Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 326-350

Archival unit 326

محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة
العدد ٤٥/ب/١٩٦١
تشكلت محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة بتاريخ ١٨/١٢/٩٦٢ من حاكمها السيد محمد البحراني
المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :

المدعي : حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر
المدعى عليه : اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم دانيال وكيله المحامي ادور يعقوب وكيله رئيس
اللجنة الادارية لليهود العراقيين - وكيلاه المحاميان حسان عبدالله مظفر وانور شاول

ادعى المدعي بانه سبق ان تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليه باعتباره وكيلا عن متولي اوقاف
مناحيم دانيال بموجب عقدين مصدقين لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٤/١١/٩٦٠ على ان يتنازل المدعي
عليه بصفته وكيلا عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار عن حصة ٥٠٤/٢٩٧ العائدة للدكاكين
والغرف الفوقانية لها الواقعة في خان اجفان بمحلة باب الاغا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١/جماد
الاول /١٣٨٠هـ لقاء مبلغ -/٢٧٩٠٠ سبعة وعشرون الف وتسعمائة دينارا التي قبضها المدعى عليه
مني نقدا باعتبارها تساوي بدلات الايجار المتفق عليها مع شاغلي الدكاكين . وقد قبض من بدلات
الايجار مبلغ -/١٥٠٠ الف وخمسمائة دينارا نقدا و -/١٧٨٥ الف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينارا
بموجب كمبيالات مسحوب لامر المدعى عليه ومظهرة باسمه تستحق بمواعيدها . وحيث ان المدعى عليه
ابرم عقدا اخرا مع السيد خيري حسون الانصاري صدق لدى كاتب عدل الكاظمية لمدة سنتين ابتداء
من ١/١/٩٦١ وان السيد خيري وجه انذارات بهذا الخصوص الى شاغلي الدكاكين والغرف في خان
اجفان يطالبهم فيها بدفع بدلات الايجار اليه او الى كاتب عدل الكاظمية . وبذلك يكون المدعى
عليه قد خالف شروط العقدين المبرم بيننا . فاضطرت الى طلب وضع الحجز الاحتياطي فقررت
المحكمة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه الموجودة بداره وعلى سهامه من فندق زيا
فطلب المدعي جلب المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بفسخ العقد واداء المبلغ المدعى به وقدره
-/٢٤٦١٥ اربعة وعشرون الف وستمائة وخمسة عشر دينارا مع الشرط الجزائي البالغ -/٨٠٠٠ ثمانية
الاف دينار والفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى حتى التأدية الفعلية وتثبيت الحجز
الاحتياطي الواقع وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف والرسوم واجور المحاماة . وفي اليوم المعين
للمرافعة حضر المدعي ووكيله مع المدعى عليه وبوشر بالمرافعة وجاها وكرر وكيل المدعي استدعاء
الدعوى وطلب فسخ العقد والزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية ومبلغ التعويض
وتحميل المدعى عليه مصاريف المحاكمة واجور المحاماة استنادا الى المادة ٧٥٤ والمادة ٧٨٢ من
القانون المدني لان المدعى عليه خالف شروط العقدين <del>المجر</del> وابرم عقد ثاني بحد عقده معه وقدم
صورة من العقد المصدق من كاتب عدل الكاظمية بعدد عمومي ٢٩٢٩ / ٩٦٠ وتاريخ ١٧/١٢/٩٦٠
معقود بين السيد خيري حسون الانصاري من جهة وبين السيد ادور يعقوب حسب وكالته عن اميل صالح
شلومو اصالة عن نفسه وتوليته على اوقاف مناحيم دانيال من جهة ثانية وقد ابرم هذا العقد بتاريخ
١/١/٩٦١ لغاية ٣٠/١٢/٩٦٣ وان ابرام المدعى عليه لهذا العقد الاخير اضطرني الى اقامة
الدعوى عليه وطلب فسخ العقد بين المذكورين لعدم تمكني من الاستفادة من عقدي بعد ان وجهه السيد
خيري الانصاري انذارات الى جميع شاغلي الدكاكين يطالب ببدل الايجار كما ان المدعى عليه قبض
قسم من بدلات الايجار لذلك اكرر طلباتي السابقة في استدعاء الدعوى اجاب المدعى عليه معترفا
بصحة دعوى المدعي والعقود التي اشار اليها المدعي وان عنده من السيد خيري الانصاري وقع

Archival unit 327

العدد ٤٥ / ب / ٩٦١ الصفحة ( ٢ )

سهوا وسوف يفسخه وبذلك تكون حقوق المدعي محفوظة وهو يؤيدها واضاف وكيل المدعي
باني عقد السيد خيري الانصاري ابرم بعد العقد مع المدعي بمدة . وفي الجلسة التالية قدم وكيل
المدعي طلبا يطلب فيه الاشعار الى محكمة المواد الشخصية ببغداد لتعيين من ينوب عن المدعي عليه
بهذه الدعوى لاسيما وان يد المدعي عليه قد سحبت من التوليه وورد كتاب من محكمة المواد
الشخصية ببغداد بعدد ٢٩ / ش / ٥٩ وبتاريخ ٢٢ / ٣ / ٩٦١ يؤيد بان يد المتولي امين صالح شلومو
قد كفت عن التوليه عن الاوقاف المذكوره وتطلب عدم قبول مراجعته او وكلاؤه وانه قد اقيمت عليه
الدعوى . ولدى التأمل وجدت المحكمة بان الخصم بهذه الدعوى هو امين صالح شلومو المتولي على
اوقاف مناحيم دانييل والمدعى مقامه عليه بهذه الصفه وبناء على طلب المدعي وكتاب محكمة المواد
الشخصية قررت المحكمة جعل هذه الدعوى مستأخره الى ان يتم نصب متولي على الوقف المذكور او البت
في مصير ( المتولي ) المدعي عليه . واستنادا الى مراجعة المدعي ووكيله وكتاب محكمة المواد
الشخصية ببغداد المرقم ١٥٣ / ش / ٩٦٢ والمؤرخ ٩ / ١٠ / ٩٦٢ عينت المحكمة موعدا للمرافعة ودعت
الطرفين وفي اليوم المعين للمرافعه حضر وكيلا الطرفين وبوشر بالمرافعه وجاها وعلنا فكرر وكيل
المدعي استدعاء دعواه وطلب الحكم بموجبها اجاب وكيل المدعي عليه فطلب تبليغه بالمستندات
نظرا لتوكلنا حديثا بهذه الدعوى فقدم وكيل المدعي صورة الوكاله العامه المرقمة بعدد عمومي
٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ المصدقه من كاتب عدل الكرخ ورساله مؤرخه في ٥ / ٢ / ٩٦١ معنونة الى
المحامي ⟦الـ⟧ حميد العبيدي ( المدعي ) وموقعه بتوقيع الوكيل العام عن متولي وقف مناحيم دانييل
ادور يعقوب وصورة من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي عليه وصورة وصل تحريري باستلام مبلغ
-/٦٠٠ دينار من ( المدعي ) تبلغ بها وكلا المدعي عليه واجاب على الدعوى بلائحة تحريريه جاء
فيها ان دعوى المدعي مردوده للاسباب التاليه : اولا - من الناحية الشكليه ١- وجوب الاعذار
⟦الذي⟧ لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى استنادا للفقره (١) من المادة ١٧٧ من القانون
المدني ثانيا - من الناحية الموضوعيه ١- عدم صلاحيه العائد ادور يعقوب بموجب الوكاله العامه
بالتعاقد مع المدعي بعقد تنازل عن بدلات الايجار للوقف وفقا للمواد ٩٣٢ و ٩٣١ مدني ٢- عدم
صلاحية المتولي بابرام عقد التنازل بموجب حجة الوقفيه المرقمة ٨٧ / ٦٣٥ فليس له صلاحية التنازل
عن حقوق الوقف ٣- عدم حصول اذن سبق من الناظر ٤- احكام الوقف لاتييح للمتولي حق -
التنازل لان التنازل ضرر اكيد للوقف علاوة على كونه استدانه في تكيفه القانوني والاستدانه من قبل
المتولي لاتجوز الا باذن القاضي ٥- صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبه حيث جرى
عقد التنازل هذا قبل كف يده من التوليه والتصرف وقبيل صدور الحكم بعزله لذلك يكون عقد -
التنازل باطلا بالنسبه للوقف ولا يترتب عليه اية مسؤوليه بل يعتبر تصرف يسئل عنه العاقد شخصيا
او موكله لهذه الاسباب نطلب رد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف واجور المحاماة ورفع الحجز
الاحتياطي ثم قدم وكيل المدعي لائحة جوابيه جاء فيها اولا - موضوع الدعوى من الناحية الشكليه
فان المادة ( ٢٥٧ ) مدني اوضحت ان اعذار المدين يتم باي طلب كتابي ولم يستوجب الشكليه
في الاعذار وعليه فان تبليغ وكيل المدعي عليه برسالة تحريريه من موكلي وجوابه التحريري بخط يده
عليها بتاريخه المربوطه باوراق الدعوى يكون بمثابة الاعذار . هذا وان وكيل المدعي عليه السابق
اعترف ⟦بصراحة⟧ امام المحكمة هذه بصحة عقد موكلي وطلب امهاله لفسخ عقده الثاني الذي
ابرمه مع السيد خيري الانصاري والذي ابرمه سهوا ولا يخفى على المحكمة المحترمه بان الاعتراف -
الصريح امام المحكمة المختصه لا يمكن الرجوع عنه وانه يعتبر اعذار للوكيل السابق واسقاط لحق
المطالبه بالاعذار ثانيا - الناحية القانونيه - فان عقدي التنازل يعتبران من الناحية القانونيه

