Voices from the Archive

IJA 1047

Legal Paperwork from the Daniel Family; Laws and Regulations

View interactive document page

Description

This is legal paperwork from the Baghdadi Jewish Community regarding the personal property of the Daniel family including contracts, depositions, correspondence, a small blueprint, deeds, receipts, and citizenship verification. There is a printed copy of Majmū‘a, a collection of laws and regulations for the Jewish community and includes 77/1931 and 36/1931. There is a printed copy of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation and contains Law 64/1967.

Metadata

Archive Reference
IJA 1047
Item Number
2663
Date
Approx. January 1, 1931 to December 31, 1940
Languages
Arabic
Keywords
Financial, Revenue Stamp, Ministry of Justice, Form, Charity, File Folder, Contract, Ezra Menahem Daniel, Typed, Citizenship Laws, Iraqi Government, Endowment, Baghdadi Jewish Community, President of the Mosaic Community, Office for the Oversight and Operation of Jewish Property, Ministry of the Interior, Legal, Ink Stamp, Administrative Committee for Iraqi Jews, Court of Personal Property, Letterhead, First Court of Baghdad, Abrogation of Citizenship, Architectural Plan, Heskel Menahem Daniel, President of the Jewish Community, Waqf, Receipt, Eagle Crest, Correspondence, Annotation, Handwritten, Printed Text

AI Transcription, Pages 51-75

Page 51

مجموعة

قانون الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١
ونظام الطائفة الاسرائيلية رقم (٣٦) لسنة ١٩٣١

طبعة الجمعية الخيرية الاسرائيلية ببغداد
على نفقتها بأذن خاص من
وزارة العدلية الجليلة

١٩٣٢

« ثمن النسخة ست آنات »

Page 52

- ٣ -

المادة الثالثة

أ - يكون الرئيس ورئيس الحاخامين من الجنسية العراقية وان
يكونا قد أكملا على الاقل الخامسة والثلاثين . وينتخبهما المجلس
العمومي على شرط ان تكون مدة وظيفتهما اربع سنوات .

ب - يمكن ان يكون رئيس الطائفة من العوام او حاخاما ويجوز حصر
وظيفة رئيس الطائفة ورئيس الحاخامين في شخص واحد .

المادة الرابعة

يعين الرئيس بارادة ملكية ويفصل بارادة ملكية التي يمكن اصدارها
في الظروف الآتية :-

١ - بتقديمه الاستقالة الى وزير العدلية .

٢ - عند الحكم عليه بالحبس من قبل اية محكمة جزائية .

٣ - بصدور قرار من المجلس العمومي يقضي بفصله على اثر اسناد تهمة
ضده وذلك بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه قانوناً .

٤ - بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفصله لاهماله في اتباع الاوامر
الصادرة وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا القانون .

المادة الخامسة

أ - عند مسيس الحاجة يجمع الرئيس المجلس العمومي والجسماني ويستعمل
جميع السلطات والوظائف التي تخول له قانونا ويكون الممثل الرسمي
للطائفة فيما يتعلق بمراجعاته مع الحكومة .

قانون

الطائفة الاسرائيلية رقم (٧٧) لسنة ١٩٣١

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي :-

المادة الاولى

تتألف الطائفة الاسرائيلية في العراق من عدة جماعات. وتتألف كل
جماعة من اسرائيليين مقيمين في منطقة تعين حسب النظام .
عند تنفيذ هذا القانون تكون الجماعات المعترف بها تلك التي يكون
لها مراكز في بغداد والبصرة والموصل .
يمكن اضافة تشكيلات طائفية اخرى تحدد منطقتها حسب النظام وعلى
اثر هذه الاضافة تعدل حينئذ مناطق الجماعات الموجودة .

المادة الثانية

أ - يكون لكل من جماعات بغداد والبصرة والموصل رئيس ورئيس
حاخامين ومجلس عمومي ومجلس جسماني غير ان جماعة بغداد
يكون لها مجلس روحاني علاوة على ذلك .
ب - يكون للجماعات الاخرى رئيس ومجلس عمومي ومجلس جسماني
غير انه لا يتعين لها رئيس حاخامين ما لم تتشكل محكمة دينية لتلك
الجماعة وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

Page 53

- ٥ -

المادة السابعة

وظائف المجلس الجسماني هي :-

١ - الاشراف على ادارة التركات والمسقفات والمستغلات الموقوفة
لاغراض خيرية .
٢ - ادارة المدارس والمؤسسات الخيرية .
٣ - ادارة جميع الامور المختصة بالصرف والايراد وفي ضمنها تحصيل
الرسوم الطائفية واستحقاقاتها ونصب وعزل الموظفين .
٤ - استعمال جميع الصلاحيات التي تخول للمجلس بالنظام .

