Voices from the Archive

IJA 3093

Legal Documents, Jewish Religious Courts; Property Documents

View interactive document page

Description

This item contains legal documents that pertain to the Baghdadi Jewish community. May of the documents are correspondence between the Jewish Religious Courts and different third parties concerning legal matters of Iraqi Jewish citizens. Also included is a 1964 Iraqi government publication concerning land and agrarian reform laws, and requests for information from the Iraqi government regarding properties and endowments owned by the Baghdadi Jewish community.

Metadata

Source
Iraqi Jewish Archive
Archive Reference
IJA 3093
Item Number
1588
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Multiple Languages
Keywords
Financial, Legal, Correspondence, Baghdad Chamber of Commerce, Letterhead, Baghdad Jail, Shamash Secondary School, Annotation, Iraqi Government, Iran, Handwritten, Eagle Crest, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Frank Iny School, Menahem S. Daniel's School, Court of Appeals – Baghdad, Ledger, Magistrate Court, President of the Jewish Community, Judeo-Arabic, Ministry of the Interior, Jewish Religious Court, Stamps, Typed, Endowment, Abrogation of Citizenship

AI Transcription, Pages 126-150

Archival unit 126

( ٤ )
عدد الاضبارة ١١/س/٦٣

اضبارة الدعوى المرقمة ٣٠/ش/١٩٥٩ التي ظهرت فيها خيانة المتولي اميل صالح شلوم ، وحيث ظهر
من ان العقدين الذين ابرمهما المستأنف مع وكيل المتولي المعزول لخيانته بناء على تصرفات وكيله ادور
يعقوب شعشوع المخالفة لصالح الوقف قد نظما بعد اقامة الدعوى لعزل المتولي لخيانته . فقد عقد
العقد الاول في ٢١ / ٨ / ١٩٦٠ وصدق في ٢٢ / ٨ / ١٩٦٠ لدى الكاتب العدل والعقد الثاني ٢٤ / ١١ / ٦٠
وصدق لنفس اليوم من كاتب العدل جنوبي بغداد الثاني فان هذه التصرفات القولية من قبل المتولي
لا تلزم الوقف الا اذا ظهرت الاموال المقر بها في اموال الوقف فعلا ، وان لم تظهر في اموال الوقف فان
الاقرار يلزمه في امواله فقط لان اقراره بكذب ظاهر حال اموال الوقف مثله في ذلك قبل من يدعي انه
اقرض فلانا مبلغ كذا او ظاهره يكذب كونه يملك ذلك المبلغ ، اما قول وكيل المستأنف بان طرق الاثبات
قد حددها القانون ولا يجوز الخروج عنها فيرد عليه بان ما ذهبت اليه المحكمة لا علاقة له بقواعد
الاثبات بل هو حكم شرعي مستند الى مبادئ الشريعة الاسلامية التي يجب الاخذ بها وفقا للفقرة الثانية
من المادة الاولى من القانون المدني عند عدم وجود النص . وحيث انه للاسباب المذكورة يكون الحكم
البدائي من حيث النتيجة موافقا للقانون برده الدعوى البدائية لذلك قررت المحكمة بالاتفاق تصديق
الحكم البدائي من حيث النتيجة ورد اللائحة الاستئنافية وللمستأنف حق الرجوع على المتولي المعزول
بما دفعه من مبالغ بدعوى جديدة ان اراد ، وتحميل المستأنف الرسم واجور المحاماة لوكيل المستأنف
عليه مقدارها خمسة دنانير حكما وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا - / ١٥ / ١٠ / ١٩٦٤

[Signature] الرئيس

[Marginalia] صورة طبق الاصل

[Marginalia] هـ
[Marginalia] ص

[Marginalia] سمير / ٢٦

Archival unit 127

المحامي
محمد صديق شنشل
بغداد في ٢٦ / ٥ / ١٩٦٥

عمارة مصرف الرافدين - الطابق الثامن
تلفون { المكتب ٨٣٧٢١
المسكن ٢٢٦٩٦

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٢١٥ / ⟦illegible⟧

السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
الموضوع / طلب تصحيح القرار في الاضبارة
التمييزية المرقمة ١٩٧٢ / حقوقية /

طالب تصحيح القرار - المميز - حميد مجيد العبيدي - وكيله المحامي محمد صديق شنشل
المطلوب تصحيح القرار ضده - المميز عليه - رئيس اللجنة الادارية لليهود - اضافة لـ ⟦line⟧
توليته على اوقاف مناحيم وساسون دانيال ⟦line⟧

جهة الطلب :
تبلغ موكلي بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٦٥ بقرار محكمتكم الموقرة القاضي بتصديق الحكم المميز
ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل موكلي رسم التمييز واجور المحاماة . وحيث ان هذا القرار جاء
مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقه ، فقد بادرت بطلب تصحيحه خلال المدة القانونية وذلك
للاسباب التالية :
١- التناقض في السند القانوني لرد الدعوى :
أ - اصدرت محكمة البداءة قرارها القاضي برد دعوى موكلي مستندة الى ان :
" الوكيل ( المتولي السابق المعزول ) قد تجاوز حدود وكالته وابرم عقد التنازل موضوع الدعوى
الذي لم تخوله الوكالة العامة المرقمة ٣٨٣ باستعماله وانه قام بعقد هذا السند اضرارا بمصلحة
الوقف فعليه لا يترتب اي اثر قانوني على الوقف بل يعتبر عمله هذا تجاوزا لحدود وكالته ويسأل
عنه شخصيا " .
ب - وعند الطعن بطريق الاستئناف في الحكم المذكور اصدرت محكمة الاستئناف قرارها
القاضي بتصديق الحكم البدائي المتضمن ان :-
" للمستأنف حق الرجوع على المتولي المعزول بما دفعه من مبالغ بدعوى جديدة " .
وجاء فيه كذلك :-
" وعلى ذلك يكون قيام المتولي بايجار الاملاك الموقوفة بطريق التنازل لا يعد فيه خروجا عن الوكالة
التي اعطيت له " .
ثم كيفت محكمة الاستئناف الموضوع على انه حوالة حق وقررت :-
" ليس له - اي المستأنف - طلب الرجوع على العاقد بحجة انه قد اجر للغير لان الحوالة
كانت بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة " .
وجاء في القرار الاستئنافي :-
" ان هذه التصرفات القولية من قبل المتولي لا تلزم الوقف الا اذا ظهرت الاموال المقر بها في
اموال الوقف فعلا وان لم تظهر في اموال الوقف فان الاقرار يلزمه في امواله فقط لان اقراره
يكذبه ظاهر اموال الوقف " .
⟦line⟧ ٢ ⟦line⟧

Archival unit 128

المحامي
محمد صديق شنشل
عمارة مصرف الرافدين - الطابق الثامن
تلفون { المكتب ٨٣٧٢١
المسكن ٢٢٦٩٦

بغداد في .........................

— ٢ —
جـ — وجاء في قرار محكمتكم المحترمة القاضي بتصديق الحكم المذكور : —
" وحيث ان هذا الاتفاق يتطلب حصول المتولي على اذن مسبق من المجلس الجسماني للطائفة الموسوية
في بغداد القائمة مقامه حاليا اللجنة الادارية لليهود العراقيين حسب احكام الحجتين الخاصتين
بالوقف المذكور الصادرتين من المحكمة الشرعية ببغداد ومحكمة المواد الشخصية ولوقوع الاتفاق دون
الحصول على الاذن وفقا لشروط الوقف لذا يكون الاتفاق غير منعقد بالنظر للوقف " .
ويتضح من استعراض القرارات الصادرة في هذه الدعوى ان محكمة البداءة اصدرت قرارها
برد دعوى موكلي — طالب التصحيح — لتجاوز الوكيل حدود وكالته وكلفته بالرجوع على الوكيل المذكور
دون الوقف ودون المتولي . بينما ذهبت محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بتصديق الحكم
البدائي المذكور الى ان : —
" قيام وكيل المتولي بايجار الاملاك الموقوفة بطريق التنازل لا يعد فيه خروجا على الوكالة التي اعطيت له "
لذلك كلفت طالب التصحيح بالرجوع على المتولي دون وكيله ودون الوقف .
انني اضع هذا التناقض الواضح امام محكمتكم المحترمة راجيا ملاحظة ما جاء في قرار محكمتكم بشأن :
" هذا الاتفاق يتطلب حصول المتولي على اذن مسبق من المجلس الجسماني للطائفة الموسوية " .
بينما تضمن حكم محكمة الاستئناف المصدق تمييزا القول بما يلي :
" وحيث انه بالرجوع الى الوقفية ... جاءت خالية من كل ما يدل على تقييد المتولي في مباشرة
حقوقه ... ولم يظهر فيها ان المتولي قد قيدت حقوقه التي اقرتها الشريعة الاسلامية فعلى ذلك
فان حقوق المتولي لم يكن عليها اي قيد من القيود التي تمنع المتولي او وكيله ان يقوم بايجار
الاملاك او التنازل عنها مقابل مبلغ معين " .
ويتضح مما تقدم ان القرار المطلوب تصحيحه يناقض بعضه البعض وان رد دعوى المدعي
في مراحل الدعوى قد استند الى اسباب تناقض بعضها البعض تناقضا صريحا مما يتطلب بحد ذاته
تصحيح القرار .
٢ — المتولي هو الخصم الذي يترتب على اقراره حكم :
حيث ان المتولي هو الذي تصح خصومته بالنسبة لمال الوقف (مادة — ٢ فقرة — ٣ مرافعات )
فقد اقيمت هذه الدعوى على المتولي على اوقاف مناحيم دانيال اضافة لتوليته وعليه فان جهة الوقف
تعتبر خصما في الدعوى منذ اقامتها . ولما كانت الوكالة بالخصومة تتضمن التفويض بالاقرار (مادة —
٨٦ فقرة — ١ مرافعات) . وحيث ان الخصم يترتب على اقراره حكم (مادة — ٢ فقرة — ٣ مرافعات )
والاقرار كما عرفه القانون المدني " هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه لآخر " (مادة — ٤٦١ مدني)
ولما كان المدعى عليه قبل عزله قد اعترف امام محكمة البداءة بصحة دعوى المدعي والعقود التي
اشار اليها وسجل اعترافه في محاضرها واشار اليه قرارها فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من
ان هذه التصرفات القولية من قبل المتولي لا تلزم الوقف " يناقض احكام قانون المرافعات في محاولتها
تبرير ما ذهبت اليه بانه " مستند الى مبادئ الشريعة الاسلامية التي يجب الاخذ بها وفقا للفترة

[Stamp] ⟦illegible⟧

Archival unit 129

المحامي
محمد صديق شنشل
عمارة مصرف الرافدين - الطابق الثامن
تلفون { المكتب ٨٣٧٢١
المسكن ٢٢٦٩٦

بغداد في:

- ٣ -
الثانية من المادة الاولى من القانون المدني " يخالف احكام القانون المدني والمادة التي استندت
اليها بالذات اذ نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على ما يلي :
" فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى
مبادئ الشريعة الاسلامية "
في حين ان محكمة الاستئناف المحترمة قد تركت احكام القانون الصريحة جانبا وذهبت
الى القول بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما قضت به غير ملتفتة الى اقرار متولي الوقف امام
المحكمة في وقت كان يمارس فيه حق التولية وقبل ان يعزل عنها .
٣ - كيف استنتجت محكمة الاستئناف ظاهر الحال :
اتضح مما تقدم ان محكمة الاستئناف اهملت اقرار المدعى عليه مستندة الى قولها :
" ان اقراره يكذبه ظاهر حال اموال الوقف ... ان دفع المبلغ المدعى به الى المستأنف عليه
امر لم يتأيد ... ودون ان يظهر وجود هذا المبلغ في ميزانية الوقف " .
ويتبين من ذلك ان محكمة الاستئناف المحترمة لم تلاحظ ان المتولي هو الذي يمثل
الوقف وهو بهذه الصفة قد تعاقد مع طالب التصحيح وبهذه الصفة اقر امام محكمة البداءة عند
اقامة الدعوى عليه اضافة لصفته كمتولي للوقف بصحة العقد وبقبض المبلغ كما ان محكمة الاستئناف
لم تلاحظ ان اللجنة الادارية لليهود العراقيين قد دخلت في هذه الدعوى بداءة بعد عزل المتولي
مقرة بذلك :
(١) - صحة خصومة المتواسي اضافة للوقف .
(٢) - اعتبار خصومتها استمرارا لخصومة المتولي المذكور .
اما موضوع الميزانية وتنظيمها فامر لا يسأل عنه طالب التصحيح ولو فرضنا ان التعاقد قد جرى
بينه وبين اللجنة المذكورة نفسها ثم امتنعت هذه اللجنة عن تنظيم الميزانية فلا يكون من حقها
الادعاء ببطلان التعاقد او بعدم قبض المبلغ بعد الاقرار بقبضه لمجرد عدم تنظيم الميزانية .
ومن المعلوم ان عدم ظهور اموال مدفوعة لموظفي خزانة الدولة نفسها لم يؤد في
وقت من الاوقات الى اعتبار دافعي هذه الاموال مسؤولين عن عدم ظهورها في خزانة الدولة .
وحسب طالب التصحيح ابراز العقد المصدق لدى كاتب العدل بخصوص دفع المبلغ
ولا سيما بعد ان تأيد هذا العقد امام القضاء باقرار وكيل المتولي امام محكمة البداءة بصحة
العقد وبقبض المبلغ .
ويتضح مما تقدم ان حكم محكمة الاستئناف انما استند على امتناع متولي الوقف عن تقديم
الميزانية وهو امر لا يمكن ان يرتب اية مسؤولية على طالب التصحيح اذ انه لم يكن في مقدوره :
(١) - ان يشترط على المتولي تقديم الميزانية .
(٢) - ان يعلم بمسؤولية المتولي عن هذه الميزانية .
(٣) - او ان يقوم مقام المتولي بتقديم الميزانية .

