Voices from the Archive

IJA 2632

Legal Materials and Correspondence Related to the Daniel Family Endowment

View interactive document page

Description

This is archival material in from the Baghdadi Jewish Community containing documents related to a legal case dealing with the disbursement and management of an endowment from the Daniel family. It includes court testimony, correspondence with the local endowment administrating official, the Jewish Lay Council, the President of the Jewish Community, school administrators; and the transfer of management of the waqf. There are original title property deeds dated 1924-1931.

Metadata

Archive Reference
IJA 2632
Item Number
12735
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Financial, Chart, Court of Cassation, Menahem S. Daniel's School, Illustration, Legal Document, Revenue Stamp, Ministry of Justice, Ledger, Deed, Form, Court of Baghdad, Contract, Typed, Ezra Menahem Daniel, Iraqi Government, Endowment, Baghdadi Jewish Community, Crown Crest, Legal, Ministry of Education, Ink Stamp, Torah, British Consulate, Administrative Committee for Iraqi Jews, Jewish Law, Court of Personal Property, Letterhead, Mayor of Baghdad, Jewish Lay Council, Fragment, Heskel Menahem Daniel, President of the Jewish Community, Waqf, Property, Receipt, Budget, Correspondence, Architectural Plans, Annotation, Schools, Handwritten, Printed Text, Land Registry, Ezra Menahem Daniel Sports-Ground Committee

AI Transcription, Pages 51-75

Page 51

محكمة بداءة: بغداد
رقم الاضبارة: ٨٤ شخصية / ٩٥٨
التاريخ: ٨ / ٤ / ٩٥٨
الحاكم: السيد صادق حيدر

راجع هذه المحكمة السيد فريد داود سمرة رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة بصفته متوليا على وقف عزرا مناحيم دانيال بعريضته
المؤرخة ٣١ / ٣ / ٥٨ المتضمنة ان تحت يد المتولي غلة من الوقف الذي تحت توليته كما ان هناك
ايضا بدل استملاك للملك الموقوف تسلسل ٤٢ / ٢١ بتاويين وان اللجنة الادارية قررت شراء
الملك تسلسل قطعة ١٤٠ / ٦ مقاطعة ١١ مزرعة حمدي الباجه جي الوزيرية وطلب اعطاءه الاذن
بالشراء .

وبناء على ذلك اجرت المحكمة ما يأتي :
١ - اطلعت على حجة التولية الصادرة من هذه المحكمة بالاضبارة ٤١ / ش / ٥٥ وبتاريخ
٢٨ / ٧ / ٥٥ التي تأيد منها بان اللجنة الادارية هي المتولية على وقف عزرا مناحيم دانيال
الموقوف بالحجة الصادرة من هذه المحكمة بالاضبارة ٣٣ / ٤٥ ش والمؤرخة في ٢٥ / ٢ / ١٩٤٥
وملحقها المؤرخ ٢٥ / ٢ / ٤٥ وان المستدعي هو رئيس اللجنة المذكورة .

٢ - اطلعت المحكمة على حجة الوقف المرقمة ٣٣ / ٤٥ ش والمؤرخة ٢٥ / ٢ / ٤٥ وملحقها
المؤرخ ٢٥ / ٢ / ٤٥ التي تأيد منها بان الملك تسلسل ٤٢ / ٢١ بتاويين هو من جملة اوقاف
عزرا مناحيم دانيال كما ان الواقف المذكور بشروط وقفيته قد اذن للمتولي ان يشتري املاك للوقف
ويلحقها به بنفس الشروط المدرجة في الوقفية .

٣ - استمعت المحكمة الى البينة الشخصية المكونة من شهادة كل من علوان محمود واسحاق
عزرا التي تأيد منها بان الملك الموقوف تسلسل ٤٢ / ٢١ بتاويين قد استملك من قبل مصلحة
المجاري في امانة العاصمة وان في شراء ملك للوقف من بدل الاستملاك ⟦ومن⟧ غلة الوقف عوضا عن
الملك المستملك هو انفع واصلح للوقف .

٤ - اجرت المحكمة الكشف على موقع الملك المراد شرائه المرقم بتسلسل قطعة ١٤٠ / ٦
مقاطعة ١١ مزرعة حمدي الباجه جي الوزيرية وتبين انها قطعة ارض مساحتها تبلغ ( ٧٩٨ / ٧٥ )
مترا مربعا وتقع بجوار مدرسة فرنك عيني في العلوية . وبين الخبيران المنتخبان من قبل هذه المحكمة
بان في شراء هذه القطعة على اساس قيمة المتر المربع الواحد بـ ( ٤ / ٧٥٠ ) اربعة دنانير وسبعمائة
وخمسون فلسا ) مصلحة للوقف لان هذه القيمة تعتبر بدلا معتدلا بالنسبة لهذا اليوم والموقع
وكافة الاعتبارات الاخرى .

القرار : بناء على طلب المستدعي المتولي على وقف عزرا مناحيم دانيال ولتحقق وجود بدل
استملاك الملك الموقوف تسلسل ٤٢ / ٢١ بتاويين وغلة للوقف المذكور تحت يد المتولي وتنفيذا
لرغبة الواقف وشروط الوقف ولتحقق السبب الشرعي من ان في شراء ملك للوقف من بدل الاستملاك
ومن الغلة هو انفع واصلح للوقف وللكشف الجاري على الملك المطلوب شراءه قررت بهذا اعطاء
الاذن للمتولي على وقف عزرا مناحيم دانيال رئيسا للجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد

[Stamp] ⟦محكمة بداءة بغداد⟧

Page 52

⟦الاوراق الشرعية⟧
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة - ٨٤ / شرعية / ٩٥٨

القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة بمراجعة دائرة الطابو والدوائر الاخرى لشراء
الملك المرقم تسلسل قطعة ٦/١٤٠ مقاطعة ١١ الوزيرية مزرعة حمدي الباجه جي واضافته
والحاقه للوقف المذكور بنفس الشروط المدرجة في حجة الوقف الصادرة من هذه المحكمة بالاضبارة
٣٣ / ٤٥ ش وبتاريخ ٢٥ / ٢ / ٤٥ وملحقها المؤرخ ٢٥ / ٢ / ٤٥ بحيث يصبح جزءاً من الاوقاف
الموقوفة بالحجة الانفة الذكر وخولته اجراء كافة المراسيم الخاصة بشرائه على ان لا يتجاوز
بدل شراء هذا الملك عن ( ٤/٧٥٠ ) اربعة دنانير وسبعمائة وخمسين فلساً ) للمتر المربع
الواحد وعلى ان تشعر هذه المحكمة بالاجراءات المذكورة وصدرت هذه الحجة في ٨ / ٤ / ٥٨

[Signature] ⟦signature⟧
[Signature] الحاكم
[Signature] عبد الرزاق حيدر

[Stamp] محكمة بداءة بغداد
[Stamp] عبد الرزاق حيدر

[Stamp] ٥٠ فلساً
[Stamp] المملكة العراقية

٩٥٨

Page 53

محكمة المواد الشخصية في الاعظمية
عدد الحجة - ١٠٨
التاريخ - ٦ / ٥ / ٩٥٨

ان حاكم المواد الشخصية السيد عبد الرحمن الخضير المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق ⟦مسجل⟧
ما هـ ⟦و⟧ آت .

قدم رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد طلبا يتضمن ان الواقف ساسون صالح دانيال كان قد اوقف
الاملاك العائدة له الكائنه في محلة القصب في سوق الطوبج بقبضة الهنديه المبين تفاصيلها في الوقفيتين -
الصادرتين من محكمة الشرعية ببغداد بتاريخ ٩ و ١٦ جمادى الاول ١٣٣٧ هـ والمرقمتين ٦١ و ٧٧ وقد جعل
التوليه على هذا الموقف الى كل من ابن اخيه عزرا مناحيم افندى وابنه صالح افندى ومن بعدهما للاكبر من
اولاده واولاد اولاده الذكور وان لم يكن له ولا لاخيه ذرية فتنتقل التولية الى مجلس الملة الاسرائيلية في الحلة
وان المتولي صالح افندى قد توفى وانحصرت التوليه بالمتولي الاخر عزرا مناحيم افندى وهذا ايضا قد توفى بدون -
عقب وان الابن الاكبر للواقف وهو خضوري افندى (الملقب افردريك) غائب عن العراق منذ سنين طويله ولم يحصل
على توليه له لهذا الوقف وبما ان لم يبق وجود لمجلس الملة الاسرائيليين في الحلة الذى تعهد اليه التوليه
عند عدم وجود ذرية للمتوليين الموما اليهما عزرا مناحيم وصالح بن الواقف فقد بقى الوقف مهملا ومحلول التوليه
ونظرا للفقره ٦ من المادة ٢١ من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ تقضي بان الاوقاف التي لا يمكن
تعيين متولي لها طبق شروط واقفها فتكون من وظائف المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد وان اللجنة
الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد هي القائمه بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكوره فعليه يطلب اصدار -
حجة بنصب اللجنة الادارية لتكون متوليه على الوقف المذكور وبناء على الطلب المذكور وبعد الاطلاع على جنسي
الوقف الصادرتين من المحكمة الشرعية ببغداد بعدد ٦١ و ٧٧ وتاريخ ٩ و ١٦ جمادى الاول لسنة ١٣٣٧ هـ تبين
ان الواقف بموجب الحجتين المشار اليهما قد اشترط التوليه لابنه صالح ولابن اخيه المدعو عزرا مناحيم دانيال
ومن بعدهما الى الاكبر من اولاده مشتركا مع الاكبر من اولاد ابن اخيه المذكور وبانقراض ذرية احد المتوليين تنحصر
التوليه في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند انقراض الذريتين تنتقل التوليه الى المجلس الجسماني وظهر
للمحكمة من القسامين المبرزين بان الواقف قد توفى في سنة ١٩٣٦ وان اكبر اولاده هو المدعو خضوري (الملقب
فردريك) الذى يسكن خارج العراق منذ مدة طويله وبما ان المتوليين صالح وعزرا مناحيم قد توفيا بدون عقب
وحيث ان الواقف قد اشترط انتقال التوليه عند انقراض الذريتين الى المجلس الجسماني وقد اطلعت المحكمة على
صورة امر وزارة العدليه المرقم ١٩٤٤ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ٩٥٣ المتضمن تأليف لجنة للقيام بادارة ما عهد للمجلس
الجسماني القيام به ونظرا لصورة كتاب الطائفة الاسرائيلية المرقم بعدد ط / ٣٢٤٠ / ٥٣ والمؤرخ في ٣٠ / ١١ / ٩٥٣
الموجه لوزارة العدليه المتضمن انتخاب فريد داود سمره رئيسا للجنة فعليه ولما تقدم قررت نصب اللجنة الادارية
القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد متوليه موقته على الوقف المشار اليه في الوقفيتين المرقمتين
٦١ و ٧٧ والمؤرختين في ٩ و ١٦ جمادى الاول ١٣٣٧ هـ لحين مراجعة المشروط له في التوليه واصدار الحجة
بتوليته استوفى الرسم وقدره خمسة دنانير وسجل بعدد ٦ / ٢١٦٤٧ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ٩٥٨ .

