وصدر الحكم وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا .
[Signature] الحاكم
براءة المدين او قبوله لازم لانه وان كان دور المدين في الحوالة
كفه سلبيا، وليس له ان يتدخل في انعقادها، فانه ينبغي
ان يعلم بالتعديل الذي طرأ على علاقته بالدائن بتغيير
لمن يؤدي الدين. ويتم المحال له ايضا ان يعلم المدين بانتقال
الحوالة، لانه اذا لم يقع هذا العلم فان المدين لا يعرف
الا دائنه الاصلي ويكون ابراء ذمته صحيحا اذا ما دفع له
و ⟦...⟧
نصت الـ م ٢٦٧ بقولها
(يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له
وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه
من حقه)
ولما كان الموضوع يتعلق بعقارات مؤجرة الى اناس عديدين
فان هذه المادة توجب
١- تسليم المحال له سندات الايجار لكل عقار من هذه العقارات.
٢- ولما كان العرف قد استقر على اخذ كمبيالات بالاقساط
المستحقة فينبغي والحالة هذه تقديمها.
مادة ٢٥٣ م ٢
٣- فاذا لم ينهي المدين حقه قبل الحوالة ⟦بصفة⟧ اعلانه بها. ويكون ذلك اما بورقة اعلان
توجه بالاوضاع الخاصة بأوراق المحضرين واما ببرقية او بصحيفة تكليف
⟦...⟧ وتكلف في ⟦...⟧ وتتضمن ما يفيد حصول الحوالة
وشروطها الجوهرية
٤- ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير ان يكون قبول المدين ثابت التاريخ
وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة. وهذا ما يستفاد من نص المادة
⟦...⟧
⟦...⟧
B01 · table / arabic
الجلسة | يوم المرافعة | سبب التأجيل
١
٢
٣ | ⟦illegible⟧
٤ | ⟦illegible⟧
٥ | ⟦illegible⟧
٦
٧ | ⟦illegible⟧
٨
٩
١٠ | ⟦illegible⟧
١١ | ⟦illegible⟧
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
B02 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
B01 · paragraph / arabic
مع الوقت
⟦illegible⟧ لم تقصد موكلنا الاجارة في تعاقدها لاستيفاء ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ احكام المادة ⟦illegible⟧ واحوال المادة ⟦illegible⟧ والمحكمة لم تكن ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ في العقود دون اللجوء الى عقد الاجارة في 2/2/62
لذلك ليس ثمة شأن لموكلنا ان يسأل او يحقق عن مدة عمل
المؤجرين ⟦illegible⟧ في 22/5/62
B02 · paragraph / arabic
في حوالة الحق لا يقع الانتقال الا على ⟦illegible⟧
1- اعتراض المدين المحال عليه عدم العلم بالدين بالنسبة لاصل الحوالة فلكي
تنفذ الحوالة قبل ان يعلم بها ⟦illegible⟧ في نظر القانون
فاعلان المدين او قبوله لازم لانه وان كان دور المدين في حوالة
الحق سلبياً وليس له ان يمتنع عن ⟦illegible⟧ فاذا فاته ⟦illegible⟧
ان يعلم بالتعديل الذي طرأ على علاقته بالدائن فقد
لا تؤدي اليمين وضع المحال له الضمان يعلم المدين بالحق
كحوالة لاحقة اذا لم يقع هذا العلم فان المدين لا يعرف الاداء
الماضي ويكون ابراء ذمته صحيحاً اذا ما دفع الدين الى
⟦illegible⟧ المدين ⟦illegible⟧ محل ⟦illegible⟧
والانتقال اذا اتبع الاعلان ان يحصل لا علاقة بين المدين والمحال لهما
في 22/2/58 في 15/7/58
ان التزام المدين للمدين او ⟦illegible⟧ ان ⟦illegible⟧ كان ⟦illegible⟧
بالنص الذي نص ⟦illegible⟧ المادة 365 الذي تبين اليه ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ القانون
B03 · signature / arabic
نادرة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
B02 · paragraph / arabic
وقف ⟦line⟧
B03 · form / arabic
رقم الملك ::
تسلسل الطابو ::
المحلة ::
جنس الملك ::
B01 · header / arabic
اللجنة الادارية ليهود العراقيين
في بغداد
B02 · form / arabic
الرقم ل /: ٦٩ /
التاريخ: ١٩٦٩/٦/٧
رقم التلفون: ٨٣٥٣١ الرئيس ، ٨٠٤٥٢ السكرتير
B03 · header / arabic
سري للغاية
⟦line⟧
الموضوع / ⟦line⟧
B04 · paragraph / arabic
سيادة رئيس الهيئة التحقيقية المحترم
تحية واحتراما :
اشارة الى كتابكم المرقم سري / ٨٤ وتأريخه ٨ / ٦ / ١٩٦٩
اقدم ادناه الاجوبة المطلوبة الاستفسار عنها بصورة مبسطة للتفضل بالعلم " = "
اولا - وقف المرحوم مناحيم صالح دانيال .