[Signature] ⟦signature⟧

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

[Marginalia] ١٠/١٠

Archival unit 130

المحامي
محمد صديق شنشل
عمارة مصرف الرافدين - الطابق الثامن
تلفون { المكتب ٨٣٧٢١
المسكن ٢٢٦٩٦

بغداد في:

ـ ٤ ـ
وحيث ان الحكم الاستئنافي كالحكم البدائي قد صدقا ولاستناد كل منهما لاسباب تناقض اسباب
الاخر اصبح القرار التمييزي قانونا خاضعا للتصحيح .
٤ـ شرط الاذن لم يرد في حجة الوقف :
ان ما ذهبت اليه محكمتكم المحترمة من " ان هذا الاتفاق يتطلب حصول المتولي على اذن مسبق
من المجلس الجسماني " لم يرد له نص في الحجتين الخاصتين بالوقف وكل ما ورد في هاتين
الحجتين ما يلي :
" فعلى المتولين القائمين عند ذاك ان يقدموا الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد
الميزانية السنوية التي سبق البحث عنها لجميع ما تحتوي عليه من الامور لاجل التدقيق والمصادقة
عليها من قبل المجلس المشار اليه ."
ويتضح من ذلك ان تقديم الميزانية وتدقيقها شيء وشرط الاذن الذي لم ترد الاشارة اليه
مطلقا فيهما شيء اخر وان الخلاف حول تقديم الميزانية او عدم تقديمها وتصديقها او رفضها
من قبل المجلس الجسماني لا علاقة له بذوي العلاقة من غير المتولي والمجلس المذكور .
هذا ونود ان نلفت نظر المحكمة المحترمة الى ان عقود ايجار الدكاكين والمحلات الموقوفة
قد عقدت بين المستأجرين وبين الواقفين عن طريق المتولي السابق وبواسطة وكيله كما عقد العقد
موضوع هذه الدعوى . ولم يقترن اي من تلك العقود باذن مسبق من المجلس الجسماني او اللجنة
الادارية لليهود او اي جهة اخرى وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت تلك العقود قائمة ومعتبرة ونافذة
فلم تلغ ولم تخضع لشرط الاذن وبقي الوقف يستوفي مبالغها . وان الذي حصل بموجب العقد
موضوع الدعوى هو ان طالب التصحيح حل محل الوقف في مطالبة المستأجرين بتطبيق تلك العقود
مطالبة اريد بها نفع الوقف وليس الاضرار به .
ان تطبيق المبدأ الذي ذهبت اليه محكمتكم المحترمة يحتم اعتبار جميع العقود الخاصة
بايجارة عقارات الوقف غير منعقدة ويعطي لجهة الوقف الحق بالرجوع على جميع المستأجرين
ومطالبتهم باعادة دفع المبالغ من تاريخ استئجارهم بحجة تجاوز المتولي لصلاحياته وعدم استحصال
على اذن مسبق . واذا قيل بأن ذلك يعتبر تعسفا بحق المستأجرين الاخرين فلا بد من
اعتباره كذلك تعسفا في حق طالب التصحيح .
٥ـ وقوع الحكم في خطأ جوهري :
لدى تدقيق القرار الاستئنافي المصدق تمييزا يتضح انه :
أ ـ فصل في امور لم يدع بها الخصوم (مادة ٢٢٢ فقرة ٥ مرافعات) :
لقد ذهب قرار محكمة الاستئناف الى " ان دفع المبلغ المدعى به الى المستأنف عليه لم يتأيد "
في حين ان المستأنف عليه لم يدفع بذلك مطلقا بل ان وكيلا قد اعترفا صراحة امام محكمة البداية
باقرار المدعى عليه في لائحتهما المؤرخة في ١٩ / ١١ / ٩٦٣ التي جاء فيها قولهما :
" وان هذا الاقرار يصح في الحدود التي يجوز للمتولي او وكيله القيام بهــــــــــــــــــــــــــــــــا "
⟦...⟧

[Signature] ⟦signature⟧

Archival unit 131

المحامي
محمد صديق شنشل
عمارة مصرف الرافدين - الطابق الثامن
تلفون { المكتب ٨٣٧٢١
المسكن ٢٢٦٩٦

بغداد في:

- ٥ -
وحيث ان اقرار وكيل المتولي انما جاء في الحدود التي يجوز له القيام بها كما نص على ذلك قرار
محكمة الاستئناف فليس مما ينسجم مع القرار المذكور ولا مع احكام القانون القول بعدم صحة الاقرار
بسبب عدم ظهور الاموال في ميزانية الوقف ان امتنع المتولي عن تقديمها الى المجلس الجسماني
او اللجنة الادارية .
ب - قضى على خلاف دلالة الاوراق والمستندات المقدمة :
لا يخفى على محكمتكم الموقرة انه لا يجوز للمحكمة ان تحصر الوقائع من غير طريق الخصوم انفسهم
او خارج الادلة والسندات التي قدموها لان تلك المحررات هي القانون الخاص الذي التزم به
المتعاقدون فأن ذهبت المحكمة في تفسير العقد او اي شرط من شروطه خلاف معناه او استندت
على خلاف دلالة الاوراق فأن الحكم يتعين نقضه (مادة ٢٢٢ فقرة - ٥ مرافعات) .
وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها على خلاف الاوراق والمستندات المقدمة الى القول
(١) - ان دفع المبلغ المدعى به الى المستأنف عليه امر لم يتأيد .
(٢) - لم يظهر وجود المبلغ في ميزانية الوقف .
(٣) - ان التصرفات القولية من قبل المتولي لا تلزم الوقف .
فعليه يصبح القرار الاستئنافي واجب النقض ومن ثم يصبح القرار التمييزي واجب التصحيح من
هذه الجهة فضلاً عن الجهات الاخرى المشار اليها اعلاه .

فلما تقدم ولما ورد في لوائح طالب التصحيح السابقة ولما تراه محكمتكم المحترمة اطلب اصدار
القرار بتصحيح القرار التمييزي وتحميل المميز عليهم - المطلوب تصحيح القرار ضدهم - كافــــة
المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة والفائدة القانونية . ⟦الرجاء جلب اضبارة محكمة بداءة الكرخ المرقمة ٤٥ / ب / ٦١⟧
⟦واضبارة محكمة الاستئناف ببغداد المرقمة ١١ / س / ٦٢١ وصورة سجلات الاوقاف المرقمة ٨٧ / ٩٢٥ .⟧
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

[Signature] المحامي
[Signature] محمد صديق شنشل
[Signature] وكيل طالب تصحيح القــــــــرار
[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] ٩٦٥/٥/٢٦

[Marginalia] طالب تصحيح القرار
[Marginalia] المحامي حبيب حبيب العبيدي
[Marginalia] ⟦signature⟧

Archival unit 132

B01 · header / mixed
مكتب المحامين
Advocate Hassan Abdullah Muthafar
حسان عبد الله مظفر
Advocate Hadi Latif
هادي لطيف
Sabri Bldg. - Mustansir Street
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمه
تلفون ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢
Tel. 82280 / 81442

B02 · form / arabic
الرقم :: ١١ / ل / ١٨٩ / ٦٥
التاريخ :: ١٣ / ٦ / ٩٦٥

B03 · paragraph / arabic
السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
م / لائحه جوابيه من وكلاء المصحح عليه في الاخبار
المرقم ⟦line⟧ ١٤٨٢ / ع / ١٩٦٥

B04 · paragraph / arabic
طالب تصحيح القرار : المميز :- المحامي حميد مجيد العبيدي .
المصحح عليه :- المميز عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين - اضافة لتوليته على
اوقاف مناحيم ساسون دانيال وكلاؤه المحامون حسان عبد الله
مظفر وشاؤل موسى ومحمد سالم زيدان .
تبلغنا بلائحة طلب تصحيح القرار المرقم ١٤٨٢ / ج / ٦٥ ان ما جاء فيها غير وارد قانونا
ويستوجب الرد للاسباب القانونية التالية :-
اولا :- طلب تصحيح القرار لا يستند الى اي سبب من اسباب التصحيح :-
ان الطعن بتصحيح القرار يعتبر من طرق الطعن غير الاعتيادية ، حيث ان قرار محكمة
التمييز من شأنه ان ينهي الدعوى نهائيا بعد ان تكون قد فصلت فيها اعلى سلطه قضائيه
ان طلب تصحيح قرار محكمة التمييز يجب ان يستند الى سبب من الاسباب المنصوص عليها بالفقره
١ - من الماده ٢٣١ مرافعات .
ان الاسباب التي ساقها طالب التصحيح في لائحته لا تشكل اي سبب من اسباب التصحيح
المذكوره ويظهر ان طالب التصحيح اعتبر اختلاف اسباب الحكم بدائة واستئنافا وتمييزا
تناقضا وان هذا الاختلاف حسب رأيه يستوجب طلب التصحيح وقد فات عليه ان محكمة
التمييز لم تصدق الحكم من حيث النتيجه وان السبب الذي اعتمدته في تصديق الحكم من
شأنه ان يضاف الى اسباب الحكم البدائية والاستئنافيه .
ان نص الفقره ٤ من الماده ٢٣١ واضح اذ جاء فيها :-
( ان يكون القرار المطلوب تصحيحه مناقضا بعضه لبعض او ان يكون مناقضا
لقرار سابق لمحكمة التمييز صادر في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم ذاتا
وصفة ) .

B05 · footer / arabic
يتبع

Archival unit 133

- ٢ -

ان ما اورده طالب التصحيح في لائحته وما اسماه بوجود تناقض بالسند القانوني مفسرا ذلك
التناقض بما ورد من اسباب رد الدعوى في قرار محكمة البداءة ومن الاستئناف ومن قبل محكمة
التمييز غير وارد قانونا وذلك لما يلي :-

ا - ان الفقره ( ٤ ) من الماده ٢٣١ - ا - تقضي ان يكون التناقض في نفس القرار المطلوب
تصحيحه والقرار التمييزي موضوع التصحيح لا يناقض بعضه بعضا وانما عرض وقائـــــــــــــع
الدعوى وصدق الحكم معتمدا على سبب مضاف الى اسباب رد الدعوى بداءة وتأييـــــــــــــد
الحكم استئنافا كما ان السبب الذي اعتمدته محكمتكم المحترمه في تصديق الحكم سبــــــــــــب
صحيح لاتناقض فيه لان تصرف المتولي المعزول يحتاج الى اذن مسبق من المجلــــــــــــــــس
الجسماني القائمه مقامه اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا اعمالا لحجـــــــــة
الوقفيه كما سيرد تفصيله في الفقره التاليه .

