AI Transcription, Pages 251-275
ـ ٢ ـ
له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لمدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافة
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .
كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦عقد⟧ عقد يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .
من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبقـق
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :ـ عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شحشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقود حوالة الحق
ثانيا :ـ عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقود حوالة الحق وذلك :
١ ـ مخالفة شرط الواقف .
٢ ـ مخالفة احكام الوقف .
وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .
ولكم الاحترام
[Signature] وكلاء المستأنف عليه
| المحامي
محمد سالم زيدان | المحامي
شاؤول موسى | المحامي
حسان عبد الله شلفـــــــــــــر |
[Stamp] ⟦illegible signature/stamp⟧
السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
مذكرة ايضاحية مقدمة من قبل وكيلي المستأنف في
الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ س / ٩٦٢ .
المستأنف - المدعي - حميد مجيد العبيدي - وكلاءه المحاميان عبد الجبار التكرلي وحسين
الحاج علي .
المستأنف عليه - المدعى عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على
اوقاف شاسون دانيال . وكيلاه المحاميان شاؤول موشي وحسان عبد الله
مفسر .
المعروض :
حيث ان محكمتكم المحترمة قد قررت تكييف العقدين المربوطا في هذه الدعوى
بأنهما عقدي حوالة حق ، وكلفتنا باثبات تنفيذ هذه الحوالة الامر الذي لا يسعنا معه
الا ان نستجيب لهذا القرار مع الاحتفاظ بدفوعنا السابقة .
[Marginalia] ⟦circle with '1' or 'C'⟧
ان الاحكام القانونية المتعلقة بحوالة الحق تجعل منا بمنزلة المحال له ، والمستأنف
عليه بمنزلة المحيل ، والمستأجرون بمنزلة المحال عليهم ، وبدلات الاجارة بمنزلة الحق
المحال به .
وحوالة الحق لاتعدو عن كونها عقدا كسائر العقود ، فهي خاضعة لاحكامها الخاصة
كما انها خاضعة للصورية التعاقدية .
[Marginalia] ⟦circle with 'C' or '2'⟧
والاحكام القانونية الواردة في هذا الشأن اوجبت ان يكون المحال عليهم مشغولي الذمة
للمحيل بمقدار الحق المحال به مادة ( ٣٦٢ و ٣٦٨ مدني ) . كما اوجب القانون على المحيل
ان يمكن المحال له من استيفاء الحق المحال به مادة ( ٣٦٧ مدني ) ولا تنفذ هذه الحوالة
بحق المحال عليه الا اذا قبلها او اعلنت له مادة ( ٣٦٣ مدني ) على ان المحيل ضامن للتعدية
ولو اشترط عدم الضمان مادة ( ٣٧١ مدني ) .
هذه هي احكام حوالة الحق ذات العلاقة بدعوانا ، وعلى ضوئها نستعرض وقائع
الدعوى .
١- ان المستأنف عليه - المحيل - قد استلم من موكلنا ( ) دينار بموجب
العقدين المبرزين في الدعوى ، في حين لم يكن له في ذمة المستأجرين وقت الحوالة
--- يتبع ---
B01 · header / arabic
- ٢ -
B02 · paragraph / arabic
سوى ( ٣٢٨٥ ) دينار ، وهذا المبلغ هو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية ، وان
قسم من هذه الاقساط موثق بكمبيالات ظهرها المحيل - المستأنف عليه - لأمر موكلنا
عملا بالشرط الرابع من عقد الحوالة وقد دفعها المستأجرون لموكلنا عند الاستحقاق .
٢- ان المحيل لم يسلم موكلنا من سندات الحق المحال به الا بمقدار ما كان له من حق
في ذمة المحال عليهم - المستأجرين - وبقى من الحق المحال به ( ٢٤٦١٥ ) دينار
دون سند .
B03 · marginalia / arabic
لم يكن هناك
سند
B04 · paragraph / arabic
٣- ومن البديهي ان مسؤولية المحال عليهم - المستأجرين - تنحصر في مقدار ما في ذمتهم
من حق للمستأنف عليه عند قبولهم للحوالة ، ولذلك فان هذا القبول لم ينقل من الحق
المحال به الى ذمتهم سوى ( ٣٢٨٥ ) دينار ، واما الباقي وقدره ( ٢٤٦١٥ ) دينار
فقد بقي على ذمة المحيل - المستأنف عليه - وهو مسؤول عن اعادته لموكلنا مع التعويض .
B05 · marginalia / arabic
لم يكن هناك
باقي
B06 · paragraph / arabic
٤- وحيث ان المحال عليهم - المستأجرون - قد دفعوا ما في ذمتهم من حق ، فلم تعد هناك
اهمية لمعرفة ما اذا كان القبول ثابت التاريخ او لا ، حيث ان الحوالة نفذت في حقهم
بمقدار ما في ذمتهم من حق للمحيل ، وقد دفعوه لموكلنا واستعادوا كمبيالاتهم منه ، علما
بأن اعلان الحوالة لهم كان شفاها ، وقبولهم لها كان جزئيا .
B07 · marginalia / arabic
مسؤولية
المستأجرين
انتهت
ليس هناك
حق للمحيل
B08 · paragraph / arabic
٥- وحيث تبين ان مسؤولية المحال عليهم تنشأ من قبولهم للحوالة وتنحصر في مقدار ما في ذمتهم
من حق للمحيل ( مادة ٣٦٢ و ٣٦٣ مدني ) فان مسؤولية المحيل يحددها عقد الحوالة
والنية المشتركة للعاقدين ، وعلى ذلك ولغرض تحديد مسؤولية كل من المتعاقدين في
حوالتنا هذه يجب ان نبحثها في معزل عن المحال عليهم - المستأجرين - اي قبل
اعلانها لهم او قبولهم اياها .
وقبل ايضاح هذا الموضوع يحسن بنا ان نشير الى التطبيقات القضائية في مصر في
( خصوص الحق المحال به ) .
فقد ذهب القضاء في مصر الى جواز ان يحول مالك العقار قسط الريع الذي ينتجه عقاره
في المستقبل ، كما ذهب ايضا الى جواز ان يحول المقاول الى احد المصارف الأجرة التي
ستستحق له في نظير الاعمال التي سيعهد بها اليه صاحب العمل ضمانا لحساب جار ينتجه
له المصرف ( الوسيط الجزء الثالث صفحة ٤٥٣ للسنهوري ) علما بان نصوص حوالة الحق
في القانون المصري هي نفس النصوص في القانون العراقي .
B09 · marginalia / arabic
النية موجودة والنية غير متحققة
B10 · footer / arabic
- يتبع -
- ٣ -
ومما يؤيد اتجاه القضاء في مصر ما نصت عليه المادة ( ١٢٩ ) فقرة ( ١ ) من
حيث قالت ( يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل
ومن تعيينا نافيا للجهالة والغرر ) انتهى .
