Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 301-325

Archival unit 301

- ٢ -

واذا كان الامر كذلك فهل يمكن اعتبار العقدين الذين ابرمهما وكيل المتولي عقدي
تبرع وتفسير كلمة التنازل الوارده فيهما بمعنى التبرع بمال الوقف واسقاط لحق من حقوقه
دون مقابل .

بالرغم من ان هذا التنازل كان لقاء عوض معلوم قدره ( ٢٧٠٠٠ ) دينارا قبضه وكيل
المتولي لحساب الوقف وضمن عقد معاوضه مضافا الى الوقف ؟ فاذا قام الدليل القاطع على
ان هذين العقدين ليسا بعقدي تبرع وانما هما عقدا معاوضه استفاد منهما الوقف فائدة
عظيمه فهل يبقى وجه للزعم بان الوقف قد تضرر بابرام العقدين المذكورين . واذا انتفى
حصول الضرر بمصلحة الوقف وتحققت المنفعه لجهة الوقف بابرام العقدين المذكورين فهل
يبقى سند للقول بان الوكيل تجاوز حدود وكالته مهما كان التكييف القانوني للعقدين المذكورين ؟؟
والجواب لكل هذا واضح وعليه فان العقدين المذكورين هما من عقود المعاوضه التي يملك
مباشرتها المتولي او من ينوب عنه في ادارة الوقف وليسا من عقود التبرع وان الوكيل لم يتجاوز
حدود وكالته ولم يلحق ضرر بمصلحة الوقف بابرامه العقدين المذكورين .

كل هذه الامور وغيرها بيناها في المذكرة الايضاحيه المؤرخه في ٢٠ / ٣ / ٩٦٣ ولكن سؤال
محكمتكم المحترمه في الجلسه المؤرخه ٢٠ / ٣ / ٩٦٣ استدعى ان نوضح اكثر مما بيناه .
اولا - ان محكمة البداءة لم تتعرض في حكمها لصحة العقدين موضوع الدعوى وهذا شيء
بديهي لان المدعى به هو فسخ العقدين واعادة المبلغ المدفوع لموكلنا مع التعويض
ولم نطلب في دعوانا تنفيذ العقدين كيما ينجر البحث الى موضوع صحة العقدين . كما
ان المدعى عليه - المستأنف عليه - لم يدع ببطلان العقدين او عدم نفاذهما ، ولذلك
فان اي اثارة لهذا الموضوع في محكمة الاستئناف يفيد دعوى جديده ولا يجوز ذلك في
محكمة الاستئناف .

ثانيا - وبما ان دعوانا قد انصبت على طلب فسخ العقدين وبينا الاسباب القانونيه لذلك فان
النتيجه التي تترتب على الفسخ قد تكفلت ببيانها الماده ١٨٠ من القانون المدني
وهي استرداد البدل المدفوع مع التعويض .

ثالثا - وحيث ان المقصود من العقدين موضوعي الدعوى هو الفائده التي توخاها موكلنا من
( السرقفليه ) او زيادة بدل الايجار في حالة اخلال شاغلي الموقوفات لعقود اجارتهم
لذلك فان طريقة الكسب التي توخاها موكلنا تعتبر نوعا من انواع المضاربه التي نصت
عليها الماده ( ١٣ ) من القانون التجاري .
ولما كان بدل الاجاره السنوي للموقوفات قد اعتبر اساسا لتعيين البدل الذي دفعه موكلنا
الى المستأنف عليه وحيث ان البدل السابق مجهول لدى موكلنا لذلك اشترط موكلنا
على المستأنف عليه في البند الثالث من العقدين المذكورين ان لا تقل بدلات الاجاره
السابقه عن البدل الذي دفعه اليه كيما يضمن موكلنا على الاقل استرداد ما دفعه
تجنبا من الخساره وهذا من حقه بموجب الماده ١٣ من قانون التجاره .
كما ان هذا الشرط ملائم للغاية التي قصدها موكلنا من الفائده وهذا الشرط معتبر
بموجب الماده ( ١٣١ ) من القانون المدني .

- يتبع -

[Marginalia] ⟦لا يجوز اثارة⟧
[Marginalia] ⟦اي بيان⟧
[Marginalia] ⟦بالاستئناف⟧
[Marginalia] ⟦لم يكن⟧
[Marginalia] ⟦مذكورا⟧
[Marginalia] ⟦وكما ان⟧
[Marginalia] ⟦موضوع⟧
[Marginalia] ⟦دعوى الفسخ⟧
[Marginalia] ⟦هو الفائدة⟧
[Marginalia] ⟦التي توخاها⟧
[Marginalia] ⟦موكلنا⟧
[Marginalia] ⟦من العقدين⟧
[Marginalia] ⟦وان استرداد⟧
[Marginalia] ⟦البدل⟧
[Marginalia] ⟦والمتولي⟧
[Marginalia] ⟦تجاوز⟧
[Marginalia] ⟦حدود⟧
[Marginalia] ⟦وكالته⟧

[Marginalia] ⟦من حقه وبموجب المادة⟧
[Marginalia] ⟦طرد البدل⟧

Archival unit 302

- ٣ -

كما ان الشرط الخامس والسابع من العقدين المذكورين جاءا تأكيدا لتجنب الخساره
ومتفقا مع الغاية من التعاقد .
رابعا - وحيث ان الشرط الثالث من العقدين واضح وقد تعين فيه مقدار البدل السنوي
الذي دفعه موكلنا على اساس نفس المقدار السنوي لبدلات الموقوفات فيكون بداهة
ان مدة الاجاره التي قد تدخل ضمن مدة موكلنا يكون بدلها مملوكا لموكلنا لانه
دفع مقداره تماما الى المستأنف عليه لذلك اشترط موكلنا على المستأنف عليه في
البند الرابع والاول من العقدين التنازل عن البدلات وتظهير كمبيالاتها للمدة التي
قد تدخل ضمن مدة موكلنا .
هذا هو المقصود من الشرط الاول والرابع من العقدين . وهذان الشرطان معتبران مقيدان
بحكم الماده ( ١٣١ ) مدني ويتفقان تماما مع الغاية التي قصدها موكلنا من التعاقد
ويؤمنان له استيفاء ما دفعه على الاقل فيما لو اخفق في الفائده من فرق الايجار
او ( السرقفليه ) .
ويبدو لمحكمتكم المحترمه ان كافة شروط العقدين الموضوعيه قد تضافرت على اداء المعنى
المقصود من التعاقد وهي توخي الفائده من السرقفليه او الزياده في بدل الاجاره في
حالة اخلال المستأجرين بعقود اجارتهم . وقد يكون استغلال هذا الامر عسيرا
بالنسبة الى المستأنف عليه وضعفه امام قوة المستأجرين وتعنتهم ، اما بالنسبة لموكلنا
فيكون الامر سهلا نظرا لمعرفته باحكام القانون وعدم تهيبه من المستأجرين وتمرسه
في الخصومات كمحامي . ولو نفذ العقدان ولم يخل بهما المستأنف عليه لاستفاد موكلنا فائدة كبيره
نظرا للفرق العظيم بين بدل الاجاره في الوقت الحاضر عما كان عليه في عقود
المستأجرين .
والقانون لم يمنع من التعاقد على مثل هذه الامور بل على العكس فقد اقر كافة العقود
اي كانت بشرط عدم مخالفتها للنظام العام او الاداب ماده ( ٧٥ ) مدني .
والعقدين موضوعي الدعوى قد امنا للوقف استيفاء نفس بدلات الايجار المقررة سابقا
من موكلنا صفقة واحدة ولمدة ثلاث سنين مقابل المضاربه التي اقدم عليها موكلنا بقصد
الربح الذي فقده بسبب مخالفة المستأنف عليه لاحكام العقدين المذكورين . واي كانت
النتيجة التي يجب ان يسمى بها هذان العقدان فانهما صحيحان وقد امنا للوقف
وارداته المقرره لمدة ثلاث سنين صفقة واحدة ولذلك فالقول بان وكيل المتولي قد

- يتبع -

Archival unit 303

- ٤ -

قد اضر بالوقف وتجاوز صلاحيته غير صحيح ومخالف للواقع .

خامسا - وحيث ان العقدين موضوعي الدعوى صريحان في ان منفعة الموقوفات يصبح من حق موكلنا
اعتبارا من اول جماد الاول سنة ١٣٨٠ هجري وبما ان مقدار هذه المنفعه قد تعين
في البند الثالث من العقدين المذكورين ودفع موكلنا ما يساوى بدل هذه المنفعه الى
المستأنف عليه ، فلا يهم بعد هذا ان كانت تلك الموقوفات مشغولة بقسم من المدة
التي اصبحت من حق موكلنا . حيث ان موكلنا لم يقصد من التعاقد ان يشغل الموقوفات
بنفسه وانما يكتفي بتأمين وضمان بدلاتها وقد حصل ⟦على⟧ هذا بالشرط الاول والرابع من
العقدين المذكورين ولذلك فان اشغال المستأجرين لقسم من المده التي قد تدخل
ضمن مدة موكلنا غير ذي موضوع بالنسبة لموكلنا والى الوقف لان كليهما قد ضمن
حقه .

وقد ينصرف الذهن من سؤال محكمتكم المحترمه الى ان المتولي ⟦او⟧ وكيله ليس من حقه ان
يؤجر الموقوفات لأحد وهي مؤجرة الى الغير وحتى على هذا الفرض فان هذا الموضوع يخص
المستأجرين وحدهم لانه يتعلق بحقهم ولكن لم نجد اى اعتراض او دعوى من احدهم .
كما قد ينصرف الذهن ايضا من السؤال الى ان المتولي لا يجوز له ان يؤجر اكثر من ثلاث
سنوات وحتى على هذا الفرض فلا يكون العقد باطلا وانما الزياده في المده هي التي
تقبل الفسخ . مع العلم ان دعوانا هي طلب فسخ العقد لا طلب تنفيذه .
ولذلك فالبحث عما اذا كانت الموقوفات مؤجرة وما هي المدة الباقيه لكل مستأجر ان هذا
الموضوع يثار حينما تكون الدعوى طلب تنفيذ العقد بينما دعوانا هي طلب فسخ العقد
وبينا السبب في ذلك .

