Voices from the Archive

IJA 2632

Legal Materials and Correspondence Related to the Daniel Family Endowment

View interactive document page

Description

This is archival material in from the Baghdadi Jewish Community containing documents related to a legal case dealing with the disbursement and management of an endowment from the Daniel family. It includes court testimony, correspondence with the local endowment administrating official, the Jewish Lay Council, the President of the Jewish Community, school administrators; and the transfer of management of the waqf. There are original title property deeds dated 1924-1931.

Metadata

Archive Reference
IJA 2632
Item Number
12735
Date
Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages
Arabic
Keywords
Financial, Chart, Court of Cassation, Menahem S. Daniel's School, Illustration, Legal Document, Revenue Stamp, Ministry of Justice, Ledger, Deed, Form, Court of Baghdad, Contract, Typed, Ezra Menahem Daniel, Iraqi Government, Endowment, Baghdadi Jewish Community, Crown Crest, Legal, Ministry of Education, Ink Stamp, Torah, British Consulate, Administrative Committee for Iraqi Jews, Jewish Law, Court of Personal Property, Letterhead, Mayor of Baghdad, Jewish Lay Council, Fragment, Heskel Menahem Daniel, President of the Jewish Community, Waqf, Property, Receipt, Budget, Correspondence, Architectural Plans, Annotation, Schools, Handwritten, Printed Text, Land Registry, Ezra Menahem Daniel Sports-Ground Committee

AI Transcription, Pages 1-25

Page 2

رئاسة محكمة تمييز العراق
بغداد

رقم الاضبارة: ٢٦٠ / اجرائية / ١٩٥١

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٥١ من الحكام السادة ⟦...⟧
⟦...⟧ العمري وعبد الحميد كبة المأذونين بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت
القرار الاتي :-

المميز - اميل صالح حسب توليته على اوقاف مناحيم دانيال
بناء على الدعوى البدائية المقامة لدى محكمة ⟦...⟧ بغداد برقم ⟦...⟧ / ٢٣٤٥
المحكمة المذكورة بوضع اليد على القاعات الحديدية ⟦...⟧ دانيال وتكليف
لتسليم الدفاتر والسجلات العائدة للوقف باعتبارها عائدة ⟦...⟧ بصفته مأمور
لتركة زوجها المتوفى صالح شلومو بصفته المتولي السابق ⟦...⟧
فاعترض المتولي الحالي على ذلك طالباً الغاء القرار المذكور للاسباب الواردة فيه
وردت المحكمة ليده في استمرارها بقرارها المعترض عليه .
ولعدم قناعة المعترض بذلك طلب تدقيق الاضبارة المذكورة تمييزاً

القرار - لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار المميز لم يكن من القرارات القضائية
التي تقبل التمييز لذا قرر رد التمييز وحمل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق
في ٢٩ / ٥ / ١٩٥١ .

[Signature] الحاكم الاول

[Stamp] طبق الاصل

Page 3

محكمة بداءة بغداد
الاضبارة ١٢ / ١٩٥٥

تشكلت محكمة المواد الشخصية ببغداد بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٥٦ برئاسة السيد امين حيدر
المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت حكمها الاتي
المدعي - اميل صالح لويو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال اصالة عن نفسه - وكيله المحامي
سلمان بيات
المدعى عليه - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته بصفته الخصم الموجه اليه في هذه الدعوى
الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد واضافة من المجلس الجسماني
للطائفة المذكورة - بالاضافة للجنة المذكورة - بالاضافة للجنة المذكورة وبالاضافة للمجلس المذكور
ادعى المدعي اميل صالح لويو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال بانه كانت قد صدرت
الحجج والاعلامات الشرعية التالية الاولى الصادرة من محكمة بداءة بغداد الشرعية بتاريخ ٦ شوال
١٣٣٦ المسجلة في السجل المرقم ١ بعدد ١٨١ والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارس
١٩١٩ والثانية الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال ١٣٣٦ المسجلة
السجل رقم (١) تحت عدد ١٧٩ وصحيفة ٦٩ والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارس
والثالثة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل
تحت عدد ١٥١ والرابعة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ المسجلة
السجل المرقم ٤ تحت عدد ٣١١ وصحيفة ٨٣ والخامسة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ
١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم ٤ تحت عدد ١٥٢ والسادسة الاعلام الصادر من
محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ تحت عدد ٨ في الاضبارة ١٥٦ .
وكانت شروط هذه الحجج وهذا الاعلام تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف
ايرادها على ما ارصد لها . ثم راجع الواقفان المذكوران والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد
الشخصية طالبين تعديل شروط الوقف وفعلا فقد اصدرت هذه المحكمة الحجة الشرعية المرقمة
٨٧ / ٩٣٥ والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ٣٥ التي ذكر فيها بانها جاءت لازالة الابهام والغموض المستولي
في الحجج الوقفية ولتوضيح ما اجمل فيها باعتبارها لا تمس جوهر الوقف ولا بشروطه الاساسية
ان هذه الحجة تضمنت شروط اساسية ماسة بجوهر الوقف وحيث ان الواقفين لم يخرجا من ملكهما
اوقافهما المذكورة لنفسهما حق التغيير والتبديل وانه ليس للواقف ولا للمتولي من بعده ان يبدل
شروط الوقف ولا يصح منهما ذلك لو فعلا وحيث انه ليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان
في الشرط تعطيل للوقف او تفويت لمصلحة الموقوف عليهم فتصح الحجة المنوه عنها قد صدرت خلافا
للشرع . ولذلك فانه يطلب جلب المدعى عليه للمحاكمة اضافة لوظيفته بصفته الخصم الموجه اليه
تعينه هذه المحكمة بموجب الحجة المرقمة ٢٥ / ٥٥ والمؤرخة في ٢٨ / ٤ / ١٩٥٥ في هذه الدعوى
واصدار الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ٣٥ من شروط
اضافية لم تكن مشروطة في اصل الوقفية وتحميله المصاريف .
دعى الطرفان للمحاكمة فحضر وكيلاهما كما تبين ان رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
ببغداد والقائم بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة بالاضافة للجنة كان قد قدم طلبا للمحكمة
بادخاله شخصا ثالثا في الدعوى باعتبار ان الحكم الذي يصدر في الدعوى يمس بحقوق المجلس
الجسماني ذلك لان الحجة المطلوب ابطالها قد خولت المجلس تنظيم ميزانية الوقف المذكور ومراقبة

- يتبع -

Page 4

⟦- ٤ -⟧

صرف نمائه والاحتفاظ بالمبالغ الاحتياطية التي تتوفر من فضلة الواردات بالطريقة التي يعينها هذا
المجلس ولزوم اتباع المتولي لقرار المجلس بهذا الشان .

فاستمعت المحكمة الى اقوال الطرفين بشان طلب طالب الدخول شخصا ثالثا بالدعوى وبعد الاطلاع
على اصل الحجة المطلوب ابطالها تبين للمحكمة ان الحكم الذي يصدر في صالح المدعي في هذه الدعوى
يمس بالمجلس الجسماني ولذلك قبلته المحكمة شخصا ثالثا بجانب المدعى عليه واجريت المرافعة الوجاهية
تبين ان اقوال الادعاء تتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها تتضمن تعديل شروط الواقف . واصبح
هذا التعديل معرقلا لادارة شؤون الوقف . واصبح المجلس الجسماني تقريبا هو المتولي . وانه لم يكن من
قبيل ازالة الابهام والغموض في حجج الوقف . وانها الزمت المتولي بشروط لم تشتمل عليها الوقفيات السابقة
واحتوت شرطا غريبا هو تقديم الميزانية سنويا من قبل المتولي للمجلس الجسماني لاجل اعطائه الاذن للمتولي
ـ وانه ليس للواقف ولا للمتولي من بعده ان يبدلا في شروط الوقف ولا يصح منهما ذلك لو فعلا . ولم
يشترط الواقف لنفسه في عقد الوقف الزيادة والنقصان والادخال والاخراج .

اما دفوع الشخص الثالث (ويؤيده المدعى عليه) فتتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها تتضمن
تقييد صلاحية المتولين ونصب نظار عليهم . وان تعيين المتولي وعزله ونصبه وتعيينه سواء كان منصوصا عليه
في الوقفية او غير منصوص هو من حق القاضي . وان ضم مراقب او ناظر على المتولي سواء نص في الوقفية او
لم ينص هو من حق القاضي . وان هذه الحجة لا تتضمن تغييرا او تبديلا او زيادة في شروط الوقف . وحتى
لو فرض انها تتضمن التعديل فان من حق الحاكم ذلك متى ما راى ان ذلك موافق للمصلحة وموجب للسداد
ولو كان مخالفا لشرط الواقف فهو صحيح ونافذ .

اما المحكمة فبعد ان دققت القضية واقوال الطرفين واطلعت على الحجج الوقفية الستة موضوعة البحث
والحجة الشرعية المطلوب ابطالها والاخبارة التي صدرت بموجبها هذه الحجة فقد وجدت ان هناك نقطتين
واجبة الحل في هذه الدعوى الاولى هي هل للقاضي ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على
طلب الواقف والمتولي في حالة ان الواقف لم يشترط لنفسه في عقد الوقف هذا الحق ؟ والثانية هي هل ان
الحجة المطلوبة ابطالها الصادرة بعدد ٣٥/٨٧ هي من هذه المحكمة تعتبر متناولة وتعديل شروط الوقف
في حجج الوقف المشار اليها ام انها لا تتناول ذلك بل تقتصر على ازالة الابهام والغموض الوارد في تلك
الحجج وتوضيح ما اجمل في شروط الوقف وتعديل لها ؟ وهل ان هذه الحجة صادرة وفق احكام الدين ام
مخالفة لها ؟

وبغية الوقوف على هاتين النقطتين الشرعيتين قررت المحكمة احالة القضية الى عالم في احكام الفقه
الحنفي ممن له معرفة في امور الوقف لاستفتائه عليهما وطلب للطرفين اختياره فطلبا احالة القضية الى العالم
السيد عبدالله الصوفي فارسلت المحكمة اليه اضبارة الدعوى ومرفقاتها وهي الحجج الستة بهذه الاوقاف
والحجة المطلوب الغاؤها واخبارتها . فورد جوابه عن هاتين النقطتين بموجب كتابه المؤرخ في ٦ / ٧ / ٩٥٥
فبشان النقطة الاولى تلخص الجواب بان شروط الواقف لا تكون معتبرة ومعمولا بها الا ما اشترط حين الوقف
لا ما اشترط بعده فاذا تم الوقف فليس للواقف ان يشترط فيه شرطا ما الا اذا كان قد حفظ لنفسه وقت
الوقف الحق في اشتراط ما شاء فيكون له حينئذ اشتراط ما يشاء بعد تمام الوقف بمقتضى هذا الشرط وليس
للقاضي ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على طلب الواقف والمتولي في حالة ان الواقف لم
يشترط لنفسه هذا الحق في عقد الوقف .

