Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 176-200

Page 176

- ٦٥ -

١ - المضخة المرقمة ٣٨٩٠٠ ان اكس من نوع نشنل قوتها ٧٠ حصان مع خنزيرة حجمها ١٦ × ١٤ مع تاروسة
هواء نشنل مع ماطور للتاروسة انكليزي قوته ٥ حصان مع فيت بمب ألتن قطر الانابيب ١/٢ ١ أنج .

٢ - مضخة نحالة من نوع ناشنال رقمها ٣٧٥٢ قوتها ٣٨ حصان مع خنزيرة علامة العلم حجمها ١٤ × ١٢
وهي تشتغل بالنفط الاسود وتستعمل كنحالة مع تاروسة هواء نشنل وفيت بمب ١/٢ ١ أنج مع بطل هواء وماطور
لترس الهواء مفكك .

سادسا - ان ما يصيب المقر عدنان نشأت السنوي في القطعتين ١/١٤ و ١/١٥ من المقاطعة ٧/ المجمان
الطارمية والمجنبة له والبالغة مجموع ما يصيبه منها -/٩٩٩/٢٤ دونم مؤمنة لدى المصرف الزراعي لقاء مبلغ
قدره ١٢٢٠ دينارا حسب كتاب مديرية المصرف المرقم والمؤرخ في ٢-١-٩٦٢ وعليه تكون المساحة المستولى عليها
من المقر عدنان السنوي خالصة من الرهن .

صدر القرار استنادا الى المادة الاولى والرابعة والثامنة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي قابلا
للاعتراض خلال ٣٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

| موقع | موقع | موقع |
| المساح الاول | مدير ناحية الطارمية | صالح حمودي عبيدة |
| عبداللطيف عبدالكريم | ثابت نايف الهديب | رئيس لجنة استيلاء بغداد |
|  |  | الاولى |

Page 178

[Marginalia] د/ حميد العبيدي

العدد
١٠٣٤
السنة السابعة
الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)
الاربعاء ٢٢ رجب سنة ١٣٨٤ و ٢٥ تشرين الثاني سنة ١٩٦٤

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم (١٦٩) لسنة ١٩٦٤
قانون
تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة
الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت
والبروتوكول المكمل له

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :-

المادة الاولى - يصدق بهذا القانون اتفاق التعاون | والاستثمارات بين البلدين والكتاب المتبادل الملحقان بالاتفاق
الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة | الموقع عليه في الكويت من قبل حكومة الجمهورية العراقية
الكويت وبروتوكول تشجيع انتقال رؤوس الاموال | وحكومة دولة الكويت في ٢٥ تشرين الاول ١٩٦٤ .
| المادة الثانية - ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره
| في الجريدة الرسمية .
| المادة الثالثة - على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

Page 179

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٣ ٢٥ / ١١ / ١٩٦٤

الـمـادة الـثـالـثـة
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء والتخفيض الكمركي بموجب هذا
الاتفاق بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في كل من البلدين . ولا تعتبر
المنتجات الصناعية ذات منشأ عراقي او كويتي الا اذا كانت المواد الاولية العراقية
او الكويتية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في الصنع لاتقل عن ٢٥ ٪ من تكاليف الانتاج
الكلية . وتكون شهادة المنشأ طبقاً للنموذج التالي :-
( اشهد ان السلع المدونة هنا ذات منشأ ........... وان نسبة الـمـواد
الاولية وتكاليف الانتاج المحلية فيها لا تقل عن ٢٥ ٪ من تكاليف الانتاج الكلية ) .

الـمـادة الـرابـعـة
تتم تسوية المعاملات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين القاطنين في
الجمهورية العراقية وفي دولة الكويت باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .

الـمـادة الـخـامـسـة
مع مراعاة القوانين والانظمة في البلدين يوافق الطرفان على ما يأتي :-
فقرة اولى : تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين التسهيلات اللازمة لمرور البضائع
عبر اراضيها بطريقة الترانزيت بما في ذلك الاعفاء من الرسوم .
فقرة ثانية : تمنح وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين
التسهيلات اللازمة لدخول اراضي الطرف الاخر وعبورها على ان لا يتناول
ذلك تعاطي النقل الداخلي وتعمل السلطات الكمركية في البلدين على تنظيم
مرور البضائع ووسائط النقل بالترانزيت وذلك حسب الترتيبات التي
تضعها لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت المشار اليها في
المادة الثامنة من هذا الاتفاق .

الـمـادة الـسـادسـة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :-
فقرة اولى : تسهيل انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين وفقا لاحكام
البروتوكول المكمل لهذا الاتفاق .
فقرة ثانية : حرية انتقال الاشخاص بين البلدين حسب الترتيبات التي يتفق عليها بين
السلطات المختصة في البلدين .
فقرة ثالثة : حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي حسب
الترتيبات التي يتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين .
فقرة رابعة : تشجيع انشاء مؤسسات استثمارية مشتركة تزاول نشاطها في مختلف
الميادين الاقتصادية على ان تحدد الاسس والقواعد التي تتم بموجبها هذه
المشاركة فيما بعد .

الـمـادة الـسـابـعـة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للطرف
الآخر لاقامة المعارض ولفتح مكتب تجاري في اراضي الطرف الآخر لتيسير التبادل
التجاري بين البلدين باستثناء البيع للمستهلكين مباشرة او الاستيراد لحسابه الخاص.

الـمـادة الـثـامـنـة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمانا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية
بين البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجان مشتركة تجتمع لاول مرة في
بغداد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ وضع الاتفاق موضع التنفيذ ثم تجتمع
بعد ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل او اكثر بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين
في الكويت وبغداد بالتناوب وهذه اللجان هي :-
١ - لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت .
٢ - لجنة شؤون العمل والاستخدام .
٣ - لجنة تنسيق المشروعات الصناعية والنفطية .
٤ - لجنة تنظيم شؤون الاستثمارات والمدفوعات .
٥ - لجنة السياحة والاصطياف .

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٢ ١٩٦٤/١١/٢٥

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

| عبدالكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد | صبحي عبدالحميد وزير الخارجية | رشيد مصلح وزير الداخلية | الفريق طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع |
| عبدالعزيز الوتاري وزير النفط | عبدالعزيز الحافظ وزير الاقتصاد | كامل الخطيب وزير العدل ووكيل وزير التربية | محمد جواد العبوسي وزير المالية ووكيل وزير التخطيط |
| عبدالصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعي | عبدالفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان ووكيل وزير المواصلات | عبدالكريم هانيء وزير العمل والشؤون الاجتماعية | شامل السامرائي وزير الصحة |
| عبدالحسن زلزلة وزير الصناعة | عبدالغني الراوي وزير الزراعة | عبدالرزاق محي الدين وزير الوحدة | مصلح النقشبندي وزير الاوقاف |

اتفاق التعاون الاقتصادي
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت

ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت تحدوهما الرغبة في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما ولتنمية التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :-

المادة الاولى

فقرة اولى : تسمح حكومة دولة الكويت باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة الى الكويت وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .

فقرة ثانية : تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الكويتي والمستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة دولة الكويت بتصدير هذه المنتجات .

المادة الثانية

فقرة اولى : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية المنتجات الزراعية والحيوانية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر .

فقرة ثانية : تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية الثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر باستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي يضعها كل من الطرفين ويحق لكل منهما ادخال التعديلات على الجداول بادراج السلع التي يراها على ان تعرض هذه السلع على لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت المشار اليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق وذلك للمناقشة ويستمر العمل بالجداول المعدلة ما لم تتخذ اللجنة المذكورة قرارا مخالفا .

فقرة ثالثة : يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات المحلية المستوردة من الطرف الآخر معاملة « الدولة الاكثر رعاية » من حيث اجراءات الاستيراد .

Page 180

الوقائع العراقية عدد ٢٠٣٤
٥
١٩٦٤/١١/٢٥

الـمـادة الـثـالـثـة
يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين من الطرفين المتعاقدين المستثمرين
في البلد الاخر تحويل الفوائد والارباح السنوية في اوقاتها وفقا لانظمة وقوانين التحويل
الخارجي المرعية في كل من الطرفين كما يحق لهؤلاء المستثمرين تحويل رأس
المال ومبالغ التصفية حال الانتهاء من عمليات التصفية وفقا لاحكام هذا البروتوكول
ويكون تحويل الارباح ورأس المال ومبالغ التصفية بنفس نوع العملة التي ورد فيها
رأس المال اصلا لغرض الاستثمار .

الـمـادة الـرابـعـة
لايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية الاستثمارات العائدة للاشخاص
الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف الاخر والمستثمرة داخل حدود بلده الا بسبب
المصلحة العامة ولقاء تعويض عادل وآني وتقدر قيمة التعويض بقيمة الاستثمارات
المستولى عليها وقت الاستيلاء . ويدفع التعويض حالما يتم تقويم تلك الاستثمارات
على الا يتجاوز ذلك مدة سنة ويتم تحويل قيمة التعويض بنفس العملة او العملات
التي وردت فيها لاغراض الاستثمار .