[Marginalia] تثبيت لا ينكر
[Marginalia] مجهولا
[Marginalia] وغير
[Marginalia] متحقق
[Marginalia] والمستأجر
[Marginalia] بدل
[Marginalia] الايجار
[Marginalia] لا زيادة
[Marginalia] ولا نقصان
[Marginalia] دفع
[Marginalia] اثنان
[Marginalia] التأريخ
من هذا النص ومن الاحكام القضائية في مصر وما اشتمل عليه عقدا الحوالة من شروط صريحة
يتضح ان نية العاقدين قد انصرفت الى استيفاء الحق المحال به من بدلات الايجار التي
تتحقق بذمة المستأجرين نتيجة تجدد عقود الاجارة معهم ، خصوصا وان بدلات الايجار قد
تعينت تعيينا نافيا للجهالة وممكن الحصول عليها بعد تجديد العقد معهم ، غير ان المستأنف
عليه عمد الى مخالفة عقدي الحوالة ، واجر العقارات لغير المحال عليهم ، حيث اتفق مع
خيري حسون الانصاري واجره العقارات لمدة سنتين ابتداء من ٩٦١/١/١ لغاية ٩٦٣/١٢/٣٠ وهي
نفس المدة الداخلة في عقدي الحوالة وقد قبض المستأنف عليه من المستأجر الجديد بدلات الايجار
الى آخر ما جاء في هذا العقد المصدق من كاتب عدل الكاظمية بعدد عمومي ٢١٢٩ وتاريخ
٩٦٠/١٢/١٧ وبموجب هذا العقد اصبحت منفعة العقارات المؤجرة مملوكة للمستأجر الجديد كما
اصبحت بدلات هذه المنفعة مملوكة له ايضا . وقد ادى هذا الحال الى ضياع حقوق موكلنا
خصوصا وان الحوالة غير نافذة من حق المستأجر الجديد لانه يعتبر من الغير . وتاريخ قبول
الحوالة غير ثابت رسما بالنسبة له مادة ( ٣٦٣ مدني ) . فضلا عن كون القبول كان قاصرا
على الحق الموجود وقت الحوالة وقد استوفاه موكلنا .
اما ما سينشأ من الحقوق في ذمة المستأجرين نتيجة تجدد عقود الاجارة معهم فانه يحتاج
الى قبول جديد وقد اصبح هذا غير ممكن بعد ان انتقلت منافع العقارات لغير المحيل . الامر
الذي تسبب في ضياع حقوق موكلنا وجلب له اضرارا جسيمة كل ذلك حصل بفعل المستأنف عليه
ومخالفته لعقدي الحوالة . وحق عليه الضمان المنصوص عليه في البند السادس من عقدي الحوالة .
٦- ان المستأنف عليه قد اعترف بتعاقده مع خيري الانصاري واخلاله بشروط عقدي الحوالة
كما اعترف بتسلمه الانذار الكتابي الموجه اليه من موكلنا ، الا انه وعد باصلاح ما صدر
منه ولكن دون جدوى ، حيث لم يجد في مقدوره تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا لتعلق
ذلك بارادة اخرى هي ارادة المستأجر الجديد . وقد استحق عليه الضمان بحكم القانون
دون حاجة الى انذار مادة ( ٢٥٨ فقرة ( ٢ ) ) فضلا من ان موكلنا انذره واعترف
هو بذلك في اول جلسة من المحاكمات البدائية .
٧- وقبل ان نختم هذه اللائحة نلخص اهم ما جاء فيها :
- يتبع -
- ٤ -
ان قبول المحال عليهم - المستأجرين - لحوالة موكلنا كان جزئيا وقاصرا على ما ⟦illegible⟧
ذمتهم من حق للمحيل وقدره (-/٣٢٨٥) دينارا اما الباقي وقدره (-/٢٤٦١٥)
دينار فقد بقي على ذمة المحيل .
ب - ان هذا الباقي كان بالامكان استيفاؤه من المستأجرين بعد نشؤ الحق في ذمتهم نتيجة
تجديد عقود الاجارة معهم واعلان الحوالة لهم ثانية . ولكن اجارة العقارات لغيرهــــــم
ضيع على موكلنا حقوقه .
ج - ان النية المشتركة للمستأنف والمستأنف عليه قد انصرفت في عقد الحوالة الى استيفاء الحق
المحال به من المستأجرين بعد تجدد عقود الاجارة معهم ولكن اخلال المستأنف عليـــــــه
بشروط العقدين قد ضيع على موكلنا حقوقه واضر به وذلك يلزم المستأنف عليه برد ما بقي
في ذمته مع الضمان المنصوص عليه في البند السادس من العقدين بحكم المادتــــــــــــين
( ٣٧١ و ١٧٠ مدني ) .
د - الاسباب الثبوتية :
١- عقدا الحوالة المبرزان في الدعوى .
٢- اخلال المستأنف عليه بشرط العقدين .
٣- اعتراف المستأنف عليه بتسلمه الاخطار الكتابي الذي وجهه اليه موكلنا واعترافه ايضا
بخطأه ووعده بتلافي ما وقع دون جدوى .
لهذه الاسباب نطلب الحكم على المستأنف عليه برد ما بقي بذمته مع التعويض
المنصوص عليه في البند السادس من العقدين وتحميله مصاريف المحاكمة والرسوم واتعـــــــاب
المحاماة .
ولكم الاحـــــــــترام .
[Signature] المحامي المحامي
[Signature] حسين الحاج علي عبد الجبار التكرلــــــــــــي
٢٩ / ٢ / ٩٦٤
B01 · header / arabic
كلية الاداب والعلوم الصيفية
B02 · paragraph / arabic
⟦line⟧
ان كل طالب ⟦...⟧ يبدأ بالعمل الذي قام به رئيس الحرس ⟦...⟧
وتنص المادة ٢٦٠ من القانون المدني عليه يلزم بفرقة ⟦...⟧ اذا
كانت ⟦...⟧ والمادة ٢٦٢ من القانون المدني كذلك الا
ان ⟦...⟧ انه قد نفذ ⟦...⟧ هذه الحالة ⟦...⟧ كلف ⟦...⟧
ببيان ⟦...⟧ لها ⟦...⟧ وان ⟦...⟧ المادة ⟦...⟧ قانون ⟦...⟧
B01 · signature / arabic
⟦illegible⟧
B02 · stamp / arabic
⟦illegible⟧
B03 · paragraph / arabic
٢٥ / ٣ / ٩٦١ م
٦ / ٦ / ٦٠
المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى
العدد ⟦ل⟧/283/63
التاريخ 17/10/1963
[Stamp] د / ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦رئاسة المحكمة⟧
السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
في الدعوى الاستئنافية المرقمة 11/س/963
المستأنف :- السيد حميد مجيد العبيدي وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وحسين الحاج علي
وعبد العزيز الشاهري .
المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح دانيال
وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .
استجابة لقرار محكمتكم الموقرة نرفق طي هذه اللائحة محضر وضع اليد الذي اجرته محكمة الاحوال
الشخصية ببغداد بتاريخ 26/4/961 وعدد 29/ش/959 وذلك عندما قررت كف يد المتولي السابق
بتاريخ 13/3/961 ، وهو يتضمن ارقام العقارات موضوع هذه الدعوى واسماء المستأجرين .
ان كافة الدكاكين كانت بتاريخ 21/8/960 ( وهو تاريخ عقدي التنازل ) مشغولة من قبل مستأجريها
الذين ابتدأت سنة ايجارهم في اول جمادى الاول سنة 1379 هـ اذ انها تؤجر سنه بسنتها وبالتقويم
القمري منذ عشرات السنين وتنتهي في 30 ربيع الثاني سنة 1380 هـ الموافق ليوم 21/10/1960 .
ان وكلاء المستأنف لم يستقروا على تكييف قانوني لعقدي التنازل وقد سبق لنا ان اوضحنا في لوائحنا
السابقة ومنها اللائحة الجوابية المؤرخة 14/1/963 ( فقره 1 ) ان عقدي التنازل يكيفان على انهما
استدانه واستقراض لحساب الوقف ، كما بينا ان المتولي لا يجوز له استنادا لاحكام الوقف وشروط حجة
الوقفية المرقمة 935/87 التنازل عن حقوق الوقف ، واذا جاز له اجراء ذلك فلابد من سبق
استحصال على اذن الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين انذاك ) واذن حاكم الاحوال الشخصية .
ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان فيه ضرر اكيد بمصلحة الوقف ولانه استدانه واستقراض في
تكييفه القانوني وهذا لا يجوز الا باذن القاضي .
بالاضافة الى كل ذلك فاننا قد فصلنا في لوائحنا السابقة عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب بموجب وكالته
عن المتولي المعزول اميل صالح شلومو - والذي هو نفسه لا يملك حق التنازل عن حقوق الوقف - حيث ان
المتولي السابق لم يخول وكيله هذا الحق الذي قصره على املاكه الخاصة فقط دون الموقوفات التي تحت
توليته ، ويؤيد قولنا هذا الدعوى المرقمة 1601/61 المتكونه بين المستأنف نفسه والسيدة رجينا
يتبع
ـ ٢ ـ
ساسون دانيال ( والدة المتولي السابق ) حيث ان وكيلها ادور يعقوب ( وهو نفس العاقد في عقد ـ
التنازل موضوع هذه الدعوى ) قد تنازل عن بدلات املاكها الصرفة الى المستأنف نفسه .
فقد قررت المحكمة رد الدعوى مكيفة الوكالة باعتبارها وكالة خاصة مقتصرة على التصرفات الواردة فيها
ولا يمكن اعتبارها وكالة عامة حيث لم ترد بالفاظ عامة بل حددت لها افعال معينة ، كما ولم يخول الوكيل
فيها حق التنازل الذي يجب ان يرد بالفاظ صريحة وقد صدق القرار المذكور تمييزاً وتصحيحاً .
فاذا كان ادور يعقوب لا يملك حق التنازل بوكالة متعلقة باملاك صرفة فهو من باب اولى لا يملك حق التنازل
بوكالة متعلقة باوقاف لانه موكله نفسه لا يملك هذا الحق ، حيث قد قصر الحق المذكور على املاكه الخاصة ـ
فقط ⟦line⟧ .
والجدير بالذكر ان عقد التنازل موضوع الدعوى لا يمكن ان يكيف قانوناً على انه حوالة حق ( علماً
بان وكلاء المستأنف نفسوا ان يكون العقدان المذكوران حوالة حق ) وهي تحويل الالتزام من دائن
الى دائن اخر ، وقد بينا في لائحتنا المؤرخة ٢٤ / ٦ / ١٩٦٣ ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق لا القانون المدني وبالرغم من كل ذلك فاننا سنبين بان العقدين موضوعي الدعوى لا يمكن
اعتبارهما حوالة بالنسبة للشريعة الاسلامية اولاً وبالنسبة للقانون المدني ثانياً .
اولاً :ـ بالنسبة للشريعة الاسلامية :ـ
⟦line⟧
ان حوالة الحق بالنسبة للشريعة الاسلامية كما يقول الاستاذ السنهوري في الوسيط الجزء
الثالث لا يسلم بها الفقه الاسلامي ويقول الدكتور حسن ذنون في كتابه احكام الالتزام في القانون
المدني فقره ٢١٨ ص ٢٠٧ ان الشريعة الاسلامية اقرت حوالة الدين دون حوالة الحق حيث
ان المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة لا تقر جميعها حوالة الحق ولم تقر الشريعة
الاسلامية اصلاً الحوالة لا بسبب الموت ولا بين الاحياء ـ
ومن هذا كله يتضح لمحكمتكم المحترمة انه لما كانت الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق
على موضوع هذه الدعوى فلا يمكن والحالة تكييف العقدين المذكورين بحوالة حق .
ثانياً :ـ بالنسبة للقانون المدني :ـ
⟦line⟧
ان حوالة الحق في القانون المدني هي ان يتفق الدائن مع اجنبي على ان يحول له حقه
الذي في ذمة المدين فيحل الاجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه ،
هذا وان اغراض ومقاصد حوالة الحق متنوعة اذ قد يقصد المحيل بيع حقه على المحال له
وعند ذلك يتقاضى ثمناً لهذا الحق منه .
ان اركان حوالة الحق في القانون المدني نفس اركان العقد وهي :ـ
١ ـ التراضي
يتبع
- ٣ -
٢ - المحل .
٣ - السبب .
فبالنسبة للتراضي :-
فلابد من صدوره من ذي اهلية قانونية والحال ان وكيل المتولي لا يملك الاهلية
القانونية لعقد حوالة حق اذ لا يملكه بموجب وكالته ، كما وان موكله المتولي السابق ليس
له هذا الحق لان مجرد تحويل هذا الحق الى اخر انما يتضمن انتقاصا لحقوق الوقف وضرر
اكيد به اذ لا يتصور ان يوافق المحال له على دفع مبالغ مساوية لبدلات الايجار او اكثر منها
والا فما هي فائدته في هذا العقد .