اما بشان النقطة الثانية فتلخص جوابه عنها بان الحجة المطلوب ابطالها تعتبر تعديلا جوهريا

- يتبع -

Page 5

- ٢ -

في شروط الوقف المتعلقة ⟦بصرفه⟧ والجهات الخيرية المنصوص عليها الواقعتان . وان ما جاء فيها من الفقرات لا يعتبر
توضيحا او ازالة للابهام والغموض المقصود في تلك الحجج بل انها تتضمن تعديلا وتبديلا لنفس تلك الشروط
الواردة في اصل الوقفيات ونظرا لعدم اشتراط الواقفين في صلب وقفيتيهما ان يكون لهما حق التبديل والتغيير
يصبح ما جاء في هذه الحجة من هذه الناحية ليست صادرة وفق احكام الشرع وانه يخص من هذه الفقرات
كلا من الفقرات ج ود وهـ التي جاءت في الصحيفة الرابعة من الحجة حيث ان هذه الفقرات وما تضمنته من
شروط وقيود تتعلق بمصرف الوقف وعليه فيصبح المتولي غير ملزم بتطبيق ما جاء في هذه الحجة من شروط
نظرا لمخالفتها الاحكام الشرعية في هذا الموضوع بل يطبق شروط الواقفين التي نص عليها في اصل وقفيتيهما
( انتهى )
ان الطرفين تمسكا بهذه الفتوى ولم يبين كل منهما اعتراضا حول ما جاء فيها بل بالعكس طلب كل
منهما اتباع ما جاء فيها باعتبارها جاءت وفقا للشرع وتؤيد وجهة نظره وكرر كل من الطرفين اقواله وافهم ختام
المحاكمة .

القرار - حيث ان العالم الذي استفتته المحكمة في هذه القضية لغرض الوقوف على الحكم الشرعي
بخصوص النقطتين الواجبتي الحل في هذه الدعوى المبينة في اعلاه قد اختاره الطرفان . وحيث ان كلا
الطرفين قد تمسكا بجوابه ولم يبينا اي اعتراض حول ما جاء فيه بل طلبا اتباع ما جاء في هذه الفتوى وحيث
ان هذه الفتوى صريحة بمثالها وقد خصت الفقرات التي تخالف الشرع في حجة الوقف المطلوب ابطالها
بالفقرات ج ود وهـ التي جاءت في الصفحة الرابعة منها فقط وعليه قرر الحكم بتعديل الحجة الشرعية الصادرة من
هذه المحكمة بعدد ٣٥/٨٧٥ وتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥ وذلك وفق ما يأتي .
١ - الغاء الفقرة ( ج ) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس
العلوم والفنون والتي تبدأ بالعبارة ( تدريس العلوم والفنون وعند الاقتضاء المهن الخ ) وتنتهي بالعبارة
( في المدرسة المذكورة كلما ظهر لزوم لذلك )
٢ - الغاء الفقرة ( د ) من البند المذكور والواقعة بنفس الصفحة المذكورة الخاصة بمبلغ الاحتياط التي تبدأ من
العبارة ( اذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف المبالغ المقتضية ⟦...⟧ كذا ⟦...⟧ من هذه الفضلة مبلغ احتياط )
والمنتهية بالعبارة ( فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )
٣ - الغاء الفقرة ( هـ ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح شعبة او شعب في مدرسة ( كان هيلديم ) والتي
بالعبارة ( واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب
وتنتهي بالعبارة ( وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )
وبذلك يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( ا و ب ) فقط التي تتضمن
تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم صالح دانيال ببغداد . واعتبار
الفقرات الاخرى ودوها كأنها غير موجودة اصلا في هذه الحجة . كما قرر عدم التعرض بجميع ما تضمنته هذه
الحجة من غير ذلك والحكم برد الدعوى بشانها . وتحميل كل من الطرفين مصاريف واجرة محاميه ولوائحه وصدر
الحكم وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا .

| المصاريف | فلس دينار |
| رسم الدعوى من المدعي | ٥ / ٠٠٠ |
| التبليغ والطوابع من الشخص الثالث | ٠ / ٢٠٠ |
| فقط خمسة دنانير ومائتي فلس | ٥ / ٢٠٠ |

[Signature] الحاكم
[Signature] الكاتب الاول

Page 6

محكمة بداءة بغداد
محكمة المواد الشخصية - بغداد

رقم الاضبارة ١٢ / ش / ١٩٥٥
التاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٥

تشكلت محكمة المواد الشخصية ببغداد بتاريخ ٥ / ١٢ / ١٩٥٥ من حاكمها السيد
صادق حيدر المأذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت حكمها الاتي
المدعي - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال - اضافة
للوقف وكيله المحامي سلمان بيات .
المدعى عليه - مدير اوقاف منطقة بغداد - اضافة لوظيفته - بصفته الخصم الموقت للمدعي
في هذه الدعوى وكيله السيد نافع قاسم
الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد القائمة بمقام المجلس
الجسماني للطائفة المذكورة بالاضافة للجنة المذكورة - وكيلاه المحاميان
مصطفى الانكرلي وابراهيم خزوم

كان قد طلب المدعي الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ ش
والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ٩٣٥ من شروط اضافية لم تكن مشروطة في اصل حجج الوقفيات
وذلك لكونها تخالف الشرع .

فاصدرت هذه المحكمة بعدد ١٢ / ٥٥ ش وتاريخ ١٠ / ٧ / ٩٥٥ حكما وجاهيا
يقضي بتعديل الحجة الشرعية المذكورة وذلك وفق ما ياتي .

١- الغاء الفقرة ( ج ) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف
واردات الوقف على تدريس العلوم والفنون والتي تبدأ بالعبارة ( تدريس العلوم والفنون
وعند الاقتضاء المهن الخ .. ) وتنتهي بالعبارة ( في المدرسة المذكورة كلما ظهر
لزوم لذلك )

٢- الغاء الفقرة ( د ) من البند المذكور والواقعة بنفس الصفحة المذكورة الخاصة
بمبلغ الاحتياط التي تبدأ من العبارة ( اذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف
المبالغ المقتضية .. كذا . من هذه الفضلة مبلغ احتياط ) والمنتهية بالعبارة ( فيما
يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )

٣- الغاء الفقرة ( هـ ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح شعبة او شعب في مدرسة
( كان هيلديم ) والتي تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تادية
كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب ) وتنتهي بالعبارة ( وعلى اطعامهم
واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )

وبذلك يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرتين
( آ و ب ) فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة
( كان هيلديم ) مناحيم صالح دانيال ببغداد . واعتبار الفقرات الاخرى ( ج و د و هـ )

- يتبع -

Page 7

- ٢ -

كانها غير موجودة اصلا في هذه الحجه . كما قررت عدم التعرض بجميع ما تضمنته هذه الحجة
من غير ذلك والحكم برد الدعوى بشانها .

فميز الشخص الثالث الحكم المذكور كما ميزه المدعي وان محكمة التمييز بعد ان وجدت
التمييزين للملاقة بينهما اصدرت قرارها المرقم ٤٤ و ٤٧ / شخصية / ٩٥٥ والمؤرخ فـــــــي
١٣ / ١٠ / ١٩٥٥ الذي جاء فيه ما نصه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة قـــــررت
الغاء الفقرات ود و هـ من الحجة الشرعية الصادرة بتاريخ ١٦٣٥ وحيث ان امر المحافظة على
المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني هو اضمن لاموال
الوقف والمحافظة عليها فاعطاء القرار بابطال هذه الطريقة مع انها لا تعارض شرط الواقف انما
تختص بالمحافظة على مال الوقف كان غير صحيح لذلك قرر نقض الفقرة المختصة بالغاء امـــــر
المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس الجسماني وتصديق القـــــرار
بما يخص بقية الفقرات واعادة اوراق القضية لمحكمتها لاعطاء القرار المقتضي للمحافظة علـــــى
المبالغ الاحتياطية المذكورة )

فدعت المحكمة طرفي الدعوى فحضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث
ونظرت المحكمة بالقضية بقدر ما يخص النقطة المنقوضة وجاها . وبعد ان تلي قرار محكمة
التمييز وقفت المحكمة على وجهة نظر كل من الطرفين وظهر ان وكيل المدعي يطلب الاستفســـــار
من العالم الذي كانت المحكمة قد استفتته عن الحكم الشرعي في الفقرة المنقوضة وعلل السبب
في طلبه هذا بان الاحكام الشرعية تقضي بان يستقل المتولي وحده في حفظ اموال الوقـــــف
لان ذلك من صميم وجائبه كما ان التفريط منه في هذه الجهة موجب لعزله . وان الحكـــــم
الشرعي في النقطة المنقوضة هو على هذا الوجه .

اما وكيل الشخص الثالث فقد طلبا اتباع قرار محكمة التمييز ذلك لان فتوى العالم كانـــــت
واضحة وان محكمة التمييز قد اطلعت عليها وعلى جميع الدفوع وان قرارها مستند على القواعـــــد
الشرعية والاحكام القانونية . وعلى هذا الشكل تمت المرافعة وافهم ختامها .

القرار - ان هذه المحكمة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة التمييز بشان الفقرة المنقوضة من ان
امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني
هو اضمن لاموال الوقف والمحافظة عليها وان اعطاء القرار بابطال هذه الطريقة التي لا تعارض
شرط الواقف انما هي تختص بالمحافظة على مال الوقف غير صحيح ويخالف الشرع . ولذلـــــــك
قررت المحكمة اتباع قرار محكمة التمييز موضوع البحث بشان الفقرة المنقوضة وذلك لعدم التعرض
بامر المحافظة على المبالغ الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني
التي تحكي عنها الفقرة ( د ) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة من الحجة المشار اليها
الصادرة في سنة ١٩٣٥ والغاء الفقرة الثانية من الحكم الصادر من هذه المحكمة في هذه الدعوى
بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٥٥ واعتبار هذه الفقرة كان لم تكن في القرار المذكور اصلا . وبذلك يصبح

- يتبع -

Page 8

- ٣ -

البند الثاني من الحجة المنوه عنها الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرات ( ا و ب و د )
فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم
صالح دانيال ببغداد واذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف المبالغ المقتضية على
الجهتين المبينة في اعلاه يتخذ من هذه الفضلة مبلغ احتياط ويحتفظ بهذه المبالغ
الاحتياطية بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني وعلى المتولين اتباع
قرار المجلس الجسماني بهذا الشأن الخ ...

