Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 201-225

Page 202

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد JA / ⟦28⟧ / 64
التاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
للدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ / س / ٩٦٣

المستأنف :- السيد حميد العبيدي - وكلاؤه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز الشاهر
وحسين الحاج علي .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم
صالح دانيال - وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد
سالم زيدان .

اولا :- اننا اذ نحتفظ بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية ، كما ولا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمتكم
المحترمة في تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، فاننا نود ان نذكر
المحكمه المحترمة ما سبق لنا ان اوردناه في لوائحنا السابقة من ان موضوع الدعوى يتعلق
بمال الوقف ، والوقف بصورة عامة تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي الذي
لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه كما ان وقف مناحيم صالح دانيال اضافة
الى ذلك تحكمه حجة الوقفية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ التي لا تجيز للمتولي وبالتالي لوكيله
اجراء حوالة حق وذلك على التفصيل التالي :-

١ - ان العاقد وكيل وليس اصيلا :-

ان العاقد ادور يعقوب شعشوع قد قام بموجب وكالته بالتعاقد مع المستأنف وقد ثبت
لمحكمتكم المحترمة ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في
الوكالة على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكالة قد خصصت الصلاحيات التي
يملكها الوكيل بالنسبة للوقف وان العاقد قد جاوز صلاحيته بابرام هذين العقدين كحوالة
حق استنادا الى الماده ٩٣٣ مدني التي تقضي على ما يلي :-
( على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة )
والماده ٩٣١ مدني التي تقضي ما يلي :-
( يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه )

يتبع

Page 203

ـ ٢ ـ

ولا حاجة لتكرار ما اوردناه في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ولا الى
القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
بـ ـ ان العاقد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
يتعلق ببط ل الوقف ⟦line⟧ :

ان الوكيل يستمد صلاحيته من الموكل فان كان الموكل لا يملك صلاحية
ابرام عقد حوالة الحق فمن باب اولى ان الوكيل لا يستطيع ذلك حيث ان الموكل متول والمتولي
يستمد صلاحياته من شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العامه وليس له باي حال من الاحوال
مخالفتها ، ان المتولي لا يملك حق ابرام حوالة حق بموجب شروط الوقفية ولا بموجب
احكام الوقف العام ⟦line⟧ .
مخالفة شرط الواقف واحكام الوقف العامه :ـ
يقول الاستاذ شفيق العاني بكتابه احكام الوقف ص/٧١ ما يلي نصا :ـ
( يترتب على المتولي تنفيذ شرط الواقف وليس له مخالفتـ ⟦line⟧ ) .
كما ان الماده ٨٤٠ من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف تنص ما يلي :ـ
( يعتبر شرط الواقف من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته كنص الشارع ) .
وعلى ضوء ما تقدم فان المتولي بموجب شرط الواقف ليس له تحويل الحق العائد للوقف
حيث ان شرط الواقف صريح بذلك اذ ان حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٨٧ لم تجوز
له اجراء مثل هذه الحواله .

ثانيا :ـ وعلى فرض تكييف العقدين بحوالة حق فقد بينا في الفقرة ( الثانية ) من لائحتنا
المؤرخة ٦٣/١٠/١٧ ان حوالة الحق لا تجوز الا بقدر ما هو قابل للحجز ( م ٢٦٢
مدني عراقي ) .
كما ان الماده ١٥٢ مرافعات قد بينت الحق القابل للحجز بان يكون دينا
معلوما معجلا وغير مقيد بشرط ⟦line⟧ الخ .
وفي تاريخ ٩٦٠/٨/٢١ لم يكن هناك اي حق للوقف في ذمة المستأجرين وذلك
لان ابتداء عقود المستأجرين يبداء في ١ جمادى الاولى الذي يصادف ٩٦٠/١٠/٢١ .

ثالثا :ـ لقد كان قرار محكمتكم المحترمة المؤرخ ٩٦٤/٣/٨ بتكليف المستأنف عما اذا كانت
اركان الماده ٣٦٣ مدني متوافرة اى هل نفذت الحوالة في حق المستأجرين وقبلوها
وفي حالة عدم قبولهم لها هل اعلنت لهم رسميا ، فقد خاض وكلاء المستأنف في لائحتهم
المؤرخة ٩٦٤/٣/٢٩ في امور لا علاقة لها بموضوع القرار ولكنهم اوردوا نقطتين رأينا
من الواجب مناقشتها :ـ

Page 204

- ٣ -

النقطة الاولى :-
ان المستأجرين قد قبلوا الحواله جزئيا حيث قد دفعوا لموكلهم مبلغا
قدره - / ٣٢٨٥ دينارا وهو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية واستلموا سندات كمبيال
هذا المبلغ ( فقره ١ ) لائحة وكلاء المستأنف .