ب - ان القرار التمييزي موضوع طلب التصحيح هو القرار الوحيد في هذه الدعوى وليــــــــــــس
هناك من قرار تمييزي اخر صادر في نفس الدعوى .

من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمه ان لا تناقض في حكم محكمة التمييز لا تناقض باي شكل
اخر نصت عليه الفقره - ٤ - من الماده ٢٣١ - ا - مرافعات .

ان احكام محكمتكم المحترمه ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداءة الصادره في هذه الدعوى
كلها موجبه لرد الدعوى على ما اشتملت عليه من اسباب قانونيــــــــــــــــــــــــه .

ثانيا :- قرار محكمة التمييز المرقم ١٩٧٢ / ح / ٦٤ وحجة الوقفيــــــــــــــــــــة :-

ان قرار محكمتكم المحترمه فيما اشتمل عليه من اسباب قانونيه موافق للقانون ولحجة الوقفيه
المرقمه ٨٧ / ش / ٣٥ التي الزمت المتولي باستحصال اذن سابق من الناظر على كافة التصرفات
التي يجريها بحق الوقف وذلك ضمن اشتراطها على المتولي تقديم ميزانيه تتضمن الواردات
المتوقع حصولها من الاملاك الموقوفه اي بدلات الاجاره وغيرها وكذا المصروفات وذلــــــــــــك
قبل شهرين على الاقل من بداية السنه التي تعود لها تلك الواردات ولا يجوز له ( اي -
المتولي ) العمل بها الا بعد مصادقة الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقييــــــــــــــــن )
القائمه مقام المجلس الجسماني ) وصدور الاذن بموجبها كما ويجب استحصالـه على الاذن -
المسبق على كل ما يجد من امور وتصرفات بعد تصديق الميزانية المذكوره من قبل الناظــــــــــــر
كما اسلفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .

وبهذه المناسبه لابد من التوضيح ان ما ذهب اليه طالب التصحيح في الفقره الرابعه مــــــــــــن
لائحته من عدم وجوب استحصال الاذن المسبق من الناظر وايراده جملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يتبع

Archival unit 134

- ٢ -

⟦...⟧ من حجة الوقف امر مخالف للحقيقة والواقع . حيث ان فات على طالب التصحيح ان حجة
الوقف قد اشترطت الاذن المسبق على تصرفات المتولي في حالة انتقال التولية الى ذرية
احد المتوليين القائمين انذاك ( وهما عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو ) اللذان توفيا
وانتقلت التولية بعدهما الى اميل صالح شلومو المتولي المعزول سنة ١٩٥٥ وتفصيل ذلك
ان التولية حينما كانت بعهدة المتوليين السابقين المذكورين اعلاه فان حجة الوقف تشترط عليهما
تقديم ميزانية الى المجلس الجسماني وهو الناظر لغرض المصادقة عليها فقط .
ولكن الامر قد اختلف عندما انتقلت التولية الى ذرية احدهما بعد وفاتهما وهو المتولي
المعزول اميل صالح شلومو اذ اشترطت الوقفية في هذه الحالة وجوب استحصال على الاذن المسبق
من الناظر وهو اللجنة الادارية لليهود العراقيين على كافة التصرفات التي يجريها
بحق الوقف وبهذه المناسبة نشير الى ان عدم استحصال المتولي المعزول على الاذن المسبق
المشروط كان السبب في عزله عن التولية .
وحيث ان التصرف موضوع الدعوى واقع في عهد تولية اميل صالح شلومو وليس في عهد المتوليين
السابقين فان شرط الوقفية القاضي بوجوب استحصال على الاذن المسبق هو الواجب العمل به .
اوردنا كل ذلك ليس ردا على لائحة طالب التصحيح وانما رأينا من الواجب ايراد الحقائق
القانونية كاملة بالشكل الذي ينسجم مع احكام القانون وحجة الوقفية لتكون محكمتكم المحترمة
على بينة من الامر .
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم الموقرة ان طلب التصحيح لا يستند الى اي سبب من اسباب
التصحيح المحصورة حصرا في المادة ٢٣١ .
لذا نطلب رد الطلب وتحميل طالب التصحيح المصاريف .
ولكم الاحترام

[Signature] الوكلاء عن اللجنة
[Signature] الادارية لليهود العراقيين

| المحامي | المحامي | المحامي |
| محمد سالم زيدان | شاؤول ميسي | حسان عبد الله مظهر |

Archival unit 135

Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. { 82280 / 81442
مكتب المحامين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمه
تلفون ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢

الرقم: ١٥٩ / ك / ٦٥
التاريخ: ٢٥ / ٥ / ١٩٦٥

السيد رئيس تنفيذ الكرخ المحترم
م / الاضبارة المرقمة ٦١/١٩٩

كان السيد حميد العبيدي المحامي قد اقام الدعوى في محكمة بداءة الكرخ بعدد ٩٦١/٤٥ على متولي اوقاف مناحيم وساسون دانيال ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) وقد وضعت المحكمة المذكورة الحجز الاحتياطي على ايرادات الموقوفات واصبح المستأجرون يودعون البدلات المستحقة بذمتهم في صندوق المحكمة المذكورة لحساب الدعوى المذكورة .

لقد صدر الحكم برد الدعوى المذكورة وتحميل المدعي مصاريف المحاكمة واجور المحاماة ورفع الحجز الاحتياطي الواقع في الاضبارة الانفة الذكر ، وقد تأيد الحكم استئنافا بالاضبارة عدد ١١/س/٦٢ محكمة استئناف بغداد وصدق تمييزا بالاضبارة التمييزية المرقمة ٦٤/١٩٧٢ وبهذا يكون الحكم المذكور قد اكتسب الدرجة القطعية وقد جاء تصديق محكمة التمييز ( ان جميع تصرفات المتولي السابق اميل صالح شلومو وكذا وكيله ادور يعقوب تتطلب حصولهما على اذن مسبق من المجلس الجسماني من الطائفة الموسوية ببغداد ( القائم مقامه حاليا اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) حسب احكام الحجتين الخاصتين بالوقف المذكور الصادرتين من المحكمة الشرعية ببغداد ومحكمة المواد الشخصية وطبق الاتفاق ( موضوع الدعوى المردودة ) دون الحصول على الاذن وفقا لشروط الوقف لذا يكون الاتفاق غير منعقد بالنسبة للوقف ) .

وامام هذا الحكم التمييزي اصبحت جميع التصرفات الجارية من قبل المتولي المعزول اميل صالح شلومو او وكيله ادور يعقوب غير منعقدة ولا ملزمة للمتولي الجديد ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) مادام لم يسبقها الاذن المشترط وقرره ⟦اعمالا⟧ لحجة الوقف . .

لقد قررت رئاستكم المحترمة في الاضبارة التنفيذية وضع الحجز التنفيذي على مبلغ قدره ١٥٤٥/٥١٥ دينار من المبالغ المتجمعة في الاضبارة البدائية ٤٥/ب/٦١ والتي اصبحت جميع المبالغ المتكونة فيها حق غير منازع فيه لموكلتنا اللجنة الادارية لليهود العراقيين .

واستنادا الى حكم محكمة التمييز ( المرفق صورة منه ) فان السند المنفذ بالاضبارة ٦١/١٩٩ من شأنه ان يلزم المتولي السابق اميل صالح شلومو ووكيله ادور يعقوب شخصيا دون ان تنتقل

يتبع

Archival unit 136

- ٢ -

هذه المسؤولية الى المتولي الجديد ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين ) .
وعليه فلا مسؤولية على اللجنة الادارية لليهود العراقيين في تسديد طلبات يدعي بها البعض على المتولي
السابق مادامت غير مسبوقة باذنها .
وعليه لا حق لرئاستكم لسحب المبلغ المذكور من الاضبارة البدائية المرقمة ٤٥/ب/١٩٦١ .
لذا نطلب تدقيق الموضوع من الناحية القانونية راجين التفضل بالغاء القرار المتخذ بهذا الخصوص
واعادة المبلغ الى الاضبارة المسحوب منها كما ونرجو عدم تسليم المبلغ الى دائني المتولي
المعزول بالاضباره التنفيذية المذكوره ريثما تبت رئاستكم في هذا الطلب وعند عدم الاخذ بما
ورد به ورده فنرجو امهالنا المده الكافيه لمراجعة الطرق القانونية الكفيله لضمان حقوق موكلتنا
وتأخير صرف المبلغ تبعا لذلك .

ولكم الاحترام

[Signature] الوكلاء العامون عن
[Signature] اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Signature] المحامي المحامي المحامي
[Signature] شاؤل موسى حسان عبد الله مظفر هادي لطيف

[Marginalia] ⟦illegible blue handwriting⟧
[Marginalia] ٢٨ / ١ / ⟦illegible⟧
[Marginalia] ١٥ / ١ / ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible blue handwriting⟧
[Marginalia] ⟦illegible blue handwriting⟧

Archival unit 137

Advocate Hassan Abdullah Muthafar
Advocate Hadi Latif
Sabri Bldg. - Mustansir Street
Tel. { 82280
81442
مكتب المحاميين
حسان عبد الله مظفر
هادي لطيف
شارع المستنصر - عمارة صبري طعيمه
تلفون ٨٢٢٨٠ - ٨١٤٤٢
الرقم :: ١١ / ل / ١٨٩ / ٦٥
التاريخ :: ١٣ / ٦ / ١٩٦٥
السيد رئيس محكمة تمييز العراق المحترم
م / لائحه جوابيه من وكلاء المصحح عليه في الاضبارة
المرقمه ⟦line⟧ ١٤٨٢ / ح / ١٩٦٥
طالب تصحيح القرار : المميز :- المحامي حميد مجيد العبيدي .
المصحح عليه : المميز عليه :- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين - اضافة لتوليته على
أوقاف مناحيم وساسون دانيال وكلاءه المحامون حسان عبد الله
مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .
تبلغنا بلائحة طلب تصحيح القرار المرقمه ١٤٨٢ / ح / ٦٥ ان ما جاء فيها غير وارد قانونا
ويستوجب الرد للاسباب القانونية التالية :-
مظفر وشاؤول موسى ومحمد سالم زيدان .
تبلغنا بلائحة طلب تصحيح القرار المرقم 1482/ح/65 ان ما جاء فيها غير وارد قانونا
ويستوجب الرد للاسباب القانونية التالية :-
اولا :- طلب تصحيح القرار لا يستند الى اي سبب من اسباب التصحيح :-
⟦line⟧
ان الطعن بتصحيح القرار يعتبر من طرق الطعن غير الاعتيادية ، حيث ان قرار محكمة
التمييز من شأنه ان ينهي الدعوى نهائيا بعد ان تكون قد فصلت فيها اعلى سلطة قضائية
ان طلب تصحيح قرار محكمة التمييز يجب ان يستند الى سبب من الاسباب المنصوص عليها بالفقرة
1 - 4 من المادة 231 مرافعات .
ان الاسباب التي ساقها طالب التصحيح في لائحته لا تشكل اي سبب من اسباب التصحيح
المذكورة ويظهر ان طالب التصحيح اعتبر اختلاف اسباب الحكم بداءة واستئنافا وتمييزا
تناقضا وان هذا الاختلاف حسب رأيه يستوجب طلب التصحيح وقد فات عليه ان محكمة
التمييز لم تصدق الحكم من حيث النتيجة وان السبب الذي اعتمدته في تصديق الحكم من
شأنه ان يضاف الى اسباب الحكم البدائية والاستئنافية .
ان نص الفقرة 4 من المادة 231 واضح اذ جاء فيها :-
( ان يكون القرار المطلوب تصحيحه مناقضا بعضه لبعض او ان يكون مناقضا
لقرار سابق لمحكمة التمييز صادر في نفس الدعوى دون ان يتغير الخصوم ذاتا
وصفة ) .
يتبع

Archival unit 138

B01 · header / arabic
- ٢ -

B02 · paragraph / arabic
⟦illegible⟧ ( ⟦illegible⟧ ) ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ٨ / ١ / ١٩٩ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

B03 · paragraph / arabic
أرجأنا ببياننا المؤرخ ٥ / ٤ / ٨١ و المؤرخ في ٥ / ٨ / ٦٥
بأن عدم صرف المبلغ المرسل اليكم بموجب الصك المرقم
١٢١٦٥٠ في ⟦illegible⟧ و المؤرخ في ٥ / ٨ / ٦٥ لعدم تصحيح
اسم صاحب القضية هو شركة الركوي