المادة الثامنة

اذا قرر المجلس الجسماني بان احدى القضايا المودعة له هي من المسائل
التي يجب البت فيها من قبل المجلس العمومي يجب على رئيس الطائفة ان
يأمر بايداعها الى المجلس العمومي .

المادة التاسعة

١ - في جماعة بغداد يكون الاشراف على تربية رجال روحانيين وعلى
المقررات المذهبية وعلى سائر المسائل المتعلقة بحسن تمشية الامور
الروحانية للجماعة من قبل المجلس الروحاني الذي يتألف من رئيس
الحاخامين الذي يرأسه ومن سبعة اعضاء ينتخبهم المجلس
العمومي لمدة اربع سنوات .
٢ - يقوم رئيس الحاخامين بتلك الوظائف المختصة بالمسائل الآنفة الذكر

- ٤ -

ب - اذا تعذر على المجلس الجسماني القيام بوظائفه لسبب من الاسباب
يجب على الرئيس بالذات ان يتخذ كلما يراه ضرورياً من الاسباب
لمحافظة شؤون الجماعة على شرط ان يبين للمجلس في اجتماعه المقبل
جميع الاعمال التي قام بها على هذا الوجه .

المادة السادسة

١ - يتألف المجلس الجسماني من رئيس وثمانية أعضاء في جماعة بغداد
ومن رئيس واربعة او ستة اعضاء في الجماعات الاخرى كما تعينه
الانظمة . تنتخب المجالس العمومية المجالس الجسمانية من الجسمانيين
وتكون وظيفتهم لمدة سنتين على شرط ان يكون الاعضاء قد
اكملوا الخامسة والعشرين على الاقل .

٢ - ينوب رئيس المجلس الجسماني عن رئيس الطائفة اذا تعذر على هذا
الرئيس القيام بالعمل لسبب مرض او لسبب آخر .

٣ - اذا كان رئيس الطائفة جسمانيا فيرأس المجلس الجسماني وفي هذه
الحالة لا ينتخب رئيس لهذا المجلس وانما ينتخب المجلس الجسماني
احد اعضائه نائباً عن الرئيس ليرأس جلسات المجلس ويقوم باعمال
رئيس الطائفة عند مسيس الحاجة .

٤ - يحضر رئيس الحاخامين جلسات المجلس الجسماني اذا دعاه المجلس
المذكور ويجب ان يزود المجلس بكل ما يطلب منه من المعلومات
المتعلقة بامور الطائفة .

Page 54

- ٧ -

المجلس العمومي ويشتركوا في المذاكرات غير ان الذين لم يكونوا
اعضاء في المجلس العمومي لا يكون لهم رأى فيه .

٦ - ان رئيس الطائفة يرأس المجلس العمومي .

المادة الحادية عشرة

ان وظائف المجلس العمومي هي انتخاب الرؤساء ورؤساء الحاخامين
والمجالس والاشراف العام على اعمال المجالس وتصديق الميزانيات والموافقة
على الحسابات والبت في المسائل التي تودع اليهم وفقا للمادتين الثامنة
والتاسعة واجراء الاعمال السائرة كما تخوله لهم الانظمة .

المادة الثانية عشرة

١ - لا يسوغ لاى شخص ان يشترك في الانتخابات او يكون عضوا
في احد المجالس ما لم يكن عراقي الجنسية .

٢ - لا يكون عضوا في احد المجالس من لم يحسن القراءة والكتابة .

٣ - لا يكون رئيساً او رئيس حاخامين او عضوا في احد المجالس من
كان محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

٤ - عدا الرئيس لا يحق لشخص جسماني ان يكون عضوا في احد
المجالس اذا كان يتقاضى راتباً من خزينة الطائفة .

المادة الثالثة عشرة

١ - يفصل العضو من احد المجالس بتقديمه استقالته الى رئيس المجلس
المختص .

- ٦ -

حسبما يخولها له المجلس الروحاني .

٣ - في الجماعات الاخرى عدا بغداد حيث يعين رئيس حاخامين فهو
الذي يشرف على الامور الروحانية العائدة للجماعة .

٤ - يحق للمجلس الروحاني في بغداد ولرئيس الحاخامين - في الجماعات
الاخرى ان يطلب من رئيس الطائفة بان يودع لدى المجلس العمومي
المسائل المهمة للبت فيها .

٥ - للمجلس العمومي ان يفصل رئيس الحاخامين من بعد اجراء التحقيق
وفقاً للانظمة الصادرة بموجب هذا القانون .