Archival unit 328

العدد ٤٥ / ب / ٩٦٧ الصفحة ( ٣ )

عقدي ايجار استنادا الى المادة ( ٧٧٧ ) مدني حيث يحل المتنازل اليه محل المستأجرين بجميع
الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار ولا يعتبر بمثابة استدانه واستقراض ثالثا - صلاحيات
متولي الوقف لايجار الموقوفات - لمتولي الوقف حق اجارة العقارات الموقوفه او التنازل له عن بدلات
ايجارها لمدة ٣ سنوات فقط ولو اجرى الايجار او التنازل بعقدين منفصلين لمستأجر واحد وهذا ما
ذهبت اليه محكمة التمييز واستنادا الى المادة ( ٧٢٤ ) مدني . ثم انه مادام المتولي او وكيل المتولي
الحق بمباشرة عقود الايجار فله ايضا من باب اولى حق التنازل عن البدلات وقبض البدل المتفق
عليه لقاء المبالغ المتنازل عنها وهذا ما قام به وكيل المتولي السابق وان هذه الاعمال تعتبر من اعمال
الاداره ومن حقه القانوني يزاولها بالاضافة الى ذلك فان الوقف لم يتضرر من عقود موكلي موضوعي
الدعوى بل ان الوقف استفاد وقبض مبالغ نقدا - رابعا - صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع جاء
في البند الاول من الوكاله العامه المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ المصدقه من كاتب عدل الكرخ
اصالة عن موكله اميل صالح شلومو واضافة الى الوقف الذي تحت توليته القيام بالاعمال التاليه :
١- ايجار كافة الاملاك والاراضي الاميريه والسهام الشائعه العائده لي واملاك الوقف المشار اليها
في سند الوكاله المذكوره اعلاه الى من يشاء وبالبدل الذي يراه مناسبا ويقبض بدلات الايجار
عن املاك الخ ... وبما دام للوكيل حق الايجاره والقبض فله من باب اولى حق التنازل عن بدلات
الايجار لقاء مبلغ معلوم وهذا ما قام به الوكيل السابق هذا بالاضافة الى انه جاء بالوكاله العامه
بقسمها الاخير وله باستعمال كافة الصلاحيات التي يمنحني اياها القانون والتي ⟦لا⟧ يمكنني استعمالها
لنفسي ثبوتا ) فهذا النص خول واطلق للوكيل استعمال جميع الصلاحيات في القانون استنادا الى
المادة ( ٩٣١ ) مدني خامسا العقدين موضوعي الدعوى عقدا من قبل الوكيل السابق المعزول خلال
مدة وكالته وقبل صدور القرار بعزله بمده اكثر من سنتين لذلك فلا يسود هذين العقدين اي ريبة او
شك . لان المهم هو وقت ابرام العقد وهذا ما نصت عليه المادة ( ٩٤٨ ) مدني هذا بالاضافة الى
ان الوكيل السابق للمتولي المعزول كان قد اضاف العقدين موضوعي الدعوى عند ابرامها امام كاتب
العدل الى موكله اضافة لتوليته على الوقف المذكور وحسب وكالته العامه منه استنادا للمادة ( ٩٤٢ )
مدني كما ان الجهة المعقود عليها العقدين هي جهة الوقف وان المبلغ المدعي به من قبل موكلي قد
استلم من قبل الوكيل السابق بصفته وكيلا عن المتولي ولقاء تنازله عن بدلات ايجار الوقف موضوع
الدعوى ببدل معلوم وبما دام موكلي حرم من الاستفادة من منفعة العقدين موضوعي الدعوى والذي
اعترف الوكيل السابق صراحة امام كاتب العدل باستلامه مبلغهما نقدا من موكلي ولتعذر موكلي
من الاستمرار في تنفيذ هما للاسباب التي ذكرتها فعليه يكون المدعي طيه اضافة لتوليته على الوقف
موضوع الدعوى ملزما باعادة المبالغ المستلمه من قبله بهذه الصفه وعليه اكرر ما جاء باستدعاء الدعوى
من مطاليب مع تصديق الحجز الاحتياطي . ثم قدم وكيلا المدعي طيه لائحة جوابيه على لائحة المدعي
جاء فيها تأكيد لما اوضحناه في لائحتنا السابقه وان عقد التنازل باطلان بالنسبه للوقف ولا يترتب
اي مسؤليه على الوقف بل يعتبران تصرفا يسأل عنه العاقد شخصيا او موكله لذلك طلبا رد دعوى المدعي
وتحميله المصاريف واجور المحاماة ورفع الحجز الاحتياطي ثم قدم وكيل المدعي لائحة جوابيه جاء فيها
بان اصل الاعذار استلمه وكيل المدعي طيه السابق واعترف بذلك برسالته التحريريه المربوط بالدعوى
لذلك تعذر على موكلي تقديم الاصل ثم ان المطالبه بالتعويض لا يشترط النص عليه في الرساله المحرره
من قبل موكلي لوكيل المدعي طيه السابق ويحكم ذلك شروط العقدين موضوعي الدعوى . كما ان حجة
يتبع

Archival unit 329

العدد ٤٥ / ب / ٩٦٢ الصفحة ( ٤ )

الوقفيه لم تحصر المتولي باعمال معينه انما جاءت مطلقه لذلك تخضع لاحكام القانون المدني وجميع
ما يقوم به المتولي او وكيله من تصرفات واعمال وكل ما ورد في حجة الوقفيه من شروط يتعلق بكيفيه
ادارة الوقف وصرف غلته على الجهة التي اوقف عليها . وان حجة الوقف اعطت للمتولي الحق في صرف
اي مبلغ واخبار المجلس الجسماني بغية المعلومات فقط وان حجة الوقفيه جاءت مطلقه عدا ما يتعلق -
بكيفية تقديم الحسابات والجهة التي تقدم اليها واذا لم يقم المتولي او وكيله بتقديم الحسابات فهم
وحدهم المسؤولون عن ذلك تجاه الجهة التي لها حق محاسبتهم وليس المتولي المسؤول عن تعاقد
معهم ولا يترتب اي اثر قانوني على العقود التي ابرمت من قبلهم بصفتهم هذه وكرر طلباته السابقه
ثم قدم وكيلا المدعي عليه لائحة جوابيه مع صورة من قرار الحكم الصادر بدعوى عزل المتولي السابق -
المرقمه ٣٠ / ش / ٩٥٩ لغرض الوقوف على مدى مخالفة العقدين موضوعي الدعوى من قبل وكيل المتولي
المعزول لشرط حجة الوقف ولاحكام الوقف وتصرفاته المريبه وعدم حصوله على اذن سبق من
الناظر ( المجلس الجسماني ) اللجنة الاداريه لليهود والعراقيين بصفتها الناظره وانذاته على -
التصرفات الجاريه من قبل المتولي المعزول وكرر طلباتهما . ثم بين وكيل المدعي عليه بان حجة الوقف
المرقمه ٩٣٥/٨٧ التي استندت اليها قيدت المتولي بقيود منها وجوب حصوله على اذن سبق
من الناظر على كافة التصرفات الماليه وغيرها وان قول وكيل المدعي بان وظيفة المتولي هي اعلام
الناظر فقط غير وارد اذ ان الاذن المسبق هو المطلوب في حجة الوقف ثم بين وكيل المدعي بان
الوكيل السابق للمتولي المعزول كان قد اضاف العقدين موضوعي الدعوى عند ابرامهما امام كاتب
العدل الى وكالته اضافة لتوليته على الوقف المذكور وكذلك اعترف امام هذه المحكمة حسب وكالته العام
عنة بالاضافة الى ان الجهة المعقود عليها العقدين هي جهة الوقف وان المبلغ المدعي به من قبل
موكلي كان قد استلم من قبل الوكيل السابق بصفته وكيلا عن المتولي ولقاء تنازله عن بدلات ايجار
الوقف موضوع الدعوى ببدل معلوم وهذا نفس ما ذهبت اليه محكمة المواد الشخصيه بقرارها المرقم
٣٠ / ش / ٩٥٩ ولما دام موكلي قد حرم من الاستفادة من منفعة العقدين الذي اعترف الوكيل السابق
( ادور يعقوب ) صراحة امام الكاتب العدل باستلامه مبلغهما نقدا من موكلي ولتحذر موكلي الاستمرار
في تنفيذ هما للاسباب التي بينتها في استدعاء الدعوى لذا يكون المدعي عليه اضافة لتوليته على الوقف
ملزم باعادة المبالغ المستلمه من قبله بهذه الصفه لموكلي كما ان للمحامي ادور يعقوب جميع الصلاحيات
القانونيه بموجب وكالته العامه المرقمه ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ المصدقه من قبل كاتب عدل الكرخ
استنادا الى نص المادة ٩٣١ مدني وما دامت حجة الوقفيه لم تحدد المتولي بصلاحيات معينه لذلك
يخضع في جميع ما يقوم به من تصرفات واعمال لاحكام القانون المدني ( ٧٢٤ ) مدني وكرر اقواله
وطلباته السابقه ثم بين وكيل المدعي عليه حول الميزانية التخمينيه بان المحكمه لو اطلعت على حيثيات
الحكم المبرز المرقم ٣٠ / ش / ٩٥٩ لوجدت بان المقصود منها هي ميزانية الواردات والمصروفات للسنة
الدراسيه قبل وقوعها وهو ما يسمى بالميزانية التخمينيه حيث تشترط حجة الوقفيه حصول على اذن
الناظر على كل تصرف مالي قبل وقوعه بالشكل الذي ذكرناه بلائحتنا وكرر الطرفان اقوالهما السابقه
وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المرافعة .