B04 · signature / arabic
الحاكم
أ س عبد الناضي

B05 · form / arabic
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ٨ / ١١ / ٨٤ ⟦illegible⟧
٨١ / ٦ / ٨١
٨١ / ٦ / ٨١
٧ / ٥ / -
٨١ / ٦ / ٨١
٨ / ١١ / ٨٤
٥ / ٧ / ٨٤
٨١ / ٦ / ٨١

Archival unit 139

— ٢ —

ان ما اورده طالب التصحيح في لائحته وما اسماه بوجود تناقض بالسند القانوني مفسرا ذلك
التناقض بطرد من اسباب رد الدعوى في قرار محكمة البداءة ومن الاستئناف ومن قبل محكمة
التمييز غير وارد قانونا وذلك لما يلي :-
١ — ان الفقره ( ٤ ) من الماده ٢٣١ — ١ — تقضي ان يكون التناقض في نفس القرار المطلوب
تصحيحه والقرار التمييزي موضوع التصحيح لا يناقض بعضه بعضا وانما عرض وقائع
الدعوى وصدق الحكم معتمدا على سبب مضاف الى اسباب رد الدعوى بداءة وتأييد
الحكم استئنافا كما ان السبب الذي اعتمدته محكمتكم المحترمه في تصديق الحكم سبب
صحيح لاتناقض فيه لان تصرف المتولي المعزول يحتاج الى اذن مسبق من المجلس
الجسماني القائم مقام اللجنة الادارية لليهود العراقيين باعتبارها ناظرا اعلى لحجة
الوقف كما سيرد تفصيله في الفقره التاليه .
ب — ان القرار التمييزي موضوع طلب التصحيح هو القرار الوحيد في هذه الدعوى وليس
هناك من قرار تمييزي اخر صادر في نفس الدعوى .
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم المحترمه ان لا تناقض في حكم محكمة التمييز لا تناقض باي شكل
اخر نصت عليه الفقره — ٤ — من الماده ٢٣١ — ١ — مرافعات .
ان احكام محكمتكم المحترمه ومحكمة الاستئناف ومحكمة البداءة الصادره في هذه الدعوى
كلها موجهه لرد الدعوى على ما اشتملت عليه من اسباب قانونيه .

ثانيا :- قرار محكمة التمييز المرقم ١٩٧٢/ح/٦٤ وحجة الوقفية :-
ان قرار محكمتكم المحترمة فيما اشتمل عليه من اسباب قانونيه موافق للقانون ولحجة الوقف
المرقمه ٨٧/ش/٣٥ التي الزمت المتولي باستحصال اذن سابق من الناظر على كافة التصرفات
التي يجريها بحق الوقف وذلك ضمن اشتراطها على المتولي تقديم ميزانيه تتضمن الواردات
المتوقع حصولها من الاملاك الموقوفه اى بدلات الاجاره وغيرها وكذا المصروفات وذلك
قبل شهرين على الاقل من بداية السنه التي تعود لها تلك الواردات ولا يجوز له ( اى —
المتولي ) العمل بها الا بعد مصادقة الناظر ( اللجنة الادارية لليهود العراقيين )
القائم مقام المجلس الجسماني ) وصدور الاذن بموجبها كما ويجب استحصال على الاذن —
المسبق على كل ما يجد من امور وتصرفات بعد تصديق الميزانية المذكوره من قبل الناظر
كما اسلفنا .

وبهذه المناسبه لابد من التوضيح ان ما ذهب اليه طالب التصحيح في الفقره الرابعه من
لائحته من عدم وجوب استحصال الاذن المسبق من الناظر وايراده جملة ⟦...⟧

يتبع

Archival unit 140

ـ ٣ ـ

بظهره من حجة الوقف امر مخالف للحقيقة والواقع . حيث قد فات على طالب التصحيح ان حجة
الوقفية قد اشترطت الاذن المسبق على تصرفات المتولي في حالة انتقال التولية الى ذرية
احد المتوليين القائمين انذاك ( وهما عزرا مناحيم دانيال وصالح شلومو) اللذان توفيا
وانتقلت التولية بعدهما الى اميل صالح شلومو المتولي المعزول سنة ١٩٥٥ وتفصيل ذلك
ان التولية حينما كانت بعهدة المتوليين السابقين المذكورين اعلاه فان حجة الوقفية تشترط عليهما
تقديم ميزانية الى المجلس الجسماني وهو الناظر لغرض المصادقة عليها فقط .
ولكن الامر قد اختلف عندما انتقلت التولية الى ذرية احدهما بعد وفاتهما وهو المتولي
المعزول اميل صالح شلومو اذ اشترطت الوقفية في هذه الحاله وجوب استحصاله على الاذن المسبق
من الناظر وهو اللجنة الادارية لليهود العراقيين على كافة التصرفات التي يجريها
بحق الوقف وبهذه المناسبه نشير الى ان عدم استحصال المتولي المعزول على الاذن المسبق
المشروط كان السبب في عزله عن التولية .
وحيث ان التصرف موضوع الدعوى واقع في عهد تولية اميل صالح شلومو وليس في عهد المتوليين
السابقين فان شرط الوقفية القاضي بوجوب استحصاله على الاذن المسبق هو الواجب العمل به .
اوردنا كل ذلك ليس ردا على لائحة طالب التصحيح وانما رأينا من الواجب ايراد الحقائق
القانونية كامله بالشكل الذي ينسجم مع احكام القانون وحجة الوقفية لتكون محكمتكم المحترمة
على بينة من الامر .
من كل ما تقدم يظهر لمحكمتكم المحترمة ان طلب التصحيح لا يستند الى اي سبب من اسباب
التصحيح المحصورة حصرا في الماده ٢٣١ .
لذا نطلب رد الطلب وتحميل طالب التصحيح المصاريف .
ولكم الاحترام

[Signature] الموكلون عن اللجنة
[Signature] الادارية لليهود العراقيين ⟦line⟧

| المحامي | المحامي | المحامي |
| محمد سالم زيدان | شاؤول موسى | حسان عبد الله مظفر |

Archival unit 141

العدد
١٠٤٤
السنة السابعة
الجمهورية العراقية
الوقائع العراقية
الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية تصدرها وزارة الثقافة والارشاد في العراق
مسجلة في دائرة البريد المركزي ببغداد تحت رقم (١)

الاثنين ١٠ شعبان سنة ١٣٨٤ و ١٤ كانون الاول سنة ١٩٦٤

تجد في هذا العدد :-
١ - مجموعة من قرارات الاستيلاء المرقمة ( ١٤ ، ٥٩ ، ١٧ ، ٥٨ ، ٤ ، ١٧ ، ٤ ، ٦٠ ، ٤ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ،
١٤ ، ٥ ، ١٠ ) الصادرة عن بعض لجان استيلاء الاصلاح الزراعي في كل من كربلاء ، الموصل ، اربيل ،
ديالى ، الحلة ، الديوانية ، كركوك ، وبغداد .
٢ - مجموعة من قرارات التقدير المرقمة ( ٣ ، ٤ ، ٢ ، ١ ، ٢ ، ٢ ) الصادرة عن بعض لجان تقدير اراضي
الاصلاح الزراعي في كل من ناحية الكفل واقضية سنجار ، مركز الكوت ، والحي .

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم ١٠٨٩
مرسوم جمهوري

بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول كل من جاسم محمد العكام قائممقام قضاء
العمادية وناجي عبدالقادر الحديثي مدير ناحية صلاح الدين
سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لغرض تنفيذ احكام
المادة (٤١) من قانون تسجيل النفوس والالقاب رقم ٦١
لسنة ١٩٥٨ يمارسها كل منهما ضمن وحدته الادارية .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر
رجب لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الخامس والعشرين
من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

[Signature] المشير الركن
[Signature] عبدالسلام محمد عارف
[Signature] رئيس الجمهورية

[Signature] عبدالستار علي الحسين
[Signature] وزير العدل
[Signature] الفريق
[Signature] طاهر يحيى
[Signature] رئيس الوزراء

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٤/١٢

Archival unit 142

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٤٤
٢
١٩٦٤/١٢/١٤

B02 · paragraph / arabic
رقم ١٠٨٣
مرسوم جمهوري
حكمت المحكمة الكبرى لمنطقة الحلة بتاريخ ١٧-١٢-١٩٦٣ على المجرم هاتف عبيد بالاعدام شنقا حتى الموت لقتله ابن عمه نعمة مراد .
وبالنظر لظروف القضية ووجود اسباب تستدعي العطف وبناء على ما عرضه وزير العدل .
رسمنا بما هو آت :-
تبدل عقوبة الاعدام المفروضة على المجرم هاتف عبيد الى الاشغال الشاقة المؤبدة .
على وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B03 · signature / arabic
المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
كامل الخطيب
وزير العدل
عبدالكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

B04 · paragraph / arabic
رقم ١٠٩١
مرسوم جمهوري
بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول كل من محمد خضر دزه لي مدير ناحية الشافعية وعبدالامير محسن مدير ناحية سيروان سلطة حاكم صلح لغرض ممارسة الصلاحيات المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (٤٥) من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ رقم ١٤٣ لسنة ٩٦٣ يمارسها ضمن وحدته الادارية .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B05 · signature / arabic
المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبدالستار علي الحسين
وزير العدل

B06 · other / arabic
⟦line⟧

B07 · paragraph / arabic
رقم ١٠٨٤
مرسوم جمهوري
بناء على ما عرضه وزير الدفاع
رسمنا بما هو آت :-
اعادة الملازم المتقاعد عبدالامير محمد حسين الى الخدمة في الجيش .
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B08 · signature / arabic
المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع

B09 · paragraph / arabic
رقم ١٠٩٦
مرسوم جمهوري
بناء على ما عرضه وزير العدل
رسمنا بما هو آت :-
يخول نصرالله هاشم النواب مدير ناحية القيارة سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية لغرض تطبيق احكام قانون حماية الانتاج الزراعي وتطويره رقم ٩٩ لسنة ١٩٦٣ يمارسها ضمن منطقة وحدته الادارية .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٦٤ .

B10 · signature / arabic
المشير الركن
عبدالسلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبدالستار علي الحسين
وزير العدل

Archival unit 143

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٤٤
٣
١٤ / ١٢ / ١٩٦٤

B02 · paragraph / arabic
امر وزاري
يلغى الامر الوزاري المرقم ١٠٣١٠ والمؤرخ في ٢٨-١١-١٩٦٠ ويستعاض عنه بما يلي :-
تؤلف لجنة للنظر في طلبات الاجازات الدراسية وتمديدها من قبل الموظفين الراغبين في هذه الوزارة وترشيح المستحقين لها في ضوء ما ورد بالفقرة ( أ ) من المادة (٨) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (١٧) لسنة ١٩٦٠ وما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وذلك كما يلي :-
١ - مدير الادارة العام بديوان الوزارة - رئيسا
٢ - مدير عام للقسم الذي ينتمي اليه الموظف - عضوا
٣ - مدير التعاون الثقافي والفني - عضوا
٤ - مدير التأليف والترجمة - عضوا
٥ - مدير الصحافة - عضوا
٦ - رئيس ملاحظي الادارة - سكرتيرا
وزير الثقافة والارشاد
العميد الركن عبدالكريم فرحان

B03 · paragraph / arabic
بيان رقم ( ٤٤ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببياناتنا المرقمة (١ و ٩٢) لسنة ١٩٦٣ و ( ٣٧ ) لسنة ١٩٦٤ وبناء على ما جاء بقرارات الحاكم العسكري العام المذكورة ادناه المتضمنة رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاشخاص المذكورين ادناه الواردة اسماؤهم بالفقرات المؤشرة ازاءهم من بياناتنا اعلاه ، لذا تستثنى اموالهم المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم (١) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم ١١٣١٣/٨ والمؤرخ في ١٧-١١-٩٦٤.
١٣٠٨ - حكيم محمد نجار .
ب - القرار المرقم ١١٣٠٨/٨ والمؤرخ في ١٧-١١-٩٦٤.
١٧٩٣ - السيد محمد هاشم الصراف .
ج - القرار المرقم ١١٥٢١/٨ والمؤرخ في ٢١-١١-٩٦٤
٧٣ - عبداللطيف الشواف .
ثانيا - الحاقا ببياننا رقم (٤٠) لسنة ١٩٦٤ ، وبناء على ما جاء بكتاب مديرية كمرك ومكوس بغداد المرقم س/١٠٣١ والمؤرخ في ١١-١١- ٩٦٤ ، فان الاسم الكامل للشخص الوارد بالفقرة (١٨٠٢) من بياننا اعلاه هو (ابراهيم حسين محمد السامرائي - وكيل الاخراج) .
ثالثا - الحاقا ببياننا رقم (٤١) لسنة ١٩٦٤ ، وبناء على ما جاء بكتاب وزارة الثقافة والارشاد المرقم س/٧٨٧ والمؤرخ في ١١-١١-١٩٦٤ ، فان الاسم الكامل للشخص الوارد بالفقرة (١٨١٠) من بياننا اعلاه هو (عزيز احمد القيسي - الكاتب بديوان وزارة الثقافة والارشاد) .