وبالنسبة للمحل :-
وهو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به فيشترط ان يكون موجودا وقت نشوء الالتزام فان لم
يكن موجودا فان الالتزام لا يقوم حتى ولو امكن وجود المحل في المستقبل ( السنهوري -
الوسيط ) .
فلو لاحظنا عقدي التنازل نجدهما قد عقدا بتاريخ ٢١/٨/١٩٦٠ على ان تسري بدلات الايجار
المستحقة في ١ جمادى الاول سنة ١٣٨٠ ( وهذا يوافق ليوم ٢١/١٠/١٩٦٠ ) ان المادة ٣٦٢ مدني
لا تجوز حوالة الحق الا بما هو قابل للحجز كما ان المادة ( ١٥٢ ) مرافعات ( فقره ٢ )
قد بينت شروط الحق القابل للحجز بان يكون الدين معلوما معجلا وغير مقيد بشرط . ولما
كان ابرام عقدي التنازل في ٢١/٨/١٩٦٠ على ان تبدأ في ٢١/١٠/١٩٦٠ وعليه فان محل
العقد غير موجود ، كما وانه غير معلوم لتبدل المستأجرين لدكاكين الوقف ولترك بعضهم
دكاكينهم عند انتهاء العقد .
من هذا يتضح لمحكمتكم المحترمة ان محل العقد غير موجود وقت الابرام حيث لم يكن هناك
اي دين مترتب بذمة المستأجرين عند ابرام العقد في ٢١/٨/١٩٦٠ .
وبالنسبة للسبب :-
وهو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه فانه يجب ان يكون
مشروعا اي ان لا يكون ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او الاداب فتنازل وكيل المتولي
المعزول عن بدلات ايجار الاوقاف لقاء مبالغ معينة انما يقصد منه ⟦العائد⟧ الاستدانة والاستقراض
لحساب الوقف وهذا مما لا تجيزه حجة الوقف ولا احكام الوقف للمتولي القيام به دون استحصال
اذن مسبق به من القاضي وهذا ما لم يقم به المتولي السابق ووكيله .
وعليه فان عقدي التنازل موضوعي الدعوى لا يمكن تكييفهما حوالة بالنسبة للقانون المدني
يتبع
ـ ٤ ـ
لانعدام الاركان الثلاثة من رضى ومحل وسبب .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمة ان التكييف القانوني لعقدى التنازل لا يمكن ان يكون الا
استدانة واستقراض لحساب الوقف وهذه لا تجوز الا بالشروط التي فصلناها في هذه اللائحة واللوائح
السابقة ⟦line⟧ .
وبهذه المناسبة فاننا نؤكد ان موضوع هذه الدعوى ⟦تحكمه⟧ احكام الوقف العامة وشروط حجة الوقفية
المرقمة ٩٣٥/٨٧ باعتباره وقفا وان الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق لا احكام القانون
المدني ، وعليه فلا يمكن مقارنة تصرفات المتولي بتصرفات ⟦ما⟧ لكي الحقوق الصرفة اذ ان تصرفات
المتولي في موضوع دعوانا تحكمها احكام الوقف وحجة الوقفية ، حيث ان هناك من التصرفات
ـ ومنها التنازل والاستدانة والاستقراض ـ لا يجوز للمتولي القيام بها دون اذن الناظر ⟦line⟧
اولا والقاضي ثانيا . كما وان الشريعة الاسلامية لم تجز حوالة الحق اصلا .
لذا نطلب تأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف مصاريف المحاكمة واجور المحاماة للاسباب التالية :-
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته عن المتولي السابق اجراء التنازل بموجب
العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ و ٩٣٣ مدني ووفقا لما استقر عليه القضاء العراقي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدى التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني استدانة واستقراض
لحساب الوقف وهذا ما لا يملكه بموجب حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ واحكام الوقف العامة التي
لا تبيح التنازل دون اذن مسبق من القاضي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقد التنازل حيث انه في تكييفه القانوني استدانة واستقراض
لحساب الوقف وهذا ما لا يملكه بموجب حجة الوقفية المرقمة 935/87 واحكام الوقف العامة التي
لا تبيح التنازل دون اذن مسبق من القاضي .
ثالثا :- صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبة اذ ان العاقد اجرى عقد التنازل اثناء جريان
دعوى العزل بسبب خيانته وقبل تاريخ كف يده من التولية لثبوت الخيانة باشهر قليلة .
رابعا :- ان عقد التنازل لا يمكن تكييفه على انه حوالة حق اذ ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق اولا ولان اركان حوالة الحق بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين
لانعدام ركن الرضى وعدم وجود المحل وعدم مشروعية السبب .
لهذه الاسباب وغيرها من الاسباب المذكورة في لوائحنا السابقة نطلب تأييد الحكم البدائي .
ولكم الاحترام
وكلاء المستأنف عليه
المحامي | المحامي | المحامي
محمد سالم زيدان | شاؤول موسى | حسان عبد الله مخلص
B01 · paragraph / arabic
أستاذان
(٢)
المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى
العدد: ل/٢٨٣/٦٣
التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٩٦٣
السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
في الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١/س/٩٦٣
المستأنف :- السيد حميد مجيد العبيدي وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وحسين الحاج علي
وعبد العزيز الشاهري .
المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح دانيال
وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .
استجابة لقرار محكمتكم الموقرة نرفق طي هذه اللائحة محضر وضع اليد الذي اجرته محكمة الاحوال
الشخصية ببغداد بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٩٦١ وعدد ٢٩/ش/٩٥٩ وذلك عندما قررت كف يد المتولي السابق
بتاريخ ١٣ / ٣ / ٩٦١ ، وهو يتضمن ارقام العقارات موضوع هذه الدعوى واسماء المستأجرين .
ان كافة الدكاكين كانت بتاريخ ٢١ / ٨ / ٩٦٠ ( وهو تاريخ عقدي التنازل ) مشغولة من قبل مستأجريها
الذين ابتدأت سنة ايجارهم في اول جمادى الاول سنة ١٣٧٩ هـ اذ انها تؤجر سنة بسنتها وبالتقويم
القمري منذ عشرات السنين وتنتهي في ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٣٨٠ هـ الموافق ليوم ٢١ / ١٠ / ١٩٦٠ .
ان وكلاء المستأنف لم يستقروا على تكييف قانوني لعقدي التنازل وقد سبق لنا ان اوضحنا في لوائحنا
السابقة ومنها اللائحة الجوابية المؤرخة ١٤ / ١ / ٩٦٣ ( فقره ١ ) ان عقدي التنازل يكيفان على انهما
استدانه واستقراض لحساب الوقف ، كما بينا ان المتولي لا يجوز له استنادا لاحكام الوقف وشروط حجة
الوقفية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ التنازل عن حقوق الوقف ، واذا جاز له اجراء ذلك فلابد من مسبق
استحصاله على اذن الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين انذاك ) واذن حاكم الاحوال الشخصية .
ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان فيه ضرر اكيد بمصلحة الوقف ولانه استدانه واستقراض في
تكييفه القانوني وهذا لا يجوز الا باذن القاضي .
بالاضافة الى كل ذلك فاننا قد فصلنا في لوائحنا السابقة عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب بموجب وكالته
عن المتولي المعزول اميل صالح شلومو - والذي هو نفسه لا يملك حق التنازل عن حقوق الوقف - حيث ان
المتولي السابق لم يخول وكيله هذا الحق الذي قصره على املاكه الخاصة فقط دون الموقوفات التي تحت
توليته ، ويؤيد قولنا هذا الدعوى المرقمة ١٦٠١ / ٦١ المتكونه بين المستأنف نفسه والسيدة رجينا
يتبع
- ٢ -
ساسون دانيال ( والدة المتولي السابق ) حيث ان وكيلها ادور يعقوب ( وهو نفس العاقد في عقدي -
التنازل موضوع هذه الدعوى ) قد تنازل من بدلات املاكها الصرفة الى المستأنف نفسه .
فقد قررت المحكمة رد الدعوى مكيفة الوكالة باعتبارها وكالة خاصة مقتصرة على التصرفات الواردة فيها
ولا يمكن اعتبارها وكالة عامة حيث لم ترد بالفاظ عامة بل حددت لها اعمال معينة ، كما ولم يخول الوكيل
فيها حق التنازل الذي يجب ان يرد بالفاظ صريحة وقد صدق القرار المذكور تمييزا وتصحيحا .
فاذا كان ادور يعقوب لا يملك حق التنازل بوكالة متعلقة باملاك صرفه فهو من باب اولى لا يملك حق التنازل
بوكالة متعلقة باوقاف لانه موكله نفسه لا يملك هذا الحق بحيث قد قصر الحق المذكور على املاكه الخاصة -
فقط .
والجدير بالذكر ان عقدى التنازل موضوعي الدعوى لا يمكن ان يكيفا قانونا على انهما حوالة حق ( علما
بان وكلاء المستأنف نفسوا ان يكون العقدان المذكوران حوالة حق ) وهي تحويل الالتزام من دائن
الى دائن اخر ، وقد بينا في لائحتنا المؤرخة ١٩٦٣/٦/٢٤ ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق لا القانون المدني وبالرغم من كل ذلك فاننا سنبين بان العقدين موضوعي الدعوى لا يمكن
اعتبارهما حوالة بالنسبة للشريعة الاسلامية اولا وبالنسبة للقانون المدني ثانيا .
اولا :- بالنسبة للشريعة الاسلامية :-
ان حوالة الحق بالنسبة للشريعة الاسلامية كما يقول الاستاذ السنهوري في الوسيط الجزء
الثالث لا يسلم بها الفقه الاسلامي ويقول الدكتور حسن ذنون في كتابه احكام الالتزام في القانون
المدني فقره ٢١٨ ص ٢٠٧ ان الشريعة الاسلامية اقرت حوالة الدين دون حوالة الحق حيث
ان المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة لا تقر جميعها حوالة الحق ولم تقر الشريعة
الاسلامية اصلا الحوالة لا بسبب الموت ولا بين الاحياء -
ومن هذا كله يتضح لمحكمتكم الموقرة انه لما كانت الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق
على موضوع هذه الدعوى فلا يمكن والحالة تكيف العقدين المذكورين بحوالة حق .
ثانيا :- بالنسبة للقانون المدني :-
ان حوالة الحق في القانون المدني هي ان يتفق الدائن مع اجنبي على ان يحول له حقه
الذي في ذمة المدين فيحل الاجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه ،
هذا وان اغراض ومقاصد الحوالة الحق متنوعة اذ قد يقصد المحيل بيع حقه على المحال له
وعند ذلك يتقاضى ثمنا لهذا الحق منه .
ان اركان حوالة الحق في القانون المدني نفس اركان العقد وهي :-
١- التراضي
يتبع
- ٣ -
٢ - المحل .
٣ - السبب .
فبالنسبة للتراضي :-
فلابد من صدوره من ذي اهلية قانونية والحال ان وكيل المتولي لا يملك الاهلية
القانونية لعقد حوالة حق اذ لا يملك بموجب وكالته ، كما وان موكله المتولي السابق ليس
له هذا الحق لان مجرد تحويل هذا الحق الى اخر انما يتضمن انتقاصا لحقوق الوقف وضرر
اكيد به اذ لا يتصور ان يوافق المحال له على دفع مبالغ مساوية لبدلات الايجار او اكثر منها
والا فما هي فائدته في هذا العقد .
وبالنسبة للمحل :-
وهو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به فيشترط ان يكون موجودا وقت نشوء الالتزام فان لم
يكن موجودا فان الالتزام لا يقوم حتى ولو امكن وجود المحل في المستقبل ( المشهوري -
الوسيط ) .
فلو لاحظنا عقدي التنازل نجدهما قد عقدا بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٩٦٠ على ان تسري بدلات الايجار
المستحقة في ١ جمادى الاول سنة ١٣٨٠ ( وهذا يوافق ليوم ٢١ / ١٠ / ١٩٦٠ ) ان المادة ٣٦٢ مدني
لا تجيز حوالة الحق الا بما هو قابل للحجز كما ان المادة ( ١٥٢ ) مرافعات ( فقره ٢ )
قد بينت شروط الحق القابل للحجز بان يكون الدين معلوما معجلا وغير مقيد بشرط . ولما
كان ابرام عقدي التنازل في ٢١ / ٨ / ١٩٦٠ على ان تبدأ في ٢١ / ١٠ / ١٩٦٠ وعليه فان محل
العقد غير موجود ، كما وانه غير معلوم لتبدل المستأجرين لدكاكين الوقف ولترك بعضهم
دكاكينهم عند انتهاء العقد .
من هذا يتضح لمحكمتكم المحترمة ان محل العقد غير موجود وقت الابرام حيث لم يكن هناك
اي دين مترتب بذمة المستأجرين عند ابرام العقد في ٢١ / ٨ / ١٩٦٠ .
وبالنسبة للسبب :-
وهو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول اليه من وراء التزامه فانه يجب ان يكون
مشروعا اي ان لا يكون ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او الاداب فتنازل وكيل المتولي
المعزول من بدلات ايجار الاوقاف لقاء مبالغ معينة انما يقصد منه المباشرة بالاستدانة والاستقراض
لحساب الوقف وهذا ما لا تجيزه حجة الوقفية ولا احكام الوقف للمتولي القيام به دون استحصال
اذن مسبق به من القاضي وهذا ما لم يقم به المتولي السابق ووكيله .