[Signature] سالم حسين
[Signature] الكاتب الاول

[Signature] عبد الرحمن الخضير
[Signature] حاكم المواد الشخصية في الاعظمية

[Stamp] ٥٠ فلسا

Page 54

محكمة المواد الشخصية في الاعظمية
عدد الحجة ١٠٨
التاريخ ٦ / ٥ / ١٩٥٨

ان حاكم المواد الشخصية السيد عبد الرحمن الخضير المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة الملك المعظم في سجل
ما هو آت :

قدم رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد طلبا يتضمن ان الواقف ساسون صالح دانيال كان قد اوقف
الاملاك العائدة له الكائنة في محلة القش في سوق الطويريج بقصبة الهندية المبين تفاصيلها في الوقفيتين
الصادرتين من المحكمة الشرعية ببغداد بتاريخ ٩ و ١٦ جمادى الاولى ١٣٣٧ هـ والمرقمتين ٦١ و ٧٧ وقد جعل
التولية على هذا الوقف الى كل من ابن اخيه عزرا مناحيم افندي وابنه صالح افندي ومن بعدهما للاكبر من
اولاده واولاد اولاده الذكور وان لم يكن له ولا لاخيه ذرية فتنتقل التولية الى مجلس الملة الاسرائيلية في الحلة
وان المتولي صالح افندي قد توفى وانحصرت التولية بالمتولي الاخر عزرا مناحيم افندي وهذا ايضا قد توفى بدون
عقب وان الابن الاكبر للواقف وهو خضوري افندي ( الملقب افودريك ) غائب عن العراق منذ سنين طويلة ولم يحصل
على توليه له لهذا الوقف وبما ان نظم بحق وجود لمجلس الملة الاسرائيليين في الحلة الذي تعهد اليه التولية
عند عدم وجود ذرية للمتوليين الموما اليهما عزرا مناحيم وصالح بن الواقف فقد بقى الوقف مهملا ومحلول التولية
ونظرا للفقرة ٦ من المادة ٢١ من نظام الطائفة الاسرائيلية رقم ٣٦ لسنة ١٩٣١ تقضي بان الاوقاف التي لا يمكن
تعيين متولي لها طبق شروط واقفها فتكون من وظائف المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد وان اللجنة
الادارية لطائفة الاسرائيلية ببغداد هي القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة فعليه يطلب اصدار
حجة بنصب اللجنة الادارية لتكون متوليه على الوقف المذكور وبناء على الطلب المذكور وبعد الاطلاع على حجتي
الوقف الصادرتين من المحكمة الشرعية ببغداد بعدد ٦١ و ٧٧ وتاريخ ٩ و ١٦ جمادى الاولى لسنة ١٣٣٧ هـ تبين
ان الواقف بموجب الحجتين المشار اليهما قد اشترط التولية لابنه صالح ولابن اخيه المدعو عزرا مناحيم دانيال
ومن بعدهما الى الاكبر من اولاده مشتركا مع الاكبر من اولاد ابن اخيه المذكور وبالانقراض ذرية احد المتوليين تنحصر
التولية في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند انقراض الذريتين تنتقل التولية الى المجلس الجسماني وظهر
للمحكمة من القسامين البيروزيين بان الواقف قد توفى في سنة ١٩٣٦ وان اكبر اولاده هو المدعو خضوري ( الملقب
فودريك ) الذي يسكن خارج العراق منذ مدة طويلة وبما ان المتوليين صالح وعزرا مناحيم قد توفيا بدون عقب
وحيث ان الواقف قد اشترط انتقال التولية عند انقراض الذريتين الى المجلس الجسماني وقد اطلعت المحكمة على
صورة امر وزارة العدلية المرقم ١٩٤٤ والمؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣ المتضمن تأليف لجنة للقيام بادارة ما عهد للمجلس
الجسماني القيام به ونظرا لصورة كتاب الطائفة الاسرائيلية المرقم بعدد ط / ٢٢٤٠ / ٥٣ والمؤرخ في ٣٠ / ١١ / ١٩٥٣
الموجه لوزارة العدلية المتضمن انتخاب فريد داود سموه رئيسا للجنة فعليه ولما تقدم قررت نصب اللجنة الادارية
القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد متوليه موقته على الوقف المشار اليه في الوقفيتين المرقمتين
٦١ و ٧٧ والمؤرختين في ٩ و ١٦ جمادى الاولى ١٣٣٧ هـ لحين مراجعة المشروط له في التولية واصدار الحجة
بتوليته استوفى الرسم وقدره خمسة دنانير وسجل بعدد ٦ / ٢١٦٤٧ وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٩٥٨ .

