AI Transcription, Pages 326-350
Page 328
وجه تحرير هذا الوصل .
اني الموقع ادناه ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية
قد استلمت من المحامي حميد مجيد العبيدي مبلغا قدره ثلاثة الاف وستمائة دينار وذلك من
المبلغ الذي بذمته من بدلات ايجار حصص ( ٥٠٤/٢٩٧ ) عن الدكاكين والمحلات الكائنة
في الاسواق الثلاثة في خانجغان والغرف الفوقانية لها الواقعة في محلة باب الاغا بموجب
العقد المبرم بيننا والمصدق من قبل كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني تحت عدد عمومي ٤٩١٥ -
وتاريخ ١٩٦٠/٨/٢٢ وعليه وقعت هذا الوصل اعترافا مني باستلام المبلغ المذكور اعلاه وابراء
ذمته ابراء عاما عما جاء في البند الثاني من العقد المذكور اعلاه .
[Signature] ادور يعقوب
[Signature] الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
[Signature] اصالة وتولية بموجب الوكالة العامة المصدقة
[Signature] من كاتب عدل الكرخ بعدد عمومي ٣٨٣ وتاريخ
[Signature] ١٩٥٥/٥/٣٠
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] طابع مالي
[Stamp] ⟦illegible signature⟧
Page 329
١ جمادى الاولى ١٣٨٠ هـ
٢١ / ٨ / ١٩٦٠ م
صورة طبق الاصل
اتفاقية
الفريق الاول - ادور يعقوب - الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
الفريق الثاني - المحامي حميد العبيدي والسيد ثامر جوهر
لقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي .
١ - وافق الفريق الاول الوكيل العام عن اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية بموجب وكالته
العامة المبينة ادناه ان يتنازل للفريق الثاني عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار
عن حصة ٥٠٤/٢٩٧ العائدة للدكاكين والغرف الفوقانية لها الواقعة في الاسواق الثلاثة
في خانجغان بمحلة باب الاغا لمدة سنتين اعتبار من اول جمادى الاول / سنة ١٣٨٠ -
لقاء مبلغ قدره (١٨٦٠٠) دينار وهي الايجارات المتفق عليها حاليا مع المستأجرين شاغلي
المحلات المذكورة اعلاه .
٢ - ان الفريق الاول استلم مبلغا قدره خمسة عشر الف وثلثمائة دينار من اصل مبلغ بدلات -
الايجار البالغ قدره ثمانية عشر الف وستمائة دينار من الفريق الثاني بموجب الوصل المرقم -
بعدد عمومي ٤٨٤٩ وتاريخ ١٩٦٠/٨/٢٠ المصدق من كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني لحساب
بدلات الايجار .
٣ - ان الفريق الاول ملتزما من وجهة العقد باعتبار حصة اوقاف مناحيم ⟦د⟧انيال البالغة -
٥٠٤/٢٩٧ من الاسواق الثلاثة يكون بدل ايجارها للسنة الواحدة تسعة الاف وثلثمائة -
دينار بالنسبة لشاغلي الدكاكين في الاسواق المذكورة . يكون الفريق الاول ملزما بدفع ما -
ينقص من البدل المذكور الى الفريق الثاني فيما اذا تحقق ذلك .
٤ - يلتزم الفريق الاول بتظهير جميع الكمبيالات المأخوذة من الشاغلين للدكاكين المذكورة الى الفريق
الثاني ويخول الفريق الثاني بالقبض بالنسبة للعقود المبرمة بين الفريق الاول وشاغلي الدكاكين
٥ - يلتزم الفريق الاول بكل التخفيضات القانونية فيما اذا شرعت الحكومة قانونا او مرسوما بتخفيض
بدلات الايجار بالنسبة التي يقررها القانون او المرسوم فتحسم من اصل المبلغ المستلم من قبل -
الفريق الاول اي التخفيضات القانونية يكون مسؤولا عنها الفريق الاول .
٦ - اذا ظهر ان الفريق الاول او اي شخص من مستفيدي الوقف المذكور اعلاه سلك طريقا مخالفا
لهذا العقد من ايجار او تنازل لغرض استلام بدلات الايجار يكون الفريق الاول الوكيل العام
عن الوقف المذكور مسؤولا باداء المبالغ مع مبلغ تعويض للفريق الثاني قدره خمسة الاف دينار فيما
اذا ⟦نكل⟧ الفريق الاول عن تنفيذ بنود هذا الاتفاق واذا كان قيمة بدل الايجار مخالفا
لقيمة البدل المنوه عنها في البند الثالث .
٧ - على الفريق الاول ان يقدم جدولا مفصلا باسماء وارقام الدكاكين والغرف مع ذكر بدلات الايجارات
على شرط ان يطابق قيمة بدلات الايجار لحصة مناحيم دانيل وقدرها تسعة الاف وثلثمائة دينار
عراقي لمدة سنة واحدة .
٨ - للفريق الاول بذمة الفريق الثاني مبلغ قدره ثلاثة الاف وثلثمائة تدفع للفريق الاول -
بعد مضي سبعة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا العقد الموافق ١/جمادى الاول / ١٣٨٠ هـ
وقع هذا العقد بين الفريقين دون ضغط واكراه او تغرير تحريرا في بغداد ٢١ / ٨ / ١٩٦٠
| الفريق الثاني | الفريق الاول |
| ثامر جوهر | ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف |
| المحامي حميد العبيدي | مناحيم دانيل بموجب الوكالة العامة |
| | المصدقة من كاتب عدل الكرخ بعدد |
| | عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ |
[Marginalia] دائرة كاتب عدل
[Marginalia] جنوبي بغداد الثاني
[Marginalia] عدد ٤٩١٥ وتاريخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] ١٠ فلوس
اصادق ان التواقيع الموضحة في ذيل هذه الورقة هي امضاءات كل من ادور يعقوب بصفته وكالته
للوقف والمحامي حميد العبيدي الموكل بالذات وثامر جوهر الموكل بالذات وقد قرأوا محتواه واعترفوا
بصحة مضامينه بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٩٦٠
[Signature] عبد الملك
[Signature] كاتب عدل جنوبي بغداد الثاني
Page 330
بغداد ٢٥ / ٢ / ١٩٦١
الى حضرة الفاضل السيد المحامي حميد مجيد العبيدي المحترم
تحية واحتراما
لقد استلمت رسالتكم المؤرخة في ٣ / ٢ / ٦١ والتي تعلمني بها بان السيد خيري حسون الانصاري
قد اعلن في جريدة الاخبار العراقية الصادرة بتاريخ ٢ / شباط ١٩٦١ قد استأجر مني -
باعتباري وكيلا عاما عن متولي اوقاف مناحيم وساسون دانيال سوق دانيال المعروف بخانخخان والسهام
التي تعود <del>لموكلي</del> لموكلي في فندق زيا وكذلك في خان ساسون دانيال وانك تلح علي في فسخ
عقد خيري باعتبار هذا العقد جاء لاحقا لعقدك بحوالي اربعة اشهر تقريبا وعليه التمس منكم
عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية لفسخ العقد المبرم بيني وبينكم والمصدق لدى كاتب جنوب عدل
بغداد الثاني كما والتمس بها لمدة خمسة ايام فقط من تحرير هذه الرسالة لكي يتسنى لي
فسخ عقد السيد خيري حسون الذي عقدته سهوا وبعكسه يمكنك اتخاذ الاجراءات لفسخ العقد
المبرم بيني وبينك بدون حاجة الى انذار رسمي او اي مراسي اخرى هذا وتقبلوا فائق الشكر
والاحترام
[Signature] التوقيع
[Signature] الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم
[Signature] دانيال
[Marginalia] صورة طبق الاصل
[Marginalia] الجانب الأيمن ١٢٨ القسط الأول
[Marginalia] الشباب ⟦illegible⟧ القسط الثاني
[Marginalia] ١ / ٢ / ٦١ ⟦illegible⟧
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] طابع مالي
[Stamp] ١٠ فلوس
⟦illegible⟧
قسيمة ثانية
باعتبار ⟦...⟧
١ - ⟦illegible⟧
٢ - ⟦illegible⟧
٣ - ⟦illegible⟧
٤ - ⟦illegible⟧
٥ - ⟦illegible⟧
٦ - ⟦illegible⟧
٧ - ⟦illegible⟧
٨ - ⟦illegible⟧
رئيس المحكمة ⟦...⟧
الكاتب ⟦...⟧
المحاسب ⟦...⟧
بغداد في ٢ / ١٠ / ١٩٦٣
رقم ٢٨٦
[Marginalia] ⟦...⟧ في ٢ / ١٠ / ١٩٦٣
[Marginalia] ⟦...⟧
Page 331
اتفاقية
الطرف الاول - ادور يعقوب - الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
الطرف الثاني - المحامي حميد مجيد العبيدي .
لقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي :-
١ - وافق الطرف الاول الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل اصالة وتولية بموجب وكالته العامة المبينة ادناه ان يتنازل للطرف الثاني عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار عن حصة ( ٢٩٧ / ٥٠٤ ) العائدة للدكاكين والغرف الفوقانية لها الواقعة في الاسواق الثلاثة في خانجغان بمحلة باب الاغا لمدة سنة واحدة اعتبارا من اول جمادي الاول - ١٣٨٢ لغاية ٣٠ / ربيع الثاني / ١٣٨٣ لقاء مبلغ قدره ( ٩٣٠٠ ) دينار وهي الايجارات المتفق عليها حاليا مع المستأجرين شاغلي المحلات المذكورة اعلاه .
٢ - ان الطرف الاول <del>⟦illegible⟧</del> استلم مبلغا قدره ( ٩٣٠٠ ) دينارا من الطرف الثاني نقدا وهو عن بدلات الايجار للسنة المذكورة اعلاه .
٣ - ان الطرف الاول ملزم من وجهة العقد باعتبار حصة اوقاف مناحيم دانيل البالغة ٢٩٧ / ٥٠٤ حصة من الاسواق الثلاثة يكون بدل ايجارها للسنة الواحدة تسعة آلاف وثلثمائة دينارا وهو المبلغ المستلم من الطرف الثاني المذكور بالبند الثاني من هذه الاتفاقية بالنسبة لشاغلي الدكاكين في الاسواق المذكورة ويكون الطرف الاول ملزما بدفع ما ينقص من البدل المذكور الى الطرف الثاني فيما اذا تحقق ذلك .
٤ - يلتزم الطرف الاول بتظهير جميع العقود والكمبيالات المأخوذة من الشاغلين للدكاكين المذكورة اعلاه الى الطرف الثاني ويخول الطرف الثاني بالقبض بالنسبة للعقود المبرمة بين الطرف الاول وشاغلي الدكاكين .
٥ - يلتزم الطرف الاول بكل التخفيضات القانونية فيما اذا شرعت الحكومة قانونا او مرسوما بتخفيض بدلات الايجار بالنسبة التي يقررها القانون او المرسوم فتحسم من اصل المبلغ المستلم من قبل الطرف الاول اي ان التخفيضات القانونية يكون مسؤولا عنها الطرف الاول .
٦ - اذا ظهر ان الطرف الاول اوى شخص من مستفيدي الوقف المذكور اعلاه سلك طريقا مخالفا لهذا العقد من ايجار او تنازل لغرض استلام بدلات الايجار يكون الطرف الاول الوكيل العام عن الوقف المذكور مسؤولا باداء ⟦المبالغ⟧ المستلمة مع مبلغ تعويض للطرف الثاني قدره ثلاثة الاف دينار وكذلك فيما اذا نكل الطرف الاول عن تنفيذ بنود هذا العقد وفيما اذا كان قيمة بدل الايجار مخالفا لبدلات الايجار المنوه عنها في البند الثالث اعلاه .
٧ - على الطرف الاول ان يقدم جدولا مفصلا باسماء وارقام الدكاكين والغرف مع ذكر بدلات الايجار على شرط ان تطابق قيمة بدلات الايجار لحصة مناحيم دانيل وقدرها تسعة الاف وثلثمائة دينار عراقي للسنة الواحدة .
٨ - وقع هذا العقد بين الطرفين دون ضغط او اكراه او تغرير تحريرا في بغداد ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] الطرف الثاني الطرف الاول
[Signature] المحامي حميد مجيد العبيدي ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي
[Signature] اوقاف مناحيم دانيل بموجب الوكالة العامة
[Signature] المصدقة من كاتب عدل الكرخ تحت عدد
[Signature] عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥
[Marginalia] صورة طبق الاصل
[Marginalia] ادور يعقوب الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل
[Marginalia] العدد السنوي ٧٧١٧ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] اصادق انا الموقع ادناه في ذيل هذه المقاولة على امضاء كلام الطرف الاول السيد ادور يعقوب
[Signature] الوكيل العام عن متولي اوقاف مناحيم دانيل بالوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل الكرخ
[Signature] برقم ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ المعروف الذات وقد قرأت عليه فاعترف بمضمونها
[Signature] ووقعها امامي بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
[Signature] كاتب عدل بغداد الثاني
[Signature] ⟦illegible⟧
[Stamp] الجمهورية العراقية
[Stamp] ١٠ فلوس
[Stamp] طابع مالي
Page 332
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. 82280
81442
83065
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
[Marginalia] ٢٥٧
[Marginalia] ⟦المميز⟧ اثباته الاعذار
[Marginalia] بما دليل كتابي
[Marginalia] ولم تشر الا ⟦الشاهد⟧
الرقم: ال / ٣٨١ / ك / ٦٢
التاريخ: ٤ / ١١ / ١٩٦٢
سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
لائحة جوابية للدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١
اقيمت في محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١ واستنادا الى المادتين ٣٠ او ٣١ من
قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية التي تلزم المدعي بتبليغ صور كافة الادلة الثبوتية لدعواه .
وبالنظر لاقامة الدعوى على المتولي السابق المعزول .
نرجوا التفضل بتكليف المدعي بتبليغنا بما يلي :-
اولا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين وكيل المتولي المعزول المرقم ٤٩١٥ والمؤرخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
ثانيا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين المتولي المعزول المرقم ٧١٧ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠
ثالثا : صورة من الوكالة العامة المعطاة من المتولي السابق المعزول السيد اميل صالح شلومو الى وكيله
المحامي يعقوب المرقم ٣٨٣ والمؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ والمصدقة من كاتب عدل الكرخ .