الـمـادة الـخـامـسـة
لاغراض هذا البروتوكول يحدد سعر الصرف وفق الاسعار الرسمية المتفق عليها
في صندوق النقد الدولي وفي حالة عدم توفرها يستخدم سعر الصرف الرسمي بالذهب
او بالدولار او باية عملة قابلة للتحويل .

الـمـادة الـسـادسـة
بعد استيفاء مبالغ التعويض يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بانتقال ملكية
الاستثمارات العائدة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين له التي تم نزع ملكيتها
الى حكومة الطرف الاخر وتصبح حكومة الطرف الاخر المالكة الوحيدة لتلك الاستثمارات .

الـمـادة الـسـابـعـة
فقرة اولى : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولا يستطيع الطرفان
حسمه بالمفاوضات المباشرة بينهما يحال على لجنة للتحكيم .
فقرة ثانية : تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين المتعاقدين
احدهما ويعين الامين العام للجامعة العربية المحكم الثالث ويشترط فيه
الا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين والا تكون له مصالح اقتصادية
في موضوع النزاع والا يكون من مواطني دولة ليس بينها وبين احد الطرفين
المتعاقدين علاقات دبلوماسية ويكون المحكم الثالث رئيسا للجنة التحكيم .
فقرة ثالثة : تطبق لجنة التحكيم في اجراءات التحكيم وفي الفصل في موضوع النزاع
احكام وقواعد القانون والعرف الدولي عامة واحكام العرف التجاري
المتعلقة بموضوع النزاع .
فقرة رابعة : تعتبر قرارات لجنة التحكيم ملزمة للطرفين المتعاقدين .

الـمـادة الـثـامـنـة
تسرى احكام هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وضعه موضع
التنفيذ ويجدد تلقائيا لمدة اخرى قدرها عشر سنوات ما لم يخطر كتابة احد الطرفين
المتعاقدين الطرف الاخر قبل مضي اثني عشر شهرا من انقضاء المدة الاولى او المدة
اللاحقة برغبته في عدم التجديد على ان تطبق احكامه على انتقال رؤوس الاموال
والاستثمارات التي انشئت خلال فترة العمل به الى ان تتم تصفية الحقوق المتعلقة
بها بشرط الا يتجاوز ذلك مدة عشرين عاما من تاريخ انتهاء العمل بهذا البروتوكول .

الـمـادة الـتـاسـعـة
يعتبر هذا البروتوكول مكملا لاتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة دولة الكويت ويخضع للتصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين
كل وفق انظمته الدستورية ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليه .
حرر في الكويت في اليوم التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة عام ١٣٨٤ هجري
الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ١٩٦٤ . من نسختين
اصليتين باللغة العربية .

عن حكومة الجمهورية العراقية
عن حكومة دولة الكويت

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٤ ١٩٦٤/١١/٢٥

المادة التاسعة

يخضع هذا الاتفاق لتصديق الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية
ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويسري مفعوله
لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا سنة بعد اخرى مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر كتابة وقبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل به برغبته في الغائه او تعديله .

حرر هذا الاتفاق في يوم الاحد التاسع عشر من جمادى الآخرة عام ١٣٨٤ هجري
الموافق الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ١٩٦٤ من نسختين
اصليتين باللغة العربية .

عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة الكويت

بروتوكول
بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة دولة الكويت
حول تشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات بين البلدين

ان حكومتي الجمهورية العراقية ودولة الكويت رغبة منهما في تقوية روابط
التعاون الاقتصادي بينهما وتوطيدها على اسس تحقق افضل الشروط لازدهار
اقتصاديات كل منهما ولتنمية الثروات وتأمين الظروف الملائمة للاستثمارات العائدة
للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل من الدولتين ضمن حدود الدولة الاخرى ولتحقيق
الحماية والرعاية لهذه الاستثمارات قد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الاولى

لاغراض هذا البروتوكول يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة امامها :
فقرة اولى : الاستثمار يعني :
أ - الاموال المنقولة وغير المنقولة
ب - اسهم الشركات
ج - حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التكنيكية .
فقرة ثانية : العوائد تعني : الكميات التي يدرها الاستثمار لمدة معينة وتشمل الارباح
والفوائد .
فقرة ثالثة : الاشخاص الطبيعيون تعني :
أ - فيما يخص الجمهورية العراقية - العراقيون حسب تعريف قانون الجنسية
والتجنس العراقي .
ب - فيما يخص دولة الكويت - الكويتيون حسب قانون الجنسية الكويتي .
فقرة رابعة : الاشخاص المعنويون تعني :
أ - فيما يخص الجمهورية العراقية - اى شخص معنوي وكذلك اى شركة
او مؤسسة تجارية ذات شخصية اعتبارية منشأة ضمن حدود الجمهورية
العراقية ومؤسسة وفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بغض النظر
عما اذا كانت ذات مسؤولية محدودة او غير محدودة او مشاركة .
ب - فيما يخص الكويت - الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات التجارية
الكويتي وكذلك اى شخص معنوي او اى مؤسسة او هيئة منشأة وفقا
للقوانين المرعية في الكويت .

المادة الثانية

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين
للطرف الآخر على الاستثمار في بلده وفق التشريعات المحلية وذلك بان يضمن
لاستثماراتهم المعاملة العادلة المنصفة والحماية والرعاية الكاملة وفق التفصيل الوارد
في هذا البروتوكول .

Page 181

١٩٦٤/١١/٢٥
٧
الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤

رقم ١٠٤٠
مرسوم جمهوري

بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول كاظم ناصر الحسن مدير ناحية اليوسفية سلطة حاكم صلح لغرض ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرة (أ) من المادة (٤٥) من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦٣ وكذلك سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة اعلاه للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفات احكام المادة السادسة والاربعين من القانون المذكور يمارسها ضمن منطقة ناحيته .

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

[Signature] المشير الركن
[Signature] عبد السلام محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية
[Signature] الفريق
[Signature] طاهر يحيى كامل الخطيب
[Signature] رئيس الوزراء وزير العدل

رقم ١٠٤١
مرسوم جمهوري

بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول رشدي حسن اكاه قائم مقام قضاء حلبجه سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية بصفته قوميسيرا للحدود وفق الاتفاقية المعقودة بين الحكومتين العراقية والايرانية على ان يمارس سلطته عند قيامه بوظيفته قوميسير حدود فقط ضمن منطقة قضائه .

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .

[Signature] المشير الركن
[Signature] عبد السلام محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية
[Signature] الفريق
[Signature] طاهر يحيى كامل الخطيب
[Signature] رئيس الوزراء وزير العدل

بيان رقم (١٧)

عملا باحكام الفقرة (٢) من المادة (٣٧) من قانون ضريبة الدخل رقم (٩٥) لسنة ١٩٥٩ يعين السيد بايز عبدالله حاكم بداءة كركوك غير المحدودة عضوا رسميا اضافيا في لجنة التدقيق المؤلفة في كركوك .

[Signature] وزير المالية

تعليمات خاصة بالدورة التدريبية
لموظفي المحاكم ودوائر كتاب العدل

اشارة الى بياني هذه الوزارة المرقمين ذ/٩٢ والمؤرخين في ٢٣-٨- و ٢٣-٩-١٩٦٤ . يكون عدد حصص موضوع التنفيذ المذكور في الفقرة التاسعة من تعليمات هذه الوزارة المرقمة د/٩٢ والمؤرخة في ٢٣-٨-١٩٦٤ حصة واحدة في الاسبوع بدلا من حصتين . ويكون عدد محاضرات احد ايام الاسبوع محاضرتين بدلا عن ثلاث .

[Signature] وزير العدل

بـيـان

بناء على ماجاء بكتاب محكمة بداءة الكرادة المرقم ٢٠٧٥ والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٦٤ قررنا تعطيل اعمال محكمة بداءة الكرادة لمدة خمسة ايام بالنظر لانتقال الدائرة المذكورة من بنايتها القديمة الى البناية الجديدة اعتبارا من تاريخ ٢١-١١-١٩٦٤ .

[Signature] وزير العدل

أمر جامعي
م/ تأليف وفد مفاوض

بناء على المكالمة التلفونية مع مدير المساعدات الفنية في وزارة الخارجية والى صورة مذكرة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية في بغداد المرقمة (٢) ٢-٨٨-١٣ والمؤرخة ١٦-١١-١٩٦٤ .

يؤلف الوفد المفاوض لتنظيم ملحق اتفاقية المساعدات الفنية الالمانية لتطوير قسم الغابات في كلية الزراعة والغابات بالموصل بالاشتراك مع الوفد القادم من المانيا الغربية من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه :-
١ - الدكتور ابراهيم شوكت - الامين العام لجامعة بغداد ووكيل السيد رئيس الجامعة ( رئيسا ) .
٢ - الدكتور محمد واصل الظاهر - مساعد الرئيس للشؤون العلمية بالوكالة ( عضوا ) .
٣ - الدكتور حسين العاني - عميد كلية الزراعة ( عضوا ) .
٤ - الدكتور اسماعيل العزاوي - عميد كلية الزراعة والغابات بالموصل بالوكالة ( عضوا ) .
٥ - الدكتور حسن كتاني - مدير الغابات والتشجير العام ( عضوا ) .
٦ - الدكتور محمد سعيد كتانه - معاون عميد كلية الزراعة والغابات بالموصل ( عضوا ) .
٧ - السيد سليم المدلل - مدير الحقوق بديوان جامعة بغداد ( عضوا ) .

