Description
This is legal paperwork from the Baghdadi Jewish Community regarding the personal property of the Daniel family including contracts, depositions, correspondence, a small blueprint, deeds, receipts, and citizenship verification. There is a printed copy of Majmū‘a, a collection of laws and regulations for the Jewish community and includes 77/1931 and 36/1931. There is a printed copy of Al-Waqā’i‘ Al-‘Irāqiyah, the official government newspaper for publishing legislation and contains Law 64/1967.
AI Transcription, Pages 1-25
B01 · marginalia / arabic
طابو شكل ٣٣ استمارة كشف البدل والاجور والمصاريف الرسمية وغير الرسمية المترتبة على المعاملات العقارية
B02 · table / arabic
نمرة القيد | تاريخ القيد | القضاء | المحلة او القرية | النوع ورقم الابواب | نوع الملك | الحدود والمساحة | ثمنه المقدر قبل | كيفية انتقال السند | التصرف | البدل والقيمة | ملاحظات
٢٧٢ | ١٣ تموز ⟦illegible⟧ | توزخورماتو | ⟦illegible⟧ | القديم ⟦illegible⟧ الجديد ١٥٧ | دار سكن مبنية باللبن والجص ⟦illegible⟧ | يحدها من الشرق طريق عام ومن الغرب دار ⟦illegible⟧ ومن الشمال دار ⟦illegible⟧ ومن الجنوب دار ⟦illegible⟧ | ١١ ليرة عثمانية | بموجب حجة شرعية مؤرخة في ١٨ ربيع الاول سنة ١٢٧١ | بيد ⟦illegible⟧ بن ⟦illegible⟧ | ٧٥٠٠
B03 · stamp / arabic
⟦illegible stamp with tughra-like design⟧
B04 · paragraph / arabic
ان الدار المذكورة اعلاه ⟦illegible⟧ القيمة المقدرة ⟦illegible⟧
B05 · stamp / arabic
⟦circular stamp with text: دائرة طابو كركوك⟧
B06 · signature / arabic
مأمور طابو ⟦illegible⟧
١٩٢٧/١٠/١٠
B07 · marginalia / arabic
الى رئاسة محكمة بداءة كركوك
بناء على الامر المرقم ⟦illegible⟧ والمؤرخ في ⟦illegible⟧
نرفق طيا صورة القيد ⟦illegible⟧
مأمور طابو كركوك
B01 · header / arabic
المحامي
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
بغداد : ١٩٦٨/٦/١٢
B02 · marginalia / arabic
تلفون { المكتب : ٨٣٣٤٥
المسكن : ٣٤٢٦٢
B03 · stamp / arabic
اللجنة الادارية لليهود العراقيين
العدد ٦٨
التاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٦٨
B04 · header / arabic
الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة
عنهم الجنسية العراقية
شعبة الايجارات
B05 · paragraph / arabic
الموضوع / ⟦illegible⟧
B06 · paragraph / arabic
بعد التحية
بالاشارة لكتابكم المرقم ١٠٧٩٣ والمؤرخ في ١٩٦٨/٥/١٢ المعنون
الى امانة تقدير الاموال ⟦الغير المنقولة⟧ / لجنة تعقيب الدور والدكاكين بشان حصة السيد
موكلتي محلات حسو اخوان سابقا (شركة اسواق حسو المتحدة - سيتير حسو واولاده)
حول وضع اليد على الشقة المرقمة ١٢ ٢٣٣/٩٨ المسجلة والعائدة الى اليهودي المنقرض
حسقيل مناحيم دانيال المشغولة حاليا كمخزن لمحلات موكلتي . ارجو تفضلكم بملاحظة
ما ياتي :-
١- ان الشقة المذكورة اعلاه مستأجرة من قبل موكلتي لمدة خمسة سنوات من ٦٦/١١/١٠ ولغاية
١٩٧١/١١/٩ ببدل ايجار سنوي قدره سبعمائة وخمسون دينارا بموجب عقد الايجار
اولهما لمدة ثلاث سنوات من ١٩٦٦/١١/١٠ ولغاية ١٩٦٩/١١/٩ وثانيهما المكمل
للعقد الاول لمدة سنتين تبدأ من نهاية العقد الاول مباشرة اي من ٩٦٩/١١/١٠
ولغاية ١٩٧١/١١/٩ .
٢- ان الشقة المذكورة هي من الاملاك الموقوفة على الطائفة الموسوية ولهذا فقد تم التعاقد مع
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين بالاضافة لوظيفته بصفتها المتولية على اوقاف
اليهودي المنقرض حسقيل مناحيم دانيال .
٣- ان موكلتي ملزمة بموجب احكام الفقرتين (آ و ب) من البند الثالث من عقد الايجار الاول
المؤرخ في ١٩٦٦/١١/١٠ بالصرف على الشقة الموصوفة لحد لا يقل عن -/١٢٠٠
دينار لغرض انشاء وتشييد واصلاح بعض المشاهد التي هي بحاجة الى الاصلاح والترميم
بشكل يتلائم وفعاليات موكلتي ومن خالص مالها دون ان يكون لها حق الرجوع على الفريق
الاول - المؤجر - بما تنفقه في هذا الخصوص . كما وليس من حقها قلع وازالة ما قد
تضيفه الى الشقة من اضافات عند انتهاء مدة العقد وتخلية المأجور او مطالبة الفريق المذكور
بأي تعويض عن ذلك . هذا بالاضافة الى ما تحتاجه البناية من تعميرات وترميمات
خلال مدة العقد وهذا بطبيعة الحال عدا بدلات الايجار السنوية التي يجب تسديدها
عند الاستحقاق . ومن العلم لقد بلغ مجموع ما صرفته موكلتي للاغراض آنفة الذكر حتى الوقت
الحاضر ما لا يقل عن -/١٥٠٠ دينار .
وعليه فان من حق موكلتي اشغال الشقة المستأجرة من قبلها المشار اليه آنفا
حتى نهاية مدة الايجار في ١٩٧١/١١/٩ ومن حقها كذلك ايجاره الى الغير
لما تبقى من مدة العقد وبنفس الشروط المتفق عليها طبقا للفقرة الخامسة من عقد الايجار
⟦illegible⟧
B01 · header / arabic
المحامي
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
بغداد : ١٢ / ٦ / ١٩٦٨
B02 · marginalia / arabic
تلفون المكتب : ٨٣٣٤٥
المسكن : ٣٤٢٦٢
B03 · header / arabic
( ٢ )
B04 · paragraph / arabic
المؤرخ في ١ / ١١ / ١٩٦٦ وبمقتضى احكام قانون مراقبة ايجار العقار وتعديلاته .
ب - ان بدل ايجار السنة الحالية البالغ / ٦٥٠ دينارا سيستحق في ١٠ / ١١ / ١٩٦٨ . وان
موكلي سيقوم بدفع هذا البدل وبقية بدلات الايجار الاخرى كل في موعد استحقاقه الى مديريتكم
الموقره بدلا من تسديده الى المؤجر - اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد - حسب
طلبكم بكتابكم اعلاه . وتجدون بطيه صورة فوتوغرافية لكل من عقدي الايجار المذكورين الذكر
للتفضل بالاطلاع .
B05 · paragraph / arabic
وتفضلوا بقبول احترامي وتقديري
B06 · signature / arabic
المحامي
صبري الزبيدي
الوكيل العام عن شركة اسوان حمو
المنشأ - بهجت حمو واولاده -
بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب عدل
شرقي بغداد بعدد عمومي ١١٢٧٣ وتاريخ
٧ / ١١ / ١٩٦٦
B07 · footer / arabic
نسخه منه الى /
وزارة الداخلية / للتفضل بالعلم وبالاشارة الى كتاب الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اعلاه .
متصرفية لواء بغداد / رئاسة مجلس التسوية العام للتفضل بالاطلاع وبالاشارة الى كتابي مديرية التربية
لجنة التربية المسائية للواء بغداد / الرصافة المرقمين ٢٣٩١٢ و ٢٥٣١٥
مديرية الادارة العامة في وزارة التربية / الحسابات والمؤرخين في ١٩ / ٥ / و ٢٧ / ٥ / ١٩٦٨ .