وعليه فلا نجد موجبا للبحث عن المدد الباقيه للمستأجرين اذ حتى على فرض وجود
مدد للمستأجرين فهي متداخله في مدة موكلنا وعلى اسوء الفروض يكون عقد موكلنا
موقوفا على اجازة المستأجرين وقابلا للفسخ ونحن لم نطلب اكثر من فسخ العقد .
والمهم في هذا الصدد من الناحية القانونيه ان المدعي عليه - المستأنف عليه - لم
يدفع في بطلان العقد او عدم صحته كما ان محكمة البداءة لم تتعرض في حكمها
الى هذا الموضوع ولذلك يمتنع قانونا اثارة صحة العقد او بطلانه في محكمة الاستئناف
لان هذا يتوقف على اقامة دعوى جديده ولا يجوز ذلك في محكمة الاستئناف .
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الانسان غير مكلف الا بما يقضي به القانون او العرف

- يتبع -

Archival unit 304

- ٢ -

او العاده ولم تجر العاده او العرف في مثل هذه العقود ان يسأل الناس عما اذا كانت الموقوفات
مؤجره وما هي مدد كل مستأجر وانما يكفي في نظر الناس ان يلتزم المتولي او وكيله امامهم بتنفيذ العقد
وفق شروطه فان ابي يسئل امامهم قانونا .

هذه هي القاعده المقرره عرفا والعرف كما لا يخفى على محكمتكم المحترمه قاعده قانونيه ملزمه كما ان
العاده محكمة بحكم القانون .

لذلك ليس من شأن موكلنا ان يسأل او يحقق عن مدة كل شاغل للموقوفات ، وانما اكتفى ومن حقه
ان يكتفي بالشروط والضمانات التي وضعها لصالحه في العقد لاسيما وان العاقد معه شخص معروف بين
الناس بوكالته عن اوقاف مناحيم وساسون دانيال ومع كل ⟦ذلك⟧ فان هذا الموضوع لم يكن محل بحث في محكمة
البداءة ولم يذكر في الحكم المستأنف كما لم يتمسك به لموكلنا ولا المستأنف عليه ومن يريد التمسك به علية
اتباعه فضلا عن ان ظاهر السؤال يتعلق بصحة العقدين وطلب تنفيذهما في حين ان دعوانا تتضمن طلب
فسخ العقدين واعادة ما كان الى ما كان عليه مع التعويض ومهما يكن الاثر القانوني المراد ترتيبه على
سؤال المحكمه فان تكييف العقدين المذكورين على انهما عقدا حواله او اعطاء جباية واردات الوقف
بطريق الالتزام او غير ذلك لا يغير من الموضوع شيئا طالما كانت شروط الصحه متوفرة فيهما وكانا من جملة
العقود التي تؤمن واردات الوقف السابقه لان العقد حسب مقتضى الماده ١٤٠ من القانون المدني
اذا ظهر غير صحيح من وجه ولكن توافرت فيه اركان عقد آخر فان هذا العقد يكون صحيحا باعتباره
العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد . وهذا
كله يمكن افتراضه في حالة طلب تنفيذ العقد .

اما والدعاوى القائمه مبنية على اساس طلب فسخ العقد واسترداد المبالغ المستلمه لحساب
الوقف فلا داعي للبحث فيه ذلك لان في هذه الحاله سواء كان العقد صحيحا قابلا للفسخ او كان غير
صحيح فان على العاقد الذي استلم البدل ان يرده الى العاقد الآخر وان يعاد المتعاقدان الى
الحاله التي كانا عليها قبل العقد ( م ١٣٨ و ١٨٠ مدني ) .

هذا ما اردنا ايضاحه بناء على استيضاح المحكمه المحترمه .

[Signature] المحامي
[Signature] حسين الحاج علي
[Signature] ⟦signature⟧

[Signature] المحامي
[Signature] عبد الجبار التكرلي
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] ٢٢ / ٥ / ٩٦٤

Archival unit 305

B01 · header / mixed
Hassan Abdulla Mudhaffar
المحامي
حسان عبد الله مظفر
ADVOCATE
Sabri Building - Mustansir St. Baghdad
شارع المستنصر - عمارة صبري
OFF. 82280, 81442 & 83065
TEL. {
مكتب { ٨٢٢٨٠ و ٨١٤٤٢ و ٨٣٠٦٥
تلفون {
RES. 97091
مسكن ٩٧٠٩١

B02 · form / arabic
الرقم:
التاريخ: ٢٠ / ٢ / ٩٦٤

B03 · paragraph / arabic
كلف وكيل المستأنف ببيان ما اذا كانت الوثائق
المبرزة المربوطة بما يسمى (القبر) خلال المدة المحددة
والمدة التي تشملها ايجار مساكن والمؤجرة
لغرض النصف بتقديم الدعوى وبأسرع وقت

Archival unit 306

سيادة رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم

مذكرة ايضاحية مقدمة من قبل وكيلي المستأنف في الدعوى
الاستئنافية المرقمة ١١ س / ٩٦٢ .

المستأنف - المدعي - حميد مجيد الحميدي - وكيلاه المحاميان عبد الجبار التكرلي وحسين
الحاج علي

المستأنف عليه - المدعى عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم
وساسون دانيال - وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤل موشي .

المعروض :

ان الحكم البدائي المستأنف قضى برد دعوى موكلنا المدعي - المستأنف - بداعي ان
وكيل المتولي قد تجاوز حدود وكالته واضر بمصلحة الوقف بابرامه عقدي التنازل وانه يعتبر الوكيل المذكور
مسؤولا شخصيا ولا يترتب اي اثر قانوني على الوقف بسبب ذلك .... فلا بد لنا من مناقشة هذا الحكم
المستأنف على ضوء الاحكام القانونية بالوجه الاتي :

اولا - ان ذهاب المحكمة هذا المذهب يخالف منطوق الوكالة وواقع الحال الامر الذي يصبح معه الحكم
المستأنف مخالفا للقانون ، ذلك ان المتولي كان قد اناب عنه وكيلا لادارة الوقف وخوله كافة
الصلاحيات المقتضية لاعمال هذه الادارة من اجارة عقارات الوقف بالبدل الذي يراه مناسبا
وقبض بدلات الايجار والاستملاك وغير ذلك من الامور المذكورة في الوكالة بقصد المحافظة على
حقوق الوقف والوكالة من هذه الناحية عامة ومطلقة ومفوضة لرأي الوكيل .

والمتولي لم يقيد وكيله بقيود معينة في صلب الوكالة ولا بأية طريقة اخرى ، كما انه اي
(المتولي) لم يعترض على اي عمل من الاعمال التي قام بها الوكيل بما في ذلك العقدين موضوعي
البحث في هذه الدعوى مع علم المتولي بذلك ، فاذا كانت الوكالة عامة ومطلقة وغير مقيدة بقيد
فكيف يجوز الافتراض بأن الوكيل قد تجاوز حدود وكالته اذ لا يرد هذا الافتراض الا اذا كانت
الوكالة مقيدة وقد خالف الوكيل ذلك القيد .

ويبقي هنا ان نثبت نص المادة (٩٣٢ مدني) كيما تتطلع محكمتكم المحترمة على التفسير
الخاطيء الذي ذهبت اليه محكمة البداءة . نص هذه المادة على ما يأتي (يصح تفويض
الرأي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ويصح تقييده بتصرف مخصوص) انتهت المادة . ولو امعنا
النظر في هذه الوكالة على ضوء هذا النص لوجدنا ان الموكل به هو ادارة الوقف وقبض بدلاته
دون ان يرد اي قيد في هذا الشأن .

وعليه ولما كانت الوكالة موضوعة البحث عامة ومطلقة في خصوص الموكل به - وهو ادارة الوقف
وقبض بدلاته - فالقول بأن الوكيل قد تجاوز حدود وكالته غير وارد .

ثانيا - وقد بقي علينا ان نعرف هل ان عقدي التنازل داخلان في اعمال الادارة وفي حدود الموكل
به ام لا .

ان هذا الموضوع يستدعي البحث عن النية للعاقدين ونعني بهما الوكيل والموكل ، اذ لا يخفى
على محكمتكم المحترمة ان الوكالة هي عقد كسائر العقود وتخضع في تفسيرها الى نفس القواعد
التي تفسر بها العقود الاخرى . والقاعدة في تفسير العقد هي البحث عن النية المشتركة
للعاقدين . وعلى ضوء هذه النية يتضح ما اذا كان التنازل موضوع البحث داخل في حدود
الموكل به ام لا .

- يتبع -

Archival unit 307

B01 · header / arabic
ـ ٢ ـ

B02 · paragraph / arabic
ان النية التي التقى عندها الوكيل والموكل في عقد الوكالة هذه هي ـ باختصار ـ
المحافظة على حقوق الوقف وهذا واضح من ضمن مندرجات الوكالة ولا يحتاج الى دليل آخره فكل
ما من شأنه يحفظ حق الوقف هو داخل في حدود الموكل به ، وعليه نبحث عقدي التنازل
من هذه الناحية فان وجدنا فيهما ما يحفظ حق الوقف كانا داخلين في حدود الموكل
به والا فلا .

B03 · paragraph / arabic
وبالرجوع الى عقدي التنازل نجد ان الوقف قد استفاد منهما فائدة كبيرة اذ نصا على
وجوب دفع بدلات ايجار العقارات الموقوفة لثلاث سنوات قادمات صفقة واحدة الى المتولي
وهذا ما قام به موكلنا اذ دفع صفقة واحدة تقريبا مبلغا قدره ( ٢٧٩٠٠ دينارا ) عن ثلاث
سنوات تبدأ من اول جماد الاول سنة ١٣٨٠ . في حين ان هذا البدل كان يأخذه المتولي
من المستأجرين على شكل اقساط قد لا تدفع في وقتها او قد تهلك على الوقف احيانا .
ولهذا فان عقدي التنازل ليس فقط مشمولين بالوكالة وانما هما من صميم الموكل به لأن
موضوعهما نفع محض للوقف ، وقد بينا ان النية المشتركة للمتولي ووكيله في عقد الوكالة هي
المحافظة على حقوق الوقف وقد تحقق هذا فعلا .

B04 · paragraph / arabic
وعليه فان ذهاب محكمة البداءة في ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته واضر بالوقف غير
صحيح ومخالف لمستندات الدعوى .