وجوابنا على هذه النقطة :-
لا علاقة للمبلغ - / ٣٢٨٥ دينارا الموثق بموجب سندات كمبيال لامر وكيل المتولي
المعزول ادور يعقوب شعشوع على المستأجرين بموضوع هذه الدعوى حيث ان هذا المبلغ باعتراف
وكلاء المستأنف :
( هو بقية بدل الاجارة للسنتين السابقة على العقد موضوع الدعوى )
كما ان سندات الكمبيال تخضع لاحكام وقواعد القانون التجاري في نقل الدين ولا علاقة
لها باحكام حوالة الحق الوارد في القانون المدني . والى هذا ذهبت محكمة
التمييز في قرارها المرقم ٣٤/ص/٥٨ المؤرخ ٥٨/١/١٥ المنشور في الصفحة ٣٩٦ في
الجزء الاول للقضاء المدني العراقي للاستاذ سلمان بيات ، والى هذا ذهبت مجموعة
الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في تعليقاتها على الماده ٣٠٢ مصري والتي تقابل
المادة ٣٦٢ مدني عراقي ( ص ١١١ الجزء الثالث من المجموعة المذكورة ) .

النقطة الثانية :-
ان الحوالة التي اعلنت للمستأجرين شفاها ( فقره ٤ ص ٢ من لائحة وكلاء المستأنف )

اما جوابنا عنها :-
ان وكلاء المستأنف قد اقروا بان اعلان الحواله كان شفاها مع ان الماده ( ٣٦٣ )
مدني عراقي والتي تطابق الماده ٣٠٥ مصري قد اشترطت وجوب الاعلان الرسمي ( ص
٣١٦ من المجموعة المذكورة ج ٣ ) كما ذهب الى ذلك المرحوم الدكتور محمد
كامل مرسي مؤكدا ان الكتاب المسجل لا يغني عن الاعلان الرسمي ص ٦١١ و ٦١٢ الجزء
السادس العقد المسماة .

الخلاصة :-
١ - مع احتفاظنا بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية وعدم اتفاقنا مع محكمتكم المحترمة على
تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، وعلى فرض تكييفهما
حوالة حق فان المتولي وبالتالي وكيله لا يملك اجراء حوالة الحق لا بموجب
حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٣٧ ولا بموجب احكام الوقف العام حيث ان الفقه الاسلامي

منعـ

Page 205

- ٤ -

لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه .
٢ - ان اركان الماده ٣٦٢ مدني غير متوافره .
٣ - ان اركان الماده ٣٦٣ مدني غير متوافره ايضا .
اما عن بقية النقاط الواردة في لائحة وكلاء المستأنف فلا علاقة لها بموضوع قرار المحكمة
المحترمة في ⟦المؤرخ⟧ ٦٤/٣/٨ وعليه لم نر اي مبرر لمناقشتها .
نكرر اقوالنا وما جاء بلوائحنا السابقة ونطلب رد الاستئناف وتحميل المستأنف المصاريف
واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان شاؤول موسى حسان عبد الله مظفر

Page 206

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد JA ⟦28/12/64⟧
التاريخ 12 / 4 / 1964

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
للدعوى الاستئنافية المرقمة 11 / س / 1963

المستأنف :- السيد حميد الحميدي - وكلاؤه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز الشاهر
وحسين الحاج طه .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم
صالح دانيال - وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد
سالم زيدان .

اولا :- اننا اذ نحتفظ بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية ، كما ولا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمتكم
المحترمة في تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، فاننا نريد ان نذكر
المحكمة المحترمة بما سبق لنا ان اوردناه في لوائحنا السابقة من ان موضوع الدعوى يتعلق
بمال الوقف ، والوقف بصورة عامة تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي الذي
لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه كما ان وقف مناحيم صالح دانيال اضافة
الى ذلك تحكمه حجة الوقفية المرقمة 87 / 935 التي لا تجيز للمتولي وبالتالي لوكيله
اجراء حوالة حق وذلك على التفصيل التالي :-
1 - ان العاقد وكيل وليس اصيلا :-

ان العاقد ادور يعقوب شعشوع قد قام بموجب وكالته بالتعاقد مع المستأنف وقد ثبت
لمحكمتكم المحترمة ان الوكالة المذكورة قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم تنص في
الوكالة على تخويل الوكيل صلاحية حوالة الحق ، حيث ان الوكالة قد خصصت الصلاحيات التي
يملكها الوكيل بالنسبة للوقف وان العاقد قد جاوز صلاحيته بابرام هذين العقدين كحوالة
حق استنادا الى المادة 933 مدني التي تقضي على ما يلي :-
( على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة )
والمادة 931 مدني التي تقضي ما يلي :-
( يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه )

يتبع

Page 207

ـ ٢ ـ

ولا حاجة لتكرار ما اوردناه في كافة لوائحنا على ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته ولا الى
القرارات التمييزية والمواد القانونية الاخرى .
ب ـ ان العاقد وكيل المتولي وان محل العقد موقوفات وليست املاك صرفه وان النزاع
يتعلق ببطال الوقف ⟦line⟧ :

ان الوكيل يستمد صلاحيته من الموكل فان كان الموكل لا يملك صلاحية
ابرام عقد حوالة الحق فمن باب اولى ان الوكيل لا يستطيع ذلك حيث ان الموكل متول والمتولي
يستمد صلاحياته من شروط حجة الوقفية واحكام الوقف العام وليس له باي حال من الاحوال
مخالفتها ، ان المتولي لا يملك حق ابرام حوالة حق بموجب شروط الوقفية ولا بموجب
احكام الوقف العام ⟦line⟧ .
مخالفة شرط الواقف واحكام الوقف العام :ـ
يقول الاستاذ شفيق العاني بكتابه احكام الوقف ص/٧١ ما يلي نصا :ـ
( يترتب على المتولي تنفيذ شرط الواقف وليس له مخالفته ⟦line⟧ ) .
كما ان الماده ٨٤٠ من كتاب ترتيب الصنوف في احكام الوقوف تنص ما يلي :ـ
( يعتبر شرط الواقف من حيث لزوم اتباعه وعدم جواز مخالفته كنص الشارع ) .
وعلى ضوء ما تقدم فان المتولي بموجب شرط الواقف ليس له تحويل الحق العائد للوقف
حيث ان شرط الواقف صريح بذلك اذ ان حجة الوقفية المرقمة ٣٥/٨٧ لم تجوز
له اجراء مثل هذه الحواله .

