AI Transcription, Pages 76-100
Page 76
- ٢ -
ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم
بمقام المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي صدر من محكمة
صدرت بتاريخ ٥٥/٧/١٠ وبعدد ٥٥/١٠٢ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية
موضوع الدعوى وفق ما يأتي .
١- الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم
والفنون .
٢- الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة
( اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتعلق باحضار الميزانية
السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣- الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة ( كسان
هيلديم ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات
والتي تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )
وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( أ و ب ) فقط واعتبار
الفقرات ( ج و د و هـ ) كأنها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشأنها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ٥٥/١٠/١٣ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز
من ناحية ( الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها
المجلس الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة
قررت محكمة المواد الشخصية في ٥٥/١٢/٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين ( ج و هـ ) من
الحجة الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وصدر
تمييزا في ٥٦/٤/٨ وبعدد ٢ شخصية ٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ٥٦/٦/١٧ .
القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق
٥٦/٧/١١
Page 77
عدد الاضبارة ٢٨ شرعية ٥٦
تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة معالي
الرئيس السيد حسن سامي التاتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود خالص
وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمري الماذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الاتي :
المميز - صاحب التصحيح - اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانيال اضافة للوقف .
المميز عليه - المصحح عليه
١- مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢- الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته
ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الاتية :
١- الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٩ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٢- الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٦٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٣- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥١
٤- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد ٣١١
٥- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
٦- الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٢٤ بعدد (٨) في الاضبارة
١٥٦
وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يبدلوا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم الموقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروطة في
اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .
- يتبع -
Page 78
- ٢ -
ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم
بمقام المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي صدر بموجبه
واصدرت بتاريخ ١٠ / ٧ / ٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية
موضوع الدعوى وفق ما يأتي .
١ - الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم
والفنون .
٢ - الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة
( اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتصل باحضار الميزانية
السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣ - الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة (⟦كسان⟧
ميلديم ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات
والتي تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )
وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين (أ و ب) فقط واعتبار
الفقرات (ج و د و هـ) كأنها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشأنها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز
من ناحية ( الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها
المجلس الجسماني وتعديل القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة
قررت محكمة المواد الشخصية في ٥ / ١٢ / ٥٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين (ج و هـ) من
الحجة الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وصودق
تمييزا في ٨ / ٤ / ٥٦ وبعدد ٢ شخصية ٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ١٧ / ٦ / ٥٦
القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق
٥٦ / ٧ / ١١
Page 79
عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥٦
تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة معالي
الرئيس السيد حسن سامي التتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود خالص
وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمري المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي .
المميز - صاحب التصحيح - اميل ⟦صالح⟧ شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانييل اضافة للوقف .
المميز عليه - المصحح عليه
١ - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢ - الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته
ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانييل لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الآتية .
١ - الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٩ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٢ - الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٣ - الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥١
٤ - الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد ٣١١
٥ - الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
٦ - الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٢٤ بعدد (٨) في الاضبارة
١٥٦
وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يبدلوا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم الموقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروطة في
اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .
- يتبع -
Page 80
- ٢ -
ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم
بمقام المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي يصدر يمس حقوقه
واصدرت بتاريخ ٥٥/٧/١٠ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية
موضوع الدعوى وفق ما ياتي .
١- الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم
والفنون .
٢- الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة
( اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف .. ) والمنتهية بالعبارة ( ... فيما يتعلق باحضار الميزانية
السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣- الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة (⟦كسلان⟧
هيلديم ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات
والتي تنتهي بعبارة ( ... وعلى اطعامهم واكسائهم ابدا مست الحاجة بذلك )
وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين (أ و ب) فقط واعتبار
الفقرات (ج و د و هـ) كانها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشانها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز
من ناحية ( الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها
المجلس الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة
قررت محكمة المواد الشخصية في ٥ / ١٢ / ٥٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين (ج و هـ) من
الحجة الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وتصدق
تمييزا في ٨ / ٤ / ٥٦ وبعدد ٢ شخصية ٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ١٧ / ٦ / ٥٦
القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى ان سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق
٥٦/٧/١١
Page 82
[Marginalia] ملحوظة - يضاف قبل عرضة اشترية مؤخر
[Marginalia] للملعب
[Marginalia] عريضة وقف الملعب
سعادة حاكم المواد الشخصية ببغداد المحترم
المعروض
اني الموقع ادناه عزرا مناحيم دانيال بطوعي واختياري وكمال عقلي ورشدي قد اخرجت من سلك
ملكي الخمس عشرة قطعة من الاراضي وهي الكائنة بمحلة البتاوين من محاليل بغداد تسلسل طابو
324/502 و 324/503 و 324/504 و 324/505 و 324/506 و 324/507 و 324/508 و
324/509 و 324/510 و 324/511 و 324/512 و 324/513 و 324/514 و 324/515 و
324/516 واوقفتها وقفا صحيحا نهائيا مؤبدا لاتخاذها ملعبا للالعاب الرياضية لطلاب مدارس
الطائفة الاسرائيلية على ان تسمى باسمي وجعلت التولية عليها الى المجلس الجسماني للملة
الاسرائيلية في بغداد او اية هيأة اخرى يكون لها حق تمثيل الطائفة الاسرائيلية في بغداد عند عدم
وجود هكذا مجلس بالشروط التالية :-
1) للمتولي ان ينشيء عند الحاجة على القطع الموقوفة مدرسة او مدارس ومعهد او معاهد تهذيبية
او صحية او صناعية او مهنية او فنية على ان يؤمن جهة الالعاب الرياضية لمدارس الطائفة بالقدر
اللازم سواء على الاراضي الموقوفة او في مكان آخر وفي كل الحالات يجب ان تسمى هكذا مدارس او
معاهد باسمي .
2) للمتولي حق شراء املاك اخرى من جوار الملك الموقوف او من خارجه والحاقها بالوقف المذكور بنفس
الشروط المدرجة بهذه الوقفية .
3) للمتولي حق استبدال القطع الموقوفة بغيرها اذا تحقق له ان الاستبدال انفع للغرض الذي وقفت
القطع المذكورة لأجله .
4) على المتولي ان يودع امر تمشية ادارة الملعب او اية مؤسسة اخرى تنشأ على القطع الموقوفة الى لجنة
تحت اشرافه .