رابعا : صورة من الانذار الموجه من قبل المدعي الى المتولي السابق المعزول والمتضمن طلب المدعي
فسخ العقد المبرم بينهما بتنازل المتولي السابق عن بدلات الايجار .
خامسا : صورة من الوصل بمبلغ ثلاثة الاف وستمائة دينارا الذي استند اليه المدعي في اسبابه الثبوتية
في استدعاء الدعوى .
سادسا : كافة المستمسكات التحريرية التي سماها المدعي في استدعاء دعواه ( وسائر البينات الاخرى ) .
وحيث اننا لم نتبلغ بصور تلك المستمسكات ، ولكي نتمكن من الاجابة على دعوى المدعي ، نرجو التفضل
بتكليف المدعي بتبليغنا بصورها ليمكن لنا الاجابة عن الدعوى .
ولكم الاحترام .
[Signature] المحامي
[Signature] شاؤول موسى
[Signature] المحامي
[Signature] حسان عبد الله مظفر
[Marginalia] الرسالة
[Marginalia] ⟦illegible⟧
شهادة
بناء على طلب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد - بموجب كتابها المرقم ٤٤١ في ١٩٦٤/١/١
نؤيد ما يلي حسب سجلاتنا الرسمية :-
١- رقم القطعة وموقعها ومساحتها وجنسها :-
بموجب قيودنا فان القطعة المرقمة ٤/١١٤ واقعة في محلة السنك في بغداد ومساحتها ٤١٤ متراً مربعاً
و ٢٥ سم٢ ومسجلة باسم الطائفة الموسوية في بغداد بموجب السند المرقم ٤١١٤١ في ١٩٥٤/١/١٥ استناداً
لكتاب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد المرقم ٤٤١ في ١٩٥٤/١/١ ( ٧٤٢/٣٠٠ ) ومساحتها ١٢ اول
و ٤٢ متراً مربعاً وجنسها دار للسكنى تشتمل على غرف ومرافق صحية مبنية من الطابوق والجص ومسقفة بالخشب
في الدور الارضي والعلوي ( ٠٠٦٢ ) درجة وعليه انشأت بناية من طابقين ٥٦١ م٢ بموجب اجازة ٦٨٦
٢- عائدية القطعة ومساحة الملكية ونوع التصرف فيها :-
ان القطعة المذكورة اعلاه ( ٠٠٦٢ ) درجة العائدة للطائفة الموسوية في بغداد بموجب السند
٣- حالة القطعة من حيث الرهن والحجز :-
في ١٩٧١/١/٢٧ سجلنا اشارة الحجز الاحتياطي على القطعة المذكورة بموجب كتاب دائرة التنفيذ في بغداد المرقم ٦
استناداً لقرار محكمة بداءة بغداد الصادر في الدعوى المرقمة ٥٤٣ في ١٩٧١/١/٢٥ وموضوعها ( ٣٠٠٠ )
دينار قيمة الكمبيالة الموقعة من قبل رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد والمستحقة لامر السيد يوسف في لندن
والمحالة لامر السيد لويس ليفي لصالحه وكالة المحامي ريمون شاؤول من قبل رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد
٤- حالة القطعة من الناحية القانونية والادارية :-
ان القطعة المذكورة اعلاه من الاراضي الصرفة المملوكة للدولة بموجب سند رقم ٤١١٤١ في ١٩٥٤/١/١٥ وبموجب
كتاب مديرية التسجيل العقاري في بغداد المرقم ٤١١٤١ في ١٩٥٤/١/١٥ ومساحتها ٤١٤ متراً مربعاً و ٢٥ سم٢
٥- ملاحظات عامة :-
ليس لدينا في سجلاتنا ما يثبت ان هذه القطعة قد تم استملاكها من قبل رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد
بموجب قانون الاصلاح الزراعي او اي قانون اخر وانما هي ملك صرف للطائفة المذكورة بموجب السند
بناء على ما تقدم اعطينا هذه الشهادة بناء على طلب رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد
المؤرخ في ١٩٧١/١/٢٧ وموضوعها اشارة الحجز الاحتياطي على القطعة المذكورة اعلاه استناداً لقرار محكمة بداءة بغداد
في الدعوى المرقمة ٥٤٣ في ١٩٧١/١/٢٥ وموضوعها ( ٣٠٠٠ ) دينار قيمة الكمبيالة الموقعة من قبل رئاسة الطائفة الموسوية
في بغداد والمستحقة لامر السيد يوسف في لندن والمحالة لامر السيد لويس ليفي لصالح وكالة المحامي ريمون شاؤول
من قبل رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد بموجب كتاب دائرة التنفيذ في بغداد المرقم ٦ في ١٩٧١/١/٢٧
ان هذه الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها استناداً لاحكام المادة ٤٣ من قانون التسجيل
العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي صدرت من اجله استناداً لاحكام المادة ٧
من القانون المذكور اعلاه حررت في بغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شباط لسنة ١٩٧١ ميلادية
[Marginalia] رئاسة الطائفة الموسوية
[Marginalia] في بغداد
[Marginalia] العدد ٥٤٣ / ١٩٧١
[Marginalia] التاريخ ١٩٧١/٢/١١
[Signature] رئيس الطائفة الموسوية
[Signature] في بغداد
[Signature] المحامي ريمون شاؤول
[Signature] عن رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد
[Signature] بموجب الوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل
[Signature] بغداد في ١٩٥١/٥/١١ برقم ٦٨٦
نصادق على صحة التواقيع اعلاه للمحامي ريمون شاؤول بصفته وكيلاً عن رئاسة الطائفة الموسوية في بغداد
في الدعوى المرقمة ٥٤٣ في ١٩٧١/١/٢٥ بداءة بغداد والمحالة لامر السيد لويس ليفي لصالح وكالة المحامي
المذكور اعلاه بموجب الوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل بغداد في ١٩٥١/٥/١١ برقم ٦٨٦
تحريراً في ١٩٧١/٢/١١
[Signature] نائب رئيس محكمة بداءة بغداد
[Signature] باسم الطائفة
Page 333
مكتب المحامين
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
حسان عبد الله مظفر
Advocate Hadi Latif
هادي لطيف
Sabri Bldg. - Mustansir Street
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمة
82280
تلفونات المكتب ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢ - ٨٣٠٦٥
Tel. 81442
83065
الرقم :: ال / ٣٨١ / ٦٢
التاريخ :: ٤ / ١١ / ١٩٦٢
سيادة حاكم بداءة الكرخ المحترم
لائحة جوابية للدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١
اقيمت في محكمتكم المحترمة الدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١ واستنادا الى المادتين ٢٠ او ٦١ من
قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية التي تلزم المدعي بتبليغ صور كافة الادلة الثبوتية لدعواه .
وبالنظر لاقامة الدعوى على المتولي السابق المعزول .
نرجوا التفضل بتكليف المدعي بتبليغنا بما يلي :-
اولا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين وكيل المتولي المعزول المرقم ٤٩١٥ والمؤرخ ٢٢ / ٨ / ٦٠
ثانيا : صورة من العقد المبرم بين المدعي وبين المتولي المعزول المرقم ٧١٧ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٦٠ .