ثانيا :ـ وعلى فرض تكييف العقدين بحوالة حق فقد بينا في الفقرة ( الثانية ) من لائحتنا
المؤرخة ٦٣/١٠/١٧ ان حوالة الحق لا تجوز الا بقدر ما هو قابل للحجز ( م ٣٦٢
مدني عراقي ) .
كما ان الماده ١٥٢ مرافعات قد بينت الحق القابل للحجز بان يكون دينا
معلوما معجلا وغير مقيد بشرط ⟦line⟧ الخ .
وفي تاريخ ٩٦٠/٨/٢١ لم يكن هناك اى حق للوقف في ذمة المستأجرين وذلك
لان ابتداء عقد المستأجرين يبداء في ١ جمادى الاول الذي يصادف ٩٦٠/١٠/٢١ .

ثالثا :ـ لقد كان قرار محكمتكم المحترمة المؤرخ ٩٦٤/٣/٨ بتكليف المستأنف عما اذا كانت
اركان الماده ٣٦٣ مدني متوافرة اى هل نفذت الحوالة في حق المستأجرين وقبلوها
وفي حالة عدم قبولهم لها هل اعلنت لهم رسميا ، فقد خاض وكلاء المستأنف في لائحتهم
المؤرخة ٩٦٤/٣/٢٩ في امور لا علاقة لها بموضوع القرار ولكنهم اوردوا نقطتين رأينا
من الواجب مناقشتها .

Page 208

— ٢ —

النقطة الاولى :—
ان المستأجرين قد قبلوا الحواله جزئيا حيث قد دفعوا لموكلهم مبلغــــــــا
قدره — / ٣٢٨٥ دينارا وهو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية واستلموا سندات كمبيال
هذا المبلغ ( فقره ١ ) لائحة وكلاء المستأنف .
وجوابا على هذه النقطة :—

لا علاقة للمبلغ — / ٣٢٨٥ دينارا الموثق بموجب سندات كمبيال لامر وكيل المتولـــــــي
المعزول ادور يعقوب شعشون على المستأجرين بموضوع هذه الدعوى حيث ان هذا المبلغ باعتراف
وكلاء المستأنف :
( هو بقية بدل الاجارة للسنتين السابقة على العقد موضوع الدعـــــــــوى )
كما ان سندات الكمبيال تخضع لاحكام وقواعد القانون التجاري في نقل الدين ولا علاقـــــــة
لها باحكام حوالة الحق الوارد في القانون المدني . والى هذا ذهبت محكمـــــــــــــة
التمييز في قرارها المرقم ٣٤/س/٢٥٨ المؤرخ ١٥ / ١ / ٥٨ المنشور في الصفحة ٣١٦ في
الجزء الاول للقضاء المدني العراقي للاستاذ سلمان بيات ، والى هذا ذهبت مجموعـــــة
الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري في تعليقاتها على الماده ٢٣ مصري والتي تقابل
المادة ٣٦٢ مدني عراقي ( ص ١١١ الجزء الثالث من المجموعه المذكورة ) .

النقطة الثانية :—
ان الحوالة ⟦التي⟧ اعلنت للمستأجرين شفاها ( فقره ٤ ص ٢ من لائحة وكلاء المستأنف )
اما جوابنا عنها :—

ان وكلاء المستأنف قد اقروا بان اعلان الحواله كان شفاها مع ان الماده ( ٣٦٣ )
مدني عراقي والتي تطابق الماده ٣٠٥ مصري قد اشترطت وجوب الاعلان الرسمي ( ص
٣١٦ من المجموعة المذكورة ج ٣ ) كما ذهب الى ذلك المرحوم الدكتور محمــــــــــــــــد
كامل مرسي مؤكدا ان الكتاب المسجل لا يغني عن الاعلان الرسمي ص ٦١١ و ٦١٢ الجزء
السادس العقد الضمـــــــــــــان .

ـ الخلاصه :—
١ — مع احتفاظنا بكافة دفوعنا البدائية والاستئنافية وعدم اتفاقنا مع محكمتكم المحترمة على
تكييف العقدين موضوعي الدعوى على انهما حوالة حق ، وعلى فرض تكييفهمـــــــــــــا
حوالة حق فان المتولي وبالتالي وكيله لا يملك اجراء حوالة الحق لا بموجــــــــــــــــب
حجة الوقفية المرقمة ٣٧ / ٣٥ ولا بموجب احكام الوقف العام حيث ان الفقه الاسلامي

منه

Page 209

- ٤ -

لا يعرف حوالة الحق في مختلف مذاهبه .
٢ - ان اركان الماده ٣٦٢ مدني غير متوافره .
٣ - ان اركان الماده ٣٦٣ مدني غير متوافره ايضا .
اما عن بقية النقاط الواردة في لائحة وكلاء المستأنف فلا علاقة لها بموضوع قرار المحكمة
المحترمة في ⟦المؤرخ⟧ ٦٤/٣/٨ وعليه لم نر اي مبرر لمناقشتها .
نكرر اقوالنا وما جاء بلوائحنا السابقة ونطلب رد الاستئناف وتحميل المستأنف المصاريف
واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] محمد سالم زيدان شاؤل موسى حسان عبد الله مظفر

Page 210

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد ٨/ل/١٠٤/٦٤
التاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم

الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه للدعوى
الاستئنافية المرقمة ⟦illegible⟧ س/١٩٦٣

المستأنف :- السيد حمد العبيدي - وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز محمد
الشاهر وحسين حاج علي .