وعليه ارجو التفضل باصدار الاعلام بصحة الوقف المذكور وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛
[Signature] المستدعي
[Signature] عزرا مناحيم دانيال
بغداد / 6 حزيران 1948
تقدمت / 7 / 6 / 1948
Page 83
صالح شلسور
بغداد في ١٩٥٤/١/١٩
سعادة رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد المحترم
بعد التحية
كتابكم المرقم ٥٣ والمؤرخ في ١٩٥٤/١/٤ وبالنظر للمذاكرة التي جرت مع لجنتكم المحترمة
بتاريخ ١٩٥٤/١/١٧ نود ان نبين لسعادتكم ما يلي :-
ان ادارة المرحوم عزرا دانئيل هي التي كانت تقوم بقبض الايجارات ودفع المصارف المقتضية
لاوقافه سواء كان ذلك قبل وفاة المرحوم او بعده . كما وان كافة حساباتها موجودة لدى الادارة المذكورة
وبامكان لجنتكم المحترمة توجيه ما جاء بكتابكم المشار اليه في اعلاه الى وكيل ادارة ورثة عزرا دانئيل ليقوم
بتنويركم بالمعلومات المطلوبة حيث انني ليس لي اي دخل في حساباتها كما انني اسلفت ذلك اعلاه .
اما المعاملات التي كانت تجرى من قبلي فهي التوقيع على قسم من الاوراق الايجارات المعقودة
مع المستأجرين في اثناء حياة المرحوم عزرا - اما من بعد وفاته فأرجو ملاحظة ما يلي :-
١ - ان كافة عقود الايجار للدكاكين التي استحق ايجارها بعد وفاة المرحوم فقد اجري التجديد من قبل
مساعد متولي اوقاف عزرا مناحيم دانئيل .
٢ - واما <del>القطعة</del> المعاملات التي اجريت من قبلي فهي ايجار الدكان ٢/١/٢٤٧ لشهر ٦ من ١١ رجب
١٣٧١ واجراء بعض التعديلات على اوراق الايجار التي كانت معقودة في اثناء حياة المرحوم عزرا بالنظر
للحالة الاقتصادية الراهنة لمستأجري الدكاكين ٢٤٧/٤٤ و ٢٤٧/٥٤ و ٥٦ و ٢٨ أو ١٢ أو ١٣ وان هذه
التعديلات فهي ايضا معلومة لدى ادارة المرحوم عزرا دانئيل .
٢٤٧ و ٢/٢٤٧
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
[Signature] صالح شلسور
صورة طبق الاصل .
⟦illegible⟧
Page 84
محكمة بداءة بغداد
محكمة المواد الشخصية ببغداد
رقم الاضبارة - ٢٤ / ٥٢ / ١٩
الحاكم - السيد عبد الرحمن البزاز
بتاريخ ٣ آذار سنة ١٩٥٢ توفي عزرا بن مناحيم بن صالح دانيال ( المعروف
باسم عزرا مناحيم دانيال ) وانحصر ارثه في ولدي عمه وهما خضوري ( الملقب فردريك )
وسليم ولدي ساسون صالح دانيال ولا وارث سواهما حسبما جاء في البيان المقدم
من قبل مختار محلة السنك المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٥٢ والمؤيد باخبار كل من داود هارون
داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاجي وعليه فان المسألة الارثية تصح من سهمين
لكل واحد من الاولاد عمه خضوري ( الملقب فردريك ) وسليم ولدي ساسون صالح
دانيال سهم واحد طبقا للفريضة الشرعية وعلى طلب الورثة نظم هذا القسام الشرعي
تحريرا في ٢١ / ٤ / ١٩٥٢
[Signature] الحاكم
Page 86
محكمة بداءة
محكمة المواد الشخصية ببغداد
رقم الاضبارة ١٩٥٢/٢٤
الحاكم - السيد عبد الرحمن البزاز
بتاريخ ١٣ آذار سنة ١٩٥٢ توفي عزرا بن مناحيم بن صالح دانيل (المعروف بأسم عزرا مناحيم دانيل)
وانحصار ارثه في ولدي عمه وهما خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيل ولا وارث سواهما
حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٥٢ والمؤيد باخبار كل من داود
هارون داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاصجي وعليه فان المسالة الارثية تصح من سهمين لكل واحد من
اولاد عمه خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ساسون صالح دانيل سهم واحد طبقا للفريضة الشرعية وعلى طلب
الورثة نظم هذا القسام الشرعي تحريرا في ٢١ / ٤ / ١٩٥٢
[Signature] الحاكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
Page 88
محكمة بداءة
محكمة المواد الشخصية ببغداد
رقم الاخبارية 24 / 952 / 1
الحاكم ⟦line⟧ السيد عبد الرحمن البزاز
بتاريخ 12 آذار سنة 1952 توفي عزرا بن مناحيم بن صالح دانيال (المعروف بأسم عزرا ناحيم دانيال)
وانحصر ارثه في ولديه منه وهما خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيال ولا وارث سواهما
حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤرخ 8 / 4 / 1952 والمؤيد باخبار كل من داود ⟦...⟧
هارون داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاصجي وعليه فان المسألة الارثية تصح من سهمين لكل واحد من
الاولاد منه خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ساسون صالح دانيال سهم واحد طبقاً للفريضة الشرعية وعلى طلب
الورثة نظم هذا القسام الشرعي تحريراً في 21 / 4 / 952
[Signature] الحاكــــــــــــــــــــم
رقم الاضبارة ٥٣ / ٩٥٥ / ش
محكمة المواد الشخصية ببغداد
تشكلت محكمة المواد الشخصية بتاريخ ٢ / ١١ / ٩٥٥ من حاكمها السيد صادق حيدر
المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت حجة الاذن الآتية .
