Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 226-250

Archival unit 226

[Marginalia] ٧٢/١/٢٢
[Marginalia] ⟦illegible⟧

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٧٢/١/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم

المميز - حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي حسين الحاج علي
المميز عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم وساسون دانيال - وكلاؤه
المحامون السادة احسان عبدالله مظفر وشاء ول موسى ومحمد سالم
زيــــــــــــدان

جهة التمييز

هي ان محكمة استئناف منطقة بغداد قد قضت في الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١/س/٦٣
واصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي المرقم ٤٥/٦١ كرخ والزمت موكلي باجور
المحاماة البالغة خمسمائة دينار مع المصاريف .
وحيث ان هذا الحكم مخالفا للقانون ومجحف بحقوق موكلي بادرت الى تمييزه قبل التبلغ
به طالبا نقضه للاسباب الاتية :-
اولا - ان خلاصة الدعوى قد ذكرت في القرار المميز فلا حاجة لتكرارها هنا ، عملا بالمادة (٢١٨) -
فقره (٢) المرافعات المدنية والتجارية .
ثانيا - ان الحكم البدائي المصدق استئنافا قد استند الى سببين فقط ، هما .
١) ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته فهو يسئل شخصيا عن المدعى به ، ولا مسئولية على الوقف
٢) ان التنازل ضرر للوقف .
الا ان محكمة الاستئناف لم تتفق مع محكمة البداءة فيما ذهبت اليه وفندت اسباب حكمها وانتهت
الى ان الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ، وان ما قام به داخل في صلاحياته ، ولكنها مع ذلك صدقت
الحكم من حيث النتيجة مستندة في ذلك الى الاسباب الاتية :-
١ - ان الحوالة قبلت من المحال عليهم ، وعليه فلا مجال للرجوع على المحيل - المميز عليه - وقالت
ان بامكان موكلي - المميز - مقاضاة المحال عليهم لاستحصال حقه منهم . ثم اسمت موكلي
( مستاجرا ) وقالت ( ان ايجار الملك الى الغير من المؤجر لا يؤثر على حقوق ( المستاجر )
كل ذلك قالته محكمة الاستئناف بعد ان مهدت له قائلة ( بان المبادئ القانونية الخاصة
بعقد الحوالة التي اعتمد عليها المستأنف - المميز - في دفوعه نجد ان الحوالة قد قبلت من
المحال عليهم واصبحت نافذة في حقهم وله حق الرجوع عليهم ولا رجوع على المحيل - المميز عليه )
ويبدو واضحا ان محكمة الاستئناف ارادت بهذا التمهيد ان تسبب لنا اقرارا بان نحن

Archival unit 227

- ٢ -

الذين قلنا بان المحال به - المدعى به - قد انتقل برمته الى ذمة المحال عليهم ، وذلك
عن طريق تفسيرنا للاحكام القانونية الخاصة بحوالة الحق .

ونحن لانريد ان نناقش هذا الرأي باكثر من ان نقول ان الاقرار شيء ، وتفسير
القانون شيء آخر (مادة ٤٦١ مدني ) وبالاضافة الى ذلك فاننا تذكرنا وشددنا في
القول في اللائحة المؤرخة ٢٩ / ٣ / ٦٤ بان الحق المحال به لم ينتقل منه الى ذمة
المستاجرين - المحال عليهم - الابمقدار ماكان في ذمتهم للمحيل وهو مبلغ ( ٣٢٨٥ ) دينارا
الباقي بذمتهم من بدل الاجارة السنوية .

والمحال عليه - في حوالة الحق - لا يلزمه القانون الابمقدار مافي ذمته للمحيل مادة ٣٦٢
مدني .

كما ان حوالة الحق لاتجوز اصلا الابمقدار ماكان منها قابلا للحجز مادة ٣٦٤ مدني .
فكيف يجوز بعد هذا ان تقول محكمة الاستئناف ان بامكان موكلي مقاضاة المستاجرين
- المحال عليهم - واستحصال كافة المدعى به منهم .

ثم كيف يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسمي موكلي (مستاجرا ) بعد ان اتخذت قرارا في
تكييف العقدين موضوع الدعوى بانهما ( حوالة حق ) . والزمتنا بان نكيف دعوانا على هذا
الاساس وتثبت تنفيذ هذه الحوالة . اليس هذا تناقض .

واذا كانت المحكمة مقتنعة بان موكلي مستاجرا كما ورد في ثنايا قرارها ( صفحة ٣ سطر
٤ قبل الاخير ) فلما ذا لاتعطيه الحق في دعواه طبقا للمادتين ( ٧٥٣ و ٧٨٢ )
مدني . ثم كيف يمكن التوفيق بين الاجارة وبين حوالة الحق ، والعقد هو هو لم يتغير .

ونرى من المفيد ان نقدم لمحكمتكم المحترمة صورة من اللائحة المؤرخة ٢٦ / ٣ / ٦٤ التي
قدمناها الى محكمة الاستئناف حين الزمتنا بتكييف دعوانا على اساس حوالة الحق ، وسيتضح من
هذه اللائحة اننا كررنا في اكثر من موضع واحد منها بان الحق المحال به لم ينتقل منه الى ذمة
المحال عليهم - المستاجرين - سوى ( ٣٢٨٥ ) دينارا وبقي من الحق المحال به ( ٢٤٦١٥ )
دينارا على ذمة المحيل - المميز عليه - كان بالامكان استيفائه من بدل اجارة الموقوفات بشرط
بقاء هذه الموقوفات مشغولة بالاجارة وعلى ان تقدم الحوالة للمستاجرين ثانية للقبول ، وقلنا ان هذا
جائز نظرا لما حكم به القضاء في مصر .

هذا ماقلناه في اللائحة ، ولم نقل مطلقا بان المحال عليهم قبلوا الحوالة برمتها كما ذهبت

- يتبع -

Archival unit 228

- ٢ -

محكمة الاستئناف .

ومعنى هذا ان محكمة الاستئناف حكمت على خلاف وقائع الدعوى ، وهذا موجب للنقض

مادة ( ٢٢٢ ) مرافعات .