[Signature] الدكتور ابراهيم شوكت
[Signature] و . رئيس جامعة بغداد

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤ ٦ ١٩٦٤/١١/٢٥

دولة الكويت
وزارة التجارة

الكويت في ٢٥ تشرين اول ( اكتوبر ) ١٩٦٤

السيد الوزير

(١) يسعدني ان اشير الى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين
بلدينا الشقيقين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس
الاموال والاستثمارات بين البلدين ، مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز
الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها في
المستقبل .
(٢) ويهمني بهذه المناسبة ان تؤكدوا لي ان الاستثمارات العائدة للاشخاص الطبيعيين
والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول المشار اليهما
سيتم تسوية الحقوق المتعلقة بها باسرع فرصة ممكنة وفقا للقوانين والانظمة
المرعية في العراق وقت نزع الملكية .
(٣) واقترح ان تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتكم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق بين
حكومتنا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق
به التي تم توقيعهما اليوم .

واقبلوا ، سيادتكم ، فائق شكري وتقديري

السيد عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد
بـغـداد

سفارة الجمهورية العراقية
الكويت

الكويت في ٢٥ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٦٤

ياصاحب المعالي ،

(١) لي الشرف ان اعلمكم بتسلم مذكرتكم المؤرخة اليوم والتي جاء فيها :-
١ - يسعدني ان اشير الى اتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه اليوم بين
بلدينا الشقيقين والى البروتوكول الملحق به الخاص بتشجيع انتقال رؤوس
الاموال والاستثمارات بين البلدين ، مما يعتبر خطوة كبرى في سبيل تعزيز
الروابط الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنظيم حمايتها ورعايتها
في المستقبل .
٢ - ويهمني بهذه المناسبة ان تؤكدوا لي ان الاستثمارات العائدة للاشخاص
الطبيعيين والمعنويين التي جرى نزع ملكيتها قبل العمل بالاتفاق والبروتوكول
المشار اليهما سيتم تسوية الحقوق المتعلقة بها باسرع فرصة ممكنة وفقا
للقوانين والانظمة المرعية في العراق وقت نزع الملكية .
٣ - واقترح ان تعتبر هذه المذكرة ورد حكومتكم عليها بالموافقة بمثابة اتفاق
بين حكومتنا في هذا الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول
الملحق به التي تم توقيعهما اليوم .
(٢) ويسرني ان ابلغ معاليكم موافقة حكومتي على ماجاء اعلاه وعلى ان تعتبر مذكرة
حكومتكم المشار اليها وردي هذا عليها بمثابة اتفاق بين حكومتنا في هــــذا
الخصوص يكمل اتفاق التعاون الاقتصادي والبروتوكول الملحق به اللذين تم
التوقيع عليهما اليوم .

واقبلوا ، ياصاحب المعالي ، فائق شكري وتقديري .

وزير الاقتصاد
سعادة خليفة خالد الغنيم
وزير التجارة
الكويت

Page 182

الوقائع العراقية عدد ١٠٣٤
٨
١٩٦٤/١١/٢٥

بيان رسمي
تم في الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الاثنين المصادف ١٦-١١-١٩٦٤ في ديوان وزارة الخارجية بين الدكتور طارق المثولي المدير العام للدائرة الاقتصادية والسيد ليوتورين القائم باعمال المفوضية الفلندية في بغداد تبادل المذكرات الرسمية المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية فنلندا المعقودة ببغداد في ٥-١١-١٩٦١ لتحديد موعد دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه فتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من ١٦-١١-١٩٦٤ .

[Signature] مدير الاذاعة والتلفزيون العام

ملحق رقم ( ٣ ) لبيان ادارة انحصار التبغ
رقم ( ٨ ) لسنة /١٩٦٤
١ - نظرا لعدم توفر المخازن في مركز قضاء رانية فلمزارعي التبغ في القضاء المذكور حق تسليم تبوغهم في كل من السليمانية وكركوك وكويسنجق وقلعة دزة لفحصها من قبل لجان فحص التبغ .
٢ - يلغى البيان الملحق رقم ( ٢ ) لبيان ادارة انحصار التبغ رقم ( ٨ ) لسنة /١٩٦٤ .

[Signature] المدير العام
[Signature] ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
[Signature] الدكتور اكرم الجاف

بيان رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب
اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقراري الحاكم العسكري العام المذكورين ادناه المتضمنين حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين فيها لذا تضاف اسماؤهم الى الاسماء الواردة بذيل بياننا اعلاه ويسري بشانها ماورد ببياننا المذكور وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم س/٢١٤٨/٨ في ٢-١١-١٩٦٤ .
١٨١٢ - المحامي ذنون عبدالله الذنون - وزوجته واولاده - محجوزة امواله سابقا حسب الفقرة ١٧٦١ من بياننا رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٤ .
١٨١٣ - عبد مظلوم - وزوجته واولاده .
١٨١٤ - قاسم علي النداوي - وزوجته واولاده .

ب - القرار المرقم س/٢١٥٥/٨ في ٣-١١-١٩٦٤ .
١٨١٥ - المحامي حميد العبيدي - وزوجته واولاده .
١٨١٦ - المتقاعد جوهر غانم - وزوجته واولاده .
ثانيا - الحاقا ببياننا رقم ( ٨٨ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقرار الحاكم العسكري العام المذكور ادناه المتضمن رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخص المذكور ادناه الوارد اسمه بالفقرة المؤشرة ازاءه من بياننا اعلاه لذا تستثنى امواله المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
١٢٠٢ - الحاج احمد اسماعيل .

[Signature] الامين العام
[Signature] لادارة الاموال المحجوزة

بيان رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب
اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وبناء على ماجاء بقرار الحاكم العسكري العام المرقم س/٢١٦٩/٨ والمؤرخ في ٨-١١-١٩٦٤ المتضمن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشخص المذكور فيه لذا يضاف اسمه الى الاسماء الواردة بذيل بياننا اعلاه ويسري بشانه ماورد ببياننا المذكور وكافة البيانات الاخرى .
١٨١٧ - مهدي خلف واجد - المستخدم في كلية الطب البيطري .

ثانيا - الحاقا ببياناتنا المرقمة ٧٢ و ٨٧ لسنة ١٩٦٣ و ٤٠ لسنة ١٩٦٤ وبناء على ماجاء بقراري الحاكم العسكري العام المذكورين ادناه المتضمنين رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المذكورين فيها الواردة اسماؤهم بالفقرات المؤشرة ازاءهم من بياناتنا اعلاه لذا تستثنى اموالهم المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم ( ١ ) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم ١٠٨٨٧/٨ والمؤرخ في ٧-١١-٩٦٤ .
٨٤٠ - نعمت صادق - مأمور مال ناحية بيباز سابقا .
١١٤٤ - فخر الدين عبدالكريم - مأمور مال ناحية قادر كرم .
ب - القرار المرقم س/٢١٨٣ والمؤرخ في ١١-١١-٩٦٤ .
١٨٠٧ - المقاول فؤاد الله ويردي .
١٨٠٨ - المقاول برهان يعقوب .

[Signature] الامين العام
[Signature] لادارة الاموال المحجوزة

الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة

Page 183

مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمه
تلفون ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. { 82280
{ 81442

الرقم: ١١ ل / ١٨٩ / ٦٥
التاريخ: ١٣ / ٦ / ١٩٦٥

السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
م / لائحة جوابية من وكلاء المصحح عليه في الاضبارة
المرقمة ١٤٨٢ / ح / ١٩٦٥

طالب تصحيح القرار : المميز :- المحامي حمد مجيد الحميدي .
المصحح عليه : المميز عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين - اضافة لتوليته على
اوقاف مناحيم ساسون دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله
مظفر وشاؤل موسى ومحمد سالم زيدان .

تبلغنا بلائحة طلب تصحيح القرار المرقم ١٤٨٢ / ح / ٦٥ ان ما جاء فيها غير وارد قانونا
ويستوجب الرد للاسباب القانونية التالية :-
اولا :- طلب تصحيح القرار لا يستند الى اي سبب من اسباب التصحيح :-
ان الطعن بتصحيح القرار يعتبر من طرق الطعن غير الاعتيادية ، حيث ان قرار محكمة
التمييز من شأنه ان ينهي الدعوى نهائيا بعد ان تكون قد فصلت فيها اعلى سلطة قضائية
ان طلب تصحيح قرار محكمة التمييز يجب ان يستند الى سبب من الاسباب المنصوص عليها بالفقرة
١ - ٤ من المادة ٢٣١ مرافعات .
ان الاسباب التي ساقها طالب التصحيح في لائحته لا تشكل اي سبب من اسباب التصحيح
المذكورة ويظهر ان طالب التصحيح اعتبر اختلاف اسباب الحكم بدائة واستئنافا وتمييزا
تناقضا وان هذا الاختلاف حسب رأيه يستوجب طلب التصحيح وقد فات عليه ان محكمة
التمييز لم تصدق الحكم من حيث النتيجة وان السبب الذي اعتمدته في تصديق الحكم من
شأنه ان يضاف الى اسباب الحكم البدائية والاستئنافية .
ان نص الفقرة ٤ من المادة ٢٣١ واضح اذ جاء فيها :-
( ان يكون القرار المطلوب تصحيحه مناقضا بعضه لبعض او ان يكون مناقضا
لقرار سابق لمحكمة التمييز صدر في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم ذاتا
وصفة ) .