راجع هذه المحكمة السيد فريد داود سمره بصفته رئيساً للجنة الادارية للطائفة
الاسرائيلية ببغداد القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة وذلك بعريضته المؤرخة
في ١٦ / ١٠ / ١٩٥٥ التي ذكر فيها بان الاملاك الستة الآتية الاول الدار الكائنة بمحلة باب
الاغا بشارع العاقولية ببغداد والثاني الدكانان الواقعان بمحلة باب الاغا في شارع الصفافير
ببغداد والثالث ثمن الخان المشهور بخان جغان الواقع بمحلة باب الاغا في سوق الكمرك ببغداد
والرابع (٢٤) سهم من اصل (١٠٥) سهماً من خان جغان المذكور اعلاه والخامس اربعة اخماس
الدارين الواقعتين بمحلة الطاطران الاولى بشارع المسجد والثانية بشارع الجول ببغداد والسادس
نصف البدلية الواقعة بمحلة سوق الغزل بجادة العطارين ببغداد . فان جميع هذه الاملاك
هي من اوقاف مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال وكانت تحت تولية عزرا مناحيم دانيال وصالح
شلومو عبد الله . ولما توفي الاول بقي صالح شلومو عبد الله متولياً على هذه الاوقاف وحده .
وان المتولي المذكور قد توفي في اواخر سنة ١٩٥٤ ولم يصرف مقدار ما صرف من الواردات على
الجهات الخيرية المعينة بالوقفيات ولم يبين قبل وفاته المبالغ المتبقية من الواردات التي تحت
تصرفه فالمسؤول عنها تركته مما لم يثبت ورثته وجه صرفها من قبل مورثهم وفق شرائط الوقف .
ولما كان احد ورثة المتولي المذكور صالح شلومو عبد الله هي زوجته ريجينه بنت ساسون
صالح دانيال الممثلة للتركة التي ادخل مورثها واردات الوقف المذكور بذمته .
ولما كان المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ( الذي قام مقامه اللجنة الادارية
للطائفة المذكورة ) له حق النظارة والاشراف على الاوقاف الخيرية للطائفة بموجب الحجة الشرعية
الصادرة من هذه المحكمة بعدد دوسية ٨٧ / ٩٣٥ والمادة ٧ من قانون الطائفة الاسرائيلية .
ولما كان الناظر ليس من حقه اقامة الدعوى على من يدخل بذمته شيئاً من مال الوقف
الا بعد استحصال الاذن من هذه المحكمة .
ولذلك فانه بصفته المذكورة يطلب اعطائه الاذن لاقامة الدعوى على تركة المتولي السابق
صالح شلومو عبد الله محافظة لاموال الوقف من الضياع وان المبالغ التي تعتقد الطائفة انها
بذمة المتولي السابق المذكور لا تقل عن ستين الف دينار .
وبناءً على هذا الطلب فقد اطلعت المحكمة على الحجة الشرعية الصادرة من هذه المحكمة
بعدد ٨٧ / ٩٣٥ وبتاريخ ١٧ اغسطس ٩٣٥ هذه الحجة التي ذكر فيها بانها اصدرت لغرض
تفصيل كيفية ادارة هذه الاوقاف وتوضيح شروط الواقفين وتعديلها تعديلاً لا يمس جوهر
الوقف . وتبين ان هذه الحجة قد تناولت الاملاك الموقوفة في اعلاه وبينت اوصاف حجج الوقفيات
الصادرة بها وهي الحجة الشرعية الصادرة بتاريخ ٦ شوال ١٣٣٦ المسجلة في السجل رقم
(١) بعدد ١٨١ والمقيدة في دائرة الاوقاف ببغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩ والحجة الصادرة
- يتبع -
Page 89
- ٢ -
من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال ١٣٣٦ المسجلة في سجل رقم (١) تحت عدد ١٧٩ وصحيفة
٦٩ والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩ والحجة الشرعية الصادرة من محكمة
شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل رقم (٤) تحت عدد ١٥١
والحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٢ المسجلة في
السجل رقم (٤) تحت ٣١١ وصحيفة (٨٣) والحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ
١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل رقم (٤) تحت عدد ١٥٢ والاعلام الصادر من محكمة
بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ تحت عدد (٨) ذات الاضبارة ١٥٦ .
وحيث قد تحقق للمحكمة من أمر وزارة العدلية المرقم ١٩٤٤ والمؤرخ في ٢٤ / ١١ / ٩٥٣
بانه قد تم تاليف لجنة للقيام بادارة ما عهد للمجلس الجسماني القيام به وفقا لقانون الطائفة
الطائفة الاسرائيلية وتحقق من كتاب رئاسة الطائفة الموجه لوزارة العدلية بعدد ط / ٣٢٤٠ / ٥٣
وتاريخ ٣٠ / ١١ / ٩٥٣ بان المستدعي السيد فريد داود سمره قد اصبح رئيسا لهذه اللجنة
وتحقق ايضا بان اللجنة الادارية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٩٥٥ قد قررت اقامة الدعوى
بمبلغ ستين الف دينار على تركة صالح شلومو عبد الله المتولي السابق على اوقاف مناحيم وساسون
دانييل وتخويلها لرئيس اللجنة المومى اليه مراجعة هذه المحكمة لاستحصال الاذن المطلوب
لاقامة الدعوى .
وحيث ان الحجة الشرعية ٩٣٥ / ٨٧ المشار اليها في اعلاه قد اعطت للمجلس الجسماني
حق النظارة والاشراف على هذه الاوقاف كما ان المادة ٧ من قانون الطائفة الاسرائيليــــــة
ببغداد رقم ٧٧ لسنة ١٩٣١ جعلت من وظائف المجلس الجسماني الاشراف على المستغــــــلات
الموقوفة لاغراض خيرية فيصبح المجلس الجسماني هو الناظر على هذه الاوقاف بحكم عقود الاوقاف
وبنص القانون .
وحيث ان للقاضي ان ياذن بالخصومة في الوقف لمن يشاء لما له من الولاية العامــــــة
على الاوقاف وحيث انه لا ذمة للوقف وان الدين انما يثبت ابتداء على القيم فلو مات القيم فلصاحب
المرصد الرجوع بما انفقه باذنه في تركته ولورثته ذلك ايضا من بعده ولا يرجع على المتولــــــي
الجديد وانما الذي يرجع عليه ورثة المتولي الاول .
وحيث في اعطاء الاذن للمجلس الجسماني باقامة الدعوى على تركة المتولي السابق بواردات
الوقف اضمن وانفع للوقف من اقامتها من جانب المتولي الحالي لان المتولي الحالي هو احد ورثــــــة
المتولي السابق المراد اقامة الدعوى على تركته لان في ذلك دفع مغرم .