والان وقد انتهينا من مناقشة السبب الاول من اسباب الحكم ننتقل الى مناقشة السبب
الثاني منه وهو ـ كما ورد في الصفحة ٣ من القرار السطر ٣ قبل الاخير قالت المحكمة
( ان دفع المبلغ المدعى به الى المستأنف عليه لم يتأيد وان اقرار وكيل المتولي باستلامه
المبلغ لا يكفي حيث لم يظهر هذا المبلغ في ميزانية الوقف )

واستنتجت المحكمة من ذلك ان ظاهر حال ميزانية الوقف تكذب دعوى موكلي .

والان نقول متى وفي اي عهد من عهود القضاء في الاسلام ومن هو الفقيه بل ما هي
السوابق القضائية في العراق التي تقول بان ميزانية ـ المدعى عليه ـ تعتبر دليلا على صدق
او كذب دعوى المدعي .

ان هذا في الواقع سابقة خطيرة جدا ليس لها سند من القانون والشرع ، اذ كيف
يمكن للمدين ان يقدم سند الاثبات لدائنه . لاسيما ان كان المدين من نوع المتولين على الاوقاف
الذين ضجت المحاكم في العراق من خياناتهم وتلاعبهم بمال الوقف خصوصا وان المتولي في دعوانا
هذه قد ثبتت خيانته في الحكم الصادر بعزله . ولكن ما ذنب موكلي في خيانة المتولي للوقف
وعدم ادخاله المبلغ المدعى به في ميزانية الوقف .

هل هناك قاعدة قانونية او شرعية اعرف يقضي بان المتعاقد مع المتولي يكون مسئولا عن
امانته او كفيلا له تجاه الوقف . ليس من هذا شيء مطلقا .

ان موكلي حينما اقدم على التعاقد مع المتولي بواسطة وكيله العام كان يعرف ان هذان
الشخصين يمثلان الوقف اذ ان التولية قائمة والوكالة العامة قائمة ، ولم يعرف عنهما انهما خان
الوقف سابقا . ولم تثبت خيانتهما الا بعد سنتين من تاريخ التعاقد مع موكلي . اما القول بان ـ
هناك دعوى بين المتولي والوقف قبل تاريخ التعاقد فليس معنى هذا ان الناس يفترض فيهم
ان يعلموا بهذه الدعوى او حتى اذا علموا بها فهي لا تفيد دليلا على خيانة المتولي الى ان ـ
يصدر الحكم فيها .

فكيف اذا كان موكلي لا يعلم بهذه الدعوى اصلا واقدم على التعاقد بحسن نية .
ان وكلاء المميز عليه لم يقدموا اي دليل على سوء نية موكلي في التعاقد او على الاقل

- يتبع -

Archival unit 229

- ٢ -

علمه بالدعوى المقامة . كما ان الحكم المميز جاء هو الاخر خال من كل دليل على سوء نية
موكلي ولا ندري كيف يجوز ان تبنى الاحكام على الظنون .
ويفهم بداهة من قول المحكمة بأن التسليم لم يثبت لها فمعنى هذا ان المحكمة
لم تقتنع بجدية التعاقد فاذا كان الامر كذلك بنظر المحكمة لماذا كلفت نفسها الخوض في موضوع
حوالة الحق وانتهت منه الى الحكم بان المدعى به قد انتقل الى ذمة المحال عليهم ولا رجوع
على المحيل - المميز - اليس هذا تناقض في نفس الحكم ؟ والتناقض في الحكم موجب للنقض
مادة ( ٢٢٢ ) فقرة ( ٥ ) مرافعات .

ثالثا - ان ظاهر الحال لا يستدل عليه بميزانية الوقت وانما يستدل عليه بما لا يقبل عادة او عقلا كأن يدعي
الفقير المعدم بان اقرض من لا يحتاج الى القرض مبلغا جسيما من المال في الوقت الذي لا يمكن
عقلا ان المقرض يملك جزءا يسيرا مما ادعاه كما ان المقرض على سعة من المال بحيث يمتنع
عقلا ان يقترض مثل هذا المبلغ . وهذا مثال بسيط بالقياس الى الامثلة المستفيضة التي اوردها
الفقهاء في شرحهم لهذا النص .

ومما يدل على تشدد المشرع في الحالات التي ينطبق عليها هذا النص ما ذكرته المادة ( ٤٦٥ )
مدني حيث قالت ( يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار فلو اقر شخص ببنوة آخر اكبر منه في السن
لا يصح اقراره )

من هذا يفهم ان تطبيق هذا النص ليس من السهولة كما تصورها القرار المميز . اذ كان
على محكمة الاستئناف - وهي تريد تطبيق هذا النص - ان تحقق عن كفاءة موكلي المالية وهل
في استطاعته دفع هذا المبلغ وبعد هذا تصدر حكمها على ضوء ما يظهر لها . وقد بينا للمحكمة الموقرة
المحترمة في الجلسة الاخيرة باننا على استعداد لاثبات كفاءة موكلنا المالية كما بينا لها ايضا
بان موكلي مستعد لاثبات التسليم والتسلم بالبينة الشخصية فضلا عن البينة المصدقة من الكاتب
العدل ولكن المحكمة لم تلتفت الى هذا بل على العكس قالت باننا نكتفي من التسليم باقرار
المميز عليه وهذا القول المنسوب لنا من جانب المحكمة مخالف لضبط الدعوى في تلك الجلسة
الاخيرة وموجبا للنقض بحكم الفقرة ( ٥ ) مادة ( ٢٢٢ ) مرافعات .

رابعا - والاهم من كل ذلك ان موضوع التسليم والتسلم لم يكن محل بحث في المرافعات البدائية
ولم يدفع به وكلاء الخصم في كافة لوائحهم ومرافعاتهم الى ان انتهت الدعوى وربطت بقرار .
فكيف يجوز بعد هذا اثارة دفع جديد في محكمة الاستئناف مع العلم ان وكلاء الخصم لم يتمسكوا

-- يتبع --

Archival unit 230

ـ ٥ ـ

به ولم يدفعوا به حتى في المحاكمات الاستئنافية لافي ضبط الدعوى ولافي اللوائح
فكيف يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل في موضوع لم يدع به الخصم ان هذا مخالف
للمادة ( ٢٢٢ ) فقره ( ٥ ) وموجب لنقض الحكم .
كما ان ظاهر الحال هو الاخر لم يكن محل بحث في المرافعات البدائية حتى صدور
القرار في الدعوى ، فكيف يجوز اثارة هذا الدفع الجديد في محكمة الاستئناف
ان هذا مخالف للقانون بشكل صريح ويمتنع الاخذ به بموجب المادة ( ٥ ) فقرة ( ٤ ) ـ
مرافعات .
من ذلك يتضح ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في قبولها لدفوع جديدة لم تكن محل
بحث في محكمة البداءة ، الامر الذي ادى الى ⟦حرماننا⟧ درجة من درجات المحاكم في مناقشة اقوال
خصومنا .