المادة العاشرة

١ - يتألف المجلس العمومي لجماعة بغداد من ستين شخصاً على ان يكون
سبعة منهم من الحاخامين .

٢ - يتألف المجلس العمومي في الجماعات الاخرى من عشرين الى اربعين
شخصاً كما تحدده الانظمة .

٣ - اعضاء المجلس العمومي في بغداد عدا الحاخامين يكون عمر كل
منهم لا يقل عن خمس وعشرين سنة وان ينتخبوا من قبل افراد
الجماعة ويمنح حق الانتخاب لكل شخص قد اكمل الحادية
والعشرين من العمر . وان مدة العضوية تكون اربع سنوات .

٤ - ينتخب حاخامو جماعة بغداد الحاخامين للمجلس العمومي .

٥ - يحق لجميع اعضاء المجلس الجسماني والروحاني ان يحضروا اجتماعات

Page 55

- ٩ -

حاخامين ينتخبهما على شرط عند عدم وجود حاخامين يستعيض
عنهما رئيس الحاخامين بشخصين من العوام .

٣ - يجوز اعادة النظر في مقررات جميع المحاكم الدينية وذلك على الطلب
الذي يرفعه الطرف المختص . وتجري الاعادة من قبل محكمة متألفة
من رئيس الحاخامين لجماعة بغداد ومن اربعة اعضاء من المجلس
الروحاني في بغداد على شرط ان لا يكون منهم من كان عضوا
في المحكمة التي اعطت الحكم المميز به .

٤ - يحق للمجلس الروحاني في بغداد لتأمين العدالة ان يعين حاخامين
يكونون اعضاء اضافيين يحلون محل الاعضاء الذين لا يمكنهم ان
يحضروا في جلسات المحاكم الدينية على شرط ان لا يشترك هؤلاء
الاعضاء الاضافيين بصورة اخرى تتعلق بشؤون المجلس .

٥ - في الجماعات عدا جماعة بغداد يحق للمجلس الجسماني ان يعين
حاخاما آخر ينوب عن رئيس الحاخامين عند تغيب هذا من
المحكمة الدينية .

٦ - يعتبر حكام وموظفو المحاكم الدينية كموظفين عموميين فيما يتعلق
باجراء وظائفهم في ملاك المحاكم .

٧ - يحق للمجلس الجسماني ان يعين محاميا موسويا حائزا صفة المحاماة
لاجل الحضور في جلسات المحاكم الدينية لارشاد المحكمة فيما يتعلق
بالمواد القانونية وباصول المرافعة . يشترك المحامي في مذاكرات

- ٨ -

٢ - يفصل العضو من احد المجالس بقرار من ذلك المجلس من بعد
اتهامه واجراء التحقيق بحقه وفقاً للاصول المنصوص عليها في الانظمة .
٣ - لا يمنع انتخاب شخص لوظيفة او عضوية ما لمجرد تعيينه السابق لتلك
الوظيفة او لتلك العضوية او لذلك المجلس .
٤ - يجوز انتخاب اعضاء المجلس الجسماني والروحاني من بين اعضاء
المجلس العمومي او من الخارج .

المادة الرابعة عشرة

١ - في جماعات بغداد والبصرة والموصل وفي غيرها من الجماعات التي
تعين بارادة ملكية تتشكل محكمة دينية ولها حق القضاء برؤية
دعاوي النكاح والمهر والطلاق والفراق والنفقة الزوجية وتصديق
الوصايا ما عدا المسائل التابعة لصلاحية المحاكم المدنية المختصة بافراد
الطائفة عدا الاجانب منهم وجميع المسائل العائدة للاحوال الشخصية
حسبما تقدم الى المحكمة باتفاق الطرفين .
٢ - ان منطقة حق القضاء لكل من المحاكم الدينية تعين وفقاً للانظمة .

المادة الخامسة عشرة

١ - في جماعة بغداد تتألف المحكمة الدينية من ثلاثة اعضاء من المجلس
الروحاني الذين ينتخبهم من وقت الى آخر المجلس الروحاني
حسبما تنص عليه الانظمة .
٢ - في الجماعات الاخرى تتألف المحكمة من رئيس الحاخامين ومن

Page 56

- ١١ -

من دون تأخير .

٢ - تنفيذاً للاوامر التي يصدرها وزير العدلية بموجب هذه المادة وعند
عدم وجود رئيس او من ينوب عنه او عند اهمال او عجز الرئيس
من تنفيذ الاوامر المذكورة لوزير العدلية ان يعين موقتاً وكيلاً
للرئيس .

٣ - قبل استعمال صلاحيته بموجب هذه المادة لوزير العدلية ان يتخذ
التدابير التي يراها مناسبة لتمكينه من تحقق رغبة الطائفة .