مديرية التربية للواء بغداد الرصافة / العقود / بالاشارة الى كتابيكم المنوه بهما رابعا .
رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد / للاطلاع رجاءا .
السادة شركة اسوان حمو المنشأ (بهجت حمو واولاده ) الحسابات / للعلم رجاءا .
B01 · header / arabic
محكمة المواد الشخصية ببغداد
العدد ٩٥٢/٢٤ ش
الحاكم - السيد عبدالرحمن البزاز
B02 · paragraph / arabic
بتأريخ ٣ آذار سنة ٩٥٢ توفى عزرا بن مناحيم بن صالح دانيال (المعروف) باسم (عزرا مناحيم دانيال)
وانحصر أرثه فى ولدي عمه وهما خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيال ولا وارث
سواهما حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤرخ ١٩٥٢/٤/٨ والمؤيد باخبار كل من داود
هارون داود ناوي وابراهيم موشي هارون خلاصجي وعليه فان المسألة الارثية تصح من سهمين لكل واحد من
أولاد عمه خضوري (الملقب فريدريك) وسليم ولدي ساسون صالح دانيال سهم واحد طبقاً للفريضة الشرعية وعلى
طلب الورثة نظم هذا القسام الشرعي . تحريراً في ٩٥٢/٤/٢١ .
B03 · stamp / arabic
⟦stamp with sunburst emblem and text⟧
٥٠ فلساً
B04 · marginalia / arabic
صورة طبق
١٨
B05 · signature / arabic
⟦signature⟧
الكاتب الاول
١٩٤٣/٣٤ ش
الحاكم السيد حسين المؤمن
لقد توفى حسقيل مناحيم دانيال بتاريخ ١٤ / ١ / ١٩٤٣ وانحصرت وراثته في اخيه الكبير عزرا مناحيم
دانيال وليس له وارث سواه حسبما جاء في البيان المقدم من قبل مختار محلة السنك المؤيد بشهادة
كل من فكتور داود وعزرا مئير باروخ والوارث عزرا وعليه صحت مسألة الارث في سهم واحد بالاخ عزرا
مناحيم دانيال وذلك طبقا للفريضة الشرعية وبناء على البيان المقدم وطلب الوارث عزرا مناحيم دانيال
المذكور نظم هذا القسام تحريرا في ٢٦ / ٣ / ١٩٤٣
[Signature] حاكم المواد الشخصية ببغداد
[Stamp] ⟦stamp⟧
[Marginalia] صورة ⟦illegible⟧
[Marginalia] ⟦signature⟧
B01 · header / arabic
المحامي
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
بغداد :
B02 · form / arabic
المكتب: ٨٣٣٤٥
المسكن: ٣٤٢٦٢
تلفون:
B03 · paragraph / arabic
السيد حاكم بداءة الكرادة المحترم
المدعية : شركة اسواق حسو المتحدة (بشير حسو واولاده) وكيلها العلم المحامي صبري الزبيدي بموجب
الوكالة العامة المصدقة لدى كاتب عدل شرقي بغداد بعدد عمومي ١٦٢٧٣ وتاريخ ٦٦/١١/٧ .
المدعى عليه : الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة لوظيفته
وجه الدعوى :
B04 · paragraph / arabic
سبق لموكلي ان استأجرت من رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين بالاضافة لوظيفته البناية
المرقمة ٤٢ هـ / ٢٣٣ الواقعة في محلة السنك (بناية مدرسة مناحم دانيال سابقا) لمدة خمس سنوات
اعتبارا من ٦٦/١١/١٠ لغاية ٧١/١١/٩ وببدل ايجار سنوي قدره -/٧٥٠ سبعمائة وخمسون
دينارا وبموجب عقد الايجار المؤرخين في ٦٦/١١/١٠ و ٦٩/١١/١٠ وذلك لاستعمالها كمخزن للاموال
التجارية ولصيانة الاجهزة الكهربائية وغيرها وان المدعى عليه فيما بعد بكتابه المرقم ١٠٩٧٣ والمؤرخ في
١٢/٥/١٩٦٨ قد احاط موكلي علما بوضعه اليد على الملك المذكور وطلب اليها عدم تسليم اية بدلات
الى المؤجر من تاريخ تبلغها بكتابها هذا وان موكلي وبالكتاب المؤرخ في ١٣/٦/٦٦ قد ابلغه بان
لا مانع لديها من دفع بدل الايجار للسنة الحالية الذي سيستحق في ٦٨/١١/١٠ البالغ -/٧٥٠ دينار
وبقية البدلات الاخرى اليه كل في موعد استحقاقه وذلك بدلا من تسليمها الى المؤجر حسب طلبه بكتابه
آنف الذكر ثم وطلب بكتابه المرقم ٢٦٦٥٣ والمؤرخ في ٩/١١/٦٨ تخلية الملك موضوع البحث وتسليمه
اليه خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتابه هذا لاتخاذه كمدرسة لأعدادية المنصور للبنات استنادا الى
القانون رقم ⟦...⟧ لسنة ١٩٦٣ .
B05 · paragraph / arabic
والجدير بالذكر والملاحظة وان الملك المذكور به من اوقاف الاملاك العائدة الى عزرا مناحم دانيال
المتوفى سنة ١٩٤٤ وان المؤجر بالاضافة لوظيفته هو المتولي عليه وليس من الاملاك المجمدة العائدة الى احد
من ا⟦...⟧ المسقطة عنهم الجنسية العراقية حتى يكون مشمولا باحكام قانون تنظيم ايجار الدور المجمدة رقم
⟦...⟧ لسنة ١٩٦٠ وان من حق المدعى عليه وضع ⟦...⟧ الانذار عقود الايجار للغرض من اغراض
النفع العام طبقا للمادة الاولى من هذا القانون .
B06 · paragraph / arabic
هذا من جهة ومن جهة ثانية فان موكلي قد تعهدت بصرف ما لا يقل عن -/١٢٠٠ الف ومائتي دينار على
البناية المؤجرة ولغرض انشاء وتأسيس واصلاحات اساسية لتصبح ملائمة لمتطلبات عملها من الاموال المهمة
دون ان يكون لها حق الرجوع على المؤجر بما تنفقه وتصرفه في هذا الخصوص كما وليس لها حق قلع او
ازالة ما تضيفه الى البناية عند انتهاء مدة الملك وتخلية المأجور او مطالبة المؤجر بأي عوض مهما كان نوعه
طبقا للفقرة (أ) من البند الثالث من عقد الايجار المؤرخ في ٦٦/١١/١٠ والبند الثالث من عقد الايجار
المؤرخ في ١٠/١١/١٩٦٩ اللاحق بالعقد الاول والمكمل له وانها قامت فعلا ولحد هذا التاريخ بصرف
ما لا يقل عن -/٢٠٠٠ الفي دينار من مالها الخاص وللاغراض آنفة الذكر .
وعليه فمتى قرر وان من حق المدعى عليه قانونا فسخ عقد الايجار وتخلية المأجور لاغراض النفع العام
يكون ملزما والحالة هذه بتعويض موكلي عما انفقته وصرفته من مالها الخاص على البناية المؤجرة وذلك
انصافا في استعمال الحق .
B07 · signature / arabic
المحامي
B01 · header / arabic
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
بغداد :
B02 · marginalia / arabic
تلفون { المكتب : ٨٣٣٤٥
المسكن : ٣٤٢٦٢
B03 · paragraph / arabic
الاسباب الثبوتية :
⟦line⟧
١- عقد الايجار المؤرخ في ٦٦/١١/١٠
٢- عقد الايجار المؤرخ في ٦٦/١١/١٠ اللاحق بالعقد الاول والمكمل له
٣- كتاب المؤجر المرقم ٢٤ والمؤرخ في ٦٨/٦/٩
٤- كتاب المدعى عليه المرقم ١٠٧٩٣ والمؤرخ في ٦٨/٥/١٢
٥- كتاب المدعى عليه المرقم ٢٦٦٥٣ والمؤرخ في ٦٨/١١/٤
٦- كتاب موكلي المؤرخ في ٦٨/٦/١٣
٧- سائر البينات القانونية الاخرى
B04 · paragraph / arabic
المطاليب :
⟦line⟧
١- اعتبار هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة وصرف النظر عن التبليغات التحريرية
٢- تأخير تنفيذ كتاب المدعى عليه المرقم ٢٦٦٥٣ والمؤرخ في ٦٨/١١/٤ حتى نتيجة الدعوى
وتقديم الكفالة القانونية .
