Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 201-225

Archival unit 201

B01 · header / arabic
ـ ٥٧ ـ
رقم الاضبارة : ٥٤٨/٣/١٠٢
رقم القرار : ـ ٢
تاريخ القرار : ٢٠ / ٩ / ١٩٦٤

B02 · header / arabic
قرار استيلاء

B03 · paragraph / arabic
اجتمعت لجنة استيلاء كركوك الثالثة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٦٤ برئاسة السيد عبد العباس كريم حسن
وعضوية كل من السيد مزاحم ابراهيم مدير ناحية تازة خورماتو العضو الاداري والسيد جمال ابراهيم العضو
المساح لاصدار قرار الاستيلاء على ما جاوز الحد الاعلى المقرر قانونا من اراضي المقر ابراهيم وهاب حسين آغا
المعلن خضوعه للاستيلاء بموجب قرار الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المنشور في الجريدة الرسمية بعدد
٨٣٧ وتاريخ ٤-٨-١٩٦٣ واستنادا الى المادتين الاولى والرابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨
وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه وبعد ملاحظة ما جاء في محضر الاستيلاء المؤرخ في ١٤-٩-١٩٦٤
اصدرت اللجنة قرارها الاتي :-

B04 · paragraph / arabic
اولا :-
١ ـ ان القطعة المرقمة ٢/٢ من المقاطعة المرقمة ٢٩/ مريم بك التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز
كركوك سابقا قد آلت بقسمة رضائية الى المقر ابراهيم وهاب حسين اغا حسبما هو مبين من كتاب مديرية طابو
لواء كركوك المرقم ٣٠٦٤ والمؤرخ في ٢٢-٨-١٩٦٤ .
٢ ـ ان كل من القطع المرقمة ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من المقاطعة المرقمة ٢٨/ عوينة سيد علي قد
آلت مجددا الى المقر ابراهيم وهاب حسين اغا حسبما هو مبين من كتاب مديرية طابو لواء كركوك المرقم ٣٠٦٤
والمؤرخ في ٢٢-٨-١٩٦٤ .

B05 · paragraph / arabic
ثانيا ـ التجنيب
وافقت اللجنة على ما طلبه المقر ابراهيم وهاب حسين اغا الاحتفاظ به ضمن الحد الاعلى المقرر قانونا
وجنبت له القطعة المرقمة ٢/٤ والبالغة مساحتها العمومية ( - / ٢٠٠٠ ) دونما المفرزة من قبل اللجنة من القطعة
الاصلية المرقمة ٢/٢ من المقاطعة المرقمة ٢٩/ مريم بك التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا
والبالغة مساحتها العمومية ( - / ٢١١٢ ) دونما وهذه القطعة المفرزة من صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة
واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب حسين اغا وهي
معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشرة على الخارطة .

B06 · paragraph / arabic
ثالثا ـ الاستيلاء
١ ـ قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٢/٣ ومساحتها ( - / ١١٢ ) دونما والمفرزة من قبل
اللجنة من القطعة الاصلية المرقمة ٢/٢ من المقاطعة المرقمة ٢٩/ مريم بك التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز
كركوك سابقا والبالغة مساحتها العمومية ( - / ٢١١٢ ) دونما وهذه القطعة المفرزة صنفها اميرية ممنوحة باللزمة
واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب حسين وهي معقورة
بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشرة على الخارطة .
٢ ـ قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٢٧/ البالغة مساحتها العمومية ( - / ٦٨/٢٠ ) دونما من
المقاطعة المرقمة ٢٨/ عوينة سيد علي التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا . صنفها اميرية
مفوضة بالطابو واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب
حسين اغا وهي معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما
مؤشرة على الخارطة .
٣ ـ قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٢٨ البالغة مساحتها ( - / ٢٠/٨ ) دونما من المقاطعة المرقمة
٢٨/ عوينة سيد علي التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا صنفها اميرية ممنوحة باللزمة
واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب حسين اغا وهي
معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشرة على الخارطة .
٤ ـ قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٢٩ البالغة مساحتها العمومية ( - / ٤٢ / - ) دونما صنفها
اميرية ممنوحة باللزمة واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب
حسين اغا وهي معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما
مؤشرة على الخارطة .
٥ ـ قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٣٠ البالغة مساحتها العمومية ( - / ٧/٦ ) دونما من المقاطعة
المرقمة ٢٨/ عوينة سيد علي التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا صنفها اميرية ممنوحة باللزمة
واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب حسين اغا وهي
معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشرة على الخارطة .

Archival unit 202

B01 · header / arabic
- ٥٨ -

B02 · paragraph / arabic
٦ - قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٣١ البالغة مساحتها العمومية (-/٢٤٧/٧) دونما من
المقاطعة المرقمة ٢٨/ عوينة سيد علي التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا صنفها اميرية
ممنوحة باللزمة واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب
حسين اغا وهي معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما
مؤشرة على الخارطة .

B03 · paragraph / arabic
٧ - قررت اللجنة الاستيلاء على القطعة المرقمة ٣٢ البالغة مساحتها العمومية (-/٢٠/١٦) دونما من
المقاطعة المرقمة ٢٨/ عوينة سيد علي التابعة لناحية تازة خورماتو حاليا ومركز كركوك سابقا صنفها اميرية
ممنوحة باللزمة واوصافها اراضي زراعية وطريقة ريها ديمية وعائديتها تعود مستقلا الى المقر ابراهيم وهاب
حسين اغا وهي معقورة بنسبة ٣٠/١ من الحاصلات لدائرة اوقاف كركوك وحدودها وحقوقها المجردة كما
مؤشرة على الخارطة .

B04 · header / arabic
رابعا :-

B05 · paragraph / arabic
١ - ان محمود قادر حسين الساكن في قرية مريم بك التابعة لناحية تازة خورماتو هو الفلاح الزارع للقطعة
المرقمة ٢/٣ المفرزة من قبل اللجنة من القطعة الاصلية
المرقمة ٢/٢ من المقاطعة المرقمة ٢٩/ مريم بك .

B06 · paragraph / arabic
٢ - ان كل من داود احمد وضاري احمد وحميد جهاد الساكنين في قرية مريم بك التابعة لناحية تازة
خورماتو هم الفلاحين الزارعين لكل من القطع المرقمة ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من المقاطعة المرقمة ٢٨/
عوينة سيد علي .

B07 · paragraph / arabic
صدر القرار استنادا الى المادتين الاولى والرابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته
والتعليمات الصادرة بموجبه قابلا للاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وافهم
علنا . وبناء على حضور مندوب الادارة المؤقتة في مديرية الاصلاح الزراعي للواء كركوك السيد زين العابدين رشيد
فقد سلمت اليه الاراضي المستولى عليها بموجب هذا القرار .

B08 · signature / arabic
جمال ابراهيم 			 مزاحم ابراهيم 			 عبد العباس كريم حسن
العضو المساح 			 مدير ناحية تازة خورماتو 		 رئيس اللجنة
				 العضو الاداري

B09 · signature / arabic
زين العابدين رشيد 			 تبلغت بمضمون هذا القرار واستلمت نسخة منه
المراقب الزراعي 			 المقر ابراهيم وهاب حسين اغا
مندوب الادارة المؤقتة في مديرية
الاصلاح الزراعي للواء كركوك 			 ٢٦/٩/١٩٦٤

B10 · other / arabic
⟦line⟧

B11 · form / arabic
رقم القرار :- ١٤
تاريخ القرار :- ١٤/١٠/٦٤

B12 · header / arabic
قرار استيلاء

B13 · paragraph / arabic
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الاولى بتاريخ ١٢/١٠/١٩٦٤ برئاسة السيد صالح حمودي عبيده وعضوية كل من السيد
عبد الكريم عبد الرحمن مدير ناحية الراشدية والسيد عبد اللطيف عبد الكريم المساح الاول لغرض اصدار قرار استيلاء يتضمن طلب
تصحيح قرار الهيئة العليا المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/٧/١٩٦٤ بشأن تصديق قرار لجنة استيلاء بغداد الثانية
المرقم ١٣ في ٢٥/٨/٩٦٢ في الاستيلاء على ما جاوز الحد الاعلى المقرر قانونا من اراضي المقر محمد جواد الحاج فياض العلي تنفيذا
لما جاء في كتاب السكرتارية العامة للهيئة العليا للاصلاح الزراعي المرقم ١٦٢٩ في ١١/٧/١٩٦٤ المبلغ الى رئاسة لجنة استيلاء
بغداد الثانية بكتاب مديرية الاستيلاء والتقدير العامة المرقم ٦٩٠٢/٢١ في ١٢/٧/١٩٦٤ والمودع الى رئاسة هذه اللجنة
بكتابها المرقم ذ/٢/٩٨٩١ في ٢٠/٩/١٩٦٤ واستنادا الى المواد الاولى والرابعة والخامسة والثالثة والعشرين من قانون
الاصلاح الزراعي والمادة الحادية عشرة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم ١٣ لسنة ٩٥٩ وبعد الاطلاع على محضر
الاستيلاء في ١٢/١٠/١٩٦٤ أصدرت اللجنة قرارها الآتي :-

B14 · paragraph / arabic
أولا - أبرز السيد حمد جواد الحاج فياض العلي سندا عرفيا مؤرخا في ٣/٩/٩٥٥ يتضمن شراءه واخوانه علي وعوده
وسطام وصكبان من أخيهم الاكبر المقر محمد سهاما شائعة تبلغ خمسة أسهم من أصل ستة أسهم موزعة بينهم على السواء في القطع
١ من المقاطعة ٣٠ و١ من المقاطعة ٣٥ و٥٦ من المقاطعة ٣١ ضمن ناحية الراشدية وبهذا يكون للمقر محمد سهما واحدا أيضا
في كل من القطع موضوعة العقد وقد اعترف صاحب الارض المقر محمد بمضمون العقد المبرز وببصمة ابهامه عليه وعند تدقيق العقد
المذكور وجد مؤشرا عليه في ٣/٩/٩٥٥ من قبل السيد محمد الطيار وكيل مدير ناحية الاعظمية في هذا التاريخ كما هو ثابت
بالامر الاداري الصادر عن متصرفية لواء بغداد برقم ٤٤. ٣٣ وتاريخ ٢/١١/٩٥٥ المرسل الينا صحبة كتابها المرقم ٣١٩٤٠
في ٥/١٠/١٩٦٤ .