المادة الثامنة عشرة

تلغى بهذا القانون جميع الانظمة العثمانية بحق الطائفة الاسرائيلية مع
ما كان قد طرأ عليها من التعديلات .

المادة التاسعة عشرة

١ -- يسرى نفاذ هذا القانون من بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

٢ -- عند تنفيذ هذا القانون يباشر فوراً باجراء الانتخابات الجديدة
فالمؤسسات المتشكلة بتاريخ تطبيق هذا القانون تداوم على اجراء
وظائفها لحين نتيجة الانتخابات .

٣ -- يلغى مرسوم الطوائف رقم ٢٤ لسنة ١٩٣٠ عند نشر هذا القانون .

المادة العشرون

على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون .

- ١٠ -

المحكمة على ان لا يكون له سلطة حاكمية الا اذا تعين عضوا في
المحكمة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .

المادة السادسة عشرة

يجوز اصدار انظمة للاغراض الآتية :-

أ - لتعيين الاصول في الانتخابات وانتخاب المرشحين .
ب - لتعيين الطريقة لجمع المجالس وكيفية ادارة الاعمال فيها .
ج - كيفية اتهام الرؤساء ورئيس الحاخامين واعضاء المجالس وصورة
اجراء التحقيق ضدهم .
د - تعيين سلطة المجالس الانضباطية على اعضائها .
هـ - تعيين الظروف التي يحدث فيها شغور في احدى الوظائف او
المجالس المتشكلة وفقا لهذا القانون وكيفية التعيين للمحل الشاغر .
و - تعيين سلطات ووظائف المجالس والموظفين .
ز - لحسن تنفيذ هذا القانون بصورة عامة ولتمشية شؤون الطائفة .

المادة السابعة عشرة

١ - عند حصول اختلاف في جماعة من الجماعات بحق احد احكام
هذا القانون او بحق الانظمة الصادرة بموجبه ويكون ذلك الاختلاف
بالدرجة التي يعرقل سير المحاكم الدينية او سائر الامور الطائفية
لوزير العدلية ان يصدر ما يرتأيه من الاوامر الى الرئيس فيما يتعلق
بالاصول الواجب اتباعها وعلى الرئيس ان يأمر بتنفيذ تلك الاوامر

Page 57

- ١٣ -

نظام

الطائفة الاسرائيلية رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٣١

نحن ملك العراق .

بعد الاطلاع على المادة ١٦ من قانون الطائفة الاسرائيلية رقم ٧٧
لسنة ١٩٣١ وبناء على ما عرضه وزير العدلية وبموافقة مجلس الوزراء
امرنا بوضع النظام الآتي :-

المادة الاولى

يتألف المجلس العمومي في البصرة من رئيس وثلاثين عضوا وفي
الموصل من رئيس وعشرين عضوا ويتألف المجلس الجسماني في البصرة
من رئيس وستة اعضاء وفي الموصل من رئيس واربعة اعضاء .

المادة الثانية

١ - يجري انتخاب اعضاء المجلس العمومي تحت اشراف هيأة انتخاب
مؤلفة من خمسة اشخاص معينين من قبل وزير العدلية في بغداد
ومن قبل المتصرف في البصرة والموصل احدهم موظف من موظفي
العدلية والاربعة الآخرون من وجهاء الطائفة على ان يكون في
طائفة بغداد احد هؤلاء الاعضاء الاربعة من اعضاء المجلس الروحاني .
٢ - على الهيأة الانتخابية ان تعين الشعب الانتخابية ومراكزها التي

Page 58

- ١٥ -

اشترك سابقا في الانتخاب في شعبة اخرى .

٣ - ان لايجوز انتخاب الشخص الذي انتخب عضوا في احدى الشعب
عضوا في شعبة اخرى .

٤ - ان تعلن فورا نتيجة الانتخابات في كل شعبة الى الشعب التي
لم يجر الانتخاب فيها .

المادة الخامسة

في اليوم المعين للانتخاب في كل شعبة تحضر الهيأة الانتخابية او
اكثرية اعضائها برئاسة العضو الذي يمثل وزير العدلية ويحضر معها من
يتمكن من الحضور من مختاري المحلات الكائنة في تلك الشعبة وتستحضر
اوراق الانتخاب مختومة من قبلها و بعد فتح صندوق الانتخاب وارائه علناً
تقفله بمفتاحين يحفظ احدهما عند العضو الروحاني والثاني عند احد الاعضاء
الآخرين ثم تباشر الانتخاب باعطاء كل منتخب ورقة مختومة ليكتب فيها
اسماء الذين يريد انتخابهم ويلقيها بيده في الصندوق وعند انتهاء الوقت
المعين يرفع الصندوق ويحفظ عند رئيس الهيأة ولا تقبل مراجعة كل
منتخب

اذا حصل شك في هوية احد المنتخبين فعلى الهيأة الانتخابية ان
تتحقق عنها من المختارين الحاضرين .