٣- تعيين موعد للمرافعة والزام المدعى عليه بعدم معارضة لموكلي في اشغال المأجور واستغلال
منفعته للمدة المحددة في عقدي الايجار آنفي الذكر وتحميله بالاضافة لوظيفته مصاريف
المحاكمة واتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
B05 · signature / arabic
⟦signature⟧
المحامي
صبري الزبيدي
الوكيل العام عن المدعية
المحامي
صبري الزبيدي
شارع السعدون - عمارة السمين
قرب ساحة النصر
تلفون { المكتب : ٨٣٣٤٥
المسكن : ٣٤٢٦٢
بغداد : ٣ / ١٢ / ٩٦٨
السيد حاكم بداءة الكرادة المحترم
طالبة الكشف المستعجل : شركة اسواق حسو المتحدة - وكيلها العام المحامي صبري الزبيدي
المطلوب الكشف ضدهما : ١- رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين اضافة لوظيفته .
٢- الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة لوظيفته .
وجه الطلب :
ان موكلتي قد استأجرت من المطلوب اجراء الكشف المستعجل الاول
وبالاضافة لوظيفته البناية المرقمة ٤٢ هـ / ٢٣٣ الواقعة في محلة السنك ( بناية ⟦عزرة⟧ مناحيم
دانيال سابقا ) لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٠ / ١١ / ٩٦٦ ولغاية ٩ / ١١ / ٩٧١ ببدل
ايجار سنوي قدره -/٧٥٠٠ دينارا بموجب عقدي الايجار المؤرخين في ١٠ / ١ / ٩٦٦ و
١٠ / ١١ / ٩٦٩ وذلك لاستعمالها كمخزن للاموال التجارية ولصيانة الاجهزة الكهربائية وغيرها
وقد اشترط في العقدين آنفي الذكر ان تتعهد موكلتي بصرف مالا يقل عن -/١٢٠٠ دينار
على البناية المؤجرة ومن خالص مالها لغرض انشاء وتأسيس واصلاح بعض اقسامها لتصبح
ملائمة لمتطلبات عملها دون ان يكون لها حق الرجوع على المؤجر بما انفقته في هذا
الخصوص كما ليس لها حق قلع او ازالة ما اضافته الى البناية عند انتهاء مدة العقد
وتخلية المأجور او مطالبة المؤجر بأي عوض مهما كان نوعه وفعلا انها قامت بصرف مالا يقل
عن -/٢٠٠٠ دينار للاغراض المتقدمة الذكر ومن خالص مالها .
ومما يجدر ذكره ان المطلوب اجراء الكشف المستعجل ضده الثاني قد وضع اليد
على البناية المؤجرة وطلب بكتابه المرقم ٢٦٦٥٣ والمؤرخ في ٤ / ١١ / ٩٦٨ تخليتها وتسليمها
⟦اليه⟧ استنادا الى القانون رقم ٦٤ لسنة ٩٦٧ بحجة ان ملكيتها تعود
وعليه أطلب تبليغ المطلوب اجراء الكشف المستعجل ضدهما باستدعاء الكشف وتعيين
يوم وانتخاب خبير من قبل المحكمة المحترمة لتقدير كلفة الانشاءات والتأسيسات والاصلاحات
في البناية المؤجرة واعطاؤه الاذن بازالة وقلع تلكم المنشئات والتأسيسات في حالة ما اذا تقرر
تخلية البناية المؤجرة فيما بعد حفظا لحقوق موكلتي من الضياع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
[Signature] المحامي صبري الزبيدي
[Signature] الوكيل العام عن طالبة الكشف ⟦المستعجل⟧
[Signature] ٢ / ١٢ / ٩٦٨
B01 · paragraph / arabic
- ١ صورة كتاب الامانة العامة رقم ١١٢٢٤ وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٦٨
- ٢ صورة كتاب اللجنة الادارية المرقم ٢١٨ / ٦٨ وتاريخ ٥ / ٥ / ٦٨
- ٣ صورة كتاب اللجنة الادارية الرقم ٢٦ / ٤٦ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ٦٨
- ٤ صورة كتاب وزارة العدل المرقم ١٨٢ / ٧ / ١ وتاريخ ٢٠ / ٥ / ٦٨
- ٥ صورة محضر وقف عزرا مناحيم دانيال عدد ٢٢ / ٤٥ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ٤٣
- ٦ صورة محضر وقف " " " يمثل التولية الى اللجنة الادارية لعدد ٥٨ / ٥٥
- ٧ " " " (حقر مناحيم) وفيه عزرا مناحيم يعيد ٢٤ / ١٢ / ٤٤ وتاريخ
١٠ / ٩ / ٤٤
- ٨ صورة محضر وقف المشير مناحيم يمثل التولية الى اللجنة الادارية لعدد ٤٨ / ٥٥ وتاريخ
- ٩ النظام الداخلي للموسى حزقيل مناحيم
- ١٠ كتاب وزارة العدل ١ / ٧ / ١ وتاريخ ١٥١٢٢ / ٦٨ (العودة لتمثيل اللجنة لادارة وقف الحقر)
- ١١ كتاب وزارة العدل ١ / ٧ / ١ وتاريخ ١٧ / ٧ / ٦٨ (قرار التدوير)
- ١٢ امر وزارة العدل بتعيين اللجنة
- ١٣ بيان وزارة العدل لسنة ١٩٥٨ (المجلس الاداري لليهود والقرابين)
- ١٤ قانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٨
- ١٥ " " " لسنة ١٩٦٨
- ١٦ قانون الطائفة الموسوية
- ١٧ يرجى مراجعة قانوني ٩٠ و ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ من المجموعة
B02 · marginalia / arabic
من المجموعة
B01 · header / arabic
المحامي
سلمان بيات
٣
B02 · paragraph / arabic
ان لم تكن ثمة حجة شرعية تؤيده ولم يكن يجرى التصرف به بوصفه وقفا مدى ست وثلاثين سنة .. لأن الوقف يلزم
بمجرد الوقف وهو القول المفتى به . ولو سلم الموقوف بعد الوقف الى المتولي فقد لزم الوقف ولم لم يسجل ..
( ترتيب الصنوف في احكام الوقوف للاستاذ علي حيدر صفحة ٢٣٨ ) .
ثانيا - الملاحظ ان القانون المدني لم ينص على مدة للتقادم في الوقف ، فيقتضي لذلك الرجوع الى احكام
الشريعة الاسلامية . وهي الاحكام الواجبة التطبيق في هذه الحالة عملا بحكم الفقرة ٢ من المادة ١ من القانون
المدني التي نصت على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية عند عدم وجود نص ينظم حكما في القانون المدني ...
والتقادم في الوقف بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ستة وثلاثون عاما ( ص ٥٩٦ و ٦٤٣ من المرجع السابق ورد
المحتار صفحة ٤٧٢ ) ... بحيث ان حجة الوقف الاولى قد صدرت في ١٩٤٤ والحجة الثانية في ١٩٤٥
وقد اكدت بالحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية بايداع الواقف للمتولي المدعي في سنة ١٩٥٥ . وما
زال المدعي ومن قبله المجلس الجسماني ومن قبلهما الواقف يتصرفون في هذه العقارات ويديرونها بوصفها موقوفة
بموجب شروط الواقف المدونة في الحجتين الصادرتين من محكمة المواد الشخصية ببغداد ... فعليه فلم يكن قد
مر على حجة التولية التي بموجبها اصبح المدعي يدير هذه الموقوفات اكثر من ١٣ عاما - ويديرها من دون
منازع بوصفها عقارات موقوفة .. فلا وجود للتقادم فيها .
B03 · paragraph / arabic
ثالثا - ان الواقف عزرا مناحيم دانيال قد توفي في سنة ١٩٥٢ وكان هو المتولي على ما اوقف . وعلى
هذا لم يكن قد مضى على تصرفه كمتول على الوقف وعلى معارضة المدعى عليه فيما اوقف اكثر من ٢٤ سنة ( بالنسبة
للموقوفات ⟦line⟧ فلا يوجد مرور زمن حتى على اسوء الاحتمالات ..