وعلى هذا الاساس فتعتبر الفقرتان ( ج و هـ ) فقط هما الملغيتان من الحجة
الشرعية لا الفقرات ج و د و هـ كما جاء في قرار هذه المحكمة السابق . وتحميل كل من الطرفين
مصاريفه واجرة محاميه ولوائحه وصدر هذا الحكم وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا .

[Signature] الحاكم صادق حيدر

Page 9

الحكومة العراقية
محكمة التمييز
رقم الاضبارة ٤٤ و ٤٧ شخصية / ٩٥٥

تشكلت محكمة تمييز العراق بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٩٥٥ برئاسة نائب الرئيس السيد علي
محمود الشيخ علي وعضوية كل من السادة عبد الجبار التكرلي ومحمود خاكي وعبد القادر
جميل وعبد الجليل برتو المأذونين بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت قرارها
الآتي :-

المميزان - ١ - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد
٢ - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون ولدي صالح دانيال
اضافة للوقف .

المميز عليهم ١ - اميل صالح شلومو متولي وقف مناحيم ساسون دانيال
٢ - مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته
٣ - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية

ادعى اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال لدى محكمة المواد
الشخصية في بغداد بانه كانت قد صدرت الحجج والاعلامات الشرعية التالية - الاولى صادرة
من محكمة بداءة بغداد الشرعية بتاريخ ٦ شوال ١٣٢٦ المسجلة في السجل المرقم ١
بعدد ١٨١ والمقيدة في دائرة الاوقاف ببغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٦ والثانية الحجة
الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال ١٣٢٦ المسجلة في السجل رقم (١)
تحت عدد ١٧٩ وصحيفة ٦٩ والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٦ والثالثة
الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٣ المسجلة في السجل المرقم ٤
تحت عدد ١٥١ والرابعة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ المسجلة
في السجل المرقم ٤ تحت عدد ٣١١ وصحيفة ٨٣ . والخامسة الصادرة من محكمة شرعية بغداد
بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم ٤ تحت عدد ١٥٣ . والسادسة
الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ٩٢٤ تحت عدد ٨ في الاضبارة
١٥٦ . وكانت شروط هذه الحجج والاعلام تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف
ايرادها على ما ارصد لها .. ثم راجع الواقفان المذكوران والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد
الشخصية طالبين تعديل شروط الوقف . فاصدرت المحكمة المذكورة الحجة الشرعية المرقمة
٨٧ / ٩٣٥ والمؤرخة ١٧ / ٨ / ٣٥ التي ذكر فيها انها جاءت لازالة الابهام والغموض الوارد
في الحجج الوقفية باعتبارها لا تمس جوهر الوقف ولا بشروطه الاساسية في حين المدعى بان
الحجة تضمنت شروط اساسية ماسة بجوهر الوقف . وحيث ان الواقفين لم يشترطا في عقود اوقافهما
المذكورة لنفسيهما حق التغيير والتبديل وكذلك المتولي لا يسع ان يبدل بشروط الوقف المذكور
وكذلك ليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان في الشرط تعطيل للوقف او تفويت
لمصلحة الموقوف عليهم . فعليه تصبح الحجة المنوه عنها قد صدرت خلافا للشرع . لذا يطلب
المدعي جلب المدعى عليه مدير اوقاف بغداد اضافة لوظيفته وفسخ الحجة الموقت العدد

- يتبع -

Page 10

- ٤ -

ن بته المحكمة واصدار الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٣٥/٨٧ والمؤرخة
في ١٧ / ٨ / ٣٥ من شروط اضافية لم تكن مشروطة في اصل الوقفيات وتحميله المصاريف وبعد
دعوة الطرفين قدم رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم بمقام المجلس
الجسماني للطائفة المذكورة طلبا للمحكمة بادخاله شخصا ثالثا في الدعوى باعتبار ان الحكم
الذي يصدر يمس بحقوق المجلس الجسماني وبعد سماع اقوال الطرفين قبلته المحكمة
شخصا ثالثا وبعد ان سمعت المحكمة اقوال الطرفين ودققت القضية واطلعت على الحجج
الوقفية الستة موضوعة البحث والحجة الشرعية المطلوب ابطالها فقد وجدت ان هناك نقطتين
واجبة الحل (١) هل للقاضي ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على طلب الواقف
والمتولي في حالة عدم اشتراط الواقف هذا الحق لنفسه (٢) هل ان الحجة المطلوب ابطالها
الصادرة بعدد ٣٥/٨٧ ش من هذه المحكمة تعتبر متناولة تعديل شروط الوقف في الحجج
المشار اليها ام انها تقتصر على ازالة الابهام والغموض الوارد فيها وتوضح شروط الوقف .
وبغية الوقوف على حل هاتين النقطتين الشرعيتين قررت المحكمة احالة القضية الى عالم من
احكام الفقه الحنفي ممن له معرفة في امور الوقف لاستفتائه وبعد ورد جوابه اصدرت المحكمة
المذكورة حكمها الوجاهي بتاريخ ١٠ / ٧ / ٩٥٥ وبعدد ١٠٢ / ٩٥٥ يقضي .

حيث ان العالم الذي استفتته المحكمة لحل النقطتين المذكورتين اعلاه قد اختاره
الطرفان ولم يعترضا على جوابه بل طلبا اتباع ما جاء به وعليه قرر الحكم بتعديل الحجة
الشرعية الصادرة من هذه المحكمة بعدد ٣٥/٨٧ ش وتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥ وذلك وفق ما
ياتي .

١- الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف واردات
الوقف على تدريس العلوم والفنون .
٢- الغاء الفقرة (د) من البند المذكور والواقعة بنفس الصحيفة الخاصة بمبلغ الاحتياط التي
تبدأ من العبارة (اذا ظهرت فضلة من واردات الوقف ...) والمنتهية بالعبارة (فيما
يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به)
٣- الغاء الفقرة (هـ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح شعب او شعبة في مدرسة
(كان هيلديم) والتي تبدأ بالعبارة (واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تأدية كافة
هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب وتنفق بعبارة (وعلى اطعامهم واكسائهم
اذا مست الحاجة لذلك)

وبذلك يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بصرف الوقف مشتملا على الفقرتين
أ و ب فقط التي تتضمن تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة (كان
هيلديم) مناحيم صالح دانيال ببغداد . واعتبار الفقرات الاخرى كأنها غير
موجودة اصلا في هذه الحجة . كما قرر عدم التعرض بجميع ما تضمنته هذه الحجة والحكم
برد الدعوى بشأنها وتحميل كل من الطرفين مصاريفه .

- يتبع -

Page 11

- ٢ -

فميز رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية الشخص الثالث في هذه الدعوى هذا القرار
كما ميزه اميل صالح شلومو متولي اولاد مناحيم وساسون دانيال وقد وحد التمييزان للعلاقة
بينهما .

القرار - ولدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة قررت الغاء الفقرات ج ود وهـ
من الحجة الشرعية الصادرة بتاريخ ٩٣٥ وحيث ان امر المحافظة على المبالغ الاحتياطية
بالكيفية والطريقة التي يقررها ويعينها المجلس الجسماني هو امن لاموال الوقف والمحافظة
عليها فاعطاء القرار بابطال هذه الطريقة مع انها لا تعارض شرط الواقف انما تختص
بالمحافظة على مال الوقف كان غير صحيح لذلك قرر نقض الفقرة المختصة بالغاء امر المحافظة
على المبالغ الاحتياطية بالطريقة التي يقررها المجلس الجسماني وتصديق القرار بما يخص
بقية الفقرات واعادة اوراق القضية لمحكمتها لاعطاء القرار المقتض للمحافظة على المبالغ
الاحتياطية المذكورة وصدر القرار بالاتفاق ١٣ / ١٠ / ٥٥

الكاتب الاول                                 ختم المحكمة

Page 12

محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة ١٣ / ١٩٥٥ ش

تشكلت محكمة المواد الشخصية ببغداد بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٥٥ من حاكمها السيد عادل حيدر
الماذون بالقضاء باسم صاحب الجلالة ملك العراق واصدرت حكمها الاتي
المدعي - اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال اضافة للوقف - وكيله المحامي
سلمان بيات
المدعى عليه - مدير اوقاف منطقة بغداد اضافة لوظيفته بصفته الخصم الموقت للمدعي في هذه الدعوى
الشخص الثالث - رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد والقائم مقام المجلس الجسماني
للطائفة

ادعى المدعي اميل صالح شلومو المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال بانه كانت قد صدرت
الحجج والاعلامات الشرعية التالية الاولى الصادرة من محكمة بداءة بغداد الشرعية بتاريخ ٩ شوال
١٣٣٦ المسجلة في السجل المرقم ١ بعدد ١٨١ والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت
١٩١٩ والثانية الحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٨ شوال ١٣٣٦ المسجلة في
السجل رقم (١) تحت عدد ١٧٩ وصحيفة ٦٩ والمقيدة في دائرة اوقاف بغداد بتاريخ ٢٤ مارت ١٩١٩
والثالثة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم ٤
تحت عدد ١٥١ والرابعة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٣٤٣ المسجلة في
السجل المرقم ٤ تحت عدد ٣١١ وصحيفة ٨٣ والخامسة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ
١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم ٤ تحت عدد ١٥٢ والسادسة الاعلام الصادر من
محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ١٩٢٤ تحت عدد ٨ في الاضبارة ١٥٦ .

وكانت شروط هذه الحجج وهذا الاعلام تنص على وقف الاملاك التي تناولتها على ان يصرف
ايرادها على ما ارصد لها . ثم راجع الواقفان المذكوران والمتوليان على اوقافهما محكمة المواد
الشخصية طالبين تعديل شروط الوقف وفعلا فقد اصدرت هذه المحكمة الحجة الشرعية المرقمة
٨٧ / ٩٣٥ والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ٣٥ التي ذكر فيها بانها جاءت لازالة الابهام والغموض الوارد
في الحجج الوقفية ولتوضيح ما اجمل فيها باعتبارها لا تمس جوهر الوقف ولا بشروطه الاساسية في حين
ان هذه الحجة تضمنت شروط اساسية ماسة بجوهر الوقف . وحيث ان الواقفين لم يشترطا في عقود
اوقافهما المذكورة لنفسهما حق التغيير والتبديل وانه ليس للواقف ولا للمتولي من بعده ان يبدل لا في
شروط الوقف ولا يصح منهما ذلك لو فعلا . وحيث انه ليس للقاضي مخالفة شروط الواقف الا اذا كان
في الشرط تعطيل للوقف او تفويت لمصلحة الموقوف عليهم فتصبح الحجة المنوه عنها قد صدرت خلافا
للشرع . ولذلك فانه يطلب جلب المدعى عليه للمحكمة اضافة لوظيفته وبصفته الخصم الموقت الذي
نصبته هذه المحكمة بموجب الحجة المرقمة ٢٥ / ٥٥ والمؤرخة ٢٨ / ٤ / ١٩٥٥ في هذه الدعوى
واصدار الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٨٧ / ٣٥ والمؤرخة في ١٧ / ٨ / ٣٥ من شروط
اضافية لم تكن مشروطة في اصل الوقفيات وتحميله المصاريف .