ولذلك ولتحقق السبب الشرعي في الطلب ونظرا لمصلحة الوقف قررت المحكمة بهذا اعطاء
الاذن للمستدعي السيد فريد داود سمره بصفته رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
( القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة ) الناظر على هذه الاوقاف لاقامة الدعوى على
السيدة ريجينه بنت ساسون دانييل احدى ورثة المتولي السابق زوجها المتوفى صالح شلومو عبد الله
اضافة للتركة وذلك بالمبالغ التي يعتقد المجلس الجسماني بقائها بذمة المتوفى المذكور .
Page 90
صحيفة ( ١ )
سجل الدوسية
٨٧ / ٩٣٥
حضر المحامي سلمان افندي الكبير وكيلا عن مناحيم افندي صالح دانيال وساسون افندي صالح دانيال وقدم عريضة
موقعة من قبل موكليه والمتوليين على اوقفهما مفادها "-
( ١ ) ان احد موكليه مناحيم صالح دانيال كان قد وقف الدار الكائنة في محلة باب الاغا بشارع العقدة في بغداد والدكانين
الواقعين في المحلة المذكورة في شارع الصفارين ⟦وعن⟧ الخان المشهور بخان جغان الواقع في المحلة المذكورة في سوق الكمرك
على ان تصرف وارداتها بعد الترميم والتعمير على اطعام التلاميذ الفقراء الاسرائيليين الذين يداومون في المدرسة المعلومة
بمدرسة الكان هيلديم مناحيم صالح دانيال في بغداد وعلى اكساء الطلاب الفقراء ⟦المذكورين⟧ وانه وقف ايضا اربعة وعشرين حصة من اصل
مائة وخمسة حصص من خان جغان المذكور على ان تصرف وارداتها بعد الترميم والتعمير على اعطاء رواتب المعلمين ومصرف
تدريس وتعليم التلاميذ الفقراء الذين يداومون في المكتب المذكور وانه قد جعل كلا من عزره افندي مناحيم صالح دانيال و
صالح افندي ساسون دانيال متوليين على الاوقاف المذكورة ومن بعدهما لذريتهما وعند انقراض ذريتهما تعود التولية
للمجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد وانه فوض المتوليين المذكورين بعد دفع احتياج المدرسة المذكورة ان
ينشأ مكتبا للاولاد المذكورين من الفضلة او ان يصرفا هذه الفضلة للخيرات والمبرات بموجب ما يريانه مناسبا ثم ان بعد ذلك
بناء على وفاة صالح افندي ساسون جعل صالح افندي شلومو عبد الله متوليا مع المتولي الاول عزره افندي مناحيم صالح .
( ٢ ) - وان كلا من موكليه مناحيم صالح دانيال وساسون صالح دانيال كانا قد وقفا اربعة اخماس الدار الكائنة في محلة
الطاطران في شارع المسجد في بغداد واربعة اخماس كل من الدار والسبعة دكاكين الكائنة في المحلة المذكورة في شارع
الجول على ان يصرف ايراد اربعة اخماس الدار الاولى بعد الترميم والتعمير على اطعام الاولاد الفقراء الاسرائيليين الذين
يداومون في المكاتيب في المدارس الحلة وايراد اربعة اخماس كل من السبعة دكاكين والدار الثانية الانفة الذكر بعد الترميم
والتعمير على اطعام الاولاد الفقراء الذين يداومون في مدرسة كان هيلديم مناحيم صالح دانيال ⟦المحلية⟧ في بغداد وانهما
نصبا كلا من عزره افندي مناحيم دانيال وصالح افندي ساسون دانيال متوليا على الاوقاف المذكورة على ان تنتقل التولية من
بعدهما الى ذريتهما وعند انقراض ذريتهما فتعود للمجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد ثم انهما بناء على
وفاة صالح ساسون دانيال قد جعلا صالح افندي شلومو عبد الله متوليا بدله مع المتولي الاول عزره افندي مناحيم دانيال
وانهما قد فرضا اجرة للمتوليين قدرها عشرة بالمائة بعد تنزيل رسم الويركو من غلة الوقف .
( ٣ ) - وان احد موكليه مناحيم صالح دانيال قد وقف بعد ذلك نصف الصيدلية الواقعة في محلة سوق الغزل بجادة العطارين
في بغداد على ان تصرف غلاتها بعد الترميم والتعمير على التعمير المقتضى لبناية مدرسة كان هيلديم مناحيم صالح دانيال
في بغداد واذا لم يوجد مقتض للتعمير وحصلت فضلة من الغلة فانها تنفق على الخيرات والمبرات برأي احد المتوليين ⟦المحليين⟧ ومن
بعدهما يبطل هذا الشرط وتصرف الفضلة على احتياج مدرسة كان هيلديم مناحيم صالح دانيال واذا لم يكن احتياج للمدرسة
المذكورة فتنفق الفضلة على الاولاد الفقراء الاسرائيليين الذين يداومون في احدى المدارس الاسرائيلية في بغداد او الى
جملة المدارس التي ينسبها المتولون وانه جعل التولية على الوقف المذكور لكل من عزره افندي مناحيم دانيال وصالح
افندي شلومو عبد الله والى ذريتهما من بعدهما فعند انقراض الذرية تنحصر التولية بالمجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية
في بغداد وانه عين للمتوليين اجرة قدرها عشرة بالمائة من الايراد لقاء اعمال التولية وابرز الوكيل المذكور اثباتا للمواد
الثلاثة الانفة الذكر الواردة في الاستدعاء السابق الذكر الحجة الشرعية الصادرة من محكمة بدائة الشرعية بتاريخ ٩ شوال
١٣٣٦ المسجلة في السجل المرقم (١) بعدد (١٨١) والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩ وصورة
مصدقة من الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال ١٣٣٦ المسجلة في سجل رقم (١) تحت عدد
١٧٩ وصحيفة (٦٩) والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩ وصورة مصدقة من الحجة الشرعية الصادرة
من محكمة ⟦شرعية⟧ بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم (٤) تحت عدد (١٥١) وصورة مصدقة من
الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ المسجلة في السجل المرقم (٤) تحت عدد
(٣١١) والصحيفة (٨٣) والحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في
Page 91
سجل المرقم (٤) تحت عدد (١٥٢) وصورة مصدقة من الاعلام الصادر من محكمة بدائية بغداد بتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ تحت
⟦...⟧ ذات الاخبارة ١٥٦ وبعد تلاوتها وتدقيق مفادها تبين ان ما جاء في المواد الثلاثة الانفة الذكر صحيح وان
الاملاك الوارد ذكرها في المواد المذكورة وكونها وفقا والشروط التي اشترطها الواقفان هي صحيحة كما جاء في المواد المذكورة .