ويستمر الانتخاب من يوم الى يوم حسب الاقتضاء على ان لا تتجاوز
مدته ثلاثة ايام .

- ١٤ -

يجري الانتخاب فيها على ان لا يقل عدد الشعب الانتخابية في
بغداد عن ستة وتعين الهيأة الانتخابية ايضاً عدد الاعضاء الذين
يجب انتخابهم من كل شعبة بالنظر لنسبة نفوس الطائفة في الشعبة.

المادة الثالثة

١ - على الهيأة الانتخابية قبل المباشرة بالانتخابات ان تنظم دفتراً باسماء
جميع من لهم حق الانتخاب ويعلق في محل بارز من كل منطقة من
المناطق الانتخابية لمدة ثمانية ايام قبل تاريخ الانتخاب وذلك ليتسنى
لمن لم يدرج اسمه في الدفتر المذكور الاعتراض على ذلك لدى
الهيأة الانتخابية .

٢ - كل منتخب يريد الاشتراك في الانتخاب يجب عليه ان يشترك في
انتخابات الشعبة التي يكون محل سكناه فيها ولكنه ليس مقيداً
بانتخاب الاشخاص المقيمين في تلك الشعبة او في اية شعبة معينة .

المادة الرابعة

على الهيأة الانتخابية ان تجتمع وتعين اليوم الذي يجري فيه الانتخاب
في كل شعبة وتاريخي البدء في الانتخاب والانتهاء منه وان تعلن ذلك في
الجرائد المحلية وعليها ان تلاحظ في ذلك :-

١ - ان تكون المباشرة بالانتخاب بعد اسبوع على الاقل من تاريخ
الاعلان عنه .

٢ - ان لا يجوز لاي شخص ان يشترك في الانتخاب اذا كان قد

Page 59

- ١٧ -

مع بيان عدد الاصوات المستحصلة وذلك لغرض المادة ١٥ من
هذا النظام .

المادة الثامنة

تنظم الهيئة الانتخابية تقريراً بنتيجة انتخاب كل شعبة من شعبها
وعند ختام الانتخابات في جميع الشعب تقدم التقرير الى وزير العدلية في
بغداد والى المتصرف في البصرة والموصل مع ارسال نسخة منه الى رئيس
الطائفة .

المادة التاسعة

كل مصرف يقتضيه الانتخاب يدفع من قبل المجلس الجسماني على انه
لا تخصص اجرة او مخصصات للهيئة الانتخابية باستثناء ممثل وزير العدلية
الذي يتقاضى المخصصات التي يتفق عليها وزير العدلية والمجلس الجسماني .

المادة العاشرة

على رئيس الحاخامين في بغداد ان يمسك سجلا محتوياً على اسماء
جميع الاشخاص الحائزين صفة الحاخامية المقيمين في بغداد ويقدم صورة
منه الى الهيئة الانتخابية في بدء مباشرتها اعمالها وعلى الهيئة الانتخابية قبل
ان يتم انتخاب المجلس العمومي ان تعين يوماً يجري فيه انتخاب الحاخامين
السبعة الذين هم من اعضاء المجلس العمومي وتعلن ذلك في احدى الجرائد
المحلية . وفي اليوم المذكور يجري انتخاب الاشخاص المذكورين بنفس
الكيفية السابق بيانها المتبعة في انتخاب سائر اعضاء المجلس العمومي . ويحصر

- ١٦ -

المادة السادسة

لا يجوز القيام بترشيح شخص او التشويق له او الطعن ضده من قبل
احد داخل المحل الذي يجري فيه الانتخاب . ومن يتجاسر على ذلك
يخرج بامر من الرئيس .

المادة السابعة

١ - عند اكمال الانتخابات تفتح اللجنة صندوق الانتخاب بحضور
اكثرية اعضائها وتصنف الاراء وعليها ان تهمل الاوراق غير
المختومة من قبلها . وعليها ان تهمل ايضاً كل اسم يرد في ورقة
الانتخاب زيادة عن عدد المنتخبين المعينين لتلك الشعبة وتعين
الزيادة حسب ترتيب تسلسل الاسماء على ورقة الانتخاب بعد ان
تترك منها اسماء الاشخاص الواجب تركهم وفق الفقرة ٢ من
هذه المادة .

٢ - يجب ترك اسم الشخص الذي يكون قد انتخب في شعبة اخرى
او لم يكن في الامكان قرائة اسمه او لم يكن حائزاً على الشروط
القانونية او لم تتحقق هويته .