وعليه فان عقدي التنازل موضوعي الدعوى لا يمكن تكييفهما حوالة بالنسبة للقانون المدني
يتبع
[Marginalia] ⟦المستحقة⟧
- ٤ -
لانعدام الاركان الثلاثة من رضى ومحل وسبب .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمة ان التكييف القانوني لعقدي التنازل لا يمكن ان يكون الا
استدانة واستقراض لحساب الوقف وهذه لا تجوز الا بالشروط التي فصلناها في هذه اللائحة واللوائح
السابقة ......................... .
وبهذه المناسبة فاننا نؤكد ان موضوع هذه الدعوى تحكمه احكام الوقف العامة وشروط حجة الوقفية
المرقمة ٩٣٥/٨٧ باعتباره وقفا وان الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق لا احكام القانون
المدني ، وعليه فلا يمكن مقارنة تصرفات المتولي بتصرفات مالكي الحقوق الصرفة اذ ان تصرفات
المتولي في موضوع دعوانا تحكمها احكام الوقف وحجة الوقفية ، حيث ان هناك من التصرفات
- ومنها التنازل والاستدانة والاستقراض - لا يجوز للمتولي القيام بها دون اذن الناظــــــــــــر
اولا والقاضي ثانيا . كما وان الشريعة الاسلامية لم تجوز حوالة الحق اصلا .
لذا نطلب تأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف مصاريف المحاكم واجور المحاماة للاسباب التالية :-
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشون بموجب وكالته عن المتولي السابق اجراء التنازل بموجب
العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ و ٩٣٢ مدني ووفقا لما استقر عليه القضاء العراقي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدي التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني استدانة واستقراض
لحساب الوقف وهذا ما لا يملكه بموجب حجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ واحكام الوقف العامة التي
لا تبيح التنازل دون اذن مسبق من القاضي .
ثالثا :- صدور التصرف في فترة يسودها الشك والريبة اذ ان العاقد اجرى عقدي التنازل اثناء جريان
دعوى العزل بسبب خيانته وقبل تاريخ كف يده عن التولية لثبوت الخيانة باشهر قليلة .
رابعا :- ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق اولا ، ولان اركان حوالة الحق بموجب القانون المدني غير متوفره في العقدين المذكورين
لانعدام ركن الرضى وعدم وجود المحل وعدم مشروعية السبب .
لهذه الاسباب وغيرها من الاسباب المذكورة في لوائحنا السابقة نطلب تأييد الحكم البدائي .
ولكم الاحترام
[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان شاؤول موسى حسان عبد الله مخلصـــــ
B01 · form / arabic
رقم الاضبارة ⟦illegible⟧
التاريخ ⟦illegible⟧
محضر وضع يد
١٥٦٠
الحاكم ⟦illegible⟧
B02 · paragraph / arabic
بناء على القرار الصادر من محكمة الاحوال الشخصية ببغداد بتاريخ ⟦illegible⟧
المتضمن كف يد المتولي ⟦illegible⟧ بن صالح شلوش من التولية على ⟦illegible⟧
داخل ⟦illegible⟧ محلة ⟦illegible⟧ اذ لم يتم تعيين ⟦illegible⟧ المتولي ⟦illegible⟧
بصورة رسمية من قبل الموقوف له فقد حضرت غاية ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
مع الهيئة ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ووجدنا ⟦illegible⟧ وكان ان اثبت ⟦illegible⟧
بمقتضى ⟦illegible⟧ الى ⟦illegible⟧ منا ⟦illegible⟧ داخل ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
وبناء على تبليغ الهيئة جرى لزوم مراجعة محكمة الاحوال ⟦illegible⟧
لدفع ⟦illegible⟧ الايجار التي تستحق عليهم وعدم دفعها الى المتولي
او وكيله وبما ان ⟦illegible⟧ اخر ⟦illegible⟧ توقيعات ⟦illegible⟧
كما تدرج ادناه ⟦illegible⟧ ٩/١/١٩٥٧
⟦line⟧
من الطائفة وكان اولهم ⟦illegible⟧
B03 · table / arabic
الاسم | الدار | التوقيع
⟦line⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧ ⟦illegible⟧
B04 · signature / arabic
توقيع ⟦illegible⟧
حاكم محكمة الاحوال
B01 · header / arabic
محكمة بغداد ⟦illegible⟧
رقم الاضبارة ⟦illegible⟧
التاريخ ⟦illegible⟧
B02 · table / arabic
نوع الملك رقم السجل اسم المالك
دكان ٢٤٦ / ١٧ سعدون ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ١٩ زكي ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٢ موري ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٣ سركيس ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٥ محمد مصطفى ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٧ سالم ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ⟦illegible⟧ محمد سلطان
" ٢٤٦ / ٢ عبد الحميد ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٨٤ عبد الرزاق ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ١٢ ناظم ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ١٦ الشام ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ١٨ طه ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٢ سوري ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٤ علي ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٦ عبد الجبار ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٧ ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٠ ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢ حاج ⟦illegible⟧
" ٢٤٦ / ٢٨ كامل مصطفى ⟦illegible⟧
" ٢٤٧ / ١ محمد سعيد ⟦illegible⟧
" ٢٤٧ / ١ ⟦illegible⟧
" ٢٤٧ / ٢ ⟦illegible⟧
B03 · footer / arabic
ممثل الطائفة
وكيل الطائفة
B04 · signature / arabic
⟦signature⟧
⟦signature⟧
B01 · other / arabic
دستان
(٢
B02 · other / unknown
⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
رئاسة
محكمة استئناف بغداد
B02 · header / arabic
« دعوتية المستأنف عليه »
B03 · form / arabic
رقم الاضبارة:
س: ⟦illegible⟧ / ١٩٥
B04 · table / arabic
اسم المستأنف عليه وشهرته | صنفته | محل اقامته | اسم وكيله
⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧ | ⟦illegible⟧
B05 · paragraph / arabic
لقد تقرر تعيين يوم ( ⟦illegible⟧ ) المصادف / / ١٩٥ لرؤية الدعوى المستأنفة عليكم
من قبل المستأنف ⟦illegible⟧ بن ⟦illegible⟧ لذا عليكم الحضور امام هذه المحكمة في
الساعة ( ٩ ) من صباح اليوم المذكور وعند عدم حضوركم او ارسال وكيل عنكم فتجرى المحاكمة
بحقكم غيابا .