B05 · paragraph / arabic
وبالاضافة الى ذلك فان الوكيل ادور يعقوب مخول في صلب وكالته بقبض بدلات الايجار
بصورة مطلقة . وبهذا الاعتبار تكون كافة الاجراءات التي يقوم بها لغرض قبض بدلات الايجار
وضمان استيفائها داخلة ضمنا في صلاحيته وفي حدود وكالته يؤيد ذلك المادة ( ١٥٠ فقره
٢ مدني ) حيث قالت ( لا يقتصر العقد على الزام المتعاقدين بما ورد فيه ولكن يتناول
ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة ) انتهى .

B06 · paragraph / arabic
ومن مستلزمات عقد الوكالة ـ وفقا للقانون والعرف والعدالة ـ هو المحافظة على
حقوق الوقف وقد تحقق هذا فعلا بالعقدين موضوعي الدعوى ، اذ لا يوجد في هذين العقدين
اكثر من استيفاء بدلات الاجارة مقدما عن ثلاث سنوات وفي هذا نفع محض للوقف . ومن
حق المتولي او وكيله بموجب احكام الوقف والقانون ان يعقد الاجارة لهذه المدة ويقبض
بدلاتها ما ره ( ٧٤٤ مدني )

B07 · paragraph / arabic
فكيف يجوز بعد هذا ان تقول محكمة البداءة في حكمها بان الوكيل قد تجاوز حدود صلاحياته
وتحصر به المسؤولية دون موكله . ان هذا القول مخالف للقانون ومخالف للاحكام الشرعية
للوقف .

B08 · paragraph / arabic
ثالثا ـ وحيث ان عقدي التنازل موضوعا الدعوى قد امنا للوقف استيفاء بدلات الايجار مقدما وهذا
نفع محض للوقف فان المتولي يوافق حتما على هذين العقدين ولو لم ينص عليهما صراحة في
الوكالة . وبهذا الاعتبار يكون العقدان داخلين قانونا في حدود الوكالة وقد نصت على ذلك
المادة ( ٩٣٣ مدني ) حيث جاء فيها ما يلي ( لا حرج على الوكيل اذا خرج في تصرفه عن
حدود وكالته متى كان من المتعذر عليه اخطار موكله سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن
بان الوكيل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات ... الخ ) انتهى . علما بان المتولي لم
يعترض على هذين العقدين لغاية اقامة هذه الدعوى بل لم يفرض على اي عقد عقده

B09 · footer / arabic
يتبع ⟦line⟧

Archival unit 308

- ٣ -

الوكيل خلال مدة وكالته .
فكيف جاز للمحكمة بعد هذا ان تحصر المسؤولية بالوكيل دون الموكل - المتولي -
بالاضافة الى الوقف .
ان القانون قرر في المادة ( ٩٤٢ مدني ) بأن حقوق العقد تعود الى العاقد
فأن تعاقد الوكيل مع الغير بأسم الموكل فأن العقد يقع للموكل وتعود حقوق العقد اليه
والوكيل العاقد مع موكلنا عقد العقدين المذكورين بأسم موكله مضافا الى الوقف ضمن حدود
وكالته فكيف يجوز تعطيل حكم القانون وحصر المسؤولية بالوكيل دون الموكل خلافا للمادة
المذكورة .
ان حكما كهذا جدير بالفسخ لمخالفته الصريحة للقانون .

رابعا - ان حكم المحكمة قد بني خلافا للمستندات ولوقائع هذه الدعوى حيث اعتبر الوكيل متنازلا عن
حق الوقف في حين ان العقدين موضوعي الدعوى وان استعمل فيهما لفظ التنازل الا انهما
عقدي معاوضه بين طرفين وليسا بعقدين تبرع او اسقاط من جانب واحد . وعليه فأن ذهاب
محكمة البداءة في حكمها المستأنف الى ان الوكيل للمتولي قد اضر بحقوق الوقف بأبرامه
عقدي التنازل يخالف الحقيقة والواقع . لأن هذا التنازل لم يكن من قبيل التبرع ولم يسبب
ضررا للوقف كما ذهبت اليه المحكمة خطأ وانما كان ضمن عقد معاوضه وبمقابل بدل قدره
( ٢٧٩٠٠ ) دينارا قبضه وكيل المتولي من موكلنا سلفا لحساب الوقف ومصلحته . فالوقف
والحالة هذه قد استفاد فعلا وحصل على ما يعادل جميع بدلات الايجار التي بذمة المستأجرين
من موكلنا سلفا وبصفقة واحدة دون اي جهة او نفقات لجباية تلك البدلات من المستأجرين
بموجب العقدين المذكورين وكان من مقتضى العقدين المذكورين ان يستحصل موكلنا بدلات
المنفعة المعقود عليها مقابل ما دفعه من عوض نقدا الا ان وكيل المتولي فاجأ موكلنا بالتعرض
له بالتصرف لاستيفاء حقوقه من المستأجرين بموجب العقدين المذكورين وذلك بقيامه بعقد
ايجار آخر مع السيد خيري حسون الانصاري في نفس الموضوع وقيام الموما اليه باخطار المستأجرين
بلزوم دفع بدلات الايجار اليه وعدم تسليم شيء منها لغيره مما ادى الى توقف المستأجرين
عن دفع بدلات الايجار لموكلنا السيد حميد مجيد العبيدي الامر الذي سبب له اضرارا جسيمة
وحرمه من استيفاء حقوقه المشروعة .
فكيف ساغ للمحكمة ان تذكر في حكمها المستأنف ان وكيل المتولي بقيامه بالعقدين
المذكورين قد اضر بمصلحة الوقف مع ان الامر عكس ذلك تماما اذ حصل كل النفع والغنم لجهة
الوقف وحصل كل الضرر والغرم لموكلنا - المستأنف - وكيف جاز لها ان تبني حكمها
برد دعوى موكلنا على سبب غير واقعي وغير حقيقي . ان حكما يبنى على وقائع غير صحيحة لا شك
انه يخالف القانون ولوقائع هذه الدعوى . وهذا موجب للفسخ .

خامسا - ان المستأنف عليه قد دفع قائلا بأن المتولي وبالتالي وكيله غير مخول بعقد العقود مع الغير
ما لم يحصل مسبقا على اذن من المجلس الجسماني مدعيا ان هذا شرط نص عليه الواقف
في وقفيته ومشروط على المتولي في توليته في حين ان هذا القول من جانب المستأنف عليه
لا يعدو عن مجرد ادعاء فقط لا تؤيده الوقفية ولا التولية وكل ما في هذا الموضوع هو ان
المتولي بعد تخمينه للواردات التي قد تتأتى من عقارات الوقف يحين مقدار المصروفات التي

- يتبع -

Archival unit 309

- ٤ -

تصرف على الجهات الموقوف عليها وينظم بذلك ميزانية يقدمها للمجلس الجسماني للمصادقة
ولا يوجد في الوقفية او في التولية اي قيد يحد من صلاحية المتولي في ادارة الموقوفات
وعقد العقود بشانها وانما ترك هذا الامر لمطلق رايه وقد اناب عنه في هذا الخصوص
وكيله ادور يعقوب الذي تعاقد مع موكلنا نيابة عن الوقف ولذلك فان اقوال المستأنف
عليه بخصوص الاذن المزعوم لم تكن اكثر من مجرد ادعاء لا يدعمه دليل ما .

اما كون المتولي او وكيله قد خان الوقف فان هذا الموضوع على فرض صحته ليس له
علاقة بموكلنا الذي تعاقد مع ممثل الوقف بحسن نية . كما ان هذا التعاقد قد حصل قبل
قيام الخصومة بين المتولي واللجنة الادارية لليهود ، وقبل حصول اي شك في سلوك وامانة
المتولي او وكيله . ولو كان هناك شك من هذا القبيل كما يدعي المستأنف عليه لأعلن
عن هذا الشك بكل طريقة ممكنة ولتكن الصحف المحلية على الاقل كيما يكون الغير الحسن
النية على بينة من امره . اما اذا لم يكن من هذا شيء ولم تفصح اللجنة الادارية
عن شكها في سلوك وامانة المتولي او وكيله وهي تعلم ان التولية قائمة والوكالة قائمة
ومعمول بها ومن حق المتولي او وكيله عقد العقود باسم الوقف مع الغير واللجنة الادارية
لليهود ساكتة عن هذا كله والناس لا يعلمون ، ثم تأتي بعد ذلك وتقول ان الوقف غير مسؤول
وانما المسؤول حسب زعمها هو وكيل المتولي وحده حتى انها اخرجت المتولي من المسؤولية
ايضا . ان هذا القول من جانب اللجنة - المستأنف عليه - غير صحيح ومخالف لابسط
قواعد العدالة ، اذ ما ذنب الناس ومنهم موكلنا ان يكونوا ضحايا لوقف مناحيم دانيال
يثرى على حسابهم ويمتص اموالهم دون وجه حق .

ان موكلنا حين اقدم على التعاقد مع ممثل الوقف كان يتوخى الفائدة من ( السرقفلية )
المعروفة بين التجار مستغلا بذلك معلوماته القانونية كمحامي في انهاء عقود شاغلي الموقوفات
واعطائها لغيرهم او لهم ببدل اعلى من السابق وفي هذا فائدة كبيرة لموكلنا . وقد ضاعت
عليه هذه الفائدة كما ضاعت عليه كافة امواله التي جمعها بعرق جبينه لا لذنب
او خطأ يصدر منه وانما الذنب والمسؤولية تقع على عاتق الوقف وحده . لانه هو المسؤول
قانونا عن عقود ممثله حتى ان صفة التمثيل هذه لو زالت دون ان يعلم الغير الحسن
النية بذلك تبقى المسؤولية على الوقف قائمة . وقد نصت على ذلك المادة ( ٩٤٨ مدني )
حيث قالت ( لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل
علمه بانتهائها ) .

فاذا كان حكم القانون هذا حتى في حالة عزل الوكيل او انهاء وكالته . فكيف يكون الحال
والوكالة قائمة والتولية قائمة والناس لا يعلمون بالاسرار ..