فدعي الطرفان للمحاكمة فحضر وكيلاهما كما تبين ان رئيس اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية
ببغداد والقائم بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة بالاضافة للجنة كان قد قدم طلبا للمحكمة
بادخاله شخصا ثالثا في الدعوى باعتبار ان الحكم الذي يصدر في الدعوى يمس بحقوق المجلس
الجسماني ذلك لان الحجة المطلوب ابطالها قد خولت المجلس تنظيم ميزانية الوقف المذكور ومراقبته

- يتبع -

Page 13

- ٢ -

صرف نمائه والاحتفاظ بالمبالغ الاحتياطية التي تتوفر من فضلة الواردات بالطريقة التي يعينها هــــذا
المجلس ولزوم اتباع المتولي لقرار المجلس بهذا الشأن .

فاستمعت المحكمة الى اقوال الطرفين بشأن طلب طالب الدخول شخصا ثالثا بالدعوى وبعد الاطلاع
على اصل الحجة المطلوب ابطالها تبين للمحكمة ان الحكم الذي يصدر في صالح المدعي في هذه الدعوى
يمس بالمجلس الجسماني ولذلك قبلته المحكمة شخصا ثالثا بجانب المدعى عليه واجريت المرافعة الوجاهية
تبين ان اقوال الادعاء تتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها تتضمن تعديل شروط الواقف . واصبح
هذا التعديل معرقلا لادارة شؤون الوقف . واصبح المجلس الجسماني تقريبا هو المتولي . وانه لم يكن من
قبيل ازالة الابهام والغموض في حجج الوقف . وانها الزمت المتولي بشروط لم تشتمل عليها الوقفيات السابقة
واحتوت شرطا غريبا هو تقديم الميزانية سنويا من قبل المتولي للمجلس الجسماني لاجل اعطائه الاذن للمتوليين
- وانه ليس للواقف ولا للمتولي من بعده ان يبدلا في شروط الوقف ولا يصح منهما ذلك لو فعلا . ولم
يشترط الواقف لنفسه في عقد الوقف الزيادة والنقصان والادخال والاخراج .

اما دفوع الشخص الثالث ( ويؤيده المدعى عليه ) فتتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها تتضمن
تقييد صلاحية المتوليين ونصب نظار عليهم . وان تعيين المتولي وعزله ونسبه ⟦واسمه⟧ سواء كان منصوصا عليه
في الوقفية او غير منصوص هو من حق القاضي . وان ضم مراقب او ناظر على المتولي سواء نص في الوقف ⟦ام⟧
ينص هو من حق القاضي . وان هذه الحجة لا تتضمن تغييرا او تبديلا او زيادة في شروط الوقف . وحتى
لو فرض انها تتضمن التعديل فان من حق الحاكم ذلك متى ما رأى ان ذلك موافق للمصلحة وموجب للمنفعة
ولو كان مخالفا لشرط الواقف فهو صحيح ونافذ .

اما المحكمة فبعد ان دققت القضية واقوال الطرفين واطلعت على الحجج الوقفية الستة موضوعة البحث
والحجة الشرعية المطلوب ابطالها والاضبارة التي صدرت بموجبها هذه الحجة فقد وجدت ان هناك نقطتين
واجبة الحل في هذه الدعوى الاولى هي هل للقاضي ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على
طلب الواقف والمتولي في حالة ان الواقف لم يشترط لنفسه في عقد الوقف هذا الحق ؟ والثانية هي هل ان
الحجة المطلوبة ابطالها الصادرة بعدد ٣٥/٨٧ من هذه المحكمة تعتبر متناولة وتعديل شروط الوقف
في حجج الوقف المشار اليها ام انها لا تتناول ذلك بل تقتصر على ازالة الابهام والغموض الوارد في هذه
الحجج وتوضيح ما اجمل في شروط الوقف وتعديل لها ؟ وهل ان هذه الحجة صادرة وفق احكام الشرع ام
مخالفة لها ؟

وبغية الوقوف على هاتين النقطتين الشرعيتين قررت المحكمة احالة القضية الى عالم في احكام الفقه
الحنفي ممن له معرفة في امور الوقف لاستفتائه عنهما وطلب للطرفين اختياره فطلبا احالة القضية الى العالم
السيد عبدالله الصوفي فارسلت المحكمة اليه اضبارة الدعوى ومرفقاتها وهي الحجج الستة بهذه الاوقاف
والحجة المطلوب الغاؤها واضبارتها . فورد جوابه عن هاتين النقطتين بموجب كتابه المؤرخ في ٦ / ٧ / ٩٥٥

فبشأن النقطة الاولى تلخص الجواب بأن شروط الواقف لا تكون معتبرة ومعمولا بها الا ما اشترط حين الوقف
لا ما اشترط بعده فاذا تم الوقف فليس للواقف ان يشترط فيه شرطا ما الا اذا كان قد حفظ لنفسه وقت
الوقف الحق في اشتراط ما شاء فيكون له حينئذ اشتراط ما يشاء بعد تمام الوقف بمقتضى هذا الشرط وليس
لللقاضي ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على طلب الواقف والمتولي في حالة ان الواقف لم
يشترط لنفسه هذا الحق في عقد الوقف .

اما بشأن النقطة الثانية فتلخص جوابه عنها بان الحجة المطلوب ابطالها تعتبر متناولة تعديلا جوهريا

- يتبع -

Page 14

- ٣ -

في شروط الوقف المتعلقة ⟦بالصرف⟧ والجهات الخيرية المنصوص عليها الواقعان . وان ما جاء فيها من الفقرات لا يعد
توضيحا او ازالة للابهام والغموض المتصور في تلك الحجج بل انها تتضمن تعديلا وتبديلا لنفس تلك الشروط
الواردة في اصل الوقفيات ونظرا لعدم اشتراط الواقفين في صلب وقفيتيهما ان يكون لهما حق التبديل والتغيير
يصبح ما جاء في هذه الحجة من هذه الناحية ليست صادرة وفق احكام الشرع وانه يخص من هذه الفقرات
كلا من الفقرات ج ود وهـ التي جاءت في الصحيفة الرابعة من الحجة حيث ان هذه الفقرات وما تضمنته من
شروط وقيود تتعلق بمصرف الوقف وعليه فيصبح المتولي غير ملزم بتطبيق ما جاء في هذه الحجة من شروط
نظرا لمخالفتها الاحكام الشرعية في هذا الموضوع بل يطبق شروط الواقفين التي نص عليها في اصل وقفيتيهما
( انتهى )

ان الطرفين تمسكا بهذه الفتوى ولم يبين كل منهما اعتراضا حول ما جاء فيها بل بالعكس طلب كل
منهما اتباع ما جاء فيها باعتبارها جاءت وفقا للشرع وتؤيد وجهة نظره وكرر كل من الطرفين اقواله وادهم ختام
المحاكمة .

القرار - حيث ان العالم الذي استفتته المحكمة في هذه القضية لغرض الوقوف على الحكم الشرعي
بخصوص النقطتين الواجبتي الحل في هذه الدعوى المبينة في اعلاه قد اختاره الطرفان . وحيث ان كلا
الطرفين قد تمسكا بجوابه ولم يبينا اي اعتراض حول ما جاء فيه بل طلبا اتباع ما جاء في هذه الفتوى وحيث
ان هذه الفتوى صريحة بمثالها وقد خصت الفقرات التي تخالف الشرع في حجة الوقف المطلوب ابطالها
بالفقرات ج ود وهـ التي جاءت في الصفحة الرابعة منها فقط وعليه قرر الحكم بتعديل الحجة الشرعية الصادرة من
هذه المحكمة بعدد ٣٥/٨٧ شر وتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥ وذلك وفق ما يأتي -

١ - الغاء الفقرة ( ج ) من البند الثاني الواقع في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريس
العلوم والفنون والتي تبدأ بالعبارة ( تدريس العلوم والفنون عند الاقتضاء المهم الخ ) وتنتهي بالعبارة
( في المدرسة المذكورة كلما ظهر لزوم لذلك )

٢ - الغاء الفقرة ( د ) من البند المذكور والواقعة بنفس الصفحة المذكورة الخاصة بمبلغ الاحتياط التي تبدأ من
العبارة ( اذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف المبالغ المختصة .. كذا . من هذه الفضلة مبلغا احتياطيا
والمنتهية بالعبارة ( فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وبنفس الشروط الخاصة به )

٣ - الغاء الفقرة ( هـ ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح شعبة او شعب في مدرسة ( كان هيلديم ) والتي تبدأ
بالعبارة ( واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح شعبة او شعب
وتنتهي بالعبارة ( وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك )

وبدلا يصبح البند الثاني موضوع البحث الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( أ و ب ) فقط التي تتضمن
تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة ( كان هيلديم ) مناحيم صالح دانيال ببغداد . واعتبار
الفقرات الاخرى ج ود وهـ كأنها غير موجودة اصلا في هذه الحجة . كما قرر عدم التعرض لجميع ما تضمنته هذه
الحجة من غير ذلك والحكم برد الدعوى بشأنها . وتحميل كل من الطرفين مصاريفه واجرة محاميه ولوائحه وصدر
الحكم وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا

[Signature] الحاكم

| دينار | فلس | المصاريف |
| ٥ | ٠٠٠ | رسم الدعوى من المدعي |
| ٠ | ٢٠٠ | " التبليغ والطوابع من الشخص الثالث |
| ٥ | ٢٠٠ | فقط خمسة دنانير ومائتي فلس |