القرار

لدى التأمل والتدقيق وملاحظة صورة الوقفيه المرقمه ٩٣٥ / ٨٧ واعلام محكمة المواد الشخصيه
ببغداد المرقم ٣٥ / ش / ٩٥٩ والوكالة العامه المصدقة من كاتب عدل الكرخ بعدد عمومي

يتبع

Archival unit 330

العدد ٤٥ / ب / ٩٦٢ الصفحة ( ٥ )

٣٨٣ والتي خول بموجبها الموكل اميل صالح شلوم اصالة عن نفسه وبصفته متوليا عن اوقاف مناحيم
<del>دانيال</del> وساسون صالح دانيال ( الوكيل ) السيد ادور يعقوب شعشوع القيام بالاعمال التاليه التي
جاء في الفقره الاولى منها ما يلي :- ( في اجارة كافة الاملاك والاراضي والسهام الشائعه العائده
لي واملاك الوقف المشار اليها اعلاه الى من يشاء بالبدل الذي يراه مناسبا ويقبض بدلات الايجار
عن الاملاك والاوقاف المذكوره والتوقيع على عقود الايجار وفسخها وعلى المقاولات وله حق البراء والاسقاط
فيما يخص املاكي الخاصه فقط والصلح مع المستأجرين والافراد ) وحيث ان الوكيل السابق (
المدعي عليه ) قد ابرم عقدي التنازل موضوعي الدعوى والمصدقين لدى كاتب عدل جنوبي بغداد
بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٩٦٠ ولمدة ثلاثة سنوات ابتداء من ١ / جمادى الاول / ١٣٨٠ هـ لقاء مبلغ معلوم
وانه ابرم هذين العقدين بصفته وكيلا عن متولي اوقاف مناحيم دانيال فقد ثبت بان الوكيل ( المتولي
السابق المعزول ) قد تجاوز حدود وكالته وابرم عقد التنازل موضوع الدعوى الذي لم يخوله
الوكاله العامه المرقمة ٣٨٣ باستعماله وانه قام بعقد هذا العقد اضرار وبمصلحة فعليه لا يترتب
اي اثر قانوني على الوقف بل يعتبر عمله هذا تجاوزا لحدود وكالته ويسئل عنه شخصيا فعليه -
وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة مصاريف المحاكمه ورفع الحجز الاحتياطي الواقع
وتحميل المدعي اجور المحاماة البالغة - / ٥٠٠ خمسمائة دينار وصدر القرار وجاهيا قابلا للاستئناف
للتمييز وافهم علنا .

المصاريف
فلس دينار

[Signature] الحاكم
[Signature] محمد البحراني

Archival unit 331

B01 · header / mixed
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي الطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. 82280
81442
83065

B02 · form / arabic
الرقم :: ل / ٤١٧ / ٦٢
التاريخ :: ٩ / ١٢ / ٩٦٢

B03 · paragraph / arabic
سيادة حاكم محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكيلي المدعى عليه في
الدعوى البدائية المرقمة ٤٥ / ب / ٩٦١
⟦line⟧
المدعــــــــــــي :- حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر .
المدعى عليـــــه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم دانيال - وكيلاه
المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاوؤل موســــــــــــى .

B04 · paragraph / arabic
الحاقا للوائح التحريرية المقدمة من قبلنا في هذه الدعوى ولغرض وقوف المحكمة المحترمة على مدى مخالفة
العقدين موضوع الدعوى الجارية من قبل وكيل المتولي المعزول لشروط حجة الوقفية والاحكام الوقفيـــــــــــــف
وتأكيدا للفقرة الثالثة من لائحتنا الجوابية المؤرخة ١٤ / ١١ / ٩٦٢ حول صدور التصرفات الانفه خلال مدة
يسودها الريبة والشك بالاضافة الى عدم حصول اذن مسبق من الناظر فقد رأينا من الواجب ان نقـــــــــــــدم
لمحكمتكم المحترمة صورة من قرار الحكم الصادر في دعوى العزل المرقمة ٣٠ / ش / ٩٥٩ ومنه يتضح بصــــــــــــورة
جلية ان عدم حصول اذن ( المجلس الجسماني ) اللجنة الادارية لليهود العراقيين بصفتها الناظر انذاك على
التصرفات الجارية من قبل المتولي المعزول كان احد اسباب الحكم بالعزل ، حيث ان محكمة المواد الشخصية
كانت قد اطلعت على تصرفات المتولي المعزول التي اجراها بحق الوقف ومنها ايجاره الاوقاف دون حصوله
على اذن مسبق من الناظر ، او تنازله عن الايجارات ، الامر الذى لا يملكه المتولي المعزول استنادا الــــــــــــى
احكام حجة الوقفية ، كما ولا يملكه اى متول بالنسبة للتنازل دون استحصال اذن القاضي ، ان محكمة المـــــــــواد
الشخصية ببغداد بالنظر للتصرفات المذكورة لم يسعها ان تبقي ادارة الموقوفات بيد المتولي المذكــــــــــــــور
حتى نتيجة البت في دعوى العزل بالنظر لما في ذلك من ضرر مؤكد بالوقف فقررت كف يده وذلك اثنــــــــــــــــاء
السير في دعوى العزل وعليه تكون مسؤولية التصرفات الجارية من قبل المتولي المعزول او وكيله المخالفة لحجة
الوقفية والاحكام الوقفية عليهما شخصيا دون ان تترتب اية مسؤولية على الوقف .
وعليه نطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

B05 · signature / arabic
المحامي				المحامي
شــــــــــــاوؤل موسى		حسان عبد الله مظفــــــــــــر

Archival unit 332

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

سيادة حاكم بداءة الكرخ غير المحدودة المحترم
الموضوع / لائحة جوابية من وكيل المدعي على لائحة وكيلا
المدعى عليه الجوابية في الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١

المدعي - حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز محمد الشاهري .
المدعى عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة الى توليته على اوقاف مناحيم دانيل .
وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى .

اولا - لقد اوردا وكيلا المدعى عليه في لائحتهما الجوابية من انه كان على موكلي ام يقدم اصل الانذار
كيما يترتب عليه الاثر القانوني ولا يكتفي بمجرد قول المدين . وقد فات على الزملاء ان
اصل الرسالة استلمها وكيل المدعى عليه السابق وقد اعترف بذلك برسالته التحريرية المربوطة
اصلا مع اضبارة الدعوى . لذا يتعذر على موكلي تقديم الاصل كما ان المطالبة بالتعويض
لا يشترط النص عليه في الرسالة المحررة من قبل موكلي لوكيل المدعى عليه السابق وانما
يحكم ذلك شروط العقدين موضوعي الدعوى اذ ان الاتفاق شريعة المتعاقدين .

ثانيا - اما التكييف القانوني للعقدين موضوعي الدعوى فقد اوضحت له ذلك مفصلا في لائحتي الجوابية
المؤرخة في ٢٠ / ١١ / ٩٦٢ ولا اراني بحاجة للتكرار .

ثالثا - لو دققت محكمتكم المحترمة حجة الوقفية لتبين لها ان حجة الوقف المذكورة لم تقيد
المتولي باعمال معينة وانما جاءت مطلقة والمطلق يسري على اطلاقه وعليه فانها تخضع
لاحكام القانون المدني في جميع ما يقوم به المتولي او وكيله من تصرفات واعمال . اضف
الى ذلك ان كل ما ورد فيها من شروط يتعلق بكيفية ادارة الوقف وكيفية صرف غلته
على الجهة التي اوقف عليها كما ان حجة الوقف اعطت للمتولي الحق في صرف اي مبلغ
وان كان غير داخل في الميزانية بمعرفة المتولين واخبار المجلس الجسماني بذلك بغية
اعطاء المعلومات لاغير .