Archival unit 203

B01 · header / arabic
- ٥٩ -

B02 · paragraph / arabic
وحيث ان هذا التأشير مشمول بأحكام الفقرة ( ١ - حـ ) من المادة ٤٥٦ من القانون المدني التي حصرت أسباب ثبوت
التاريخ رسميا وأحكام الفقرة (١) من المادة الخامسة من قانون الاصلاح الزراعي لذا قررت اللجنة اعتبار هذا المحرر العرفي
ثابت التاريخ رسميا قبل ١٤ تموز سنة ١٩٥٨ .

B03 · paragraph / arabic
ثانيا - الطلب الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بتصحيح قرارها المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨ / ٧ / ٩٦٤ في تصديق
قرار الاستيلاء الصادر عن رئاسة لجنة استيلاء بغداد الثانية برقم ١٣ وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٦٢ فيما يتعلق بالسهام المبيعة العائدة
الى صاحب الارض المقر محمد جواد الحاج فياض العلي في القطع ١ من المقاطعة ٣٠ و ١ من المقاطعة ٣٥ و ٦ من المقاطعة
٣١ / الراشدية المشمولة بقرار الاستيلاء وفيما ترتأيه من امور أخرى للسبب القانوني المذكور في الفقرة الاولى من هذا القرار .

B04 · paragraph / arabic
ثالثا - امهال صاحب الارض والمشترين لتسجيل التصرف الواقع في دائرة الطابو مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اعطاء
الهيئة العليا القرار بتصحيح قرارها المشار اليه في الفقرة الثانية أعلاه .

B05 · paragraph / arabic
رابعا - صدر هذا القرار استنادا الى أحكام المواد الاولى والرابعة والخامسة والثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي
قابلا للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

B06 · signature / arabic
موقع /
عبداللطيف عبدالكريم
المساح الاول
موقع /
عبدالكريم عبدالرحمن
مدير ناحية الراشدية
موقع /
صالح حمودي عبيده
رئيس لجنة استيلاء بغداد الاولى

B07 · other / arabic
⟦line⟧

B08 · form / arabic
لجنة تقدير قضاء الحي
العدد / ٢ / تقدير / ٦٤
التاريخ ١٩ / ١٠ / ٩٦٤

B09 · header / arabic
« قرار تقدير »

B10 · paragraph / arabic
بشار بلاسم الياسين
تشكلت لجنة تقدير قضاء الحي بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٩٦٤ برئاسة السيد علي حاكم بداءة الحي وعضوية السادة عباس كندوش
وكيل مدير المصرف الزراعي بالكوت وطارق الزبيدي رئيس الفرع الزراعي بالكوت وكمال عباس مدير مالية الحي وعبدالزهره
حسين مأمور طابو الحي وأصدرت قرارها الاتي :-
أحالت مديرية الاصلاح الزراعي للواء بكتابها المرقم ٦٥١٢ والمؤرخ في ١٩ / ٩ / ٩٦٤ نسخة من قرار الاستيلاء
المكتسب الدرجة القطعية على سهام المقر من الاراضي والمضختين الخاصة بالمقر المذكور لغرض تقدير قيمتها وورد كتاب مأمورية
طابو الحي المرقم ١٠٢٦ والمؤرخ ١٢ / ١٠ / ٩٦٤ المتضمن ان السهام العائدة للمقر المذكور من القطع ١ و ٢ / ١ و ٢ / ٢ مقاطعة
١٦ السايح آلت اليه فراغا من اسم علي كمال عبدالرحمن بتاريخ ٧ / ٥ / ٩٤٠ لقاء مبلغ قدره الف دينار وعليه واستنادا لاحكام
الفقرة ١ - ٣ من المادة السادسة من القانون رقم ٦٥ لسنة ٩٦٣ ولما جاء برأى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المبلغ الينا بكتاب
مديرية الاستيلاء والتقدير العامة المرقم ٩٥٨٧ والمؤرخ في ١٣ / ٩ / ٩٦٤ المتضمن ان تقدير بدل مثل سهام الشريك من
الاراضي وتوابعها لا يسرى الى غيره من الشركاء فقد قامت اللجنة باجراء الكشف على الاراضي والمضخات المذكورة وقررت سهامه
منها كما مدون أدناه أخذه بنظر الاعتبار تاريخ الاستيلاء الاول .

B11 · paragraph / arabic
١ - مساحة قدرها ٣٧ / ١٦ / ٣٧٢ دونما وهى ما تبقى من مساحة سهامه البالغة سهما واحدا من أصل ٣٢ سهما والتي
تساوى ٨١ / ٤ / ١٩٩٠ دونما من القطعة المرقمة (١) مقاطعة ١٦ / السايح البالغة مساحتها العمومية - / ٤ / ٦٣٦٨٦ دونم
وصنفها أميرية مفوضة بالطابو آلت اليه فراغا واوصافها زراعية تسقى سيحا وبالواسطة وغير وافرة الخصوبة ببدل - / ٣ دينار
للدونم الواحد وباعتبارها ملكا صرفا يكون بدل الدونم الواحد ٢٥٠ / ٢ دينار .

B12 · paragraph / arabic
٢ - مساحة قدرها ١٦ / ٦ / ٢١٨ دونما وهى مساحة سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من أصل ٣٢ سهما في القطعة
١ / ٢ البالغة مساحتها - / ٢٢ / ٦٩٨٣ دونما المفرزة من قبل اللجنة من القطعة الاصلية المرقمة ٢ مقاطعة ١٦ السايح البالغة
مساحتها العمومية - / - / ١٧٧٩٩ دونما وصنفها أميرية مفوضة بالطابو آلت اليه فراغا واوصافها زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
غير وافرة الخصوبة ببدل - / ٣ دينار للدونم الواحد وباعتبارها ملكا صرفا يكون بدل مثل الدونم الواحد ( ٢٥٠ / ٢ ) دينار .

B13 · paragraph / arabic
٣ - مساحة قدرها ٩ / ٢٢ / ٢٣ دونما وهى مساحة سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من أصل ٣٢ سهما من القطعة المرقمة
٢ / ٢ البالغة مساحتها - / ٧ / ٧٦٤ دونما والمفرزة من قبل اللجنة من القطعة الاصلية المرقمة ٢ من المقاطعة ١٦ السايح البالغة
مساحتها العمومية ٩ / - / ١٧٧٩٩ دونما وصنفها أميرية مفوضة بالطابو آلت اليه فراغا واوصافها زراعية تسقى سيحا وبالواسطة
وغير وافرة الخصوبة ( - / ٣ ) دينار للدونم الواحد وباعتبارها ملكا صرفا يكون بدل مثل الدونم ( ٢٥٠ / ٢ ) دينار .

B14 · paragraph / arabic
٤ - سهامه الشائعة البالغة سهم واحد من أصل أربعة أسهم من المضخة من نوع رستون قوة (٧٥) حصانا المرقمة
١٨٣٠٠٩ وخنزيرتها حجم ١٦ × ١٤ منكنه نمرة ( ٤ ) المنصوبة بالقطعة (١) مقاطعة ١٦ / السايح بمبلغ ( - / ٤٠٠ ) دينار
لسهامه من المضخة و - / ٥ خمسة دنانير لسهامه من المنكنه .

Archival unit 204

B01 · header / arabic
- ٦٠ -

B02 · paragraph / arabic
٥ - سهامه الشائعة البالغة سهم واحد من أصل أربعة أسهم من المضخة من نوع رستن قوة (٥٥) حصان بدون رقم مع
خنزيرتها حجم ١٢ × ١٤ انج ومخزن محروقات سعة ٢٤ كالون مع منكته نمرة (٤) المنصوبة بالقطعة (١) مقاطعة ١٦ السايح
بمبلغ (-/٣٠٠) دينار لسهامه من المضخة و -/٥ خمسة دنانير لسهامه من مخزن المحروقات ومبلغ (-/١٠) عشرة دنانير .
صدر القرار وجاها بحق الطرفين وافهم علنا .

B03 · signature / arabic
موقع
العضو
رئيس الفرع الزراعي
بالكوت
طارق الزبيدي | موقع
العضو
مدير المصرف الزراعي
بالكوت
عباس كندوش | موقع
الرئيس
حاكم بداءة الحي
علي عوده
موقع
العضو
مدير مالية الحي
كمال عباس | موقع
العضو
مأمور طابو الحي
عبدالزهره حسين

B04 · header / arabic
⟦line⟧
ملحق بقرار الاستيلاء المرقم (٥) في ٣٠ / ٧ / ١٩٦٣

B05 · form / arabic
أرقام الاضابير: ١٠٢ / ٣ / ٣٠٧٢
١٠٢ / ٣ / ٣٠٧٣
رقم القرار - ملحق بقرار الاستيلاء المرقم (٥) في: ٣٠ / ٧ / ٩٦٣
تاريخ الملحق: ٢٤ / ١٠ / ٩٦٤
أسماء المقرين: ادخيل وتركي رفش بن طشاش
المنطقة - ناحية: الرميثة - القطعة ( ٣٢ ) من المقاطعة ( ٩ ) الرميثة