[Signature] سالم حسين
[Signature] الكاتب الاول

[Signature] عبد الرحمن الخضير
[Signature] حاكم المواد الشخصية في الاعظمية

[Stamp] ⟦stamp with portrait of King Faisal II⟧
[Stamp] ٥٠ فلسا

[Marginalia] ٢ / ٥ / ٥٨

Page 56

١٢٠
عن تركة المرحوم دانيال

Page 58

[Marginalia] عدد
[Marginalia] ٦١

بمجلس الشرع الشريف المنعقد بالمحكمة الشرعية في مدينة بغداد حضر الرجل العاقل
الرشيد ساسون افندي بن صالح افندي دانيال الساكن في محلة رأس القرية احدى محلات
بغداد واحضر معه المتولي لاجل التسجيل ابن اخيه عزره افندي بن مناحيم افندي بن صالح
افندي دانيال المذكور الساكن في المحلة المذكورة فقرر قائلا اني بكمال صحتي وطوعي واختياري
ورشدي اقر اقرارا صحيحا شرعيا خاليا عن الجبر والاكراه باني قد وقفت وحبست وابدت ابتغاء
لمرضات الله تعالى ما هو ملكي وتحت تصرفي وقبضي الى حين صدور هذا الوقف مني وذلك
ثلثي جميع الاملاك ⟦...⟧ الواقعة في محلة القصب في سوق طويريج في قصبة الهندية وهي الدكاكين
المحدودة من الطرفين بملك المفلسين وبدكان علي وبالطريق العام والدكان المحدود من
الطرفين بملك المفلسين وبدكان محمد الحبيب وبسوق طويريج والدكان المحدود بدكان عنبر
وبدكان الحاج ابراهيم وبالاراضي العرصة العائدة بالمفلسين وبالطريق العام والدكان المحدود
بدكان عنبر وبالاراضي العائدة للمفلسين وبدكان العائد الى حرم ابو الفاضل وبالطريق العام
والعرصة الخالية المحدودة بسوق طويريج وبسوق القيصرية العائدة للمفلسين وبالطريق العام
وبالقيصرية الحاوية لستة عشر دكانا المحدودة بحلوة ابو حاوي وبالطريق العام وبالاراضي العائدة
للمفلسين وبدكان الحاج عودة وبسوق طويريج بموجب السندات الخاقانية المؤرخة جميعها في
حزيران لسنة احدى وثلثمائة والف وبعدد الخامس والتاسع والحادي عشر والرابع والسابع
التي بحال الحاضر عمرت العرصة والقيصرية خانا واحدى عشر دكانا والدكان المحدود من اليمين
والخلف بخرابة مناحيم صالح افندي ومن اليسار بدكان جاسم بن محمد ومن الجبهة بالطريق
العام بموجب السند الخاقاني المؤرخ في تموز لسنة سبع عشرين وثلثمائة والف وبعدد الثاني
والدكان المحدود من الجبهة واليسار بالطريق العام ومن اليمين بدكان صاحب الملك ومن الخلف
باسكلة مناحيم صالح افندي بموجب السند الخاقاني المؤرخ في اغسطس لسنة ثماني وعشرين وثلثمائة
والف وبعدد الثاني وفي حال الحاضر عمر وجعل دكاكين والدكان المحدود من اليمين بملك داود
بن عبد النبي ومن اليسار بدكاكين مناحيم صالح افندي ومن الخلف باسكلة صالح بن عبد الله
ومن الجبهة بالطريق العام بموجب السند الخاقاني المؤرخ في ايلول لسنة تسع وعشرين وثلثمائة
والف وبعدد الرابع بموجب حجة الهبة الشرعية الصادرة من هذه المحكمة المؤرخة في اليوم التاسع
من جماد الاول لسنة سبع وثلاثين وثلثمائة والف هجرية وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا وحبسا صريحا
مخلدا الى ابد الابدين وادار الدارين على ان تؤجر الاملاك المذكورة ببدل المثل بمعرفة
المتولي والمبلغ الذي يحصل من الاجارة يعطي منه اولا للتعمير والترميم المقتضى ويأتي بعد ذلك
يعطى معاشات للمعلمين ومصرف تدريس وتعليم التلاميذ الفقراء الذين يداومون في مكاتب
الموسوية بالحلة ذكورا واناثا وقد جعلت المتولي على الوقف المذكور كلا من ابن اخي عزره افندي
المذكور وابني صالح افندي ومن بعدهما للاكبر من اولادي واولاد اولادي الذكور ما تناسلوا
وتعاقبوا واولاد اخي مناحيم افندي واولاد اولاده الذكور ما تناسلوا وان لم يكن لي ولا لاخي ذرية
ذكور والعياذ بالله تعالى فتنتقل التولية الى مجلس ملة الاسرائيليين في الحلة واذا سافر احد

- يتبع -

[Stamp] ⟦illegible⟧

Page 59

- ٢ -

المتوليين يكون له حق ان يوكل الثاني او غيره عوضا عنه واذا الغيت المكاتب التي في الحلة
فحينئذ ترجع غلة الوقف الى تدريس وتعليم اولاد الفقراء الموسوية الذين هم في مكاتب
الاسرائيلية في بغداد ولما تم امر هذا الوقف ولزم محتويا على هذه الشروط المسطورة وسلمه
الى المتولي المنصوب لاجل التسجيل عزره افندي المومى اليه وتصرف فيه برهة من الزمان
⟦كبيره⟧ من المتوليين رجع الواقف عن الوقف مريدا استرجاعه الى ملكه محتجا بعدم اللزوم
على قول الامامين رحمهما الله تعالى وترافعا لدى الحاكم الموقع اسمه اعلا الكتاب طويلا
وحسن متاب فرأى الحاكم المشار اليه اسبغ الله نعمه عليه جانب الوقف ولزومه في خصوصه
وعمومه مرجحا جانب الوقف عالما بالخلاف الجاري بين الائمة الاسلامية وبعد الحكم الحاسم
للنزاع تم الوقف ولزم فلا ينقص ولا يبطل ولا يغير ولا يبدل ولا يباع ولا يوهب ولا يرهن تحريرا
في اليوم التاسع من جماد الاولى لسنة سبع وثلاثين وثلثمائة والف هجرية .

[Marginalia] ⟦illegible⟧

[Stamp] المحكمة الشرعية ببغداد

المحكمة الشرعية - بغداد
حضر مجلس الشرع الشريف المنعقد بالمحكمة الشرعية في مدينة بغداد ساسون افندي
بن صالح افندي دانيال الساكن في محلة راس القرية في بغداد فقرر قائلا اني قبل هذا قد وقفت
الاملاك المعلومة المحررة في الوقفيتين الصادرتين من هذه المحكمة المؤرختين في التاسع
وفي السادس عشر من جماد الاولى لسنة سبع وثلاثين وثلثمائة والف وقد اذنت فيهما للمتوليين
ابني صالح افندي وابن اخي مناحيم افندي وهو عزره افندي ومن يتولى بعدهما ان يصرفا الغلة
وذلك بعد التعمير والترميم لمعاشات المعلمين ومصرف تدريس وتعليم التلاميذ الفقراء الذين
يداومون في مكاتب الموسوية في قصبة الحلة ذكورا واناثا وبما ان هذا الشروط يقيد صلاحية
المتوليين المذكورين في المكاتب المذكورة فقط فقد نسبت توسيع صلاحيتهما ومأذونيتهما متى رأوا
ذلك مناسبا على ان يصرفا قسما من الغلة الى تعمير المكاتب المذكورة والى الجهات الاخرى من
الخيرات والمبرات وهما مفوضان ايضا بما يرياه مناسبا من تغيير وتبديل بناء الاملاك الموقوفة
او استبدالها بغير ملك هو انفع للوقف واصلح واكثر نماء وفائدة وحفظا للمقال حرر وسجل ما هو
الواقع بالطلب في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة ثمانية وثلاثين وثلثمائة والف هجرية .

⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

[Stamp] ٥٠ فلسا

Page 60

صوره

محكمة بداءة بغداد - المواد الشخصية
الحاكم - السيد صادق حيدر
رقم الاضبارة ٣١/ش/١٩٥٦
التاريخ ١٤/٢/١٩٥٦

كان السيد فريد داود سمره بصفته رئيساً للجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
(القائم بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة) بعريضة تتضمن انه كانت هذه المحكمة قد
اصدرت الحجة المرقمة ١٥٦ والمؤرخة في ٣ حزيران ١٩٢٤ تتضمن تأييد وقف ساسون صالح دانيال -
نصيفته الشائعة من الصيدلية المرقمة ٢٤٦/١٥٨ الكائنة بمحلة سوق الغزل بجادة سوق العطارين
على روح ولده صالح ساسون دانيال بحسب الشروط المبينة فيها وبخصوص التولية فقد جعل التولية
لنفسه ولابن اخيه مناحيم افندي صالح دانيال وهو (عزرا افندي) ومن بعدهما تعود التولية الى
الاكبر من اولاد الواقف واولاد اولاده من الذكور مشتركاً مع الاكبر من اولاد اخيه مناحيم افندي واولاد
اولاده الذكور وبانقراض ذرية احد المتوليين تنحصر التولية في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه
وعند انقراض الذريتين تنتقل التولية الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد .

وحيث ان المتولي الاول وهو الواقف ساسون صالح دانيال قد توفي في سنة ١٩٣٦ فانحصرت
التولية بالمتولي الثاني عزرا مناحيم دانيال وان هذا الاخير قد توفي ايضاً في سنة ١٩٥٢ وبما ان ⟦بعد⟧
وفاة المتوليين المذكورين قد بقي الوقف بدون متولي اذ ان الابن الاكبر للواقف ساسون صالح دانيال
وهو خضوري الملقب (فريدريك) غائب عن العراق منذ سنين طويلة ولم يحصل على تولية هذا الوقف
كما ان المتولي الاخر عزرا مناحيم دانيال قد توفي بدون ذرية وبمقتضى الفقرة (١) من المادة ٢١ من
نظام الطائفة الاسرائيلية يطلب اصدار حجة شرعية بجعل اللجنة الادارية متولية على الوقف -
المذكور .

وبناء على هذا الطلب قد اطلعت المحكمة على :-

١ - صورة مصدقة من حجة الوقف صادرة بعدد ١٥٦ وتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ وتأييد منها
صحة وقف ساسون افندي صالح دانيال النصيفة من الصيدلية المرقمة برقم ابواب ٢٤٦/١٥٨ الواقعة
في محلة سوق الغزل بجادة سوق العطارين الموصوفة بموجب سند الطابو المؤرخ جنوري ٩٢٣ دائمي
تسلسل ٣٥ وتبين من هذه الحجة بان الجهة الموقوف عليها هي لاستراحة روح ولده المتوفى صالح
ساسون دانيال . اما بخصوص التولية فقد تبين بان الواقف قد شرط التولية بان تكون له ولابن
اخيه مناحيم افندي بن صالح دانيال (وهو عزرا افندي) ومن بعدهما تعود التولية الى الاكبر من
اولاده (اولاد الواقف) واولاد اولاده الذكور مشتركاً مع الاكبر من اولاد اخيه مناحيم واولاد اولاده
الذكور وبانقراض ذرية احد المتوليين تنحصر التولية في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند -
انقراض الذريتين تنتقل التولية الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد .

٢ - استمعت المحكمة الى شهادة كل من الشاهدين مير دنكور واسحق عزرا التي تأيد منها
وفاة الواقف ساسون صالح دانيال في ٧ كانون اول ٩٣٦ ووفاة عزرا مناحيم دانيال في ٣/٣/١٩٥٢
وان الابن الاكبر للواقف ساسون هو خضوري الملقب (فريدريك) وان هذا الاخير يسكن سكنى دائمة
خارج العراق منذ مدة طويلة وهذا الوقف بدون متولي في الوقت الحاضر يرعى
مصالحه .

٣ - اطلعت على القسام الشرعي المرقم ١٩٦/١٩٣٦ والمؤرخ ٢٧/١٢/١٩٣٦ الخاص
بحصر وراثة الواقف ساسون صالح دانيال المتوفى في ٧/١٢/٩٣٦ وتبين ان وراثته منحصرة بزوجته

Page 61

— ٢ —

بزوجته وبولديه الكبيرين خضوري ( الملقب فريدريك ) وسليم وبنته الكبيرة رجينا
والقسام الشرعي عدد ٢٤ / ٥٢ ١٩ وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٥٣ الخاص بحصر وراثة المتوفى عزرا مناحيم
دانيال الذي حصلت وفاته في ٣ / ٣ / ١٩٥٣ وتبين ان وراثته منحصره في ولدي
عمه المذكوران خضوري ( الملقب فريدريك ) وسليم ولدي ساسون صالح دانيال .
٤ — وقفت المحكمة بنفسها على الموقوف وتبين بانه متخذ كعلوه ومشغول من قبل
مستأجر وانه وانه بدون متولي .
٥ — اطلعت المحكمة على صورة من امر وزارة العدلية المرقم
١٩٤٤ والمؤرخ في ٢٤ / ١١ / ١٩٥٣ المتضمن تأليف لجنة ادارة للقيام
بادارة ما عهد للمجلس القيام به ومن ضمنهم
المستدعي فريد داود سمره وصورة كتاب الطائفة الاسرائيلية عدد ط م / ٣٢٤٠
والمؤرخ في ٣٠ / ١١ / ١٩٥٣ الموجه الى الوزارة العدلية المتضمن انتخاب
المومى اليه رئيساً للجنة .