١ - ان المرحوم مناحيم صالح دانيال قد اوقف الملكين تسلسل ٨١ و ٨٨ محلة تحت التكية
تتخاذها مدرسة بأسم مدرسة مناحيم صالح دانيال بموجب الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد
بعدد ١٩٧ وتأريخ ٢٨ تموز ١٩٢٤ * مرفق رقم ( ١ )
٢ - ثم اوقف ٢٩٧ / ٥٠٤ سهما من الملكين ٢ و ٤ / ٥٧ باب الاغا لصرف غلتها على المدرسة
المذكورة اعلاه بموجب الحجة الصادرة من محكمة بغداد الشرعية بعدد ١٧٩ وتأريخ ٨ شوال
١٣٣٦ وملحقاتها .
٣ - جميع هذه الاملاك قد سجلت وقفيتها في سجلات الطابو .
٤ - اصدرت محكمة الاحوال الشخصية ببغداد بعدد ٦٢/٨٥٣ وتأريخ ١٥ / ٩ / ١٩٦٢ حكما
بتعيين اللجنة الادارية لليهود العراقيين متولية على اوقاف المرحوم مناحيم صالح دانيال .
٥ - اقدم طيا جدولا بواردات الاملاك الموقوفة لمناحيم صالح دانيال بصورة مفصلة لكل
رقم وباب اعتبارا من تاريخ استلام اللجنة التولية اى من سنة ١٩٦٢ مرفق رقم ( ٢ )
مدرسة مناحيم صالح دانيال .
ثانيا -
١ - شيدت هذه المدرسة على الملكين الموقوفين تسلسل ٧١ و ٨٤ تحت التكية واجيزت بأسم المتولي
صالح شلومو رقم الاجازة ١٤٩ لسنة ٤١ واستمرت الدراسة فيها لغاية ١٩٥١ .
٢ - انتقلت المدرسة المذكورة سنة ١٩٥١ لعدم لياقة البناية الى السنك في البناية المدرسة
المشيدة على العرصة تسلسل ١٦٦/١ وان مديرة المدرسة اشعرت وزارة المعارف بذلك بموجب كتابها
فقرة ( ٤ ) المرقم ٢٧٢ وتأريخ ١٤ / ٩ / ٥١ طيا صورة منه برقم ( ٣ ) واستمرت الدراسة في هذه المدرسة
في السنك وعند تولية اللجنة الادارة على اوقاف مناحيم صالح دانيال طلبت اللجنة تجديد الايجار
في بناية السنك بكتابها المرقم ٦٣/٦١٠ وتأريخ ٢٧ / ١ / ١٩٦٣ طيا صورة منه برقم ( ٤ )
٣ - لعدم لياقة البناية في السنك انتقلت المدرسة في عرصات بحوشي سنة ١٩٦٥ وجددت
الاجازة بأسم اللجنة الادارية برقم ٣٢٥ لسنة ١٩٦٥ .
٤ - عند ترك بناية المدرسة في تحت التكية استأجر المتولي البناية في السنك والبناية الحالية
في عرصات بحوشي وقد اجر هو بدوره بناية المدرسة في تحت التكية .
يتبع
B01 · table / arabic
إسم المستأجر | المدة | من | إلى | بدل الايجار السنوي | فلس | دينار