يقيم

Page 184

— ٢ —

ان ما اورده طالب التصحيح في لائحته وما اسماه بوجود تناقض بالسند القانوني مفسرا ذلك
التناقض بما ورد من اسباب رد الدعوى في قرار محكمة البداءة ومن الاستئناف ومن قبل محكمة
التمييز غير وارد قانونا وذلك لما يلي :—
١ — ان الفقره ( ٤ ) من الماده ٢٣١ — ا — تقضي ان يكون التناقض في نفس القرار المطلوب
تصحيحه والقرار التمييزي موضوع التصحيح لا يناقض بعضه بعضا وانما عرض وقائـــــــــع
الدعوى وصدق الحكم معتمدا على سبب مضاف الى اسباب رد الدعوى بداءة وتأييــــــــد
الحكم استئنافا كما ان السبب الذي اعتمدته محكمتكم المحترمه في تصديق الحكم سبــــــــب
صحيح لاتناقض فيه لان تصرف المتولي المعزول يحتاج الى اذن مسبق من المجلــــــــــــس
الجسماني القائم مقامه اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا اعلا لحجـــــــــة
الوقفيه كما سيرد تفصيله في الفقره التاليه .
ب— ان القرار التمييزي موضوع طلب التصحيح هو القرار الوحيد في هذه الدعوى وليــــــــس
هناك من قرار تمييزي اخر صادر في نفس الدعوى .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمه ان لا تناقض في حكم محكمة التمييز لا تناقض باي شكل
اخر نصت عليه الفقره — ٤ — من الماده ٢٣١ — ا — مرافعات .
ان احكام محكمتكم المحترمه ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداءة الصادره في هذه الدعوى
كلها موجهه لرد الدعوى على ما اشتملت عليه من اسباب قانونيــــــــــــــــه .

ثانيا :— قرار محكمة التمييز المرقم ١٩٧٢/ح/٦٤ وحجة الوقفيــــــــــــة :—
____________________________________________________________________

ان قرار محكمتكم المحترمة فيما اشتمل عليه من اسباب قانونيه موافق للقانون ولحجة الوقفيه
المرقمه ٨٧/ش/٣٥ التي الزمت المتولي باستحصال اذن سابق من الناظر على كافة التصرفات
التي يجريها بحق الوقف وذلك ضمن اشتراطها على المتولي تقديم ميزانيه تتضمن الواردات
المتوقع حصولها من الاملاك الموقوفه اى بدلات الاجاره وغيرها وكذا المصروفات وذلـــــــــك
قبل شهرين على الاقل من بداية السنه التي تعود لها تلك الواردات ولا يجوز له ( اى —
المتولي ) العمل بها الا بعد مصادقة الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقييـــــــــــــن )
القائمه مقام المجلس الجسماني ) وصدور الاذن بموجبها كما ويجب استحصال ه على الاذن —
المسبق على كل ما يجد من امور وتصرفات بعد تصديق الميزانية المذكوره من قبل الناظــــــــر
كما اسلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
وبهذه المناسبه لابد من التوضيح ان ما ذهب اليه طالب التصحيح في الفقره الرابعه مــــــــن
لائحته من عدم وجوب استحصال الاذن المسبق من الناظر وايراده جملـــــــــــــــــــــــــــــه

يتبع

Page 185

- ٣ -

بخلاف من حجة الوقف امر مخالف للحقيقة والواقع . حيث قد فات على طالب التصحيح ان حجة
الوقفية قد اشترطت الاذن المسبق على تصرفات المتولي في حالة انتقال التولية الى ذرية
احد المتوليين القائمين انذاك ( وهما عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو ) اللذان توفيا
وانتقلت التولية بعدهما الى اميل صالح شلومو المتولي المعزول سنة ١٩٥٥ وتفصيل ذلك
ان التولية حينما كانت بعهدة المتوليين السابقين المذكورين اعلاه فان حجة الوقفية تشترط عليهما
تقديم ميزانية الى المجلس الجسماني وهو الناظر لغرض المصادقة عليها فقط .
ولكن الامر قد اختلف عندما انتقلت التولية الى ذرية احدهما بعد وفاتهما وهو المتولي
المعزول اميل صالح شلومو اذ اشترطت الوقفية في هذه الحالة وجوب استحصال على الاذن المسبق
من الناظر وهو اللجنة الادارية لليهود العراقيين على كافة التصرفات التي يجريها ⟦line⟧
بحق الوقف وهذه الخاصية تشير الى ان عدم استحصال المتولي المعزول على الاذن المسبق
المشروط كان السبب في عزله عن التولية .
وحيث ان التصرف موضوع الدعوى واقع في عهد تولية اميل صالح شلومو وليس في عهد المتوليين
السابقين فان شرط الوقفية القاضي بوجوب استحصال على الاذن المسبق هو الواجب العمل به .
اردنا كل ذلك ليس ردا على لائحة طالب التصحيح وانما راينا من الواجب ايراد الحقائق
القانونية كاملة بالشكل الذي ينسجم مع احكام القانون وحجة الوقفية لتكون محكمتكم المحترمة
على بينة من الامر .
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان طلب التصحيح لا يستند الى اى سبب من اسباب
التصحيح المحصورة حصرا في الماده ٢٣١ .
لذا نطلب رد الطلب وتحميل طالب التصحيح المصاريف .
ولكم الاحترام

[Signature] الوكلاء عن اللجنة
[Signature] الادارية لليهود العراقيين ⟦line⟧

| المحامي | المحامي | المحامي |
| محمد سالم زيدان | شاؤول موسى | حسان عبد الله مظفر |

Page 187

[Marginalia] المحاميان
[Marginalia] حسان عبد الله مظفر
[Marginalia] شاؤول موسى

العدد: ١٠ ال / ٤٥١ / ٦٤
التاريخ: ١٤ / ١١ / ١٩٦٤

السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم

عدد الدعوى المميزة : ١٩٧٢ / ح / ٦٤

المميز : حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي حسين الحاج علي
المميز عليه : رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم وساسون دانيال
وكلاؤه المحامون حسان عبد الله مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .

تبلغنا باللائحة التمييزية المرقمة ١٩٧٢ / ح / ٦٤ بتاريخ ٨ / ١١ / ٦٤ نجيب عليها بما يلي :

أولا : تكييف العقدين موضوعي الدعوى .
( ١ ) يعتبر عقدا التنازل عن بدلات ايجار الموقوفات المؤجرة من قبل وكيل
المتولي المعزول على أشخاص آخرين بمثابة استدانه واستقراض مبالغ لحساب الوقف وتفصيل ذلك
ان الموقوفات محل العقدين هي مؤجرة من قبل العاقد على الاشخاص الشاغلين بموجب عقود وان بدلات
الايجار تستحق تدريجيا بموجب أقساط فقيامه بالتنازل عن تلك البدلات هو استدانه واستقراض
ومن هذا التكييف القانوني لعقد التنازل يظهر لمحكمتكم المحترمة ما يلي
أ - ان المتولي المعزول لم يخول وكيله أدور يعقوب بموجب الوكالة العامة المرفقة باضبارة الدعوى
بالاستدانه أو التنازل عن البدلات حيث قد خصصت فيها الصلاحيات التي يملكها .
ب - وعلى فرض ان المتولي المعزول قد اعطى صلاحية التنازل لوكيله فانه لا يستطيع ذلك قانونا
حيث لا يملك المتولي التنازل عن حقوق الوقف .
( ٢ ) ان عقدي التنازل لا يمكن تكييفهما على انها حوالة حق حيث ان الشريعة الاسلامية والتي هي
الواجبة التطبيق لا تعرف حوالة الحق ولان اركان حوالة الحق بموجب القانون المدني غير
متوفرة في التصرفين المذكورين لانعدام ركن الرضى وعدم وجود المحل وعدم مشروعية السبب
على النحو الذي فصلناه في لائحتنا الايضاحية المرقمة ٧ ل / ٢٨٣ / ٦٣ المؤرخة ١٧ / ١٠ / ١٩٦٣
المقدمة الى محكمة الاستئناف .

ثانيا : صلاحية أدور يعقوب شعشوع .