٣ - اذا نال شخصان او اكثر عدداً متساوياً من الاصوات وحصلت
بهذه الصورة زيادة في العدد المطلوب للانتخاب في الشعبة فيتحقق
العدد التام بالاقتراع .

٤ - تقيد اسماء الاشخاص التي اهملت لمجرد حصول زيادة في عددهم

Page 60

- ١٩ -

الاسرائيلية يجب البت فيها بصورة مستعجلة ويجوز ايضا ان يجتمع
المجلس العمومي اجتماعا عاديا او فوق العادة بناء على دعوة وزير العدلية
في بغداد او دعوة المتصرف في البصرة او الموصل .

المادة الرابعة عشرة

يعتبر حصول النصاب في جلسات المجلس العمومي من عادية وفوق
العادة عندما تجتمع الاكثرية المؤلفة من ثلثي اعضائه .
واذا لم يحصل النصاب المطلوب فيدعى المجلس ثانيا ولا اعتبار حينئذ
الى حصول النصاب على ان لا تقرر مادة من المواد الا اذا كان ستة
عشر صوتا في بغداد او ثمانية اصوات في البصرة او خمسة اصوات في
الموصل قد وافقت على الاقتراح . وتتخذ القرارات في جميع الامور باكثرية
اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يعاد التصويت وليس لرئيس
الطائفة ان يصوت في المجلس العمومي الا اذا كان من اعضائه . وحينئذ
اذا حصل تساو في الاراء يكون له صوت ثان وهو الراجح .

المادة الخامسة عشرة

اذا شغرت عضوية في المجلس العمومي لسبب من الاسباب يحل
فيها الشخص الذي يكون اسمه اول الاسماء الزائدة آراؤه في الشعبة
المختصة . وعلى رئيس الطائفة ان يبلغ الامر الى ذلك الشخص . ان
عضو المجلس العمومي الذي لا يحضر جلستين متواليتين بدون عذر
مشروع ينذر بلزوم الحضور واذا لم يحضر الجلسة الثالثة يعتبر منفصلا .

- ١٨ -

حق الانتخاب في الحاخامين المسجلين في السجل المذكور .

المادة الحادية عشرة

على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع للمرة الاولى
بعد انتخابه في ظرف عشرة ايام من ورود مضبطة انتخابه من الهيأة
الانتخابية وتقتصر الاجراءات في هذا الاجتماع على التدقيق في الاعتراضات
المحتمل وقوعها على انتخاب احد اعضاء المجلس والبت فيها الا اذا صادف
وقت الاجتماع دورة اجتماع المجلس العادي المنوه عنه في المادة الآتية . ولا
يقبل اعتراض على انتخاب اعضاء المجلس بعد ختام جلسته الاولى .

المادة الثانية عشرة

على رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي لعقد اجتماعه العادي في
اول يوم احد من شهر مايس من كل سنة او ثاني يوم احد منه اذا كان هناك
مانع عام لاجتماعه في اول احد . ومدة هذا الاجتماع خمسة عشر يوماً . وعلى
المجلس انجاز اعماله الاعتيادية خلال هذه المدة .

كل اجتماع في غير المدة المعينة في هذه المادة يعتبر اجتماعا فوق العادة .

المادة الثالثة عشرة

لرئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي الى الاجتماع فوق العادة
عند الضرورة . وعليه ان يفعل ذلك متى ورد اليه طلب خطي من
المجلس الجسماني او ثلث اعضاء المجلس العمومي او متى وردت اليه قضية
من المجلس الروحاني تحت الفقرة ٤ من المادة ٩ من قانون الطائفة

Page 61

- ٢١ -

[Marginalia] يبت فيها

المادة التاسعة عشرة
اذا شغر منصب رئيس الطائفة قبل ختام السنوات الاربع المعينة قانونا
ينتخب حالا رئيس جديد ويدعى المجلس العمومي لهذه الغاية فورا .
والشخص المنتخب بهذه الصورة يقوم بجميع وظائف الرئاسة بعنوان
( وكيل رئيس ) الى صدور الارادة المـلكية بتعيينه .

المادة العشرون
ان التحقيق في سلوك رئيس الطائفة يعود الى المجلس الجسماني وله
ان يقدم اتهاما ضده الى المجلس العمومي الذي يكون عليه حينئذ ان
ينظر حالا في الامر وبعد التحقيق في التهمة واحضار رئيس الطائفة
واستجوابه يتخذ قرارا برد التهمة او تنبيه الرئيس او فصله من منصبه
وعند صدور القرار بفصله يقدم القرار الى وزير العدلية لاصدار الارادة
الملكية المقتضية .