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح
دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

كنا قد بينا في لوائحنا السابقة بصورة تفصيلية ما يلي :-

اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع بموجب وكالته عن المتولي المعزول اجراء تنازل
بموجب العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ ، ٩٣٢ مدني وفقا لما استقر
عليه القضاء العراقي .

ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدى التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني
استدانه واستقراض لحساب الوقف وهذا لا يملكه المتولي .

ثالثا :- ان المتولي لا يسمح له مخالفة شرط الواقف الوارد في الحجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التي
تجيز له فقط ايجار اعيان الوقف لمدة سنة فقط وعلى المتولي ان يستحصل موافقة المجلس
الجسماني ( الناظر ) على هذا الايجار قبل اجرائه التصرف .

رابعا :- ان عقدى التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان احكام الوقف العامة
والشريعة الغراء هي واجبة التطبيق في موضوع دعوانا كما ان اركان حوالة الحق
بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين لانعدام وجود الرضا وعدم
وجود المحل وعدم مشروعية السبب .

خامسا :- كما فصلنا في اللوائح السابقة عن جدية العقد وعن تصرفات وكيل المتولي التي
لا تخفى على محكمتكم المحترمة والتي ادت الى عزله لخيانته وان العقدين موضوعي الدعوى
قد ابرما عندما وجد بان يده سترفع عن التولية حيث اخذ يقوم بتصرفات وعقود صورية
ومزورة مما ادى به ذلك الى دخوله السجن ليأخذ عقابه عن بعض تصرفاته الجرمية .

وطالما كيفت محكمتكم المحترمة العقدين موضوعي الدعوى بانها حوالة حق فاننا نساير محكمتكم

يتبع

Page 212

- ٢ -

له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لعدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافة
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .
كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦عقد⟧ يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .

من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبق
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقد حوالة الحق
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقد حوالة الحق وذلك :
١ - مخالفة شرط الواقف .
٢ - مخالفة احكام الوقف .

وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه
[Signature] | المحامي | المحامي | المحامي |
[Signature] | محمد سالم زيدان | شاؤل موسى | حسان عبد الله مظفر |

Page 213

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد ٨ ل / ٤٠٢ / ١٥
التاريخ ٢٩ / ٢ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه للدعوى
الاستئنافية المرقمة ⟦...⟧ س / ٩٦٣

المستأنف :- السيد حميد العبيدي - وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وعزيز محمد
الشاهر وحسين حاج علي ⟦...⟧

المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح
دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

كما قد بينا في لوائحنا السابقة بصورة تفصيلية ما يلي :-
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شمشوع بموجب وكالته عن المتولي المعزول اجراء تنازل
بموجب العقدين موضوعي الدعوى وفقا للمادتين ٩٣١ ، ٩٣٣ مدني ووفقا لما استقر
عليه القضاء العراقي .
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي نفسه ابرام عقدي التنازل حيث انهما في تكييفهما القانوني
استدانه واستقراض لحساب الوقف وهذا لا يملكه المتولي .
ثالثا :- ان المتولي لا يصح له مخالفة شرط الواقف الوارد في الحجة الوقفية المرقمة ٩٣٥/٨٧ التي
تجيز له فقط ايجار اعيان الوقف لمدة سنة فقط وعلى المتولي ان يستحصل موافقة المجلس
الجسماني (الناظر) على هذا الايجار قبل اجرائه التصرف .
رابعا :- ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انهما حوالة حق اذ ان احكام الوقف العامة
والشريعة التي هي واجبة التطبيق في موضوع دعوانا كما ان اركان حوالة الحق
بموجب القانون المدني غير متوفرة في العقدين المذكورين لانعدام وجود الرضا وعدم
وجود المحل وعدم مشروعية السبب .
خامسا :- كما فصلنا في اللوائح السابقة عن جدية العقد وعن تصرفات وكيل المتولي التي
لا تخفى على محكمتكم المحترمة والتي ادت الى عزله لخيانته وان العقدين موضوعي الدعوى
قد ابرما عندما وجد بان يده سترفع عن التولية حيث اخذ يقوم بتصرفات وعقود صورية
ومزورة مما ادى به ذلك الى دخوله السجن ليأخذ عقابه عن بعض تصرفاته الجرمية .
وطالما كيفت محكمتكم المحترمة العقدين موضوعي الدعوى بانهما حوالة حق فاننا نساير محكمتكم

يتبع

[Signature] ⟦signature⟧

Page 215

- ٣ -

له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لمدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافـــــه
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .

كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦ليكن⟧ عقد يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .

من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبقـــــ
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :- عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شعشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقود حوالة الحق
ثانيا :- عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقد حوالة الحق وذلك :
١ - مخالفة شرط الواقف .
٢ - مخالفة احكام الوقف .
وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .

ولكم الاحترام

وكلاء المستأنف عليه
المحامي المحامي المحامي
محمد سالم زيدان شاؤل موسى حسان عبد الله مظفـــــــر

[Marginalia] ⟦صحت⟧
[Marginalia] ٢٩ / ٢ / ٦٤

Page 218

ـ ٢ ـ

له مثل هذه الحواله اذ جوز الواقف للمتولي ايجار اعيان الوقف لمدة سنه واحده على ان
يستحصل موافقة المجلس الجسماني على هذا الايجار فقط .
وعليه فاذا افترضنا ان وكالة المتولي لوكيله العاقد وكالة خصصت فيها حوالة الحق اضافة
للوقف فان الموكل ليس له مثل هذه الصلاحيات اذ ان ابرام هذين العقدين مخالف
فيها لشرط الواقف وليس للوقف اية مسؤولية عنها .
كما ان احكام الوقف العامه لا تجوز للمتولي اجراء مثل هذا التصرف اذ ان المتولي يجب
ان ينمي مال الوقف لا ان ينقص منه مهما كانت الاسباب والدواعي والعقود التي يبرمها يجب
ان تكون نافعه للوقف وان اي ⟦عقد⟧ عقد يدور بين النفع والضرر لا يكون ملزما للوقف ما لم
يكن منوطا باذن القاضي .

من كل ما تقدم وبالرغم من مسايرتنا لقرار محكمتكم المحترمة من ان العقدين موضوعي الدعوى ينطبقـق
على حوالة الحق فان الوقف غير مسؤول عن تصرف وكيل المتولي المعزول للاسباب التالية :
اولا :ـ عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب شحشوع الوكيل عن المتولي المعزول بابرام عقود حوالة الحق
ثانيا :ـ عدم صلاحية المتولي المعزول ابرام عقود حوالة الحق وذلك :
١ ـ مخالفة شرط الواقف .
٢ ـ مخالفة احكام الوقف .

وعليه ولما كان العاقد لا يملك اجراء حوالة حق للاسباب المذكورة اعلاه فيكون هو المسؤول
شخصيا عن عقدي التنازل موضوعي الدعوى ولا مسؤولية مطلقا على الوقف .
ونكرر اقوالنا السابقة وما جاء بلوائحنا ونطلب رد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنف
كافة المصاريف واجور المحاماة .
ولكم الاحترام

[Signature] وكلاء المستأنف عليه

| المحامي
محمد سالم زيدان | المحامي
شاؤول موسى | المحامي
حسان عبد الله شلفـــــــــــــر |

[Stamp] ⟦illegible signature/stamp⟧

Page 219

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
مذكرة ايضاحية مقدمة من قبل وكيلي المستأنف في
الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ س / ٩٦٢ .

المستأنف - المدعي - حميد مجيد العبيدي - وكلاءه المحاميان عبد الجبار التكرلي وحسين
الحاج علي .
المستأنف عليه - المدعى عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على
اوقاف شاسون دانيال . وكيلاه المحاميان شاؤول موشي وحسان عبد الله
مفسر .

المعروض :
حيث ان محكمتكم المحترمة قد قررت تكييف العقدين المربوطا في هذه الدعوى
بأنهما عقدي حوالة حق ، وكلفتنا باثبات تنفيذ هذه الحوالة الامر الذي لا يسعنا معه
الا ان نستجيب لهذا القرار مع الاحتفاظ بدفوعنا السابقة .

[Marginalia] ⟦circle with '1' or 'C'⟧

ان الاحكام القانونية المتعلقة بحوالة الحق تجعل منا بمنزلة المحال له ، والمستأنف
عليه بمنزلة المحيل ، والمستأجرون بمنزلة المحال عليهم ، وبدلات الاجارة بمنزلة الحق
المحال به .

وحوالة الحق لاتعدو عن كونها عقدا كسائر العقود ، فهي خاضعة لاحكامها الخاصة
كما انها خاضعة للصورية التعاقدية .

[Marginalia] ⟦circle with 'C' or '2'⟧

والاحكام القانونية الواردة في هذا الشأن اوجبت ان يكون المحال عليهم مشغولي الذمة
للمحيل بمقدار الحق المحال به مادة ( ٣٦٢ و ٣٦٨ مدني ) . كما اوجب القانون على المحيل
ان يمكن المحال له من استيفاء الحق المحال به مادة ( ٣٦٧ مدني ) ولا تنفذ هذه الحوالة
بحق المحال عليه الا اذا قبلها او اعلنت له مادة ( ٣٦٣ مدني ) على ان المحيل ضامن للتعدية
ولو اشترط عدم الضمان مادة ( ٣٧١ مدني ) .

هذه هي احكام حوالة الحق ذات العلاقة بدعوانا ، وعلى ضوئها نستعرض وقائع
الدعوى .