- يتبع -

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 333

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
{ المسكن

- ٢ -

لذا فان حجة الوقفية جاءت مطلقة عدا ما يتعلق بكيفية تقديم الحسابات والجهة التي تقوم
تقدم اليها . اما اذا لم يقم المتولي او وكيله بتقديم الحسابات فانهم وحدهم المسؤولون
عن ذلك تجاه الجهة التي لها حق محاسبتهم وليس المسؤول من تعاقد معهم ولا يترتب
اي اثر قانوني على العقود التي ابرمتهم من قبلهم بصفتهم هذه .

والخلاصة :-

فاني اكرر جميع ما ورد في محاضر الجلسات السابقة من اقوال وما جاء بلائحتي الجوابية
المؤرخة في ٢٠ / ١١ / ٩٦٢ كما واكرر جميع ما ورد في لائحة استدعاء الدعوى من مطاليبـــــــــــــ
واطلب تصديق الحجز الاحتياطي .
وتقبلوا فائق احترامي .

[Signature] ٢٨ / ١١ / ٩٦٢
[Signature] المحامي
[Signature] عبد العزيز محمد الشاهري
[Signature] الوكيل عن المدعي حميد مجيد العبيدي

[Signature] ⟦signature scribble⟧

[Marginalia] ملاحظات :
[Marginalia] ١- وجوب الاذن له (للعلم) على كافة تصرفات
[Marginalia] المتولي بحيث تعتبر جميع تصرفات المتولي
[Marginalia] باطلة عند عدم استئذانه في أخذ أذنه
[Marginalia] من الناظر ، بصفته هو المسؤول عن صحة
[Marginalia] ٢- أرى عدم الإيجار والإنشاء للوقف
[Marginalia] حسبما لا ⟦يصيب⟧ في هذه اللائحة ، كذا
[Marginalia] النقطة التي ذكرت آنفا

Archival unit 334

Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
82280
Tel. 81442
83065
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي اللطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥

الرقم: ل/٤١٧/٦٢
التاريخ: ٩/١٢/١٩٦٢

سيادة حاكم محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكيلي المدعى عليه في
الدعوى البدائية المرقمة ٤٥/ب/٩٦١

المدعــــــــــــي :- حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر .
المدعى عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم دانيال - وكيلاه
المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى .

الحاقا للوائح التحريرية المقدمة من قبلنا في هذه الدعوى ولغرض وقوف المحكمة المحترمة على مدى مخالفة
المتدعين موضوعي الدعوى الجارية من قبل وكيل المتولي المعزول لشروط حجة الوقفية والاحكام الوقفية
وتأييدا للفقرة الثالثة من لائحتنا الجوابية المؤرخة ١٤/١١/٩٦٢ حول صدور التصرفات الانفة خلال مدة
يسودها الريبة والشك بالاضافة الى عدم حصول اذن مسبق من الناظر فقد رأينا من الواجب ان نقدم
لمحكمتكم المحترمة صورة من قرار الحكم الصادر في دعوى العزل المرقمة ٣٠/س/٩٥٦ ومنه يتضح بصورة
جلية ان عدم حصول اذن ( المجلس الجسماني ) اللجنة الادارية لليهود العراقيين بصفتها الناظر انذاك على
التصرفات الجارية من قبل المتولي المعزول كان احد اسباب الحكم بالعزل ، حيث ان محكمة المواد الشخصية
كانت قد اطلعت على تصرفات المتولي المعزول التي اجراها بحق الوقف ومنها ايجاره الاوقاف دون حصوله
على اذن مسبق من الناظر ، او تنازله عن الايجارات ، الامر الذي لا يملكه المتولي المعزول استنادا الى
احكام حجة الوقفية ، كما ولا يملك اي متول بالنسبة للتنازل دون استحصال اذن القاضي ، ان محكمة المواد
الشخصية ببغداد بالنظر للتصرفات المذكورة لم يسعها ان تبقي ادارة الموقوفات بيد المتولي المذكور
حتى نتيجة البت في دعوى العزل بالنظر لما في ذلك من ضرر مؤكد بالوقف فقررت كف يده وذلك اثناء
السير في دعوى العزل وعليه تكون مسؤولية التصرفات الجارية من قبل المتولي المعزول او وكيله المخالفة لحجة
الوقفية والاحكام الوقفية عليهما شخصيا دون ان تترتب اية مسؤولية على الوقف .
وعليه نطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

[Signature] المحامي
[Signature] شاؤول موسى
[Signature] المحامي
[Signature] حسان عبد الله مظفر

Archival unit 335

مكتب المحاميين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥

Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. 82280 / 81442 / 83065

الرقم :: ٣ل / ٤٠٨ / ٦٢
التاريخ :: ٢٦ / ١١ / ٩٦٢

سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
الموضوع / لائحة جوابية من وكيلي المدعى عليه جوابا على
لائحة وكيل المدعي في الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١

المدعــــــــــــي : حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر .
المدعى عليـــــــه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة الى توليته على اوقاف مناحيم دانيال
وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى .

جوابا على لائحة وكيل المدعي المؤرخة ٢٠ / ١١ / ٩٦٢ نكتفي بما اوردناه في لائحتنا
المؤرخة ١٤ / ١١ / ٩٦٢ ، ونود ان نوضح النقاط التالية :-
اولا : اورد الزميل المحترم : انه يجوز ان يكون الاعذار بطريق كتابي ، وهذا امر لم نقل بلائحتنا السابقة
بعدم جوازه ، وانما اوضحنا بان الرسالة المنوه عنها لا يمكن اعتبارها اعذارا للاسباب المبينة
في اللائحة ، كما وانه لا يكفي لترتيب الاثر القانوني للاعذار مجرد قول المدين وانما يجب
تقديم اصل الاعذار كيما يمكن للمحكمة المحترمة ان تتبين ان كان يترتب على ذلك الفسخ ام لا -
( السنهوري - الجزء الثاني ) ولم يقم المدعي بتقديم اصل الاعذار .
كما وان لائحة وكيل المدعي جاءت ساكتة بالنسبة للفقرة الثانية من البند الاول من لائحتنا المؤرخة
١٤ / ١١ / ٩٦٢ حيث قد اوضحنا فيها انه لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ، خاصة
وان الرسالة المبرزة خالية من اي طلب للتعويض .
ثانيا : اعتراف وكيل المدعي صراحة بان العقدين موضوعي الدعوى هما عقدا تنازل :
وقد اوضحنا في لائحتنا السابقة كافة النقاط القانونية الخاصة بعدم صلاحية المتولي اجراء التنازل
حيث ان التكييف القانوني لعقدي التنازل المذكورين انما هو استدانة واقتراض مبالغ لحساب
الوقف ، اذ ان اعيان الوقف موضوعة التنازل مؤجرة من قبل المتنازل وان مبالغ ايجاراتها تستحق

يتبع

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 336

— ٢ —

تدريجيا بموجب عقود ايجارات فقيامه بالتنازل عن الاقساط غير المستحقة الى شخص اخر ⟦لا يمكن⟧
ان يعتبر الا استدانة واستقراض وهذا ما لا يملكها المتولي دون اذن القاضي ، وبهذه المناسبة
فان اي مبلغ من هذه المبالغ لم يدخل ذمة الوقف ، اما ايراد وكيل المدعي نص المادة
( ٧٧٧ ) مدني فخارج عن صدد هذا الموضوع ، حيث ان هذه المادة تبحث في الاثر
القانوني للتنازل بالنسبة لعقد ايجار يقوم بعقده شخص عادي ولا يمكن انطباقها في حالة كون
العاقد متوليا ، اذ ان المتولي تقيده شروط الواقف اولا واحكام الوقف العامة ثانيا .

ثالثا : ان الناحية الاساسية في هذه الدعوى من حيث كون محل العقد هو موقوفات تحكمها حجة
وقفية واحكام الوقف — هو التثبت من صلاحية المتولي لاجراء العقود موضوعة الدعوى ، وقد
بينا بصورة مفصلة بعدم صلاحية المتولي لاجراء عقدي التنازل وذلك استنادا الى حجة الوقفية
واحكام الوقف ، حيث تشترط حجة الوقفية الاذن المسبق من الناظر كما وتشترط احكام الوقف
اذن القاضي ونرفق طيا صورة من حجة الوقفية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ الصادرة من محكمة المواد —
الشخصية ببغداد .

من كل ذلك يظهر لمحكمتكم المحترمة ان عقدي التنازل لا يخرجان عن كونهما تصرف من قبل شخص
غير ذي اهلية قانونية لممارسته وبذلك يكون العقدان المذكوران باطلين بالنسبة للوقف
ولا يكون الوقف مسؤولا عنهما ، اذ يمكن للمدعي الرجوع على العاقد معه شخصيا خاصة
وانهما كانا يتوقعان ذلك بدليل اجرائهما العقد اصالة وتولية على الوقف ، مع العلم بان
محل عقدي التنازل واقع على اعيان الوقف فقط .

رابعا : نكرر ما اوردناه في لائحتنا السابقة حول عدم صلاحية الوكيل العاقد ادور يعقوب لاجراء
اي عقد تنازل بصفته وكيلا عن متولي الوقف اذ ان الاخير قد اقتصر حق التنازل والاسقاط
والابراء على املاكه الخاصة فقط .