B04 · signature / arabic
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة
يونس عبدالرزاق السامرائي

B05 · paragraph / arabic
بيان رقم ( ٤٥ ) لسنة ١٩٦٤
صادر من الامين العام لادارة الاموال المحجوزة بسبب اجراءات اصلاح نظام الحكم وامن الدولة
اولا - الحاقا ببيانينا المرقمين (١ و ٢٣) لسنة ١٩٦٣ ، وبناء على ما جاء بقرار الحاكم العسكري العام المرقم ١١٨٢٤/٨ والمؤرخ في ٢٨-١١-١٩٦٤ ، المتضمن رفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين فيها الوارد اسماهما بالفقرتين المؤشرتين ازاءهما من بيانينا اعلاه ، لذا تستثنى اموالهما المنقولة وغير المنقولة من احكام بياننا رقم (١) لسنة ١٩٦٣ وكافة البيانات الاخرى .
٤ - فاضل عباس المهداوي
٢٤٨ - منيرة عبدالرحيم
ثانيا - الحاقا ببياننا رقم (١) لسنة ١٩٦٣ . وبناء على ما جاء بقراري الحاكم العسكري العام المذكورين ادناه المتضمنين حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين فيهما لذا يضاف اسماهما الى الاسماء الواردة بذيل بياننا اعلاه ويسرى بشأنهما ماورد ببياننا المذكور وكافة البيانات الاخرى .
أ - القرار المرقم س/٢٢٥٨/٨ والمؤرخ في ٢٩-١١-١٩٦٤ .
١٨١٨ - محمد جودي
ب - القرار المرقم س/٢٢٥٩/٨ والمؤرخ في ٢٩-١١-١٩٦٤ .
١٨١٩ - صالح مهدي السباك - صاحب معمل طابوق السباك / الكائن في منطقة الكفل (الحلة) .
ثالثا - الحاقا ببياننا رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٤ ، وبناء على ما جاء بكتابي الهيئة التحقيقية الخاصة في مديرية التقاعد العامة المرقمين ٣٥٥ و ٣٧٣ والمؤرخين في ٢٨-١١-٦٤ و ١٢-١٢-١٩٦٤ فان اسماء زوجات واولاد المذكورين ببياننا اعلاه هي كما يلي :-
أ - المحامي ذنون عبدالله الذنون
١ - زوجته فوزية مصطفى
٢ - ابنته فاتن
٣ - ابنته انتصار
٤ - ابنه تحسين
٥ - ابنه رائد
ب - قاسم علي النداوي
١ - زوجته مكية عليوي
٢ - زوجته نملة علي
٣ - ابنه حسين
٤ - ابنه انتصار
٥ - ابنه عبدالستار
٦ - ابنه سمير
٧ - ابنته حمدية
٨ - ابنته سميرة
٩ - ابنته جميلة

Archival unit 144

B01 · header / arabic
الوقائع العراقية عدد ١٠٤٤
٤
١٤ / ١٢ / ١٩٦٤

B02 · table / arabic
جـ - المتقاعد جوهر غانم
١ - زوجته زنوبة عورين عسكر
٢ - ابنته خيرية
٣ - ابنته سكنة
٤ - ابنته سليمة
د - المحامي حميد العبيدي
١ - زوجته ليلى حبيب
٢ - ابنه ماجد
٣ - ابنته جنان

B03 · signature / arabic
الامين العام لادارة الاموال المحجوزة
يونس عبدالرزاق السامرائي

B04 · paragraph / mixed
بيان رقم ( ٣٨٧ ) لسنة ١٩٦٤
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قرار لجنة التموين العليا المرقم ٤٨٤ والمؤرخ في ٢٩ / ١٠ / ١٩٦٤ . لقد تقرر رفع الباخرة النرويجية PEIX من القائمة السوداء بعد ان تقدمت بالتعهدات اللازمة . علما بانها كانت مدرجة على القائمة السوداء بموجب بياننا المرقم ٣٧ الصادر بالعدد ٨٠١ والمؤرخ في ١١ / ٣ / ١٩٦٤ .
ضابط الاتصال الاقليمي

B05 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ١١٢٨٠ مجموعة / ٢ العائد للمودع السيد وفي السيد جواد الماجدي قد فقد منه وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B06 · paragraph / mixed
بيان رقم ( ٣٨٤ ) لسنة ١٩٦٤
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قرار لجنة التموين العليا رقم ٤٨١ تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٦٤ لقد تقرر حظر التعامل مع الشركة الفرنسية Societe Agrunord على ان يشمل الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها واعتبار تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٦٤ موعدا لتنفيذ الحظر .
ضابط الاتصال الاقليمي

B07 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ٤١٤١٢ مجموعة / ١ العائد للمودع عبدالقادر احمد عزت قد فقد منه وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B08 · paragraph / mixed
بيان رقم ( ٣٨٥ ) لسنة ١٩٦٤
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قرار لجنة التموين العليا المرقم ٤٢٨ تاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٦٤ لقد تقرر ادراج الشركات الست التالية في قائمة الشركات المحظور التعامل معها باعتبارها فروعا لشركات يمتلكها او يساهم فيها الشخص المدعو CHARLES CLORE
1. PRINCE OF WALES THE ATRE (PROPERTIES) LTD.
2. GT. BECKHAM HOLDING LTD.
3. WILDT & CO. LTD.
4. MELLOR BROMBLEY CO.
5. TOKEN HOLDINGS LTD.
6. GILIETT STEVEN & CO. LTD.
ضابط الاتصال الاقليمي

B09 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ٨١٩ مجموعة / ٥ للمودع مدرسة الفيحاء الوكيلة علية اسماعيل القزانلي قد فقد منها وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B10 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ١١٦٧٠ مجموعة / ٢ العائد للمودعه ماجده سعيد يوسف الجبوري قد فقد منها وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B11 · paragraph / mixed
بيان رقم ( ٣٨٦ ) لسنة ١٩٦٤
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قرار لجنة التموين العليا رقم ٤٩١ تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٩٦٤ لقد تقرر رفع الحظر المفروض على الشركة السويدية NORDAR MATUR على ان يشمل ذلك كافة فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا . وحدد تاريخ ١ / ١٠ / ١٩٦٤ موعدا لتنفيذ رفع الحظر .
علما انها كانت مدرجة على القائمة السوداء بموجب بياننا المرقم ( ٢٠٩ ) الصادر تحت العدد ٢٩٠٨ والمؤرخ في ٢٨ / ٩ / ١٩٦٣ .
ضابط الاتصال الاقليمي

B12 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ٤٣٠٤٣ مجموعة / ١ العائد للمودعة امل عبدالوهاب عبدالحميد قد فقد منها وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B13 · paragraph / arabic
اعلان
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والتلفون ان دفتر صندوق التوفير المرقم ٤٩١ مجموعة / ٥ العائد للمودع علي جواد درزي قد فقد منه وسيصدر دفتر اخر بدلا عنه ان لم تقدم معارضة لهذه المصلحة او للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعلان .

B14 · footer / arabic
الجمهورية العراقية - مطبعة الحكومة

Archival unit 145

B01 · header / arabic
ملحق قرار استيلاء
رقم ملحق القرار - ١٤
تاريخ ملحق القرار - ٣١ / ٥ / ١٩٦٤

B02 · paragraph / arabic
اجتمعت لجنة استيلاء كربلاء بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ المشكلة بموجب الامر الديواني المرقم ٨٦٢٨ والمؤرخ
في ٦ / ٥ / ٩٦٠ برئاسة السيد فؤاد علي عبود الحياوي وعضوية كل من السيد عبد الهادي الشرقي العضو الاداري
(مديرية ناحية الحسينية) والسيد عبد الحسين حبيب المؤمن العضو المساح لغرض اصدار ملحق قرار الاستيلاء على ما
جاوز الحد الاعلى من اراضي المقرين السيد علي السيد احمد وفي الرشدي والعلويه ساجده السيد احمد وفي
الرشدي وهيبت بنت عبد الحسين السوز والسيد محمد كاظم فيضي السيد قاسم الرشدي والعلويه بيهان بنت
السيد قاسم الرشدي المعلن خضوعهم للاستيلاء بموجب قراري الهيئة العليا للاصلاح الزراعي المنشورين في الجريدة
الرسمية بالعددين المرقمين ١٩١ و ٥٦٥ والمؤرخين في ٣٠ / ٦ / ٥٩ و ٣٠ / ٨ / ٩٦١ وبعد ملاحظة ما ورد بمحاضر
الاستيلاء اصدرت اللجنة ملحق قرارها الآتي :-

B03 · paragraph / arabic
اولا -١- بالنظر لوفاة العلوية خالده السيد محمد مهدي الرشدي عن اصحاب حق الانتقال كل من والدتها
نجيبه بنت عبد الحسين السوز واشقائها السادة صالح وحيدر وطالب وعاليه وبكم اولاد السيد مهدي الرشدي
وذلك كما ورد بالقسام النظامي المرقم ٢٧٣ / ٩٥٩ والمؤرخ في ٢٢ / ٨ / ١٩٥٩ الصادر من المحكمة الشرعية في كربلاء
ولذلك فان مسالتهم الارثية تصبح عشرة اسهم منها خمسة اسهم الى نجيبه بنت عبد الحسين السوز وسهما
واحدا لكل من صالح وحيدر وطالب وعاليه وبكم اولاد السيد محمد مهدي الرشدي .

B04 · paragraph / arabic
٢ - بالنظر لوفاة العلويه بكم السيد محمد مهدي الرشدي عن اصحاب حق الانتقال كل من والدتها نجيبه
بنت عبد الحسين السوز وزوجها السيد علي السيد احمد وفي الرشدي واولادها كل من سمير وقاسم وباسم وسميره
واحمد وباسمه اولاد السيد علي السيد احمد وفي الرشدي وحسب ما ورد بالقسام النظامي المرقم ٧٩ / ٩٦٠ والمؤرخ في
٢٤ / ٢ / ٩٦٠ الصادر من المحكمة الشرعية في كربلاء ولذلك فان مسالتهم الارثية تصبح باعتبار اثنان وسبعون سهما
منها اثني عشر سهما الى نجيبه عبد الحسين السوز وثمانية عشر سهما الى السيد علي السيد احمد وفي الرشدي وسبعة
اسهم لكل من قاسم وباسم وسمير واحمد وسميره وباسمه .

B05 · paragraph / arabic
٣ - بالنظر لوفاة زينب السيد احمد السيد كاظم الرشدي وحسب القسام النظامي المرقم ٢٥٠ / ٥٨ والمؤرخ
٩-١١-٩٥٨ الصادر من محكمة شرعية كربلاء عن اصحاب حق الانتقال كل من اولادها احمد وهيبت ونجيبه اولاد
عبد الحسين السوز ووفاة احمد المذكور اعلاه بلا عقب وانحصار وراثته بزوجته خديجه بنت عبد الجليل السوز
ولشقيقتيه هيبت ونجيبه بنتي عبد الحسين السوز لذلك تصبح مسالتهم الارثيه باعتبار اثني عشر سهما منها سهمان
الى خديجه بنت عبد الجليل السوز وخمسة اسهم لكل من هيبت ونجيبه بنتي السوز .