ثالثا : صورة من الوكالة العامة المعطاة من المتولي السابق المعزول السيد اميل صالح شلومو الى وكيله
المحامي ادور يعقوب المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ والمصدقة من كاتب عدل الكرخ .
رابعا : صورة من الانذار الموجه من قبل المدعي الى المتولي السابق المعزول والمتضمن طلب المدعي
فسخ العقد المبرم بينهما بتنازل المتولي السابق عن بدلات الايجار .
خامسا : صورة من الوصل بمبلغ ثلاثة الاف وستمائة دينارا الذي استند اليه المدعي في اسبابه الثبوتية
في استدعاء الدعوى .
سادسا : كافة المستمسكات التحريرية التي سماها المدعي في استدعاء دعواه ( وسائر البينات الاخرى ) .
وحيث اننا لم نتبلغ بصور تلك المستمسكات ، ولكي نتمكن من الاجابة على دعوى المدعي ، نرجو التفضل
بتكليف المدعي بتبليغنا بصورها ليمكن لنا الاجابة عن الدعوى .
ولكم الاحترام .
[Signature] المحامي
[Signature] حسان عبد الله مظفر
[Signature] المحامي
[Signature] شاوول ⟦موسى⟧
Page 334
المدعــــــــــــــــي: حميد مجيد العبيدي المحامي
المدعى عليــــــــه: اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم دانيال وكيله العام ادور يعقوب حسب وكالته العامه تحت عدد عمومي ٣٨٣ وتاريخ ٣٠ / ٥ / ٥٥ المصدقه من كاتب عدل الكرخ .
وجه الدعوى : سبق ان تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه باعتباره وكيلا عن المتولي اوقاف مناحيم دانيال
بموجب العقدين المبرمين بيني وبينه والمصدقين لدى كاتب عدل جنوبي بغداد والثاني تحت عدد عمومي
٤٩١٥ وتاريخ ٢٢ / ٨ / ٩٦٠ و ٧١٧ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ٩٦٠ المحفوظ اصلهما في قاصة محكمتكم المحترمه
على ان يتنازل المدعى عليه لي بحصته وكيلا عما يصيب الوقف المذكور من بدلات الايجار عن حصة ٢٩٧ / ٥٠٤
العائده للدكاكين والغرف الفوقانيه لها الواقعه في الاسواق الثلاثه من خان اجفان محلة باب الاغا لمدة
ثلاث سنوات اعتبارا من ١ جمادى الاول سنة ١٣٨٠ لقاء مبلغ قدره ٢٧٩٠٠ دينار سبعة وعشرون الف وتسعمائة
دينارا وهي التي قبضها مني نقدا باعتبارها تساوي بدلات الايجار المتفق عليها حاليا مع المستأجرين
شاغلي المحلات المشار اليها اعلاه والمرفق جدول باسمائهم وعناوينهم على هذا الاستدعاء وقد قبضت
من بدلات الايجار مبلغا قدره ١٥٠٠ دينار نقد و ١٧٨٥ بموجب كمبيالات مسحوبه لامر المدعى عليه
ومظهره باسمي تستحق بمواعيدها المعينه .
لقد تبين ان المدعى عليه قد ابرم عقدا اخر مع السيد خيري حسون الانصاري مصدق لدى كاتب عدل الكاظميه
تحت عدد عمومي ٤٢١٢٩ وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٩٦٠ لمدة سنتين تبداء نفاذه من ١ / ١ / ٩٦١ وقد وجه الموما
اليه خيري حسون الانصاري انذارات بهذا الخصوص الى شاغلي الدكاكين والفرن في الاسواق المذكوره اعلاه -
بواسطة كاتب عدل الكاظميه والموجوده صورة منها في الاضبارة الحجزية المرقمة ١١ / ح / ٦١ تحت عدد عمومي
٤٧ وتاريخ ٢٨ / ١ / ٩٦١ يطلب فيها من الشاغلين للاسواق المبينه اعلاه دفع بدلات ايجار اليه او الى كاتب
عدل الكاظميه وبهذا يكون المدعى عليه قد خالف البند السادس من العقد المشار اليهما اعلاه . وبناء على
طلبي قررت محكمتكم المحترمة بتاريخ ٧ / ٢ / ٦١ وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه الموجوده في داره
الواقعه ⟦...⟧
٠ و ٢ / ٢٢٣ وعلى السهام المعاومه من فندق زيا ونفذ القرار الحجز المذكور .
الاسباب الثبوتية :
١ - عقدي الايجار المبرزين في الاضبارة الحجزية المشار اليهما والمحفوظين في قاصة المحكمة
٢ - وصل بمبلغ قدره ٣٦٠٠ دينارا .
٣ - وسائر البينات القانونيــــــــــــــــة .
المطاليــــــــــــب :
اطلب بعد اجراء اللازم جلب المدعى عليه او وكيله القانوني لهذه المحكمه بعد تبليغه نسخة
من الاستدعاء وقائمة المفردات والعقدين المحفوظين في قاصة المحكمه مع تذكرة الدعوتيه وبعد استماع تبيين
على التنازل عن بدلات الايجار الزامه بفسخ العقد واداء المبلغ المدعى به وقدره ٦١٥ ٢٤ اربعة وعشرون
الفا وستمائة وخمسة عشر دينارا مع الشرط الجزائي البالغ ٨٠٠٠ دينار ثمانية الالاف دينار مع فائدته
واصدار قرار اخر بوضع الحجز الاحتياطي على بدلات الايجار لاسواق خان اجناف المنوه اعلاه . واشعار -
المستأجرين بذلك المرفق جدول باسمائهم وعناوينهم طيا وتحميله مصاريف المحاكمه واجور المحاماة .
واعتبار هذه الدعوى من الدعاوى البسيطه التي لاتحتاج الى تبلغات تحريرية .
Page 335
٧٥ / ٥٦ شخصية
المسودة
اذن حصر
٧٣٢
الشخصية
رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد ( القائمة بمقام المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة بالاضافة لوظيفته - وكيلاه المحاميان مصطفى الاتارلي وابراهيم عزوز
المدعى عليه - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال - وكيله
المحامي انور يعقوب - وكيله المحامي عبد الرحمن زهور
ادعى المدعي بان كلا من مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال كانا قد اوقفا في حال
حياتهما الاملاك المعينة في الحجج الشرعية الصادرة من محكمة المواد الشخصية والمحكمة
الشرعية ببغداد واشترطا صرف غلتها الى الجهات الموقوف عليها كما هو مفصل في حجة الوقفية
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ في ⟦...⟧ وقد عينا متوليين هما
عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو ومن بعدهما تنتقل التولية الى اكبر اولاد هما من الذكور مما
تناسلوا وتصاقبوا وبالانفراد ذرية احد المتوليين تنحصر التولية في المتولي الباقي او من يقوم
مقامه وحسب اعتراض رغبتهما تعود التولية الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد .
وقد توفي احد المتوليين عزرا مناحيم دانيال في سنة ١٩٥٢ بدون عقب فانحصرت التولية
بالمتولي الثاني صالح شلومو . ثم توفي المتولي المذكور صالح شلومو في آخر سنة ١٩٥٤
وقد اعتبر المدعى عليه متوليا على الاوقاف المذكورة المسماة ( اوقاف مناحيم وساسون
صالح دانيال ) باعتباره الابن الاكبر للمتولي المتوفى اليه صالح شلومو بموجب الحجة
الصادرة من هذه المحكمة بعدد ٥٥/٨ في ⟦...⟧
وبموجب البند الاول من الحجة المنوه عنها اعلاه المرقمة ٨٧ / ٣٥ في الصادرة من
هذه المحكمة على المتولي ان يقدم الى المجلس الجسماني الميزانية السنوية في كل سنة
دراسية قبل ابتدائها بمدة مناسبة لا تقل عن شهرين ميزانية مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم
صالح دانيال على ان تحتوي هذه الميزانية على مجموع الواردات المتوقع حصولها في السنة
الموقوفة في السنة الدراسية المقبلة بصورة مفصلة وعلى كيفية صرف هذه الواردات ومقدار ما سوف
ينفق على المدرسة لسد كافة احتياجاتها بصورة مفصلة ومقدار ما سوف يبقى من هذه الواردات
ولا يصرف اي شخص وذلك لاجل تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المجلس الجسماني واصدار
الاذن بالصرف بموجبها . وان المتولي ملزم بالصرف وفق ما هو مدون في الميزانية المصادق
عليها من قبل المجلس المذكور . وعلى المتولي ان يقدم الى المجلس الجسماني في نهاية
كل سنة دراسية وبعد مدة مناسبة من انتهائها حساب السنة الدراسية المنصرمة يبين فيها
مقدار كافة الواردات للوقف وكيفية صرفها بصورة حقيقية .
- يتبع -
Page 336
٧٥
٦
شخصية
— ٢ —
وبمقتضى الفقرة (د) من البند الثاني من الحجة الوقفية المنوه عنها اعلاه المرقمة
٨٧ / ٢٥ في اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف بعد صرف المبالغ المختصة بجهة من هذه الفضلة
مبالغ احتياطية يحتفظ بها بالكلية وبالطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني وحسب
المنوال المتبع بقرار المجلس الجسماني بهذا الشأن .
وبما ان اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد قامت مقام المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة فقد قررت الاحتفاظ بالمبالغ الاحتياطية المتوفرة من واردات الوقف المذكور
لدى المصرف العثماني ببغداد باسم اللجنة الادارية المذكورة لحساب اوقاف مناحيم وصالح
سلال دانيال .
الا ان المدعى عليه بالرغم من الانذارات الموجهة عليه انه قد امتنع من تنفيذ
شروط الواقفين وخالف الواجبات المترتبة عليه وتفصيل ذلك كما يلي :
آ — لم يقم بتقديم الميزانية الواجب تقديمها كما هو محتم عليه بموجب البند (١) من
الحجة ٨٧ / ٢٥ وذلك لاجل تدقيقها والمصادقة عليها واعطاء الاذن بالعمل بموجبها .
ب — لم يقدم القوائم الحسابية ابتداء من تاريخ وفاة صالح شلومو المتولي السابق
الى تاريخ الميزانية المصادق عليها في نيسان ١٩٥١ بصورة مقابلة بالقرارات المطبوعة وما صرف
منها كما ولم يقدم حساب تفصيلي لمقبوضات وايرادات الوقف المذكور للمدة المذكورة .
ج — لم يقدم الحساب والمبالغ الاحتياطية المتحصلة من الواردات بجهة حفظها
لدى المصرف العثماني باسم اللجنة الادارية لحساب الوقف المذكور كما نصت عليه الفقرة
(د) من البند الثاني من الحجة المذكورة ٨٧ / ٢٥ .
ولهذه الاسباب فان المدعى عليه يعتبر مقصرا ومهتملا في امر محافظة شؤون الوقف
ومخالفا لشروط الواقف . لذلك فان المدعي يطلب عزل المدعى عليه للمرافعة واصدار الحكم
بعزله من التولية عن الاوقاف المذكورة وتحميله المصاريف .
دعي الطرفان للمرافعة فحضر الوكلاء المبينة اسماؤهم في صدر هذا الاعلام وانصتت
المحكمة الى اقوال كل من الطرفين ودققت لوائحهما وظهر ان المدعي ينسب للمدعى عليه
الاهمال والتقصير الموجب للعزل من جراء عدم قيامه بالاعمال المطلوبة منه المبينة في الفقرات
الثلاثة ( آ ، ب ، ج ) المبينة في اعلاه فقط وليس غيرها . ومن رأي وكيل المدعي ان هذه
الاسباب كافية لعزله من التولية . اما وكيل المدعى عليه فقد نفى عن موكله اي اهمال وتقصير
ومع ذلك فقد قدم اثناء المرافعة بيانا بواردات ومصروفات الوقف لغاية ٣١ / ٣ / ١٩٥٦ وصورة من
ميزانية مدرسة مناحيم دانيال وبين بان موكله غير ممتنع من تنفيذ شروط الواقف فلا محل لعزله
شرعا وبعد ان استكمل كل من الطرفين ادواته ودفوعه ختمت المرافعة .
— يتبع —
Page 337
شخصية ٧٥
- ٢ -
القرار - ان المدعى ينسب للمتولي الاهمال والتقصير في امور التولية من جراء عدم
قيامه بالاعمال الثلاثة المذكورة في اعلاه ولهذا فانه يرى بان عدم قيامه بهذه الاعمال تجعل
منه مقصرا ومهملا وان هذا التقصير والاهمال يستوجب عزله .
ومن رأي المحكمة ان ليس للمدعي بناء على هذه الاسباب حق عزل المدعى عليه من
التولية المشروطة له لسببين اساسيين .
( السبب الاول ) هو السبب الشرعي - وموجبه جواز عزل المتولي المشروطة له التولية
ما لم تثبت خيانته وان المدعي لم يثبت للمدعى عليه الخيانة .