وافادا الموكلان الواقفان في عريضتهما السالفة الذكر بان العمل قد استمر حسب الاحكام المارة الذكر المؤيدة بالحجج الشرعية
التي انف ذكرها غير انه قد ظهر من العمل ان في الشروط الواردة في الحجج المذكورة شيء من الابهام والغموض يؤثر على
ادارة الوقف وحسن سير المدرسة وسائر الجهات اذ لم يبين في الحجج المذكورة كيفية ادارة المدرسة المعروفة بكان هيلديم
مناحيم صالح دانييل في بغداد الموقوف عليها الاملاك السالفة الذكر مع ان تفصيل كيفية الادارة امر لابد منه ويعتبر توضيحا
بشرط الواقف هذا من جهة ومن جهة اخرى انه قد اشترط في بعض الحجج المذكورة صرف قسما من غلة الوقف على اطعام الاولاد
الفقراء الذين يداومون في مدرسة كان هيلديم المذكورة مع ان هذا الشرط اصبح صعب التطبيق من حيث ان مواد المعيشة
اصبحت واطئة فلا يستغرق ما يقتضى لمعيشة الفقراء على فرض وجودهم الا الجزء القليل من الغلة المشروطة لصرفها على الاولاد
الفقراء كما ان اغلب الطلاب لا يرغبون في اخذ طعامهم من المدرسة لان المدرسة تحتوى على اولاد من سائر الطبقات وان الفقير
منهم يأنف من الجلوس على مائدة الفقراء اعتزازا بنفسه من ان يدخل في زمرة الفقراء وقد ثبت بالتجربة ان صرف جميع الغلة
المشروطة لاطعام الفقراء اصبح متعسرا فلما مر يطلبان توضيح الشروط التي اشترطها في الوقفية المارة الذكر وتعديلها
تعديلا لا يمس جوهر الوقف بل يعد تفصيلا وتبيانا لما جاء في الوقفيات المذكورة وذلك على الوجه الاتي :-
١ - ان على المتوليين ان يقدما الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد في كل سنة دراسية قبل ابتدائها
بمدة مناسبة لا تقل عن شهرين ميزانية مدرسة كان هيلديم مناحيم صالح دانييل في بغداد للاطلاع عليها وحفظها فقط على ان
تحتوى هذه الميزانية على مجموع الواردات المتوقع حصولها من الاملاك الموقوفة في السنة الدراسية المقبلة بصورة مفصلة وعلى
كيفية صرف هذه الواردات وتقدير ما سوف ينفق منها على المدرسة لسد كافة احتياجاتها بصورة مفصلة ومقدار ما سوف يبقى من هذه
الواردات ولاي غرض سيخصص كما ان على المتوليين الحاليين ان يقدما للمجلس الجسماني في كل سنة حساب السنة الدراسية
المنصرمة ايضا بعد مدة مناسبة من انتهائها يبين فيه كافة المبالغ التي حصلت من واردات الوقف وكيفية صرفها بصورة مفصلة
لاجل الاطلاع والحفظ فقط واذا اقتضى صرف اي مبلغ في اثناء السنة الدراسية وكان غير داخل في الميزانية الانفة الذكر
فللمتوليين الحاليين صرفه بمعرفتهما واخبار المجلس الجسماني بذلك بغية اعطاء المعلومات لا غير وبعد ان تنتقل التولية من
المتوليين الحاليين فعلى المتوليين القائمين عند ذاك ان يقدموا الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد الميزانية
السنوية التي سبق البحث عنها لجميع ما تحتوى عليه من الامور لاجل التدقيق والمصادقة عليها من قبل المجلس المشار اليه
ولاجل اعطائه الاذن للمتولين بالعمل بموجبها واذا لم يقدم المتولي الميزانية (باستثناء المتوليين الحاليين) للمجلس
الجسماني في الوقت المعين او قدمها ولم يحصل الاتفاق بشأنها مع المجلس المذكور فللمجلس تنظيم ميزانية السنة الدراسية
المذكورة بحسب ما يراه مناسبا وبمطلق رأيه على ان لا تتجاوز مبالغ عموم المصروفات المدرجة فيها مقدار غلة الوقف السنوية
الاعتيادية الصافية وعلى ان يراعى سائر الشروط الخاصة بجميع الوقفيات المختصة لاملاك الموقوفة السالفة الذكر وبهذه الحالة
تعتبر الميزانية المنظمة من قبل المجلس الجسماني والحائزة على مصادقته النهائية ملزمة للمتوليين على اتباعها وصرف واردات الوقف
لتلك السنة وفقا لما ورد فيها وليس للمتولي صرف اي مبلغ كان من واردات الوقف خلافا لما ورد في الميزانية المنظمة والمصدقة من
قبل المجلس الجسماني ولا صرف اي مبلغ علاوة على ما ورد فيها لاي سبب كان بدون المصادقة المجلس الجسماني المشار اليه
وعلى المتولى ايضا ان يقدم الى المجلس الجسماني في نهاية كل سنة دراسية وبعد مدة مناسبة من انتهائها حساب السنة
الدراسية المنصرمة يبين فيه مقدار كافة واردات الوقف وكيفية صرفها بصورة حقيقية وعند احضار الميزانية سواء من قبل المتوليين
الحاليين او من قبل المتوليين الذين يأتون فيما بعد او من قبل المجلس الجسماني مباشرة يجب دائما ان يؤخذ بنظر الاعتبار
ما ينبغي الاحتفاظ به من المبالغ الاحتياط اللازم لاجراء التعميرات والانشاءات الاساسية سواء كان في نفس الاملاك الموقوفة او
في بناية المدرسة .
٢ - ان تصرف واردات كافة الاملاك الموقوفة المبينة في الحجج السالفة الذكر باستثناء (( واردات اربعة اخماس الدار
الكائنة في محلة الطاطران بشارع المسجد الوارد البحث عنها في الحجة المؤرخة ٩ شوال المسجلة تحت رقم (١٨١)) بعد
Page 93
محكمة بداءة بغداد رقم الاضبارة ١٢ / ش / ١٩٥٥
محكمة المواد الشخصية - بغداد التاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٥
تشكلت محكمة المواد الشخصية ببغداد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٥ من حاكمها السيد
صادق حيدر المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت حكمها الاتي
المدعي - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال - اضافة
للوظيفة وكيله المحامي سلمان بيات .