لهذه الاسباب ولما بيناه في اللوائح المؤرخات في ٢٠ / ٣ / ٩٦٣ و ٢٢ / ٥ / ٩٦٣ و ٢٩ / ٣ / ٦٤
و ٨ / ٧ / ٦٤ اطلب جلب الاوراق وتدقيق الحكم تمييزا ونقضه وتحميل المميز عليه كافة الرسوم ـ
والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم الاحترام .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحامي
[Signature] حسين الحاج علي
[Signature] ٣١ / ١٠ / ٩٦٤

Archival unit 231

B01 · header / arabic
المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

B02 · header / arabic
العدد ٤٥٩ ك / ٦٤
التاريخ ٢٢ / ١١ / ٦٤

B03 · paragraph / arabic
السيد حاكم محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة الاول المحترم
الموضوع / الدعوى ٤٥ ب / ٩٦١
⟦line⟧

B04 · paragraph / arabic
لما كان الحكم الصادر من محكمتكم المحترمة في الدعوى البدائية المرقمة ٩٦١/٤٥ المقامة
من قبل السيد حميد مجيد العبيدي على متولي اوقاف مناحيم وساسون دانيال القاضي برد الدعوى
ورفع الحجز الاحتياطي الواقع على ايرادات الموقوفات وقد صدق من قبل محكمة استئناف
بغداد بموجب قرارها الصادر في الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ / س / ٩٦٢ ( المرفق
صورة منه طيا ) .
نرجو التفضل بصرف المبالغ المتجمعة لدى محكمتكم الموقرة من بدلات ايجار الموقوفات العائدة
للاوقاف المذكورة والتي اودعها المستأجرون لديكم الى موكلتنا اللجنة الادارية لليهود العراقيين
بصفتها المتولية على الاوقاف المذكورة .

B05 · paragraph / arabic
ولكم فائق الاحترام
الوكيلان العامان
عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين بصفتها المتولية على اوقاف مناحيم وساسون دانيال

B06 · signature / arabic
المحامي
شاؤول موسى
المحامي
حسان عبد الله مظفر

Archival unit 232

[Marginalia] ⟦امانة عبد الله خضير⟧

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
مذكرة مقدمة من قبل وكيلي المستأنف في الدعوى
المرقمة ١١/س/٩٦٢ .

المعروض :
ان محكمتكم المحترمة قررت في جلستها الاخيرة المنعقدة في ١٤/٦/٩٦٤ تكليف موكلنا
المستأنف باثبات محل التسليم ، تسليم المبالغ المعترف بقبضها امام المحكمة وبموجب العقد
المبرز الذي كيفته المحكمة بانه حوالة حق وذلك بداعي ان العقد المذكور قد تم في المدة
المشبوهة التي سبقت عزل المتولي . ان هذا القرار لا يستند الى اساس قانوني او شرعي
فنحن نعترض عليه ونطلب الرجوع عنه للاسباب الاتية :-

١- نصت المادة ٨٢ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية على انه " يجرى اثبات
الدعوى بالادلة المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الاول من القانون المدني
وفي الدعاوى التجارية تراعى الاحكام التي نص عليها قانون التجارة " .
ونصت المادة ٤٤٩ من القانون المدني على ان تكون السندات الرسمية والسندات العادية
المعترف بها دليلا كاملا بموجب القانون وعليه فان سند العقد المبرز المعترف به وبقبض
المبالغ المدرجة فيه هو دليل كامل وصالح لاثبات الدعوى والعمل بموجبه بدون حاجة الى
بينة اخرى بحكم القانون . وعلى هذا فان تكليف المحكمة لموكلنا باقامة البينة لاثبات مضمون
السند المذكور تخالف النصوص القانونية وتخالف قواعد الاثبات لان الثابت بسند معترف به
لا يحتاج الى دليل آخر . فالسند المعترف به هو الدليل القانوني الكامل .

٢- ان البينات - شرعا وقانونا - لا تقام الا لغرض اثبات خلاف الظاهر ، فكيف يجوز
ان نقيم بينة لاثبات الثابت بموجب سند وثقه الكاتب العدل واقر به وبمضمونه المستأنف
عليه امام القضاء ..
نعم قد يجوز ان يعترف المدين بالسند الصادر منه ، ولكنه ينكر مضمونه ، في هذه الحالة
اتفق القانون والشرع على حل واحد وواحد فقط وهو ان يحلف الدائن يمين عدم الكذب
بالاقرار ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١١١ ) مرافعات والمادة ( ١٥٨١ ) من مجلة
الاحكام العدلية ، ونحن اذ نذكر المجلة هنا ، لان الامور الشرعية للطوائف الغير
المسلمة ينطبق عليها الفقه الحنفي ، وما المجلة الا خلاصة ما استقر عليه الفقه الحنفي
من احكام . كما ان المحكمة افهمتنا شفاها بانها قد تتجه الى تطبيق الشريعة الاسلامية
في هذه الدعوى .

وعليه يتضح من المجلة ومن القانون بان قرار المحكمة في تكليف موكلنا باثبات محل التسليم
ليس له سند من القانون ولا من الشريعة الاسلامية .