يقول الاستاذ علي حيدر في كتابه ( ترتيب السنون في احكام الوقف ) " ليس للقاضي
عزل المتولي المشروطة له التولية ما لم تثبت خيانته ، واذا عزله وعين غيره محله فلا يكون
هذا متوليا . اما اذا كان المتولي معينا من جانب القاضي ولم تكن التولية مشروطة له جاز
للقاضي عزله ولو لم تثبت خيانته على قول البعض ولم يجز ذلك على اقوال اخرين "
وجاء في كتاب الوقف للاستاذ عبد الجليل عبد الرحمن هيتي صفحة ١٠٧ " ليس للقاضي
عزل الناظر المولى من قبل الواقف الا اذا ثبت عنده بالطريق الشرعي ما يوجب عزله من خيانة
او عدم قدرة على القيام بامور الوقف بسبب عارض لا يستطيع معه الامر والنهي والاخذ والاعطاء
ومع ذلك فلا يجب عزله وانما الواجب ازالة ضرره عن الوقف وذلك اما بعزله او بضم ثقة اليه
وليس له عزله بمجرد الطعن في امانته ولكن له ان يضم اليه ثقة ليشاركه في النظر او يشرف
على افعاله ويمنعه من معلوم الناظر ان كان فيه مفسدة والا فمعناه من غلة الوقف مع ملاحظة
المصلحة وعدم ضرر المستحقين . وله عزل الناظر المولى من قبله مطلقا سواء كان هذا موجب
للعزل ام لا لانه وكيله وللموكل ان يعزل وكيله متى شاء "
ويقول ايضا في الصفحة ١٠٨ " يعتبر الناظر خائنا ومستحقا للعزل اذا تصرف في امور
الوقف تصرفا مخالفا لشرط الواقف عالما بذلك ان كان هناك شرط معتبر او انه ارتكب جريمة
او تهاون في امور الوقف او فعل ما لا يجوز له من التصرفات . ويتفرع على ذلك انه يستحق العزل
اذا رهن عقارا من عقارات الوقف بدين على الوقف او عليه او على المستحقين او باع بعضا منها
بدون مسوغ شرعي او انقص غلة عين من اعيان الوقف او زرع في ارض الوقف او غرس لنفسه
او سكن في دار الوقف ولم يؤجر المثل او اجر الموقوف لمن لا تقبل شهادته له بدون اجر المثل
او قدم الصرف للمستحقين على العمارة الضرورية او على قضاء الدين الذي على الوقف او تهاون
في جمع غلاته او ماطل المستحقين في حقوقهم او خلط مال الوقف بماله او صرفه في حوائج
نفسه "
ويقول ايضا في صفحة ١٠١ " اذا اخرج ( عزل ) المتولي لعدم الصيانة وبعد مدة تاب
الى الله واقام بينة له من اخرجه على انه صار اهلا للولاية فان القاضي يعيده للولاية على
الوقف "
- يتبع -
Page 338
٧٥ ٦ الرئاسة
- ٤ -
والذي يستفاد من جميع ما تقدم ان ليس للقاضي حق عزل المتولي المشروطة له التولية
ما لم تثبت خيانته . وان التقصير والاهمال ان لم يكن جسيما بحيث يصل الى درجة التسبب
الذي يؤدي الى الاضرار بالوقف لا يصلح سببا لعزل المتولي المشروطة له التولية وحيث ان
المدعى عليه لم ينصب من قبل المحكمة متوليا على الوقف بل ان التولية مشروطة له فان عدم
قيامه بالاعمال الثلاثة المنسوبة له - على فرض عدم قيامه بها - لا تصلح ان تكون سببا
لعزله .
( السبب الثاني ) وهو السبب المتعلق بالوقائع - وحيث انه حتى لو فرض ان الاهمال
والتقصير يعتبر سببا لعزل المتولي المشروطة له التولية فان المحكمة ترى في هذه القضية انه
لا يمكن ان ينسب للمتولي الاهمال والتقصير الذي يدعو الى عزله وذلك للاسباب التالية :
ا- ان الواقع ان المتولي خارج العراق وان الذي يدير الوقف وكيله وهو السيد
ادور يعقوب كما تبين للمحكمة من لوائح الطرفين وان وكيلي المدعي يعترفان بان المتولي
يسكن اوربا منذ عشرات السنين ( كما جاء بلسانهما في احدى لوائحهما ) وان الانذارين
الموجهين له في الحقيقة انهما موجهان لوكيله المومى اليه وعلى ذلك فيمكن القول على ضوء
المعلومات الموجودة في اضبارة الدعوى بان المتولي لا يدرى ان اللجنة الادارية وجهت له انذارين
تنبيهه بموجبهما للاهمال والتقصير وطلبت اليه القيام بالاعمال الثلاثة موضوعة الدعوى واخيرا
اقيمت الدعوى بطلب عزله . هذا بالنسبة لما هو متوفر في اضبارة الدعوى . اما في الواقع فلا
يستبعد ان المتولي لا يدرى فعلا بجميع هذه الوقائع او بعضها . ولذلك فلا يصح ان ينسب له
الاهمال فكان الواجب توجيه الانذار الى نفس المتولي بطلب القيام بالاعمال المطلوبة كي يصح
اقامة الدعوى بطلب عزله . لان اعمال الوكيل لا يصح ان يكون جزاؤه عزل المتولي نفسه
هذا المتولي الذي شرطت له التولية .
اما القول بان بقاء المتولي خارج العراق وابتعاده لامور الوقف بيد وكيله امر يستوجب
عزله فان ذلك هو كذلك غير صحيح حيث لم يكن موضوع هذه الدعوى لان استدعاء الدعوى
ذكر الاسباب التي تستوجب العزل وهي ثلاثة مر ذكرها فيما تقدم .
٢- ان الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٢٥ ان التي اعطت للمجلس الجسماني الصلاحيات
التي من اجلها اتخذت اللجنة الادارية القائمة بمقام هذا المجلس قراراتها بطلب المدعى عليه بالاعمال
موضوعة الدعوى فان هذه الحجة كانت موضع خلاف بين الطرفين واقيمت دعوى بشان ابطال هذه
الحجة وقد صدر الحكم بشانها واكتسب الدرجة القطعية في ٨ / ٤ / ١٩٥٦ . فمن هذا التاريخ
وجب على المتولي القيام بالاعمال التي تتطلبها منه الفقرات الباقية من الحجة وغير الملغاة .
في حين نرى ان الدعوى اقيمت بطلب عزله في ٣ / ٦ / ١٩٥٦ فالمدة بين هذين التاريخين
اقل من شهرين وهي لا تكفي للتحقق من ان المتولي ممتنع عن تنفيذ الحجة خاصة وانه قد
قدم بيانا بواردات ومصروفات الوقف لغاية ٣١ / ٣ / ١٩٥٦ وصورة من ميزانية المدرسة المذكورة
- يتبع -
Page 339
٧٥ ٦ شخصية
- ٣ -
المرافعة ، خاصة وان وكيله بين بالمرافعة بان المتولي غير ممتنع من تنفيذ الحجة الشرعية
المبينة وسيقوم بتنفيذها .
٣- ان الحجة التي صدرت بتأييد تولية المدعى عليه على الوقف كانت بتاريخ
٢٢ / ٢ / ١٩٥٥ ولم تمض مدة السنة المشروطة ليتحقق بانتهاءها من وجود الاخلال وعدم ادارتها
بتقديم الحساب والميزانية عنها . كذلك بعد مدة قليلة وضعت محكمة بداءة بغداد يدها على
دفاتر وبيوت وسجلات الوقف في الدعوى المرقمة ٢٢٥٤ / ٥٥ وفي مثل هذه الظروف والملابسات
لا ترى المحكمة من الاسباب اعتبار المتولي مقصرا في قيامه بامور الوقف .
ولذا ولجميع هذه الاسباب لم تجد المحكمة سببا شرعيا يستلزم معه عزل المدعى
عليه من التولية المشروطة له ولذلك تقرر رد الدعوى مما تستوجب الرد قانونا وتحميل المدعي
مصاريفها وصدر الحكم وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا .
[Signature] الحاكم
Page 340
براءة المدين او قبوله لازم لانه وان كان دور المدين في الحوالة
كفه سلبيا، وليس له ان يتدخل في انعقادها، فانه ينبغي
ان يعلم بالتعديل الذي طرأ على علاقته بالدائن بتغيير
لمن يؤدي الدين. ويتم المحال له ايضا ان يعلم المدين بانتقال
الحوالة، لانه اذا لم يقع هذا العلم فان المدين لا يعرف
الا دائنه الاصلي ويكون ابراء ذمته صحيحا اذا ما دفع له
و ⟦...⟧
نصت الـ م ٢٦٧ بقولها
(يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له
وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه
من حقه)
ولما كان الموضوع يتعلق بعقارات مؤجرة الى اناس عديدين
فان هذه المادة توجب
١- تسليم المحال له سندات الايجار لكل عقار من هذه العقارات.