١- ان المستأنف عليه - المحيل - قد استلم من موكلنا ( ) دينار بموجب
العقدين المبرزين في الدعوى ، في حين لم يكن له في ذمة المستأجرين وقت الحوالة

--- يتبع ---

Page 220

- ٢ -

سوى ( ٣٢٨٥ ) دينار ، وهذا المبلغ هو بقية الاقساط من بدل الاجارة السنوية ، وان
قسم من هذه الاقساط موثق بكمبيالات ظهرها المحيل - المستأنف عليه - لأمر موكلنا
عملا بالشرط الرابع من عقدى الحوالة وقد دفعها المستأجرون لموكلنا عند الاستحقاق .

٢- إن المحيل لم يسلم موكلنا من سندات الحق المحال به الا بمقدار ما كان له من حق
في ذمة المحال عليهم - المستأجرين - وبقى من الحق المحال به ( ٢٤٦١٥ ) دينار
دون سند .

[Marginalia] لم يكن هناك
[Marginalia] سند

٣- ومن البديهي أن مسؤولية المحال عليهم - المستأجرين - تنحصر في مقدار ما في ذمتهم
من حق للمستأنف عليه عند قبولهم للحوالة ، ولذلك فان هذا القبول لم ينقل من الحق
المحال به الى ذمتهم سوى ( ٣٢٨٥ ) دينار ، واما الباقي وقدره ( ٢٤٦١٥ ) دينار
فقد بقي على ذمة المحيل - المستأنف عليه - وهو مسؤول عن اعادته لموكلنا مع التعويض .

[Marginalia] لم يكن هناك
[Marginalia] باقي
[Marginalia] المبلغ
[Marginalia] المذكور
[Marginalia] ليس هناك
[Marginalia] بذمة المحيل

٤- وحيث ان المحال عليهم - المستأجرين - قد دفعوا ما في ذمتهم من حق ، فلم تعد هناك
اهمية لمعرفة ما اذا كان القبول ثابت التاريخ او لا ، حيث ان الحوالة نفذت في حقهم
بمقدار ما في ذمتهم من حق للمحيل ، وقد دفعوه لموكلنا واستعادوا كمبيالاتهم منه ، علما
بأن اعلان الحوالة لهم كان شفاهيا ، وقبولهم لها كان جزئيا .

٥- وحيث تبين ان مسؤولية المحال عليهم تنشأ من قبولهم للحوالة وتنحصر في مقدار ما في ذمتهم
من حق للمحيل ( مادة ٣٦٢ و ٣٦٣ مدني ) فان مسؤولية المحيل يحددها عقد الحوالة
والنية المشتركة للعاقدين ، وعلى ذلك ولغرض تحديد مسؤولية كل من الطرفين في
حوالتنا هذه يجب ان نبحثها في معزل عن المحال عليهم - المستأجرين - اى قبل
اعلانها لهم او قبولهم اياها .

وقبل ايضاح هذا الموضوع يحسن بنا ان نشير الى التطبيقات القضائية في مصر في
( خصوص الحق المحال به ) .

[Marginalia] المديرية والمحكمة غير متفقة

فقد ذهب القضاء في مصر الى جواز ان يحول مالك العقار قسط الريع الذي ينتجه عقاره
في المستقبل ، كما ذهب ايضا الى جواز ان يحول المقاول الى احد المصارف الاجرة التي
ستستحق له في نظير الاعمال التي سيعهد بها اليه صاحب العمل طالما لحساب جار ينتجه
له الصرف ( الوسيط الجزء الثالث صفحة ٤٥٣ للسنهور ) علما بان نصوص حوالة الحق
في القانون المصري هي نفس النصوص في القانون العراقي .

- يتبع -

Page 221

- ٣ -

ومما يؤيد اتجاه القضاء في مصر ما نصت عليه المادة ( ١٢٩ ) فقرة ( ١ ) من
حيث قالت ( يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل
ومن تعيينا نافيا للجهالة والغرر ) انتهى .

[Marginalia] تثبيت لا ينكر
[Marginalia] مجهولا
[Marginalia] وغير
[Marginalia] متحقق
[Marginalia] والمستأجر
[Marginalia] بدل
[Marginalia] الايجار
[Marginalia] لا زيادة
[Marginalia] ولا نقصان
[Marginalia] دفع
[Marginalia] اثنان
[Marginalia] التأريخ

من هذا النص ومن الاحكام القضائية في مصر وما اشتمل عليه عقدا الحوالة من شروط صريحة
يتضح ان نية العاقدين قد انصرفت الى استيفاء الحق المحال به من بدلات الايجار التي
تتحقق بذمة المستأجرين نتيجة تجدد عقود الاجارة معهم ، خصوصا وان بدلات الايجار قد
تعينت تعيينا نافيا للجهالة وممكن الحصول عليها بعد تجديد العقد معهم ، غير ان المستأنف
عليه عمد الى مخالفة عقدي الحوالة ، واجر العقارات لغير المحال عليهم ، حيث اتفق مع
خيري حسون الانصاري واجره العقارات لمدة سنتين ابتداء من ٩٦١/١/١ لغاية ٩٦٣/١٢/٣٠ وهي
نفس المدة الداخلة في عقدي الحوالة وقد قبض المستأنف عليه من المستأجر الجديد بدلات الايجار
الى آخر ما جاء في هذا العقد المصدق من كاتب عدل الكاظمية بعدد عمومي ٢١٢٩ وتاريخ
٩٦٠/١٢/١٧ وبموجب هذا العقد اصبحت منفعة العقارات المؤجرة مملوكة للمستأجر الجديد كما
اصبحت بدلات هذه المنفعة مملوكة له ايضا . وقد ادى هذا الحال الى ضياع حقوق موكلنا
خصوصا وان الحوالة غير نافذة من حق المستأجر الجديد لانه يعتبر من الغير . وتاريخ قبول
الحوالة غير ثابت رسما بالنسبة له مادة ( ٣٦٣ مدني ) . فضلا عن كون القبول كان قاصرا
على الحق الموجود وقت الحوالة وقد استوفاه موكلنا .