المادة الحادية والعشرون
ان من وظائف المجلس الجسماني :-
١ - ادارة الاوقاف التي لا يمكن تعيين متول لها طبقا لشروط واقفها .
٢ - الاشراف على حسابات معاهد التدريسات الدينية التي لها
مخصصات من صندوق الطائفة او من الاوقاف المشروطة لها بعد
وفاة الواقف او من غير ذلك من مصادر الخيرات الاسرائيلية .

- ٢٠ -

المادة السادسة عشرة

على المجلس الجسماني ان يقدم الى المجلس العمومي قبل عشرة ايام
على الاقل من الموعد المعين لاجتماعه العادي ميزانية عامة تحتوي على
جميع الابواب والتفصيلات وتقريرا عاما عن اعماله وحساباته للسنة الماضية
ويجب حضور هيأة في المجلس عند المذاكرة في الميزانية ويقرر المجلس
العمومي اقسام الميزانية وله حق التزييد والتنقيص في المبلغ الاجمالي لكل
قسم منها .

المادة السابعة عشرة

على المجلس العمومي ان يعين في كل دورة اجتماع من اجتماعاته العادية
ثلاثة مدققين لرؤية حسابات المجلس الجسماني وتقديم تقرير عنها الى
المجلس العمومي في الاوقات التي يعينها .

المادة الثامنة عشرة

١ - جميع الرسوم والمخصصات العينية او النقدية التي جرت العادة الى
الان على استيفائها واخذها من قبل الطائفة تبقى على حالتها الا اذا
حصل تبديل او تعديل فيها بموجب الفقرة الاتية من هذه المادة .
٢ - للمجلس العمومي وحده الحق في تزييد وتنقيص الرسوم والمخصصات
او احداث شيء جديد فيها على ان يكون قرار المجلس تابعاً
لمصادقة وزير العدلية الذي عليه ان يمكن المجلس الروحاني من
ابداء رأيه في مشروعية القضية بالنظر للاحكام الدينية قبل ان

Page 62

- ٢٣ -

يكن قد سبقت موافقة المجلس عليه .

عند حصول شاغر في المجلس الجسماني في بغداد او في البصرة فعلى
المجلس الجسماني بالذات ان ينتخب اعضاء من بين المجلس العمومي لاملاء
الثلاث عضويات الاولى الشاغرة . اما العضوية الشاغرة الرابعة وما فوقها
فتملأ بقرار من المجلس العمومي . على انه اذا حصلت اربعة عضويات
شاغرة في مرة واحدة يعاد انتخاب جميع المجلس من قبل المجلس العمومي .

وعلى رئيس الطائفة ان يدعو المجلس العمومي فوراً للامور المذكورة
اعلاه .

اذا انتخب المجلس كله من جديد بموجب هذه المادة تكون مدته
بقية دورة المجلس السابق .

وعند تطبيق هذه المادة في الموصل يمكن للمجلس الجديد بالذات ان
يملي العضويتين الشاغرتين ويجب انتخاب المجلس مجدداً عند حصول
ثلاث عضويات شاغرة في وقت واحد .

المادة الرابعة والعشرون

لرئيس الطائفة اتهام المجلس الجسماني او اي عضو من اعضائه لدى
المجلس العمومي من جراء مخالفته احكام قانون الطائفة او هذا النظام او
واجبات وظائفه الرسمية ويجوز تقديم الاتهام ايضاً الى المجلس العمومي
بموجب مضبطة تحريرية من قبل ثلث اعضائه . وللمجلس العمومي بعد
التحقيق في التهمة واحضار العضو او المجلس واستجوابه ان يقرر رد

- ٢٢ -

٣ - المشارفة على عقارات الكنائس وممتلكاتها ومحاسبة معتمديها بخصوص
وارداتها ومصاريفها مهما كان مصدرها .
٤ - الاشراف على الهيئات واللجان التي تجمع التبرعات باسم الطائفة
لاجل الاعمال الخيرية ومحاسبتها .
٥ - الاشراف على ادارة امور المقابر والتجهيز والتكفين والدفن من
الوجهة المالية .
٦ - ادارة مالية المجازر .

للمجلس مباشرة هذه الامور رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة
من قبله .

المادة الثانية والعشرون

للمجلس الجسماني ان يتخذ مقراً له ويعقد جلساته وينظم اشغاله وشؤونه
في الاوقات والكيفية التي يقررها . ان نصاب انعقاد جلساته يتكون في
بغداد من خمسة اشخاص وفي البصرة من اربعة وفي الموصل من ثلاثة
اشخاص . ويتخذ قراراته باكثرية الآراء واذا تساوت الاراء يكون
للرئيس صوت ثاني وهو الراجح .