المدعى عليه - مدير اوقاف منطقة بغداد - اضافة لوظيفته - بصفته الخصم الموقت للمدعي
في هذه الدعوى وكيله السيد نافع قاسم
الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد القائمة بمقام المجلس
الجسماني للطائفة المذكورة بالاضافة للجنة المذكورة - وكيلاه المحاميان
مصطفى الانكرلي وابراهيم خزم
كان قد طلب المدعي الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ ش
والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ١٩٣٥ من شروط اضافية لم تكن مشروطة في اصل حجج الوقفيات
وذلك لكونها تخالف الشرع .
فاصدرت هذه المحكمة بعدد ١٢ / ٥٥ ش وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٥٥ حكما وجاهيا
يقضي بتعديل الحجة الشرعية المذكورة وذلك وفق ما ياتي .
١- الغاء الفقرة ( ج ) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف
واردات الوقف على تدريس العلوم والفنون والتي تبدأ بالعبارة ( تدريس العلوم والفنون
وعند الاقتضاء المهن الخ .. ) وتنتهي بالعبارة ( في المدرسة المذكورة كلما ظهر
لزوم لذلك )
٢- الغاء الفقرة ( د ) من البند المذكور والواقعة بنفس الصفحة المذكورة الخاصة
بمبلغ الاحتياط التي تبدأ من العبارة ( اذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف
المبالغ المقتضية .. كذا . من هذه الفضلة مبلغ احتياط ) والمنتهية بالعبارة ( فيما
يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣- الغاء الفقرة ( هـ ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح شعبة او شعب في مدرسة
( كان هيلديم ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تادية
كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب ) وتنتهي بالعبارة ( وعلى اطعامهم
واكسائهم اذا مست الحاجة بدلا )
وبذلك يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرتين
( آ و ب ) فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة
( كان هيلديم ) مناحيم صالح دانيال ببغداد . ولاعتبار الفقرات الاخرى ( ج و د وهـ )
- يتبع -
Page 94
- ٢ -
كانها غير موجودة اصلا في هذه الحجة . كما قررت عدم التعرض بجميع ما تضمنته هذه الحجة
من غير ذلك والحكم برد الدعوى بشانها .
فميز الشخص الثالث الحكم المذكور كما ميزه المدعي وان محكمة التمييز بعد ان وجدت
التمييزين للعلاقة بينهما اصدرت قرارها المرقم ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٩٥٥ والمؤرخ في
١٣ / ١٠ / ١٩٥٥ الذي جاء فيه ما نصه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة قررت
الغاء الفقرات (د و هـ) من الحجة الشرعية الصادرة بتاريخ ١٩٣٥ وحيث ان امر المحافظة على
المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني هو اضمن لاموال
الوقف والمحافظة عليها فاعطاء القرار بابطال هذه الطريقة مع انها لا تعارض شرط الواقف انما
تختص بالمحافظة على مال الوقف كان غير صحيح لذلك قرر نقض الفقرة المختصة بالغاء امر
المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس الجسماني وتصديق القرار
بما يخص بقية الفقرات واعادة اوراق القضية لمحكمتها لاعطاء القرار المقتضي للمحافظة على
المبالغ الاحتياطية المذكورة )
فدعت المحكمة طرفي الدعوى فحضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ووكيلا الشخص الثالث
ونظرت المحكمة بالقضية بقدر ما يخص النقطة المنقوضة منها وجاها . وبعد ان تلي قرار محكمة
التمييز وقفت المحكمة على وجهة نظر كل من الطرفين وظهر ان وكيل المدعي يطلب الاستفسار
من العالم الذي كانت المحكمة قد استفتته عن الحكم الشرعي في الفقرة المنقوضة وعلل السبب
في طلبه هذا بان الاحكام الشرعية تقضي بان يستقل المتولي وحده في حفظ اموال الوقف
لان ذلك من صميم وجائبه كما ان التفريط منه في هذه الجهة موجب لعزله . وان الحكم
الشرعي في النقطة المنقوضة هو على هذا الوجه .
اما وكيلا الشخص الثالث فقد طلبا اتباع قرار محكمة التمييز ذلك لان فتوى العالم كانت
واضحة وان محكمة التمييز قد اطلعت عليها وعلى جميع الدفوع وان قرارها مستند على القواعد
الشرعية والاحكام القانونية . وعلى هذا الشكل تمت المرافعة وافهم ختامها .
القرار - ان هذه المحكمة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة التمييز بشان الفقرة المنقوضة من ان
امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني
هو اضمن لاموال الوقف والمحافظة عليها وان اعطاء القرار بابطال هذه الطريقة التي لا تعارض
شرط الواقف انما هي تختص بالمحافظة على مال الوقف غير صحيح ويخالف الشرع . ولذلك
قررت المحكمة اتباع قرار محكمة التمييز موضوع البحث بشان الفقرة المنقوضة وذلك لعدم التعرض
بامر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني
التي تحكي عنها الفقرة (د) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة من الحجة المشار اليها
الصادرة في سنة ١٩٣٥ والغاء الفقرة الثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة في هذه الدعوى
بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٥٥ واعتبار هذه الفقرة كان لم تكن في القرار المذكور اصلا . وبذلك يصبح
- يتبع -
Page 95
- ٣ -
البند الثاني من الحجة المنوه عنها الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرات ( ا و ب و د )
فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم
صالح دانيال ببغداد واذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف المبالغ المقتضية على
الجهتين المبينة في اعلاه يتخذ من هذه الفضلة مبلغ احتياط ويحتفظ بهذه المبالغ
الاحتياطية بالكيفية وبالطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني وعلى المتولين اتباع
قرار المجلس الجسماني بهذا الشان الخ ...
وعلى هذا الاساس فتعتبر الفقرتان ( ج و هـ ) فقط هما الملغيتان من الحجة
الشرعية لا الفقرات ا و ب و د كما جاء في قرار هذه المحكمة السابق . وتحميل كل من الطرفين
مصاريفه واجرة محاميه ولوائحه وصدر هذا الحكم وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا .
[Signature] الحاكم - اذن حيدر
Page 96
اطعام الطعام المذكورة الى جهة خيرية اخرى في نفس مدرسة كان هيلديم مناحيم صالح دانيال وشعباتها . وعليه
حررت ما هو الواقع الذى تقرر ونظمت هذه الحجة / ١٧ اغسطس ١٩٣٥ .
[Signature] الحاك⟦line⟧م
Page 97
رئاسة محكمة تمييز العراق
بغداد
رقم الاضبارة ٢ / شخصية / ١٩٥٦
تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ٨ / ٤ / ١٩٥٦ من الاعضاء السادة عبد العزيز
ماجد ونوري العمري وعبد الحميد كبة المأذونين بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك
العراق واصدرت القرار الآتي :
المميز — اميل شلومو حسب توليته على وقف مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال
المميز عليهما — ١ — مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته
٢ — الشخص الثالث رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
والقائمة مقام المجلس الجسماني . اضافة لهذه اللجنة .
ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال لدى
محكمة المواد الشخصية في بغداد بانه كانت قد صدرت الحجج والاعلامات الشرعية
التالية .
الاولى — الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد الشرعية في ٩ / شوال ١٣٣٦ المسجلة
في السجل المرقم ( ١ ) بعدد ( ١٨١ ) والمقيدة في دائرة الاوقاف ببغداد بتاريخ
٢٤ مارت ١٩١٩ .
الثانية — الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال / ١٣٦٦
المسجلة في السجل رقم ( ١ ) تحت عدد ( ١٧٩ ) وصحيفة ( ٦٩ ) والمقيدة
في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت / ١٩١٩ .
الثالثة — الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ( ١٤ ) ذي القعدة ١٣٣٤
المسجلة في السجل المرقم ( ٤ ) تحت عدد ( ١٥١ ) .
الرابعة — الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣
المسجلة في السجل المرقم ( ٤ ) تحت عدد ( ٣١١ ) وصحيفة ( ٨٣ ) .
الخامسة — الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣
المسجلة في السجل رقم ( ٤ ) تحت عدد ( ١٥٢ ) .
السادسة — الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ٩٢٤ تحت
عدد ( ٨ ) من الاضبارة ١٥٦ .
وكانت شروط هذه الحجج والاعلامات تنص على وقف الاملاك التي تناولتها
على ان يصرف ايرادها على ما رصد لها . ثم راجع الواقفان المذكوران والمتوليان
على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل شروط الوقف . فاصدرت المحكمة
المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ( ٨٧ / ٩٣٥ ) والمؤرخة ١٧ / ٨ / ٩٣٥ التي ذكر
فيها انها جاءت لازالة الابهام والغموض الوارد في الحجج الوقفية باعتبارها
لا تمس جوهر الوقف ولا شروطه الاساسية في حين ان الحجة تضمنت شروط
[Marginalia] 124
[Stamp] ⟦illegible⟧
Page 98
٥
رئاسة محكمة تمييز العراق
بغداد
⟦crest⟧
رقم الاضبارة / / ١٩٥
اساسية ماسة بجوهر الوقف ولكون الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل
وليس للمتولين فيها ان يبدلا بشروط الوقف وعليه فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف
الا اذا كان في الشرط تعديل للوقف او تقوية لمصلحة الموقوف عليهم . لذلك فتكون
الحجة قد صدرت خلافا للشرع طلب جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة
لوظيفته باعتباره الخصم الموقت والحكم بابطال الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥
والمؤرخة ١٧ / ٨ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروطة في اصل الوقفيات وتحميله
المصاريف . ولدى المرافعة طلب رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
والقائم بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى لان
الحكم الذي يصدر يمس حقوق المجلس الجسماني وبعد سماع اقوال الطرفين ادخلته
المحكمة شخصا ثالثا في الدعوى . وبعد ان استمعت المحكمة اقوال الطرفين واطلعت
على الحجج الوقفية الستة موضوعة البحث والحجة الشرعية المطلوب ابطالها فوجدت
ان هناك نقطتين واجبة الحل .
١ - هل للقاضي ان يصدر حجة شرعية لتعديل شروط الوقف بناء على طلب الواقف
والمتولي في حالة عدم اشتراط الواقف هذا الحق لنفسه ؟
٢ - هل ان الحجة المطلوب ابطالها الصادرة بعدد ٨٧ / ٣٥ ش من هذه
المحكمة تعتبر متناولة تعديل شروط الوقف والحجج المشار اليها ام انها تقتصر
على ازالة الابهام والغموض الوارد فيها وتوضح شروط الوقف ؟
وبغية الوقوف على النقطتين الشرعيتين قررت المحكمة احالة القضية الى عالم
من علماء الفقه الحنفي ممن له معرفة بامور الوقف لاستفتائه ولدى ورود جوابه اصدرت
المحكمة المشار اليها حكما وجاهيا بتاريخ ١٠ / ٧ / ٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ يتضمن
كون العلم الذي استفتته المحكمة لحل النقطتين المذكورتين قد اختاره الطرفان
ولم يعترضا على جوابه بل طلب انهاء ما جاء به وعليه قررت المحكمة الحكم بتعديل
الحجة الشرعية الصادرة من هذه المحكمة بعدد ٨٧ / ٣٥ ش وتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وذلك وفق ما ياتي :-
١ - الغاء الفقرة ( ج ) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة
بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم والفنون .
٢ - الغاء الفقرة ( د ) من البند الثاني المذكور والواقعة بنفس الصحيفة الخاصة
بمبلغ الاحتياط التي تبدأ من العبارة ( اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف .... )
والمنتهية بالعبارة ( .... فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة
وبنفس الشروط الخاصة به )
Page 99
- ٣ -
رئاسة محكمة تمييز العراق
بغداد
[Stamp] ⟦emblem⟧
رقم الاضبارة / ١٩٥
٣ - الغاء الفقرة (هـ) من البند المذكور ايضا والخاصة بفتح شعب او شعبة
في مدرسة (كان هيلديم) والتي تبدأ بالعبارة (واذا حصلت فضلة من واردات
الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب) وتنتهي
بعبارة (.... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك) .