اما ما سينشأ من الحقوق في ذمة المستأجرين نتيجة تجدد عقود الاجارة معهم فانه يحتاج
الى قبول جديد وقد اصبح هذا غير ممكن بعد ان انتقلت منافع العقارات لغير المحيل . الامر
الذي تسبب في ضياع حقوق موكلنا وجلب له اضرارا جسيمة كل ذلك حصل بفعل المستأنف عليه
ومخالفته لعقدي الحوالة . وحق عليه الضمان المنصوص عليه في البند السادس من عقدي الحوالة .

٦- ان المستأنف عليه قد اعترف بتعاقده مع خيري الانصاري واخلاله بشروط عقدي الحوالة
كما اعترف بتسلمه الانذار الكتابي الموجه اليه من موكلنا ، الا انه وعد باصلاح ما صدر
منه ولكن دون جدوى ، حيث لم يجد في مقدوره تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا لتعلق
ذلك بارادة اخرى هي ارادة المستأجر الجديد . وقد استحق عليه الضمان بحكم القانون
دون حاجة الى انذار مادة ( ٢٥٨ فقرة ( ٢ ) ) فضلا من ان موكلنا انذره واعترف
هو بذلك في اول جلسة من المحاكمات البدائية .

٧- وقبل ان نختم هذه اللائحة نلخص اهم ما جاء فيها :

- يتبع -

Page 222

- ٤ -

ان قبول المحال عليهم - المستأجرين - لحوالة موكلنا كان جزئيا وقاصرا على ما ⟦illegible⟧
ذمتهم من حق للمحيل وقدره (-/٣٢٨٥) دينارا اما الباقي وقدره (-/٢٤٦١٥)
دينار فقد بقي على ذمة المحيل .

ب - ان هذا الباقي كان بالامكان استيفاؤه من المستأجرين بعد نشؤ الحق في ذمتهم نتيجة
تجديد عقود الاجارة معهم واعلان الحوالة لهم ثانية . ولكن اجارة العقارات لغيرهــــــم
ضيع على موكلنا حقوقه .

ج - ان النية المشتركة للمستأنف والمستأنف عليه قد انصرفت في عقد الحوالة الى استيفاء الحق
المحال به من المستأجرين بعد تجدد عقود الاجارة معهم ولكن اخلال المستأنف عليـــــــه
بشروط العقدين قد ضيع على موكلنا حقوقه واضر به وذلك يلزم المستأنف عليه برد ما بقي
في ذمته مع الضمان المنصوص عليه في البند السادس من العقدين بحكم المادتــــــــــــين
( ٣٧١ و ١٧٠ مدني ) .

د - الاسباب الثبوتية :

١- عقدا الحوالة المبرزان في الدعوى .
٢- اخلال المستأنف عليه بشرط العقدين .
٣- اعتراف المستأنف عليه بتسلمه الاخطار الكتابي الذي وجهه اليه موكلنا واعترافه ايضا
بخطأه ووعده بتلافي ما وقع دون جدوى .

لهذه الاسباب نطلب الحكم على المستأنف عليه برد ما بقي بذمته مع التعويض
المنصوص عليه في البند السادس من العقدين وتحميله مصاريف المحاكمة والرسوم واتعـــــــاب
المحاماة .

ولكم الاحـــــــــترام .

[Signature] المحامي المحامي
[Signature] حسين الحاج علي عبد الجبار التكرلــــــــــــي

٢٩ / ٢ / ٩٦٤

Page 223

مجلس الادارة لليهود ⟦الصبيبة⟧

الى من يهمه الامر : بناء على الطلب الذي تقدم به رئيس الطائفة
وبمقتضى المادة ٢٦٠ من القانون المدني عليه يلزم معرفة ما اذا
كانت احكام المادة ٢٦٢ من القانون المذكور تنطبق ام لا
أي هل انه قد نفذت هذه الحوالة ام لا وكيف جرى
بيان انتقالها واثبات ذلك ليتسنى لنا اتخاذ ما يلزم

Page 224

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى
العدد ⟦ل⟧/283/63
التاريخ 17/10/1963

[Stamp] د / ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦رئاسة المحكمة⟧

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم

الموضوع / لائحة ايضاحية من وكلاء المستأنف عليه
في الدعوى الاستئنافية المرقمة 11/س/963

المستأنف :- السيد حميد مجيد العبيدي وكلاءه المحامون عبد الجبار التكرلي وحسين الحاج علي
وعبد العزيز الشاهري .
المستأنف عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم صالح دانيال
وكلاءه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

استجابة لقرار محكمتكم الموقرة نرفق طي هذه اللائحة محضر وضع اليد الذي اجرته محكمة الاحوال
الشخصية ببغداد بتاريخ 26/4/961 وعدد 29/ش/959 وذلك عندما قررت كف يد المتولي السابق
بتاريخ 13/3/961 ، وهو يتضمن ارقام العقارات موضوع هذه الدعوى واسماء المستأجرين .