٢- ولما كان العرف قد استقر على اخذ كمبيالات بالاقساط
المستحقة فينبغي والحالة هذه تقديمها.
مادة ٢٥٣ م ٢
٣- فاذا لم ينهي المدين حقه قبل الحوالة ⟦بصفة⟧ اعلانه بها. ويكون ذلك اما بورقة اعلان
توجه بالاوضاع الخاصة بأوراق المحضرين واما ببرقية او بصحيفة تكليف
⟦...⟧ وتكلف في ⟦...⟧ وتتضمن ما يفيد حصول الحوالة
وشروطها الجوهرية
٤- ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير ان يكون قبول المدين ثابت التاريخ
وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة. وهذا ما يستفاد من نص المادة
⟦...⟧
⟦...⟧
Page 343
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
وقف .........................
رقم الملك ::
تسلسل الطابو ::
المحلة ::
جنس الملك ::
Page 344
| إسم المستأجر | المدة | من | إلى | بدل الايجار السنوي |
| | | | | فلس | دينار |
Page 345
يهود العراقيين
بغداد
٨٣٥٢ الرئيس
٨٠٤٥ السكرتير
— ٢ —
الرقم ل /
التاريخ
الموضوع /:
ان اللجنة الادارية التولية هي القائمة بالصرف على المدرسة وسد العجز الذي يبلغ معدله
عشرة الاف دينار طيا صورة من كتاب اللجنة الى مديرية المعارف بسد العجز رقم ( ٥ )
حسقيل مناحيم المهنية :
شيدت هذه المدرسة في السنك على العرصة الموقوفة تسلسل ١٦٦/١ سنك وسحبت اجازتها سنة
لعدم وجود طلبة ومدرسات ثم استأجرتها مدرسة مناحيم صالح دانيال من سنة ١٩٥١ لغاية
١٩٦ وفي سنة ١٩٦٦ اجرتها اللجنة الادارية حسب توليتها الى شركة حسو اخوان ببدل ايجار
قدره -/٧٥٠ دينارا .
عزرا مناحيم دانيال :
لقد اوقف المرحوم عزرا مناحيم دانيال ⟦٢٠٧ / ٥٠٤⟧ سهما من الملكين تسلسل ٢ و ٤ / ٥٧ باب
بموجب الحجة الوقفية الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية بعدد ٤٥/٣٣ وتاريخ
٤٥ طيا صورة منها رقم ( ٦ )
وقف الاملاك تسلسل ٢١٢/١/٤ و ١٦٦/٤ و ٢١٢/١/١ و ٢١٢/٥ و ١٦٦/٣ و ١٦٦/١
سنك بموجب الحجة الوقفية الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية بعدد ٤٤/١٣٤ وتاريخ
٤٤ طيا صورة من الوقفية رقم ( ٧ ) علما بأن هذه الاملاك مسجلة في الطابو بأسم حسقيل مناحيم
انتقلت الى مورثه عزرا مناحيم دانيال طيا صورة القسام الشرعي رقم ( ٨ )
ان هذه الاملاك المشروحة اعلاه لم يجرى تسجيلها بالطابو كوقف .
ان هذه الاملاك لم تكن للواقف عزرا مناحيم في حال حياته بعد ان اوقفها حتى يمكن ان
لورثته بل هي وقف ثابت بموجب الحجج الشرعية المبنية اعلاه .
عليه فأن المتولية اللجنة الادارية تصرفت وأجرتها بموجب توليتها ولم تكن للاموال المجمدة
بها حتى تقوم اللجنة بأشعارها وتقديم بيان بها .
بما ان الاموال المجمدة قد وضعت اليد عليها بحجة عدم تسجيلها في الطابو وعدم
الحجج الوقف فأن اللجنة الادارية بدورها اقامت الدعوة المرقمة ٢٦١٨ / ٦٨ في
بداءة بغداد طالبة رفع اليد على الاوقاف المذكورة طيا صورة لائحة الدعوى رقم ( ٩ )
لا يمكن للجنة بيان اى مطالعة اخرى حول هذا الموضوع حتى يبت القضاء في الوقف المذكور
اللجنة متصرفة بصورة مشروعة بصفتها متولية ام انها كانت مقصرة وان الوقف لا يعتد به حتى
الطابو ؟ هذا ما سيبت فيه القضاء .
نقدم طيا جدولا بواردات الاملاك الموقوفة لعزرا مناحيم دانيال بصورة مفصلة لكل رقم وباب
١٩٦ رقم ( ١٠ )
يتبع
Page 347
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
في بغداد
رقم التلفون { ٨٣٥٣١ الرئيس
٨٠٤٥٢ السكرتير
الرقم ل /:
التاريخ: — ٤ —
الموضوع /:
٢ — جدولا بواردات وقف مناحيم دانيال ابتداء من سنة ١٩٦٢ .
٣ — كتاب مديرة مدرسة مناحيم صالح دانيال الى وزارة المعارف حول انتقال المدرسة الى بناية السنك
ورقم الكتاب ٢٧٢ وتأريخ ١٩٥١/٦/١٤ .
٤ — كتاب اللجنة الادارية الى وزارة المعارف بطلب تجديد اجازة المدرسة رقم الكتاب ٦٣/٦٢٠ وتأريخ
١٩٦٣/١/٢٧ .
٥ — كتاب اللجنة الادارية المرقم ٦٨/٢٢ والمؤرخ ٦٨/٥/٢٠ حول سد عجز المدرسة .
٦ — حجة الوقف الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية بعدد ٤٥/٣٣ ش وتأريخ ٤٥/٢/٢٥
٧ — " " " " " " " " ١٣٤/ش ٤٥ وتأريخ ٤٤/٩/١٠
٨ — صورة القسام الشرعي الصادر من محكمة الاحوال الشخصية برقم ٤٣/٣٤ ش وتأريخ ٤٣/٣/٢٩
٩ — صورة لائحة الدعوى البدائية المرقمة ٦٨/٢٦١٨
١٠ — جدولا بواردات اوقاف عزرا مناحيم اعتبارا من ١٩٦٢ .
١١ — صورة من تعليمات وزارة العدل المنشورة بالوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتأريخ ٥٨/٢/٢٥
١٢ — صورة من قانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ .
١٣ — صورة من الامر وزارة العدل بتعيين اعضاء ورئيس اللجنة الادارية الحالية المرقم ٧/١/١٩/٩١
وتأريخ ٢٦ / ١ / ١٩٦٧ .
Page 348
بسم الله الرحمن الرحيم
الامانة العامة
لمراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية
العدد / سرى / ٨٤
التاريخ ٨ / ٦ / ١٩٦٩
امانة
اللجنة التحقيقية
--------------------
شعبة .........................
سرى للغاية
----------
الى / السيد مير شاؤول بصري - رئيس اللجنه الاداريه لليهود العراقيين
م / طلب معلومات
----------
لاغراض تحقيقيه وبناء على ما قررته هذه اللجنه . نرسل لكم بطيه نسخه من
الاسئله الموجهه اليكم راجين الاجابه عليها خلال مدة عشرة ايام من تاريخهـــــ
بنسختين مشفوعه بالمستندات والمستمسكات التي تعتقدون ضرورة اطلاع اللجنه عليهاـــــ
واعلامناـــــ .