B04 · header / arabic
الطلب :
B05 · paragraph / arabic
لذلك اطلب التفضل بالحكم على المدعى عليه اضافة لوظيفته بما يلي :-
١ - منع معارضته لنا بوصفنا المتولين على ادارة شؤون هذه الموقوفات والزامه بتسليم كافة الموقوفات التي وضع
اليد عليها ومخرا الينا خالية من الشواغل لانه لا حق لسليم وخضوري ولدي ساسون دانيال اليهوديين المسقطة
عنهما الجنسية العراقية بها لانها موقوفة في حال حياة عزرا مناحيم دانيال . ولا يرد الارث فيها هو موقوف . كما
ونطلب منع معارضته لنا من تسجيل الموقوفات موضوعة بحث الدعوى بوصفها ( وقفا ) في دائرة الطابو .
٢ - منع معارضته لنا بالمبالغ التي استوفيناها عن هذه الموقوفات والتي يطالبنا الان بردها اليه ، لانها
غلة هذه الموقوفات وقد صرفت حسب شرط الواقف وليست موروثة لسليم وخضوري ولدي ساسون دانيال .
٣ - الحكم عليه بمصاريف المحاكمة واجور المحاماة - ولسيادتكم الامر والاحترام .
B06 · signature / arabic
٢٣ / ١٢ / ١٩٦٨
المحامي سلمان بيات
وكيل المدعي رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
اضافة لوظيفته
B07 · table / arabic
المرفقات :
- حجتا ٢ - حجة التولية
- قسام سسفيل منعيم دانيال
- كتاب المدعى عليه الموجه للمدعي
- صورة من وزارة العدل باناطة الموقوفات بالمدعي
B01 · header / arabic
المحامي
سلمان بيات
المناقشة القانونية :
B02 · paragraph / arabic
وهذا الاجراء الذي اتخذه المدعي عليه لا وجه له شرعا ولا قانونا للاسباب التالية :-
١ - ان الموقوفات التي انتضمتها الحجة الاولى كانت قد انتقلت ملكيتها من مالكها ( حسقيل مناحيم دانيل )
بعد وفاته الى اخيه ( عزرا مناحيم دانيل ) حصرا بموجب القسام الصادر من محكمة المواد الشخصية بعدد
٢٤ / ١٩٤٣ ش وتاريخ ٢٩ / ٣ / ٤٣ ه فأوقفها الوارث ( عزرا ) بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة المواد
الشخصية ببغداد بعدد ١٢٤ / ٤٤ ش وتاريخ ١٠ / ٩ / ٤٤ .
B03 · paragraph / arabic
٢ - وان ( عزرا مناحيم دانيل ) قد اوقف بالحجة الثانية المرقمة ٣٣ / ٤٥ ش والمؤرخة ٢٥ / ٥ / ٤٥ الصادرة
من محكمة المواد الشخصية نفسها املاكه الاخرى المدونة فيها والتي وضع المدعى عليه يده عليها مؤخراً ..
B04 · paragraph / arabic
٣ - ان مشروعية الوقف ثابته بالكتاب والسنة والاجماع ، والوقف يصبح لازما بمجرد الوقف ، ووقف الذمي
يهوديا كان ام نصرانيا على مساكين اهل الذمة جائز ( صفحه ٢٣٩ من فتاوى الانقروية ج ١ ) وثبوت
الوقف موضوع بحث الدعوى مؤكد بالحجتين الصادرتين من محكمة المواد الشخصية ، فعلى هذا لا يجوز التعرض
للمدعي بالوقف المذكور الا اذا اثبت المدعى عليه ان الحجتين مزورتان ( فقط ) ، وهو ما لا يمكن ايراده
اطلاقا لانهما مسجلتان في سجلات المحكمة المختصة .
B05 · paragraph / arabic
٤ - ليس في القوانين المرعية جميعا ولا في نظام الطابو رقم ٦٤ لسنة ١٩٥٩ ما يعتبر التسجيل في دائرة
الطابو شرطا لصحة الوقف او نفاذه ، فهو صحيح صحيح ونافذ لمجرد صدور ارادة الواقف بالوقف ، ولذلك
قرر فقهاء الشريعة الاسلامية جواز اثبات اصل الوقف ومصرفه بالبينة الشخصية وحتى ببينة التسامع ( م ٥٦٧ من
كتاب قانون العدل والانصاف لقدري باشا ) ..
B06 · paragraph / arabic
ولو اراد المشرع شكلا خاصا للعقد لفرضه عليه كما فعل في عقد ⟦line⟧ بيع العقار ( م ٥٠٨ مدني ) وهبته
( م ٦٠٦ ) وافراغه ( م ١٢٨٦ ) ورهنه التأميني ( م ١٣٢٤ ) والشركة ( م ٦٢٨ مدني ) وعقد المرتب مدى الحياة
( م ٩٧٩ مدني ) وما سوى ذلك وما اوردناه هنا على سبيل التمثيل لا الحصر ... في كل هذه الموارد نص
القانون بصراحة على وجوب استكمال العقد الشكل الذي قرره القانون ، وهو التسجيل ، والا كان العقد باطلا ..
B07 · paragraph / arabic
٥ - اما في الوقف فلم يشترط القانون لانعقاده شكلية خاصة ولا اشترط تسجيل العقار الموقوف ولم يعتبر
هذا التسجيل في دائرة الطابو شرطا من شروط العقد ولا من شروط نفاذه ، وانما يكفي لانعقاد العقد وتمامه
صدور لفظ من الفاظه الخاصه به الصادرة من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه ومستوفيا شرائط الصحة ( م ٢
من قانون العدل والانصاف لقدري باشا وفتاوى الهندية صفحة ٢٩٦ والدر المختار صفحه ٤٩٤ و ٤٩٥ ) -
وبمجرد انعقاد الوقف صحيحا يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة ويصير الوقف لازما ، فلا يملك الواقف
الرجوع فيه ولا يملك لاحد من الموقوف عليهم او غيرهم ولا يورث وهذا هو موجبه ( م ٣ من المرجع السابق )
ويتأكد لزومه وزوال ملك الواقف عنه اذا حكم به حاكم شرعي ( م ٤ من نفس المرجع ) وهذا ما توافر
في هذه الموقوفات بصدور الحجتين فيهما من حاكم المواد الشخصية ، ويزول ملك الواقف كذلك بتسليم الموقوف الى
متول .. ولقد نصت المادة ٦٦ من نظام الطابو رقم ٦٤ لسنة ١٩٥٩ على الزام دائرة الطابو بتسجيله استنادا
على الحجة الشرعية الصادرة بالوقف او حكم محكمة مختصة قابل للتنفيذ اذا ما قدم اليها التسجيل ، فهو
بشرط لانعقاد العقد ولا شرط لزوم ...
B08 · paragraph / arabic
٦ - اما ادعاء المدعى عليه بوجود مرور الزمان على الحجة فلا وجه له شرعا ولا قانونا ولا في واقع هذه الحجة
ذلك لانـه : اولاً - ان الحجة لا يرد عليها التقادم ولا يحيل الوقف المسجل فيها الى ملك لمجرد عدم
تسجيله في دائرة الطابو ، لان التسجيل فيها ليس شرطا لانعقاد الوقف ولا للزومه ، وانما يرد التقادم في الوقف
B01 · header / arabic
المحامي
سلمان بيات
B02 · stamp / arabic
٩
B03 · header / arabic
السيد حاكم بداءة بغداد المحترم
B04 · paragraph / arabic
المدعي - رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين بالاضافة لوظيفته - وكيله المحامي سلمان بيات .
المدعى عليه - الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية اضافة لوظيفته .