يتضح لمحكمتكم المحترمة من الوكالة المعطاة من المتولي المعزول أميل صالح

يتبع

Page 188

- ٢ -

شلومو الى وكيله أدور يعقوب شعشوع فأن الموما اليه لا يملك حق التنازل حيث ان الو-
قد خصصت الصلاحيات التي يملكها الوكيل ولم ينص فيها على تخويل الوكيل التنازل الذي يجب أن
يكون بألفاظ صريحة وعلى الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة ( مادة ٩٣٣ مدني )
حيث اختصر حق التنازل والاسقاط والابراء عن أملاكه الخاصة فقط كما ان المتولي المعزول قد أكد
بوكالته تخصيص التصرفات التي يقوم بها وكيله اتجاه الوقف وذلك بايراد التعبير :
( وله استعمال كافة الصلاحيات التي يمنحني اياها القانون والتي يمكنني استعمالها لنفسي قانونا
للمحافظة على حقوقي بوجه عام )
والمقصود من هذا التعبير هو اطلاق الصلاحيات بالنسبة لحقوقه الشخصية فقط وتقييد تلك الصلاحيات
بالنسبة للوقف حيث قد جاء التعبير باستعمال كافة الصلاحيات التي يمكنني استعمالها لنفسي أي
مخصصه لنفسه فقط وليس اضافة الى وظيفته كذلك التعبير :
( للمحافظة على حقوقي ) فان التعبير يشمل حقوق الموكل الشخصية ولا يمتد الى الوقف حيث ان
الموكل أميل صالح شلومو قد وكل أدور يعقوب اصالة عن نفسه واضافة الى توليته المعزول عنها
عن الوقف .
يتضح ان الوكالة المبرزة ليست عامة مطلقة بالنسبة لصلاحيات وكيل المتولي المعزول فيما يتعلق -
بالوقف ، وحيث ان المادة ٩٣١ مدني تقضي بانه يصح تخصيص الوكالة تخصيص الموكل بـــــه
وتعميمها بتعميمه ،
فالوكالة الخاصة هي التي تحدد لعمل أو أعمال قانونية معينة ص ٤٥ جزء ٥ الاعمال التحضيرية
للقانون المصري .
أما الوكالة العامة فهي التي ترد بألفاظ عامة دون ان يحدد لها عمل قانوني معين فهي التي تقع
في التوكيل العام الذي لا يسمى فيه شيء دون شيء ذلك اذا سمي الشيء لم ينتفع بالتعميم
والتفيض .
وعليه فان الوكالة المعطاة من المتولي المعزول الى وكيله مقتصرة على التصرفات الواردة فيها ولم ينص
فيها على التنازل خاصة بالنسبة للوقف حيث ان المتولي نفسه لا يملك حق التنازل فعدم تخويل هذا
الحق الى وكيله أمر طبيعي حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه .
وقد سبق لمحكمتكم المحترمة ان قررت بهيئتها العامة في الدعوى البدائية المرقمة ٩٦١/١٦٠١ -
المقامة لدى محكمة بداءة بغداد من قبل نفس المميز على ريجينه ساسون والدة المتولي المعزول
يتضح

Page 189

- ٣ -

أميل بالمطالبة بمبلغ ( -/٢٤٠٠٠ أربعة وعشرون ألف دينار) يزعم ان أدور يعقوب - - -
عن بدلات ايجار لسهامها في نفس عقارات الوقف باعتبار ان الوكالة هي وكالة خاصة ولا يستطيع ان
يقوم الوكيل باي اجراء أو تصرف لم يذكر صراحة في صك التوكيل خاصة اذا كان التصرف هو حق التنازل
الذي يقتضي ان يرد في الوكالة بصورة صريحة ،
ان التنازل موضوع الدعوى هو اسقاط لجزء ⟦من الفقرة⟧ من حقوق الوقف ولا يسوغ للمتولي ان يقوم بما فيه ضياع
لحقوق الوقف او غلته كما سيتضح لمحكمتكم المحترمة التاليه .

ثالثا : صلاحيات المتولي بالنسبة لاحكام الوقف وحجة الوقفية .

ان حجة الوقفية المرقمة ٨٧ ش/٩٣٥ المرفقة
باضبارة الدعوى والحجج المستنده اليها الواردة ارقامها ضمن الحجة المذكورة قد حددت صلاحية
المتولي بايجارة الاملاك الموقوفة واشترطت لصحة هذه الايجارة سبق حصوله على أذن من المجلس
الجسماني للطائفة الموسوية القائمة مقامه حاليا اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا على
الوقف .

ولا يخفى على محكمتكم المحترمة ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه والعمل به واي مخالف
لشرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل ، جزء ( ٣ ) صحيفة ( ٤٦٧ ) من
كتاب رد المحتار للعلامه محمد أمين الشهير بأبن عابدين )
ومن هذا يتضح لمحكمتكم ان الاذن يجب ان يكون سابقا على التصرف فيها اذا كان هذا التصرف
عند ايجار باجر مثل فكيف اذا كان هذا التصرف تنازلا .. ؟؟؟ ان التنازل اسقاط لجزء
من حقوق الوقف وان المتولي لا يملك هذا الحق حيث انه ضرر أكيد ومخالفة صريحة لحجة الوقف
وعليه فان هذا التصرف من قبل وكيل المتولي المعزول مخالف لحجة الوقفية واحكام الوقف للاسباب التالية
أ - ليس من صلاحية المتولي بموجب حجة الوقفية التنازل من حقوق الوقف .
ب - ان صلاحية المتولي بايجارة الموقوفات بأجر مثل يشترط لصحتها حصول على اذن سابق من الناظر .
ج - ان احكام الوقف لا تبيح للمتولي حق التنازل عن حقوق الوقف لان التنازل ضرر أكيد بالوقف
ومخالفة صريحة لحجة الوقفية .
د - حتى اذا استدعت الضرورة للمتولي مخالفة شرط الواقف ففي هذه الحالة يجب حصوله
على اذن القاضي وهذا ما نصت عليه المادة ( ٨٦٧ ) من ترتيب الصنوف من احكام الوقوف
للمرحوم علي حيدر .
هـ - ان الوقف تحكمه مبادئ الشريعة الاسلامية التي تأبى انتقاص قيمة الوقف اذا لم يؤخذ
به اذن القاضي وحيث ان عقدي التنازل ضرر محض للوقف واضاعة ⟦مبالغ⟧ جسيمة عليه لم تدخل في
يتبع

Page 190

- ٤ -

ذمته مطلقا فانها لاتلزم الوقف لعدم حصول اذن القاضي .
ومن كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان عقدي التنازل موضوعي الدعوى مخالفان لحجة الوقفية
باحكام الوقف العامة ولا يملك المتولي مباشرتهما وبالتالي لا يملك وكيله اجراءهما حتى مع الفرض جدلا
بانه مخول بهما بموجب وكالته .

رابعا : صدور التصرف خلال مدة يسودها الريبه والشك .

أ - ان عقدي التنازل موضوعي الدعوى قد اجراهما وكيل المتولي المعزول خلال الفترة التي أقام
بها الناظر الدعوى المرقمة ٣٠ ش/٥٩ على المتولي المعزول أميل صالح شلومو أمام محكمة
الاحوال الشخصية ببغداد طالبا عزله عن التولية مستندا في طلبه على التصرفات غير القانونية
المخالفة لحجة الوقفية ولاحكام الوقف ولخيانته الوقف وتبديده لامواله واهداره لحقوقه والتي
انتهت بعزله من التوليه .
ولو لاحظت محكمتكم العالية تأريخ عقدي التنازل لوجدتهما واقعين في الفترة الاخيرة من
مدة نظر الدعوى عندما تأكد لوكيل المتولي المعزول ان قرارا بالعزل عن التولية بالنظر لخيانته
وتفريطه بحقوق الوقف قد اصبح وشيكا .
ان محكمة الموضوع حينما لاحظت ان المتولي المعزول اصبح في استمراره بالتولية ضرر أكيد بالوقف
حيث قد اطلعت على ما يقوم به من ايجار للوقف دون أجر المثل وتنازله عن بدلات ايجارات
لاشخاص متعددين فقد كفت يده عن التصرف حيث قد تأكد لديها ان بقاءه ضرر بالوقف واناطت
ادارة الموقوفات بها لحين البث بدعوى العزل وتعيين المتولي الجديد وعليه يكون اضرار
الوقف والحصول على المكاسب والاموال من قبل المتولي المعزول ووكيله لانفسهما على حساب
الوقف هو الغاية الحقيقية من تلك التصرفات فلا يترتب والحالة هذه أية مسؤولية على الوقف
نتيجة لذلك ، الامر الذى يجعل المتولي السابق ووكيله مسؤولين شخصيا عن التصرف المذكور
ولا يمكن ان تمتد مسؤوليته الى الوقف ، حيث ان الوقف لم يدخل في ذمته أى مبلغ من المبالغ
المدعى بها فلا يكون مسؤولا عنها .

ب - ان الاموال التي تضمنها عقد التنازل لم تدخل ذمة الوقف وانما دخلت في ذمة العاقد
شخصيا وحسب احكام الشريعة الاسلامية الواجبة التطبيق في هذه الحالة لا يكون
الوقف مسؤولا عنها .