وبذلك يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين
(أ و ب) فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم وبناء مدرسة
(كان هيلديم لـ مناحيم دانيال ببغداد) واعتبار الفقرات الاخرى (ج ود وهـ)
كأنها غير موجودة اصلا في هذه الحجة كما قررت المحكمة عدم التعرض بجميع
ما تضمنته هذه الحجة والحكم برد الدعوى بشانها وتحميل الطرفين مصاريفه .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما ميز المدعي اميل صالح
شلومو ووحد التمييزان وقررت محكمة التمييز في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية
/ ٩٥٥ نقض القرار المميز من ناحية الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ
الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس الجسماني وتصديق القرار المميز فيما يخص
بقية الفقرات .
ولدى اعادة الاوراق الى محكمتها والمرافعة قررت المحكمة ذاتها في ٥ / ١٢ / ٥٥
اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين ج وهـ من الحجة الشرعية فقط وتحميل الطرفين
بالمصاريف .
ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وسجل تمييزه
في ٥ / ١ / ٩٥٦ .
القرار - لدى التدقيق والمداولة ظهر ان محكمة المواد الشخصية اتبعت قرار هذه
المحكمة فيما يتعلق بالفقرة (د) من الحجة الشرعية الصادرة برقم ٨٧ / ٣٥ وعليه
فيصبح الحكم المميز بالنظر لما استند اليه من الاسباب موافقا للقانون قرر تصديقه ورد
اعتراضات المميز وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٨ / ٤ / ٩٥٦
Page 100
صورة
محكمة بداءة بغداد المواد الشخصية: رقم الاضبارة ٣١ / ش / ١٩٥٦
الحاكم السيد صادق حيدر: التاريخ ١٤ / ٢ / ٩٥٦
كان السيد فريد داود سمره بصفته رئيسا للجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد ( القائمة بمقام
المجلس الجسماني للطائفة المذكورة ) بعريضة تتضمن انه كانت هذه المحكمة قد اصدرت الحجة المرقمة ١٥٦
والمؤرخة في ٣ حزيران ٩٢٤ تتضمن تأييد وقف ساسون صالح دانيئيل نصيفته الشائعة من الصيدلية المرقمة
٢٤٦ / ١٥٨ الكائنة بمحلة سوق الغزل بجادة العطارين على روح ولده صالح ساسون دانيئيل بحسب الشروط المبينة
فيها وبخصوص التولية فقد جعل التولية لنفسه ولا بن اخيه مناحيم افندي صالح دانيئيل وهو (عزرا افندي) من بعدهما
تعود التولية الى الاكبر من اولاد الواقف واولاد اولاده من الذكور مشتركا مع الاكبر من اولاد اخيه مناحيم افندي
واولاد اولاده الذكور وبانقراض ذرية احد المتولين تنحصر التولية في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند انقراض
الذريتين تنتقل التولية الى المجلس الجسماني للملة الاسرائيلية ببغداد .
وحيث ان المتولي الاول وهو الواقف ساسون صالح دانيئيل قد توفي في سنة ١٩٣٦ فانحصرت التولية بالمتولي
الثاني عزرا مناحيم دانيئيل وان هذا الاخير قد توفي ايضا في سنة ١٩٥٢ وبما انه بعد وفاة المتولين المذكورين قد
بقي الوقف بدون متولي اذ ان الابن الاكبر للواقف ساسون صالح دانيئيل وهو خضوري الملقب (فريدريك ) غائب
عن العراق منذ سنين طويلة ولم يحصل على تولية هذا الوقف كما ان المتولي الاخير عزرا مناحيم دانيئيل قد توفي
بدون ذرية ومقتضى الفقرة ( ١ ) من المادة ٢١ من نظام الطائفة الاسرائيلية يطلب اصدار حجة شرعية لجعل
اللجنة الادارية متولية على الوقف المذكور .
وبناء على هذا الطلب قد اطلعت المحكمة على .
١- صورة مصدقة من حجة الوقف صادرة بعدد ١٥٦ وتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ وتأيد منها حجة وقف
ساسون افندي صالح دانيئيل النصيفة من الصيدلية المرقمة برقم ابواب ٢٤٦ / ١٥٨ الواقعة في محلة
سوق الغزل بجادة العطارين الموصوفة بموجب سند الطابو المؤرخ جنوري ٩٢٢ دائمي تسلسل
٣٥ وتبين من هذه الحجة بان الجهة الموقوف عليها هي لاستراحة روح ولده المتوفى صالح ساسون
دانيئيل . اما بخصوص التولية فقد تبين بان الواقف قد شرط التولية بان تكون لنفسه ولا بن اخيه
مناحيم افندي بن صالح دانيئيل ( وهو عزره افندي ) ومن بعدهما تعود التولية الى الاكبر من
اولاده ( اولاد الواقف ) واولاد اولاده الذكور مشتركا مع الاكبر من اولاد اخيه مناحيم واولاد اولاده
الذكور وبانقراض ذرية احد المتولين تنحصر التولية في المتولي الثاني او بمن يقوم بمقامه وعند انقراض
الذريتين تنتقل التولية الى المجلس الجسماني للملة الاسرائيلية ببغداد .
٢- استمعت المحكمة الى شهادة كل من الشاهدين مير دنكور واسحق عزرا التي تأيد منها وفاة الواقف
ساسون صالح دانيئيل في ٧ كانون الاول ٩٣٦ ⟦ووفاة⟧ ووفاة عزرا مناحيم دانيئيل في ٣ / ٣ / ٩٥٢ وان
الابن الاكبر للواقف ساسون هو خضوري الملقب ( فريدريك ) وان هذا الاخير يسكن سكنى دائمية
خارج العراق منذ مدة طويلة وهذا الوقف بدون متولي في الوقت الحاضر يرعى مصالحه .
٣- اطلعت على القسام الشرعي المرقم ١٩٦ / ١٩٣٦ والمؤرخ ٢٧ / ١٢ / ٩٣٦ الخاص بحصر وراثة الواقف
ساسون صالح دانيئيل المتوفي في ٧ / ١٢ / ٩٣٦ وتبين ان وراثته منحصرة بزوجته وبولده الكبيرين خضوري
( الملقب فريدريك ) وسليم وبنته الكبيرة ريجينة والقسام الشرعي عدد ٢٤ / ٩٥٢ وتاريخ ٢١ / ٤ / ٥٢
الخاص بحصر وراثة المتوفى عزرا مناحيم دانيئيل الذي ⟦حصلت⟧ حصلت وفاته في ٣ / ٣ / ٩٥٢ وتبين ان
وراثته منحصرة في ولدي عمه المذكوران خضوري ( الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيئيل
- يتبع -