- يتبع -

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 233

- ٢ -

٣- ان دفوع المستأنف عليه قد انحصرت في امور معينة وهي : ( ان الوقف غير مسؤول عما
قبضه المتولي من موكلنا لان العقد حسب زعمه عقد تبرع ولا يجوز للمتولي ان يتبرع ثم
سماه عقد قرض ولايجوز للمتولي ان يقترض ثم ادعى بان الوكالة مقيدة وليست مطلقة
عامة ) وعندما جاء الى محكمة الاستئناف اضاف لدفوعه السابقة بان الشريعة الاسلامية
هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى .
كل هذه الدفوع قالها المستأنف عليه ، ولكنه لم يقل مطلقا لافي محكمة البداءة ولا في
محكمة الاستئناف ، بان التسليم والتسلم لم يتم ، او ان وكيل المتولي لم يقبض من موكلنا
المدعى به ، فكيف يجوز بحد هذا اثارة موضوع جديد في محكمة الاستئناف لم يكن
محل بحث في محكمة البداءة .
نعم يجوز للمستأنف عليه ان يقدم ادلة جديدة في محكمة الاستئناف لاثبات دفوعه الاصلية
كما يجوز للمحكمة ايضا ان تستوضح عن النقاط المبهمة في الدعوى ، او ان تقوم باجراء
اية تحقيقات مادية تراها لازمة ، ولكن كل ذلك يجب ان يتم في حدود الدفع والادعاء
تطبيقا للقاعدة القائلة بان الحاكم لايحكم بعلمه الشخصي .
بينما القرار الذي اتخذته محكمتكم المحترمة قد اتى بامر جديد لم يدعه موكلنا ولم يدفع
به المستأنف عليه .
وهذا القرار وان لبس ثوب التحقيقات القضائية الا انه في معناه تضمن دفعا جديدا ، او
دعوى جديدة ، وهذا لايجوز في محكمة الاستئناف بحكم المادة ( ٥ ) فقره ( ٤ ) والمادة
( ٢٠١ ) فقرة ( ١ ) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية . فضلا عن ان هذا
القرار يؤدي من حيث النتيجة الى الحكم بما لم يسبق فيه دعوى ، وهذا لايجوز شرعا
وقانونا ونصت على ذلك المجلة ايضا في المادة ( ١٨٢٩ ) حيث قالت - لايصح الحكم
من دون سبق دعوى - وعليه فان قرار المحكمة بتكليف موكلنا باثبات فعل التسليم لا يستند
الى قاعدة قانونية او شرعية وهو مخالف للقانون بشكل صريح .

٤- اما ( المدة المشبوهة ) التي جاء ذكرها في القرار المذكور وصحة العقود الجارية خلالها
او عدم صحتها فموضوع خاص مقصور على حالة الافلاس التجاري كما نصت على ذلك
المواد ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ من قانون التجاره العثماني - قسم الافلاس - الذي
ما زال معمول به في العراق فلا يمكن تطبيق احكام هذه المواد من قانون التجارة الا على
التاجر المحكوم بافلاسه ضمن الشروط والاحوال المنصوص عليها فيها . والمتولي ليس
بتاجر والعقود التي يجريها ليست عقودا تجارية والحكم بعزل المتولي ليس حكما بافلاسه
ان ما يجوز للمتولي وما لايجوز له من تصرفات في الوقف عينتها الاحكام الفقهية وان
عقوده التي يجوز له اجرائها خاضعة لاحكام القانون المدني وهذه الاحكام لم ⟦تنص⟧ ⟦على⟧
تنص على مدة مشبوهة للمتولي المعزول تجعل تصرفاته الجائزة خلالها عرضة للطعن فيها
والتشكيك بسلامتها . فالمتولي المعزول يمنع ويحجر عن التصرف في امور الوقف بعد
صدور الحكم بعزله فتعتبر تصرفاته بعد العزل باطلة اما تصرفاته الجائزة التي
اجراها قبل العزل في اثناء محاسبته او قبل ذلك فتعتبر صحيحة ونافذة الا اذا ظهر

- يتبع -

Archival unit 234

- ٣ -

بعد عزله انه اجرى تصرف لايجوز له اجرائه قبل عزله فحينئذ يبطل ذلك التصرف
مثال ذلك لو عزل المتولي بسبب ايجاره بعض عقارات الوقف باقل من اجر المثل
وبغبن فاحش وتبين بعد ذلك انه اجر بعض عقارات الوقف الاخرى اثناء محاسبته
او قبل ذلك باكثر من اجر المثل ⟦او⟧ ظهر انه اجر عقارا من عقارات الوقف لنفسه
وسكن فيه فعقود الايجار التي اجراها باكثر من اجر المثل تبقى صحيحة ونافذة .
اما عقد الايجار الذي اجراه لنفسه فيعتبر باطلا لوجود التهمة فيه ، هذا ما قرره الفقهاء
بخصوص ما يجوز وما لايجوز من التصرفات التي يقوم بها المتولي ، ولم يقولوا بان هناك
فترة مشبوهة تسبق العزل تكون خلالها العقود التي يعقدها المتولي عرضة للطعن ، وحتى
على فرض ان احد الفقهاء قال بهذا فان هذا القول لايعتد به ولا يشكل قاعدة لان العبرة
للغالب الشائع لا النادر ، خصوصا اذا كان المدفوع للمتولي مساويا لاجر المثل وصفقة
واحدة عن سنتين على امل ان يستفيد موكلنا من ( السركفلية ) كما بينا سابقا .

وقبل ان نأتي على نهاية هذه اللائحة لابد من القول بان من حق المتولي ⟦ان⟧ يقر - امام
القضاء في الدعوى المقامة عليه - بالعقود الصادرة منه ، وقد نصت على ذلك المجلة
في المادة ( ١٦٣٤ ) .

ولما كان هذا النص قد ورد في بحث الخصومة وقيام المتولي خصما في دعاوي العقود
الصادرة منه فلا بد من القول - ايضاحا للموضوع - ( بان الخصم هو ما يترتب على
اقراره حكم على تقدير ثبوت الدعوى ) مادة ( ٢ ) فقرة ( ٣ ) و ( ٤ ) من اصول
المرافعات المدنية والتجارية . والمادة ( ١٦٣٤ ) من المجلة .

هذا ولما كانت دعوانا تتعلق بعقد اقر به المتولي ، ومن حقه ان يقر به بحكم الشريعة
الاسلامية وبالنظر لما عرضناه من احكام قانونية ونصوص شرعية نرجو من محكمتكم المحترمة
الرجوع عن قرارها الانف الذكر مع تكرار مطالبنا السابقة .

ودمتم محترمين .

[Signature] وكيل المستأنف
[Signature] المحامي
[Signature] حسين الحاج علي ⟦عيسى⟧
[Signature] ⟦Signature⟧
[Signature] ⟦٢٤ / ٥ / ٦٤⟧

Archival unit 235

B01 · other / unknown
⟦illegible⟧

B02 · marginalia / arabic
(3)

B03 · marginalia / arabic
⟦illegible⟧

Archival unit 236

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد JA / ⟦28⟧ / 64
التاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
للدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ / س / ٩٦٣

المستأنف :- السيد حميد العبيدي - وكلاؤه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز الشاهر
وحسين الحاج علي .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم
صالح دانيال - وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد
سالم زيدان .