خامسا : جدية العقد

تأكيدا لما بيناه مفصلا في لائحتنا الايضاحية ال/٦٣/١٧٢ والمؤرخة
٦٣/٦/٢٤ المقدمة الى محكمة الاستئناف نهيد في هذه الفقرة ان سوء النية والاثراء وتبديد
حقوق الوقف وغيرها كانت هي الدافع لاجراء التصرفات موضوع هذه الدعوى اذ لم يكتف المتولي

يتبع

Page 191

المعزول ووكيله بتبذير أموال الوقف خلال مدة توليته بل اراد اثقال ذمة الوقف بمبالغ طائلة عن طريق
تصرفات كالتصرفات موضوع الدعوى من شأنها ان تمد من استفادتهما لفترة طويلة بعد العزل وبيان ذلك .
١ - ان اميل صالح شلومو نصب متوليا بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٥٥ بالحجة المرقمة ٨ ش / ٥٥ الصادرة من محكمة المواد
الشخصية ببغداد .
٢ - ان المتولي المذكور قام أدور يعقوب وكيلا عنه بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٩٥٥ .
٣ - ان المميز عليه وجه عدة انذارات الى الوكيل المذكور طلبت فيه التقيد بشروط الوقفية وعدم التفريط بحقوق
الوقف غير انه لم يستجب لها .
٤ - أقامت المميز عليها الدعوى بعزل المتولي لخيانته وتبديده وكيله حقوق الوقف تحت رقم ٣ ش / ٥٩ وقد بذل
الوكيل المذكور من الاساليب والحيل ما لا يمكن حصره لاطالة امد الدعوى وعندما وجد ان قرار كشف
يده عن التولية ومن ثم عزله عنها قد اصبح وشيكا أخذ يقوم باجراء تصرفات وعقود صوريه وذلك للاضرار
بالوقف واستمرار استفادته عن اراداته للمدة اللاحقة على العزل عن طريق مثل هذه العقود والتصرفات -
الصورية ويكفي ان يكون هذا الوكيل نزيل السجون بالوقت الحاضر لاعمال تزوير وخيانه كما ويكفي ان
يكون قد أنشأ عقودا لاحقة على تفصيها لعقارات موضوع التصرفين المذكورين مع اشخاص آخرين في فترة تقل
عن الشهر فأين حسن النية واين المبالغ التي استلمها الوكيل المذكور والتي تزيد عن المائة
ألف دينار .
اننا نؤكد للمحكمة المحترمة ان هذه العقود موضوعة الدعوى لا تظل لها من الحقيقة وان الوكيل المذكور
كان يريد ان يترك الوقف مثقلا بالديون للاستفادة من مبالغها بعد عزله ، علما بان جميع المبالغ
المذكورة لم تدخل ذمة الوقف مطلقا ولا يكون مسؤولا عنها .

الخلاصة : ان قرار محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة والقاضي برد دعوى المميز بالنسبة للوقف واعتبار
العاقد الوكيل السابق مسؤولا شخصيا عن التصرف موافق للقانون وحجة الوقفية واحكام
الوقف العامة كما ان قرار محكمة الاستئناف الذي جاء مصدقا للقرار البدائي من حيث النتيجة
للاسباب الواردة فيه موافق للقانون وحجة الوقفية .
لهذه الاسباب وللاسباب التي سبق وان اوردنا في لوائحنا ودفوعنا البدائية والاستئنافية
نطلب تصديق الحكم المميز وتحميل المميز الرسوم واجور المحاماة .
وتفضلوا بقبول الشكر

[Signature] وكلاء المميز عليه
[Signature] المحامي شاؤل موسى المحامي محمد سالم زيدان المحامي حسان عبدالله مظفر

Page 192

[Marginalia] ٧٢/١/٢٢
[Marginalia] ⟦illegible⟧

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٧٢/١/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم

المميز - حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي حسين الحاج علي
المميز عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود اضافة لتوليته على اوقاف مناحيم وساسون دانيال - وكلاؤه
المحامون السادة احسان عبدالله مظفر وشاء ول موسى ومحمد سالم
زيــــــــــــدان

جهة التمييز

هي ان محكمة استئناف منطقة بغداد قد قضت في الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١/س/٦٣
واصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم البدائي المرقم ٤٥/٦١ كرخ والزمت موكلي باجور
المحاماة البالغة خمسمائة دينار مع المصاريف .
وحيث ان هذا الحكم مخالفا للقانون ومجحف بحقوق موكلي بادرت الى تمييزه قبل التبلغ
به طالبا نقضه للاسباب الاتية :-
اولا - ان خلاصة الدعوى قد ذكرت في القرار المميز فلا حاجة لتكرارها هنا ، عملا بالمادة (٢١٨) -
فقره (٢) المرافعات المدنية والتجارية .
ثانيا - ان الحكم البدائي المصدق استئنافا قد استند الى سببين فقط ، هما .
١) ان الوكيل قد تجاوز حدود وكالته فهو يسئل شخصيا عن المدعى به ، ولا مسئولية على الوقف
٢) ان التنازل ضرر للوقف .
الا ان محكمة الاستئناف لم تتفق مع محكمة البداءة فيما ذهبت اليه وفندت اسباب حكمها وانتهت
الى ان الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته ، وان ما قام به داخل في صلاحياته ، ولكنها مع ذلك صدقت
الحكم من حيث النتيجة مستندة في ذلك الى الاسباب الاتية :-
١ - ان الحوالة قبلت من المحال عليهم ، وعليه فلا مجال للرجوع على المحيل - المميز عليه - وقالت
ان بامكان موكلي - المميز - مقاضاة المحال عليهم لاستحصال حقه منهم . ثم اسمت موكلي
( مستاجرا ) وقالت ( ان ايجار الملك الى الغير من المؤجر لا يؤثر على حقوق ( المستاجر )
كل ذلك قالته محكمة الاستئناف بعد ان مهدت له قائلة ( بان المبادئ القانونية الخاصة
بعقد الحوالة التي اعتمد عليها المستأنف - المميز - في دفوعه نجد ان الحوالة قد قبلت من
المحال عليهم واصبحت نافذة في حقهم وله حق الرجوع عليهم ولا رجوع على المحيل - المميز عليه )
ويبدو واضحا ان محكمة الاستئناف ارادت بهذا التمهيد ان تسبب لنا اقرارا بان نحن

Page 193

- ٢ -

الذين قلنا بان المحال به - المدعى به - قد انتقل برمته الى ذمة المحال عليهم ، وذلك
عن طريق تفسيرنا للاحكام القانونية الخاصة بحوالة الحق .

ونحن لانريد ان نناقش هذا الرأي باكثر من ان نقول ان الاقرار شيء ، وتفسير
القانون شيء آخر (مادة ٤٦١ مدني ) وبالاضافة الى ذلك فاننا تذكرنا وشددنا في
القول في اللائحة المؤرخة ٢٩ / ٣ / ٦٤ بان الحق المحال به لم ينتقل منه الى ذمة
المستاجرين - المحال عليهم - الابمقدار ماكان في ذمتهم للمحيل وهو مبلغ ( ٣٢٨٥ ) دينارا
الباقي بذمتهم من بدل الاجارة السنوية .

والمحال عليه - في حوالة الحق - لا يلزمه القانون الابمقدار مافي ذمته للمحيل مادة ٣٦٢
مدني .

كما ان حوالة الحق لاتجوز اصلا الابمقدار ماكان منها قابلا للحجز مادة ٣٦٤ مدني .
فكيف يجوز بعد هذا ان تقول محكمة الاستئناف ان بامكان موكلي مقاضاة المستاجرين
- المحال عليهم - واستحصال كافة المدعى به منهم .

ثم كيف يجوز لمحكمة الاستئناف ان تسمي موكلي (مستاجرا ) بعد ان اتخذت قرارا في
تكييف العقدين موضوع الدعوى بانهما ( حوالة حق ) . والزمتنا بان نكيف دعوانا على هذا
الاساس وتثبت تنفيذ هذه الحوالة . اليس هذا تناقض .

واذا كانت المحكمة مقتنعة بان موكلي مستاجرا كما ورد في ثنايا قرارها ( صفحة ٣ سطر
٤ قبل الاخير ) فلما ذا لاتعطيه الحق في دعواه طبقا للمادتين ( ٧٥٣ و ٧٨٢ )
مدني . ثم كيف يمكن التوفيق بين الاجارة وبين حوالة الحق ، والعقد هو هو لم يتغير .

ونرى من المفيد ان نقدم لمحكمتكم المحترمة صورة من اللائحة المؤرخة ٢٦ / ٣ / ٦٤ التي
قدمناها الى محكمة الاستئناف حين الزمتنا بتكييف دعوانا على اساس حوالة الحق ، وسيتضح من
هذه اللائحة اننا كررنا في اكثر من موضع واحد منها بان الحق المحال به لم ينتقل منه الى ذمة
المحال عليهم - المستاجرين - سوى ( ٣٢٨٥ ) دينارا وبقي من الحق المحال به ( ٢٤٦١٥ )
دينارا على ذمة المحيل - المميز عليه - كان بالامكان استيفائه من بدل اجارة الموقوفات بشرط
بقاء هذه الموقوفات مشغولة بالاجارة وعلى ان تقدم الحوالة للمستاجرين ثانية للقبول ، وقلنا ان هذا
جائز نظرا لما حكم به القضاء في مصر .

هذا ماقلناه في اللائحة ، ولم نقل مطلقا بان المحال عليهم قبلوا الحوالة برمتها كما ذهبت

- يتبع -

Page 194

- ٢ -

محكمة الاستئناف .

ومعنى هذا ان محكمة الاستئناف حكمت على خلاف وقائع الدعوى ، وهذا موجب للنقض

مادة ( ٢٢٢ ) مرافعات .

والان وقد انتهينا من مناقشة السبب الاول من اسباب الحكم ننتقل الى مناقشة السبب
الثاني منه وهو ـ كما ورد في الصفحة ٣ من القرار السطر ٣ قبل الاخير قالت المحكمة
( ان دفع المبلغ المدعى به الى المستأنف عليه لم يتأيد وان اقرار وكيل المتولي باستلامه
المبلغ لا يكفي حيث لم يظهر هذا المبلغ في ميزانية الوقف )

واستنتجت المحكمة من ذلك ان ظاهر حال ميزانية الوقف تكذب دعوى موكلي .