B05 · header / arabic
خلاصة الدعوى :
B06 · paragraph / arabic
كان ( عزرا ناحيم دانيل ) قد اوقف املاكه الواقعة في محلة السنك ببغداد المرقمة ٤/٢١٢ و ١٦٦/٤
و ١/٢١٢ و ٥/٢١٢ و ٤/٢١٢ و ٣/١٦٦ و ١/١٦٦ بموجب الشروط التي تضمنتها الحجة الصادرة
من محكمة المواد الشخصية ببغداد بعدد ١٣٤/٤٤ ش وتاريخ ١٠/٩/٤٤ - ثم عاد واوقف املاكه الواقعة في
محلة باب الاغا بباب الاغا وهي الخان تسلسل ٢/٥٧ والخان تسلسل ٤/٥٧ والدكاكين الخمسة تسلسل ١١٧٢ و
١١٩٠ و ١١٨٠ و ٤٧ و ٤٩ بموجب الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية بعدد ٣٣/٤٥ وتاريخ
٢٥/٦/٤٥ . وفي كلتا الحجتين اشترط ان تنفق وارداتها لانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية صحية وثقافية ومهنية
ولمعونة فقراء الطائفة الموسوية حسب الوجوه والشروط المدونة فيها . واحتفظ لنفسه بالتولية مادام حيا ومن بعده
تنتقل التولية الى المجلس الجسماني او من يقوم مقامه قانونا في حالة عدم تعيينه متول على الاوقاف في حياته .
وقد استمر الواقف ( عزرا ) يدير بنفسه شؤون هذه الاوقاف عندما كان حيا . وحين توفى في عام ١٩٥٢
ولعدم تعيينه متوليا لادارة اوقافه فقد انتقلت التولية الى المجلس الجسماني حسب شرط الواقف . واستمر المجلس
المذكور على ادارة الموقوفات حسب شرط الواقف حتى قامت اللجنة الادارية للطائفة الاسرائيلية ببغداد مقام المجلس
الجسماني بموجب امر وزارة العدلية المرقم ١٩٤٤ والمؤرخ ١/١/٥٣ . وقد استصدرت اللجنة المذكورة
من محكمة المواد الشخصية حجة بعدد ٤١ ش / ٥٥ وتاريخ ٢٨/٧/٥٥ باعتبارها متولية على الوقف المذكور ..
واستمرت اللجنة المذكورة ( المتولية ) تدير هذه الموقوفات حسب شرط الواقف وصرف ريعها في الوجوه
المنصوص عليها في الوقفيتين . بموجب تعليمات المجلس الاداري لليهود العراقيين التي اصدرتها وزارة العدلية
ونشرت في الوقائع العراقية بعدد ٤١٠٤ وتاريخ ٢٥/٦/٥٨ . وصدر قانون ادارة الطائفة الموسوية رقم ١٦٧
لسنة ١٩٦٣ الذي ثبت وجود هذه اللجنة ووضعها القانوني بنص المادة الاولى منه على ان ( تدار اموال الطائفة
الموسوية ومعابدها ومدارسها وسائر شؤونها من قبل لجنة تولية من ابناء الطائفة المذكورة ) واعتبرت المادة الثانية
من هذا القانون التعليمات المشار اليها اعلاه نافذة حتى صدور تعليمات اخرى ... واستمرت على ذلك
منذ سنة ١٩٥٤ دون معارضة من اية جهة كانت حتى فوجئنا بالمدعى عليه يصدر كتابه المرقم ١١٦٢٤ و
المؤرخ ١٥/٥/٦٨ يوجهه الى السيد وزير الداخلية وصورة منه الينا ، ادعى فيه بان هذه الاملاك موضوعة
ببحث الدعوى غير موقوفة لمجرد كونها ما زالت مسجلة في دائرة الطابو باسم صاحبيها عزرا ولده ناحيم
دانيل ، وبما انهما قد توفيا وان وارثيهما هما ولداهما سليم وشوكت ولدي ساسون دانيل المسقطة عن اولهما
الجنسية في ٢٨/١٢/٦٣ وعن ثانيهما في ٢٥/١/٦٣ فقد كان من رأيه ان تصرف الطائفة الموسوية واللجنة
الادارية المشكلة وفق القانون لادارة ممتلكات الطائفة واوقافها - غير صحيح لانها كما يرى تعود لليهوديين
المذكورين المسقطة عنهما الجنسية العراقية ... وبهذا الزعم وضع يده عليها وطلب الى الشاغلين الفعليين التعاقد
معه . وطلب الينا تزويدها بكافة القوائم التي تخص هذه الموقوفات التي كانت تدار من قبلنا وان ندفع اليه كافة
المبالغ عندنا من تاريخ اسقاط الجنسية عن هذين الوارثين حتى تاريخ وضع يده عليها ...
وبالرغم من تزويده بالوقفيتين المصدقتين من المحكمة المختصة فلم يلتفت اليهما واستمر على تصرفه في الموقوفات
على اعتبار انها ما زالت ملكا وانها اصبحت موروثة ليهوديين مسقطة عنهما الجنسية العراقية .....
B01 · header / arabic
محكمة صلح بغداد
رقم الاضبارة / / 19
الحاكم - السيد ⟦line⟧ التاريخ / / 197
B02 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية
B03 · paragraph / arabic
( ٦ )
المشار اليها اعلاه باعتبارها املاكا موقوفة من قبل الواقف ( عزرا مناحيم دانيال ) وتسليمها
للمدعي خالية من الشواغل وتسجيل هذه الاملاك باعتبارها موقوفة في دوائر الطابو بعد اكتساب
هذا الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف واجور المحاماة
لوكيل المدعي وقدرها خمسمائة دينارا وفقا للمادة ( ٦٣ ) المعدلة من قانون المحاماة .
ثانيا - لما كان وكيل المدعي قد ⟦line⟧ في الفقرة الثانية من استدعاء الدعوى منع معارضة المدعى
عليه لموكله بالمبالغ التي سبق وان استوفاها عن هذه الموقوفات وبنتيجة طعن وكيل المدعى عليه
في حينه حول عدم جواز الجمع بين الدعوى العينية والشخصية باستدعاء واحد وتكليفه للمدعي
بحصر الدعوى في واحد من الدعويين ولصرف وكيل المدعي النظر في جلسة ١٩/٤/٦٩ من
المطالبة بهذه الفقرة في الوقت الحاضر وحصر الدعوى بالنقطة الاولى فان هذا الطلب من
قبل وكيل المدعي يعتبر ابطالا جزئيا لقسم من الدعوى فيستحق وكيل المدعى عليه عن هذا الابطال
الجزئي اتعابه وفقا للمادة ( ٦٣ ) المعدلة من قانون المحاماة <del>وتحميل</del> وكيل المدعي لهذا
الجزء من الدعوى بخمسة الات دينارا لذا قرر الحكم بالزام المدعي اضافة لوظيفته باداء مبلغا
قدره خمسمائة دينارا لوكيل المدعى عليه عن اجور المحاماة عن هذا الجزء من الدعوى حكما حضوريا
قابلا للاستئناف والتمييز وافهم علنا ⟦line⟧
B04 · signature / arabic
شهاب الشبيب
حاكم بداءة بغداد
B05 · marginalia / arabic
المصاريف
رسم الدعوى ٥٠٠
رسم التبليغ ٥٠٠
رسم الطابع ٥٠٠
المجموع ١/٥٠٠ دينار
B06 · stamp / arabic
الجمهورية العراقية ٥٠ فلسا طابع مالي
الجمهورية العراقية ٥٠ فلسا طابع مالي
الجمهورية العراقية ٥٠ فلسا نقابة المحامين
الجمهورية العراقية ٥٠ فلسا نقابة المحامين
الجمهورية العراقية ٢٠ فلسا دفاع وطني
محكمة صلح بغداد:
الحاكم - السيد: ....................................
رقم الاضبارة: / / ١٩
التاريخ: / / ١٩٧
( ٥ )
وبالتالي طلب رد الدعوى .
كلف وكيل المدعي بتعيين مقدار المبالغ التي استوفاها موكله من الموقوفات المشار اليها في
الفقرة الثانية من استدعاء الدعوى والتي صرف النظر عن المطالبة بها في لائحته المؤرخة
في ١٩ / ٤ / ٩٦٩ في الوقت الحاضر اجاب وكيل المدعي بان موكله يجهل مقدار هذه الغلة وقد
تم تحديدها اخيرا بخمسة الاف دينارا وكرر الطرفان اقوالهما وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام
المرافعة وافهم علنا .