لذلك فان حق موكلنا متعلق بذمة المتولي اضافة الى الوقف وهو المسؤول قانونا عن تخليص
ذمة وكيله ادور يعقوب وقد نصت على ذلك المادة ( ٩٤١ فقره ٢ مدني ) حيث قالت ( وعلى
الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة ) .
وعليه فان ذهاب محكمة البداءة في حصر المسؤولية بالوكيل دون الموكل مخالف للقانون
وموجب للفسخ .

- يتبع -

Archival unit 310

سادسا - التكييف القانوني للعقدين موضوعي الدعوى :

اننا وان يكن يكفينا ان نقول بأن العقدين موضوعي الدعوى صحيحان قانونا بحكم
المواد ( ٧٥ و ١٢٦ و ١٤٥ مدني ) وان الاجارة بطريق التنازل امر شائع ومتعارف عليه بين
الناس الا اننا هنا نريد ان نثبت بأن العقدين المذكورين هما عقدا اجاره بشكل صريح
وان ارادة المتعاقدين قد تلاقت عند هذا الامر وفيما يلي ايضاحا للموضوع .
١- من المتفق عليه فقها وقضاء بأن تفسير العقد معناه البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين وقد
اشار الى هذه القاعدة الاستاذ السنهوري في كتابه الوسيط ( ج اول صفحه ٦١٠ ) .
ومن المقرر ايضا ان عبارات العقد تفسر بعضها بعضا ولا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية
العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل هو العقد ( نفس المصدر صفحة ٦١٠
ايضا ) كما ان العقد يفسر طبقا لما يقتضيه العرف الجاري في التعامل ( نفس المصدر صفحة
٦١٠ ) ⟦VH⟧

من هذه القواعد نستطيع ان نتصرف على العقدين موضوعي الدعوى .
ان العقدين المذكورين وان استعمل فيهما لفظ التنازل عرفا الا ان البند الخامس منهما
يكشف عن ارادة المتعاقدين والنية المشتركة لهما اذ جاء في هذا البند بانه في حالة
تشريع الحكومة قانونا يقضي بتخفيض بدلات الايجار فان المستأنف عليه وحده يتحمل هذا
التخفيض وليس المهم ان يكون هذا الشرط ملزم او غير ملزم انما المهم ان هذا الشرط
قد كشف على ان المقصود من هذين العقدين هو الاجارة وما الفاظ التنازل الموجودة في
العقدين الا للتعبير عن قصد المتعاقدين . والعبره في العقود للمقاصد والمعاني
لا للالفاظ والمباني . كما ان التنازل مستبعد عن هذين العقدين لانهما عقدي معاوضه
وليسا بعقدي تبرع .

ومما يؤيد ايضا ان الاجارة هي المقصودة عن هذين العقدين ما ورد في البند الثاني منهما
حيث ذكر في البند بأن البدل الذي استلمه المتولي من موكلنا هو بدل اجاره كما ان الوصل
الذي اعطاه وكيل المتولي الى موكلنا اعترافا باستلام بقية البدل قد ذكر فيه بأن المبلغ
المستلم هو بدل اجارة .

كما ان موكلنا ايضا قد اشار في كافة لوائحه الى ان المقصود بالعقدين موضوعي الدعوى
هو الاجارة .

لذلك كان على المحكمة ان تأخذ هذه الامور بنظر الاعتبار وتنظر الى العقدين ككل
وتبين قصد المتعاقدين من كافة الفاظ وعبارات العقدين وان لا تقتصر على الفاظ التنازل
وتترك بقية الالفاظ والعبارات لان عبارات العقد تفسر بعضها بعضا كما بينا ، كما ان
القانون يقضي بأن اعمال الكلام اولى من اهماله .

والمحكمة في تكييفها للحقوق المبرزة امامها غير مقيده باقوال الطرفين وانما هي تطبق حكم
القانون على ما يظهر لها من قصد المتعاقدين وما اتفقا عليه . فلو روعيت هذه الامور
ودققت محكمة البداءة ما ورد في البند الخامس والثاني من العقدين المذكورين لتوصلت الى
ان المقصود بالعقدين هو الاجارة وحيث ان هذه الاجارة من ضمن صلاحيات الوكيل ادور
يعقوب بموجب وكالته يصبح الوقف مسؤولا عن العقدين بشكل صريح وينهي الموضوع

- يتبع -

Archival unit 311

٦

فاهمال المحكمة هذه الجهة واعتبارها للعقدين تنازلا عن حق الوقف مخالف للعقدين
ذاتهما ومخالف للقانون ولقواعد التفسير .

اما قول المستأنف عليه عن ان العقدين موضوعي الدعوى هما عقدا قرض واستدانه
فان هذا القول غير صحيح ولا تتحمله الفاظ العقدين وعباراتهما وبعيدا عن ارادة الطرفين والا
فكيف نوفق بين عقد القرض وبين ما نص عليه في البند الخامس والثاني من العقدين . وما
علاقة القرض والاستدانة بتشريع الحكومة قانونا يقضي بتخفيض بدلات الايجار يضاف الى
ذلك ان عقد القرض له صيغ والفاظ معروفة غير خافية على المتعاقدين خصوصا وان موكلنا
محامي يقدر هذا الموضوع حق قدره ولو لم يقصد موكلنا الاجارة في تعاقده مع الوقف لاستعان
من ضمان حقوقه باحكام الكفالة او حوالة الدين او حوالة الحق ويجعل مستأجري الوقف طرفا
في هذه العقود دون اللجوء الى عقد الاجارة .

وعلى ذلك فان قول المستأنف عليه بان العقدين هما عقد قرض واستدانة غير صحيح
ومخالف لمنطوق العقدين المذكورين .

سابعا - الضمان المنصوص عليه في العقدين :

ان العقدين المذكورين كانا مضافان الى التولية والوقف وقد استلم وكيل المتولي المبالغ
المتفق عليها في العقدين المذكورين من موكلنا - المستأنف - وقدرها ( ٢٧٩٠٠ ) دينارا
لحساب الوقف . وعليه فان تولية الوقف هي المسؤولة عن رد المبلغ المدعى به من المبالغ
المستلمه لحساب الوقف بموجب العقدين المذكورين وقدره ( ٢٤٦١٥ ) دينارا وكذلك عن مبلغ
التعويض الناشيء عن الشرط الجزائي وقدره ( ٨٠٠٠ ) دينارا بسبب ان العقدين المذكورين
كانا مضافان الى تولية الوقف وان المبالغ المستلمه دخلت في ذمة الوقف وصرفت على الجهات
الموقوف عليها واذا كان ثمة مبلغ من المبالغ المستلمة ما زال لدى الوكيل فمن حق المتولي مطالبة
الوكيل بتسليمه الى الوقف وذلك حسب مقتضى المواد ٩٣٥ و ٩٣٧ و ٩٤٢ من القانون المدني
فالوقف والحالة هذه هو المسؤول على كل حال عن رد المبالغ التي دخلت في ذمته وصرفت في
مصارفه .

ثامنا - ان ادور يعقوب بحسب وكالته عن المتولي ملزم قانونا وبحكم العقدين المبرمين من قبله بالاضافة
الى الوقف بعدم التعرض لموكلنا في تنفيذ العقدين المذكورين وبعدم الاخلال بشروطهما وقد تعهد
في البند ٦ من كل من العقدين المذكورين باعادة المبالغ المستلمة من قبله لموكلنا مع تعويض
قدره ( ٥٠٠٠ ) دينار في العقد الاول و ( ٣٠٠٠ ) دينار في العقد الثاني اذا هو او اي
شخص من مستفيدي الوقف سلك طريقا مخالفا لهذا العقد من ايجار او تنازل لغرض استلام
بدلات الايجار وذلك تأكيدا لضمان عدم التعرض لموكلنا في تنفيذ العقدين المذكورين . ويثبت
ضمان التعرض بحكم القانون حتى اذا لم ينص عليه في العقد ( فقره ٢ من المادة ٧٥٣ مدني )
غير انه لم تمض الا مدة يسيرة على ابرام العقدين المذكورين حتى قام وكيل المتولي بمخالفة
التزاماته فيهما والتعرض لموكلنا في امر تنفيذهما وذلك بابرامه عقد ايجار مع السيد خيري حسون
لغرض استلام بدلات الايجار فقام المستأجر الجديد بتوجيه الانذارات الى المستأجرين يدعوهم
فيها الى ان يسلموا له بدلات الايجار وبهذا خالف شروط العقدين وتعرض لموكلنا في امر تنفيذهما

يتبع =

Archival unit 312

- ٧ -

فعلا فحق على المتولي بالاضافة الى الوقف الضمان المشروط والمحدد مقداره في العقدين
دون حاجة الى اعذاره لانه ملتزم قانونا وبحكم العقدين المذكورين بالامتناع عن عمل وهو عدم
التعرض لموكلنا في تنفيذ العقدين ولا ضرورة لاعذار المدين فيما اذا كان الالتزام امتناعا
عن عمل واخل به المدين حسبما نصت عليه الجملة الاخيرة من الفقرة ( أ ) من المادة ( ٢٥٨ )
من القانون المدني يضاف الى ذلك ان تنفيذ العقدين اصبح غير ممكن وخارج عن ارادة وكيل الوقف
لعلاقة خيري حسون المستأجر الجديد في الموضوع وعليه مما لا يحتاج معه الاعذار حسب الفقرة
الاولى من المادة ( ٢٥٨ مدني ) ومع ذلك فقد قام موكلنا باعذار وكيل المتولي بطلب كتابي حسبما
تجيزه المادة ٢٥٧ من القانون المذكور . وتلقى منه رسالة مؤرخة في ٢٥ / ٢ / ٩٦١ يعترف فيها
بابرام عقد جديد مع خيري حسون ويزعم انه سيحاول في خلال خمسة ايام لفسخ العقد المذكور
الا انه لم يتخذ اي اجراء في هذا الشأن .

وعليه فقد تحقق وجوب ضمان الضرر الذي لحق بموكلنا من جراء مخالفة وكيل المتولي لشروط
العقدين المذكورين وان المتولي بالاضافة الى الوقف هو المسؤول عن مبلغ الضمان حسبما هو معين
في البند ٦ من كل من العقدين المذكورين . واذا كان هناك مسؤولية شخصية تقع على
عاتق وكيل المتولي كما اشير اليها في الحكم البدائي فانها لا تتعدى المسؤولية الجزائية اما
المسؤولية المدنية والضمان فتقع على عاتق المتولي بالاضافة الى الوقف كما اوضحنا اعلاه .
وعليه نكرر جميع المطاليب الواردة في عريضة الدعوى
الاستئنافية .