والان نقول متى وفي اي عهد من عهود القضاء في الاسلام ومن هو الفقيه بل ما هي
السوابق القضائية في العراق التي تقول بان ميزانية ـ المدعى عليه ـ تعتبر دليلا على صدق
او كذب دعوى المدعي .

ان هذا في الواقع سابقة خطيرة جدا ليس لها سند من القانون والشرع ، اذ كيف
يمكن للمدين ان يقدم سند الاثبات لدائنه . لاسيما ان كان المدين من نوع المتولين على الاوقاف
الذين ضجت المحاكم في العراق من خياناتهم وتلاعبهم بمال الوقف خصوصا وان المتولي في دعوانا
هذه قد ثبتت خيانته في الحكم الصادر بعزله . ولكن ما ذنب موكلي في خيانة المتولي للوقف
وعدم ادخاله المبلغ المدعى به في ميزانية الوقف .

هل هناك قاعدة قانونية او شرعية اعرف يقضي بان المتعاقد مع المتولي يكون مسئولا عن
امانته او كفيلا له تجاه الوقف . ليس من هذا شيء مطلقا .

ان موكلي حينما اقدم على التعاقد مع المتولي بواسطة وكيله العام كان يعرف ان هذان
الشخصين يمثلان الوقف اذ ان التولية قائمة والوكالة العامة قائمة ، ولم يعرف عنهما انهما خان
الوقف سابقا . ولم تثبت خيانتهما الا بعد سنتين من تاريخ التعاقد مع موكلي . اما القول بان ـ
هناك دعوى بين المتولي والوقف قبل تاريخ التعاقد فليس معنى هذا ان الناس يفترض فيهم
ان يعلموا بهذه الدعوى او حتى اذا علموا بها فهي لا تفيد دليلا على خيانة المتولي الى ان ـ
يصدر الحكم فيها .

فكيف اذا كان موكلي لا يعلم بهذه الدعوى اصلا واقدم على التعاقد بحسن نية .
ان وكلاء المميز عليه لم يقدموا اي دليل على سوء نية موكلي في التعاقد او على الاقل

- يتبع -

Page 195

- ٢ -

علمه بالدعوى المقامة . كما ان الحكم المميز جاء هو الاخر خال من كل دليل على سوء نية
موكلي ولا ندري كيف يجوز ان تبنى الاحكام على الظنون .
ويفهم بداهة من قول المحكمة بأن التسليم لم يثبت لها فمعنى هذا ان المحكمة
لم تقتنع بجدية التعاقد فاذا كان الامر كذلك بنظر المحكمة لماذا كلفت نفسها الخوض في موضوع
حوالة الحق وانتهت منه الى الحكم بان المدعى به قد انتقل الى ذمة المحال عليهم ولا رجوع
على المحيل - المميز - اليس هذا تناقض في نفس الحكم ؟ والتناقض في الحكم موجب للنقض
مادة ( ٢٢٢ ) فقرة ( ٥ ) مرافعات .

ثالثا - ان ظاهر الحال لا يستدل عليه بميزانية الوقت وانما يستدل عليه بما لا يقبل عادة او عقلا كأن يدعي
الفقير المعدم بان اقرض من لا يحتاج الى القرض مبلغا جسيما من المال في الوقت الذي لا يمكن
عقلا ان المقرض يملك جزءا يسيرا مما ادعاه كما ان المقرض على سعة من المال بحيث يمتنع
عقلا ان يقترض مثل هذا المبلغ . وهذا مثال بسيط بالقياس الى الامثلة المستفيضة التي اوردها
الفقهاء في شرحهم لهذا النص .

ومما يدل على تشدد المشرع في الحالات التي ينطبق عليها هذا النص ما ذكرته المادة ( ٤٦٥ )
مدني حيث قالت ( يشترط الا يكذب ظاهر الحال الاقرار فلو اقر شخص ببنوة آخر اكبر منه في السن
لا يصح اقراره )

من هذا يفهم ان تطبيق هذا النص ليس من السهولة كما تصورها القرار المميز . اذ كان
على محكمة الاستئناف - وهي تريد تطبيق هذا النص - ان تحقق عن كفاءة موكلي المالية وهل
في استطاعته دفع هذا المبلغ وبعد هذا تصدر حكمها على ضوء ما يظهر لها . وقد بينا للمحكمة الموقرة
المحترمة في الجلسة الاخيرة باننا على استعداد لاثبات كفاءة موكلنا المالية كما بينا لها ايضا
بان موكلي مستعد لاثبات التسليم والتسلم بالبينة الشخصية فضلا عن البينة المصدقة من الكاتب
العدل ولكن المحكمة لم تلتفت الى هذا بل على العكس قالت باننا نكتفي من التسليم باقرار
المميز عليه وهذا القول المنسوب لنا من جانب المحكمة مخالف لضبط الدعوى في تلك الجلسة
الاخيرة وموجبا للنقض بحكم الفقرة ( ٥ ) مادة ( ٢٢٢ ) مرافعات .

رابعا - والاهم من كل ذلك ان موضوع التسليم والتسلم لم يكن محل بحث في المرافعات البدائية
ولم يدفع به وكلاء الخصم في كافة لوائحهم ومرافعاتهم الى ان انتهت الدعوى وربطت بقرار .
فكيف يجوز بعد هذا اثارة دفع جديد في محكمة الاستئناف مع العلم ان وكلاء الخصم لم يتمسكوا

-- يتبع --

Page 196

ـ ٥ ـ

به ولم يدفعوا به حتى في المحاكمات الاستئنافية لافي ضبط الدعوى ولافي اللوائح
فكيف يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل في موضوع لم يدع به الخصم ان هذا مخالف
للمادة ( ٢٢٢ ) فقره ( ٥ ) وموجب لنقض الحكم .
كما ان ظاهر الحال هو الاخر لم يكن محل بحث في المرافعات البدائية حتى صدور
القرار في الدعوى ، فكيف يجوز اثارة هذا الدفع الجديد في محكمة الاستئناف
ان هذا مخالف للقانون بشكل صريح ويمتنع الاخذ به بموجب المادة ( ٥ ) فقرة ( ٤ ) ـ
مرافعات .
من ذلك يتضح ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون في قبولها لدفوع جديدة لم تكن محل
بحث في محكمة البداءة ، الامر الذي ادى الى ⟦حرماننا⟧ درجة من درجات المحاكم في مناقشة اقوال
خصومنا .

لهذه الاسباب ولما بيناه في اللوائح المؤرخات في ٢٠ / ٣ / ٩٦٣ و ٢٢ / ٥ / ٩٦٣ و ٢٩ / ٣ / ٦٤
و ٨ / ٧ / ٦٤ اطلب جلب الاوراق وتدقيق الحكم تمييزا ونقضه وتحميل المميز عليه كافة الرسوم ـ
والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولكم الاحترام .

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] المحامي
[Signature] حسين الحاج علي
[Signature] ٣١ / ١٠ / ٩٦٤

Page 197

المحاميان
حسان عبد الله مظفر
شاؤول موسى

العدد: ٤٥٩ ك / ٦٤
التاريخ: ٢٢ / ١١ / ٦٤

السيد حاكم محكمة بداءة الكرخ غير المحدودة الاول المحترم
الموضوع / الدعوى ٤٥ ب / ٩٦١

لما كان الحكم الصادر من محكمتكم المحترمة في الدعوى البدائية المرقمة ٩٦١/٤٥ المقامة
من قبل السيد حميد مجيد العبيدي على متولي اوقاف مناحيم وساسون دانيال القاضي برد الدعوى
ورفع الحجز الاحتياطي الواقع على ايرادات الموقوفات وقد صدق من قبل محكمة استئناف
بغداد بموجب قرارها الصادر في الدعوى الاستئنافية المرقمة ١١ / س / ٩٦٢ ( المرفق
صورة منه طيا ) .
نرجو التفضل بصرف المبالغ المتجمعة لدى محكمتكم الموقرة من بدلات ايجار الموقوفات العائدة
للاوقاف المذكورة والتي اودعها المستأجرون لديكم الى موكلتنا اللجنة الادارية لليهود العراقيين
بصفتها المتولية على الاوقاف المذكورة .

ولكم فائق الاحترام
الوكيلان العامان
عن اللجنة الادارية لليهود العراقيين بصفتها المتولية على اوقاف مناحيم وساسون دانيال

[Signature] المحامي
[Signature] شاؤول موسى
[Signature] المحامي
[Signature] حسان عبد الله مظفر

Page 198

[Marginalia] ⟦امانة عبد الله خضير⟧

السيد رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد المحترم
مذكرة مقدمة من قبل وكيلي المستأنف في الدعوى
المرقمة ١١/س/٩٦٢ .