اولا :- اننا اذ نحتفظ بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية ، كما ولا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمتكم
المحترمة في تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، فاننا نود ان نذكر
المحكمه المحترمة ما سبق لنا ان اوردناه في لوائحنا السابقة من ان موضوع الدعوى يتعلق
بمال الوقف ، والوقف بصورة عامة تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي الذي
لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه كما ان وقف مناحيم صالح دانيال اضافة
الى ذلك تحكمه حجة الوقفية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ التي لا تجيز للمتولي وبالتالي لوكيله
اجراء حوالة حق وذلك على التفصيل التالي :-

١ - ان العاقد وكيل وليس اصيلا :-

ان العاقد ادور يعقوب شعشوع قد قام بموجب وكالته بالتعاقد مع المستأنف وقد ثبت
لمحكمتكم المحترمة ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في
الوكالة على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكالة قد خصصت الصلاحيات التي
يملكها الوكيل بالنسبة للوقف وان العاقد قد جاوز صلاحيته بابرام هذين العقدين كحوالة
حق استنادا الى الماده ٩٣٣ مدني التي تقضي على ما يلي :-
( على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة )
والماده ٩٣١ مدني التي تقضي ما يلي :-
( يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه )

يتبع

Archival unit 237

ـ ٢ ـ

ولا حاجة لتكرار ما اوردناه في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ولا الى
القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
بـ ـ ان العاقد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
يتعلق ببط ل الوقف ⟦line⟧ :

ان الوكيل يستمد صلاحيته من الموكل فان كان الموكل لا يملك صلاحية
ابرام عقد حوالة الحق فمن باب اولى ان الوكيل لا يستطيع ذلك حيث ان الموكل متول والمتولي
يستمد صلاحياته من شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العامه وليس له باي حال من الاحوال
مخالفتها ، ان المتولي لا يملك حق ابرام حوالة حق بموجب شروط الوقفية ولا بموجب
احكام الوقف العام ⟦line⟧ .
مخالفة شرط الواقف واحكام الوقف العامه :ـ
يقول الاستاذ شفيق العاني بكتابه احكام الوقف ص/٧١ ما يلي نصا :ـ
( يترتب على المتولي تنفيذ شرط الواقف وليس له مخالفتـ ⟦line⟧ ) .
كما ان الماده ٨٤٠ من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف تنص ما يلي :ـ
( يعتبر شرط الواقف من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته كنص الشارع ) .
وعلى ضوء ما تقدم فان المتولي بموجب شرط الواقف ليس له تحويل الحق العائد للوقف
حيث ان شرط الواقف صريح بذلك اذ ان حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٨٧ لم تجوز
له اجراء مثل هذه الحواله .

ثانيا :ـ وعلى فرض تكييف العقدين بحوالة حق فقد بينا في الفقرة ( الثانية ) من لائحتنا
المؤرخة ٦٣/١٠/١٧ ان حوالة الحق لا تجوز الا بقدر ما هو قابل للحجز ( م ٢٦٢
مدني عراقي ) .
كما ان الماده ١٥٢ مرافعات قد بينت الحق القابل للحجز بان يكون دينا
معلوما معجلا وغير مقيد بشرط ⟦line⟧ الخ .
وفي تاريخ ٩٦٠/٨/٢١ لم يكن هناك اي حق للوقف في ذمة المستأجرين وذلك
لان ابتداء عقود المستأجرين يبداء في ١ جمادى الاولى الذي يصادف ٩٦٠/١٠/٢١ .

ثالثا :ـ لقد كان قرار محكمتكم المحترمة المؤرخ ٩٦٤/٣/٨ بتكليف المستأنف عما اذا كانت
اركان الماده ٣٦٣ مدني متوافرة اى هل نفذت الحوالة في حق المستأجرين وقبلوها
وفي حالة عدم قبولهم لها هل اعلنت لهم رسميا ، فقد خاض وكلاء المستأنف في لائحتهم
المؤرخة ٩٦٤/٣/٢٩ في امور لا علاقة لها بموضوع القرار ولكنهم اوردوا نقطتين رأينا
من الواجب مناقشتها :ـ

Archival unit 238

- ٣ -

النقطة الاولى :-
ان المستأجرين قد قبلوا الحواله جزئيا حيث قد دفعوا لموكلهم مبلغا
قدره - / ٣٢٨٥ دينارا وهو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية واستلموا سندات كمبيال
هذا المبلغ ( فقره ١ ) لائحة وكلاء المستأنف .

وجوابنا على هذه النقطة :-
لا علاقة للمبلغ - / ٣٢٨٥ دينارا الموثق بموجب سندات كمبيال لامر وكيل المتولي
المعزول ادور يعقوب شعشوع على المستأجرين بموضوع هذه الدعوى حيث ان هذا المبلغ باعتراف
وكلاء المستأنف :
( هو بقية بدل الاجارة للسنتين السابقة على العقد موضوع الدعوى )
كما ان سندات الكمبيال تخضع لاحكام وقواعد القانون التجاري في نقل الدين ولا علاقة
لها باحكام حوالة الحق الوارد في القانون المدني . والى هذا ذهبت محكمة
التمييز في قرارها المرقم ٣٤/ص/٥٨ المؤرخ ٥٨/١/١٥ المنشور في الصفحة ٣٩٦ في
الجزء الاول للقضاء المدني العراقي للاستاذ سلمان بيات ، والى هذا ذهبت مجموعة
الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في تعليقاتها على الماده ٣٠٢ مصري والتي تقابل
المادة ٣٦٢ مدني عراقي ( ص ١١١ الجزء الثالث من المجموعة المذكورة ) .

النقطة الثانية :-
ان الحوالة التي اعلنت للمستأجرين شفاها ( فقره ٤ ص ٢ من لائحة وكلاء المستأنف )

اما جوابنا عنها :-
ان وكلاء المستأنف قد اقروا بان اعلان الحواله كان شفاها مع ان الماده ( ٣٦٣ )
مدني عراقي والتي تطابق الماده ٣٠٥ مصري قد اشترطت وجوب الاعلان الرسمي ( ص
٣١٦ من المجموعة المذكورة ج ٣ ) كما ذهب الى ذلك المرحوم الدكتور محمد
كامل مرسي مؤكدا ان الكتاب المسجل لا يغني عن الاعلان الرسمي ص ٦١١ و ٦١٢ الجزء
السادس العقد المسماة .