B06 · form / arabic
حررت في: ⟦illegible⟧ / ⟦illegible⟧ / ١٩٥
الكاتب:
B07 · signature / arabic
الرئيس
B08 · stamp / arabic
⟦illegible circular stamp⟧
B01 · header / arabic
المحاميان
حسام عبد الله مظهر
شاؤول موسى
B02 · form / arabic
العدد: أ/١٧١/٦٣
التاريخ: ٢٤/٦/٦٣
B03 · paragraph / arabic
السيد رئيس محكمة استئناف بغداد المحترم
لائحة مقدمة من قبل وكلاء المستأنف عليها في
الاخبار المرقم ⟦١١⟧/س/١٩٦٢
⟦line⟧
لا يخفى على محكمتكم المحترمة اهمية هذه القضية وخطورتها من ناحيتين :-
الاولى :- تقرير القانون الموضوعي الذي يحكم هذه القضية وما اذا كانت الشريعة الاسلامية او القانون
المدني .
الثانية :- حماية القضاء لمال الوقف وعدم التفريط في هذه الحماية التي اعتبرها الفقه الاسلامي والقانون
المدني في النظام العام .
وايماننا بان محكمتكم المحترمة حريصة اشد الحرص على رعاية هاتين الناحيتين هو الذي يدفعنا لعرض وجهة
نظرنا .
الناحية الاولى :-
الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق لا القانون المدني :-
⟦line⟧
ان دعوانا هذه تتعلق بمال الوقف والوقف تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية ودليل ذلك :-
١- اعتبرت المادة ( ٦٨ ) من القانون المدني حق الوقف وحق اجارته من الحقوق العينية الاصلية وذلك
جريا على القانون المدني السوري في المادة ٥٨٥ والقانون المدني المصري في المادة ( ٥٨٣ ) .
٢- افرد القانون المدني السوري في كتاب الحقوق العينية الاصلية فصلا خاصا عنوانه ( في الوقف والاجارتين
والاجارة الطويلة ) يبدأ بالمادة ٩٩٨ وينتهي بالمادة ١٠٢٧ .
كما افرد القانون المصري في كتاب الحقوق العينية الاصلية فصلا خاصا هو الفصل الثاني من الباب
الثاني ( الحقوق المتفرعة عن حق الملكية ) وهذا الفصل يبدأ بالمادة ٩٩٩ وينتهي بالمادة ١٠١٤ وفي
هذا الفصل تحدث عن اجارة الوقف .
هذا مع ان القانون المدني السوري افرد فصلا خاصا في عقد الايجار تحت عنوان ( ايجار الوقف )
يبدأ بالمادة ٥٩٥ وينتهي بالمادة ٦٠١ .
وان القانون المدني المصري افرد فصلا خاصا في عقد الايجار تحت عنوان ( ايجار الوقف ) يبدأ
بالمادة ٦٢٨ وينتهي بالمادة ٦٣٤ .
٣- اما القانون المدني العراقي فقد افرد فصلا خاصا لكل حق عيني ذكرته المادة ٦٨ عدا حق الوقف واجارته
يتبع
B04 · stamp / arabic
⟦illegible stamp⟧
- ٢ -
وكان المنطق يقضي ان يجاري المشرعين السوري والمصري فيفرد فصلا خاصا لاحكام الوقف
واجارته كما فعل في كافه الحقوق العينيه التي ذكرتها الماده ٦٨ الا انه لم يفعل ذلك كما انه
لم يتكلم عن ايجار الوقف في عقد الايجار كما فعل المشرع المدني السوري والمصري وذلك لان كل
ما يتعلق بالوقف هو من اختصاص المحاكم الشرعيه بموجب قانون المرافعات الشرعيه الموقت لسنه
١٩٢٢ ، ولهذا امتنع على المشرع المدني العراقي ان يفصل احكاما من اختصاص المحاكم
الشرعيه التي تقوم بتطبيق الفقه الاسلامي .
ومن هذه المقارنه يتضح لمحكمتكم المحترمه ان المشرع المدني العراقي تعمد عدم مسايره
المشرعين المصري والسوري بتفصيل احكام الوقف واجارته وغيرها وذلك لظروف العراق الاجتماعيه
التي كانت تمنعه من التعرض الى ما يمس الاحوال الشخصيه او الاحكام الشرعيه او اوقاف المسلمين
ولهذا تعمد هذا السكوت وترك ذلك الى مبادىء الشريعه الاسلاميه بموجب الفقره الثانيه من
الماده الاولى من القانون المدني على ان تكون هذه المبادىء ملائمه للقانون المدني .
وقد استقر قضاء محكمه التمييز على ان مبادىء الشريعه الاسلاميه هي التي تحكم قضايا الوقف
وبالرغم من ان القانون المدني العراقي افرد عشره مواد ( ٨٢٤ - ٨٣٣ ) لعقد المغارسه
عدا القواعد العامه التي اشتمل عليها عقد الايجار فان محكمه التمييز قالت في قرارها المرقم
٩٩٧/ح/٩٦٢ والمؤرخ في ٢/٦/١٩٦٢ ( ....... وجد ان ما يحكم النقاط الموضوعيه التي
تتطلبها عقد المغارسه المتعلقه بعقار الوقف والمغارس هي احكام الوقف من الفقه الاسلامي ) .
واذا خلصنا الى ان قضايا الوقف تحكمها مبادىء الشريعه الاسلاميه ، فعلينا ان نبحث في الامور
التاليه في ظل مبادىء الشريعه الاسلاميه الا وهي :-
١ - صلاحيات المتولي اميل صالح شلومو .
٢ - الوكاله الممنوحه من المتولي المذكور الى وكيله ادور يعقوب .
٣ - عقد الاجاره التي عقدها وكيل المتولي مع المستأجرين الشاغلين .
٤ - عقدي التنازل اللذين عقدهما وكيل المتولي مع المستأنف .
اولا :- صلاحيات المتولي اميل صالح شلومو :-
ان المتولي المذكور يستمد صلاحياته من :-
أ - حجه الوقفيه المرقمه ٩٣٥/٨٧ .
ب - احكام الوقف من الفقه الاسلامي .
اما حجه الوقف فتجيز للمتولي ايجار عقارات الوقف لمده سنه واحده فقط وعلى المتولي ان يستحصل
موافقه المجلس الجسماني على هذا الايجار ومعنى هذا ان ايجار المتولي لمده سنه موقوف على
اجازه المجلس الجسماني فان اجاز نفذ وان لم يجز ابطل الايجار .
مشير
— ٣ —
واما احكام الشريعه الاسلاميه فتوجب ان يكون بدل الايجار معادلا لاجر المثل واذا عقد بغبن
كان العقد فاسدا في نظر المجله ( ماده ٤٤١ ) وباطلا في نظر القانون المدني ( فقره ٢
ماده ١٢٤ ) وعلى المتولي ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي .
كما ان اي عقد يجمع بين النفع والضرر منوط باذن القاضي .
ثانيا :ـ ماهيه الوكاله الممنوحه من المتولي الى ادور يعقوب :ـ
من المتفق عليه في الفقه الاسلامي ان التوكيل العام هو الاصل وان التخصيص استثناء .
ذلك لان التوكيل العام هو الذي يرد بالفاظ عامه مطلقه دون ان يحدد له عمل قانوني والذي
لا يذكر فيه حق دون حق وصلاحيه دون اخرى فان سميت بعض الحقوق والصلاحيات انتفى
الاطلاق والتعميم والتفويض ولم يعد للاطلاق والتعميم فائده .
وبالرجوع الى صك التوكيل المعطى من المتولي الى ادور يعقوب نجده يتضمن توكيلين :ـ
اولا :ـ اقامته وكيلا عن نفسه .
ثانيا :ـ اقامته وكيلا اضافه الى الوقف .
كما ان الموكل قد فصل الحقوق والصلاحيات التي منحها لوكيله حتى اربت على مائه حق وصلاحيه
ولهذا فان هذه الوكاله ليست عامه وانما مقيده بالحقوق والصلاحيات المدرجه في صك التوكيل
والشرع المدني في الماده ( ٩٣١ ) يتفق مع الفقه الاسلامي في هذا النظر ولهذا فان هذه
الوكاله وكاله خاصه في نظر الفقه الاسلامي والقانون المدني .
واما احتجاج وكلاء المستأنف بان الوكاله عامه مستندين في ذلك الى العباره التاليه :ـ
( ... فانه فان الموما اليه وكيلا عني في تعقيب جميع الدعاوى لاخر درجه من درجات المحاكم
وله استعمال كافة الصلاحيات التي يمكنني استعمالها لنفسي قانونا للمحافظه على حقوقي )
ولهذا فان اطلاق الصلاحيات ينصرف الى ما تستلزمه الدعاوى فقط وان هذا الاطلاق ينصرف الى
حقوق الموكل الشخصيه فقط ولا يمتد الى التوليه . بدليل ان الموكل اكد على هذا الامر في
ثلاث تعابير :ـ
١ ـ وكيلا عني .
٢ ـ الصلاحيات التي يمكنني استعمالها لنفسي .
٣ ـ للمحافظه على حقوقي .
ولهذا فان الوكاله وكاله خاصه وان الوكيل مقيد بصك التوكيل ولا يستطيع ان يقوم باي اجراء او
تصرف لم يذكر صراحه في صك التوكيل وان هذا الصك خلو من حق الوكيل بالتنازل عن بدلات
ايجار الوقف .
وقد سبق لمحكمه التمييز ان قررت بهيئتها العامه وذلك في قرارها المرقم
والمؤرخ / / ١٩٦٢ ان الوكاله اذا ذكرت فيها بعض الحقوق فهي وكاله خاصه
B01 · header / arabic
ـ ٤ ـ
B02 · paragraph / arabic
وليست عامه وذلك في الدعوى المرقمة ٦١/١٦٠١ المقامه لدى محكمه بداءه بغداد من قبل
المستأنف على رجينا ساسون والده المتولي اميل لمطالبتها بمبلغ ٢٤ الف دينار بزعم ان ادور
يعقوب قد تنازل له عن بدلات الايجار لمساهمتها في تفرعات الوقف ولنفس المدعى في دعوانا
هذه وقد ردت المحكمه الدعوى باعتبار الوكاله ⟦...⟧ ادور يعقوب باجراء ـ
التنازل وكاله خاصه وقد صدق هذا القرار تمييزا وتأييد من قبل الهيئه العامه عند طلب
التصحيح ⟦...⟧
B03 · paragraph / arabic
ثالثا :ـ عقد الاجاره التي عقدها وكيل المتولي مع الشاغلين :ـ
ان وكيل المتولي يستمد صلاحياته في حجه الوقف وفي صك التوكيل في انشائه لعقود اجاره عقارات
الوقف ⟦...⟧ .
اما حجه الوقف المرقمة ٣٥/٨٧ فتمنع المتولي من الايجار لاكثر من سنه واحده فقط وانها توجب
عليه ان يأخذ مسبقا موافقه المجلس الجسماني وعلى فرض صحه ايجار الوكيل العقارات الوقف لمده ـ
ثلاث سنوات فان هذه الاجاره باطله بنفس الوقفيه من ثلاث جهات :ـ
الاولى :ـ باطله في السنتين الاخيرتين بنص شرط الواقف الذي منع الايجار لاكثر من سنه واحده فقط .
الثانيه :ـ باطله في السنه الاولى لعدم اخذ موافقه المجلس الجسماني المسبقه على هذا الايجار .
الثالثه :ـ للغبن الفاحش في بدلات الايجار ( ماده ٤٤١ مجله فقره ٢ ماده ١٢٤ مدني ) .
ولهذا فان عقود الاجاره على فرض وجودها فهي باطله والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا
B04 · paragraph / arabic
رابعا :ـ عقد التنازل :ـ
لما كانت الوكاله المعطاه من المتولي اميل صالح شلمو الى ادور يعقوب اضافه الى توليته على الوقف
وكاله خاصه وان المتولي لم يمنح الوكيل المذكور حق التنازل عن بدلات الايجار في صك التوكيل
ذلك لان المتولي لا يملك هذا الحق اصلا اذ ان فاقد الشيء لا يعطيه .
اذ ان التنازل ما هو الا انتقاص لمال الوقف ، وان الفقه الاسلامي قد اوجب على القاضي حمايه
مال الوقف اذا لحقه غبن او انتقاص ، ولهذا فان اي عقد يدور بين النفع والضرر يعقده المتولي
يشترط فيه اذن القاضي اولا .
⟦...⟧ والا فالعقد لا يلزم ذمه الوقف بشيء . كما ان المـ⟦line⟧ـرع
المدني سار بنفس اتجاه الفقه الاسلامي واعتبر حمايه القضاء لمال الوقف من النظام العام
( فقره ٢ ماده ١٣٠ ) .
من كل هذا يتضح لمحكمتكم الموقره ان عقد التنازل لا يلزم ذمه الوقف وذلك للاسباب التاليه :
اولا :ـ ان الوقف تحكمه مبادئ الشريعه الاسلاميه التي تأبى انتقاص ذمه الوقف اذا لم يؤخذ
فيه اذن القاضي . وهذا التنازل ضرر محض للوقف واضاعه مبلغ ٢٧٩٠٠ دينار عليه
لذا فان هذا العقد لا يلزم ذمه الوقف لعدم اخذ اذن القاضي .
B05 · footer / arabic
يتبع
B06 · stamp / arabic
⟦illegible stamp⟧