القرار
لدى التأمل والتدقيق في دفوع الطرفين فقد تبين لهذه المحكمة بان دعوى المدعي اضافة
لوظيفته كانت منصبة ابتداء حول نقطتين اولاهما فيما يتعلق بمنع معارضة المدعى عليه اضافة
لوظيفته له بصفته متوليا في ادارة شؤون الاملاك الموقوفة وهي ٤ / ١ / ١٢ و ٩ / ١ / ١٦٦ و ١ / ١ /
٢١٢ و ٥ / ٢١٢ و ٤ / ٢١٢ و ٣ / ٢١٢ و ١ / ١٦٦ الواقعة في محلة السنك والموقوفة بموجب
الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية تحت عدد ١٣٤ / ٤٤ شر والاملاك الموقوفة والواقعة
في محلة باب الاغا ببغداد وهي الخان تسلسل ١ / ٥٧ والخان تسلسل ٤ / ٥٧ والدكاكين
الخمسة تسلسل ١١٧٢ و ١١٦٠ و ١١٨٨ و ٤٧ و ٤٩ والموقوفة بموجب الحجة الصادرة
من محكمة المواد الشخصية بعدد ٢٣ / ٤٥ شر وقد سبق للهيئة الصادرة لمحكمة تمييز العراق
بقرارها المرقم ١٨٧ / هيئة عامة / ٩٧١ والمؤرخ في ٢٥ / ٩ / ١٩٧١ ان نقضت قرار هذه المحكمة
المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٩٧٠ القاضي برد دعوى المدعي واعتبار الاملاك المشار اليها اعلاه املاكا
صرفة لعدم مراعاة الطريقة المقررة قانونا لنقل الملكية في العقار ويضمن ذلك الوقف وكان حجة
الهيئة العامة في قرارها المشار اليه اعلاه بان الوقف نظام يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية
وهو يختلف عن الملك التام وان مجرد صدور الحجتين الشرعيتين المشار اليهما اعلاه لا يلزم -
تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو المختصة وانه ظهر لها ( للهيئة العامة بمحكمة التمييز ) حق
الوثائق والمستندات المبرزة في الدعوى ومن جريان المرافعة بان المدعي اضافة لوظيفته من قبله
الواقف ( عزرا مناحيم دانيال ) والمتولى اخذوا يتصرفون بهذه الموقوفات المشار اليها حسب
شرط الواقف حتى ١٥ / ٥ / ٩٦٨ حينما وضع المدعى عليه اضافة لوظيفته يده على الاملاك
المذكورة وان هذه الحيازة القانونية لم تنقطع وحيث ان قرار الهيئة العامة المشار اليه اعلاه
واجب الاتباع وفقا للجملة الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة ( ٢١٥ ) مرافعات قرر الحكم
بمنع معارضة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمدعي اضافة لوظيفته بادارة شؤون الاملاك
( ٦ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Signature] الحاكم
محكمة صلح بغداد
الحاكم - السيد ....................
الجمهورية العراقية
رقم الاضبارة / / ١٩
التاريخ / / ١٩٧
( ٤ )
الثانية من المادة ( ١٢١ ) منه قد نصت صراحة بلزوم اتباع القواعد الخاصة لكل نوع من
انواع التصرفات في العقار بمن في ذلك ( الوقف ) ، ميز وكيل المدعي الحكم المذكور وطلب نقضه
واعيد الحكم منقوضا من الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق بقرارها المرقم ١٨٧ / هيئة عامة /
٩٧١ وتاريخ ١٥ / ٩ / ٩٧١ يقضي ( بان الوقف نظام مستمد من احكام الشريعة الاسلامية
وهو يختلف عن الملك التام في بعض احكامه ويجب الرجوع فيه لاحكام الشريعة الاسلامية التي
قررت ان الوقف يعتبر لازما بانعقاده صحيحا وقد تاكد لزوم هذا الوقف وزوال ملك الواقف عنه
بصدور الحجتين الشرعيتين به من محكمة المواد الشخصية ولا يتوقف لزوم الوقف وتمامه على
تسجيل الموقوفات في دوائر الطابو المختصة وان مدة التقادم المانع ⟦من⟧ لسماع دعوى الوقف حسب
احكام الشريعة الاسلامية وكذلك دلالة المادة ١/١٢٨٢ من القانون المدني وما استقر عليه
القضاء العراقي هي ستة وثلاثون سنة ) . ودعى الطرفان للمرافعة فطلب وكيل المدعي اتباع
قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق اما وكيل المدعى عليه فقد قدم لائحته المؤرخة
في ٢٨ / ١١ / ٩٧١ والبان فيها اولا الحكم على المدعي بالمصاريف واجور المحاماة بالنسبة
للجزء الثاني من الدعوى والتي صرف وكيل المدعي النظر عنها في جلسة ١٩ / ٤ / ٩٦٩ المتعلقة
بطلب منع المعارضة بالمبالغ المستوفاة من قبل المدعي وثانيا طلب وكيل المدعى عليه ادخال
مدير الطابو شخصا ثالثا في الدعوى وذلك لاستكمال الخصومة ⟦فأن⟧ قيام المدعي بذلك يجعل
الخصومة غير متكاملة ٣- ان الحجتين قد نصتا ان تصرف غلة الوقف على فقراء الطائفة ومن
المعلوم ان معظم فقراء الطائفة ان لم يكن كلهم قد اسقطت عنهم الجنسية العراقية وغادروا
البلاد ولم يبق من ابناء الطائفة سوى الموسويين منهم وعليه فان المدعى عليه هو المسؤول
عن ادارة اموال المسقطة عنهم الجنسية العراقية بما في ذلك الغلة المستحصلة من الموقوفات
المذكورة (٤) ان القرار التمييزي قد ذهب ⟦في⟧ تسبيبه للقرار الى ان الوقف نظام مستمد من احكام
الشريعة الاسلامية الا ان الشيء الذي فات المحكمة المذكورة هو ان الاحكام الشرعية يجب
الرجوع اليها بشان الوقف ⟦الرسمية⟧ في الحالات التي لا توجد فيها نصوص في القوانين الوضعية ⟦الوضعية⟧ تتعارض
مع احكام الشريعة اما اذا وجدت مثل هذه النصوص فانه يجب الرجوع اليها حتى لو تعارضت
مع احكام الشريعة الاسلامية اذ تعتبر بمثابة الاستثناء من تلك الاحكام وفي هذه القضية نجد
ان هناك نصوصا قانونية اوجبت تسجيل الوقف في الطابو وان هناك نصوصا قانونية اخرى جعلت
مدة مرور الزمان ( ١٥ ) سنة بالنسبة للحجج الشرعية كافة بما في ذلك حجج الوقف وان هذه
النصوص القانونية لا تعتبر من قبيل الاستثناء ايضا عما ورد في الشريعة الاسلامية من احكام
[Stamp] ⟦illegible stamp⟧
[Signature] ⟦signature⟧
( ٥ )
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة / / ١٩٦
الجمهورية العراقية
( ٣ )
عدة طلبات مختلفة في استدعاء واحد اذ ان كل موضوع من هذه الطلبات الثلاث يشكل
موضوعا لدعوى مستقلة وفقا لاحكام الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٢٤ ) من اصول المرافعات
القديم لذا طلب تكليف المدعي بحصر دعواه بواحد من هذه الطلبات وصرف النظر عن
الطلبات الاخرى واخيرا فان استناد المدعي الى الحجتين المشار اليهما اعلاه والتي مضى
عليها مرور الزمان المانع من سماع الدعوى التي تعريفها القانون المدني الذي وضع حكما
عاما يسري على جميع الدعاوى التي منع سماعها بعد مضي المدة التي عينها وان القانون لو
اراد استثناء دعاوى الوقف من ذلك الحكم العام لنص صراحة على ذلك <del>٧٧/١٩٣١</del>
كما يفعل بالنسبة لبعض انواع من الدعاوى الاخرى لذا طلب وكيل المدعى رد الدعوى -
وتحميل المدعي المصاريف واجور المحاماة . وفي جلسة ١٩ / ٤ / ١٩٦٩ طلب وكيل المدعي في
لائحته الجوابية صرف النظر عن المطالبة بالمبالغ التي استوفاها المدعى عن هذه الموقوفات
وحصر الدعوى بالنقاط الاخرى من الدعوى وكرر الطرفان اقوالهما ⟦بشهاد⟧ لهما اللوائح وبتاريخ
١٨ / ٤ / ١٩٧٠ كانت هذه المحكمة قد اصدرت قرارا يقضي باعتبار هذه الدعوى مستأخرة
وتكليف المدعي باقامة الدعوى لتأييد الحجج المشار اليها والتي مضى على صدورها مدة تزيد
على خمسة عشر عاما ⟦ولم⟧ يراجع احد لتسجيلها في الطابو وفقا للمادة ( ٦٦ ) من نظام الطابو
لسنة ١٩٥٩ واستنادا الى الفقرة الثالثة من المادة ( ١٤ ) من قانون التنفيذ اذ لا يمكن تنفيذ
هاتين الحجتين في الطابو بهذه الحالة <del>فقد</del> وبالنظر لعدم موافقة وكيل المدعى المحكمة على
هذا القرار فقد ميزه لدى محكمة تمييز العراق واعيد منقوضا بالقرار المرقم ٤٥ / حقوقية ثانية