الخلاصة :-
١ - مع احتفاظنا بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية وعدم اتفاقنا مع محكمتكم المحترمة على
تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، وعلى فرض تكييفهما
حوالة حق فان المتولي وبالتالي وكيله لا يملك اجراء حوالة الحق لا بموجب
حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٣٧ ولا بموجب احكام الوقف العام حيث ان الفقه الاسلامي

منعـ

Archival unit 239

- ٤ -

لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه .
٢ - ان اركان الماده ٣٦٢ مدني غير متوافره .
٣ - ان اركان الماده ٣٦٣ مدني غير متوافره ايضا .
اما عن بقية النقاط الواردة في لائحة وكلاء المستأنف فلا علاقة لها بموضوع قرار المحكمة
المحترمة في ⟦المؤرخ⟧ ٦٤/٣/٨ وعليه لم نر اي مبرر لمناقشتها .
نكرر اقوالنا وما جاء بلوائحنا السابقة ونطلب رد الاستئناف وتحميل المستأنف المصاريف
واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان شاؤول موسى حسان عبد الله مظفر

Archival unit 240

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد JA ⟦28/12/64⟧
التاريخ 12 / 4 / 1964

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
للدعوى الاستئنافية المرقمة 11 / س / 1963

المستأنف :- السيد حميد الحميدي - وكلاؤه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز الشاهر
وحسين الحاج طه .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم
صالح دانيال - وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد
سالم زيدان .

اولا :- اننا اذ نحتفظ بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية ، كما ولا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمتكم
المحترمة في تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، فاننا نريد ان نذكر
المحكمة المحترمة بما سبق لنا ان اوردناه في لوائحنا السابقة من ان موضوع الدعوى يتعلق
بمال الوقف ، والوقف بصورة عامة تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي الذي
لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه كما ان وقف مناحيم صالح دانيال اضافة
الى ذلك تحكمه حجة الوقفية المرقمة 87 / 935 التي لا تجيز للمتولي وبالتالي لوكيله
اجراء حوالة حق وذلك على التفصيل التالي :-
1 - ان العاقد وكيل وليس اصيلا :-

ان العاقد ادور يعقوب شعشوع قد قام بموجب وكالته بالتعاقد مع المستأنف وقد ثبت
لمحكمتكم المحترمة ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في
الوكالة على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكالة قد خصصت الصلاحيات التي
يملكها الوكيل بالنسبة للوقف وان العاقد قد جاوز صلاحيته بابرام هذين العقدين كحوالة
حق استنادا الى المادة 933 مدني التي تقضي على ما يلي :-
( على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة )
والمادة 931 مدني التي تقضي ما يلي :-
( يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه )

يتبع

Archival unit 241

ـ ٢ ـ

ولا حاجة لتكرار ما اوردناه في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ولا الى
القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
ب ـ ان العاقد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
يتعلق ببطال الوقف ⟦line⟧ :

ان الوكيل يستمد صلاحيته من الموكل فان كان الموكل لا يملك صلاحية
ابرام عقد حوالة الحق فمن باب اولى ان الوكيل لا يستطيع ذلك حيث ان الموكل متول والمتولي
يستمد صلاحياته من شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العام وليس له باي حال من الاحوال
مخالفتها ، ان المتولي لا يملك حق ابرام حوالة حق بموجب شروط الوقفية ولا بموجب
احكام الوقف العام ⟦line⟧ .
مخالفة شرط الواقف واحكام الوقف العام :ـ
يقول الاستاذ شفيق العاني بكتابه احكام الوقف ص/٧١ ما يلي نصا :ـ
( يترتب على المتولي تنفيذ شرط الواقف وليس له مخالفته ⟦line⟧ ) .
كما ان الماده ٨٤٠ من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف تنص ما يلي :ـ
( يعتبر شرط الواقف من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته كنص الشارع ) .
وعلى ضوء ما تقدم فان المتولي بموجب شرط الواقف ليس له تحويل الحق العائد للوقف
حيث ان شرط الواقف صريح بذلك اذ ان حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٨٧ لم تجوز
له اجراء مثل هذه الحواله .

ثانيا :ـ وعلى فرض تكييف العقدين بحوالة حق فقد بينا في الفقرة ( الثانية ) من لائحتنا
المؤرخة ٦٣/١٠/١٧ ان حوالة الحق لا تجوز الا بقدر ما هو قابل للحجز ( م ٣٦٢
مدني عراقي ) .
كما ان الماده ١٥٢ مرافعات قد بينت الحق القابل للحجز بان يكون دينا
معلوما معجلا وغير مقيد بشرط ⟦line⟧ الخ .
وفي تاريخ ٩٦٠/٨/٢١ لم يكن هناك اى حق للوقف في ذمة المستأجرين وذلك
لان ابتداء عقد المستأجرين يبداء في ١ جمادى الاول الذي يصادف ٩٦٠/١٠/٢١ .

ثالثا :ـ لقد كان قرار محكمتكم المحترمة المؤرخ ٩٦٤/٣/٨ بتكليف المستأنف عما اذا كانت
اركان الماده ٣٦٣ مدني متوافرة اى هل نفذت الحوالة في حق المستأجرين وقبلوها
وفي حالة عدم قبولهم لها هل اعلنت لهم رسميا ، فقد خاض وكلاء المستأنف في لائحتهم
المؤرخة ٩٦٤/٣/٢٩ في امور لا علاقة لها بموضوع القرار ولكنهم اوردوا نقطتين رأينا
من الواجب مناقشتها .