القرار

حيث قد تحقق للمحكمة من حجة الوقف الصادرة بعدد دوسيه ١٥٦
وتاريخ ٣ / حزيران / ١٩٣٤ بان الواقف بموجب الحجة المشار اليها قد شرط التوليه
لنفسه ولابن اخيه المدعو عزرا مناحيم دانيال ومن بعدهما الى الاكبر من
اولاده مشتركاً مع الاكبر من اولاد ابن اخيه المذكور وبانقراض ذرية احد المتوليين
تنحصر التوليه في المتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند انقراض الذريتين تنتقل
التوليه الى المجلس الجسماني .
وحيث قد تحقق للمحكمة من القسامين الشرعيين والشهادة المستمعه بان الواقف
المذكور قد توفي في سنة ١٩٣٦ وان اكبر اولاده هو المدعو خضوري الملقب فريدريك
الذي يسكن دائماً خارج العراق وان المتولي الثاني عزرا مناحيم دانيال قد توفي
بدون عقب وانقطعت ذريته فتصبح التوليه منحصره في المذكور خضوري
بن الواقف ساسون صالح دانيال الذي هو خارج العراق .
وحيث قد تبين من معاينة المحكمة ومما ذكر في اعلاه
بما يتضمن ان الوقف المذكور محلول التوليه من الناحية الفعلية وانه
ليس من مصلحة الوقف بقائه بدون متولي عليه .
وحيث ان الواقف قد شرط انتقال التوليه عند انقراض الذريتين الى المجلس الجسماني
للطائفة فهو بهذا قد رجح المجلس الجسماني على ⟦نفسه⟧ غيره
وحيث ان الوقف يقتضي تعيين متولي لحين حضور الشخص المشروط له التوليه
ومراجعته وللاسباب المذكوره وحيث ان الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢١ ) من نظام

Page 62

- ٣ -

الطائفة الاسرائيلية تقضي بان ادارة الاوقاف التي لا يمكن تعيين متول لها
طبق شروط واقفيها تكون من وظائف المجلس الجسماني وحيث ان المستدعي يرأس
اللجنة الادارية التي ⟦تقوم⟧ بمقام هذا المجلس ولذلك قررت بهذا نصب
اللجنة الادارية القائمة بمقام المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية ببغداد متولية موقتة
على الوقف المشار اليه في اعلاه لحين مراجعة الشخص المشروط له التولية
واصدار الحجة بتوليته وصدرت هذه الحجة بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٩٥٦

[Signature] الحاكم
[Signature] صادق حيدر

صورة طبق الاصل —
المدعي

Page 63

محكمة بداءة
محكمة المواد الشخصية ببغداد
رقم الاخبارية ٢٤ / ١٩٥٢

الحاكم ⟦السيد⟧ عبد الرحمن البزاز

بتاريخ ١٣ آذار سنة ١٩٥٢ توفي عزرا بن مناحيم بن صالح دانيل (المعروف بأسم عزرا مناحيم دانيل)
وانحصر ارثه في ولدي عمه وهما خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيل ولا وارث سواهما
حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤرخ ٨ / ٤ / ١٩٥٢ والمؤيد باخبار كل من داود كوهين
هارون داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاصجي وعليه فان المسألة الارثية تصح من سهمين لكل واحد من
الاولاد عمه خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ساسون صالح دانيل سهم واحد طبقا للفريضة الشرعية وعلى طلب
الورثة نظم هذا القسام الشرعي تحريرا في ٢١ / ٤ / ١٩٥٢

[Signature] الحاكــــــــــــــــــــم ⟦line⟧

Page 64

١٩٤٣/٣٤ ش

تسلسل

الحاكم - السيد حسين المؤمن .
لقد توفي حسقيل مناحيم دانيل بتاريخ ١٤ / ١ / ١٩٤٣ وانحصرت وراثته
في اخيه الكبير عزرا مناحيم دانيل وليس له وارث سواه حسبما جاء في البيان المقدم
من قبل مختار محلة السنك المؤيدة بشهادة كل من فيكتور داود وعزرا مير باروخ والوارث
عزرا وعليه فقد صحت مسألة الارثية في سهم واحد للأخ عزرا مناحيم دانيل وذلك طبقا
للفريضة الشرعية وبناء على البيان المقدم وطلب الوارث عزرا مناحيم دانيل المذكور
نظم هذا القسام تحريرا في ٢٩ / ٣ / ١٩٤٣

[Signature] ⟦illegible signature⟧

حاكم المواد الشخصية ببغداد

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] ٥٤٤
[Marginalia] ١٨٢
[Marginalia] ١١ / ٥ / ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦illegible⟧
[Marginalia] مديرية كتاب ⟦illegible⟧

Page 65

١٩٤٣/٣٤ ش
تسلسل

الحاكم - السيد حسين المؤمن .

لقد توفي حسقيل مناحيم دانيل بتاريخ ١٩٤٣/١/١٤ وانحصرت وراثته
في أخيه الكبير عزرا مناحيم دانيل وليس له وارث سواه حسبما جاء في البيان المقدم
من قبل مختار محلة السنك المؤيدة بشهادة كل من فيكتور داود وعزرا مير باروخ والوارث
عزرا وعليه قد صحت مسألة الارثية في سهم واحد للأخ عزرا مناحيم دانيل وذلك طبقا
للفريضة الشرعية وبناء على البيان المقدم وطلب الوارث عزرا مناحيم دانيل المذكور
نظم هذا القسام تحريرا في ١٩٤٣/٣/٢٩

[Signature] حاكم المواد الشخصية ببغداد

[Stamp] ⟦illegible⟧

⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧

Page 66

١٩٤٣/٣٤ ش
تسلسل

الحاكم - السيد حسين المؤمن .

لقد توفي حسقيل مناحيم دانيال بتاريخ ١٤ / ١ / ١٩٤٣ وانحصرت وراثته
في أخيه الكبير عزرا مناحيم دانيال وليس له وارث سواه حسبما جاء في البيان المقدم
من قبل مختار محلة السنك المؤيدة بشهادة كل من فيكتور داود وعزرا مير باروخ والوارث
عزرا ⟦...⟧ لقد صحت مسألة الارثية في سهم واحد للأخ عزرا مناحيم دانيال وذلك طبقا
للشريعة الموسوية وبناء على البيان المقدم وطلب الوارث عزرا مناحيم دانيال المذكور
نظم هذا القسام تحريرا في ٢٩ / ٣ / ١٩٤٣

[Signature] حاكم المواد الشخصية ببغداد

[Stamp] ⟦revenue stamp with portrait⟧
[Stamp] ⟦circular cancellation stamp⟧

[Marginalia] ⟦illegible signature/note⟧
[Marginalia] رسم ⟦...⟧ دينار ⟦...⟧
[Marginalia] ٥٤٤
[Marginalia] ٢٨٢
[Marginalia] ١١ / ٥ / ٩٤٣
[Marginalia] ⟦signature⟧

Page 67

عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥٦

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة
معالي الرئيس السيد حسن سامي التتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود
خالص وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمري المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي -

المميز - طالب التصحيح - اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانييل اضافة للوقف .