ان كافة الدكاكين كانت بتاريخ 21/8/960 ( وهو تاريخ عقدي التنازل ) مشغولة من قبل مستأجريها
الذين ابتدأت سنة ايجارهم في اول جمادى الاول سنة 1379 هـ اذ انها تؤجر سنه بسنتها وبالتقويم
القمري منذ عشرات السنين وتنتهي في 30 ربيع الثاني سنة 1380 هـ الموافق ليوم 21/10/1960 .

ان وكلاء المستأنف لم يستقروا على تكييف قانوني لعقدي التنازل وقد سبق لنا ان اوضحنا في لوائحنا
السابقة ومنها اللائحة الجوابية المؤرخة 14/1/963 ( فقره 1 ) ان عقدي التنازل يكيفان على انهما
استدانه واستقراض لحساب الوقف ، كما بينا ان المتولي لا يجوز له استنادا لاحكام الوقف وشروط حجة
الوقفية المرقمة 935/87 التنازل عن حقوق الوقف ، واذا جاز له اجراء ذلك فلابد من سبق
استحصال على اذن الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين انذاك ) واذن حاكم الاحوال الشخصية .

ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل لان فيه ضرر اكيد بمصلحة الوقف ولانه استدانه واستقراض في
تكييفه القانوني وهذا لا يجوز الا باذن القاضي .

بالاضافة الى كل ذلك فاننا قد فصلنا في لوائحنا السابقة عدم صلاحية العاقد ادور يعقوب بموجب وكالته
عن المتولي المعزول اميل صالح شلومو - والذي هو نفسه لا يملك حق التنازل عن حقوق الوقف - حيث ان
المتولي السابق لم يخول وكيله هذا الحق الذي قصره على املاكه الخاصة فقط دون الموقوفات التي تحت
توليته ، ويؤيد قولنا هذا الدعوى المرقمة 1601/61 المتكونه بين المستأنف نفسه والسيدة رجينا

يتبع

Page 225

ـ ٢ ـ

ساسون دانيال ( والدة المتولي السابق ) حيث ان وكيلها ادور يعقوب ( وهو نفس العاقد في عقد ـ
التنازل موضوع هذه الدعوى ) قد تنازل عن بدلات املاكها الصرفة الى المستأنف نفسه .
فقد قررت المحكمة رد الدعوى مكيفة الوكالة باعتبارها وكالة خاصة مقتصرة على التصرفات الواردة فيها
ولا يمكن اعتبارها وكالة عامة حيث لم ترد بالفاظ عامة بل حددت لها افعال معينة ، كما ولم يخول الوكيل
فيها حق التنازل الذي يجب ان يرد بالفاظ صريحة وقد صدق القرار المذكور تمييزاً وتصحيحاً .
فاذا كان ادور يعقوب لا يملك حق التنازل بوكالة متعلقة باملاك صرفة فهو من باب اولى لا يملك حق التنازل
بوكالة متعلقة باوقاف لانه موكله نفسه لا يملك هذا الحق ، حيث قد قصر الحق المذكور على املاكه الخاصة ـ
فقط ⟦line⟧ .

والجدير بالذكر ان عقد التنازل موضوع الدعوى لا يمكن ان يكيف قانوناً على انه حوالة حق ( علماً
بان وكلاء المستأنف نفسوا ان يكون العقدان المذكوران حوالة حق ) وهي تحويل الالتزام من دائن
الى دائن اخر ، وقد بينا في لائحتنا المؤرخة ٢٤ / ٦ / ١٩٦٣ ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة
التطبيق لا القانون المدني وبالرغم من كل ذلك فاننا سنبين بان العقدين موضوعي الدعوى لا يمكن
اعتبارهما حوالة بالنسبة للشريعة الاسلامية اولاً وبالنسبة للقانون المدني ثانياً .

اولاً :ـ بالنسبة للشريعة الاسلامية :ـ
⟦line⟧

ان حوالة الحق بالنسبة للشريعة الاسلامية كما يقول الاستاذ السنهوري في الوسيط الجزء
الثالث لا يسلم بها الفقه الاسلامي ويقول الدكتور حسن ذنون في كتابه احكام الالتزام في القانون
المدني فقره ٢١٨ ص ٢٠٧ ان الشريعة الاسلامية اقرت حوالة الدين دون حوالة الحق حيث
ان المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة لا تقر جميعها حوالة الحق ولم تقر الشريعة
الاسلامية اصلاً الحوالة لا بسبب الموت ولا بين الاحياء ـ
ومن هذا كله يتضح لمحكمتكم المحترمة انه لما كانت الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق
على موضوع هذه الدعوى فلا يمكن والحالة تكييف العقدين المذكورين بحوالة حق .

ثانياً :ـ بالنسبة للقانون المدني :ـ
⟦line⟧

ان حوالة الحق في القانون المدني هي ان يتفق الدائن مع اجنبي على ان يحول له حقه
الذي في ذمة المدين فيحل الاجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه ،
هذا وان اغراض ومقاصد حوالة الحق متنوعة اذ قد يقصد المحيل بيع حقه على المحال له
وعند ذلك يتقاضى ثمناً لهذا الحق منه .
ان اركان حوالة الحق في القانون المدني نفس اركان العقد وهي :ـ
١ ـ التراضي

يتبع