خامسا : نؤكد ما اوردناه في لائحتنا السابقة حول وقوع هذا التصرف المخالف لحجة الوقفية وللاحكام
الوقف خلال فترة يسودها الريبة والشك ، اما عن موضوع حسن النية الذي اثاره وكيل المدعي
في لائحته المجاب عنها ، فليس من شأنه ان يلزم الوقف بمسؤوليات عن تصرفات اجراها المتولي
المعزول او وكيله مخالفة لحجة الوقفية وللاحكام الوقف خاصة وان تلك التصرفات كانت السبب
الرئيسي في اصدار حكم العزل نتيجة خيانة المتولي ، وانما تترتب تلك المسؤوليات — فيما اذا
تحققت حسن النية — على العاقد المعزول شخصيا .

الخلاصة :

ان ما اوردناه في هذه اللائحة على سبيل الاختصار انما هو تأكيد وتكرار لما سبق ان اوضحناه
يتبع

Archival unit 337

ـ ٣ ـ
مفصلا في لائحتنا المؤرخــــــــــــــــــــة ١٤ / ١١ / ١٩٦٢ ٠
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان عقدى التنازل باطلان بالنسبة للوقف ولا يترتب اى مسؤولية
على الوقف بل يعتبران تصرفا يسأل عنه العاقد شخصيا او موكله ٠
لذا نطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة ورفع الحجز مع احتفاظنا بحق مطالبة الـ
المدعي بما استلمه من مبالغ على حساب العقد الداخل موضوع الدعــــــــــــــــــــــــــــوى ٠
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام ٠
المحامي				المحامي
شاؤول موســــــــــــــــــــى		حسان عبد الله مظفــــــــــــــــــــر
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

Archival unit 338

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١ / المسكن ⟦illegible⟧ }

التاريخ : ٢٠ / ١١ / ١٩٦٢

سيادة حاكم بداءة الكرخ غير المحدودة المحترم

الموضوع / لائحة جوابية من وكيل المدعي على اللائحة
الجوابية لوكيلي المدعى عليه الجوابية في الدعوى
المرقمة ٤٥ / ب / ٦٠

المدعي - حميد مجيد العبيدي . وكيله المحامي عبد العزيز محمد الشاهر
المدعى عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتولية اوقاف مناحيم دانيال . وكيلاه المحاميان
حسان عبد الله مظفر وشاوول موسى .

ان ما جاء بلائحة وكيلا المدعى عليه الجوابية مردود للاسباب التالية :-

اولا - موضوع الدعوى من الناحية الشكلية .

آ - ان المادة ( ٢٥٧ ) مدني قد اوضحت ان اعذار المدين يتم باي طلب كتابي وهذا ما ذهبت اليه محكمة
تمييز العراق بقرارها المرقم ٦٤٨ / ح / ٥٩ وهذا نصه : ان المادة ( ٢٥٧ ) من القانون المدني
قد اوضحت ان اعذار المدين يتم باي طلب كتابي وعليه فلا يلزم الدائن بالتعويض اذا استعمل طريق
الاعلان في الصحف المحلية ( المبادئ القضائية القسم المدني ص ١٠٨ و ١٠٩ للاستاذ عبد الرحمن علام
وكذلك القرار التمييزي المرقم ٦٤٨ / ح / ٥٦ وهذا نصه : لدى التدقيق والمداولة ظهر ان الحكم المميز
صحيح وسليم حيث ان المميز عليه لم يرتكب عملا اضر بالمميز ضررا ماديا او ادبيا وانما هو في الحقيقة قد
اعذره بالصحف اعذارا اوضح فيه حقوقه في الارض موضوعة البحث وحيث ان الاعذار يكون مقبولا باي طلب
كتابي بموجب احكام القانون المدني فلا يكون المميز عليه عن اختياره طريق الصحف لبيان حقوقه في الارض
التي اخذ يتصرف ويبيع منها المميز مستعملا الصحف وسيلة للاعلان عن تلك البيوع فضلا عن ان ما نشره المميز
عليه لم يكن فيه طعن او قذف او اي عبارة تدل على الحط من سمعة المميز لذلك وحيث ان الحكم المميز

- يتبع -

[Marginalia] ⟦handwritten mark⟧

Archival unit 339

(المحامي)
عبد العزيز بن محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن }

موافق للقانون فقد تقرر تصديقه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق . ( مجلة القضاء العدد الرابع
سنة ١٩٥٦ )

من هذا يتضح لمحكمتكم المحترمه ان الماده ( ٢٥٧ ) مدني لم تستوجب الشكليه في الاعذار وعليه فان تبلغ وكيل
المدعى عليه السابق برساله تحريريه من موكلي وجوابه التحريري بخط يده عليها بتاريخه المربوطه اصلا مع اضبارة
الدعوى تكون بمثابة الاعذار .

ب - ان الماده ( ٢٥٧ ) مدني لم تتطلب صراحه ثبوت تاريخ الدليل الكتابي رسميا .

ج - اضف الى ذلك ان وكيل المدعى عليه السابق سبق وان حضر امام هذه المحكمه المحترمه واعترف صراحه بصحة
عقد موكلي وطلب امهاله مدة من الزمن لكي يتسنى له فسخ عقد السيد خيري والذي اعترف انه عقد سهوا . ومما
لا يخفى على محكمتكم المحترمه ان الاعتراف الصريح امام المحكمه المختصه لا يمكن الرجوع عنه . وهذا ما ذهبت
اليه محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ٩٦٥ / حقوقيه / ٥٨ الديوانيه ( القضاء المدني العراقي الجزء الثاني
للاستاذ سلمان بيات ص ١٦٥ .
كما وان هذا الاعتراف يعتبر بدوره اعذارا للوكيل السابق كما ويعتبر الاعتراف الصريح امام المحكمه المختصه اسقاط
لحقه بالمطالبه بالاعذار ايضا .

د - اذا تضمن عقد الايجار شرطا جزائيا فمعنى هذا اناطة حق الفسخ بكل من طرفي العقد . وهذا ما ذهبت
اليه محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ٧٢ و ٧٧ / س / ٩٣٩ وهذا نصه : اذا تضمن عقد الايجار شرطا
يقيد الزام الناكل بالشرط الجزائي فمعنى هذا اناطة حق الفسخ بكل من الطرفين فان اجر المؤجر الماجور
الى شخص اخر فيكون قد استعمل حقه بالفسخ ونكل عن التسليم فلا مجال للحكم عليه في تسليم الماجور انما
يجب عليه الضمان المشروط . ( المبادئ القضائيه القسم المدني للاستاذ عبد الرحمن علام ص ٢١٦ )

هـ - ان جواب الرساله المذكوره اعلاه لا يعتبر اقرارا كما ذهب اليه وكيلا المدعى عليه وانما يعتبر اعذارا حيث
ان تعريف الاقرار هو : اعتراف شخص بحق عليه لاخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته او لم يقصد

- يتبع -

[Signature] ⟦عبد العزيز⟧

Archival unit 340

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن }

فلا يكون اقرار انشاء الشخص الحق في ذمته بتصرف قانوني او بواقعه قانونيه كالمشتري يلزم بدفع الثمن . ذلك
أن انشاء الحق غير الاعتراف به ولما كان انشاء الحق بتصرف قانوني يحتاج في اثباته الى ورقه مكتوبه ان كانت قيمة
هذا الحق تزيد على العشرة دنانير فهذه الورقه تكون دليل اثبات لا اقرارا لانها اعدت من مبداء الامر لتثبيت
التصرف القانوني . ( السنهوري في المجلد الثاني ص ٤٧١ الوسيط في شرح القانون المدني )

ثانيا - تكييف الدعوى من الناحيه القانونيه :
آ - تكييف العقد موضوع الدعوى .
ان العقدين موضوعي الدعوى وان كانا عقدي تنازل عن بدلات الايجار الا انهما يعتبران من الناحيه
القانونيه عقدي ايجار استنادا الى نص الماده ( ٧٧٧ ) مدني . وهذا ما ذهبت اليه محكمة تمييز
العراق بقرارها المرقم ١٥٢٠ / ح / ٥٤ في الفقره ب منه وهذا نصه : يحل المتنازل اليه محل
المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد الايجار عملا في احكام الماده ( ٧٧٧ ) مدني .
( المبادئ القضائيه القسم المدني للاستاذ عبد الرحمن علام ص ٤٠ )

ب - وعليه فلا يعتبر عقد التنازل عن بدلات الايجار بمثابة استدانه واستقراض كما جاء بلائحة وكيلا المدعي
عليه الجوابيه وانما يعتبر عقد ايجار كما هو مصرح به في الماده ( ٧٧٧ ) مدني التي تنص صراحه على
حلول المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئه عن عقد الايجار .

ثالثا - صلاحيات متولي الوقف بالنسبه لايجار العقارات الموقوفه .
آ - لمتولي الوقف حق اجارة العقارات الموقوفه او التنازل عن بدلات ايجارها لمدة ثلاث سنوات فقط حتى
ولو اجرى الايجاره او التنازل عن بدلاتها بعقدين منفصلين لمستاجر واحد .
وهذا ما ذهبت اليه محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ٤٩٨ / ح / ٥٤ وهذا نصه : لا يملك
متولي الوقف اجارة العقارات الموقوفه لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات بدون اذن المحكمه الشرعيه ولو
اجرى الايجاره بعقدين منفصلين لمستاجر واحد الماده ( ٧٢٤ ) مدني . المبادئ القضائيه

- يتبع -

[Signature] علاء

Archival unit 341

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

القسم المدني صفحه ٢٨ للاستاذ عبد الرحمن علام ) .