B06 · paragraph / arabic
اجتمعت لجنة استيلاء الديوانية السادسة والمشكلة بموجب الامر الديواني المرقم ٢٢٥٢٣ والمؤرخ في ٢٤ / ٩ / ٩٦٢ في يوم
السبت المصادف ٢٤ / ١٠ / ٩٦٤ برئاسة السيد نوري غزالة وعضوية السيد غانم عبداللطيف وكيل مدير ناحية الرميثة
( عضوا اداريا ) والعضو المساح السيد علي عبد السعدي وذلك لغرض اصدار ملحق بقرار الاستيلاء المرقم (٥) في ٣٠ / ٧ / ١٩٦٣
على أراضي المقرين ادخيل وتركي ولدي رفش بن طشاش في ناحية الرميثة والمعلن خضوعهما للقانون في جريدة الوقائع العراقية
بعددها المرقم (٧٩٠) في ٧ / ٤ / ٩٦٣ واستنادا لاحكام المادتين الاولى والثامنة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (٣٠)
لسنة ٩٥٨ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لاسيما أحكام التعليمات رقم (١٣) لسنة ٩٥٩ الصادرة عن الهيئة العليا
للاصلاح الزراعي ( المادة الرابعة عشرة منها ) وبعد اطلاع اللجنة على محاضر الاستيلاء المؤرخة في ٧ ، ٩ ، ١٠ / ٧ / ٩٦٣
والمحضر الملحق المؤرخ في ٢٠ / ١٠ / ٦٤ وقرار الاستيلاء السابق المرقم (٥) في ٣٠ / ٧ / ٩٦٣ وكتاب مديرية الاستيلاء والتقدير العامة
المرقم ٩٠٨٧ في ١ / ٩ / ٩٦٤ أصدرت قرارها التالي أدناه :-
وجدت اللجنة انها كانت بالسابق قد أصدرت قرارها المرقم ( ٥ ) في ٣٠ / ٧ / ٦٣ وجنبت لكل واحد من المقرين ادخيل
وتركي ولدي رفش بن طشاش الحد الاعلى المقرر لهما قانونا ومقداره الف دونم من الاراضي السيحية وعليه فلا يجوز تمليكهما
أرض أخرى استنادا لنص المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي رقم (٣٠) لسنة ٩٥٨ . كما وظهر للجنة بأنها قد بينت بالفقرة
( ٥ ) من البند ثانيا ( الحل ) من نفس القرار بأن مساحة القطعة (٣٢) من المقاطعة ( ٩ ) ناحية الرميثة تبلغ (- / ٣ / ١٦ ) دونما
والمسماة ( بأم خرايب ) وعائديتها مناصفة بين المقرين ادخيل وتركي ولدي رفش بن طشاش والمساحة التي تصيب كل واحد
منهما هي ( ٥٠ / ١ / ٨ ) دونما . وبالنظر للاشتباه الحاصل وكبر مساحة القطعة (٣٢) على الخارطة الرسمية ولتأييد مديرية
المساحة العامة بكتابها المرقم ٩٦٣٢ في ٢٦ / ٨ / ١٩٦٤ ، وتصديقها على المرتسم بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٩٦٤ بأن مساحة تلك
القطعة هي (- / ٢٢ / ٩٢ ) دونما وليست (- / ٣ / ١٦ ) دونما . لذلك واستنادا للصلاحية المخولة للجنة الاستيلاء بموجب أحكام
المادة الرابعة عشرة من تعليمات الاستيلاء الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (١٣) لسنة ٩٥٩ . قررت اللجنة
تغيير مساحتها وجعلها (- / ٢٢ / ٩٢ ) دونما بدلا من المساحة السابقة وتثبيتها على النحو المذكور . والقطعة (٣٢) حسب قيودها
من صنف الاراضي الممنوحة باللزمة زراعية تسقى سيحا وعائديتها مناصفة بين المقرين ادخيل وتركي ولدي رفش بن طشاش
والمساحة التي تصيب كل واحد منهما هي (- / ١١ / ٤٦ ) دونما بنسبة سهام كل واحد منهما . ولما كانت جميع المساحة التي
تصيب المقرين المذكورين سابقا قد تركت للاستيلاء وان عموم مساحتها البالغة (- / ٢٢ / ٩٢ ) دونما أرض بور سبخة غير
مستثمرة وقد أهملت زراعتها خلال المدة المقررة بالقانون لذلك قررت اللجنة حلها وفقا لنص المادة الثامنة والعشرين من قانون
الاصلاح الزراعي رقم (٣٠) لسنة ١٩٥٨ .
صدر الملحق استنادا لاحكام المادتين الاولى والثامنة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (٣٠) لسنة ٩٥٨
وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لاسيما أحكام التعليمات رقم (١٣) لسنة ١٩٥٩ ( المادة الرابعة عشرة منها ) قابلا
للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ووقع من قبل اللجنة تحريرا في يوم السبت الموافق
٢٤ / ١٠ / ١٩٦٤ .

B07 · signature / arabic
موقع /
العضو المساح
علي عبد السعدي | موقع /
العضو الاداري
غانم عبداللطيف
وكيل مدير ناحية الرميثة | موقع /
رئيس اللجنة
نوري غزالة

Archival unit 205

B01 · header / arabic
- ٦١ -
ملحق قرار الاستيلاء المرقم ١٠ في ١٩٦٣/٦/١٠
رقم القرار :- ١٣
تاريخ القرار :- ١٩٦٤/٩/١٧

B02 · paragraph / arabic
اجتمعت لجنة استيلاء بغداد الاولى برئاسة السيد صالح حمودي عبيده رئيس لجنة استيلاء بغداد الاولى
وعضوية كل من السيد ثابت نايف الهديب مدير ناحية الطارمية والسيد عبداللطيف عبدالكريم المساح الاول في
مديرية الاصلاح الزراعي للواء بغداد لغرض اصدار ملحق قرار بالاستيلاء على اراضي المقرين نشأت رأفت السنوي
وعدنان نشأت السنوي وعبداللطيف انجاح احمد المدلل المعلن خضوعهم للاستيلاء بموجب قراري الهيئة العليا
المنشور بالجريدة الرسمية بالعددين ٦٧١ و ٧٠٦ في ١٩٦٢/٥/١٢ و ١٩٦٢/١٢/١٩ على التوالي واستنادا
الى المواد الاولى والرابعة والثامنة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي المعدل والتعليمات الصادرة عن الهيئة
العليا برقم ١٣ لسنة ٩٥٩ وعملا بما جاء بكتاب مديرية الاستيلاء والتقدير العامة المرقم ١٨٤١/٤٣ في ٩٦٤/٣/٤
المتضمن اصدار ملحق قرار استيلاء على اراضي المقرين المذكورين وبعد الاطلاع على محاضر الاستيلاء المؤرخة في
٩٦٤/٥/٣١ و ١٩٦٤/٩/٧ اصدرت قرارها الاتي :-
اولا - وافقت اللجنة على ما احتفظ به كل من المقرين وجنبتها لهم كما يأتي .
١ - الموافقة على ما احتفظ به المقر نشأت السنوي وجنبت له كما يلي :
أ - سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من اصل سهمين في القطعة ٤ من المقاطعة ٣/ الطارمية وتبلغ
مساحتها -/٢٦/١٨ دونم وحصة المقر منها تساوي -/١٣/٩ دونم واوصافها بستان وصنفها اميرية ممنوحة
باللزمة وطريقة ريها بالواسطة .
ب - سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من اصل سهمين في القطعة ١/٢ من المقاطعة ٦/ الغزيليه - الطارمية
وتساوي مساحتها العمومية -/٢٠٩/٢٣ دونم ومساحة ما يصيب المقر منها تبلغ -/١٠٤/٢٤ دونم واوصافها
زراعية من ضمنها بستان وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة وريها بالواسطة .
ج - ما احتفظ به من اراضيه في ناحية خان بني سعد ضمن لواء ديالى ومجموع ما يصيبه من مساحات
تساوي ٤٩٩/١٦/٩٤ دونم .
د - سهامه الشائعة البالغة ٢٨ سهما من اصل ١٠٥ سهما في القطعة المرقمة ٦ من المقاطعة ٦/ الغزيلية -
الطارمية وتبلغ مساحتها العمومية -/١١/٤ دونم وما يصيبه منها يساوي ٢/٢٤/٤٠ دونم واوصافها اراضي
زراعية من ضمنها بستان وريها بالواسطة وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة .
هـ - مساحة قدرها ٦٦/-/٣٧٩ دونم اكمالا لحده الاعلى المقرر قانونا من القطعة ١/١٧ من المقاطعة ٦ الغزيلية
- الطارمية البالغة مساحتها ٧٤/٤٣/٢٠١٥ دونم والتي افرزتها اللجنة من القطعة الاصلية المرقمة ١/٥ من
نفس المقاطعة البالغة مساحتها العمومية -/-/٣٨٢٤ دونم وما يصيبه من سهامه مساحة تساوي ١٠١٩/١٨/٣٣
دونم وقد بقيت حصته مشاعة مع سائر الشركاء واوصافها اراضي زراعية وريها بالواسطة وصنفها اميرية ممنوحة
باللزمة .
ملحوظة - ان القطعة المرقمة ٢٥٣/٢٦٩ من المقاطعة ١٣/ الكرادة الشرقية البالغة مساحتها العمومية -/-/٢٨
دونم مسجلة بأسم شركة نشأت السنوي وليس بأسم المقر نشأت السنوي منفردا واستنادا الى كتاب مديرية الاستيلاء
والتقدير العامة المرقم ١٦٩٢ في ١٩٦٣/٢/١٤ فقد اخرجتها اللجنة من حكم الاستيلاء . وكذلك اخرجت اللجنة
القطعة ٢/١٣ من المقاطعة ٣/ الدورة - بغداد البالغة مساحتها -/١/٧ دونم من حكم الاستيلاء بسبب من انها
عقارية غير مشمولة بقانون الاصلاح الزراعي وصنفها ملك صرف وللمقر نشأت السنوي منها النصف .
٢ - الموافقة على ما احتفظ به المقر عبداللطيف احمد المدلل وجنبته له كما يلي :-
أ - سهامه الشائعة البالغة (٨) من اصل ١٦ سهما في القطعة ٥٣ من المقاطعة ٣/ الطارمية وتبلغ مساحتها
العمومية -/٤/- دونم وحصة المقر منها تساوي -/٢/- دونم واوصافها بناية مضخة وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة .
ب - سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من اصل سهمين في القطعة ٤ من المقاطعة ٣/ الطارمية وتبلغ مساحتها
العمومية -/٢٦/١٨ دونم وما يصيب المقر منها يساوي -/١٣/٩ دونم واوصافها بستان وصنفها اميرية ممنوحة
باللزمة وريها بالواسطة .
ج - سهامه الشائعة البالغة سهما واحدا من اصل سهمين في القطعة ١/٢ من المقاطعة ٦/ الغزيلية الطارمية
وتبلغ مساحتها العمومية -/٢٠٩/٢٣ دونم وما يصيب المقر منها يساوي -/١٠٤/٢٤ دونم واوصافها اراضي
زراعية بضمنها بستان وريها بالواسطة وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة .
د - سهامه الشائعة البالغة ٥٦ سهما من اصل ١٠٥ سهما من القطعة المرقمة ٦ من المقاطعة ٦ الغزيلية - الطارمية
وتبلغ مساحتها العمومية -/١١/٤ دونم وما يصيب المقر منها يساوي ٥/٢٣/٨٠ دونم واوصافها اراضي زراعية من
ضمنها بستان وريها بالواسطة وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة .

Archival unit 207

B01 · header / arabic
- ٦٣ -

B02 · table / arabic
القطعة | المقاطعة | المساحة | دونم | اولك | متر
١/٩ | ٦/الغزيليه - الطارمية | ٢١ | — | ٣٤٣ سبخ
١/١٠ | كذا | — | — | ٣٠ سبخ
١/١١ | كذا | — | ١٣ | ١ سبخ
١/١٢ | كذا | — | ٩ | ٣٧ عالية
١/١٣ | كذا | — | ٢ | ٢ عالية
١/١٤ | كذا | — | ١٣ | ١ عالية
١/١٥ | كذا | — | ٢٢ | ٤ عالية
١/١٦ | كذا | — | ٢٠ | ٢ عالية

B03 · paragraph / arabic
٢ - ان القطع المرقمة من ١/٨ الى ١/١٣ من المقاطعة ٧/ الطارمية البالغة مجموع مساحاتها -/٣٠٤/١٦
دونم عالية وعليه قررت اللجنة اعتبارها اراضي محلولة وفق المادة (٢٨) من قانون الاصلاح الزراعي وتعود الى
المقرين عدنان نشأت السنوي والتي له من مجموعها ٣٧/١/٤٩ دونم وللمقر الحاج عبداللطيف المدلل ما تبقى
من مجموع هذه القطع وتبلغ ٢٥٥/١٤/٦٣ دونم وهي كما يأتي :-

B04 · table / arabic
القطعة | المقاطعة | المساحة | دونم | اولك | متر
١/٨ | ٧/الطارمية | — | ٤ | ٢٤٤ سبخ
١/٩ | كذا | — | — | ٢٥ سبخ
١/١٠ | كذا | — | — | ٣ سبخ
١/١١ | كذا | — | — | ٦ سبخ
١/١٢ | كذا | — | ٩ | ١٣ عالية
١/١٣ | كذا | — | ٣ | ١٣ عالية

B05 · paragraph / arabic
⟦line⟧
١٦ ٣٠٤ دونم المجموع

B06 · paragraph / arabic
ثالثا - قررت اللجنة الاستيلاء على القطع التالية :-
١ - القطعة المرقمة ١/٧ من المقاطعة ٦/الغزيلية - الطارمية - والبالغة مساحتها العمومية ١٣٦٠/٩/٤/٥٧
دونم وتعود للمقرين وموزعة كما يأتي :-

B07 · table / arabic
دسم متر اولك دونم
١٤ ٢ ٣ ١ ٤٨٢ الى المقر نشأت السنوي
٤٣ ٢ ٨ ٨٧٨ الى المقر الحاج عبداللطيف المدلل

B08 · paragraph / arabic
وهي عبارة عن اراضي زراعية اميرية ممنوحة باللزمة تسقى بالواسطة .
٢ - القطعة المرقمة ١/٨ من المقاطعة ٦/ الغزيلية الطارمية والبالغة مساحتها العمومية -/٢٤/١٤ دونم
وتعود للمقرين وموزعة كما يأتي :-

B09 · table / arabic
دسم متر اولك دونم
٥٧ ١٧ ٨ الى المقر نشأت السنوي
٤٣ ٢١ ١٥ الى المقر الحاج عبداللطيف المدلل

B10 · paragraph / arabic
وهي عبارة عن اراضي زراعية اميرية ممنوحة باللزمة تسقى بالواسطة وقد افرزت من قبل اللجنة .
٣ - القطع المرقمة من ١/٣ الى ١/٧ المفرزة من القطع ١/١ مقاطعة ٧/الطارمية وهي تعود الى المقرين
عدنان نشأت السنوي والحاج عبداللطيف المدلل وهي مفصلة بما يأتي :-

B11 · table / arabic
القطعة | المقاطعة | المساحة المستولى عليها العمومية | المساحة التي تصيب كل مقر
متر اولك دونم متر اولك دونم
١/٣ ٧/المجمان - طارمية ٨٠ ٥ ١٩٨١ ٧٥ ١٦ ٣١٩ للمقر عدنان السنوي
١٦٦٢ ٥ ٥ للمقر عبداللطيف المدلل
١/٤ — ١٤ ٣٣ ١٠ ١٠ ٥ للمقر عدنان
٩٠ ٣ ٢٨ للمقر عبداللطيف

Archival unit 208

B01 · header / arabic
- ٦٥ -

B02 · paragraph / arabic
١ - المضخة المرقمة ٣٨٩٠٠ ان اكس من نوع ناشنل قوتها ٧٠ حصان مع خنزيرة حجمها ١٦ × ١٤ مع تاروسة هواء ناشنل مع ماطور للتاروسة انكليزي قوته ٥ حصان مع فيت بمب ألتن قطر الانابيب ١/٢ ١ أنج .
٢ - مضخة نحالة من نوع ناشنال رقمها ٣٧٥٢ قوتها ٣٨ حصان مع خنزيرة علامة العلم حجمها ١٤ × ١٢ وهي تشتغل بالنفط الاسود وتستعمل كنحالة مع تاروسة هواء ناشنل وفيت بمب ١/٢ ١ أنج مع بطل هواء وماطور لترس الهواء مفكك .

B03 · paragraph / arabic
سادسا - ان ما يصيب المقر عدنان نشأت السنوي في القطعتين ١/١٤ و ١/١٥ من المقاطعة ٧/المجمان الطارمية والمجنبة له والبالغة مجموع ما يصيبه منها -/٩٩٩/٢٤ دونم مؤمنة لدى المصرف الزراعي لقاء مبلغ قدره ١٢٢٠ دينارا حسب كتاب مديرية المصرف المرقم ⟦...⟧ والمؤرخ في ٢-١-٩٦٢ وعليه تكون المساحة المستولى عليها من المقر عدنان السنوي خالصة من الرهن .

B04 · paragraph / arabic
صدر القرار استنادا الى المادة الاولى والرابعة والثامنة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي قابلا للاعتراض خلال ٣٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

B05 · signature / arabic
موقع			موقع			موقع
المساح الاول		مدير ناحية الطارمية		صالح حمودي عبيدة
عبداللطيف عبدالكريم		ثابت نايف الهديب		رئيس لجنة استيلاء بغداد
						الاولى

Archival unit 210

[Marginalia] د/ حميد العبيدي

العدد
١٠٣٤
السنة السابعة
الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)
الاربعاء ٢٢ رجب سنة ١٣٨٤ و ٢٥ تشرين الثاني سنة ١٩٦٤

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم (١٦٩) لسنة ١٩٦٤
قانون
تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت
والبروتوكول المكمل له

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :-

المادة الاولى - يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون | والاستثمارات بين البلدين والكتاب المتبادل الملحقان بالاتفاق
الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة | الموقع عليه في الكويت من قبل حكومة الجمهورية العراقية
الكويت وبروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الاموال | وحكومة دولة الكويت في ٢٥ تشرين الاول ١٩٦٤ .
| المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره
| في الجريدة الرسمية .
| المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

Archival unit 211

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٢ ١٩٦٤/١١/٢٥

B02 · paragraph / arabic
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثاني من
شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B03 · table / arabic
المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
عبدالكريم فرحان صبحي عبدالحميد رشيد مصلح طاهر يحيى
وزير الثقافة والارشاد وزير الخارجية وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبدالعزيز الوتاري عبدالعزيز الحافظ كامل الخطيب محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير الاقتصاد وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير التربية ووكيل وزير التخطيط
عبدالصاحب العلوان عبدالفتاح الالوسي عبدالكريم هانيء شامل السامرائي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان وزير العمل والشؤون وزير الصحة
ووكيل وزير المواصلات الاجتماعية
عبدالحسن زلزلة عبدالغني الراوي عبدالرزاق محي الدين مصلح النقشبندي
وزير الصناعة وزير الزراعة وزير الوحدة وزير الاوقاف

B04 · other / arabic
⟦line⟧

B05 · header / arabic
اتفاق التعاون الاقتصادي
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت

B06 · paragraph / arabic
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت تحدوهما الرغبة في توطيد
الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما ولتنمية التبادل التجاري وزيادة التعاون
الاقتصادي بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :-

B07 · header / arabic
المادة الاولى

B08 · paragraph / arabic
فقرة اولى : تسمح حكومة دولة الكويت باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية
والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة
الى الكويت وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
فقرة ثانية : تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية
والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الكويتي والمستوردة مباشرة
الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة دولة الكويت بتصدير هذه المنتجات .

B09 · header / arabic
المادة الثانية

B10 · paragraph / arabic
فقرة اولى : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية المنتجات الزراعية والحيوانية
التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها
الطرف الآخر .
فقرة ثانية : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية الثروات الطبيعية والمنتجات
الصناعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي
يستوردها الطرف الآخر باستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي
يضعها كل من الطرفين ويحق لكل منهما ادخال التعديلات على الجداول
بادراج السلع التي يراها على ان تعرض هذه السلع على لجنة الشؤون
التجارية والكمركية والترانزيت المشار اليها في المادة الثامنة من هذا
الاتفاق وذلك للمناقشة ويستمر العمل بالجداول المعدلة ما لم تتخذ
اللجنة المذكورة قرارا مخالفا .
فقرة ثالثة : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات المحلية المستوردة من الطرف
الآخر معاملة « الدولة الاكثر رعاية » من حيث اجراءات الاستيراد .

Archival unit 212

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٣ ١٩٦٤/١١/٢٥

B02 · paragraph / arabic
المادة الثالثة
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء والتخفيض الكمركي بموجب هذا الاتفاق شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في كل من البلدين . ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ عراقي او كويتي الا اذا كانت المواد الاولية العراقية او الكويتية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الصنع لاتقل عن ٢٥ ٪ من تكاليف الانتاج الكلية . وتكون شهادة المنشأ طبقا للنموذج التالي :-
( اشهد ان السلع المدونة هنا ذات منشأ ⟦line⟧ وان نسبة المواد الاولية وتكاليف الانتاج المحلية فيها لا تقل عن ٢٥ ٪ من تكاليف الانتاج الكلية ) .

B03 · paragraph / arabic
المادة الرابعة
تتم تسوية المعاملات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في الجمهورية العراقية وفي دولة الكويت باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .

B04 · paragraph / arabic
المادة الخامسة
مع مراعاة القوانين والانظمة في البلدين يوافق الطرفان على ما يأتي :-
فقرة اولى : تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين التسهيلات اللازمة لمرور البضائع عبر اراضيها بطريقة الترانزيت بما في ذلك الاعفاء من الرسوم .
فقرة ثانية : تمنح وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لدخول اراضي الطرف الاخر وعبورها على ان لا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي وتعمل السلطات الكمركية في البلدين على تنظيم مرور البضائع ووسائط النقل بالترانزيت وذلك حسب الترتيبات التي تضعها لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت المشار اليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق .

B05 · paragraph / arabic
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :-
فقرة اولى : تسهيل انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين وفقا لاحكام البروتوكول المكمل لهذا الاتفاق .
فقرة ثانية : حرية انتقال الاشخاص بين البلدين حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .
فقرة ثالثة : حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .
فقرة رابعة : تشجيع انشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية على ان تحدد الاسس والقواعد التي تتم بموجبها هذه المشاركة فيما بعد .

B06 · paragraph / arabic
المادة السابعة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للطرف الاخر لاقامة المعارض ولفتح مكتب تجاري في اراضي الطرف الاخر لتيسير التبادل التجاري بين البلدين باستثناء البيع للمستهلكين مباشرة او الاستيراد لحسابه الخاص.

B07 · paragraph / arabic
المادة الثامنة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمانا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجان مشتركة تجتمع لاول مرة في بغداد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ وضع الاتفاق موضع التنفيذ ثم تجتمع بعد ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل او اكثر بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين في الكويت وبغداد بالتناوب وهذه اللجان هي :-
١ - لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت .
٢ - لجنة شؤون العمل والاستخدام .
٣ - لجنة تنسيق المشروعات الصناعية والنفطية .
٤ - لجنة تنظيم شؤون الاستثمارات والمدفوعات .
٥ - لجنة السياحة والاصطياف .

Archival unit 213

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٤ ١٩٦٤/١١/٢٥

المادة التاسعة

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية
ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويسري مفعوله
لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا سنة بعد اخرى مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر كتابة وقبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل به برغبته في الغائه او تعديله .

حرر هذا الاتفاق في يوم الاحد التاسع عشر من جمادى الآخرة عام ١٣٨٤ هجري
الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ١٩٦٤ من نسختين
اصليتين باللغة العربية .

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت

بروتوكول
بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة دولة الكويت
حول تشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين

ان حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الكويت رغبة منهما في تقوية روابط
التعاون الاقتصادي بينهما وتوطيدها على اسس تحقق افضل الشروط لازدهار
اقتصاديات كل منهما ولتنمية الثروات وتأمين الظروف الملائمة للاستثمارات العائدة
للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل من الدولتين ضمن حدود الدولة الاخرى ولتحقيق
الحماية والرعاية لهذه الاستثمارات قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الاولى

لاغراض هذا البروتوكول يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة امامها :
فقرة اولى : الاستثمار يعني :
أ - الاموال المنقولة وغير المنقولة
ب - اسهم الشركات
ج - حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التكنيكية .
فقرة ثانية : العوائد تعني : الكميات التي يدرها الاستثمار لمدة معينة وتشمل الارباح
والفوائد .
فقرة ثالثة : الاشخاص الطبيعيون تعني :
أ - فيما يخص الجمهورية العراقية - العراقيون حسب تعريف قانون الجنسية
والتجنس العراقي .
ب - فيما يخص دولة الكويت - الكويتيون حسب قانون الجنسية الكويتي .
فقرة رابعة : الاشخاص المعنويون تعني :
أ - فيما يخص الجمهورية العراقية - اى شخص معنوي وكذلك اى شركة
او مؤسسة تجارية ذات شخصية اعتبارية منشأة ضمن حدود الجمهورية
العراقية ومؤسسة وفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بغض النظر
عما اذا كانت ذات مسؤولية محدودة او غير محدودة او مشاركة .
ب - فيما يخص الكويت - الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات التجارية
الكويتي وكذلك اى شخص معنوي او اى مؤسسة او هيئة منشأة وفقا
للقوانين المرعية في الكويت .

المادة الثانية

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين
للطرف الآخر على الاستثمار في بلده وفق التشريعات المحلية وذلك بان يضمن
لاستثماراتهم المعاملة العادلة المنصفة والحماية والرعاية الكاملة وفق التفصيل الوارد
في هذا البروتوكول .

Archival unit 214

الوقائع العراقية عدد ٢٠٣٤
٥
١٩٦٤/١١/٢٥

الـمـادة الـثـالـثـة
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين من الطرفين المتعاقدين المستثمرين
في البلد الاخر تحويل الفوائد والارباح السنوية في اوقاتها وفقا لانظمة وقوانين التحويل
الخارجي المرعية في كل من الطرفين كما يحق لهؤلاء المستثمرين تحويل رأس
المال ومبالغ التصفية حال الانتهاء من عمليات التصفية وفقا لاحكام هذا البروتوكول
ويكون تحويل الارباح ورأس المال ومبالغ التصفية بنفس نوع العملة التي ورد فيها
رأس المال اصلا لغرض الاستثمار .

الـمـادة الـرابـعـة
لايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للاشخاص
الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف الاخر والمستثمرة داخل حدود بلده الا بسبب
المصلحة العامة ولقاء تعويض عادل وآني وتقدر قيمة التعويض بقيمة الاستثمارات
المستولى عليها وقت الاستيلاء . ويدفع التعويض حالما يتم تقويم تلك الاستثمارات
على الا يتجاوز ذلك مدة سنة ويتم تحويل قيمة التعويض بنفس العملة او العملات
التي وردت فيها لاغراض الاستثمار .

الـمـادة الـخـامـسـة
لاغراض هذا البروتوكول يحدد سعر الصرف وفق الاسعار الرسمية المتفق عليها
في صندوق النقد الدولي وفي حالة عدم توفرها يستخدم سعر الصرف الرسمي بالذهب
او بالدولار او باية عملة قابلة للتحويل .

الـمـادة الـسـادسـة
بعد استيفاء مبالغ التعويض يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بانتقال ملكية
الاستثمارات العائدة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين له التي تم نزع ملكيتها
الى حكومة الطرف الاخر وتصبح حكومة الطرف الاخر المالكة الوحيدة لتلك الاستثمارات .

الـمـادة الـسـابـعـة
فقرة اولى : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولا يستطيع الطرفان
حسمه بالمفاوضات المباشرة بينهما يحال على لجنة للتحكيم .
فقرة ثانية : تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين المتعاقدين
احدهما ويعين الامين العام للجامعة العربية المحكم الثالث ويشترط فيه
الا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين والا تكون له مصالح اقتصادية
في موضوع النزاع والا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين احد الطرفين
المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا للجنة التحكيم .
فقرة ثالثة : تطبق لجنة التحكيم في اجراءات التحكيم وفي الفصل في موضوع النزاع
احكام وقواعد القانون والعرف الدولي عامة واحكام العرف التجاري
المتعلقة بموضوع النزاع .
فقرة رابعة : تعتبر قرارات لجنة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين .

الـمـادة الـثـامـنـة
تسرى احكام هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضعه موضع
التنفيذ ويجدد تلقائيا لمدة اخرى قدرها عشر سنوات ما لم يخطر كتابة احد الطرفين
المتعاقدين الطرف الاخر قبل مضي اثني عشر شهرا من انقضاء المدة الاولى او المدة
اللاحقة برغبته في عدم التجديد على ان تطبق احكامه على انتقال رؤوس الاموال
والاستثمارات التي انشئت خلال فترة العمل به الى ان تتم تصفية الحقوق المتعلقة
بها بشرط الا يتجاوز ذلك مدة عشرين عاما من تاريخ انتهاء العمل بهذا البروتوكول .

الـمـادة الـتـاسـعـة
يعتبر هذا البروتوكول مكملا لاتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة دولة الكويت ويخضع للتصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين
كل وفق انظمته الدستورية ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليه .
حرر في الكويت في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة عام ١٣٨٤ هجري
الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ١٩٦٤ . من نسختين
اصليتين باللغة العربية .

عن حكومة الجمهورية العراقية
عن حكومة دولة الكويت

Archival unit 215

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٦ ١٩٦٤/١١/٢٥

B02 · header / arabic
دولة الكويت
وزارة التجارة
الكويت في ٢٥ تشرين اول ( اكتوبر ) ١٩٦٤

B03 · paragraph / arabic
السيد الوزير
(١) يسعدني ان اشير الى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين بلدينا الشقيقين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين ، مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها في المستقبل .
(٢) ويهمني بهذه المناسبة ان تؤكدوا لي ان الاستثمارات العائدة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول المشار اليهما سيتم تسوية الحقوق المتعلقة بها باسرع فرصة ممكنة وفقا للقوانين والانظمة المرعية في العراق وقت نزع الملكية .
(٣) واقترح ان تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتكم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق بين حكومتنا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به التي تم توقيعهما اليوم .
واقبلوا ، سيادتكم ، فائق شكري وتقديري

B04 · signature / arabic
السيد عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
بغداد

B05 · other / arabic
⟦line⟧

B06 · header / arabic
سفارة الجمهورية العراقية
الكويت
الكويت في ٢٥ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٦٤

B07 · paragraph / arabic
ياصاحب المعالي ،
(١) لي الشرف ان اعلمكم بتسلم مذكرتكم المؤرخة اليوم والتي جاء فيها :-
١ - يسعدني ان اشير الى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين بلدينا الشقيقين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين ، مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها في المستقبل .
٢ - ويهمني بهذه المناسبة ان تؤكدوا لي ان الاستثمارات العائدة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول المشار اليهما سيتم تسوية الحقوق المتعلقة بها باسرع فرصة ممكنة وفقا للقوانين والانظمة المرعية في العراق وقت نزع الملكية .
٣ - واقترح ان تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتكم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق بين حكومتنا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به التي تم توقيعهما اليوم .
(٢) ويسرني ان ابلغ معاليكم موافقة حكومتي على ماجاء اعلاه وعلى ان تعتبر مذكرة حكومتكم المشار اليها وردي هذا عليها بمثابة اتفاق بين حكومتنا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به اللذين تم التوقيع عليهما اليوم .
واقبلوا ، ياصاحب المعالي ، فائق شكري وتقديري .