المميز عليه - المصحح عليه
١ - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢ - الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانييل لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الاتية .
١ - الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٩ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٢ - الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٦٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٣) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥١
٤) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد ٣١١
٥) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
٦) الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٢٤ بعدد (٨) في الاضبارة ١٥٦

وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يبدلوا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم الموقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروطة في
اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .

- يتبع -

Page 68

- ٢ -

ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم بمقام
المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي يصدر يمس بحقوقه واصدرت
بتاريخ ١٠ / ٧ / ٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية موضوع الدعوى
وفق ما يأتي .
١) الغاء الفقرة (جـ) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم والفنون
٢) الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة ( اذا
ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية
لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣) الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة ( كان هيلديم )
والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات ...) والتي
تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك .)
وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( ا و ب ) فقط واعتبار
الفقرات ( ج و د و هـ ) كانها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشانها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز من
ناحية ( الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس
الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة قررت
محكمة المواد الشخصية في ٥ / ١٢ / ٥٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين ( ج و هـ ) من الحجة
الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وصودق تمييزا
في ٨ / ٤ / ٥٦ وبعدد ٢ شخصية ١٩٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ١٧ / ٦ / ٥٦
القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه تقرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق

٥٦/٧/١١

[Signature] الكاتب الاول

[Stamp] صورة طبق الاصل

[Stamp] ٥٠ فلسا

[Stamp] ⟦illegible⟧

Page 69

عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥٦

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة
معالي الرئيس السيد حسن سامي التتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود
خالص وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمراني المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي :
المميز - طالب التصحيح - اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانيال اضافة للوقف .

المميز عليه - المصحح عليه
١ - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢ - الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال لدى محكمة
المواد الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الآتية :
١) الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٦ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩ .
٢) الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٦٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٣) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥١
٤) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد (٣١١)
٥) الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
٦) الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ١٩٢٤ بعدد (٨) في الاضبارة ٦١

وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف ، فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس
جوهر الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر
الوقف ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين
ان يبدلوا بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل
للوقف او تفويت لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت
خلافا للشرع . طلب المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره
الخصم الموقت والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاساسية
غير المشروطة في اصل الوقفية وتحميله المصاريف .

- يتبع -

Page 70

- ٢ -

ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم
بمقام المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي يصدر يمس بحقوقه
واصدرت بتاريخ ١٠ / ٧ / ٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية
موضوع الدعوى وفق ما يأتي :

١) الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم
والفنون .

٢) الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة
(اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتعلق باحضار
الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به) .

٣) الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة ( كنان
هيلديم ) والتي تبدأ بالعبارة (واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه
النفقات ...) والتي تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك) .

وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين (أ و ب) فقط
واعتبار الفقرات (ج و د و هـ) كأنها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع
ما تضمنته هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشأنها وتحميل
الطرفين المصاريف .

فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما ميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز
من ناحية (الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالصيغة التي يقررها
المجلس الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق
والمرافعة قررت محكمة المواد الشخصية في ٥ / ١٢ / ٥٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين
(ج و هـ) من الحجة الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار
المذكور وصدق تمييزا في ٨ / ٤ / ٥٦ وبعدد ٢ شخصية ١٩٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي -
بالقرار التمييزي المذكور طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ١٧ / ٦ / ١٩٥٦

القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم
يستند الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول
المحاكمات الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية آنفا
وردته محكمة التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر
القرار بالاتفاق في ١١ / ٧ / ٥٦

Page 71

عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥١

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة
معالي الرئيس السيد حسن سامي التاتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود
خالص وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمري المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي -

المميز - طالب التصحيح - اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانييل اضافة للوقف .
المميز عليه - المصحح عليه
١ - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢ - الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانييل لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الاتية .

١ - الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٦ شوال ١٣٢٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٦
٢ - الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٢٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٦
(٣ الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥١
(٤ الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد ٣١١
(٥ الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
(٦ الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٣٤ بعدد (٨) في الاضبارة ١٥٦

وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٩٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية مست بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يبدلوا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم الموقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروطة في
اصل الوقفية وتحميله المصاريف .

- يتبع -
⟦signature⟧
٢٢ / ٧ / ٥٦

Page 72

- ٢ -

ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم بمقام
المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي يصدر يمس بحقوقه واصدرت
بتاريخ ١٠ / ٧ / ٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية موضوع الدعوى
وفق ما يأتي .

١) الغاء الفقرة (جـ) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم والفنون
٢) الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة ( اذا
ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية
لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣) الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة ( كان هيلديم )
والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات ...) والتي
تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك .)

وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( أ و ب ) فقط واعتبار
الفقرات ( ج و د و هـ ) كأنها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشانها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ١٣ / ١٠ / ٥٥ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز من
ناحية ( الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس
الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة قررت
محكمة المواد الشخصية في ٥ / ١٢ / ٥٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين ( ج و هـ ) من الحجة
الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وصدر تمييزا
في ٨ / ٤ / ٥٦ وبعدد ٢ شخصية ١٩٥٦ ⟦ولعدم⟧ قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ١٧ / ٦ / ٥٦
القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق
١١ / ٧ / ٥٦

[Signature] الكاتب الاول

[Stamp] صورة طبق الاصل

[Stamp] ٥٠ فلسا
[Stamp] 50 FILS

[Marginalia] ٢٤

Page 73

عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥٦

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة معاون
الرئيس السيد حسن سامي التتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود خالص
وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمر المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي :
المميز ـ صاحب التصحيح ـ اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانيال اضافة للوقف .