[Signature] رئيس اللجنه
[Signature] علي مهــــدي حيدر
[Signature] رئيس هيئة التفتيش الاداري
صوره منه الى : -
الامانه العامه للاموال المجمده للمعلومات رجاءـــــ .
خالد / ٨ / ٦
Page 349
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمانة العامة
لمراقبة وادارة اموال اليهود
المسقطة عنهم الجنسية العراقية
لجنة الهيئة التحقيقية
شعبة .........................
العدد /
التاريخ / / ١٩٦
الى: -
س١ - يرجى بيان معلوماتكم عن الاملاك ٢ و ٤ / ٥٧ محلة باب الاغا و ١ و ٢ و ٣ و ٤ / ١٦٦ محلة السنك و ١ و ٢ و ٣ و ٤ / ٢١٢ على ان تتضمن المعلومات التالية : -
١ - الاشخاص الذين كانوا يديرون هذه الاملاك عند ما كانت ادارتها تعود الى اليهودي عزره مناحيم دانيال وورثته من بعده ؟
٢ - علاقة الطائفة الاسرائيلية بها ومتى ابتدأت ؟
٣ - المنشآت التي شيدت عليها وتاريخ تشييد هذه المنشآت والجهة التي قامت بالصرف عليها .
٤ - كيفية استغلال هذه المنشآت وغيرها من القطع الخالية ان وجدت وبدلات ايجارها والجهة التي كانت تستغلها على ان تتضمن الواردات بصورة مفصلة ولكل رقم ابواب ؟
٥ - الاشخاص الذين يراجعون المستأجرين ويحاسبونهم على بدلات الايجار ويستلمونها منهم ؟
٦ - هل للطائفة الاسرائيلية قانون خاص لادارتها ؟ وهل لازال نافذ المفعول ؟ وهل تتمتع الطائفة الاسرائيلية بشخصية معنوية بحيث تتملك الاموال غير المنقولة وتتصرف بها ؟ مع بيان المستمسكات الرسمية التي تؤيد ذلك ؟
٧ - اذا كنتم تعتقدون وجود علاقة للطائفة بملكية هذه الاملاك او التصرف بها او بقسم منها او باي صفة كانت فهل سبق للطائفة ان قدمت البيان المطلوب الى الامانة العامة للاموال المجمدة بعد سقوط الجنسية عن المالكين لهذه الاملاك وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام رقم ٣ لسنة ١٩٥١ باعتبارهم شركاء في هذه الاملاك ؟
س٢ - اين تقع مدرسة عزرا افندي مناحيم دانيال ذات تسلسل ١ / ١٦٦ محلة السنك ومتى شيدت ؟ واين هي الان ؟ ومن الذي يشغلها ؟ وباسم من مسجله هذه المدرسة ؟ وبيان الجهة التي تقوم بادارة هذه المدرسة حاليا وسابقا والجهة التي تستلم بدلات ايجارها اذا كانت مؤجرة ومقدار هذا البدل وتاريخ هذا الايجار .
" يتبع "
[Marginalia] صادر ⟦...⟧
Page 350
" ٣ "
ما علاقة هذه المدرسة بمدرسة دانيال التي كانت تشغل البناية في تحت
التكية والتي انتقلت اخيرا الى عرصات بحوشي وما علاقة ورثة مناحيم دانيال في
الاملاك المشيدة على ملك المدرسة عندما كانت تحت التكية وكذلك بالنسبة للملك
الذي تشغله المدرسة حاليا في عرصات بحوشي .
[Marginalia] س ٣ -
لوحظ ان كل من الملكين ٢/٥٧ و ٤/٥٧ محلة باب الاغا فيهما سهام قـــــــــــــد
اوقفها صاحبها مناحيم افندي دانيال لأجل بناية مكتب اي مدرسة وتدريس التلاميذ
الاسرائيليين فيها وان مازاد من الايرادات لهذا الوقف يصرف لاطعام التلاميذ
الذين يباشرون بالمدرسة والفقراء وجعل التولية لاولاده عزره افندي وابن اخيه
ساسون افندي وقد تم تسجيل وقف السهام المذكورة بموجب القيدية المرقـــــــــــــم
٢٨/ نيسان سنة ١٩٢٨ جلد (٧٠) استنادا الى اعلام الوقف الصادر من محكمة
شرعية بغداد المرقم ١٧٩ في ٨ / شوال / ١٣٣٨ والمطلوب بيان ما يلي :-
١- بيان واردات بقية السهام البالغة (٢٠٧) سهما بالنسبة لكل من الملكيــــــــــــن
٢/٥٧ و ٤/٥٧ باب الاغا والتي لم توقف وارداتها لأية جهة وذلك اعتبارا مــــــــــــن
تاريخ مغادرة اصحابها الشرعيين عن العراق وسقوط الجنسية عنهم حتى الآن :
٢- بيان الجهة التي قامت بالصرف لتشييد سوق مناحيم دانيال على القطعتيــــــــــــن
المذكورتين بالنسبة للسهام الموقوفة وهل صدر تخويل بذلك من المحكمة الشرعيــــــــة
او من جهة رسمية او قضائية بذلك ؟
٣- بيان الجهة التي كانت تقوم بالصرف على بناية المدرسة الموقوفة عليها واردات السهام
المذكورة من القطعتين السالفتي الذكر اعتبارا من تاريخ وقفها في سنة ١٩٢٨ حتى
انتقالها الى الطائفة ؟
٤- بيان تاريخ استلام التولية على هذا الوقف من قبل الطائفة والمستند القانونــــــــي
الذي خولها ذلك ومقدار المبالغ التي استلمتها الطائفة منذ تاريخ مباشرتهـــــــــــــا
بالتولية حتى تاريخ وضع اليد عليها من قبل الامانة العامة للاموال المجمدة مع مجموع
المبالغ التي قامت بصرفها الطائفة لتحقيق غرض الواقف ؟
٥- هل سبق للطائفة ان قدمت كشوفا بالواردات والمصروفات السنوية الى المحكمـــــــــة
الشرعية او الجهة التي قررت نصبها متولية ايفاءا لذمة المتولي كما تقضي بـــــــــــــه
القوانين المختصة وفي حالة الايجاب نرجو تزويدنا بنسخ من هذه التقارير ؟
٦- من هي المدرسة المقصودة في الوقفية حيث قد ثبت لدينا ان هناك مدرسة كانــــــــت
مشيدة على القطعة ١/١٦٦ محلة السنك وهي الآن عرصة مؤجرة ولم يتأيد للجنـــــــــة
انها كانت مدرسة مجازة رسميا كما ان هناك مدرسة كانت تشغل البناية في تحت
التكية رقم ٣/٣٤ وقد شيدت سنة ١٩١٠ واجيزت في ٢٦/٧/١٩٤١ برقـــــــــــــم
(١٤٩) وكانت هذه الاجازة باسم صالح شليمو وبعد وفاته انتقلت الى اللجنـــــــــة
الادارية لليهود العراقيين تحت رقم (٣٢٥) في ٢٧/١١/١٩٦٥ ثم نقلت هـــــــــذه
" يتبع "
ابراهيم/
[Stamp] ⟦illegible⟧