B08 · signature / arabic
وزير الاقتصاد
سعادة خليفة خالد الغنيم
وزير التجارة
الكويت

Archival unit 216

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤
٧
١٩٦٤/١١/٢٥

B02 · paragraph / arabic
رقم ١٠٤٠
مرسوم جمهوري
بناء على ماعرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول كاظم ناصر الحسن مدير ناحية اليوسفية سلطة حاكم صلح لغرض ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرة (١) من المادة (٤٥) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦٣ وكذلك سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة اعلاه للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفات احكام المادة السادسة والاربعين من القانون المذكور يمارسها ضمن منطقة ناحيته .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B03 · signature / arabic
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
كامل الخطيب
وزير العدل

B04 · paragraph / arabic
تعليمات خاصة بالدورة التدريبية
لموظفي المحاكم ودوائر كتاب العدل
اشارة الى بياني هذه الوزارة المرقمين ذ/٩٢ والمؤرخين في ٢٣-٨- و ٢٣-٩-١٩٦٤ . يكون عدد حصص موضوع التنفيذ المذكور في الفقرة التاسعة من تعليمات هذه الوزارة المرقمة ذ/٩٢ والمؤرخة في ٢٣-٨-١٩٦٤ حصة واحدة في الاسبوع بدلا من حصتين . ويكون عدد محاضرات احد ايام الاسبوع محاضرتين بدلا عن ثلاث .
وزير العدل

B05 · paragraph / arabic
بـيـان
بناء على ماجاء بكتاب محكمة بداءة الكرادة المرقم ٢٠٧٥ والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٦٤ قررنا تعطيل اعمال محكمة بداءة الكرادة لمدة خمسة ايام بالنظر لانتقال الدائرة المذكورة من بنايتها القديمة الى البناية الجديدة اعتبارا من تاريخ ٢١-١١-١٩٦٤ .
وزير العدل

B06 · other / arabic
⟦line⟧

B07 · paragraph / arabic
رقم ١٠٤١
مرسوم جمهوري
بناء على ماعرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول رشدي حسن اكاه قائم مقام قضاء حلبجه سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية بصفته قوميسيرا للحدود وفق الاتفاقية المعقودة بين الحكومتين العراقية والايرانية على ان يمارس سلطته عند قيامه بوظيفته قوميسير حدود فقط ضمن منطقة قضائه .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .

B08 · signature / arabic
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
كامل الخطيب
وزير العدل

B09 · other / arabic
⟦line⟧

B10 · paragraph / arabic
أمر جامعي
م/ تأليف وفد مفاوض
بناء على المكالمة التلفونية مع مدير المساعدات الفنية في وزارة الخارجية والى صورة مذكرة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية في بغداد المرقمة ( ٢ ) ٢-٨٨-١٣ والمؤرخة ١٦-١١-١٩٦٤ .
يؤلف الوفد المفاوض لتنظيم ملحق اتفاقية المساعدات الفنية الالمانية لتطوير قسم الغابات في كلية الزراعة والغابات بالموصل بالاشتراك مع الوفد القادم من المانيا الغربية من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه :-

B11 · table / arabic
١ - الدكتور ابراهيم شوكت - الامين العام لجامعة بغداد ووكيل السيد رئيس الجامعة ( رئيسا ) .
٢ - الدكتور محمد واصل الظاهر - مساعد الرئيس للشؤون العلمية بالوكالة ( عضوا ) .
٣ - الدكتور حسين العاني - عميد كلية الزراعة ( عضوا ) .
٤ - الدكتور اسماعيل العزاوي - عميد كلية الزراعة والغابات بالموصل بالوكالة ( عضوا ) .
٥ - الدكتور حسن كتاني - مدير الغابات والتشجير العام ( عضوا ) .
٦ - الدكتور محمد سعيد كتانه - معاون عميد كلية الزراعة والغابات بالموصل ( عضوا ) .
٧ - السيد سليم المدلل - مدير الحقوق بديوان جامعة بغداد ( عضوا ) .

B12 · signature / arabic
الدكتور ابراهيم شوكت
و . رئيس جامعة بغداد

B13 · paragraph / arabic
بيان رقم ( ١٧ )
عملا باحكام الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣٧ ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( ٩٥ ) لسنة ١٩٥٩ يعين السيد بايز عبدالله حاكم بداءة كركوك غير المحدودة عضوا رسميا اضافيا في لجنة التدقيق المؤلفة في كركوك .
وزير المالية

Archival unit 217

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤
٨
١٩٦٤/١١/٢٥

بيان رسمي
تم في الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الاثنين المصادف ١٦-١١-١٩٦٤ في ديوان وزارة الخارجية بين الدكتور طارق المثولي المدير العام للدائرة الاقتصادية والسيد ليوتورين القائم باعمال المفوضية الفلندية في بغداد تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية فنلندا المعقودة ببغداد في ٥-١١-١٩٦١ لتحديد موعد دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه فتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من ١٦-١١-١٩٦٤ .

[Signature] مدير الاذاعة والتلفزيون العام

ملحق رقم ( ٣ ) لبيان ادارة انحصار التبغ
رقم ( ٨ ) لسنة /١٩٦٤
١ - نظرا لعدم توفر المخازن في مركز قضاء رانية فلمزارعي التبغ في القضاء المذكور حق تسليم تبوغهم في كل من السليمانية وكركوك وكويسنجق وقلعة دزة لفحصها من قبل لجان فحص التبغ .
٢ - يلغى البيان الملحق رقم ( ٢ ) لبيان ادارة انحصار التبغ رقم ( ٨ ) لسنة /١٩٦٤ .

[Signature] المدير العام
[Signature] ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
[Signature] الدكتور اكرم الجاف

بيان رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب
اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقراري الحاكم العسكري العام المذكورين ادناه المتضمنين حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين فيها لذا تضاف اسماؤهم الى الاسماء الواردة بذيل بياننا اعلاه ويسري بشانها ماورد ببياننا المذكور وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم س/٢١٤٨/٨ في ٢-١١-١٩٦٤ .
١٨١٢ - المحامي ذنون عبدالله الذنون - وزوجته واولاده - محجوزة امواله سابقا حسب الفقرة ١٧٦١ من بياننا رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٤ .
١٨١٣ - عبد مظلوم - وزوجته واولاده .
١٨١٤ - قاسم علي النداوي - وزوجته واولاده .

ب - القرار المرقم س/٢١٥٥/٨ في ٣-١١-١٩٦٤ .
١٨١٥ - المحامي حميد العبيدي - وزوجته واولاده .
١٨١٦ - المتقاعد جوهر غانم - وزوجته واولاده .
ثانيا - الحاقا ببياننا رقم ( ٨٨ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقرار الحاكم العسكري العام المذكور ادناه المتضمن رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخص المذكور ادناه الوارد اسمه بالفقرة المؤشرة ازاءه من بياننا اعلاه لذا تستثنى امواله المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
١٢٠٢ - الحاج احمد اسماعيل .

[Signature] الامين العام
[Signature] لادارة الاموال المحجوزة

بيان رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب
اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقرار الحاكم العسكري العام المرقم س/٢١٦٩/٨ والمؤرخ في ٨-١١-١٩٦٤ المتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخص المذكور فيه لذا يضاف اسمه الى الاسماء الواردة بذيل بياننا اعلاه ويسري بشانه ماورد ببياننا المذكور وكافة البيانات الاخرى .
١٨١٧ - مهدي خلف واجد - المستخدم في كلية الطب البيطري .

ثانيا - الحاقا ببياناتنا المرقمة ٧٢ و ٨٧ لسنة ١٩٦٣ و ٤٠ لسنة ١٩٦٤ وبناء على ماجاء بقراري الحاكم العسكري العام المذكورين ادناه المتضمنين رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المذكورين فيها الواردة اسماؤهم بالفقرات المؤشرة ازاءهم من بياناتنا اعلاه لذا تستثنى اموالهم المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم ١٠٨٨٧/٨ والمؤرخ في ٧-١١-٩٦٤ .
٨٤٠ - نعمت صادق - مأمور مال ناحية بيباز سابقا .
١١٤٤ - فخر الدين عبدالكريم - مأمور مال ناحية قادر كرم .
ب - القرار المرقم س/٢١٨٣ والمؤرخ في ١١-١١-٩٦٤ .
١٨٠٧ - المقاول فؤاد الله ويردي .
١٨٠٨ - المقاول برهان يعقوب .

[Signature] الامين العام
[Signature] لادارة الاموال المحجوزة

الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة

Archival unit 218

مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمه
تلفون ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. { 82280
{ 81442

الرقم: ١١ ل / ١٨٩ / ٦٥
التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٦٥

السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
م / لائحة جوابية من وكلاء المصحح عليه في الاضبارة
المرقمة ١٤٨٢ / ح / ١٩٦٥

طالب تصحيح القرار : المميز :- المحامي حمد مجيد الحميدي .
المصحح عليه : المميز عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين - اضافة لتوليته على
اوقاف مناحيم ساسون دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله
مظفر وشاؤل موسى ومحمد سالم زيدان .

تبلغنا بلائحة طلب تصحيح القرار المرقم ١٤٨٢ / ح / ٦٥ ان ما جاء فيها غير وارد قانونا
ويستوجب الرد للاسباب القانونية التالية :-
اولا :- طلب تصحيح القرار لا يستند الى اي سبب من اسباب التصحيح :-
ان الطعن بتصحيح القرار يعتبر من طرق الطعن غير الاعتيادية ، حيث ان قرار محكمة
التمييز من شأنه ان ينهي الدعوى نهائيا بعد ان تكون قد فصلت فيها اعلى سلطة قضائية
ان طلب تصحيح قرار محكمة التمييز يجب ان يستند الى سبب من الاسباب المنصوص عليها بالفقرة
١ - ٤ من المادة ٢٣١ مرافعات .
ان الاسباب التي ساقها طالب التصحيح في لائحته لا تشكل اي سبب من اسباب التصحيح
المذكورة ويظهر ان طالب التصحيح اعتبر اختلاف اسباب الحكم بدائة واستئنافا وتمييزا
تناقضا وان هذا الاختلاف حسب رأيه يستوجب طلب التصحيح وقد فات عليه ان محكمة
التمييز لم تصدق الحكم من حيث النتيجة وان السبب الذي اعتمدته في تصديق الحكم من
شأنه ان يضاف الى اسباب الحكم البدائية والاستئنافية .
ان نص الفقرة ٤ من المادة ٢٣١ واضح اذ جاء فيها :-
( ان يكون القرار المطلوب تصحيحه مناقضا بعضه لبعض او ان يكون مناقضا
لقرار سابق لمحكمة التمييز صدر في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم ذاتا
وصفة ) .