المميز عليه ـ المصحح عليه
١ ـ مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢ ـ الشخص الثالث ـ رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الآتية :
١ ـ الحجة الصادرة من محكمة بغداد في ٩ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٢ ـ الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية ببغداد في ٨ شوال ١٣٦٦ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
٣ ـ الحجة الصادرة من محكمة شرعية ببغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥١
٤ ـ الحجة الصادرة من محكمة شرعية ببغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ وبعدد ٣١١
٥ ـ الحجة الصادرة من محكمة شرعية ببغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ وبعدد ١٥٢
٦ ـ الاعلام الصادر من محكمة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٢٤ وبعدد (٨) في الاضبارة
١٥٦

وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقف ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يغيروا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم المؤقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروعة على
اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .

ـ يتبع ـ

Page 74

- ٢ -

ولدى اجراء المرافعة ادخل رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم
بمقام المجلس الجسماني للطائفة شخصا ثالثا في الدعوى . لان الحكم الذي يدعون بحقوقه
واصدرت بتاريخ ٥٥/٧/١٠ وبعدد ١٠٢/٥٥ حكما وجاهيا يقضي بتعديل الحجة الشرعية
موضوع الدعوى وفق ما يأتي .

١- الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس العلوم
والفنون .

٢- الغاء الفقرة (د) من البند الثاني والخاصة بمبلغ الاحتياط والتي تبدأ من العبارة
( اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (... فيما يتصل باحضار الميزانية
السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )

٣- الغاء الفقرة (هـ) من البند الثاني والخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة (لسان
هيلين ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة من واردات الوقف يسد تأدية كافة هذه النفقات
والتي تنتهي بعبارة (... وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )

وبذلك يصبح البند الثاني الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( أ و ب ) فقط واعتبار
الفقرات ( ج و د و هـ ) كأنها غير موجودة في الحجة كما وقررت المحكمة عدم التعرض لجميع ما تضمنته
هذه الحجة فيما عدا الفقرات المذكورة منها ورد دعوى المدعي بشأنها وتحميل الطرفين المصاريف .
فميز رئيس الطائفة الاسرائيلية - الشخص الثالث - كما وميز المدعي ووحد التمييزان
وقررت محكمة تمييز العراق في ٥٥/١٠/١٣ وبعدد ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٥٥ نقض القرار المميز
من ناحية ( الفقرة المختصة بالماء ) امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها
المجلس الجسماني وتصديق القرار المميز من ناحية الفقرات الاخرى . ولدى اعادة الاوراق والمرافعة
قررت محكمة المواد الشخصية في ٥٥/١٢/٥ اتباع قرار محكمة التمييز والغاء الفقرتين ( ج و هـ ) من
الحجة الشرعية موضوع الدعوى فقط وتحميل الطرفين بالمصاريف . فميز المدعي القرار المذكور وسجل
تمييزا في ٥٦/٤/٨ وبعدد ٢ شخصية ٥٦ ولعدم قناعة المميز - المدعي - بالقرار التمييزي المذكور
طلب تصحيحه ودفع التأمينات القانونية في ٥٦/٦/١٧

القرار - لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة ظهر ان طلب التصحيح لم يستند
الى اي سبب من اسباب التصحيح الواردة في المادة الرابعة المعدلة من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية ولان ما اورده في لائحة الطلب كان قد ذكره في اللائحة التمييزية سابقا وردته محكمة
التمييز عند تدقيقاتها فعليه قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق

٥٦/٧/١١

Page 75

عدد الاضبارة ٢٨ شخصية ٥٦

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١١ / ٧ / ٥٦ بهيئتها العامة المؤلفة برئاسة معاون
الرئيس السيد حسن سامي التاتار والاعضاء السادة علي محمود الشيخ علي ومحمود خالص
وعبد الجليل برتو ومحمد صدقي سليمان ومحمد شفيق العاني ونوري العمري المأذونين
بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت القرار الآتي .

المميز - صاحب التصحيح - اميل صالح شلومو حسب توليته على اوقاف مناحيم وساسون
دانييل اضافة للوقف .
المميز عليه - المصحح عليه
١- مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته
٢- الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
اضافة لوظيفته

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانييل لدى محكمة المواد
الشخصية ببغداد بانه سبق وصدرت الحجج والاعلامات الشرعية الآتية .
١- الحجة الصادرة من محكمة بداءة بغداد في ٩ شوال ١٣٣٦ بعدد (١٨١) والمقيدة
بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١١
٢- الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٨ شوال ١٣٦١ بعدد (١٧٩)
والمقيدة بدائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١١
٣- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥١
٤- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ بعدد ٣١١
٥- الحجة الصادرة من محكمة شرعية بغداد في ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ بعدد ١٥٢
٦- الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد في ٣ / ٧ / ٩٢٤ بعدد (٨) في الاضبارة
١٥٦

وان هذه الحجج تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف ايرادها على ما
رصد لها . ثم راجع الواقفان والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد الشخصية طالبين تعديل
شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ بتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥
وقد ذكر فيها انها جاءت لازالة الغموض والابهام الوارد في حجة الوقفية ولان ذلك لا يمس جوهر
الوقف وشروطه الاساسية . في حين ان الحجة المذكورة تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف
ولان الواقفين لم يشترطا في الوقفية حق التغيير والتبديل وحيث ان ليس للمتوليين ان يبدلوا
بشروطها لذلك فليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . وعليه فان الحجة الشرعية المذكورة تكون قد صدرت خلافا للشرع . طلب
المدعي بعد جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته باعتباره الخصم الموقت
والحكم بابطال الحجة الشرعية المذكورة المرقمة ٨٧ / ٣٥ من الشروط الاضافية غير المشروعة في
اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .

- يتبع -