المعروض :
ان محكمتكم المحترمة قررت في جلستها الاخيرة المنعقدة في ١٤/٦/٩٦٤ تكليف موكلنا
المستأنف باثبات محل التسليم ، تسليم المبالغ المعترف بقبضها امام المحكمة وبموجب العقد
المبرز الذي كيفته المحكمة بانه حوالة حق وذلك بداعي ان العقد المذكور قد تم في المدة
المشبوهة التي سبقت عزل المتولي . ان هذا القرار لا يستند الى اساس قانوني او شرعي
فنحن نعترض عليه ونطلب الرجوع عنه للاسباب الاتية :-

١- نصت المادة ٨٢ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية على انه " يجرى اثبات
الدعوى بالادلة المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الاول من القانون المدني
وفي الدعاوى التجارية تراعى الاحكام التي نص عليها قانون التجارة " .
ونصت المادة ٤٤٩ من القانون المدني على ان تكون السندات الرسمية والسندات العادية
المعترف بها دليلا كاملا بموجب القانون وعليه فان سند العقد المبرز المعترف به وبقبض
المبالغ المدرجة فيه هو دليل كامل وصالح لاثبات الدعوى والعمل بموجبه بدون حاجة الى
بينة اخرى بحكم القانون . وعلى هذا فان تكليف المحكمة لموكلنا باقامة البينة لاثبات مضمون
السند المذكور تخالف النصوص القانونية وتخالف قواعد الاثبات لان الثابت بسند معترف به
لا يحتاج الى دليل آخر . فالسند المعترف به هو الدليل القانوني الكامل .

٢- ان البينات - شرعا وقانونا - لا تقام الا لغرض اثبات خلاف الظاهر ، فكيف يجوز
ان نقيم بينة لاثبات الثابت بموجب سند وثقه الكاتب العدل واقر به وبمضمونه المستأنف
عليه امام القضاء ..
نعم قد يجوز ان يعترف المدين بالسند الصادر منه ، ولكنه ينكر مضمونه ، في هذه الحالة
اتفق القانون والشرع على حل واحد وواحد فقط وهو ان يحلف الدائن يمين عدم الكذب
بالاقرار ، وهذا ما نصت عليه المادة ( ١١١ ) مرافعات والمادة ( ١٥٨١ ) من مجلة
الاحكام العدلية ، ونحن اذ نذكر المجلة هنا ، لان الامور الشرعية للطوائف الغير
المسلمة ينطبق عليها الفقه الحنفي ، وما المجلة الا خلاصة ما استقر عليه الفقه الحنفي
من احكام . كما ان المحكمة افهمتنا شفاها بانها قد تتجه الى تطبيق الشريعة الاسلامية
في هذه الدعوى .

وعليه يتضح من المجلة ومن القانون بان قرار المحكمة في تكليف موكلنا باثبات محل التسليم
ليس له سند من القانون ولا من الشريعة الاسلامية .

- يتبع -

[Signature] ⟦signature⟧

Page 199

- ٢ -

٣- ان دفوع المستأنف عليه قد انحصرت في امور معينة وهي : ( ان الوقف غير مسؤول عما
قبضه المتولي من موكلنا لان العقد حسب زعمه عقد تبرع ولا يجوز للمتولي ان يتبرع ثم
سماه عقد قرض ولايجوز للمتولي ان يقترض ثم ادعى بان الوكالة مقيدة وليست مطلقة
عامة ) وعندما جاء الى محكمة الاستئناف اضاف لدفوعه السابقة بان الشريعة الاسلامية
هي الواجبة التطبيق في هذه الدعوى .
كل هذه الدفوع قالها المستأنف عليه ، ولكنه لم يقل مطلقا لافي محكمة البداءة ولا في
محكمة الاستئناف ، بان التسليم والتسلم لم يتم ، او ان وكيل المتولي لم يقبض من موكلنا
المدعى به ، فكيف يجوز بحد هذا اثارة موضوع جديد في محكمة الاستئناف لم يكن
محل بحث في محكمة البداءة .
نعم يجوز للمستأنف عليه ان يقدم ادلة جديدة في محكمة الاستئناف لاثبات دفوعه الاصلية
كما يجوز للمحكمة ايضا ان تستوضح عن النقاط المبهمة في الدعوى ، او ان تقوم باجراء
اية تحقيقات مادية تراها لازمة ، ولكن كل ذلك يجب ان يتم في حدود الدفع والادعاء
تطبيقا للقاعدة القائلة بان الحاكم لايحكم بعلمه الشخصي .
بينما القرار الذي اتخذته محكمتكم المحترمة قد اتى بامر جديد لم يدعه موكلنا ولم يدفع
به المستأنف عليه .
وهذا القرار وان لبس ثوب التحقيقات القضائية الا انه في معناه تضمن دفعا جديدا ، او
دعوى جديدة ، وهذا لايجوز في محكمة الاستئناف بحكم المادة ( ٥ ) فقره ( ٤ ) والمادة
( ٢٠١ ) فقرة ( ١ ) من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية . فضلا عن ان هذا
القرار يؤدي من حيث النتيجة الى الحكم بما لم يسبق فيه دعوى ، وهذا لايجوز شرعا
وقانونا ونصت على ذلك المجلة ايضا في المادة ( ١٨٢٩ ) حيث قالت - لايصح الحكم
من دون سبق دعوى - وعليه فان قرار المحكمة بتكليف موكلنا باثبات فعل التسليم لا يستند
الى قاعدة قانونية او شرعية وهو مخالف للقانون بشكل صريح .

٤- اما ( المدة المشبوهة ) التي جاء ذكرها في القرار المذكور وصحة العقود الجارية خلالها
او عدم صحتها فموضوع خاص مقصور على حالة الافلاس التجاري كما نصت على ذلك
المواد ١٥٦ و ١٥٧ و ١٥٨ من قانون التجاره العثماني - قسم الافلاس - الذي
ما زال معمول به في العراق فلا يمكن تطبيق احكام هذه المواد من قانون التجارة الا على
التاجر المحكوم بافلاسه ضمن الشروط والاحوال المنصوص عليها فيها . والمتولي ليس
بتاجر والعقود التي يجريها ليست عقودا تجارية والحكم بعزل المتولي ليس حكما بافلاسه
ان ما يجوز للمتولي وما لايجوز له من تصرفات في الوقف عينتها الاحكام الفقهية وان
عقوده التي يجوز له اجرائها خاضعة لاحكام القانون المدني وهذه الاحكام لم ⟦تنص⟧ ⟦على⟧
تنص على مدة مشبوهة للمتولي المعزول تجعل تصرفاته الجائزة خلالها عرضة للطعن فيها
والتشكيك بسلامتها . فالمتولي المعزول يمنع ويحجر عن التصرف في امور الوقف بعد
صدور الحكم بعزله فتعتبر تصرفاته بعد العزل باطلة اما تصرفاته الجائزة التي
اجراها قبل العزل في اثناء محاسبته او قبل ذلك فتعتبر صحيحة ونافذة الا اذا ظهر

- يتبع -

Page 200

- ٣ -

بعد عزله انه اجرى تصرف لايجوز له اجرائه قبل عزله فحينئذ يبطل ذلك التصرف
مثال ذلك لو عزل المتولي بسبب ايجاره بعض عقارات الوقف باقل من اجر المثل
وبغبن فاحش وتبين بعد ذلك انه اجر بعض عقارات الوقف الاخرى اثناء محاسبته
او قبل ذلك باكثر من اجر المثل ⟦او⟧ ظهر انه اجر عقارا من عقارات الوقف لنفسه
وسكن فيه فعقود الايجار التي اجراها باكثر من اجر المثل تبقى صحيحة ونافذة .
اما عقد الايجار الذي اجراه لنفسه فيعتبر باطلا لوجود التهمة فيه ، هذا ما قرره الفقهاء
بخصوص ما يجوز وما لايجوز من التصرفات التي يقوم بها المتولي ، ولم يقولوا بان هناك
فترة مشبوهة تسبق العزل تكون خلالها العقود التي يعقدها المتولي عرضة للطعن ، وحتى
على فرض ان احد الفقهاء قال بهذا فان هذا القول لايعتد به ولا يشكل قاعدة لان العبرة
للغالب الشائع لا النادر ، خصوصا اذا كان المدفوع للمتولي مساويا لاجر المثل وصفقة
واحدة عن سنتين على امل ان يستفيد موكلنا من ( السركفلية ) كما بينا سابقا .

وقبل ان نأتي على نهاية هذه اللائحة لابد من القول بان من حق المتولي ⟦ان⟧ يقر - امام
القضاء في الدعوى المقامة عليه - بالعقود الصادرة منه ، وقد نصت على ذلك المجلة
في المادة ( ١٦٣٤ ) .

ولما كان هذا النص قد ورد في بحث الخصومة وقيام المتولي خصما في دعاوي العقود
الصادرة منه فلا بد من القول - ايضاحا للموضوع - ( بان الخصم هو ما يترتب على
اقراره حكم على تقدير ثبوت الدعوى ) مادة ( ٢ ) فقرة ( ٣ ) و ( ٤ ) من اصول
المرافعات المدنية والتجارية . والمادة ( ١٦٣٤ ) من المجلة .

هذا ولما كانت دعوانا تتعلق بعقد اقر به المتولي ، ومن حقه ان يقر به بحكم الشريعة
الاسلامية وبالنظر لما عرضناه من احكام قانونية ونصوص شرعية نرجو من محكمتكم المحترمة
الرجوع عن قرارها الانف الذكر مع تكرار مطالبنا السابقة .

ودمتم محترمين .

[Signature] وكيل المستأنف
[Signature] المحامي
[Signature] حسين الحاج علي ⟦عيسى⟧
[Signature] ⟦Signature⟧
[Signature] ⟦٢٤ / ٥ / ٦٤⟧