يقيم

Archival unit 219

— ٢ —

ان ما اورده طالب التصحيح في لائحته وما اسماه بوجود تناقض بالسند القانوني مفسرا ذلك
التناقض بما ورد من اسباب رد الدعوى في قرار محكمة البداءة ومن الاستئناف ومن قبل محكمة
التمييز غير وارد قانونا وذلك لما يلي :—
١ — ان الفقره ( ٤ ) من الماده ٢٣١ — ا — تقضي ان يكون التناقض في نفس القرار المطلوب
تصحيحه والقرار التمييزي موضوع التصحيح لا يناقض بعضه بعضا وانما عرض وقائـــــــــع
الدعوى وصدق الحكم معتمدا على سبب مضاف الى اسباب رد الدعوى بداءة وتأييــــــــد
الحكم استئنافا كما ان السبب الذي اعتمدته محكمتكم المحترمه في تصديق الحكم سبــــــــب
صحيح لاتناقض فيه لان تصرف المتولي المعزول يحتاج الى اذن مسبق من المجلــــــــــــس
الجسماني القائم مقامه اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا اعلا لحجـــــــــة
الوقفيه كما سيرد تفصيله في الفقره التاليه .
ب— ان القرار التمييزي موضوع طلب التصحيح هو القرار الوحيد في هذه الدعوى وليــــــــس
هناك من قرار تمييزي اخر صادر في نفس الدعوى .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمه ان لا تناقض في حكم محكمة التمييز لا تناقض باي شكل
اخر نصت عليه الفقره — ٤ — من الماده ٢٣١ — ا — مرافعات .
ان احكام محكمتكم المحترمه ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداءة الصادره في هذه الدعوى
كلها موجهه لرد الدعوى على ما اشتملت عليه من اسباب قانونيــــــــــــــــه .

ثانيا :— قرار محكمة التمييز المرقم ١٩٧٢/ح/٦٤ وحجة الوقفيــــــــــــة :—
____________________________________________________________________

ان قرار محكمتكم المحترمة فيما اشتمل عليه من اسباب قانونيه موافق للقانون ولحجة الوقفيه
المرقمه ٨٧/ش/٣٥ التي الزمت المتولي باستحصال اذن سابق من الناظر على كافة التصرفات
التي يجريها بحق الوقف وذلك ضمن اشتراطها على المتولي تقديم ميزانيه تتضمن الواردات
المتوقع حصولها من الاملاك الموقوفه اى بدلات الاجاره وغيرها وكذا المصروفات وذلـــــــــك
قبل شهرين على الاقل من بداية السنه التي تعود لها تلك الواردات ولا يجوز له ( اى —
المتولي ) العمل بها الا بعد مصادقة الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقييـــــــــــــن )
القائمه مقام المجلس الجسماني ) وصدور الاذن بموجبها كما ويجب استحصال ه على الاذن —
المسبق على كل ما يجد من امور وتصرفات بعد تصديق الميزانية المذكوره من قبل الناظــــــــر
كما اسلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
وبهذه المناسبه لابد من التوضيح ان ما ذهب اليه طالب التصحيح في الفقره الرابعه مــــــــن
لائحته من عدم وجوب استحصال الاذن المسبق من الناظر وايراده جملـــــــــــــــــــــــــــــه

يتبع

Archival unit 220

- ٣ -

بخلاف من حجة الوقف امر مخالف للحقيقة والواقع . حيث قد فات على طالب التصحيح ان حجة
الوقفية قد اشترطت الاذن المسبق على تصرفات المتولي في حالة انتقال التولية الى ذرية
احد المتوليين القائمين انذاك ( وهما عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو ) اللذان توفيا
وانتقلت التولية بعدهما الى اميل صالح شلومو المتولي المعزول سنة ١٩٥٥ وتفصيل ذلك
ان التولية حينما كانت بعهدة المتوليين السابقين المذكورين اعلاه فان حجة الوقفية تشترط عليهما
تقديم ميزانية الى المجلس الجسماني وهو الناظر لغرض المصادقة عليها فقط .
ولكن الامر قد اختلف عندما انتقلت التولية الى ذرية احدهما بعد وفاتهما وهو المتولي
المعزول اميل صالح شلومو اذ اشترطت الوقفية في هذه الحالة وجوب استحصال على الاذن المسبق
من الناظر وهو اللجنة الادارية لليهود العراقيين على كافة التصرفات التي يجريها ⟦line⟧
بحق الوقف وهذه الخاصية تشير الى ان عدم استحصال المتولي المعزول على الاذن المسبق
المشروط كان السبب في عزله عن التولية .
وحيث ان التصرف موضوع الدعوى واقع في عهد تولية اميل صالح شلومو وليس في عهد المتوليين
السابقين فان شرط الوقفية القاضي بوجوب استحصال على الاذن المسبق هو الواجب العمل به .
اردنا كل ذلك ليس ردا على لائحة طالب التصحيح وانما راينا من الواجب ايراد الحقائق
القانونية كاملة بالشكل الذي ينسجم مع احكام القانون وحجة الوقفية لتكون محكمتكم المحترمة
على بينة من الامر .
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان طلب التصحيح لا يستند الى اى سبب من اسباب
التصحيح المحصورة حصرا في الماده ٢٣١ .
لذا نطلب رد الطلب وتحميل طالب التصحيح المصاريف .
ولكم الاحترام

[Signature] الوكلاء عن اللجنة
[Signature] الادارية لليهود العراقيين ⟦line⟧

| المحامي | المحامي | المحامي |
| محمد سالم زيدان | شاؤول موسى | حسان عبد الله مظفر |

Archival unit 221

[Marginalia] المحاميان
[Marginalia] حسان عبد الله مظفر
[Marginalia] شاؤول موسى

العدد: ١٠ ال / ٤٥١ / ٦٤
التاريخ: ١٤ / ١١ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم

عدد الدعوى المميزة : ١٩٧٢ / ح / ٦٤

المميز : حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي حسين الحاج علي
المميز عليه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم وساسون دانيال
وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

تبلغنا باللائحة التمييزية المرقمة ١٩٧٢ / ح / ٦٤ بتاريخ ٨ / ١١ / ٦٤ نجيب عليها بما يلي :

أولا : تكييف العقدين موضوعي الدعوى .
( ١ ) يعتبر عقدا التنازل عن بدلات ايجار الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل
المتولي المعزول على أشخاص آخرين بمثابة استدانه واستقراض مبالغ لحساب الوقف وتفصيل ذلك
ان الموقوفات محل العقدين هي مؤجرة من قبل العاقد على الاشخاص الشاغلين بموجب عقود وان بدلات
الايجار تستحق تدريجيا بموجب أقساط فقيامه بالتنازل عن تلك البدلات هو استدانه واستقراض
ومن هذا التكييف القانوني لعقد التنازل يظهر لمحكمتكم المحترمة ما يلي
أ - ان المتولي المعزول لم يخول وكيله أدور يعقوب بموجب الوكالة العامة المرفقة باضبارة الدعوى
بالاستدانه أو التنازل عن البدلات حيث قد خصصت فيها الصلاحيات التي يملكها .
ب - وعلى فرض ان المتولي المعزول قد اعطى صلاحية التنازل لوكيله فانه لا يستطيع ذلك قانونا
حيث لا يملك المتولي التنازل عن حقوق الوقف .
( ٢ ) ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انها حوالة حق حيث ان الشريعة الاسلامية والتي هي
الواجبة التطبيق لا تعرف حوالة الحق ولان اركان حوالة الحق بموجب القانون المدني غير
متوفرة في التصرفين المذكورين لانعدام ركن الرضى وعدم وجود المحل وعدم مشروعية السبب
على النحو الذي فصلناه في لائحتنا الايضاحية المرقمة ٧ ل / ٢٨٣ / ٦٣ المؤرخة ١٧ / ١٠ / ١٩٦٣
المقدمة الى محكمة الاستئناف .

ثانيا : صلاحية أدور يعقوب شعشوع .

يتضح لمحكمتكم المحترمة من الوكالة المعطاة من المتولي المعزول أميل صالح

يتبع

Archival unit 222

- ٢ -

شلومو الى وكيله أدور يعقوب شعشوع فأن الموما اليه لا يملك حق التنازل حيث ان الو-
قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم ينص فيها على تخويل الوكيل التنازل الذي يجب أن
يكون بألفاظ صريحة وعلى الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة ( مادة ٩٣٣ مدني )
حيث اختصر حق التنازل والاسقاط والابراء عن أملاكه الخاصة فقط كما ان المتولي المعزول قد أكد
بوكالته تخصيص التصرفات التي يقوم بها وكيله اتجاه الوقف وذلك بايراد التعبير :
( وله استعمال كافة الصلاحيات التي يمنحني اياها القانون والتي يمكنني استعمالها لنفسي قانونا
للمحافظة على حقوقي بوجه عام )
والمقصود من هذا التعبير هو اطلاق الصلاحيات بالنسبة لحقوقه الشخصية فقط وتقييد تلك الصلاحيات
بالنسبة للوقف حيث قد جاء التعبير باستعمال كافة الصلاحيات التي يمكنني استعمالها لنفسي أي
مخصصه لنفسه فقط وليس اضافة الى وظيفته كذلك التعبير :
( للمحافظة على حقوقي ) فان التعبير يشمل حقوق الموكل الشخصية ولا يمتد الى الوقف حيث ان
الموكل أميل صالح شلومو قد وكل أدور يعقوب اصالة عن نفسه واضافة الى توليته المعزول عنها
عن الوقف .
يتضح ان الوكالة المبرزة ليست عامة مطلقة بالنسبة لصلاحيات وكيل المتولي المعزول فيما يتعلق -
بالوقف ، وحيث ان المادة ٩٣١ مدني تقضي بانه يصح تخصيص الوكالة تخصيص الموكل بـــــه
وتعميمها بتعميمه ،
فالوكالة الخاصة هي التي تحدد لعمل أو أعمال قانونية معينة ص ٤٥ جزء ٥ الاعمال التحضيرية
للقانون المصري .
أما الوكالة العامة فهي التي ترد بألفاظ عامة دون ان يحدد لها عمل قانوني معين فهي التي تقع
في التوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء ذلك اذا سمي الشيء لم ينتفع بالتعميم
والتفيض .
وعليه فان الوكالة المعطاة من المتولي المعزول الى وكيله مقتصرة على التصرفات الواردة فيها ولم ينص
فيها على التنازل خاصة بالنسبة للوقف حيث ان المتولي نفسه لا يملك حق التنازل فعدم تخويل هذا
الحق الى وكيله أمر طبيعي حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه .
وقد سبق لمحكمتكم المحترمة ان قررت بهيئتها العامة في الدعوى البدائية المرقمة ٩٦١/١٦٠١ -
المقامة لدى محكمة بداءة بغداد من قبل نفس المميز على ريجينه ساسون والدة المتولي المعزول
يتضح