المادة الثالثة والعشرون

اذا لم يحضر احد الاعضاء جلسات المجلس الجسماني ثلاث مرات
متوالية بدون معذرة يرسل انذار اليه من قبل المجلس بوجوب الحضور
واذا لم يحضر في الجلسة الرابعة يعد مستقيلا . ان السفر لا يعتبر عذراً ما لم

Page 63

- ٢٥ -

المادة الثامنة والعشرون

تطبق احكام المادة ٢٣ بحق المجلس الروحاني واعضائه على ان عدد
العضويات الشاغرة التي تملأ من قبل المجلس الروحاني لا تزيد عن
عضويتين .

المادة التاسعة والعشرون

جميع المقررات الدينية المتعلقة باصول الطاريف والكاشير والختان
والعبادة والتجهيز والتكفين والدفن وغير ذلك من الامور الدينية تعود
حصراً الى المجلس الروحاني وكذلك منح الاجازة للوعظ على ان تلك
الاجازة منحصرة بالحاخامين . فللمجلس الروحاني مباشرة هذه الامور
رأساً او بواسطة لجنة او لجان معينة من قبله .

للقيام بامور التجهيز والتكفين والدفن تعين لجنة مؤلفة من رئيس
من اعضاء المجلس الروحاني وستة اعضاء من العوام ينتخب ثلاثة منهم
المجلس الروحاني والثلاثة الآخرين المجلس الجسماني وتشتغل تحت
اشراف المجلس الروحاني .

المادة الثلاثون

اذا حصل اختلاف في صلاحية المجلس الروحاني او المجلس الجسماني
في قضية من القضايا فيعرض الامر على المجلس العمومي الذي يقرر لاي
من المجلسين الصلاحية في البت في القضية المنازع فيها .

- ٢٤ -

التهمة او تنبيه العضو او فصله من المجلس . واذا توجه الاتهام ضد
المجلس له ان يقرر تنبيه المجلس او حله . اذا تقرر حل المجلس الجسماني
او فصل رئيسه او نائب رئيسه فعلى رئيس الطائفة ابلاغ ذلك الى وزير
العدلية في بغداد او المتصرف في البصرة والموصل .

المادة الخامسة والعشرون

للمجلس الجسماني بعد حصول موافقة المجلس العمومي ان يعين لجانا
فرعية لايفاء واجبات المجلس وله ان يعين كيفية قيام اللجان بوظائفها
الخاصة .

المادة السادسة والعشرون

اذا حصلت سنة مالية ولم يكن المجلس العمومي قد صادق على
ميزانيتها يجوز للمجلس الجسماني ان يصرف من صندوق الطائفة طبق
الميزانية السابقة ريثما تصدق ميزانيته الجديدة .

المادة السابعة والعشرون

١ - يجوز تقديم الاتهام ضد المجلس الروحاني او ضد اعضائه بالطريقة
المعينة في المادة ٢٤ من هذا النظام . ويرفع الاتهام ايضا من قبل
رئيس الحاخامين في بغداد او بقرار من المجلس الروحاني نفسه .
٢ - ان سلطات المجلس العمومي عندما يبت في الاتهام هي كما جاءت في
المادة ٢٤ من هذا النظام .
٣ - لا يقدم اتهام تحت هذه المادة عن مقررات المحكمة الدينية .

Page 64

- ٢٦ -

المادة الحادية والثلاثون

في حالة انقضاء مدة وظيفة الاعضاء او المجلس قبل اكمال الانتخابات
الجديدة يبقى الاعضاء والمجالس المذكورة في الوظيفة لحين اكمال الانتخابات .

المادة الثانية والثلاثون

كل اسرائيلي من الجنسية العراقية ومقيم في العراق يعتبر عضواً من
الجماعة المقيم هو في منطقتها على ان لا يكون عضواً في جماعتين .

المادة الثالثة والثلاثون

ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الرابعة والثلاثون

على وزير العدلية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر كانون الاول سنة ١٩٣١ واليوم
السادس والعشرين من شهر رجب سنة ١٣٥٠ .

|  |  | فيصل |
| جعفر العسكري | ناجي شوكت | نوري السعيد |
| وزير الخارجية | وزير الداخلية | رئيس الوزراء |
| ووكيل وزير الدفاع |  |  |
| محمد امين زكي | جمال بابان | رستم حيدر |
| وزير الاقتصاد والمواصلات | وزير العدلية | وزير المالية |
|  | عبد الحسين |  |
|  | وزير المعارف |  |

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٦٥ وتاريخ ١٦ كانون الاول سنة ١٩٣١