[Signature] الكاتب الاول

Page 15

⟦illegible⟧ محكمة البداءة ⟦illegible⟧ بغداد بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٥٥ من ⟦illegible⟧ السيد
⟦illegible⟧ باسم صاحب الجلالة ملك العراق وبناء على ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال امامة ⟦illegible⟧ ولد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ اضافة لوظيفته بصفته الخصم الموجه اليه في هذه
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الادارية للطائفة المذكورة بالاضافة للجنة المذكورة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الانكليزي وابراهيم خضوري
⟦illegible⟧ المتولي على اوقاف مناحيم وساسون دانيال
⟦illegible⟧ الشرعية البدائية الاولى الصادرة من محكمة بداءة بغداد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ في السجل المرقم ١ بعدد ١٨١ والمقيدة في دائرة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ والنيابة للحجة الشرعية الصادرة من محكمة شرعية بغداد ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ في السجل المرقم (١) تحت عدد ١٧٠ وصحيفة ١١ والمسجلة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ والثالثة الصادرة من محكمة شرعية بغداد بتاريخ ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ السجل المرقم ٤ تحت عدد ١٥١ والرابعة الصادرة من محكمة شرعية بغداد
⟦illegible⟧ في السجل المرقم ٤ تحت عدد ٣٠١ وصحيفة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ بتاريخ ١٤ ذي القعدة ١٣٤٢ المسجلة في السجل المرقم ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الاعلام الصادر من محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٣ حزيران ١٩٤٤ تحت عدد
⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الحجة وهذا الاعلام تنص على وقف الاملاك التي شيدتها ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ ثم رأى الواقفان المذكوران والمتوليان على اوقافهما محكمة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ تعديل شروط الوقف وفعلا فقد اصدرت هذه المحكمة الحجة الشرعية المؤرخة
⟦illegible⟧ ١٧ / ٨ / ١٩٢٥ التي يكون بابها مفتوحا لازالة الابهام والغموض ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ وتنوير ما اشكل منها باعتبارها ⟦illegible⟧ خضوري وفقا لشروط الوقفية ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ الوقف تضمنت شروطا اساسية ماسة بجوهر الوقف وحيث ان الواقف لم يستبقِ
⟦illegible⟧ المذكورة لنفسه حق التغيير والتبديل وانه ليس للواقف ولا للمتولي ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ شروط الوقف ولا يغير منها شيئا لو فعلا وحيث انه ليس للقاضي مخالفة ⟦illegible⟧
⟦illegible⟧ اذا كان في التصرف تغيير للوقف او تغيير لشرط الموقوف عليه فان هذه الحجة المذكورة
⟦illegible⟧ باطلة شرعا ولذلك فانه يطلب جلب المدعى عليه للمحاكمة واصدار حكمه بفسخ
⟦illegible⟧ بداءة المحكمة بموجب الحجة المرقمة ٢٥ / ٥٥ والمؤرخة ٢٨ / ٤ / ١٩٥٥
⟦illegible⟧ الدعوى بقرار الحكم بابطال ما جاء في الحجة الشرعية المرقمة ٧ / ٣٥ والمؤرخة
⟦illegible⟧ الوقف وان لم تذكر صراحة في الوقفية وتجميد المصاريف ⟦illegible⟧

Page 16

- ٢ -

فدعى الطرفان للمحاكمة فحضر ⟦...⟧ كما تبين ان رئيس اللجنة الادارية للطائفة
الاسرائيلية ببغداد والقائم بمقام المجلس الجسماني للطائفة المذكورة بالاضافة لوظيفته كان قد قدم
طلباً للمحكمة بادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى باعتبار ان الحكم الذي يصدر في الدعوى يمس بحقوق
المجلس الجسماني ذلك لان الحجة المطلوب ابطالها قد خولت المجلس تنظيم ميزانية الوقف المذكور
ومراقبة صرف نفقاته والاحتفاظ بالمبالغ الاحتياطية التي تتوفر من فضلة الواردات بالطريقة التي يعينها
هذا المجلس ولزوم اتباع المتولي لقرار المجلس بهذا الشأن .

فاستمعت المحكمة الى اقوال الطرفين بشأن طلب طالب الدخول شخصاً ثالثاً بالدعوى
وبعد الاطلاع على اصل الحجة المطلوب ابطالها تبين للمحكمة ان الحكم الذي يصدر في صالح
المدعي في هذه الدعوى يمس بالمجلس الجسماني ولذلك قبلته المحكمة شخصاً ثالثاً بجانب المدعى
عليه واجريت المرافعة الوجاهية .

تبين ان اقوال الادعاء تتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها تتضمن تعديل شروط
الوقف ، واصبح هذا التعديل معرقلاً لادارة شؤون الوقف ، واصبح المجلس الجسماني تقريباً
هو المتولي ، وانه لم يكن من قبيل ازالة الابهام والغموض في حجج الوقف ، وانها الزمت المتولي
بشروط لم تشتمل عليها الوصيات السابقة ، واحتوت شرطاً غريباً هو تقديم الميزانية سنوياً من قبل المتولي
للمجلس الجسماني لاجل اعطائه الاذن للتولية وانه ليس للواقف ولا للمتولي من بعده ان يبدلا في
شروط الوقف ولا يصح منهما ذلك لو فعلا ، ولم يشترط الواقف لنفسه في عقد الوقف الزيادة والنقصان
والادخال والاخراج .

اما دفوع الشخص الثالث ( ويؤيده المدعى عليه ) فتتلخص في ان الحجة المطلوب ابطالها
تتضمن تعيين صلاحية المتولين ونصب نظار عليهم ، وان تعيين المتولي وعزله ونصبه وتعيينه سواء كان
منصوصاً عليه في الوقفية او غير منصوص هو من حق القاضي ، وان ضم مراقب او ناظر على المتولي سواء
كان في الوقفية ام لم يكن هو من حق القاضي ، وان هذه الحجة لا تتضمن تغييراً او تبديلاً او زيادة
في شروط الوقفية ومحض لو فرض انها تتضمن التعديل فان من حق الحاكم ذلك متى ما رأى ان ذلك
موافق للمصلحة وموجب للمنفعة ولو كان مخالفاً لشرط الواقف فهو صحيح ونافذ ، اما المحكمة فبعد
ان دققت القضية واموال الصغير واطلعت على الحجج الوقفية الستة موضوعة البحث والحجة الشرعية
المطلوب ابطالها والادارة التي صدرت بموجبها هذه الحجة فقد وجدت ان هناك نقطتين واجبتي
الحل في هذه الدعوى الاولى هي هل للقاضي ان يصدر حجة بتعديل شروط الوقف بناء على طلب
الواقف والمتولي في حالة ان الواقف لم يشترط لنفسه في عقد الوقف هذا الحق ؟ والثانية هي هل ان
الحجة المطلوب ابطالها الصادرة ببغداد في ٣٥/٧/٧ من قبل هذه المحكمة تعتبر متبدلة في شروط
الوقف في حجج الوقف المشار اليها ام انها لا تتناول ذلك بل تقتصر على ازالة الابهام والغموض الوارد
في هذه الحجج وتوضيح ما اجمل في شروط الوقف وتفصيل ذلك ؟ وهل ان هذه الحجة صادرة وفق
احكام الشرع ام مخالفة لها ؟

وبغية الوقوف على هاتين النقطتين الشرعيتين قررت المحكمة احالة القضية الى عالم في احكام
الفقه الحنفي مصنف معروف في امور الوقف لا تفتاته عنها وجلب للصغير اختياره فطلبا احالة القضية
الى العالم السيد عبدالله ال⟦...⟧ فارسلت المحكمة اليه اضبارة الدعوى ومرفقاتها وهي الحجج الستة
⟦...⟧ الاوقاف والحجة المطلوب الغاؤها وابرازها ، مورد جوابه عن هاتين النقطتين بموجب كتابه

- يتبع -

Page 17

- ٢ -

المؤرخ في ٦ / ٧ / ١٩٥٥ بشأن النقطة الاولى ⟦illegible⟧ الجواب بان شروط الواقف لا تكون معتبرة ومعمولا
بها الا اذا اشترطها الواقف لا ما اشترط بعده ، فان اتم الوقف فليس للواقف ان يغير فيه شرطا ما الا
اذا كان قد جعل لنفسه وقت الوقف الحق في اشتراط ما شاء فيكون له حينئذ اشتراط ما يشاء بعد تمام
الوقف بمقتضى هذا الشرط وليس للناظر ان يصدر حجة شرعية بتعديل شروط الوقف بناء على طلب الواقف
والمتولي في حالة ان الواقف لم يشترط لنفسه هذا الحق في عقد الوقف .

اما بشأن الحجة الثانية فقد خلص جوابه عنها بان الحجة المنسوب ابطالها تعتبر مناولة تعديلا
جوهريا في شروط الوقف المتعلقة بمصارفه والجهات الخيرية التي عينها الواقفان . وان ما جاء في بعض
الفقرات لا يعد توضيحا او ازالة للابهام والغموض المزعوم وفي تلك الحجج بل انها تتضمن تعديلا وتبديلا
لنفس تلك الشروط الواردة في اصل الوقفية ونظرا لعدم اشتراط الواقفين في صلب وقفيتهم ان يكون لهما
حق التبديل والتغيير بحسب ما جاء في هذه الحجة من هذه الناحية ليست صادرة وفق احكام الشرع وانه
يظهر من هذه الفقرات كلا من الفقرات (ج و د و هـ) التي جاءت في الصحيفة الرابعة من الحجة حيث ان هذه
الفقرات وما تضمنته من شروط وقيود تتعلق بمصرف الوقف وعليه فيجب المتولي غير ملزم بتطبيق ما جاء في
هذه الحجة من شروط نظرا لمخالفتها الاحكام الشرعية في هذا الموضوع من وجوب شروط الواقفين التي نص
عليها في اصل وقفيتهم ( انتهى )

ان الطرفين تمسكا بهذه العقود ولم يبد كل منهما اعتراضا حول ما جاء فيها بل بالعكس طلب
كل منهما اتباع ما جاء فيها باعتبارها جاءت وفقا للشرع وتؤيد وجهة نظره وكرر كل من الطرفين اقواله واقفل
ختام المحاكمة .