Archival unit 223

- ٣ -

أميل بالمطالبة بمبلغ ( -/٢٤٠٠٠ أربعة وعشرون ألف دينار) يزعم ان أدور يعقوب - - -
عن بدلات ايجار لسهامها في نفس عقارات الوقف باعتبار ان الوكالة هي وكالة خاصة ولا يستطيع ان
يقوم الوكيل باي اجراء أو تصرف لم يذكر صراحة في صك التوكيل خاصة اذا كان التصرف هو حق التنازل
الذي يقتضي ان يرد في الوكالة بصورة صريحة ،
ان التنازل موضوع الدعوى هو اسقاط لجزء ⟦من الفقرة⟧ من حقوق الوقف ولا يسوغ للمتولي ان يقوم بما فيه ضياع
لحقوق الوقف او غلته كما سيتضح لمحكمتكم المحترمة التاليه .

ثالثا : صلاحيات المتولي بالنسبة لاحكام الوقف وحجة الوقفية .

ان حجة الوقفية المرقمة ٨٧ ش/٩٣٥ المرفقة
باضبارة الدعوى والحجج المستنده اليها الواردة ارقامها ضمن الحجة المذكورة قد حددت صلاحية
المتولي بايجارة الاملاك الموقوفة واشترطت لصحة هذه الايجارة سبق حصوله على أذن من المجلس
الجسماني للطائفة الموسوية القائمة مقامه حاليا اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا على
الوقف .

ولا يخفى على محكمتكم المحترمة ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به واي مخالف
لشرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل ، جزء ( ٣ ) صحيفة ( ٤٦٧ ) من
كتاب رد المحتار للعلامه محمد أمين الشهير بأبن عابدين )
ومن هذا يتضح لمحكمتكم ان الاذن يجب ان يكون سابقا على التصرف فيها اذا كان هذا التصرف
عند ايجار باجر مثل فكيف اذا كان هذا التصرف تنازلا .. ؟؟؟ ان التنازل اسقاط لجزء
من حقوق الوقف وان المتولي لا يملك هذا الحق حيث انه ضرر أكيد ومخالفة صريحة لحجة الوقف
وعليه فان هذا التصرف من قبل وكيل المتولي المعزول مخالف لحجة الوقفية واحكام الوقف للاسباب التالية
أ - ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية التنازل من حقوق الوقف .
ب - ان صلاحية المتولي بايجارة الموقوفات بأجر مثل يشترط لصحتها حصول على اذن سابق من الناظر .
ج - ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل عن حقوق الوقف لان التنازل ضرر أكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقفية .
د - حتى اذا استدعت الضرورة للمتولي مخالفة شرط الواقف ففي هذه الحالة يجب حصوله
على اذن القاضي وهذا ما نصت عليه المادة ( ٨٦٧ ) من ترتيب الصنوف من احكام الوقوف
للمرحوم علي حيدر .
هـ - ان الوقف تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية التي تأبى انتقاص قيمة الوقف اذا لم يؤخذ
به اذن القاضي وحيث ان عقدي التنازل ضرر محض للوقف واضاعة ⟦مبالغ⟧ جسيمة عليه لم تدخل في
يتبع

Archival unit 224

- ٤ -

ذمته مطلقا فانها لاتلزم الوقف لعدم حصول اذن القاضي .
ومن كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان عقدي التنازل موضوعي الدعوى مخالفان لحجة الوقفية
باحكام الوقف العامة ولا يملك المتولي مباشرتهما وبالتالي لا يملك وكيله اجراءهما حتى مع الفرض جدلا
بانه مخول بهما بموجب وكالته .

رابعا : صدور التصرف خلال مدة يسودها الريبه والشك .

أ - ان عقدي التنازل موضوعي الدعوى قد اجراهما وكيل المتولي المعزول خلال الفترة التي أقام
بها الناظر الدعوى المرقمة ٣٠ ش/٥٩ على المتولي المعزول أميل صالح شلومو أمام محكمة
الاحوال الشخصية ببغداد طالبا عزله عن التولية مستندا في طلبه على التصرفات غير القانونية
المخالفة لحجة الوقفية ولاحكام الوقف ولخيانته الوقف وتبديده لامواله واهداره لحقوقه والتي
انتهت بعزله من التوليه .
ولو لاحظت محكمتكم العالية تأريخ عقدي التنازل لوجدتهما واقعين في الفترة الاخيرة من
مدة نظر الدعوى عندما تأكد لوكيل المتولي المعزول ان قرارا بالعزل عن التولية بالنظر لخيانته
وتفريطه بحقوق الوقف قد اصبح وشيكا .
ان محكمة الموضوع حينما لاحظت ان المتولي المعزول اصبح في استمراره بالتولية ضرر أكيد بالوقف
حيث قد اطلعت على ما يقوم به من ايجار للوقف دون أجر المثل وتنازله عن بدلات ايجارات
لاشخاص متعددين فقد كفت يده عن التصرف حيث قد تأكد لديها ان بقاءه ضرر بالوقف واناطت
ادارة الموقوفات بها لحين البث بدعوى العزل وتعيين المتولي الجديد وعليه يكون اضرار
الوقف والحصول على المكاسب والاموال من قبل المتولي المعزول ووكيله لانفسهما على حساب
الوقف هو الغاية الحقيقية من تلك التصرفات فلا يترتب والحالة هذه أية مسؤولية على الوقف
نتيجة لذلك ، الامر الذى يجعل المتولي السابق ووكيله مسؤولين شخصيا عن التصرف المذكور
ولا يمكن ان تمتد مسؤوليته الى الوقف ، حيث ان الوقف لم يدخل في ذمته أى مبلغ من المبالغ
المدعى بها فلا يكون مسؤولا عنها .

ب - ان الاموال التي تضمنها عقد التنازل لم تدخل ذمة الوقف وانما دخلت في ذمة العاقد
شخصيا وحسب احكام الشريعة الاسلامية الواجبة التطبيق في هذه الحالة لا يكون
الوقف مسؤولا عنها .

خامسا : جدية العقد

تأكيدا لما بيناه مفصلا في لائحتنا الايضاحية ال/٦٣/١٧٢ والمؤرخة
٦٣/٦/٢٤ المقدمة الى محكمة الاستئناف نهيد في هذه الفقرة ان سوء النية والاثراء وتبديد
حقوق الوقف وغيرها كانت هي الدافع لاجراء التصرفات موضوع هذه الدعوى اذ لم يكتف المتولي

يتبع

Archival unit 225

المعزول ووكيله بتبذير أموال الوقف خلال مدة توليته بل اراد اثقال ذمة الوقف بمبالغ طائلة عن طريق
تصرفات كالتصرفات موضوع الدعوى من شأنها ان تمد من استفادتهما لفترة طويلة بعد العزل وبيان ذلك .
١ - ان اميل صالح شلومو نصب متوليا بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٥٥ بالحجة المرقمة ٨ ش / ٥٥ الصادرة من محكمة المواد
الشخصية ببغداد .
٢ - ان المتولي المذكور قام أدور يعقوب وكيلا عنه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ .
٣ - ان المميز عليه وجه عدة انذارات الى الوكيل المذكور طلبت فيه التقيد بشروط الوقفية وعدم التفريط بحقوق
الوقف غير انه لم يستجب لها .
٤ - أقامت المميز عليها الدعوى بعزل المتولي لخيانته وتبديده وكيله حقوق الوقف تحت رقم ٣ ش / ٥٩ وقد بذل
الوكيل المذكور من الاساليب والحيل ما لا يمكن حصره لاطالة امد الدعوى وعندما وجد ان قرار كشف
يده عن التولية ومن ثم عزله عنها قد اصبح وشيكا أخذ يقوم باجراء تصرفات وعقود صوريه وذلك للاضرار
بالوقف واستمرار استفادته عن اراداته للمدة اللاحقة على العزل عن طريق مثل هذه العقود والتصرفات -
الصورية ويكفي ان يكون هذا الوكيل نزيل السجون بالوقت الحاضر لاعمال تزوير وخيانه كما ويكفي ان
يكون قد أنشأ عقودا لاحقة على تفصيها لعقارات موضوع التصرفين المذكورين مع اشخاص آخرين في فترة تقل
عن الشهر فأين حسن النية واين المبالغ التي استلمها الوكيل المذكور والتي تزيد عن المائة
ألف دينار .
اننا نؤكد للمحكمة المحترمة ان هذه العقود موضوعة الدعوى لا تظل لها من الحقيقة وان الوكيل المذكور
كان يريد ان يترك الوقف مثقلا بالديون للاستفادة من مبالغها بعد عزله ، علما بان جميع المبالغ
المذكورة لم تدخل ذمة الوقف مطلقا ولا يكون مسؤولا عنها .

الخلاصة : ان قرار محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة والقاضي برد دعوى المميز بالنسبة للوقف واعتبار
العاقد الوكيل السابق مسؤولا شخصيا عن التصرف موافق للقانون وحجة الوقفية واحكام
الوقف العامة كما ان قرار محكمة الاستئناف الذي جاء مصدقا للقرار البدائي من حيث النتيجة
للاسباب الواردة فيه موافق للقانون وحجة الوقفية .
لهذه الاسباب وللاسباب التي سبق وان اوردنا في لوائحنا ودفوعنا البدائية والاستئنافية
نطلب تصديق الحكم المميز وتحميل المميز الرسوم واجور المحاماة .
وتفضلوا بقبول الشكر

[Signature] وكلاء المميز عليه
[Signature] المحامي شاؤل موسى المحامي محمد سالم زيدان المحامي حسان عبدالله مظفر