B06 · paragraph / arabic
٤ - بالنظر لوفاة السيد احمد وفي السيد قاسم الرشدي عن اصحاب حق الانتقال كل من زوجته هيبت
عبد الحسين السوز وولديه السيد علي والعلوية ساجده حسب ما ورد بالقسام النظامي المرقم ٢٠٧ / ٥٧ والمؤرخ
في ٢٨ / ٧ / ٩٥٧ الصادر عن المحكمة الشرعية في كربلاء لذلك فان مسالتهم الارثية تصبح باعتبار ثمانية اسهم
منها سهمان الى هيبت عبد الحسين السوز وثلاثة اسهم لكل من السيد علي والعلويه ساجده .

B07 · paragraph / arabic
٥ - بالنظر لوفاة السيد قاسم السيد احمد وفي الرشدي عن اصحاب حق الانتقال كل من محمد كاظم
فيضي والسيد محمد مهدي والسيد احمد وفي والعلويه بيهان حسب ما ورد بالقسام النظامي المرقم ١٨ والمؤرخ في
٢٥ / ١ / ٩٤٧ ولذلك فان مسالتهم الارثيه تصبح باعتبار اربعة اسهم لكل من واحد من المذكورين اعلاه سهما واحدا .

B08 · paragraph / arabic
٦ - وبالنظر لوفاة السيد محمد مهدي قاسم الرشدي عن اصحاب حق الانتقال كل من زوجتيه عمره بنت هزاع
ونجيبه بنت عبد الحسين السوز واولاده السادة صالح وحيدر وطالب وبكم وعاليه وخالده لذلك تصبح مسالتهم
الارثيه باعتبار ستة عشر سهما منها لكل من عمره بنت هزاع ونجيبه بنت عبد الحسين السوز سهمان ولكل من
صالح وحيدر وطالب وبكم وعاليه وخالده سهمان .

B09 · paragraph / arabic
٧ - من كل ما تقدم وبعد توحيد القسامات المشار اليها في الفقرات ١ و ٢ و ٣ و ٤ ومضاعفة الاعتبار القديم
في القطع المرقمة ٧٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٩٠ و ٣٦ و ٥٤ و ١ و ٢ و ١٢ من المقاطعة المرقمة ٦٨ / الحسينية والقطع المرقمة ٩ و ١٠ و
١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من المقاطعة المرقمة ٣٥ / الحسينية والقطعتين المرقمين ٢٧ و ٢٤ من المقاطعة ٣٦ / الحسينية
والقطع ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٤ من المقاطعة ٦٩ / الحسينية والقطع ١٤٤ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ٢١ و ٥٤ و ١٠٢
من المقاطعة المرقمة ٧٠ / الحسينية والقطعة ٦٩ من المقاطعة ٧١ / الحسينية تصبح عائديتها باعتبار ١٥٤٨٢٨٨٠ سهما
منها ١٣١١٧٤٤ سهما الى هيبت عبد الحسين السوز و ١٣٥٨٣٧٠ سهما الى السيد علي السيد احمد وفي الرشدي
و ١٣٥٧٩٨٤ سهما الى ساجده الرشدي و ٣٣٥٤٦٢٤ سهما الى محمد كاظم فيضي الرشدي و ٣٣٥٤٦٢٤ سهما الى بيهان
الرشدي و ٤٠١٥٤٤٤ سهما الى السيد صالح و ٤٠١٥٤٤٤ سهما الى السيد حيدر و ٤٠١٥٤٤٤ سهما الى السيد طالب و ٤٠١٥٤٤٤
سهما الى عاليه اولاد السيد محمد مهدي الرشدي و ١١٤١٨٦٠ سهما الى نجيبه عبد الحسين السوز و ٧٤٥٠٥٦ سهما الى عمره
بنت هزاع و ١٠٣٢١٩٢ سهما الى مريم السيد احمد السيد كاظم و ٨٦٠١٦ سهما الى خديجة بنت عبد الجليل السوز و
٣٩٠٣٩٩ سهما الى سمير و ٣٩٠٣٩٩ سهما الى قاسم و ٣٩٠٣٩٩ سهما الى باسم و ٣٩٠٣٩٩ سهما الى احمد و ٣٩٠٣٩٩ سهما
الى سميره و ٣٩٠٣٩٩ سهما الى باسمه اولاد السيد علي الرشدي وبعد ملاحظة القسامات المذكورة في الفقرات المرقمة
١ و ٢ و ٣ المشار اليها اعلاه وتوحيدها مع اصل اعتبار القطعتين المرقمين ٨ و ٣ من المقاطعة المرقمة ٣٥ / الحسينية
تصبح عائديتها باعتبار ١٥٤٨٢٨٨٠ سهما منها ٢٤٣٦٣٩٦ سهما الى نجيبه عبد الحسين السوز و ٢٢٣٥١٦٨ سهما

Archival unit 146

B01 · paragraph / arabic
وبعد ملاحظة القسام النظامي الوارد ذكره في الفقرة الثانية وتوحيده مع أصل اعتبار القطعة المرقمة ١٠٠ من
المقاطعة المرقمة ١٢/باب الخان التي افرزت الى قطعتين برقمين ١٠٠/١ و ١٠٠/٢ واصبحت القطعة المرقمة ١٠٠/٢
باسم مجلس ادارة اللواء العام ومساحتها (١٥) أولكا اما القطعة المرقمة ١٠٠/١ فانها سجلت وقفا وقد جرى تصفية
وقفها وافرازها معا بموجب قرار محكمة بداءة كربلاء المرقم ١٣٤/ب/١٩٥٩ والمؤرخ في ٢١-١٢-٩٥٩ واستنادا
الى القرار المذكور فقد اصبحت الافرازات الجديدة لهذه القطعة من (٣-٥٤/١٠٠) واصبحت القطع المرقمات
١٠٠/١٢ و ١٠٠/١٣ و ١٠٠/٣٤ و ١٠٠/٢٤ و ١٠٠/٤٨ و ١٠٠/٥٣ و ١٠٠/٤٤ و ١٠٠/٤٣ و ١٠٠/٥٠ و ١٠٠/٥١ و ١٠٠/٥٢
تعود الى الوقف حيث سجلت باسم مديرية اوقاف كربلاء اما القطعة المرقمة ١٠٠/٥٤ فقد ذهبت الى الطريق وسجلت
باسم بلدية كربلاء اما القطع الاخرى الباقية فقد سجلت باسماء المرتزقة باعتبارها ملكا صرفا وعائديتها باعتبارها
٣٠٢٤ سهما موزعة كما يلي :-
٨٦٤ سهما الى محمد كاظم فيضي و ٤٣٢ سهما الى بيهان ولدي السيد قاسم ٥٢٤ سهما الى السيد علي و ٢٨٨
سهما الى ساجده ولدي السيد احمد وفي ١٤٤٤ سهما الى صالح و ١٤٢ سهما الى حيدر و ١٤٤٤ سهما الى طالب و ٧٢
سهما الى عاليه اولاد السيد محمد مهدي و ١٢ سهما الى نجيبه بنت عبدالحسين السوز و ٧ سهما الى قاسم و ٧ سهما
الى باسم و ٧ سهما الى سمير و ٧ سهما الى احمد و ٧ سهما الى سميره و ٧ سهما الى باسمه اولاد السيد علي الرشدي
و ٢٨٨ سهما الى عمره بنت هزاع . هذا مع العلم بان القطعة المرقمة ١٠٠/٢ التي سجلت باسم مجلس ادارة اللواء العام
قد تم استملاكها من قبل مجلس اللواء المذكور بعد ١٤ تموز ١٩٥٨ لذلك تحتسب مساحة هذه القطعة من ضمن الحد
الاعلى المقرر لهم قانونا .
وافقت اللجنة على تجنيب ما احتفظ به المقرون ضمن الحد الاعلى المقرر لهم قانونا وجنبته لهم على الوجه
الآتي :-
آ - المقر محمد كاظم فيضي السيد قاسم الرشدي :
١ - سهامه الشائعة البالغة ٥٧٦٠ سهما من اصل ٢٣٠٤٠ سهما التي تعادل ٣/٨/٣٧/٥٠ دونما في القطعة
المرقمة ١٠٠ من المقاطعة المرقمة ٧ باب السلالمة البالغة مساحتها ١٣/٨/٥٠ دونما وصنفها اميرية مفوضة
بالطابو واوصافها بستان تسقى سيحا .
٢ - سهامه الشائعة البالغة ٨١٩ سهما من اصل ١٢٦٠ سهما والتي تعادل ٣/١٧/٤٦/٣٠ دونما من القطعة
المرقمة ٢٩ من المقاطعة المرقمة ٣٦ المحمودية والمستجد البالغة مساحتها العمومية ٥/١٧/٢٥ دونما وصنفها اميرية
مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا .
٣ - سهامه الشائعة البالغة ٨٦٤ سهما من اصل ٣٠٢٤ سهما والتي تعادل ١٦/٧٤/٨٧/- دونما في القطعة
المرقمة ١٠٠/١ من المقاطعة المرقمة ١٢ باب الخان التي تم تصفية وقفها بموجب قرار محكمة بداءة كربلاء المرقم
١٣٤/ب/٩٥٩ والمؤرخ في ٢١-١٢-٩٥٩ والمفرزة بعد التصفية الى القطع المدرجة ادناه وكذلك القطعة المرقمة
١٠٠/٢ التي تم استملاكها من قبل مجلس ادارة اللواء العام بموجب القيد رقم ١٤٦ أيلول ١٩٥٩ وتسلسل ١٣٧
وهذه القطع هي كما يلي :-

B02 · table / arabic
رقم القطعة | المساحة العمومية | ما يصيب المقر منها
دسم | متر | اولك | دونم | دسم | متر | اولك | دونم
١٠٠/٣ | ٩ | ٦ | ١ | — | ٣١ | ٣٠ | — | —
١٠٠/٤ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٥ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٦ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٧ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٨ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٩ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/١٠ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/١١ | ٩٤ | — | ١ | — | ٨٤ | ٢٨ | — | —
١٠٠/١٥ | — | — | ١ | — | — | ٣٠ | — | —
١٠٠/١٦ | ٩٤ | ٣٠ | — | — | ٤١ | ٣٧ | — | —
١٠٠/١٧ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —
١٠٠/١٨ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —
١٠٠/١٩ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٢٠ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٢١ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —
١٠٠/٢٢ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | —

Archival unit 147

B01 · paragraph / arabic
الى عمره بنت هزاع و ١٢٠٤٦٣٢٢ سهما الى صالح و ١٢٠٤٦٣٢٢ سهما الى طالب و ١٢٠٤٦٣٢٢ سهما الى حيدر
و ١٢٠٤٦٣٢٢ سهما الى عاليه اولاد محمد مهدي الرشدي و ٣٠١١٥٨ سهما الى السيد علي الرشدي و ١١٧١١٧ سهما
الى سمير و ١١٧١١٧ سهما الى قاسم و ١١٧١١٧ سهما الى باسم و ١١٧١١٧ سهما الى احمد و ١١٧١١٧ سهما الى
باسمه و ١١٧١١٧ سهما الى سميره اولاد السيد علي الرشدي و ٣٣٥٤٦٢٤ سهما الى بيهان الرشدي و ١٠٣٣١٩٣
سهما الى مريم بنت السيد احمد و ٤٣٠٠٨٠ سهما الى هيبت عبد الحسين السوز و ١٧٢٠٣٢٢ سهما الى خديجة بنت
عبد الجليل وبعد ملاحظة القسام النظامي المنوه عنه في الفقرة الثالثة وتوحيده مع اصل اعتبار القطع المرقمة
١ و ٤ و ٥ من المقاطعة ٣٥/ الحسينية والقطعة المرقمة ٢٩ من المقاطعة ٣٦/ الحسينية تصبح اعتبارها ١٢٦٠ سهما موزعة
كما يلي :