Archival unit 242

— ٢ —

النقطة الاولى :—
ان المستأجرين قد قبلوا الحواله جزئيا حيث قد دفعوا لموكلهم مبلغــــــــا
قدره — / ٣٢٨٥ دينارا وهو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية واستلموا سندات كمبيال
هذا المبلغ ( فقره ١ ) لائحة وكلاء المستأنف .
وجوابا على هذه النقطة :—

لا علاقة للمبلغ — / ٣٢٨٥ دينارا الموثق بموجب سندات كمبيال لامر وكيل المتولـــــــي
المعزول ادور يعقوب شعشون على المستأجرين بموضوع هذه الدعوى حيث ان هذا المبلغ باعتراف
وكلاء المستأنف :
( هو بقية بدل الاجارة للسنتين السابقة على العقد موضوع الدعـــــــــوى )
كما ان سندات الكمبيال تخضع لاحكام وقواعد القانون التجاري في نقل الدين ولا علاقـــــــة
لها باحكام حوالة الحق الوارد في القانون المدني . والى هذا ذهبت محكمـــــــــــــة
التمييز في قرارها المرقم ٣٤/س/٢٥٨ المؤرخ ١٥ / ١ / ٥٨ المنشور في الصفحة ٣١٦ في
الجزء الاول للقضاء المدني العراقي للاستاذ سلمان بيات ، والى هذا ذهبت مجموعـــــة
الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في تعليقاتها على الماده ٢٣ مصري والتي تقابل
المادة ٣٦٢ مدني عراقي ( ص ١١١ الجزء الثالث من المجموعه المذكورة ) .

النقطة الثانية :—
ان الحوالة ⟦التي⟧ اعلنت للمستأجرين شفاها ( فقره ٤ ص ٢ من لائحة وكلاء المستأنف )
اما جوابنا عنها :—

ان وكلاء المستأنف قد اقروا بان اعلان الحواله كان شفاها مع ان الماده ( ٣٦٣ )
مدني عراقي والتي تطابق الماده ٣٠٥ مصري قد اشترطت وجوب الاعلان الرسمي ( ص
٣١٦ من المجموعة المذكورة ج ٣ ) كما ذهب الى ذلك المرحوم الدكتور محمــــــــــــــــد
كامل مرسي مؤكدا ان الكتاب المسجل لا يغني عن الاعلان الرسمي ص ٦١١ و ٦١٢ الجزء
السادس العقد الضمـــــــــــــان .

ـ الخلاصه :—
١ — مع احتفاظنا بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية وعدم اتفاقنا مع محكمتكم المحترمة على
تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، وعلى فرض تكييفهمـــــــــــــا
حوالة حق فان المتولي وبالتالي وكيله لا يملك اجراء حوالة الحق لا بموجــــــــــــــــب
حجة الوقفية المرقمة ٣٧ / ٣٥ ولا بموجب احكام الوقف العام حيث ان الفقه الاسلامي

منه

Archival unit 243

- ٤ -

لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه .
٢ - ان اركان الماده ٣٦٢ مدني غير متوافره .
٣ - ان اركان الماده ٣٦٣ مدني غير متوافره ايضا .
اما عن بقية النقاط الواردة في لائحة وكلاء المستأنف فلا علاقة لها بموضوع قرار المحكمة
المحترمة في ⟦المؤرخ⟧ ٦٤/٣/٨ وعليه لم نر اي مبرر لمناقشتها .
نكرر اقوالنا وما جاء بلوائحنا السابقة ونطلب رد الاستئناف وتحميل المستأنف المصاريف
واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان شاؤل موسى حسان عبد الله مظفر

Archival unit 244

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد ٨/ل/١٠٤/٦٤
التاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم

الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه للدعوى
الاستئنافية المرقمة ⟦illegible⟧ س/١٩٦٣

المستأنف :- السيد حمد العبيدي - وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز محمد
الشاهر وحسين حاج علي .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح
دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

كنا قد بينا في لوائحنا السابقة بصورة تفصيلية ما يلي :-

اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته عن المتولي المعزول اجراء تنازل
بموجب العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ ، ٩٣٢ مدني وفقا لما استقر
عليه القضاء العراقي .

ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدى التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني
استدانه واستقراض لحساب الوقف وهذا لا يملكه المتولي .

ثالثا :- ان المتولي لا يسمح له مخالفة شرط الواقف الوارد في الحجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التي
تجيز له فقط ايجار اعيان الوقف لمدة سنة فقط وعلى المتولي ان يستحصل موافقة المجلس
الجسماني ( الناظر ) على هذا الايجار قبل اجرائه التصرف .

رابعا :- ان عقدى التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان احكام الوقف العامة
والشريعة الغراء هي واجبة التطبيق في موضوع دعوانا كما ان اركان حوالة الحق
بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين لانعدام وجود الرضا وعدم
وجود المحل وعدم مشروعية السبب .

خامسا :- كما فصلنا في اللوائح السابقة عن جدية العقد وعن تصرفات وكيل المتولي التي
لا تخفى على محكمتكم المحترمة والتي ادت الى عزله لخيانته وان العقدين موضوعي الدعوى
قد ابرما عندما وجد بان يده سترفع عن التولية حيث اخذ يقوم بتصرفات وعقود صورية
ومزورة مما ادى به ذلك الى دخوله السجن ليأخذ عقابه عن بعض تصرفاته الجرمية .

وطالما كيفت محكمتكم المحترمة العقدين موضوعي الدعوى بانها حوالة حق فاننا نساير محكمتكم

يتبع

Archival unit 245

ـ ٢ ـ
⟦illegible⟧ ذهبت اليه ( وان كنا لا نتفق معها على ذلك ) وتقول ان الاستئناف مردود للاسباب القانونية
التالي⟦line⟧ة :-
اولا :- ان العاقد وكيل وليس اصي⟦line⟧لا :-
ان الما قد ادور يعقوب شعشوع قد قام بموجب وكالته بالتعاقد مع المستأنف وقد ثبت لمحكمتكم
المحترمة ان الوكاله المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في الوكاله
على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكاله قد خصصت الصلاحيات الت⟦line⟧ي
يملكها الوكيل بالنسبة للمتعاقد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في الوكاله
على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكاله قد خصصت الصلاحيات التي
يملكها الوكيل بالنسبة للوقف وان العاقد قد جاوز صلاحيته بابرام هذين العقدين
كحوالة حق استنادا الى الماده 923 مدني التي تقضي على ما يلي :-
( على الوكيل تنفيذ الوكاله دون مجاوزة حدودها المرسومة )
والماده 931 مدني التي تقضي ما يلي :-
( يصح تخصيص الوكاله بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه )
ولا حاجة لتكرار ما اوردنا في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته
ولا الى القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
ثانيا :- ان العاقد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
ولا حاجة لتكرار ما اوردنا في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ⟦line⟧
ولا الى القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
ثانيا :- ان العائد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
يتعلق بمال الوقف ⟦line⟧ :-
ان الوكيل يستمد صلاحيته من الموكل فاذا كان الموكل لا يملك صلاحية ابرام عقد
حوالة الحق فمن باب اولى ان الوكيل لا يستطيع ذلك حيث ان الموكل متول والمتولي
يستمد صلاحياته من شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العامة وليس له باي حال من الاحوال
مخالفتها ، ان المتولي لا يملك حق ابرام حوالة حق بموجب شروط الوقفية ولا بموجب
احكام الوقف العامة .
مخالفة شرط الواقف واحكام الوقف العامة :-
يقول الاستاذ شفيق العاني بكتابه احكام الوقف ص/ ٧٧ ما يلي نصا :-
( يترتب على المتولي تنفيذ شرط الواقف وليس له مخالفته ⟦line⟧ )
كما ان المادة ٨٤٠ من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف تنص ما يلي :-
( يعتبر شرط الواقف من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته كنص الشارع )
وعلى ضوء ما تقدم فان المتولي بموجب شرط الواقف ليس له تحويل الحق العائد للوقف
حيث ان شرط الواقف صريح بذلك اذ ان حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٨٧ لم تجز
يتبع