القرار - حيث ان المعالم التي استنتجتها المحكمة في هذه القضية لعرض الوقف على الحاكم
الشرعي بحدود النقطتين الواجبين البحث في هذه الدعوى المبينة في اعلاه قد اختاره الطرفان ، وحيث
ان كلا الطرفين قد تمسكا بحوايه ولم يبديا اعتراضا حول ما جاء فيه من ⟦وجوب⟧ اتباع ما جاء في هذه
العقود وحيث ان هذه العقود صريحة بفسادها وقد خصصت الفقرات التي تخالف الشرع في حجة الوقف
المطلوب ابطالها بالفقرات (ج و د و هـ) التي جاءت في الصفحة الرابعة منها فقد عليه قرر الحكم بتعديل
الحجة الشرعية الصادرة من هذه المحكمة بعدد ٣٥/٨٧ وتاريخ ١٧ / ٨ / ٣٥ وذلك وفق ما يأتي

١ - الغاء الفقرة (ج) من البند الثاني الواقعة في الصفحة الرابعة الخاصة بصرف واردات الوقف على تدريب
العلوم والفنون وانها تبدأ بالعبارة ( تدريب العلوم والفنون وتدريس اللغات الاجنبية والمهن الخ ) وتنتهي بالعبارة
( في المدرسة المذكورة كلما ظهر لزوم لذلك )

٢ - الغاء الفقرة (د) من البند المذكور والواقعة بنفس الصفحة المذكورة الخاصة بمبلغ الاحتياط التي تبدأ
بالعبارة ( اذا ظهرت فضلة في واردات الوقف بعد صرف المبالغ المقتضية ... كذا . من هذه العطلة يبلغ
احتياط ) والمنتهية بالعبارة ( فيما يتعلق باحضار الميزانية السنوية لادارة المدرسة وسند الشروط الخاصة به )

٣ - الغاء الفقرة (هـ) من البند المذكور ايضا الخاصة بفتح صفوف مهنية او سيب في مدرسة ( كاني صيلديم ) والتي
تبدأ بالعبارة ( واذا حصلت فضلة في واردات الوقف بعد تأدية كافة هذه النفقات والمصاريف فيجوز فتح
شعبة او شعب ) وتنتهي بالعبارة ( وعلى اطعامهم واكسائهم اذا مست الحاجة بذلك . )

وبدلا من البند الثاني موضوع البحث الخاص بمصرف الوقف مشتملا على الفقرتين ( أ و ب ) فقط
التي تشمل تعمير وترميم الاملاك الموقوفة وتعمير وترميم بناء مدرسة ( كاني صيلديم ) مناحيم ص. دانيال
ببغداد واعتبار الفقرات الاخرى ج و د وهـ كأنها غير موجودة اصلا في هذه الحجة كما قرر عدم التعرض
بجميع ما تضمنته هذه الحجة من غير ذلك والحكم برد الدعوى بشأنها . وتحميل كل من الطرفين مصاريفه
واجرة محاميه ولوائحه وصدر الحكم وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا

[Signature] الحاكم

Page 18

محكمة بداءة بغداد:
محكمة المواد الشخصية:
الحاكم - السيد: ⟦illegible⟧
رقم الاضبارة: ١٩٥ / ⟦...⟧
التاريخ: ١٩٥ / ⟦...⟧

| التسلسل | تاريخ القرار | الدوسية |
| ٢٣٤ | ٢٨ تموز ٩٣٤ | ٢٠١ |

حضر امام هذه المحكمة الشخص المسمى ساسون صالح دانيال المقيم في محلة راس القرية
احد محاليل بغداد وانصرف شخصه بشهادة الشاهدين حوكي عنبر افندي من محلة جديد
حسن باشا وابراهيم اسحق من محلة قنبر علي وكرر مندرجات استدعائه في هذه المحكمة المؤرخ
٦ تموز ٩٣٤ المقيد تحت دوسية ٢٠١ قائلا اني بطل رشدي وحقي وكمال عوني وسامي
قد اخرجت من ملكي واوقفت وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا خاليا من الشروط المفسدة الحصص
الشائعة من الدارين الواقعتين في محلة تحت التكية في بغداد العائدة لي من الدار الاولى
المفرزة لثلاثة دور افرازا غير رسمي والمرقمة بعدد ٤٢ / ١١٥ و ٤٥ / ١١٨ وبعدد تسلسل
٨٢ والمحدودة من الجبهة بطريق العام ويتم بدار صاحب الملك ٤٦ / ١١٥ وتتم بالمسجد تسلسل
١٦٧ اليمين مسجد تسلسل ١٦٧ ويتم بدار جميل افندي ١ / ١١٦ وتتم بدار ورثة حردون المرقمة
١ / ١١٨ اليسار دار صاحب الملك ٤١ / ١١٥ ويتم بدار يعقوب صيمح ٤٨ / ١١٥ ويتم بدار
سمعون بن روبيل ٤١ / ١١٨ الخلف دار مراد ٢٧ / ١١٨ ويتم بطريق الخاص ويتم بدار شلومو
بنيامين ٣٢ / ١١٨ ويتم بدار ورثة حردون ٢ / ١١٨

السهام العائدة لي من الدار رقمة
٤٢ / ١١٥ و ٤٤ / ١١٥ و ٤٥ / ١١٨ التي ارغب توحيدها

١- ٥ / ٢ من حصة ٢٤ / ٦ بموجب سند طابو المؤرخ حزيران ٩٢٣ نمرة ٨٧
٢- ١٠٠ / ١٨٧٢ من حصة ٢١ / ٤٨ بموجب سند الطابو المؤرخ في ٩٢٣ نمرة ١٧
٣- ٥ / ٢ من حصة ١٤٤ / ١٨٧٢ المؤرخ ٩٢٤ بموجب سند الطابو المؤرخ في ٩٢٣ نمرة ١
ومن الدار الثانية المرقمة ٤٦ / ١١٥ وبعدد تسلسل ٨٤ والمحدودة من الجبهة بطريق
العام اليمين دار صاحب الملك ٤ / ١١٥ دار يعقوب صيمح ٤٨ / ١١٥ والخلف
دار يعقوب صيمح ٤٨ / ١١٥ ويتم بدار صاحب الملك ٤٤ / ١١٥

السهام العائدة لي من الدار المرقمة ٤٦ / ١١٥
التي ارغب توحيدها

١- ٥ / ٢ من حصة ٢٤ / ٣٣ بموجب سند الطابو المؤرخ حزيران ٩٢٣ نمرة ٨٧
٢- ١٠٠ / ١٨٧٢ من حصة ٢١ / ٤٨ بموجب سند الطابو المؤرخ في ٩٢٣ نمرة ١
٣- ٥ / ٢ من حصة ١٤٤ / ١٨٧٢ من حصة ٢١ / ٤٨ بموجب سند الطابو المؤرخ في ٩٢٣ نمرة ١
بهذه الدفعة قد اخرجت السهام المذكورة اعلاه من ملكيتي واوقفتها لمرضاة الله تعالى وجعلت
لها متوليين مخصوصين وهما ابن اخي مناحيم افندي وهو عزره افندي وصالح افندي شلومو عبد النبي

[Signature] الحاكم

[Stamp] ⟦illegible stamp⟧

Page 19

محكمة بداءة بغداد
محكمة المواد الشخصية
الحاكم - السيد

رقم الاضبارة: ١٩٥ / /
التاريخ: ١٩٥ / /

- ٢ -
ومن بعدها تنتقل التولية للاكبر من اولاد اخي مناحيم افندي واولاد اولاد اولاده الذكور ما تناسلوا
وتعاقبوا بطناً بعد بطن وطبقة بعد طبقة مشتركة مع الاكبر من اولاد متولي الثاني صالح افندي شلومو
عبدالله واولاد اولاد اولاده الذكور ما تناسلوا وتعاقبوا بطناً بعد بطن وطبقة بعد طبقة وبالانقراض
ذرية احد المتوليين تنحصر التولية للمتولي الثاني او بمن يقوم مقامه وعند انقراض الذريتين حينئذ
تنتقل التولية الى المجلس الجسماني للطائفة الاسرائيلية في بغداد واذا سافر احد المتوليين يكون له
حق ان يوكل متولي الثاني او غيره عوضاً عنه .

اولا
---
جميع تلك الاسهم قد اخرجتها من ملكيتي واوقفتها الى مدرسة (كان هيلديم) المؤسسة
من قبل اخي مناحيم افندي والموسومة باسمه لاجل اقامة وتدريس اطفال الموسويين الموجودة في
بغداد او في خارجها بجميع الدور المذكورة او بقسم منها حسب ما يقتضي الحال والوقت وذلك يكون
برأي وتنسيب المتوليين واذا صار فضلة اماكن من الدور فالمتوليين مأذونين بايجارهما باجر المثل
والغلة التي تحصل من ذلك يعطى منها رسم الويركو للحكومة والفضلة تعطى منها بالمائة عشرة
الى المتوليين عوض خدماتهما ومباشرتهما الوقف المذكور من طرق جمع وجباية الواردات ومناظرة
التعميرات والترميمات كما ينبغي وصرف الواردات على الجهات الموصوفة لها ومسك الدفاتر والحاصل
كل شيء الذي يؤول لمنفعة الوقف المذكور ومن بعد ذلك يعطى لاجل التعمير والترميم المقتضي
للملك الموقوف المذكور واذا يحصل من الغلة ينفق بها لدفع احتياج المدرسة المذكورة لاجل تأمين
وتحسين وتدريس اولاد الفقراء الذين يداومون فيها واذا بعد ذلك صار فضلة من الغلة ينفق بها
للخيرات والمبرات بمعرفة المتوليين .

ثانيا
---
اذا بعد ذلك عين اخي مناحيم افندي مكاناً غير الدور المذكورة اعلاه الى طلبة المدرسة
المذكورة فالاسهم الموقوفة والدور المذكورة اعلاه تؤجر باجر المثل بمعرفة المتوليين والغلة التي تحصل
تنفق في طبق الغرض الموصوف اعلاه ومن بعد المتوليين الحاضرين يلزم على الذين
يتولون بعدهما ان يقدموا حساب سنة بسنتها الى جمعية ادارة مدرسة (كان هيلديم) الموسومة
باسم اخي مناحيم افندي ويرفع الى المجلس الجسماني للطائفة الموسوية في بغداد .

ثالثا
---
قد اذنت للمتوليين بتعمير وتبديل الحصص الشائعة من الاملاك المذكورة اعلاه واستبدالها
بغيرها اذا كانت نفع للوقف واذا كانت اصلح منها لاتخاذها مدرسة بحسب شروط هذه الوقفية .

رابعا
---
قد اذنت للمتوليين اذا رأيا مصلحة الوقف ان يشتريا املاكاً من وارد الدور المذكورة او من
⟦ثمنها⟧ و⟦تكون⟧ غلة الواردات الحاقها بالوقف المذكور في طبق ⟦شروط⟧ ⟦المذكورة⟧ في اعلام
هذه الوقفية .