B02 · paragraph / arabic
٨١٩ سهما الى محمد كاظم فيضي الرشدي و ٢٧٣ سهما الى بيهان الرشدي و ٨٤ سهما الى مريم احمد كاظم
و ٣٥ سهما الى هيبت عبد الحسين السوز و ٣٥ سهما الى نجيبه عبد الحسين السوز و ١٤ سهما الى خديجه عبد الجليل
وبعد ملاحظة القسام النظامي المنوه عنه في الفقرة الثالثة وتوحيده مع اصل اعتبار القطعتين ٢ و ٦ من المقاطعة ٣٥/
الحسينية يصبح اعتبارها ١٢٦٠ سهما موزعة كما ياتي : ٨١٩ سهما الى السيد علي الرشدي و ٢٧٣ سهما الى بيهان
الرشدي و ٨٤ سهما الى مريم بنت احمد كاظم و ٣٥ سهما الى هيبت بنت عبد الحسين السوز و ٣٥ سهما الى نجيبه
بنت عبد الحسين السوز و ١٤ سهما الى خديجة بنت عبد الجليل السوز وبعد ملاحظة القسامين المذكورين في الفقرتين ٣ و ٤
وتوحيدهما مع اصل عائدية القطعة المرقمة ٧ من المقاطعة المرقمة ٣٥/ الوند يصبح اعتبارها ١٠٠٨٠ سهما موزعة
كما يلي :

B03 · paragraph / arabic
٢٤٥٧ سهما الى السيد علي الرشدي و ٢٤٥٧ سهما الى ساجده السيد علي الرشدي و ١٩١٨ سهما الى هيبت
عبد الحسين السوز و ٢١٨٤ سهما الى بيهان الرشدي و ٦٧٢ سهما الى مريم احمد كاظم و ٢٨٠ سهما الى نجيبه
بنت عبد الحسين السوز و ١١٢ سهما الى خديجة عبد الجليل وبعد ملاحظة القسام النظامي الوارد ذكره في الفقرة الرابعة
وتوحيده مع اصل اعتبار القطعة المرقمة ١ من المقاطعة ٦٠/ الحسينية تصبح عائديتها باعتبار ١٦ سهما موزعة
كما يلي :
٣ أسهم الى السيد علي الرشدي و ٣ أسهم الى ساجده و ٢ سهما الى نجيه عبد الحسين السوز و ٨ أسهم اميرية
صرفة باسم وزارة المالية وبعد ملاحظة القسام النظامي الوارد ذكره في الفقرة الثالثة وتوحيده مع اصل عائدية
القطعة المرقمة ٢٨ من المقاطعة ٣٦/ الحسينية يصبح اعتبارها ١٢٦٠ سهما موزعة كما يلي :-
٢٧٣ سهما الى بيهان الرشدي و ٨٤ سهما الى مريم بنت السيد احمد كاظم و ٣٥ سهما الى نجيبه و ٣٥ سهما الى
هيبت بنتي عبد الحسين السوز و ١٤ سهما الى خديجه عبد الجليل السوز و ٨١٩ سهما الى عنود بنت روكان
اسماعيل وبعد ملاحظة القسامات النظامية الوارد ذكرها في الفقرات ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وتوحيدها مع اصل اعتبار القطعة
المرقمة ١٠٠ من المقاطعة المرقمة ١/٧ باب السلطه يصبح اعتبارها ٢٣٠٤٠ سهما موزعة كما يلي ٥٧٦٠ سهما الى
محمد كاظم فيضي الرشدي و ٥٧٦٠ سهما الى بيهان الرشدي و ٢١٦٠ سهما الى ساجده السيد احمد وفي الرشدي و ١٤٤٠
سهما الى هيبت السوز و ٢٣٥٨ سهما الى السيد علي السيد احمد وفي الرشدي و ٧٢٠ سهما الى عمره بنت هزاع و
١٢١٢ سهما الى نجيبه السوز و ٧٩٢٣ سهما الى صالح و ٧٩٢٣ سهما الى حيدر و ٧٩٢٣ سهما الى طالب و ٧٩٢٣ سهما
الى عاليه اولاد السيد محمد مهدي الرشدي و ٧٧ سهما الى السيد باسم و ٧٧ سهما الى سمير و ٧٧ سهما الى احمد و ٧٧
سهما الى قاسم و ٧٧ سهما الى سميره و ٧٧ سهما الى باسمه اولاد السيد علي الرشدي وبعد ملاحظة القسام النظامي
الوارد ذكره في الفقرة الثالثة وتوحيده مع اصل اعتبار القطع المرقمة من (١-٢٣) و ٢٥ و ٢٦ من المقاطعة ٣٦/
الحسينية والقطع ٣ و ٦ و ٧ و ٢٥ و ٣١ و ٣٦ و ٤٦ و ٦٩ و ٤٤ و ٣٢ و ٣٧ و ٤٧ و ٦٤ و ٧٢ و ٥ و ١١ و ١٣ و ٥٨ و ٢٩
و ٣٥ و ٤٠ و ٦٨ و ٨ و ٩ و ١٧ و ٤٥ و ٦٣ و ١٥٠ و ١١٦ و ١١٨ و ١٢٠ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٣٠ و ١٤ و ١٠٣ و ١٢٣ و
١١٠ و ١٥ و ٢٣ و ٣٣ و ٤٤ و ١٦ و ٣٠ و ٤٣ و ٦٢ و ٧٠ و ٥٠٤ و ١٤٢ و ٤٩ و ٥٢ و ٥٥ و ٥٧ و ٧٣ و ٧٤ و ١٤ و ٤ و
٢١ و ٣٤ و ٦٠٩ و ٢ و ١٠ و ١٢ و ٢٧ و ٣٨ و ٦١ و ٦٦ و ٧٧ و ٧٩ و ٨٤ و ٧٨ و ٨٣ و ٩٠ و ٩٢ و ٨٠ و ٩٤ و ٩٥ و ١٠٤ و ٨٦
و ٨٩ و ٩١ و ١٠٦ و ١١٢ و ١١٤ و ١٤٤ و ١٢٥ و ١٢٧ و ١١٣ و ١٢٤ و ٨٨ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١ و ٩٣ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١١ و
١٢٢ و ١٢٦ و ١٣٩ و ١١٥ و ١٣٣ و ١١٨ و ١١٦ و ١١٧ و ١٢٠ و ١٢٨ و ١٣٠ و ١٣١ و ٨١ و ٨٦ و ١٠٨ و ١٠٩
و ١٠٤ و ١٤٨ و ١٤٩ و ٢١ من المقاطعة ٧٠/ الحسينية والقطع ٣٥ و ٤٣ و ٥٥ و ٥٧ و ٣٧ و ٥٣ و ٥٩ و ٣٨ و ٣٩ و ٥٨ و ٤ و
٥٤ و ٥٦ و ٤١ و ٤٤ و ٦٠ و ٤٢ و ٦١ و ٦٢ و ٤٥ و ٤٨ و ٥٠ و ٦٣ و ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٤٦ و ٥١ و ٤٧ و ٤٩ و ٦٩ من المقاطعة
٧١/ الحسينية والقطع ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٩ و ١٠ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٨ و ١٩ و ١٣ و ١٦ و ١١ و ١٤ و ١٢ و ٢٣ من المقاطعة
٦٩/ الحسينية والقطع ٥١ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٧ و ٦٤ و ٧٧ و ٥٨ و ٦٧ و ٧٨ و ٦١ و ٦٣ و ٦٩ و ٧٦ و ٤٥
و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧٣ و ٧١ و ٧٢ و ٧٤ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٥ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٦ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ٢٠ و ١٩ و ٢٧ و ٢٨
و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٤ و ٥٠ و ٤١ و ٢٧ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٩ و ٤٢ و ٤٦ و ٤٨ و ٧٥ و ٨٢ و ١٤١
و ٣ و ٣٠ و ٤ و ٧ و ٢١ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٩ و ١٦ و ٥ و ٦ و ٢٢ و ٢٤ و ٨ و ٩٢ و ٢٦ و ١٠ و ١٧ و ١١ من المقاطعة ٦٨/ الحسينية
تصبح عائديتها باعتبار ١٨٠ سهما موزعة كما يلي :
١٥٦ سهما الى السيد قاسم السيد احمد الرشدي و ١٢ سهما الى مريم السيد احمد السيد كاظم و ٥ نجيبه
و ٥ سهما لهيبت بنتي عبد الحسين السوز و ٢ سهما الى خديجة بنت عبد الجليل السوز هذا مع العلم بان السهام
العائدة الى السيد قاسم الرشدي مورث المقرين فيضي وبيهان وورثة السيد احمد وفي (وهيبت وساجده والسيد
علي) موقوفة والى الان لم تجر تصفية وقفها ، فعليه استبعدت في الوقت الحاضر من الاستيلاء أما سهام زينب
فانها غير موقوفة .

Archival unit 148

- ٤ -

| رقم القطعة | المساحة العمومية | ما يصيب المقر منها |
|  | دسم | متر | اولك | دونم | دسم | متر | اولك | دونم |
| ١٠٠/٢٣ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | — |
| ١٠٠/٢٥ | ٤ | ٦ | ١ | — | ٢٩ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٢٦ | ٥٠ | ٢ | ١ | — | ٢٨ | ٢٩ | — | — |
| ١٠٠/٢٧ | ٢٥ | ١٠ | ١ | — | ٥٠ | ٣١ | — | — |
| ١٠٠/٢٨ | ٦٠ | ٣٥ | ١ | — | ٧٤ | ٣٨ | — | — |
| ١٠٠/٢٩ | ٦٠ | ٢٩ | ١ | — | ٢ | ٣٧ | — | — |
| ١٠٠/٣٠ | — | ١٠ | ١ | — | ٤٢ | ٣١ | — | — |
| ١٠٠/٣١ | ٣٠ | ١٤ | ١ | — | ٦٥ | ٣٢ | — | — |
| ١٠٠/٣٢ | ٤١ | ١ | ١ | — | ٩٧ | ٢٨ | — | — |
| ١٠٠/٣٣ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | — |
| ١٠٠/٣٥ | ٨٢ | ٢٢ | ١ | — | ٩ | ٣٥ | — | — |
| ١٠٠/٣٦ | ١٠ | ٧ | ١ | — | ٦٠ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٣٧ | ٢٠ | ٩ | ١ | — | ٢٠ | ٣١ | — | — |
| ١٠٠/٣٨ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | — |
| ١٠٠/٣٩ | ٥ | ٦ | ١ | — | ٣٠ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٤٠ | — | — | ١ | — | ٥٧ | ٢٨ | — | — |
| ١٠٠/٤١ | ٥ | ٦ | ١ | — | ٣٠ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٤٢ | ٥٠ | ١ | ١ | — | — | ٢٩ | — | — |
| ١٠٠/٤٥ | ١٥ | ٢٦ | ١ | — | ٤ | ٣٦ | — | — |
| ١٠٠/٤٦ | ٨٢ | ٥ | ١ | — | ٢٣ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٤٧ | ٨٢ | ٥ | ١ | — | ٢٣ | ٣٠ | — | — |
| ١٠٠/٥٢ | ٥ | ١٣ | ١ | — | ٣٠ | ٣٢ | — | — |
| ١٠٠/٤٩ | ٥٠ | ٢٩ | ١ | — | — | ٣٧ | — | — |
| ١٠٠/١٤ | — | ٧٠ | — | — | — | ٢٠ | — | — |
| ١٠٠/٢ | — | — | ١٥ | — | ٥٧ | ٢٨ | ٤ | — |

٤- مساحة قدرها ٩٩٢/٧/٤١/١٣ دونما وهي تمثل جزء من مساحة سهام المذكورة البالغة ٨١٩ سهما
من اصل الاعتبار البالغ ١٢٦٠ سهما في القطعة المرقمة ١ من المقاطعة المرقمة ٣٥/الحسينية البالغة مساحتها العمومية
-/٤٠٣٦/٢٠ دونما وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا وقد افرزتها اللجنة بقطعة
مستقلة مع المساحة العائدة لبقية الشركاء واعطتها الرقم ١/٤ وبمساحة قدرها ٢٢٥٥/١٦/١٤/١٠ دونما واصبحت
عائديتها باعتبارها ٥٦٣٩١١٤١٠ سهما منها الى المقر محمد كاظم فيضي ٢٤٨٠٧٤١١٣ سهما والى بيهان السيد قاسم
الرشدي ٢٠٩٣١٠٥٩٧ سهما والى مريم السيد احمد ٦٧٢٨٠٠٠٠٠ سهما والى نجيبه عبدالحسين السوز
٢٨٠٣٣٣٠٠ سهما والى خديجه عبدالجليل السوز ١١٢١٣٤٠٠ سهما .