ودمتم محترمين .

[Signature] وكيلا المستأنف
[Signature] المحامي المحامي
[Signature] حسين الحاج علي عبد الجبار التكرلي

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 313

B01 · header / arabic
المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

B02 · form / arabic
العدد: ٥ ل / ٦٣/١٨
التاريخ: ١٤ / ١ / ٩٦٣

B03 · paragraph / arabic
سيادة رئيس محكمة استئناف بغداد المحترم
بواسطة سيادة حاكم محكمة بداءة الكرخ الغير محدودة المحترم
الموضوع / لائحة جوابية من وكيلي المستأنف عليه للدعوى
البدائية المرقمة ٤٥ / ب / ٩٦١ ٠

B04 · paragraph / arabic
المستأنــــــــــــف : حميد العبيدي وكيله المحامي عبد العزيز الشاهري ٠
المستأنف عليـــــــه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانيال وكيلاه المحاميان حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ٠

B05 · paragraph / arabic
تبلغنا بتاريخ ٨ / ١ / ٩٦٣ باللائحة الاستئنافية للدعوى المرقمة ٤٥ / ب / ٦١ نجيب عليها ما يلي :-
ان قرار محكمة بداءة الكرخ الغير محدودة القاضي برد الدعوى من الناحية الموضوعية موافق للقانون ولشروط
حجة الوقفية ولاحكام الوقف العامة وذلك للاسباب القانونية التالية :-
اولا - تكييف العقدين موضوعي الدعوى :-
يعتبر عقد التنازل عن بدلات ايجار الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل المتولي المعزول على
اشخاص اخرين بمثابة استدانة واستقراض مبالغ لحساب الوقف وتفصيل ذلك ان الموقوفات
العقدين هي مؤجرة من قبل العاقد على الاشخاص الشاغلين بموجب عقود ، وان بدلات
تستحق تدريجيا بموجب اقساط فقيامه بالتنازل عن تلك البدلات هو استدانة واستقراض
التكييف القانوني لعقد التنازل الذي عقده المتولي المعزول يظهر لمحكمتكم الموقرة
أ - ان المتولي المعزول لم يخول وكيله ادور يعقوب بموجب الوكالة العامة المرفقة بالدعوى
بالاستدانة او التنازل عن البدلات حيث قد خصصت الصلاحيات التي يملكها ٠
ب - وعلى فرض ان المتولي المعزول قد اعطى صلاحية لوكيله بالتنازل فانه لا يستطيع ذلك
حيث لا يملك المتولي التنازل عن حقوق الوقف ٠
ثانيا - صلاحية ادور يعقوب شعشوع :-
يتضح لمحكمتكم المحترمة من الوكالة المعطاة من المتولي المعزول السيد اميل صالح
الى وكيله السيد ادور يعقوب شعشوع بان المومى اليه لا يملك حق التنازل حيث ان الوكالة
المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم ينص فيها على تخويل الوكيل حق
يجب ان يكون بالفاظ صريحة وعلى الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة

Archival unit 314

— ٢ —

ان حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ المرفقة باضبارة الدعوى والحجج المستندة اليها والواردة
ارقامها ضمن الحجة المذكورة قد حددت صلاحية المتولي بايجارة الاملاك الموقوفة واشترطت لصحة
هذه الاجارة سبق حصوله على اذن المجلس الجسماني للطائفة الموسوية القائمة مقامه حاليا اللجنة
الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا على الوقف .

ولا يخفى على محكمتكم المحترمة ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به وان ما
خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل ( ج ٣ ص ٤٦٧ من كتاب رد المحتار
للعلامة محمد امين الشهير بابن عابدين ) .

ومن هذا يتضح لمحكمتكم ان الاذن يجب ان يكون سابقا على التصرف فيما اذا كان هذا التصرف
عقدا باجار باجر مثل فكيف اذا كان التصرف تنازلا ؟ ان التنازل اسقاط لجزء من حقوق الوقف
وان المتولي لا يملك هذا الحق حيث انه ضرر اكيد ومخالفة صريحة لحجة الوقف وقد جاء في
المادة ( ١٠ ) من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف للمرحوم علي حيدر ما يلي ( تصرف
المتولي والقاضي في الوقف منوط بالمصلحة وعليه فان هذا التصرف من قبل وكيل المتولي المعزول
مخالف لحجة الوقفية ولاحكام الوقف للاسباب التالية :-

أ — ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية التنازل عن حقوق الوقف .
ب — ان صلاحية المتولي باجارة الموقوفات باجر مثل يشترط لصحتها حصوله على اذن مسبق من
الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) .
ج — ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل عن حقوق الوقف لان التنازل ضرر اكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقفية .
د — حتى اذا استدعت الضرورة للمتولي مخالفة شرط الواقف ففي هذه الحالة يجب حصوله على
اذن القاضي وهذا ما نصت عليها المادة ( ٨٦٧ من ترتيب الصنوف في احكام الوقوف )
للمرحوم علي حيدر .

من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان عقدي التنازل موضوعي الدعوى مخالفان لحجة الوقفية
واحكام الوقف العامة ولا يملك المتولي مباشرتها وبالتالي لا يملك وكيله اجراءهما حتى مع الفرض جدلا
بانه مخول بها بموجب وكالته .

رابعا — صدور التصرف خلال مدة يسودها الريبة والشك :-

بينا بالفقرة الرابعة للائحتنا المقدمة لمحكمة البداءة المرقمة ٢/ل/٦٢/٤٠٢ والمؤرخة
١٤/١١/٦٢ بالفقرة الثالثة منها على ان عقدي التنازل قد اجراهما وكيل المتولي المعزول خلال —
الفترة التي قام بها الناظر الدعوى المرقمة ٣٠/ش/٥٩ على المتولي المعزول اميل صالح شلومو

يتبع

[Marginalia] X

Archival unit 315

B01 · header / arabic
⟦line⟧

B02 · paragraph / arabic
حيث اقتصر حق التنازل والاسقاط والابراء على املاكه الخاصة فقط كما ان المتولي المعزول قد اكد
بوكالته بتخصيص التصرفات التي يقوم بها اتجاه الوقف وذلك بايراد التعبير ( وله استعمال كافة
الصلاحيات التي يمنحني اياها القانون والتي يمكنني استعمالها لنفسي قانونا للمحافظة على حقوقي
بوجه عام ) والمقصود في هذا التعبير هو اطلاق الصلاحيات بالنسبة للوكيل بالنسبة لحقوقه
الشخصية فقط وتقيد تلك الصلاحيات بالنسبة للوقف حيث قد جاء التعبير باستعمال كافة الصلاحيات
التي يمكنني استعمالها لنفسي مخصصة لنفسه فقط وليس اضافة الى وظيفته كذلك التعبير ( للمحافظة
على حقوقي ) فان العموم يشمل حقوق الموكل الشخصية ولا يمتد الى الوقف .
يتضح ان الوكالة المبرزة ليست عامة مطلقة بالنسبة لصلاحيات وكيل المتولي المعزول فيما يتعلق بالوقف
وحيث تقضي المادة ( ٩٣١ مدني ) بانه يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها
بتعميمه ، فالوكالة الخاصة هي التي تحدد بعمل او اعمال قانونية معينة ( جزء ٥ صفحة ٤٥
الاعمال التحضيرية للقانون المصري ) .
اما الوكالة العامة فهي التي ترد بالفاظ عامة دون ان يحدد لها عمل قانوني معين فهي التي تقع في
التوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء ذلك اذا سمي الشيء لم ينتفع بالتعميم والتفويض
( بدائة المجتهد ج ٢ ص ٢٣٨ ) وعليه فان الوكالة المعطاة من المتولي المعزول الى وكيله
مقتصرة على التصرفات الواردة فيها ولم ينص فيها على التنازل خاصة بالنسبة للوقف حيث ان المتولي
نفسه لا يملك حق التنازل فعدم تخويله هذا الحق الى وكيله امر طبيعي حيث ( ان فاقد الشيء
لا يعطيه ) .
اذ كما بينا في لوائحنا البدائية ان التنازل موضوع الدعوى هو اسقاط لجزء من حقوق الوقف
ولا يسوغ للمتولي ان يقوم بما فيه ضياع اعيان الوقف او غلته ، كما سيتضح لمحكمتكم المحترمة
بالفقرة التالية :-

B03 · paragraph / arabic
ثالثا - صلاحيات المتولي بالنسبة لاحكام الوقف وحجة الوقفية :-

B04 · paragraph / arabic
ان قرار المحكمة البدائية قد رد دعوى المستأنف بالنظر لتجاوز العاقد - وكيل المتولي المعزول
حدود وكالته وابرم عقد التنازل موضوع الدعوى الذي لم تخوله الوكالة العامة باستعماله
وانه قام بهذا العقد اضرارا بمصلحة فعلية لا يترتب اي اثر قانوني على الوقف بل يعتبر عمله هذا
تجاوزا لحدود وكالته ويسأل عنه شخصيا ، وقد بينا بالفقرة السابقة ان العاقد قد تجاوز الصلاحيات
المخولة له بأبرامه عقدى التنازل موضوعي الدعوى ان المتولي نفسه لا يملك حق التنازل عن حقوق الوقف
اذ ان صلاحيات المتولي محددة بموجب حجة الوقفية واحكام الوقف العامة . وتفصيل ذلك كما يلي :-

B05 · footer / arabic
يتبع

Archival unit 316

- ٤ -

امام محكمة المواد الشخصية ببغداد طالبا عزله عن التولية مستندا في طلبه على التصرفات غيـــــــــر
القانونية والمخالفة لحجة الوقفية ولاحكام الوقف والتي انتهت بعزله من التولية ، وقبل صدور الحكم
لاحظت المحكمة ان المتولي المعزول مستمر في تصرفاته غير القانونية بحق الوقف ومن جملتهــــــــــــا
ايجاره الاوقاف دون حصوله على اذن مسبق من الناظر او تنازله عن بدلات الايجارات لعدة اشخاص
فقررت كف يده عن التصرف وكان ذلك بتاريخ ١١/٣/١٣ حيث قد تاكد لديها ان بقاء المتولي
المعزول يتصرف بشؤون الوقف امر فيه ضرر محقق بالوقف الامر الذي اضطرها الى كف يده عن التولية
واناطة ادارة الموقوفات بها لحين البت بدعوى العزل وتعيين المتولي الجديد ، ان عقدى التنازل
موضوعي الدعوى هو احد التصرفات غير القانونية التي اجراها وكيل المتولي المعزول مخالفا بذلك
شرط الواقف واحكام الوقف العامة وان هذا التصرف كان في خلال الفترة التي كان يتوقع فيهــــــــــــا
الوكيل المعاند بصدور الحكم على موكله بالعزل وقبيل تاريخ كف اليد عن التصرف بفترة وجيزة . وعليه
يكون اضرار الوقف والحصول على المكاسب والاموال من قبل المتولي المعزول ووكيله لانفسهما على -
حساب الوقف هو الغاية الحقيقية من تلك التصرفات فلا يترتب والحالة هذه اية مسؤولية على الوقف
نتيجة لذلك .