وقد سجلت هذه الوقفية في دائرة الطابو وقيدهم من السجل العقاري الوارد بصفحة عدد ٣٧٤١

[Signature] الحاكم

Page 20

محكمة بداءة بغداد
محكمة المواد الشخصية
الحاكم - السيد

رقم الاضبارة - / / ١٩٥
التاريخ - / / ١٩٥

- ٣ -

المؤرخ ١٢ تموز ٩٢٤ ان السندات الخاقانية الناطقة بتملك السهام من الدارين الواقعتين
في محلة تحت التكية لدى تطبيقها مع الغير ثبت مطابقة لقيودها وليست مرهونة ولا محجوزة
وبعد النظر بشرائط الوقف المار الذكر ظهرت انها موافقة للاحكام الشرعية للوقف ومن ثم حكم
بصحة الوقف المذكور وبلزوم نفاذه وادخل بسجل المحكمة بعدد ٢٠١ وصدرت به هذه الحجة
الوقفية وجرى التبليغ الى دائرة طابو بغداد لاجل التسجيل وكان ذلك في السادس والعشرين
من شهر ذي الحجة ١٣٤٢ والمصادف يوم ثمانية وعشرين تموز ٩٢٤

[Signature] الحاكم

[Stamp] ٥٠ فلساً

[Marginalia] صورة طبق الاصل

[Stamp] محكمة المواد الشخصية
[Stamp] ⟦illegible⟧

[Stamp] ⟦illegible⟧

الحاكم

Page 21

حضر مجلس الشرع الشريف المنعقد في محكمة مدينة بغداد كل من مناحيم افندي وساسون
افندي ابني صالح افندي دانيال الساكنان في محلة راس القرية احدى محلات المدينة المذكورة فقررا
وهما في حال تصح منها الاقرارير الشرعية قائلين اننا قبل هذا وقد وقفنا اربعة اخماس الدارين والسبعة
دكاكين الكائنات في محلة الطاطران من بغداد المعلومات الحدود والاطراف وكان الوقف بموجب الوقفية
الصادرة من هذه المحكمة بتاريخ اليوم التاسع من شوال لسنة ست وثلاثين وثلثمائة والف هجرية وقد
جعلنا التولية لكل من ابنينا عزره افندي وصالح افندي ومن بعدهما للابنين الاكبرين من اولادنا
واولاد اولادنا الذكور ما تناسلوا وتعاقبوا وشرطنا ان تكون التولية بعد انقراض الكل الى مجلس ملة
الاسرائيليين في بغداد وان يكون الحق لاحد المتوليين ان يوكل الثاني او غيره فيما اذا سافر ليقوم
مقامه لحين عودته وبناءً على وفاة احد المتوليين صالح افندي المذكور فقد جعلنا عوضاً عنه صالح افندي
شلومو عبد الله متولياً مع بقاء عزره افندي المذكور على حاله حسب الشرائط المذكورة في الحجة السالفة
الذكر على ان تكون التولية التي هي بعهدة صالح افندي شلومو عبد الله من بعده لاكبر اولاده واولاد
اولاده الذكور وما تناسلوا وتعاقبوا طبقة بعد طبقة وبطناً بعد بطن كما تكون التولية التي هي بعهدة
عزره افندي تابعة للشرط المدرج في الوقفية وعند انقطاع ذرية احد المتوليين المذكورين عزره افندي
او صالح افندي شلومو فان التولية تنتقل وتنحصر في ذرية المتولي الآخر على ما هو الشرط على ان من
يستحق ان يقوم مقام سلفه لا يمنعه عن ذلك وجود متولٍ اعلى طبقة منه في حصة شريكه في التولية
وعقب انقطاع ذريتهما فالتولية تنتقل الى مجلس الملة الجسماني الاسرائيلي في مدينة بغداد فاطلب تحرير
تقريري هذا حفظاً للمقال وعليه حرر وسجل في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة لسنة اثنين واربعين
وثلثمائة والف هجرية .
١٤ ذي القعدة ١٣٤٢

شهود التعريف
حسقيل ناجي افندي بن يهودا بن يوسف من محلة الحيدرخانه
وسلمان افندي بن صيون معلم حسقيل مصفي من محلة التوراة

| قيدت وقوبلت | العدد | الصحيفة | السجل | المقيد | الكاتب الاول |
| ١٥٢ | ٤ | ختم | ختم |

٣٠ روبية خرج الحجة
سلم بتاريخه ثلاثين ربية لا غيرها ٢٨ حزيران ٩٢٤
الكاتب الاول
حسين فوزي

Page 22

عدد
١٨١
تسجيل / ٢٤ مارت ١٩١٩

بمجلس الشرع الشريف المنعقد بالمحكمة الشرعية في مدينة بغداد حضر كل من الرجلين العاقلين
الرشيدين وهما ناحيم افندي وساسون افندي ابني صالح افندي دانيال الساكنين في محلة التورات
في بغداد واحضرا معهما المتولي لاجل التسجيل عزره افندي ابن المومى اليه مناحيم افندي فقررا قائلين
انا بكمال صحتنا وطوعنا واختيارنا نقر اقرارا صحيحا شرعيا خاليا عن الجبر والاكراه باننا قد وقفنا وحبسنا
وابدنا ابتغاء لمرضاة الله تعالى ولاستراحة روح ربيبتنا سمحة خاتون ما هو ملكنا وتحت تصرفنا وقبضنا
الى حين صدور هذا الوقف منا وذلك اربعة اخماس من الدار الواقعة في محلة الطاطران في بغداد في
شارع المسجد المحدودة من الجبهة بالطريق الخاص ومن اليسار بالطريق العام ومن اليمين بدار القابايا
ابن موشي ومن الوراء بدار مير بن ابراهيم وورثة فرحة بنت حسقيل بموجب السند الخاقاني المؤرخ في
نيسان لسنة خمس وعشرين وثمانمائة والف والعدد مائتين وثلاثين الموروث لنا من شقيقتنا سمحة خاتون
المذكورة بجميع ما دارت عليه هذه الحدود واشتملت عليه هذه القيود وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا وحبسا
صريحا مخلدا الى ابد الآبدين ودهر الداهرين على ان يؤجر الدار المذكورة ببدل المثل بمعرفة المتولي
والمبلغ الذي يحصل من الاجارة يصرف منه ما يقتضي للتعمير والترميم وما يبقى بعد ذلك يعطى لاجل
اطعام اولاد الفقراء الاسرائيليين الذين يتعلمون في مكاتب الموسوية في الحلة ثم اوقفنا وحبسنا وابدنا
ابتغاء لمرضاة الله تعالى ولاستراحة روح شقيقتنا سمحة خاتون المذكورة ما هو ملكنا وتحت تصرفنا وقبضنا
الى حين صدور هذا الوقف منا وذلك اربعة اخماس الدار الواقعة في محلة الطاطران المذكورة في شارع
الجور المحدودة من الجبهة بالطريق العام ومن اليسار بدكاكين المفرزة بالاول والمفرزة بالآخر العائدة
الى سمحة خاتون صاحبة الملك ومن اليمين بالدار العائدة في حال الحاضر الى هارون بن روبين زنكي
وبالسابق الى روبين بن بقجي ومن الوراء بالدار العائدة في الحال الحاضر الى جحلة بنت شاؤل شكرجي
وشركائها وبالسابق الى سمحة بنت حسقيل بموجب السند الخاقاني المؤرخ في كانون الاول لسنة
سبع وعشرين وثمانمائة والف والعدد الحادي والثمانين واربعة اخماس الدكان الواقع في المحلة والشارع
المذكورين المحدودة من الجبهة بالطريق العام ومن اليمين والوراء في حال الحاضر بدار سمحة بنت
صالح دانيال وبالسابق بدار فرحة بنت مناحيم عزره قوجمان ومن اليسار بدكان صاحبة الملك سمحة بحال
الحاضر وفي السابق بدكان فرحة بنت مناحيم عزره قوجمان بموجب السند الخاقاني المؤرخ في تموز لسنة
سبع وعشرين وثمانمائة والف والعدد الحادي والاربعين واربعة اخماس الدكان الواقع في المحلة والشارع
المذكورين المحدودة من الجبهة بالطريق العام ومن اليمين واليسار بدكاكين صاحبة الملك سمحة بنت صالح
دانيال بحال الحاضر وبالسابق بدكاكين فرحة بنت مناحيم عزره قوجمان ومن الوراء بدار صاحبة الملك سمحة
المذكورة بحال الحاضر وفرحة المذكورة سابقا بموجب السند الخاقاني المؤرخ في تموز لسنة سبعة وعشرين
وثمانمائة والف والعدد الثاني والاربعين واربعة اخماس الدكان الواقع في المحلة والشارع المذكورين ومن الجبهة
واليسار بالطريق العام ومن اليمين والوراء بدار صاحبة الملك سمحة المذكورة بحال الحاضر وبالسابق بدار
فرحة المذكورة بموجب السند الخاقاني المؤرخ في تموز سنة سبع وعشرين وثمانمائة والف والعدد الثالث
والاربعين واربعة اخماس الدكان الواقع في المحلة والشارع المذكورين المحدودة من الجبهة بالطريق العام
ومن اليمين بدكان صاحبة الملك سمحة المذكورة ومن الوراء بدار الدار العائدة الى سمحة المزبورة ومن
اليسار بالدكان المفرز العائد الى سمحة المذكورة بموجب السند الخاقاني المؤرخ في كانون الاول لسنة

Page 23

- ٢ -

سبع وعشرين وثلثمائة والف والعدد السابع والسبعين واربعة اخماس ⟦(ج)⟧ الدكان الواقع في المحلة والشارع
المذكورين المحدود من الجبهة بالطريق العام ومن اليمين واليسار بدكاكين المفرزة العائدة الى صاحبة
الملك سمحة المذكورة ومن الوراء بالدار المفرزة العائدة الى سمحة المزبورة بموجب السند الخاقاني
المؤرخ في كانون الاول لسنة سبع وعشرين وثلثمائة والف والعدد الثامن والسبعين واربعة ⟦(أ)⟧ ⟦اخماس⟧
الدكان الواقع في المحلة والشارع المذكورين المحدود من الجبهة بالطريق العام ومن اليمين واليسار
بدكاكين المفرزة العائدة الى صاحبة الملك سمحة المذكورة ومن الوراء بالدار المفرز العائد الى سمحة
المذكورة بموجب السند الخاقاني المؤرخ في كانون الاول لسنة سبع وعشرين وثلثمائة والف والعدد التاسع
والسبعين واربعة اخماس ⟦(ج)⟧ الدكان الواقع في المحلة والشارع المذكورين المحدود من الجبهة بالطريق
العام ومن اليمين بالدكان المفرز العائد الى صاحبة الملك سمحة المذكورة ومن الوراء بالدار المفرز
العائد الى سمحة المذكورة ومن اليسار بالدكان الذي كان بحال المآل الى جملة بنت شارون شكرجي
وشركائها وبالسابق الى سمحة بنت حزقيل بموجب السند الخاقاني المؤرخ في كانون اول لسنة سبع
وعشرين وثلثمائة والف والعدد الثمانين المورثة ⟦من⟧ لنا من ⟦شقيقتنا⟧ سمحة خاتون المذكورة بجميع
ما دارت عليها هذه الحدود واشتملت عليها هذه القيود وقفاً صحيحاً شرعياً مؤبداً وحبساً صريحاً
مخلداً الى ابد الآبدين ودهر الداهرين الى ان يرث الله الارض ومن عليها الذي يحرم الدين على ان
الاملاك الموقوفة المذكورة تؤجر ببدل المثل بمعرفة المتولي والمبلغ الذي يحصل من الاجارة يعطى منه
اولاً للتعمير والترميم المختص للاملاك المذكورة وما يبقى يطعم فيه اولاد الفقراء الذين يداومون في
مكتب (كان مدرسة مناحيم صالح دانيال) وقد جعلنا التولي على الوقف المذكور كلاً من عزره افندي
المومأ اليه وصالح افندي بن ساسون افندي المومأ اليه ومن بعدهما للاثنين الاكبرين من اولادنا واولاد
اولادنا ما تناسلوا الذكور وان لم يكن لنا ذرية ذكوراً والعياذ بالله تعالى فتنتقل التولية الى مجلس
ملة الاسرائيليين في بغداد واذا سافر احد المتوليين يكون له حق ان يوكل الثاني او غيره عوضاً عنه ولما
تم امر هذا الوقف ولزم محتوياً على هذه الشروط المسطورة وسلمه الى المتولي المندوب لاجل القبض
عزره افندي المومأ اليه وتصرف فيه برهة من الزمن كغيره من المتوليين ورجع الواقفان مريدين استرجاع
الوقف الى ملكهما محتجين بعدم اللزوم على قول الامامين رحمهما الله تعالى وترافعوا لدى الحاكم
الموقع اسمه اعلى الكتاب طوبى له وحسن مآب فرأى الحاكم المشار اليه اسبغ الله نعمه عليه جانب
الوقف اولى واحرى فحكم بصحة الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه مرجحاً جانب الوقف عالماً بالخلاف
الجاري بين الائمة الاسلاف وبعد الحكم الحاسم للنزاع تم الوقف ولزم فلا ينقض ولا يبطل ولا يغير ولا يبدل
ولا يباع ولا يرهن ولا يوهب تحريراً في اليوم التاسع من شوال المكرم لسنة ستة وثلاثين وثلثمائة والف
١٣٣٦