ب - المقره بيهان السيد قاسم الرشدي :
١ - مساحة قدرها ١٥٧/٢١/٣٧ دونما وهي تمثل مساحة سهامها الشائعة البالغة ٢٧٣ سهما من اصل
١٢٦٠ سهما في القطعة المرقمة ٢٨ من المقاطعة المرقمة ٣٦/المحمودية والمستجد البالغة مساحتها العمومية
-/٧٢٨/١٤ دونما وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا وقد افرزتها اللجنة مع المساحة العائدة
الى بقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطى لها الرقم ٢٨/٢ وبمساحة قدرها ٧٠٨/٨/٥/٥٦ دونما وعائديتها باعتبار
١٢٢٥ سهما موزعة كما ياتي ٢٧٣ سهما للمقره بيهان السيد قاسم الرشدي و ٨١٩ سهما للشريكه عنود بنت
روكان و ٨٤ سهما للشريكه مريم بنت السيد احمد كاظم الرشدي و ٣٥ سهما للشريكه نجيبه عبدالحسين السوز و
١٤ سهما للشريكه خديجه بنت عبدالجليل السوز .

٢ - سهامها الشائعة البالغة ٥٧٦٠ سهما من اصل ٢٣٠٤٠ سهما والتي تعادل ٣/٨/٣٧/٥٠ دونما من
القطعة المرقمة ١٠٠ من المقاطعة المرقمة ٧/ باب السلالمه البالغة مساحتها العمومية ١٣/٨/٥٠ دونما وصنفها اميرية
مفوضة بالطابو واوصافها بستان تسقى سيحا .

Archival unit 149

- ٥ -

٣ - مساحة قدرها ٨/٣٧/٤٣ - دونما وهي تمثل مساحة سهامها الشائعة البالغة ٤٣٢ سهما من اصل ٣٠٢٤
سهما في القطعة المرقمة ١٠٠/١ من المقاطعة المرقمة ١٢/ باب الخان والتي تم تصفية وقفها بموجب قرار محكمة
بداءة كربلاء المرقم ١٣٤/ب/٥٩ والمؤرخ في ٩٥٩/١٢/٢١ والمفرزة بعد التصفية الى القطع المدرجة أدناه ومن ضمنها
القطعة المرقمة ١٠٠/٢ والتي تم استملاكها من قبل مجلس اللواء العام للواء كربلاء بالقيد المرقم ١٤٦ أيلول سنة ٩٥٩
تسلسل ١٣٧ .

| رقم القطعة | المساحة العمومية | ما يصيب المقره منها |
|  | دسم | متر | اولك | دونم | دسم | متر | اولك | دونم |
| ١٠٠/٣ | ٩ | ٦ | ١ | — | ١٥ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٤ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٥ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٦ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٧ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٨ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٩ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/١٠ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/١١ | ٩٤ | — | ١ | — | ٤٢ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/١٥ | — | ٥ | ١ | — | — | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/١٦ | ٩٤ | ٣٠ | ١ | — | ٧٠ | ١٨ | — | — |
| ١٠٠/١٧ | — | — | ١ | — | ٢٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/١٨ | — | — | ١ | — | ٢٩ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/١٩ | — | — | ١ | — | ٢٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢٠ | — | — | ١ | — | ٢٩ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢١ | — | — | ١ | — | ٢٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢٢ | — | — | ١ | — | ٢٩ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢٣ | — | — | ١ | — | ٢٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢٥ | ٤ | ٦ | ١ | — | ١٥ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٢٦ | ٥٠ | ٢ | ١ | — | ٦٤ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٢٧ | ٢٥ | ١٠ | ١ | — | ٧٥ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٢٨ | ٦٠ | ٣٥ | ١ | — | ٣٧ | ١٩ | — | — |
| ١٠٠/٢٩ | ٦٠ | ٢٩ | ١ | — | ٥١ | ١٨ | — | — |
| ١٠٠/٣٠ | — | ١٠ | ١ | — | ٧١ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٣١ | ٣٠ | ١٤ | ١ | — | ٣٣ | ١٦ | — | — |
| ١٠٠/٣٢ | ٤١ | ١ | ١ | — | ٤٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٣٣ | — | — | ١ | — | ٢٩ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٣٥ | ٨٢ | ٢٢ | ١ | — | ٥٤ | ١٧ | — | — |
| ١٠٠/٣٦ | ١٠ | ٧ | ١ | — | ٣٠ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٣٧ | ٢٠ | ٩ | ١ | — | ٦٠ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٣٨ | — | — | ١ | — | ٢٠ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٣٩ | ٥ | ٦ | ١ | — | ١٥ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٤٠ | — | — | ١ | — | ٢٨ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٤١ | ٥ | ٦ | ١ | — | ١٥ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٤٢ | ٥٠ | ١ | ١ | — | ٥٠ | ١٤ | — | — |
| ١٠٠/٤٥ | ١٥ | ٢٦ | ١ | — | ٢ | ١٨ | — | — |
| ١٠٠/٤٦ | ٨٢ | ٥ | ١ | — | ١١ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٤٧ | ٨٢ | ٥ | ١ | — | ١٢ | ١٥ | — | — |
| ١٠٠/٥٢ | ٥ | ١٣ | ١ | — | ١٥ | ١٦ | — | — |
| ١٠٠/٤٩ | ٥٠ | ٢٩ | ١ | — | ٥٠ | ١٨ | — | — |
| ١٠٠/١٤ | — | ٧٠ | — | — | — | ١٠ | — | — |
| ١٠٠/٢ | — | — | ١٥ | — | ٢٩ | ١٤ | ٢ | — |

٤ - سهامها الشائعة البالغة ٢٧٣ سهما من اصل ١٢٦٠ سهما والتي تعادل ١/٥/٨٢/١٠ دونما في القطعة
المرقمة ٢٩ من المقاطعة المرقمة ٣٦/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ١٧/٢٥/٥ دونما وصنفها اميرية مفوضة
بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا .
٥ - مساحة قدرها ٨٣٧/٦/٥/٩٧ دونما وهي تمثل جزء من مساحة سهامها الشائعة البالغة ٢٧٣ سهما
من اصل ١٢٦٠ سهما في القطعة المرقمة ١ من المقاطعة المرقمة ٣٥/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية -/٢٠/٤٠٣٦

Archival unit 150

- ٦ -

دونما وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة لبقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ١/٤ وبمساحة قدرها
٢٢٥٥/٦/١٤/١٠ دونما واصبحت عائديتها باعتبار ٥٦٣٩١١٤١٠ سهما منها الى المقرة بيهان السيد قاسم
الرشدى ٢٠٩٣١٠٥٩٧ سهما والى المقر محمد كاظم فيضى الرشدى ٢٤٨٠٧٤١١٣ سهما والى مريم بنت السيد احمد
٦٧٢٨٠٠٠ سهما والى نجية بنت عبدالحسين السوز ٢٨٠٣٣٣٠٠ سهما والى خديجة بنت عبدالجليل ١١٢١٣٤٠٠
سهما وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشرة على الخارطة .

ج - المقر السيد علي السيد احمد وفى الرشدى .

١ - مساحة قدرها -/٢٠٠/- دونما وهى تمثل جزء من مساحة سهامه الشائعة البالغة ٣ اسهم من اصل
١٦ سهما فى القطعة المرقمة ١ من المقاطعة المرقمة ٦٠/الحسينية البالغة مساحتها العمومية -/٢٩٠٧/- دونما
وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة لبقية الشركاء بقطعة مستقلة واعطتها الرقم ١/٢ وبمساحة قدرها -/٦٥٠/-
دونما منها الى المقر السيد علي السيد احمد وفى الرشدى -/٢٠٠/- دونما والى المقرة ساجدة السيد احمد وفى
الرشدى -/٣٥٠/- دونما والى المقره هيبت عبدالحسين السوز -/١٠٠/- دونما وصنفها اميرية ممنوحة باللزمة
واوصافها زراعية تسقى سيحا وحدودها وحقوقها المجردة كما مؤشر على الخارطة .

٢ - مساحة قدرها ١/٩/١٣/١٥ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ٢٣٥٨ سهما من اصل
٢٣٠٤٠ سهما فى القطعة المرقمة ١٠٠ من المقاطعة المرقمة ٧/ باب السلالمة البالغة مساحتها العمومية ١٣/٨/٥٠
دونما وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها بستان تسقى سيحا .

٣ - مساحة قدرها -/٤٥/١٩/- دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ٨١٩ سهما من اصل ١٢٦٠
سهما فى القطعة المرقمة ٢ من المقاطعة المرقمة ٣٥/الحسينية البالغة مساحتها العمومية -/٧٠/١٠/- دونما
وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا .

٤ - مساحة قدرها ٢٩/٢٤/٨٢ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما فى القطعة المرقمة ٢٧ من المقاطعة ٣٦/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ٣٤١/٢١/٥٠ دونما
وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة لبقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ٢٧/٢ وبمساحة قدرها ١٩٣/١٨/٠٢
دونما وعائديتها باعتبار ٨٧٧٣٦٣٢ سهما موزعة على الشركاء المبينة اسماؤهم فى الفقرة (٧) المشار اليها فى
القسم الاول اعلاه ، عدا مساحة سهام المقرين محمد كاظم فيضى وبيهان ولدى السيد قاسم الرشدى التى اصبحت من
ضمن المستولى عليها وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا وحدودها وحقوقها المجردة
كما مؤشرة على الخارطة .

٥ - مساحة قدرها ٢٩/١٩/٨٤ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما من القطعة المرقمة ٢٤ مقاطعة ٣٦/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ٣٣٩/١٤/٧٥ دونما
وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة للشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ٢٤/٢ وبمساحة قدرها ١٩٢/١٠/٨٧
دونما وعائديتها كما جاء فى القطعة ٢٧/٢ المشار اليها اعلاه وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية
تسقى سيحا وحقوقها وحدودها كما هى مؤشرة على الخارطة .

٦ - مساحة قدرها ٤٠/١٤/٧٠ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل ١٥٤٨٢٨٨٠
سهما فى القطعة المرقمة ٢٠ من المقاطعة المرقمة ٦٩/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ٤٦٢/١٥/٧٥ دونما
وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة لبقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ٢٠/٢ وبمساحة قدرها ٢٩٣/٠٣/٩١
دونما وعائديتها كما جاء فى الفقرة الرابعة المذكورة اعلاه واوصافها زراعية تسقى سيحا وحدودها كما هى مؤشرة
على الخارطة .

٧ - مساحة قدرها ١/١٥/١٤ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما من القطعة المرقمة ٢٤ من المقاطعة المرقمة ٦٩/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ١٨/٠٧/٥٠ دونما
وقد افرزت اللجنة هذه المساحة مع المساحة المجنبة لبقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ٢٤/٢ وبمساحة قدرها
١٠/٠٩/٢٦ دونما وعائديتها وصنفها واوصافها كما جاء فى الفقرة الرابعة اعلاه وحدودها وحقوقها المجردة كما
مؤشر على الخارطة .

٨ - مساحة قدرها -/٨/٨٦/- دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما من القطعة المرقمة ١ من المقاطعة المرقمة ٦٨/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية -/٤/٠١/- دونما
وصنفها اميرية مفوضة بالطابو واوصافها زراعية تسقى سيحا .

٩ - مساحة قدرها ٤/٢١/٠٩ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما من القطعة المرقمة ١٢ من المقاطعة ٦٨/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ٥٥/٠٥/٢٥ دونما
وقد افرزتها اللجنة مع المساحة المجنبة مع بقية الشركاء بقطعة مستقلة اعطتها الرقم ١٢/٢ وبمساحة قدرها
٣١/٠٧/١٥ دونما وعائديتها وصنفها واوصافها وطريقة ريها كما جاء فى الفقرة الرابعة المذكورة اعلاه وحدودها
وحقوقها كما مؤشرة على الخارطة .

١٠ - مساحة قدرها ١/٠٣/٦٢ دونما وهى تمثل مساحة سهامه الشائعة البالغة ١٣٥٨٣٧٠ سهما من اصل
١٥٤٨٢٨٨٠ سهما من القطعة المرقمة ٣٦ من المقاطعة ٦٨/ الحسينية البالغة مساحتها العمومية ١٣/٠١/٢٥ دونما
وصنفها واوصافها كما جاء فى الفقرة الرابعة اعلاه .