وكذلك القرار التمييزي المرقم ١١١٠ / حقوقيه / ٥٩ وهذا نصه : وجد ان محكمة الاستئناف اتبعت قرار محكمة
التمييز المرقم ١٢٤٦ / حقوقيه / ٥٨ المؤرخ ٧ / ١٠ / ٥٨ القاضي بوجوب اجراء المزايده فيما تؤجره دائرة
الوقف من عقارات واذا ما زادت مدة اجارته عن ثلاثة سنوات يجب ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء وحيث ان الجهات
المبينه لم تتوفر فلا يحق لدائرة الوقف الادعاء بالاجر المسمى السابق واضافته المشروطه وبعد ان تبينت محكمة
الاستئناف تلك الجهات اصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الادعاء ولما كان حكمها الصادر قد جاء
موافقا للقانون لذا قرر تصديقه ١٨ / ٢ / ١٩٦٠ صدر هذا القرار من الهيئه العامه لمحكمة التمييز بالاتفاق .
( القضاء المدني العراقي سلمان بيات ص ١٦٧ الجزء الثاني )

ب - للمتولي ان يباشر عقود الايجار لمستغلات الوقف ويستحصل اجورها . ( احكام الوقف للاستاذ محمد شفيق
العاني ص ٤٦ )

وما دام للمتولي او لوكيله الحق بمباشرة عقود الايجار فله من باب اولى حق التنازل عن البدلات وقبض البدل المتفق
عليه لقاء المبالغ المتنازل عنها وهذا كل ما قام به وكيل المتولي السابق حيث قام بالتنازل عن بدلات الايجار
لمدة العقدين وقبض قيمتها نقدا من موكلي كما هو مبين في العقدين موضوعي الدعوى . ولا تعتبر هذه الاعمال
سوى اعمال ادارة من حقه مزاولتها قانونا .

ج - من المسلم به انه يجب ان لا يلحق غبن بالوقف عند ايجاره او التنازل عن بدلات الايجار . ولذلك قالوا ان الحد
الادنى لانعقاده صحيحا هو اجر المثل او ما قل عنه بيسير وليسير هو ما كان دون الخمس اما اذا عقد ايجاره
بما لا يتغابن الناس فيه وهو ان ينقص الخمس عن الاجر المثلي او يدون نقصه اكثر من ذلك فينعقد فاسدا ويلزم
المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه في المده الماضيه من حين العقد . ( احكام الوقف للاستاذ شفيق
العاني ص ٥٦ و ٥٧ ) .

يظهر لمحكمكم المحترمه ان ليس في عقدي موكلي موضوعي الدعوى اي غبن للوقف او ضرر له بل على العكس

- يتبع -

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 342

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

من ذلك فقد استفاد الوقف من العقدين موضوعي الدعوى فائده كبيره من جراء قبض الوكيل السابق البدل نقدا
لقاء تنازله عن بدلات الايجار لمدة العقدين وبذلك استطاع الوكيل السابق لقبضه البدل المتفق عليه نقدا
لقاء هذا التنازل ان يدير شؤون الوقف ويدبر اموره .

لذا فان جميع ما قام به وكيل المتولي السابق بخصوص ⟦هذين⟧ ⟦العقدين⟧ كان ضمن حدود صلاحيته المخول بها قانونا .

رابعا - صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع .

آ - لقد جاء في البند الاول من الوكاله العامه المرقمة ٣٨٣ والمؤرخه ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ المصدقه من قبل
كاتب عدل الكرخ اصالة عن موكله امين صالح شلومو واضافة الى الوقف الذي تحت توليته ان لـــــه
القيام بالاعمال التاليه :- ١ - في ايجار كافة الاملاك والاراضي الاميريه والسهام الشائعه العائده
لي واملاك الوقف - المشار اليها في سند الوكاله المذكوره اعلاه - الى من يشاء وبالبدل الذي يراه
مناسبا ويقبض بدلات الايجار ⟦عن⟧ الاملاك والاوقاف المذكوره والتوقيع على عقود الايجاره وفسخها
وعلى المقاولات ... الخ )

يظهر لمحكمتكم المحترمه من هذا النص ان للسيد ادور يعقوب الوكيل السابق الحق في التنازل عن
بدلات الايجار وقبض قيمتها .

ومادام للوكيل حق الايجارة والقبض فله من باب اولى حق التنازل عن بدلات الايجار لقاء مبلغ معلوم
ومن يملك الاكثر يملك الاقل وهذا كل ما قام به الوكيل السابق من عمال اثناء ابرامه العقدين
موضوعي الدعوى . اضف الى ذلك كون عقد التنازل عن بدلات الايجار يعتبر من الناحيه القانونيه
عقد ايجار استنادا الى نص الماده ( ٧٧٧ ) مدني كما مبين آنفا .

ب - لقد جاء في القسم الاخير من الوكاله العامه المذكوره اعلاه ما يلي :- وله استعمال كافة الصلاحيات التي
يمنحني اياها القانون والتي يمكنني استعمالها لنفسي قانونا .

يتضح لمحكمتكم المحترمه من هذا النص ان الموكل قد خول واطلق للوكيل حق استعمال جميع صلاحياته

- يتبع -

[Signature] ⟦illegible⟧

Archival unit 343

(محامي)
عبد العزيز محمد الشاهرلي
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

القانونيه استنادا الى نص الماده ( ٩٣١ ) مدني . وهذا ما ذهبت اليه محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم
٣٦٦٧ / صلحيه / ٥٩ مندلي وهذا نصه :- ان الوكاله العامه موقعه عليها من قبل المدعيه ايضا وبعــــد
ان عينت فيها الامور الموضحه فيها جاء فيها ان يكون للوكيل كافة الحقوق والصلاحيات التي تملكها قانونا
وبهذا الاعتبار فهي تشمل عقد الايجار ايضا فذهاب المحكمه الى خلاف ذلك نقص يخل بصحة الحكم المميز
١٩ / ٦ / ١٩٦٠ ( القضاء المدني العراقي صفحه ٣٣٩ الجزء الثاني سلمان بيات )

خامسا - لقد عقد العقدين موضوعي الدعوى من قبل الوكيل السابق للمتولي المعزول خلال مدة وكالته وقبــــل
صدور القرار بعزل موكله وحوالي اكثر من سنتين فاي ريبة واي شك يسود ان هذين العقدين .
اضف الى ذلك ان موكلي حسن النيه وليس له اي علم بموضوع دعوى العزل وهل يفترض علمه بذلك مسبقا
كما وان وكيل المتولي السابق كان يملك حين العقد كافة الحقوق والصلاحيات فلم تكن يده قد كفت بعــــد
ولم يكن قرارا بعزله او بعزل المتولي قد صدر وهل يفترض مسبقا ان الوكيل او المتولي سوف يعــــزلان
بعد سنتين او اكثر او ان يديهما سوف تكفان عن الوكاله او التوليه وهل من المفروض علم الغير بمــــا
سيحل مستقبلا لكي لا يقدم على ابرام مثل هذه العقود امام الكاتب العدل ؟

المهم اذن هو وقت ابرام العقد ان يكون للمتولي او لوكيله الحق بالقيام بالتصرفات التي يجيزها القانون
لهما ولا شائبه تشوب تصرفات الوكيل او المتولي ما دامت تلك التصرفات قد صدرت من اثناء كونه وكيــــلا
للمتولي وما دام هو لم يعزل ولم تكف يده وكذا موكله .

بل ان القانون المدني العراقي قد ذهب الى ابعد من ذلك في الماده ( ٩٤٨ ) منه حيث نصت علــــى
ما يلي :- لا يحتج بانتهاء الوكاله على الغير الحسن النيه الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائهــــا .
فما حكم العقد الذي يعقد اثناء تمتع الوكيل بكافة حقوقه القانونيه ؟ هل يعتبر مثل هذا العقــــد
عقد يشوبه الشك والريبه ؟ هذا ما لا يقبله العقل ولا المنطق ولا القانون .