⟦XX⟧ خامسا - وقد بينا في لوائحنا المقدمة لمحكمة البداءة وطلبنا وجوب رد الدعوى من الناحية الشكليـــــــــــــة
للاسباب التاليــــــــــــــــــــة :-
١ - وجوب الاعذار الذي لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى استنادا الى الفقرة - أ - مــــــــــــن
المادة ١٧٧ مدنــــــــــــــــــــي .
٢ - وجوب الاعذار الذي لم يقم به المدعي قبل اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض وفقا للفقرة - أ -
من المادة ( ١٧٧ مدني ) والفقرة - أ - من المادة ( ٢٥٦ مدني ) .
اما موضوع الرسالة الجوابية التي ابرزها وكيل المستأنف على اعتبارها اعذارا فان تلك الرسالة
الجوابية لا تكفي لترتيب الاثر القانوني للاعذار حيث كما يقول الاستاذ السنهوري ( الوسيط ج ٢ )
( لا يكفي لترتيب الاثر القانوني للاعذار مجرد قول المدين وانما يجب تقديم اصل الاعذار كمــــــــا
يمكن للمحكمة ان تتبين ان كان يترتب على ذلك الفسخ ام لا ) . ⟦عن اعذار المدين⟧
ولم يقم المدعي بتقديم اصل الاعذار كما انه بقى ساكتا طوال الجلسات دون ان يجيب ، حيث يشترط
اعذار المدين عند الطلب بالتعويض استنادا الى الفقرة - أ - من المادة ( ٢٥٦ مدنــــــــــــــــــــي )
وان الرسالة المبرزة غير الثابتة التاريخ والتي ابرزت - من قبل التدارك - بعد طلبنا تقديم الاعذار
وبعد ان توكلنا عن المتولي الحالي ⟦انما⟧ هي اقرار من قبل الوكيل بعقدى التنازل وان هـــــــــــــذا
الاقرار يصح في الحدود التي يجوز للمتولي او وكيله القيام به باعمال التصرف حيث ان حق الاقرار على

يتبع

Archival unit 317

B01 · header / arabic
- ٥ -

B02 · paragraph / arabic
الموقوف لا ينفذ ( شفيق العاني ) .
اضافة الى ذلك فليس للوكيل المتولي المعزول بموجب وكالته المبرزة باضبارة الدعوى حق الاقرار
حيث لا يصح الاقرار من وكيل عام ما لم يكن التوكيل الصادر الى هذا الوكيل منصوص فيه لتفويضه
بالاقرار ( السنهوري الوسيط ج ٢ ص ٤٤٧ ) .

B03 · paragraph / arabic
وفي الختام لابد من ايضاح بعض النقاط الواردة في لائحة الزميل المحترم وكيل المستأنف ومنها
ايراده قرارات تمييزية وتفسيرات لاعلاقة لها بموضوع عقدي التنازل موضوعي الدعوى اذ ان محلها
هو اوقاف وللوقف احكامه الخاصة بموجب شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العامة فلا يمكن مقارنته
بغيره ، اما تفسيره المادة ( ٧٧٧ مدني ) على اعتبار ان عقد التنازل يعتبر عقد ايجار
فنقول عنه :- ان هذه المادة القانونية قد بحثت عن الاثر القانوني للتنازل ومن الطبيعي
انه يشترط لانطباقها اهلية المتنازل لاجراء عقد التنازل وفي حقل الوقف لا يملك المتولي وبالتالي
وكيله اجراء عقد تنازل للاسباب التي اوردناها مفصلا في الفقرات السابقة فالمتولي ليس مالكا بل
تقيده شروط حجة الوقفية واحكام الوقف .

B04 · paragraph / arabic
وعليه يتضح لمحكمتكم المحترمة ان ايراد وكيل المستأنف لقرارات تمييزية وتفسيرات ومواد قانونية
تتعلق بالتصرفات الجارية من قبل المالكين في ( ملك ) لا يمكن انطباقها في مجال الاوقاف -
للاسباب اعلاه ، هذا ونكرر دفوعنا الواردة في لوائحنا البدائية وخاصة اللائحة المرقمة ٢ ل / ٦٢ / ٤٠٢
والمؤرخة ١٤ / ١١ / ١٩٦٢ .

B05 · header / arabic
الخلاصة :-
⟦line⟧

B06 · paragraph / arabic
ان قرار محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة القاضي برد دعوى المستأنف بالنسبة للوقف
واعتبار العاقد الوكيل السابق مسؤولا شخصيا عن التصرف موافق للقانون وحجة الوقفية
واحكام الوقف للاسباب التالية :-

B07 · paragraph / arabic
١ - عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته اجراء التنازل مع المستأنف عن بدلات
ايجار الوقف وفقا للمواد ٩٣٣ و ٩٣١ مدني ولما استقرت عليه احكام محكمة التمييز .

B08 · paragraph / arabic
٢ - لا يملك المتولي صلاحية التنازل وذلك للاسباب التالية :-
أ - ان حجة الوقفية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ لا تجيز للمتولي اجراء التنازل ، كما ان التصرفات الاخرى
المخول بها بموجبها يشترط لصحتها سبق حصوله على اذن الناظر ( اللجنة الادارية
لليهود العراقيين ) .
ب - احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان في التنازل ضررا اكيدا بالوقف ولانه استدانة
في تكييفه القانوني والاستدانة من قبل المتولي لا تجوز الا باذن القاضي .

B09 · footer / arabic
يتبع

B10 · marginalia / unknown
X

Archival unit 318

- ٦ -

[Marginalia] ٨

٣ - صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبة حيث ان عقدي التنازل قد اجراهما وكيل المتولي
المعزول قبيل كف يد المتولي عن التصرف وقبيل صدور الحكم بالعزل بفترة وجيزة وان الغاية
الحقيقية هو استفادته شخصيا على حساب الوقف .

[Marginalia] ⟦X⟧

٤ - وجوب الاعذار قبل اقامة الدعوى وقبل المطالبة بالتعويض وفقا للفقرة - أ - من المادتين
( ١٧٧ ، ٢٥٦ مدني ) .

لذا نطلب تصديق الحكم البدائي وتحميل المستأنف مصاريف المحاكمة واجور المحاماة الاستئنافية
ورفع الحجز الاحتياطي ، مع احتفاظ موكلنا بمطالبة المستأنف بما استلمه من مبالغ على حساب العقدين
موضوعي الدعوى .

ولسيادتكم الاحترام .

[Signature] وكيلا المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي
[Signature] شاؤل موسى حسان عبد الله مظفر

Archival unit 319

B01 · header / arabic
رئاسة
محكمة استئناف بغداد

B02 · header / arabic
« دعوتية للمستأنف عليه »

B03 · form / arabic
رقم الاضبارة:
س: ١٩٥ /

B04 · table / arabic
اسم المستأنف عليه وشهرته | صنعته | محل اقامته | اسم وكيله

B05 · paragraph / arabic
لقد تقرر تعيين يوم ( ) المصادف / / ١٩٥ لرؤية الدعوى المستأنفة عليكم
من قبل المستأنف بن لذا عليكم الحضور امام هذه المحكمة في
الساعة ( ) من صباح اليوم المذكور وعند عدم حضوركم او ارسال وكيل عنكم فستجرى المحاكمة
بحقكم غياباً .

B06 · form / arabic
حررت في: / / ١٩٥
الكاتب:

B07 · signature / arabic
الرئيس

Archival unit 320

رئاسة
محكمة استئناف بغداد

دعوة للمستأنف عليه

رقم الاضبارة: س / ١٩٥

| اسم المستأنف عليه وشهرته | صنعته | محل اقامته | اسم وكيله |
| ⟦illegible⟧ |  |  |  |

لقد تقرر تعيين يوم ( ) المصادف / / ١٩٥ لرؤية الدعوى المستأنفة عليكم
من قبل المستأنف بن لذا عليكم الحضور امام هذه المحكمة في
الساعة ( ) من صباح اليوم المذكور وعند عدم حضوركم او ارسال وكيل عنكم فستجرى المحاكمة
بحقكم غيابا .