مستعجل / ٩٧٠ واليوم في ٦ / ٥ / ١٩٧٠ المتضمن بلزوم النظر في الدعوى استنادا الى ⟦المستمسكات⟧
المستمسكات المبرزة قبولا او ردا واتبعت هذه المحكمة القرار التمييزي ثم اصدرت حكمها
المؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٩٧٠ القاضي باعتبار هذه الاملاك املاكا صرفه ورد دعوى المدعي
وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه واوضحت المحكمة في قضائها بانها ترى
من الادلة المطروحة امامها بان هذه العقارات ما دامت مسجلة في الطابو باعتبارها املاكا -
صرفة ولم يتم تسجيلها وقفا وحيث ان تسجيل العقار وقفا من الحقوق العينية الاصلية ( -
م ٦٨ ) مدني ولما كان القانون قد رسم شكلا معينا للتصرف في العقار واعتبر ذلك من
النظام العام وفقا للمادة ( ٩٠ ) بدلالة الفقرة الثالثة من المادة ( ١٢٧ ) مدني كما ان -
المادة ( ٦٦ ) من نظام الطابو لسنة ١٩٥٩ قد الزمت بلزوم تسجيل وقف العقار ثم ان الفقرة
( يتبع ٤ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة / / ١٩٦
( ٢ )
دانيال المسقطة عنهما الجنسية العراقية بوضع المدعى عليه اضافة لوظيفته يده على هذه
الاملاك باعتبار ان هذه الاملاك املاكا صرفه وطلب من الشاغلين دفع بدلات الايجار اليه
وان تدفع اليه كافة المبالغ التي تخص هذه الموقوفات من تاريخ اسقاط الجنسية عن هذين
الوارثين ⟦حتى⟧ تاريخ وضع يده عليها وحيث ان هذا الاجراء الذي اتخذه المدعى عليه لا وجه له
شرعا ولا قانونا لثبوت الوقف موضوع بحث الدعوى بالوثيقتين المشار اليهما فعلى هذا لا يجوز
التعرض للمدعى بالوقف المذكور وان الوقف لم يشترط القانون لانعقاده شكلا خاصا ولم يشترط
ايضا تسجيل العقار الموقوف في دائرة الطابو كشرط من شروط العقد ولا من شروط نفاذه وانما
اكتفى لانعقاده وتمامه صدور لفظ من الواقف مضافا الى محل قابل لحكمه ومستوفيا شرائط
الصحة كما ان ادعاء المدعى عليه اضافة لوظيفته بمضي مرور الزمان على الحجتين الشرعيتين
المذكورتين فلا وجه له شرعا ولا قانونا ولا في واقع هاتين الحجتين لان التقادم في الوقف
بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ( ٣٦ ) سنة ونظرا لعدم مضي اكثر من ( ١٢ ) عاما عليها
فلا وجه للتقادم فيها باي وجه من الوجوه . لذا طلب وكيل المدعى منع معارضة المدعى عليه اضافة
لوظيفته له بصفته متوليا على ادارة شؤون هذه الموقوفات والزامه بتسليم كافة الموقوفات
التي وضع اليد عليها خالية من الشواغل ومنع معارضته له ايضا من تسجيل الموقوفات المذكورة
بوصفها وقفا ⟦في⟧ دائرة الطابو . ثانيا منع معارضته له ايضا بالمبالغ التي استوفاها المدعى
عن هذه الموقوفات والتي يطالبه الان بردها اليه لانها غلة هذه الموقوفات وقد صرفت حسب
شروط الواقف والحكم عليه بمصاريف المحاكمة واجور المحاماة .
اجراءات المحاكمة
----------------
في اليوم المعين للمرافعة حضر وكيلا الطرفين وبوشر بالمرافعة حضوريا وعلنا كرر وكيل المدعى
استدعاء الدعوى وطلب الحكم وفق الادعاء . اما جواب وكيل المدعى عليه بلائحته المؤرخة
في ١٦ / ٤ / ١٩٦٩ فيتلخص بان هذه الاملاك المشار اليها لما كانت مسجلة في سجلات
الطابو ملكا صرفا باسم اليهوديين المسقطة عنهم الجنسية العراقية سليم وخضوري ولدي ساسون دلا
دانيال بعد ان الت اليها ارثا من مورثهما المتوفى عزرا مناحيم دانيال وان تصرف المدعى
اضافة لوظيفته كان خلافا للقانون لان موكله بادر بحكمه من التصرف بهذه الاملاك ووضع يده
عليها وادارتها من قبله وان المدعى كان قد اعترض على ذلك فاحيل موضوع النزاع الى ديوان
التدوين القانوني الذي اصدر قراره المؤرخ في ٢٨ / ٧ / ١٩٦٨ وكان على المدعى اقامة الدعوى
لتاييد الوقف والحكم بصحته هذا من جهة ومن جهة اخرى بانه لا يجوز للمدعى الجمع بين
يتبع / . . .
[Stamp] ⟦illegible⟧
محكمة بداءة بغداد
رقم الاضبارة ٢٦١٨ / ب / ١٩٦٨
تشكلت محكمة بداءة بغداد بتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٦٨ من حاكمها السيد ⟦الشبيب⟧
المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت حكمها الآتي :
المدعي ــ رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين / وكيله المحامي سلمان بيات
المدعى عليه ــ الامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
وكيله المحامي عبدالغني مطر
خلاصة الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى بان اقام وكيل المدعي اضافة لوظيفته هذه الدعوى مدعيا بان (عزرا مناحيم
دانيال) قد اوقف املاكه الواقعة في محلة السنك ببغداد المرقمة ٤ / ١ / ١٢ و ٤ / ١٦٦ و ١ /
٢١٢ و ٥ / ٢١٢ و ٤ / ٢١٦ و ٣ / ٢١٢ و ١ / ١٦٦ بموجب الشروط التي انتطمتها الحجة
الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد تحت عدد ١٣٤ / ٩٤٤ في وتاريخ ١٠ / ٩ / ٩٤٤
ثم عاد واوقف املاكه الواقعة في محلة باب الاغا ببغداد وهي الخان تسلسل ٢ / ٥٧ والخان
تسلسل ٤ / ٥٧ والدكاكين الخمسة تسلسل ١١٧٢ و ١١٩٠ و ١١٨٨ و ٤٧ و ٤٩ بموجب
الحجة الصادرة من محكمة المواد الشخصية ببغداد بعدد ٣٣ / ٩٤٥ في وتاريخ ٢٥ / ١ / ٤٥
وفي كلتا الحجتين المذكورتين اشترط ان تنفق وارداتها لانشاء مؤسسات ومعاهد خيرية -
صحية وثقافية ومهنية لمعونة فقراء الطائفة الموسوية حسب الوجوه والشروط المدونة فيها واحتفظ
لنفسه بالتولية مادام حيا ومن بعده تنتقل تلقائيا الى المجلس الجسماني ومن يقوم مقامه قانونا
في حالة عدم تعيينه متوليا على الاوقاف في حالة حياته وقد استمر الواقف (عزرا) يدير بنفسه
شؤون هذه الاوقاف عندما كان حيا وحين توفي في عام ١٩٥٢ ونظرا لعدم تعيينه
متوليا لادارة اوقافه فقد انتقلت التولية الى المجلس الجسماني حسب شرط الواقف واستمر
المجلس المذكور على ادارة الموقوفات حسب شرط الواقف حتى قامت اللجنة الادارية للطائفة -
الاسرائيلية ببغداد مقام المجلس الجسماني بموجب امر وزارة العدل المرقم ١١٤٤ والمؤرخ في
١٤ / ١١ / ١٥٣ وان اللجنة المذكورة استصدرت من محكمة المواد الشخصية ببغداد حجة بعدد
١ ش / ٩٥٥ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ٩٥٥ باعتبارها متولية على الوقف المذكور واستمرت اللجنة المذكورة
على ذلك منذ ١٩٥٤ دون معارضة من اية جهة كانت حتى فوجئ المدعي بالمدعى عليه يصدر
كتابه المرقم ١١٢٢٤ والمؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٩٦٨ مدعيا فيه بان هذه الاملاك موضوعة البحث
غير موقوفة بمجرد كونها مازالت مسجلة في دائرة الطابو باسم صاحبها حسقيل وعزرا ولسيدي
مناحيم دانيال وحيث انهما قد توفيا وان وارثيهما هما ولدا عمها سليم وخضوري ولدي ساسون
( ٢ )
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Signature] الحاكم
B01 · header / arabic
٤٧٨٠٢٨
رقم الجلد
محاسبة - ٣٧
الوصولات بالدراهم المستحصلة للحكومة
B02 · stamp / arabic
⟦illegible⟧
B03 · form / arabic
رقم: ٠٣
فلس/دينار: ١٠٠ / -
اسم الدائرة: ٨ / ٢٦ / ٦٨
وصل من: النايب ساسون خضوري
مبلغ: مائة دينار و ⟦line⟧ فلس
على حساب: رسم ⟦illegible⟧
توقيع القابض: ⟦signature⟧
بتاريخ: ١٢ / ٤ / ⟦illegible⟧
عنوان الوظيفة: ⟦signature⟧
B04 · marginalia / arabic
مطبعة الحكومة ٥٥٠١-٢-١٩٧٠
B01 · header / arabic
- ٢ -
B02 · paragraph / arabic
٤ - لم تصدق ضريبة الاملاك وكنا نترقب صدور قانون الغاء قانون ضريبة العرصات . وفعلاً الغي .