Archival unit 246

- ٢ -

له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لعدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافة
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .
كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦عقد⟧ يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .

من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبق
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقد حوالة الحق
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقد حوالة الحق وذلك :
١ - مخالفة شرط الواقف .
٢ - مخالفة احكام الوقف .

وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] | المحامي | المحامي | المحامي |
[Signature] | محمد سالم زيدان | شاؤل موسى | حسان عبد الله مظفر |

Archival unit 247

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد ٨ ل / ٤٠٢ / ١٥
التاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه للدعوى
الاستئنافية المرقمة ⟦...⟧ س / ٩٦٣

المستأنف :- السيد حميد العبيدي - وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز محمد
الشاهر وحسين حاج علي ⟦...⟧

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح
دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

كما قد بينا في لوائحنا السابقة بصورة تفصيلية ما يلي :-
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشوع بموجب وكالته عن المتولي المعزول اجراء تنازل
بموجب العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ ، ٩٣٣ مدني ووفقا لما استقر
عليه القضاء العراقي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدي التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني
استدانه واستقراض لحساب الوقف وهذا لا يملكه المتولي .
ثالثا :- ان المتولي لا يصح له مخالفة شرط الواقف الوارد في الحجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التي
تجيز له فقط ايجار اعيان الوقف لمدة سنة فقط وعلى المتولي ان يستحصل موافقة المجلس
الجسماني (الناظر) على هذا الايجار قبل اجرائه التصرف .
رابعا :- ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان احكام الوقف العامة
والشريعة التي هي واجبة التطبيق في موضوع دعوانا كما ان اركان حوالة الحق
بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين لانعدام وجود الرضا وعدم
وجود المحل وعدم مشروعية السبب .
خامسا :- كما فصلنا في اللوائح السابقة عن جدية العقد وعن تصرفات وكيل المتولي التي
لا تخفى على محكمتكم المحترمة والتي ادت الى عزله لخيانته وان العقدين موضوعي الدعوى
قد ابرما عندما وجد بان يده سترفع عن التولية حيث اخذ يقوم بتصرفات وعقود صورية
ومزورة مما ادى به ذلك الى دخوله السجن ليأخذ عقابه عن بعض تصرفاته الجرمية .
وطالما كيفت محكمتكم المحترمة العقدين موضوعي الدعوى بانهما حوالة حق فاننا نساير محكمتكم

يتبع

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 249

- ٣ -

له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لمدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافـــــه
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .

كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦ليكن⟧ عقد يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .

من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبقـــــ
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقود حوالة الحق
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقد حوالة الحق وذلك :
١ - مخالفة شرط الواقف .
٢ - مخالفة احكام الوقف .
وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .

ولكم الاحترام

وكلاء المستأنف عليه
المحامي المحامي المحامي
محمد سالم زيدان شاؤل موسى حسان عبد الله مظفـــــــر

[Marginalia] ⟦صحت⟧
[Marginalia] ٢٩ / ٢ / ٦٤

Archival unit 250

B01 · header / arabic
المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

B02 · form / arabic
العدد: ٨ / ل / ٦٤ / ⟦illegible⟧
التاريخ: ٢٩ / ٧ / ١٩٦٤

B03 · paragraph / arabic
السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه للدعوى
الاستئنافية المرقمة ⟦line⟧ س / ٩٦٣ / ١١

B04 · paragraph / arabic
المستأنف :- السيد حميد العبيدي - وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز محمد
الشاهر وحسين حاج علي ⟦line⟧
المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح
دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

B05 · paragraph / arabic
كنا قد بينا في لوائحنا السابقة بصورة تفصيلية ما يلي :-
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشوع بموجب وكالته عن المتولي المعزول اجراء تنازل
بموجب العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ ، ٩٣٢ مدني ووفقا لما استقر
عليه القضاء العراقي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدي التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني
استدانة واستقراض لحساب الوقف وهذا لا يملكه المتولي .
ثالثا :- ان المتولي لا يصح له مخالفة شرط الواقف الوارد في الحجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التي
تجيز له فقط ايجار اعيان الوقف لمدة سنة فقط وعلى المتولي ان يستحصل موافقة المجلس
الجسماني ( الناظر ) على هذا الايجار قبل اجرائه التصرف .
رابعا :- ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان احكام الوقف العامة
والشريعة التي هي واجبة التطبيق في موضوع دعوانا كما ان اركان حوالة الحق
بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين لانعدام وجود الرضا وعدم
وجود المحل وعدم مشروعية السبب .
خامسا :- كما فصلنا في اللوائح السابقة عن جدية العقد وعن تصرفات وكيل المتولي التي
لا تخفى على محكمتكم المحترمة والتي ادت الى عزله لخيانته وان العقدين موضوعي الدعوى
قد ابرما عندما وجد بان يده سترفع عن التولية حيث اخذ يقوم بتصرفات وعقود صورية
ومزورة مما ادى به ذلك الى دخوله السجن ليأخذ عقابه عن بعض تصرفاته الجرمية .
وطالما كيفت محكمتكم المحترمة العقدين موضوعي الدعوى بانها حوالة حق فاننا نساير محكمتكم

B06 · footer / arabic
يتبع