حررت في / / ١٩٥
الكاتب
الرئيس

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 321

المحامي
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنوك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
تلفون { المسكن

[Stamp] سيادة رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
[Stamp] بواسطة رئيس محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة المحترم
[Stamp] رقم الاضبارة ٤٥ / ب / ٦١

المستأنف (المدعي) - حميد العبيدي - وكيله العام عبد العزيز محمد الشاهري .
المستأنف عليه (المدعى عليه) - رئيس اللجنة الادارية لليهود اضافة لتوليته عن اوقاف مناحيم وساسون
دانيال - وكيلاه المحاميان احسان عبد الله مظفر وشاوؤل موسى .
جهة الاستئناف :-

اصدرت محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة القرار المرقم ٤٥ / ب / ٦١ وقد افهمت به بتاريخ
٥ / ١ / ٩٦٣ القاضي برد دعوى موكلي بحجة ان الوكيل جاوز صلاحية وكالته العامة ونظرا لأن القرار
المذكور مخالفا للقانون ومجحفا بحقوق موكلي بادرت باستئنافه قبل التبلغ به طالبا فسخه للاسباب التالية :-
وهذا نص القرار :-
( لدى التأمل والتدقيق وملاحظة صورة الوقفية المرقمة ٨٧ / ٣٥ واعلام محكمة المواد الشخصية المرقم
٣٥ ش / ٩٦٠ والوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل الكرخ بعدد عمومي ٣٨٣ والتي خول بموجبها الموكل
اميل صالح شليمو اصالة عن نفسه وبصفته متوليا عن اوقاف مناحيم وساسون صالح ⟦رئيس⟧ الوكيل السيد ادور يعقوب
شعشوع القيام بالاعمال التالية والتي جاء في الفقرة الاولى منها ما يلي " في اجارة كافة الاملاك والاراضي
والسهام الشائعة العائدة لي واملاك الوقف المشار اليه اعلاه الى من يشاء بالبدل الذي يراه مناسبا
ويقبض بدلات الايجار عن الاملاك والاوقاف المذكورة والتوقيع على عقود الايجار وفسخها وعلى المقاولات وله
حق الابراء والاسقاط فيما يخص املاكي الخاصة فقط والصلح ⟦كلا⟧ مع المستأجرين والاقرار " وحيث ان الوكيل
السابق المدعى عليه قد ابرم عقدي التنازل موضوع الدعوى والمصدقين لدى كاتب عدل جنوبي بغداد بتاريخ
٢٤ / ١١ / ٩٦٠ ولمدة ثلاثة سنوات ابتداء من ١ / جمادى الاول ١٣٨٠ هجرية لقاء مبلغ معلوم وانه ابرم
هذين العقدين بصفته وكيلا عن متولي اوقاف مناحيم دانيال .
قد ثبت بأن الوكيل (المتولي السابق المعزول) قد تجاوز حدود وكالته وابرم عقد التنازل موضوع
الدعوى الذي تخوله الوكالة العامة المرقمة ٣٨٣ باستعماله وانه قام بعقد هذين العقدين اضرارا بمصلحة
الوقف . فعليه لا يترتب اي اثر قانوني على الوقف بل يعتبر عمله هذا تجاوزا لحدود وكالته ويسأل عنه
شخصيا وعليه وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة مصاريف المحاكمة ورفع الحجز الاحتياطي
الواقع وتحميل المدعي اجور المحاماة البالغة ٥٠٠ دينارا وصدر القرار وجاها قابلا للاستئناف والتمييز .
الاسباب القانونية التي نستند اليها بطلبنا بفسخ الحكم .

اولا - صلاحية متولي الوقف او وكيله العام بالنسبة لايجار العقارات الموقوفة :-
لمتولي الوقف او وكيله العام حق اجارة العقارات الموقوفة او التنازل عن بدلات ايجارها
لمدة ثلاثة سنوات فقط حتى ولو اجرى الايجار او التنازل عن بدلاتها بعقدين منفصلين لمستأجر
واحد . وهذا ما ذهبت اليه محكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ٩١٨ / ج / ٥٤ وهذا نصه

- يتبع -

Archival unit 322

(المحامي)
عبد العزيز محمد الشاهرلي
بغداد - شارع البنوك
عمارة الدامرجي
تلفون ( المكتب ٨٦٢٥١
( المسكن

- ٢ -

" لا يملك متولي الوقف اجارة العقارات الموقوفة لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات بدون اذن
المحكمة الشرعية ولو اجرى الاجارة بعقدين منفصلين لمستأجر واحد المادة ٧٢٤ مدني المبادئ
القضائية القسم المدني صفحة ٢٨ عبد الرحمن علام " وكذلك القرار التمييزي المرقم ١١١٠/حقوقية/
٥٩ وهذا نصه " وجد ان محكمة الاستئناف اتبعت قرار محكمة التمييز المرقم ١٢٤٦/حقوقية/٥٨
المؤرخ ٧/١٠/⟦١٥٨⟧ القاضي بوجوب اجراء المزايدة فيما تؤجره دائرة الوقف من عقارات وان ما
زادة مدة اجارته عن ثلاثة سنوات يجب ان يقترن بمصادقة مجلس الوزراء وحيث ان الجهات المبينة
لم تتوفر فلا يحق لدائرة الوقف الادعاء بالاجر المسمى السابق واضافته المشروطة وبعد ان تبينت
محكمة الاستئناف تلك الجهات اصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد الادعاء ولما كان
حكمها الصادر قد جاء موافقا للقانون لذا قرر تصديقه ١٨/٢/⟦٩٦٠⟧ صدر القرار من الهيئة
العامة لمحكمة التمييز بالاتفاق القضاء العراقي سلمان بيات صفحة ١٦٧ الجزء الثاني .

ب- للمتولي ان يباشر عقود الايجار لمستغلات الوقف ويستحصل اجورها . احكام الوقف
محمد شفيق العاني صفحة ٤٦ .
وما دام للمتولي او لوكيله الحق بمباشرة عقود الايجار فله من باب اولى حق التنازل عن
البدلات وقبض البدل المتفق عليه لقاء المبالغ المتنازل عنها وهذا كل ما قام به وكيل المتولي
السابق حيث قام بالتنازل عن بدلات الايجار لمدة العقدين وقبض قيمتها نقدا من موكلي
كما هو واضح في العقدين موضوع الدعوى ولا تعتبر هذه الاعمال سوى اعمال ادارة من حقه
مزاولتها قانونا .

ج- ما تقتضيه مصلحة الوقف :-
من المسلم به انه يجب ان لا يلحق بالوقف عند ايجاره او التنازل عن بدلات الايجار اي ضرر
ولذلك قالوا ان الحد الادنى لانعقاد العقود بالنسبة الى جهة الوقف ان تكون صحيحة
هو اجر المثل او ما ⟦قل⟧ عنه بيسير واليسير هو ما كان دون الخمس اما اذا عقد اجارة
بما لا يتغابن الناس فيه وهو ينقص الخمس عن الاجر المثل او يكون نقصه اكثر من ذلك
فينعقد فاسدا ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية
من حين العقد احكام الوقف للاستاذ شفيق العاني صفحه ٥٦ و ٥٧ .
يظهر لمحكمتكم المحترمة ان ليس في عقدي موكلي موضوع الدعوى اي غبن للوقف او ضررا
له بل على العكس من ذلك فقد استفاد الوقف من العقدين موضوع الدعوى فائدة كبيرة
من جراء قبض الوكيل السابق البدل نقدا لقاء تنازله عن بدلات الايجار لمدة العقدين وبذلك
استطاع الوكيل السابق نتيجة قبضه البدل المتفق عليه نقدا لقاء هذا التنازل ان يدير
شؤون الوقف ⟦وتدبير⟧ امره لا كما ذهبت اليه محكمة الموضوع بأن هذين العقدين اضرارا للوقف
ولو جارينا ما ذهبت اليه محكمة الموضوع تكون جهة الوقف قد اثرت على حساب الغير .
لذا فان جميع ما قام به وكيل المتولي السابق بخصوص هذين العقدين كان ضمن حدود صلاحيته
المخول بها قانونا وان المتولي ووكيله لم يخالفا شرط الواقف لأن حجة الوقفية لم تحدد
وتعين صلاحية المتولي على الوقف لادارة شؤون الوقف .

- يتبع -

Archival unit 323

(محامي)
عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنوك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
المسكن

- ٢ -

ثانيا - صلاحيات العاقد الوكيل العام ادور يعقوب على ضوء ما ورد في الوكالة العامة من حقوق

أ- لقد جاء في البند الاول من الوكالة العامة المرقمة ٣٨٣ والمؤرخة ٣٠ / ٥ / ٩٥٥ المصدقة
من قبل كاتب عدل الكرخ اصالة عن موكله اميل صالح شليمو واضافة الى الوقف الذي تحت
توليته ان له القيام بالاعمال التالية - ١- في ايجار كافة الاملاك والاراضي الاميرية والسهام
الشائعة العائدة لي ولاملاك الوقف - المشار اليه في سند الوكالة المذكورة اعلاه - الى
من يشاء وبالبدل الذي يراه مناسبا ويقبض بدلات الايجار عن الاملاك والاوقاف المذكورة والتوقيع
على عقود الايجار وفسخها وعلى المقاولات ... الخ .

يظهر لمحكمتكم المحترمة من نص الوكالة ان للسيد ادور يعقوب الوكيل العام السابق الحق
في التنازل عن بدلات الايجار وقبض قيمتها وما دام للوكيل حق الاجارة والقبض فله من باب اولى
حق التنازل عن بدلات الايجار وعلى الاخص اذا كان لقاء مبلغ معلوم ومن يملك الاكثر يملك
الاقل وان الوكيل له حسب وكالته العامة حق الادارة وتصريف شؤون الوقف وبالرغم من هذا قد
نص في صلب الوكالة ان له حق القبض والايجار وعلى ضوء هذا ان عقد التنازل من اضعف
الحقوق التي تدخل ضمن صلاحية حق الادارة وهذا كلما قام به الوكيل السابق من اعمال
اثناء ابرامه العقدين موضوع الدعوى اضف الى ذلك كون عقد التنازل عن بدلات الايجار يعتبر
من الناحية القانونية عقد ايجار استنادا لنص المادة ٧٧٧ مدني وان هذين العقدين وردت
احكامهما طبقا لنصوص القانون المدني في باب عقد الايجار عليه يكون موضوع ابرامهما ضمن
صلاحية الوكيل العام والمخول بادارة شؤون الوقف لا كما ذهبت اليه محكمة الموضوع .

ب- لقد جاء في القسم الاخير من الوكالة العامة المذكورة اعلاه ما يلي :-
وله استعمال كافة الصلاحيات التي يمنحني اياها القانون والتي يمكنني استعمالها لنفسي -
قانونا

يتضح لمحكمتكم المحترمة من هذا النص ان الموكل قد خول واطلق للوكيل حق استعمال
جميع الصلاحيات القانونية استنادا لنص المادة ٩٣١ مدني وهذا ما ذهبت اليه محكمة تمييز
العراق بقرارها المرقم ١٦٦٧ / صلحية / ٥٩ مندلي وهذا نصه " ان الوكالة العامة موقع
عليها من قبل المدعية ايضا وبعد ان عينت فيها الامور الموضحة فيها جاء فيها ان يكون
للوكيل كافة الحقوق والصلاحيات التي تملكها قانونا وبهذا الاعتبار فهي تشمل عقد الايجار -
ايضا فذهاب المحكمة الى خلاف ذلك نقص يخل بصحة الحكم المميز ١٩ / ٦ / ٩٦٠ القضاء
المدني العراقي صفحة ٣٦٩ الجزء الثاني سلمان بيات . وعلى ضوء هذا ان الوكيل حسب
صراحة وكالته ولم يتجاوز حدود وكالته اذ ان التجاوز يقع اذا تصرف الوكيل بحق خارج
عن حدود الصلاحيات المخول بها وهذا لم تتثبت منه محكمة الموضوع بل ما ورد بالوكالة حجة
لنا على خصمنا من ابرام عقد التنازل كان ضمن صلاحيته القانونية .