والخلاصه - يتبــــــــــــع -

[Marginalia] ⟦علاء⟧

Archival unit 344

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهرلي
بغداد - شارع البنك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

والخلاصه :
ان الوكيل السابق للمتولي المعزول كان قد اضاف العقدين موضوعي الدعوى عند ابرامهما امام الكاتب العدل
الى موكله . اضافة لتوليته على الوقف المذكور حسب وكالته العامه عنه ( الماده ( ٩٤٢ ) من القانون
المدني .
كما وان الجهة المعقود عليهما العقدين هي جهة الوقف وان المبلغ المدعى به من قبل موكلي كان قد
استلم من قبل الوكيل السابق بصفته وكيلا عن المتولي ولقاء تنازله عن بدلات ايجار الوقف موضوع الدعوى
ببدل معلوم .
وعليه ما دام موكلي قد حرم من الاستفاده من منفعة العقدين المذكورين اعلاه والذي اعترف الوكيل السابق
صراحة امام كاتب العدل باستلامه مبلغيهما نقدا من موكلي وما دام قد تعذر على موكلي الاستمرار
في تنفيذهما للاسباب التي وردت في لائحة استدعاء الدعوى وعليه يكون المدعى عليه اضافه لتوليته
على الوقف موضوع الدعوى . ملزما باعادة المبالغ المستلمه من قبله بهذه الصفه لموكلي . ايا كان شكل العقد
وصيغته اذ العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني .
يتبين من هذا لمحكمتكم المحترمه ان جميع ما ورد ( في لائحة وكيلا المدعى عليه الجوابيه مردود وللاسباب التي
بينتها انفا في لائحتي الجوابيه هذه وعليه اكرر ما جاء باستدعاء لائحة الدعوى من مطاليب واطلب
تصديق الحجز الاحتياطي .

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
⟦signature⟧
المحامي
عبد العزيز محمد الشاهر

[Marginalia] ⟦signature⟧

Archival unit 345

مكتب المحامين
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
حسان عبد الله مظفر
Advocate Hadi Latif
هادي اللطيف
Sabri Bldg. - Mustansir Street
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
82280
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
Tel. 81442
83065

الرقم: ٢ل / ٤٠٢ / ٦٢
التاريخ: ١٤ / ١١ / ١٩٦٢

سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
الموضوع / لائحة جوابية من وكيلي المدعى عليه في الدعوى
المرقمة ٤٥ / ب / ٦٠ ⟦line⟧

المدعي : حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي عبد العزيز الشاهر
المدعى عليه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة الى وظيفته لتولية اوقاف مناحيم
دانيال - وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ⟦line⟧
ان دعوى المدعي مردودة للاسباب التالية :
اولا : رد الدعوى من الناحية الشكلية :
أ - وجوب الاعذار قبل اقامة دعوى الفسخ :
تقضي الفقرة ( أ ) من المادة ( ١٧٧ ) مدني على ان العقود الملزمة للجانبين
اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ
مع التعويض ان كان له مقتضي .
ومن هذا النص يظهر لمحكمتكم المحترمة ان الاعذار شرط اساسي في القيام به لطالب الفسخ حيث
ان الاعذار قبل المطالبة بالفسخ له اهمية كبيرة كما يقول الاستاذ السنهوري ، وان الاعذار له
شروط يتطلبها القانون ، وان جواب الرسالة التي ادعى الزميل بانه قد استلمها من وكيل المتولي
المعزول لا تعتبر اثباتا للاعذار . اضافة الى ذلك فان صدور هذه الرسالة من قبل وكيل
المتولي المعزول لا يمكن لمحكمتكم المحترمة الركون اليها للاسباب التالية :-
آ - ان ابراز الرسالة كان بعد طلبنا بلائحتنا المؤرخة ٤ / ١١ / ١٩٦٢ .
ب - ان الرسالة المذكورة غير ثابتة التاريخ رسميا .
ج - انها صدرت خلال فترة تسودها الريبة والشك خاصة وان ابرازها من قبل المدعي كان بعد
عزل المتولي ودخولنا الدعوى باعتبارنا وكيلين عن المتولي الحالي .
يتبع

Archival unit 346

— ٢ —

بينما ذلك رغم اننا نعتقد ان جواب الرسالة المذكورة لا يعتبر اعذارا بالشكل والمعنى المتطلبين
قانونا اذ ماهي الا اقرارا صادرا من وكيل المتولي المعزول وان هذا الاقرار يصح في الحدود
التي يجوز للمتولي او وكيله القيام به باعمال التصرف للمتولي ، حيث ان حق الاقرار على الموقوف لا
ينفذ كما يقول ( الاستاذ شفيق العاني ) .
اضافة الى ذلك فليس لوكيل المتولي بموجب الوكالة المبرزة حق الاقرار حيث لا يصح الاقرار من وكيل
عام ما لم يكن التوكيل الصادر الى هذا الوكيل منصوصا فيه لتفويضه بالاقرار ( السنهوري — الوسيط
الجزء الثاني ص ٤٤٧ ) .
هذا كله في حالة الفرض بكون العقدين المحققين من قبل وكيل المتولي المعزول داخل ضمن صلاحية
المتولي وفقا لاحكام الوقف وشروط الواقف وهو ما لا يملكه كما سيأتي بيانه .
٢ — وجوب الاعذار عند الطلب بالتعويض :—

ان طلبات المدعي في استدعاء دعواه تتضمن طلبين الاول فسخ العقد واداء مبلغ ٢٤٦١٥ دينار
( اربعة وعشرون الف وستمائة وخمسة عشر دينارا ) .
الثاني : هو طلبه بالتعويض بمبلغ ٨٠٠٠ دينارا ( ثمانية الاف دينار ) .
ان المادة ( ١٧٧ ) فقره ( ١ ) مدني تقضي :
" ..... في العقود الملزمة للجانبين ..... جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان
يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى ........ الخ ) .
ولم يقم المدعي بالاعذار القانوني الواجب استنادا لهذه المادة والفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٥٦ )
مدني التي تقضي ( لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ) .
اما جواب الرسالة المبرزة لمحكمتكم المحترمة فلا تدل على طلب المدعي في التعويض وكل محتواها
على فرض صحتها بان وكيل المتولي المعزول قد اقر بالعقد والتصرف المدعي عدم اتخاذ اي —
اجراءات قانونية لفسخ العقد المبرم وامهاله مدة خمسة ايام لفسخ عقد باطل اخر هو عقد السيد
خيري حسون الذي ادعى بانه قد عقده سهوا . هذا مع العلم بان المتولي لا يملك اصلا الاتفاق
مع اي كان على الزام الوقف بدفع اي تعويض ولاي سبب كان ، وان اقتضى ذلك فبعد حصوله على اذن —
القاضي — حيث ان الزام الوقف باداء تعويض هو ضرر محض للوقف ومخالف لشرط الواقف
المحدد في حجة الوقفية ولا يجوز للمتولي مخالفة شرط الواقف الا باذن القاضي ان اقتضت
ذلك مصلحة الوقف .

ثانيا : رد الدعوى من الناحية الموضوعية :—
١ — تكييف العقدين موضوعي الدعوى :—

يتبع

Archival unit 347

- ٣ -

يعتبر عقدا التنازل عن بدلات ايجارات الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل المتولي المعزول على
اشخاص اخرين بمثابة استدانة واستقراض مبالغ لحساب الوقف وتفصيل ذلك ان الموقوفات محل
العقدين هي مؤجرة من قبل العاقد ( وكيل المتولي المعزول ) على اشخاص بموجب عقود
تعهدوا فيها بدفع بدلات الايجار بموجب اقساط وقد استلم بالفعل قسطا منها فقيامه بالتنازل
عن باقي الاقساط غير المستحقة هو استدانة واستقراض .
ب - صلاحيات المتولي بالنسبة لاحكام الوقف وحجة الوقفية :-

ان حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ الخاصة باوقاف مناحيم ساسون صالح دانيال
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد والحجج المستندة اليها الواردة ارقامها وتواريخها
ضمن الحجة المذكورة والمرفقة طيا قد حددت صلاحية المتولي باجارة الاملاك الموقوفة باجر مثل
واشترطت بصحة هذه الاجارة حصول المتولي على اذن المجلس الجسماني للطائفة الموسوية
( اللجنة الادارية لليهود العراقيين القائمة مقامه حاليا ) اذ الزمت حجة الوقفية المتولي ان يقدم
الى المجلس الجسماني ( الناظر على امور الوقف المذكور قبل عزل المتولي اميل صالح شلومو وانتقال
التولية الى اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) ميزانية تتضمن الواردات المتوقع حصولها من الاملاك
الموقوفة اي بدلات الاجارة والمصروفات المتوقعة ، ولا يجوز له العمل الا بعد مصادقة الناظر
( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) وحصوله على اذنها .
ولا يخفى على محكمتكم المحترمة ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به وان مشا
خالف الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل ( الجزء الثالث ص ٤٦٧ من كتاب رد المحتار
للعلامه محمد امين الشهير بابن عابدين ) .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمة ان الاذن يجب ان يكون سابقا على التصرف فيما اذا كان
هذا التصرف عقد ايجار باجر المثل لا العقد الذي اجره المدعى بالاتفاقية حيث ان العقد
المبرز من قبل المدعي ليس عقد ايجاره وانما هو كما بينا سابقا هو عقد تنازل عن بدلات ايجار
الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل المتولي المعزول على المستأجرين . ويعتبر عقد التنازل اسقاطا
لجزء من حقوق الوقف وان المتولي لا يملك هذا الحق اذ ان التنازل عن حقوق الوقف ضرر اكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقف وقد جاء في الماده ( ١٠ ) من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف -
للمرحوم علي حيدر ما يلي :-
( تصرف المتولي والقاضي في الوقف منوط بالمصلحة ) وعليه فان هذا التصرف من قبل وكيل المتولي
المعزول مخالف لاحكام الوقف ولحجة الوقفية للاسباب التالية :-

يتبع

Archival unit 348

- ٤ -

أ- ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية التنازل عن حقوق الوقف .
ب- ان صلاحية المتولي باجارة الموقوفات باجر المثل يشترط لصحتها سبق حصوله على اذن من
الناظر والعقد موضوع الدعوى لم يستحصل الوكيل به اذن سبق من الناظر .
ج- ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل عن حقوق الوقف لان التنازل ضرر اكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقف .

د- وحتى اذا استدعت الضرورة المتولي مخالفة شرط الواقف ففي هذه الحاله يجب حصوله على اذن
القاضي وهذا ما نصت عليه الماده ( ٨٦٧ ) من ترتيب الصنوف في احكام الوقف ( يجوز
للمتولي بعد اخذه لرأي القاضي ان يخالف شروط الواقف اذا استلزمت ذلك الضرورة وتحققت
بالمخالفة مصلحة الوقف ) .

وعليه فان هذا التصرف خارج عن حدود صلاحية المتولي ووكيله ويكونان مسؤولين عنه شخصيا وان وكيل
المتولي والمدعي المعزول كانا يتواطئان ذلك بدليل ان وكيل المتولي كان قد اجرى عقد التنازل
بصفته وكيلا عن اميل صالح شلوم واصالة وتولية مع العلم بان محل عقد التنازل واقع على موقوفات .

ج- صلاحية العاقد ادور يعقوب شـشـوع :-
بموجب وكالته العامة المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ١٩٥٥/٥/٣٠ المصدقة من قبل كاتب عدل الكرخ .
يظهر لمحكمتكم المحترمة من الوكالة المعطاة من قبل اميل صالح شلوم المتولي المعزول الى العاقد
ادور شـشـوع بان المومأ اليه لا يملك حق التنازل ، حيث ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات
التي يملكها الوكيل ولم ينص فيها على تخويل الوكيل التنازل الذي يجب ان يكون بالفاظ صريحة
وعلى الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة ( ٩٣٢ ) مدني .
كما ان الماده ( ٩٣١ ) مدني تقضي بانه يصح تخصيص الوكالة بشخص الموكل به وتعميمها
بتعميمه ، فالوكالة الخاصة هي التي تحدد بعمل او اعمال قانونية معينة ( جزء (٥) ص ١٩٨ اعمال
التحضيرية للقانون المدني ) اما الوكالة العامة فهي التي ترد في الفاظ عامة دون ان يحدد لها عمل
قانوني معين فهي التي تقع في التوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيئ دون شيئ "ذلك اذا سمي
الشيئ" لم ينتفع بالتعميم والتفويض ( بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٣ ) وعليه فان الوكالة المعطاة
من المتولي المعزول الى وكيله مقتصرة على التصرفات الواردة فيها ولم يشر الى تصرف من تلك التصرفات
على التنازل خاصة بالنسبة للوقف وهناك عدة قرارات منها القرار التمييزي المرقم ( ٢٥٦٩ / حقوقية ٦٧
وتاريخ ٦٢/١/٧ الذي فيه قد ايد الحكم البدائي المرقم ( ٦١/١٦٠١ ) المقام من قبل السيد
حميد على رجيـنـه التي وكيلها نفس وكيل المتولي المعزول . حيث كان قد تجاوز صلاحيته
واوقع التنازل عن بدلات ايجار دكاكين في الوقت الذي لا يملك هذا الحق بالنسبة لوكالته
يتبع

Archival unit 349

- 5 -

( القضاء المدني العراقي الجزء الثاني ص 339 ) وان عدم اعطاء المتولي المعزول حق التنازل
للوكيل المذكور لا مر طبيعي حيث انه لا يملك هذا الحق ( ان فاقد الشيء لا يعطيه ) وان
التنازل موضوع الدعوى هو اسقاط لجزء من حقوق الوقف ولا يسوغ للمتولي ان يقوم بما فيه
ضياع اعيان الوقف او غلاته وذلك كما بينا سابقا . وبهذه المناسبة فان المتولي نفسه اقتصر حق
الابراء والاسقاط والصلح والاقرار في الوكالة العامة المبحوث لها على املاكه الخاصة فقط .

ثالثا : مصدر التصرف خلال مدة يسودها الريبة والشك :-

لقد اقام الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) الدعوى المرقمة 30/ش/959 على
المتولي ( المعزول ) ⟦اميل⟧ صالح شليمو امام محكمة المواد الشخصية ببغداد طالبا عزله عن
التولية مستندا في طلبه على التصرفات القانونية المخالفة لحجة الوقفية ولاحكام الوقف الصادرة من المتولي
المذكور بحق الوقف وبعد مرافعات عديدة واطلاع المحكمة على تصرفات المتولي المذكور قررت
عزله عن التولية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 11/6/1962 المكتسب الدرجة القطعية
ويظهر لمحكمتكم المحترمة من الاطلاع على قرار الحكم في الدعوى المذكورة وقرار عزله عن التولية
على وقف عزرا مناحيم دانيال المرقم 29/ش/959 الصادر بتاريخ 6/5/1961 من نفس المحكمة
المذكورة ، ان الحكمين قد استندا في جملة ما استندا اليه من علل واسباب على خيانة المتولي للوقف
ومخالفته لشرط الواقف الذي هو بمثابة نص الشارع وتفريطه بحقوق الوقف .

لقد اطلعت محكمة المواد الشخصية على تصرفات المتولي المسؤول التي اجراها بحق الوقف ومن جملتها
ايجاره الاوقاف دون حصوله على اذن مسبق من الناظر او تنازله عن الايجارات لعدة اشخاص فقررت
كف يده عن التصرف بامور الوقف وذلك اثناء السير في الدعوى وكان ذلك بتاريخ 13/3/1961
حيث قد تاكد لديها ان بقاء المتولي المعزول يتصرف في شؤون الوقف امر فيه ضرر محقق بالوقف
الامر الذي اضطرها الى اصدارها كف اليد واناطة ادارة الموقوفات بها لحين البت بدعوى
العزل وتعيين المتولي الجديد .

ان عقد التنازل موضوع الدعوى هو احد التصرفات غير القانونية التي اجراها وكيل المتولي المعزول
مخالفا بذلك شرط الواقف واحكام الوقف العامة .

وعليه فان وقوع التصرف المذكور المخالف لحجة الوقفية ولاحكام الوقف في خلال الفترة التي كانت فيه
دعوى العزل مستمرة ومنظورة من قبل المحكمة المختصة وقبيل تاريخ كف يده عن التصرف او يجعل
المتولي السابق ووكيله مسؤولين عن هذا التصرف بصورة شخصية ولا يمكن ان تمتد مسؤولية
هذا التصرف الى الوقف للاسباب المذكورة .

يتبع

Archival unit 350

ـ ٦ ـ

الخلاصــــــــة :ـ ان دعوى المدعي مردودة للاسباب التالية :ـ

اولا : من الناحية الشكلية : ١ـ وجوب الاعذار الذى لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى استنادا الى الفقرة
( ١ ) من المادة ( ١٧٧ ) مدني .
٢ ـ وجوب الاعذار الذى لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض
وفقا للفقرة ( ١ ) من الماده ( ١٧٧ ) مدني والفقره ( ١ ) من الماده ( ٢٥٦ )
مدنــــــــــــــــــــــــــــــــي .

ثانيا : من الناحية الموضوعية : ١ ـ عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشوع بموجب وكالته العامة بالتعاقد
مع المدعى بعقد تنازل عن بدلات ايجار الوقف وفقا للمواد ( ٩٣٣ ) و
٩٣١ مدني ووفقا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز .
٢ ـ عدم صلاحية المتولي بابرام عقد تنازل وذلـــــــــــــــــك :ـ
أ ـ ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التنازل
عن حقوق الوقـــــــــــــــــــــــــف .
ب ـ عدم حصول على اذن مسبق من الناظر (اللجنة الادارية لليهود العراقيين)
ج ـ احكام الوقف لاتبيح للمتولي حق التنازل لان التنازل ضرر اكيـــــــــــــد
للوقف ولانه استدانه في تكييفه القانوني والاستدانه من قبل المتولي
لا تجوز الا باذن القاضي .
٣ ـ صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبة حيث ان عقد التنازل قد جرى
قبيل كف يد المتولي عن التصرف وقبيل صدور الحكم بالعزل .

من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم ان عقدى التنازل باطلان بالنسبة للوقف ولا يترتب اى مســـــــــؤولية
على الوقف بل يعتبران تصرفا يسأل عنه العاقد شخصيا او موكله .
لذا نطلب رد دعوى المدعي وتحميله مصاريف المحاكمة واجور المحاماة ورفع الحجز مع احتفاظنا بحق مطالبة
المدعي بما استلمه من مبالغ على حساب العقد الداخل موضوع الدعوى .
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحـــــــــــــــــترام .

[Signature] المحامي				المحامي
[Signature] شاؤول موســــــــــــــــى			حسان عبد اللــــــــــــــــه مظفــــــــر