ثم توقف الطابو عن اكمال المعاملات .
اخذنا العلم وخبرات لدينا ويمكن المضي باكمال المعاملة الآن .
B03 · signature / arabic
⟦signature⟧
١٩٥١/٢/٢٢
— ٢ —
٢١ - خريطة تسلسل ٢٢٤/٥١٧
٢٢ - خريطة قطع الملعب
٢٣ - طابو قطع الملعب
بغداد ٢٦ / ٧ / ٥٤ م
[Signature] مساعد متولي اوقاف
[Signature] عزرا دانيال
[Stamp] ⟦illegible⟧
الى الموقع ادناه منير موشي دنكور مساعد متولي اوقاف
المرحوم عزرا دانيل قد تسلمت من السيد عزرا نسيم اليهو الوكيل
عن السيدين قدوري سليم دانيال والين السنات والخاصة بمعاملات
تصنيف القطع المذكورة ادناه
١- تقرير عن ملكية السيد عزرا دانيل
٢- سند طابو قطعة ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٢ مع معاملات الطابو المختصة بها
٣- وقفية قطع الملكية عزرا دانيل المؤرخة ٤٩/٧/١٤
٤- سند طابو قطعة ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٣ مع معاملات الطابو المختصة بها
٥- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٤ ⟦line⟧ كذا
٦- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٥ ⟦line⟧ كذا
٧- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٦ ⟦line⟧ كذا
٨- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٧ ⟦line⟧ كذا
٩- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٨ ⟦line⟧ كذا
١٠- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥٠٩ ⟦line⟧ كذا
١١- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٠ ⟦line⟧ كذا
١٢- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١١ ⟦line⟧ كذا
١٣- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٢ ⟦line⟧ كذا
١٤- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٣ ⟦line⟧ كذا
١٥- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٤ ⟦line⟧ كذا
١٦- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٥ ⟦line⟧ كذا
١٧- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٦ ⟦line⟧ كذا
١٨- كذا ⟦line⟧ ٢٢٤/٥١٧ ⟦line⟧ كذا
١٩- وقفية قطعة ٢٢٤/٥١٧ المؤرخة ٢١/٨/٤٩
٢٠- صورة سند ٢٢٤/٥١٧
يتبع
B01 · marginalia / arabic
شمال
ترتيب عام ١٥ متر
B02 · header / arabic
مدير طابو لواء بغداد
B03 · stamp / arabic
٧٥ فلساً
المؤرخ ٥٢/١٠/٢٠
B04 · other / arabic
٢٤٤/٥١٧
٢٤٤/٥١٦
٢٤٤/٥١٨
لواء بغداد
محلة البتاوين
٣٠٠
B05 · stamp / arabic
انقاذ
فلسطين
١٠ فلوس
B06 · other / arabic
المقياس ١/١٠٠٠
⟦line⟧
نظراً لهذه الخارطة ان مساحة ⟦...⟧ تساوى ثمانمائة وأربعة أمتار
B07 · paragraph / mixed
رسمت هذه الخارطة الاصلية المرقمة 844 ⟦...⟧ بموجب بطاقة هذه طابو بغداد
B08 · signature / arabic
راجي عزيز
مأمور الكشف
المهندس
٥٢/١٠/٤
محكمة المواد الشخصية ببغداد
العدد ٩٤٨/١١٥ ش
الحاكم - السيد داود الاورفه لي
حضر امامي عزرا مناحيم دانييل وبعد تعريفه من قبل شاهدي التعريف المحامي سلمان شينه
وفيكتور داود وافاد اني بطوعي واختياري وكمال عقلي ورشدي قد اخرجت من سلك ملكي الخصوص قطعة ⟦line⟧
الاراضي الكائنة في محلة البتاويين من محاليل بغداد تسلسل طابو ٥٠٢ و ٥٠٣ و ٥٠٤ و ٥٠٥ و ٥٠٦ و ٥٠٧
و ٥٠٨ و ٥٠٩ و ٥١٠ و ٥١١ و ٥١٢ و ٥١٣ و ٥١٤ و ٥١٥ و ٥١٦ و ٣٢٤/٥١٦ ووقفتها وقفا صحيحا نهائيا مؤبدا
لاتخاذها ملعبا للالعاب الرياضية لطلاب مدارس الطائفة الاسرائيلية على ان تسمى بأسمي وجعلت التولية عليها
الى المجلس الجسماني للملة الاسرائيلية في بغداد او اية هيئة اخرى يكون لها حق تمثيل الطائفة الاسرائيلية
في بغداد عند عدم وجود هكذا مجلس بالشروط التالية :-
١ - للمتولي ان ينشيء عند الحاجة على القطع الموقوفة مدرسة او مدارس ومعهد او معاهد تهذيبية او صحية
او مهنية او فنية او صناعية على ان يؤمن جهة الالعاب الرياضية لمدارس الطائفة بالقدر اللازم سواء على
الاراضي الموقوفة او في مكان اخر وفي كل الحالات يجب ان تسمى هكذا مدارس او معاهد بأسمي .
٢ - للمتولي حق شراء املاك اخرى من جوار الملك الموقوف او من خارجه والحاقها بالوقف المذكور بنفس
الشروط المدرجة بهذه الوقفية .
٣ - للمتولي حق استبدال القطع الموقوفة بغيرها اذا تحقق له ان الاستبدال انفع للغرض الذي وقفت القطع
المذكورة لاجله .
٤ - على المتولي ان يودع امر تمشية ادارة الملعب او اية مؤسسة اخرى تنشأ على القطع الموقوفة الى لجنة تحت
اشراف ⟦line⟧
وعليه طلب اصدار حجة بصحة الوقف المذكور وعليه بناء على ما تقدم فقد حكم بصحة الوقف
المذكور حسب الشروط المدرجة اعلاه وحرر ما هو الواقع بالطلب تحريرا في ٤٩/٧/١٤ .
[Signature] الحاكم ⟦line⟧
[Stamp] ⟦stamp: محكمة المواد الشخصية في بغداد⟧
الكاتب الاول
سعدون القشطيني