- يتبع -

Archival unit 324

- ٤ -

مناقشة قرار محكمة الموضوع من الناحية القانونية .

على ضوء ما قدمنا من الدفوع القانونية والعلل والاسباب التي قدمناها لمحكمتكم الموقرة تعليلا
وتكييفا لصلاحية المتولي ووكيله العام ادور يعقوب حسب وكالته العامة ترى ان محكمة الموضوع لم تكن
موفقة بتحليل وتسبيب قرارها موضوع الدعوى كما هو واضح بصورة جلية واضحة من قرارها المذكور وكل
ما استندت اليه محكمة الموضوع بقرارها ان الوكيل العام ادور يعقوب قد جاوز حدود صلاحية وكالته
فيسأل عن هذا ⟦المثلى⟧ التجاوز شخصيا وان محكمة الموضوع لم تستند الى نص قانوني او قاعدة
قانونية او رأي فقهي تدعم وجهة نظرها وانما اطلق (تعبير جاوز صلاحية في وكالته العامة يعتبر
تعبيرا جزاف) وهذا نقص قانوني من قبل محكمة الموضوع اذ ان قانون اصول المرافعات المدنية
والتجارية يلزمها بتسبيب وتعليل قرارها طبقا لنص المادة ١٣١ من القانون المشار اليه .
ونظرا للاسباب القانونية التي اوردناها بلائحتنا يعتبر قرار محكمة الموضوع منهارا بعدم
استناده الى سبب قانوني يستند عليه رد الدعوى .

وان محكمة الموضوع على ضوء ما جاء بقرارها قد الزمت نفسها عندما قررت بان الوكيل ادور يعقوب
وكيلا عاما عن المتولي له حق القبض والايجار فيكون <del>الموكل</del> الموكل حصيلة ذلك ان يكون الوكيل العام
الذي يدير اعمال المتولي الذي يسكن خارج العراق ادارة مطلقة تحددها احكام ونصوص القانون
المدني وهذا الرأي نفسه ما ذهبت اليه محكمة المواد الشخصية بقرارها المرقم ٣٥ / ش / ٥٩ القاضي
بعزل المتولي (وان ⟦صورة⟧ صورة هذا القرار مربوطة في الدعوى) والذي جاء فيه ان المتولي اميل صالح
شليمو يسكن خارج العراق وانه (اي المتولي يسند جانب موكله وان الوكيل كان يضيف ما يقوم به من اعمال
وتصرفات قانونية الى موكله اضافة الى التولية . وان المتولي كان يدير شؤون الوقف بواسطة وكيله
اضف الى ذلك ان الوكيل العام ادور يعقوب كان قد استلم مبلغ قدره - / ٣٢ اثنان وثلاثون الف
دينارا تعود الى جهة الوقف من محكمة المواد الشخصية بصفته وكيلا عن المتولي فهل يعتبر ما قام
به من اعمال باستلام المبالغ المذكورة مسؤولا عنها شخصيا ؟ على ضوء ما ذهبت اليه محكمة الموضوع
بقرارها باعتبار ما قام به ادور يعقوب يسأل عنه شخصيا . فاذا كان الامر كذلك فكيف يتسنى لمحكمة
الاحوال الشخصية ان تسلمه اموالا تعود الى جهة الوقف ما دام الوكيل العام ادور يعقوب مسؤولا عن
واقعة الاستلام شخصيا وليس جهة الوقف وهل تتحمل محكمة المواد الشخصية ذلك على ضوء ما ذهبت
اليه محكمة الموضوع بقرارها .

من كل هذا يتضح ان محكمة المواد الشخصية ما اقدمت على قرارها بتسليم المبالغ المذكورة الا بعد
ان تحقق لديها ان الوكيل العام ادور يعقوب وكيلا عن المتولي له حق القبض وادارة شؤون الوقف وان
تصرفاته واعماله القانونية تنسب لجهة الوقف باعتباره وكيلا للمتولي وان تصرفاته لا تعود اليه شخصيا
وعلى هذا فان الوكيل العام ادور يعقوب بتصرفاته ما ذهب اكثر من صلاحيته المخولة بها قانونا
بابرام عقد التنازل كما هو ثابت من تصرفاته وادارة شؤون الوقف خلال مدة طويلة واضف الى ذلك
ان عقد التنازل طبقا للقواعد العامة من اضعف الحقوق التي يمارسها الوكيل العام للادارة . هذا
ما ذهبت اليه محكمة التمييز بقراراتها العديدة وآراء الشراح والفقهاء للقانون المدني وبالرغم من
هذا لقد ورد في صلب وكالة الوكيل العام انه ان له الحق ⟦الوكيل العام⟧ حق القبض والايجار وان عقد التنازل
لا يعتبر من التصرفات القانونية حتى يحتاج تخويلا خاصا لذلك . اذ يعتبر من اعمال الادارة وحق
مكمل للقبض والايجار طبقا للقواعد العامة وان للوكيل حق ولو لم ينص في سند الوكالة على تصرف

- يتبع -

Archival unit 325

عبد العزيز محمد الشاهري
بغداد - شارع البنوك
عمارة الدامرجي
تلفون { المكتب ٨٦٢٥١
{ المسكن

[Marginalia] ⟦رقمي⟧

ـ ٥ ـ

قانوني ان يقوم بالتصرفات القانونية كما تقتضيه الادارة لغرض اتمام الاعمال التي تتطلب ادارتها وما دام
الوكيل العام له حق القبض والايجار فيكون حصيلة ذلك له حق التنازل لقاء بدل معلوم وان المتولي
اميل صالح شليمو الساكن خارج العراق قد اعطى لوكيله العام كافة الصلاحيات القانونية لغرض ادارة شؤون
الوقف هذا ومن جهة ثانية كما بينا في لوائحنا لا يوجد ضرر في مصلحة الوقف .

ويستنتج من هذا انما ذهبت اليه محكمة الموضوع بقرارها قد انهار من اساسه لما بينا
من الاسباب القانونية لذا يكون القرار مخالفا للقانون وواجب الفسخ من قبل محكمتكم الموقرة .

الخلاصة : ان الوكيل السابق للمتولي المعزول كان قد اضاف العقدين موضوعي الدعوى عند
ابرامهما امام كاتب العدل الى موكله اضافة لتوليته على الوقف المذكور حسب وكالته العامة ( ٩٤٢ مدني )
وقد اقر كذلك امام محكمة الموضوع معترفا بصورة صريحه انه ابرم العقد باعتباره وكيلا للمتولي وان العقد
اضافة للتولية وان هذا الاقرار امام محكمة الموضوع لا يمكن الرجوع عنه باي حال من الاحوال كما وان الجهة
المعقود عليها العقدين هي جهة الوقف وان المبلغ المدعى به من قبل موكلي كان قد استلم من قبل الوكيل
السابق بصفته وكيلا عن المتولي ولقاء تنازله عن بدلات ايجار الوقف موضوع الدعوى ببدل معلوم ولم يقبض
المبلغ المذكور بصفته الشخصية حتى تذهب محكمة الموضوع بقرارها المذكور باعتبار ادور يعقوب يسأل
عن ذلك شخصيا .

وعليه ما دام موكلي قد حرم من الاستفادة من منفعة العقدين المذكورين اعلاه والذي اعترف الوكيل
السابق صراحة امام كاتب العدل وامام محكمة الموضوع باستلامه مبلغيهما نقدا من موكلي وما دام قد
تعذر على موكلي الاستمرار في تنفيذ هما للاسباب التي وردت في لائحة استدعاء الدعوى فعليه يكون
المستأنف عليه اضافة لتوليته على الوقف موضوع الدعوى ملزم باعادة المبالغ المستلمة من قبله بهذه الصفة
لموكلي اي كان شكل العقد وصيغته العبرة للمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني .

اما بخصوص موضوع الدعوى من الناحية الشكلية وموضوعها من الناحية القانونية فاني اكرر جميع ما ورد من
اقوال والتي دونت في محاضر الدعوى واللوائح التحريرية والمربوطة في اضبارة الدعوى .

لهذه الاسباب القانونية التي ذكرتها اطلب فسخ الحكم البدائي والزام المستأنف عليه اضافة
لتوليته باعادة المبلغ المدعى به وقدره ( - / ٢٤٨١٥ ) دينارا في لائحة استدعاء الدعوى والحكم عليه
بالفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى حتى تاريخ التأدية وكذلك الحكم بالشرط الجزائي المنصوص
عليه في العقدين وكما هو وارد في لائحة استدعاء الدعوى وتصديق الحجز الاحتياطي الواقع في الاضبارة
الحجزية المرقمة ١١ / ح / ٦١ بداءة الكرخ وان الكفالة الحجزية مربوطة في الدعوى مع تحميله مصاريف المحاكمة
واجور المحاماة واجور اللوائح

ملاحظة هذا مع العلم ان ختام المرافعة في الدعوى موضوعة البحث كان يوم ١٨ / ١٢ / ٦٢ واني قد
افهمت بالقرار شفاها بتاريخ ٥ / ١ / ٦٣ وهذا خلافا لنص المادة ١٣١ الفقرة الثانية من قانون اصول المرافعات
المدنية والتجارية التي توجب على المحكمة ان لا تاخر اصدار الحكم وتفهيمه اكثر من عشرة ايام
من تاريخ تفهيم المحاكمة واترك هذه المخالفة القانونية وتقديرها لمحكمتكم المحترمة .

[Signature] وختاما تقبلوا فائق الشكر والاحترام
[Signature] وكيل المستأنف
[Signature] المحامي عبد العزيز محمد الشاهري