| العدد | الصحيفة | السجل | المقيد |
| ١٨١٨ | ٨١ | ١ | الكاتب الاول |

| آنه | روبية |  |
| ١٢ | ٨١ | خرج الحجة |

سلم بتاريخه احدى وثمانون روبية واثنتا عشرة آنه لا غيرها ٢٥ تموز ١٩١٨
الكاتب الاول

[Stamp] نائب
[Stamp] ختم

تفيد في دائرة اوقاف بغداد ٢٤ مارت ٩١٩
ختم وتوقيع
دائرة الاوقاف ببغداد

[Marginalia] صورة طبق الاصل
[Marginalia] ⟦توقيع⟧

Page 24

بمحكمة الشرع الشريف في بغداد حضر كل من عزره افندي ابن مناحيم افندي دانيال وصالح افندي بن
شلومو عبد الله الساكنان في محلة راس القرية من بغداد المتوليان على الاوقاف الاتي ذكرها فقررا قائلين
ان مناحيم افندي وساسون افندي ابني صالح افندي دانيال الساكنين في المحلة المذكورة كانا قد اوقفا ما
هو ملكهما مشتركا وهو اربعة اخماس الدارين واربعة اخماس الدكاكين السبع المعلومات الحدود الكائنات
في محلة الططران من بغداد واوقف مناحيم افندي المذكور ما هو ملكه مستقلا وذلك الدار والدكانان وخمس
خارجان واربعة وعشرون سهما من اعتبار مائة وخمسة اسهم من الخان المذكور ايضا الكائنات في محلة باب
الاغا وشرطا ان تصرف غلتهما من بعد التعمير والترميم لاطعام اولاد الفقراء الذين يداومون في مكتب كان
هيلد باسم مناحيم صالح دانيال الكائن في بغداد ولرواتب المعلمين الذين يعلمون التلاميذ المداومين في المكتب
المذكور ما عدا احد الدارين المذكورين الكائنة في محلة الططران فانها تصرف غلتها من بعد التعمير
والترميم لاطعام اولاد الفقراء الذين يداومون في المكاتب الموسوية في الحلة وشرط ايضا مناحيم افندي فيما
اوقفه مستقلا بان للمتوليين الاتي ذكرهما ولمن يكون بعدهما ان ينفقا ما فضل من الغلة في وجوه البر
والخيرات وينشا مكتبا للاولاد المذكورين وذلك بعد دفع احتياج المكتب المذكور وشرطا ايضا التولية
لانهيهما وهما احمد نا عزره افندي ابن مناحيم افندي والثاني صالح افندي المتوفى بن ساسون افندي المذكور
ومن بعدنا للابنين الاكبرين من اولادنا واولاد اولادنا المذكور ما تعاقبوا وتناسلوا وبعد انقطاع الذرية
تنتقل التولية الى مجلس الملة الجسماني حسبما هو مبسوط في الحجة الصادرة من هذه المحكمة بتاريخ اليوم
الثامن من شوال السنة ست وثلاثين وثلثمائة والف هجرية وبعدد مائة وتسع وسبعين وفي حاشيتهما الصادرة
ايضا من هذه المحكمة بتاريخ اليوم الخامس من شهر رجب لسنة ثمان وثلاثين وثلثمائة والف هجرية حسبما
هو مبسوط في الحجة الصادرة من هذه المحكمة بتاريخ اليوم التاسع من شوال لسنة ست وثلاثين وثلثمائة
والف وبعدد مائة وواحد وثمانين ولما توفى احد المتوليين وهو صالح افندي بن ساسون افندي نصب بدله
من قبل الواقفين المذكورين بمعرفة الشرع احدنا صالح افندي شلومو عبد الله حسب الشرائط المذكورة في الحجتين
المذكورتين وذلك حسب الحجتين الصادرتين من هذه المحكمة في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة لسنة
اثنين واربعين وثلثمائة والف وبعدد مائة وواحد وخمسين ومائة واثنين وخمسين ولم يعين الواقفان المذكوران
اجرة للمتولي مقابل عمله مجمع غلة الوقف ومباشرة تعميره وحيث ان التولية لا يقام بشؤونها تمام القيام ولا
تحافظ مستغلاتها كما يرام فلاجل القيام بخدمتها وايفائها كما ينبغي نطلب فرض اجرة مقابل عملنا بالنسبة
لغلة الاوقاف المبينة فاننا نطلب تعيين اجرة لنا من غلة الوقف المذكور مقابل عملنا بمقدار الكفاية انتهى وحيث
تحقق باخبار المخبرين المسطور الاسم ضبطا ان المقدر المصروف لاجرة المتوليين مقابل عملهما من غلة الوقف
المذكور بعد اخراج رسم الويركو عشرة بالمائة في كل سنة فقد نسب من قبل الشرع ذلك واذن لهما بان
يستوفيا عن غلة الوقف في كل سنة بعد اخراج رسم الويركو عشرة بالمائة بينهما بالمناصفة لاجرة مقابل عملهما
وخدمتهما وبالطلب سجل ما هو الواقع في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ثلاث واربعين
وثلثمائة والف هجرية .
نائب بغداد

اخرجت هذه الصورة طبق اصلها وقوبلت
الكاتب الاول
توقيع

[Marginalia] ١٣٣٦
[Marginalia] ١٣٣٨

اخرجت هذه الصورة طبق اصلها وقوبلت
العدد الصحيفة السجل القيد الكاتب الاول
٣١١ ٨٢ ٤ ختم ختم
١٢ انة ١ روبية خرج الدورة
سلم بتاريخه ربية واثنتا عشرة انه لا غيرها
٢٥ اب ٩٢٤
توقيع الكاتب الاول

[Marginalia] مصروفات الوقف

Page 25

حضر مجلس الشرع الشريف المنعقد في محكمة مدينة بغداد كل من مناحيم افندي وساسون افندي
ابني صالح افندي دانيال الساكنان في محلة راس القرية احدى محلات المدينة المذكورة فقررا وهما في حال
تصح منهما الاقرارير الشرعية قائلين اننا قبل هذا وقد وقفنا اربعة اخماس الدارين والسبعة دكاكين الكائنات
في محلة الطاطران من بغداد المعلومات الحدود والاطراف وكان الوقف بموجب الوقفية الصادرة من هذه
المحكمة بتاريخ اليوم التاسع من شوال لسنة ست وثلاثين وثلثمائة والف هجرية وقد جعلنا التولية لكل من
ابنينا عزره افندي وصالح افندي ومن بعدهما للاثنين الاكبرين من اولادنا واولاد اولادنا الذكور ما
تناسلوا وتعاقبوا وشرطنا ان تكون التولية بعد انقراض الكل الى مجلس ملة الاسرائيليين في بغداد وان
يكون الحق لاحد المتوليين ان يوكل الثاني او غيره فيما اذا سافر ليقوم مقامه لحين عودته وبناء على وفات
احد المتوليين صالح افندي المذكور فقد جعلنا عوضا عنه صالح افندي بن شلومو عبد الله متوليا مع بقاء
عزره افندي المذكور على حاله حسب الشرائط المذكورة في الحجة السالفة الذكر على ان تكون التولية التي
هي بعهدة صالح افندي شلومو عبد الله من بعده لاكبر اولاده واولاد اولاده الذكور ما تناسلوا وتعاقبوا
طبقة بعد طبقة وبطنا بعد بطن كما تكون التولية التي هي بعهدة عزره افندي تابعة للشرط المدرج
في الوقفية وعند انقطاع ذرية احد المتوليين المذكورين عزره افندي او صالح افندي شلومو فان التولية
تنتقل وتنحصر في ذرية المتولي الاخر على ما هو المشروط على ان من يستحق ان يقوم مقام سلفه لا يمنعه
عن ذلك وجود متول على طبقة منه في حصة شريكه في التولية وعقب انقطاع ذريتهما فالتولية تنتقل الى
مجلس الملة الجسماني الاسرائيلي في مدينة بغداد فاعقب تحرير تقريري هذا حفظا للمقال وتليه حرر
وسجل في اليوم الرابع عشر من ذي القعدة لسنة اثنين واربعين وثلثمائة والف هجرية

١٤ ذي القعدة ١٣٤٢
شهود التحرير

حسقيل ناجي افندي ابن يهودا بن يوسف من محلة
الحيدرخانة وسلمان افندي بن صيون معلم حسقيل
⟦مقيم⟧ من محلة التوراة

قيدت وتوليت
العدد الصحيفة السجل المقيد للكاتب الاول
١٥٢ ٤ ختم ختم ختم
٣٠ روبية خرج الحجة
سلم بتاريخه ثلاثين روبية لا غيرها ٢٨ حزيران ٩٢٤
الكاتب الاول
حسين فوزي
يقيد الوقف شرطه السيد المتولي

[Marginalia] صالح شلومو دانيال
[Marginalia] عزره صالح دانيال